الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026
مصر | قانون وحكومة
13 أكتوبر رئيس الوزراء يصدر قرار تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لأربع سنوات قادمة برئاسة د. إسلام عزام — بوابة الشروق 13 أكتوبر مدبولي يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الرقابة المالية لمدة 4 سنوات — مصر الآن 13 أكتوبر زراعة الشيوخ تطالب بتمثيل واضح للفلاحين بمنتدى مصر — صدى البلد 13 أكتوبر أبو صدام: استصلاح 5 ملايين فدان إضافية مستهدف خلال السنوات المقبلة — Masrawy 13 أكتوبر بالـ فيديو | وزير العدل لـ أعضاء النيابة الإدارية الجدد: ليكن مسلكم بعيدا عن الشبهات — صدى البلد 13 أكتوبر برلماني: الرئيس السيسي حوّل حلم تعمير سيناء إلى إنجازات على أرض الواقع — صدى البلد 13 أكتوبر رئيس الوزراء يجدد الثقة في إسلام عزام رئيسا للرقابة المالية حتى 2030 — شبكة تواصل الإخبارية 13 أكتوبر مجلس الوزراء: غلق باب التسجيل لحضور "منتدى مصر 2026".. ونحو 61329 طلبوا حضور الجلسات — برلمانى 13 أكتوبر وزير التعليم ورئيس “مستقبل مصر” ومحافظ الإسماعيلية يتفقدون المدرسة المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية — وطنى 13 أكتوبر 8 مواد مقترحة لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء أمام مجلس النواب — صحيفة اخبارنا 13 أكتوبر النائب أحمد الجهمي: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تعزز الشراكات الاستراتيجية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي — بوابة الغد 13 أكتوبر النائب محمد فريد: ماينفعش نكتشف تكلفة التشريع بعد ما نُلزم الناس به — اليوم السابع 13 أكتوبر بدء مراسم أداء أعضاء النيابة الإدارية اليمين القانونية أمام وزير العدل — صوت الأمة 13 أكتوبر 5 آلاف جنيه رسم جديد للزواج الثاني لصالح صندوق دعم الأسرة — فيتو 13 أكتوبر نقيب الفلاحين : الأمن الغذائي والمائي أمانة في أعناقنا جميعا — جريدة المال 13 أكتوبر مفوضي مجلس الدولة توصي بإلغاء حظر تشغيل المصريات بالخارج في أعمال الخدمة المنزلية — صدى البلد 13 أكتوبر مصر تعيد رسم شراكاتها الدولية — بوابة الأهرام 13 أكتوبر سفير مصر لدى كوريا الجنوبية: زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة سول تاريخية — الوطن 13 أكتوبر وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة الإسكندرية للصب الجاف غير النظيف — اليوم السابع 13 أكتوبر متى يدخل مشروع قانون جامعة كيان حيز التنفيذ الفعلي.. بعد موافقة البرلمان على إلغاء المادة 25؟ — أهل مصر
آخر ما نُشر

كتاب قضاء النقض في شأن الجرائم المتعلقة بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد

الناشر
المكتب الفني لمحكمة النقض
سنة النشر
2022
عدد الصفحات
508

الملف غير متاح حاليًا.

عن الكتاب

فهرس المبادئ فهرس القوانين

مقدمة

ينهض المكتب الفني لمحكمة النقض برسالة جليلة ؛ هي إتاحة المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة لكافة المشتغلين والمهتمين بالقانون ، وتنبع رسالة المكتب الفني من اختصاصاته التي خولها له قرار إنشائه الصادر من رئيس محكمة النقض بتاريخ 12/10/1950 ثم قوانين السلطة القضائية المتعاقبة ، وتتمثل اختصاصات المكتب الفني – كما جاء بنص المادة الخامسة من قانون السلطة القضائية الحالي – في استخالص المبادئ القانونية من أحكام المحكمة وتبويبها ونشرها ومن ثم إصدار مجموعات الأحكام والنشرات التشريعية ، بالإضافة للإشراف على أعمال المكتبة وجدول المحكمة ، وإعداد البحوث الفنية ، وسائر ما يطلبه رئيس المحكمة .

