لا يجب على الطاعن عند توجيه طعنه, إلا أن يختصم فيه خصومه المحكوم لهم, الذين أفادوا من الحكم, ما لم يكن اختصام باقي الخصوم واجبا بنص القانون — الطعن رقم 18258 لسنة 62 ق
الطعن رقم 18258 لسنة 62 ق جلسة الأحد 6 سبتمبر 1992- المحكمة
- النقض الجنائي
- الدائرة
- الدائرة الجنائية
- رقم الطعن
- 18258
- السنة القضائية
- 62
- تاريخ الجلسة
- 6 سبتمبر 1992
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.