لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن — الطعن رقم 5086 لسنة 60 ق
الطعن رقم 5086 لسنة 60 ق جلسة الخميس 17 سبتمبر 1992- المحكمة
- النقض الجنائي
- الدائرة
- الدائرة الجنائية
- رقم الطعن
- 5086
- السنة القضائية
- 60
- تاريخ الجلسة
- 17 سبتمبر 1992
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.