وإذ يضطلع المكتب الفني لمحكمة النقض برسالته ويستمر في ممارسة اختصاصاته التي عهد بها القانون إليه ، ونفاذاً لتكليفات معالي القاضي الجليل / عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى – بتطوير كافة إصدارات المكتب الفني ، يأتي هذا الإصدار ليتضمن كافة المبادئ التي قررتها الدوائر الجنائية في مجال الجرائم الخاصة بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد بشكل يسهل معه تداوله ورقياً وإلكترونياً ، ويُمسي تصفحه عبر مختلف وسائط الاطلاع على المحررات يسير.ً ا

والشكر موصول لمعالي القاضي / عادل عمارة " نائب رئيس محكمة النقض – رئيس المكتب الفني المساعد – " الذي راجع الإصدار ونقحه .

ونصبو إلى تحقيق عدة أهداف لعل أهمها : تيسير الاطلاع الإلكتروني للسادة قضاة المحكمة ، وتوفير الوقت والجهد والمال دون الإخلال بالهدف الأساسي من الإصدارات الفنية ألا وهو الإحاطة الكاملة بأهم الأحكام الصادرة من محكمة النقض والتشريعيات المتعلقة بها لتصبح متاحة إلكترونياً .

والله من وراء القصد …. ،

القاضي /

حسني عبد اللطيف

نائب رئيس محكمة النقض

رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض

فهرس المبادئ فهرس القوانين

الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة

القسم الأول : إدخال النقد الأجنبي للبلاد 7 جريمة . جريمة أركانها 23 اختصاص . الاختصاص النوعي 8 حكم 53

دعوى جنائية . قيود تحريكها 01 أولًا : التسبيب غير المعيب 53 دفوع . الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير 11 ثانيا : ما لا يعيبه في نطاق التدليل 04 ذي صفة دعوى جنائية . قيود تحريكها 14

طرود بريدية 12 دفاع . الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره 24 قانون 13 دفوع 54

أولا : الاعتذار بالجهل بالقانون 13 أولا : الدفع بانتفاء أركان الجريمة 54 ثانيا : القانون الأصلح 14 ثانيا : الدفع بانتفاء صفة المسافر 84 ثالثا : سريانه 15 ثالثا : الدفع ببطلان القبض والتفتيش 05 قصد جنائي 16 رابعا : الدفع بعدم الدستورية 36

محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير الدليل 17 شروع 56

مصادرة 18 طفل 07

القسم الثاني : إخراج النقد الأجنبي من البلاد 91 عقوبة . تطبيقها 27 إجماع آراء 20 قانون 37

اختصاص . الاختصاص النوعي 21 أولا : الاعتذار بالجهل بالقانون 37 الاستعانة بمترجم 23 ثانيا : سريانه 97

الإفصاح عن النقد الأجنبي 25 قصد جنائي 08

باعث 30 مأمورو الضبط القضائي . اختصاصاتهم 84

تزوير . الادعاء بالتزوير 31 محكمة الموضوع 96

فهرس المبادئ فهرس القوانين

تابع عنوان إخراج النقد الأجنبي من البلاد ثانيا : التفتيش بغير إذن 126 أولا : سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة 96 جريمة 128 لواقعة الدعوى أولا : أركانها 128

ثانيا : سلطتها في تعديل وصف التهمة 98 ثانيا : الجريمة المستمرة 133 ثالثا : سلطتها في تقدير حالة التلبس 99 حكم 134

محكمة النقض 100 أولا : التسبيب غير المعيب 134

أولا : اختصاصها 100 ثانيا : ما لا يعيبه في نطاق التدليل 144 ثانيا : نظرها موضوع الدعوى 102 دعوى جنائية . قيود تحريكها 146 نقض 108 دفوع 160

أولا : ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام 108 أولا : الدفع بانتفاء أركان الجريمة 160 ثانيا : ما يجوز الطعن فيه من الأحكام 111 ثانيا : الدفع ببطلان إذن التفتيش 163 القسم الثالث : التعامل في النقد الأجنبي 112 ثالثا : الدفع ببطلان التسجيل 166 اتفاق 113 رابعا : الدفع ببطلان القبض والتفتيش 167

إثبات 114 خامسا : الدفع بحيازة النقد الأجنبي بغرض 179 أولا : إقرار 114 التصدير السلعي والسياحة

ثانيا : خبرة 116 سادسا : الدفع بعدم الاختصاص 181

إجراءات . إجراءات التحقيق 117 سابعا : الدفع بنفي التهمة 183 إجماع آراء 118 رد 185

استئناف 119 شروع 186

استجواب 121 عقوبة . عقوبة الجريمة الأشد 187

اشتراك 123 غرامة 189

تزوير . الادعاء بالتزوير 124 قانون . تفسيره 191

تفتيش 125 قصد جنائي 193

أولا : إذن التفتيش . إصداره 125 كفالة 195

فهرس المبادئ فهرس القوانين

تابع عنوان التعامل في النقد الأجنبي ثانيا : ما لا يعيبه في نطاق التدليل 235 محكمة الموضوع 196 دعوى جنائية . قيود تحريكها 237

أولا : سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة 196 دفاع . الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره 240 لواقعة الدعوى دفوع 242

ثانيا : سلطتها في تعديل وصف التهمة 197 أولا : الدفع ببطلان الاستيقاف 242 ثالثا : سلطتها في تقدير الدليل 199 ثانيا : الدفع ببطلان القبض والتفتيش 243 محكمة النقض 203 ثالثا : الدفع بعدم الدستورية 251

أولا : سلطتها 203 رابعا : الدفع بنفي التهمة 252

ثانيا : نظرها موضوع الدعوى 204 شروع 253

مصادرة 211 قانون . الاعتذار بالجهل بالقانون 256

نشر 215 قصد جنائي 258

نقض 216 مأمورو الضبط القضائي . اختصاصاتهم 262

أولا : أسباب الطعن . ما لا يقبل منها 216 محكمة الموضوع . سلطتها في استخلاص 268 ثانيا : ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام 217 الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ثالثا : ما يجوز الطعن فيه من الأحكام 219 محكمة النقض . نظرها موضوع الدعوى 270 رابعا : نظر الطعن والحكم فيه 220 نقض . ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام 276 القسم الرابع : إخراج النقد المصري من البلاد 222 القسم الخامس : تصالح البنوك 279 إجماع آراء 223 الانقضاء بالتصالح 280

اختصاص . الاختصاص النوعي 224 وقف التنفيذ 286

الإقرار الجمركي 226 أولا : القبول 286

جريمة . أركانها 228 ثانيا : الرفض 290

حكم 231 القسم السادس : اختصاص 293

أولا : التسبيب غير المعيب 231 التنازع السلبي 294

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس القوانين

) أ ( فهرس قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد القانون رقم 88 لسنة 2003

قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2004 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 القانون رقم 93 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 القانون رقم 160 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 القانون رقم 8 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 القانون رقم 66 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 القانون رقم 194 لسنة 2020

استدراك للقانون 194 لسنة 2020

(ب) المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الإقتصادية فهرس المبادئ فهرس القوانين

القسم الأول

إدخال النقد الأجنبي للبلاد

فهرس المبادئ فهرس القوانين

اختصاص

الختصاصًالنوعيً:

لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن أمام محكمة الش ون المالية والتجارية بئ …. بوصف أنه أدخل البلاد نقد أجنبى جاوز العشرة آالف دوالر أمريكى ولم يفصح عن مقدار عند الدخول بالمخالفة للشرو والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن وطلبت عقابه بمقتضى أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن النقد الأجنبى . والمحكمة المذكورة قضئت حضئورياً بتغريم المتهم – الطاعن – خمسئة آالف جنيه والمصئادرة والمصئروفات ، فاستأنف الطاعن ومحكمة جنح مستأنف …. قضت يابياً بقبول الاست ناف شكلاً وفى الموضئوع برفضئه وتأييد الحكم المسئتأنف ، وإذ عارض فقضئى فيها بقبول المعارضئة شئكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم المعارض يه است نا ياً والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نو ياً بن ر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بئ …. للاختصئاص . والمحكمة الأخيرة قضت – بهي ة است نا ية – بقبول الاست ناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 قد نص في المادة الرابعة منه على أن ( : تختص الدوائر الابتدائية والاست نئئا يئة بالمحاكم الاقتصادية دون ايرها نو ياً ومكانياً بن ر الدعاوى الجنائية المنصوص عليها ….. 10- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ) فان مفاد ذلك أن الاختصاص في خصوص التهمة المسندة إلى الطاعن ينعقد إلى الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية وحدها دون ايرها ، ومن ثم كان يتعين على المحكمة الاقتصادية الاست نا ية ألا تتصدى للفصل في الدعوى وتقضي باحالتها إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية وحتى لا تفوت على المتهم درجة من درجات التقاضي عملاً بالمادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما أنها لم تفعل ذلك وقضت بتأييد الحكم المستأنف فانها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمئة النقض طبقئاً لنص المئادة 35 من قئانون حئالات وإجراءات الطعن أمئام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصئلحئة المتهم إذا تبين ممئا هو ثئابئت يئه أنئه مبني على مخئالفئة للقئانون أو على خطئأ في تطبيقئه أو في تئأويلئه – كمئا هو الحئال في الئدعوى المئاثلئة – فئانئه يتعين إعمئالاً لنص المئادة 39 من القانون المار ذكر القضاء بنقض الحكم المطعون يه وإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية فهرس المبادئ فهرس القوانين

إدخال النقد الأجنبي للبلاد . اختصاص . الاختصاص النوعي بمحكمة …. الاقتصادية للفصل فيها مجدداً .

( منشور س 64 ص 544 – الطعن رقم 17180 لسنة 3 ق – جلسة 28/4/2013 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إدخال النقد الأجنبي للبلاد . دعوى جنائية . قيود تحريكها دعوىًجنائيةً .ً قيودًتحريكها :ً

لما كان البين من الأورق أن النيابة العامة لم تحرك الدعوى الجنائية إلا بعد صدور إذن محافظ البنك المركزي خلافاً لما يزعم الطاعن بأسباب طعنه ، وبفرض إجراء تحقيقات من قبل النيابة العامة ، فان المحكمة لم تعول على ثمة دليل مستمد منها ، فان النعي على الحكم – من بطلان تحقيقات النيابة العامة وتحريك الدعوى الجنائية لحصولها قبل صدور إذن محافظ البنك المركزي – لا يكون مقبولاً .

( الطعن رقم 10348 لسنة 84 ق – جلسة 23/4/2015 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إدخال النقد الأجنبي للبلاد . دفوع . الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة دفوعً.ًالدفعًبعدمًقبولً الدعوىًلرفعهاًعلىًغيرًذيًصفةً:

لما كان الحكم قد اطرح دفاع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على اير ذي صفة بقوله ( …. أن المتهم مرسئل إليه الطرد باسمه ويحمل بياناته وأقر في محضر الضبط بأن المبلغ المضبو في الطرد خاص به ، ومن ثم فهو فاعلاً أصلياً للجريمة بغض الن ر عن مس ولية المُرسئل ، الأمر الذي يكون معه النعي عليه اير محل ) . لما كان ذلك ، وكان ما أورد الحكم – يما تقدم – يكفي رداً على هذا الدفع ، فان ما يثير الطاعن – من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لكون مرتكب الواقعة هو مرسل الطرد البريدي – يكون اير سديد .

( الطعن رقم 26007 لسنة 84 ق – جلسة 22/7/2015 )

ً

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إدخال النقد الأجنبي للبلاد . طرود بريدية

طرودًبريديةً:

من المقرر أن المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 – المشار إليها سلفاً – لم تعيّن حداً أدنى لمقدار المبالغ التي يتم إدخالها البلاد عن طريق الطرود البريدية ، وأن العقاب واجب حتماً مهما كان المبلغ ض يلاً ، فان النعي عليه – بأن المبلغ المضبوط هو في حدود المصرح بحمله دون الإفصاح عنه – يكون في اير محله .

( الطعن رقم 26007 لسنة 84 ق – جلسة 22/7/2015 )

يراجع : الطعن رقم 26007 لسنة 84 ق جلسة 22/7/2015 – عنوان دفوع . الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ص 11 ، وعنوان قانون . سريانه ص 15 .

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إدخال النقد الأجنبي للبلاد . قانون . الاعتذار بالجهل بالقانون قانونً.ًأولاً:ً العتذارًبالجهلًبالقانونً:

لما كان ما يثير الطاعن من أنه لم يكن على بيّنة من تعديلات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد لا يؤثر في مس وليته ؛ لأن هذا الدفاع وعلى فرض صحته يكون اير منتج ، لما هو مقرر من أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة ، وإن كان هذا الافتراض مخالفاً للواقع في كثير من الأحيان بيد أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع ، ولذا فقد جرى قضاء هذ المحكمة – محكمة النقض – على أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين المكملة له مفترض في حق الكافة ، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط يه كذريعة لنفي القصد الجنائي . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون يه قد اطرح بمدوناته ما دفع به الطاعن من انتفاء القصد الجنائي لعدم علمه بتعديلات القوانين والجهل به ، فانه يكون قد صادف التطبيق القانوني الصحيح ، ويكون ما ينعا الطاعن في هذا الشأن اير سديد .

( الطعن رقم 10348 لسنة 84 ق – جلسة 23/4/2015 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إدخال النقد الأجنبي للبلاد . قانون . القانون الأصلح ثانياً:ً القانونًالأصلحً:

لما كان الحكم المطعون يه قد عرض لدفع وكيل المتهم بطلب تطبيق القانون الأصلح في قوله : ( فلما كان دفاع المتهم يتمحور في أنه قد صدر قانون أصلح للمتهم رقم 8 لسنة 2013 ولما كانت المحكمة باستعراضها للمادة 116 وتعديلاتها وفقاً لذلك القانون فقد نصت على " إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين ، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ، " ومفاد ذلك أن هناك ركن مفترض لتحقق الإباحة في إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد هو الإفصاح عما يحوز الراكب وجاء هذا مسايراً لما كان عليه قانون رقم 88 لسنة 2003 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد أن " إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عن مقدار عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي " وهو ما أكد المتهم في محضر الضبط أنه لا يعلم بصدور القانون الذي يح ر على الإطلاق إدخال أكثر من عشرة آالف دوالر ، وأنه كان يثبت ما معه في إقرار وهو ما يستخلص منه أن المتهم في كل الأحوال لا يريد الإفصاح عما بحوزته وأنه ما كان ليعلم أحد بالمبالغ التي بحوزته لوال تفتيش مأمور الجمرك وعثور على تلك المبالغ في أماكن مختلفة بعضها في حقيبته والبعض الآخر داخل البالطو الذي كان يرتديه والبعض داخل الجاكيت الذي يرتديه باجمالي ستة وستون ألف وسبعمائة يورو أوروبي وتسعمائة وخمسون دوالر أمريكي الأمر الذي يقطع بتوافر القصد الجنائي له في عدم الإفصاح وهو ما يستقيم العقاب سواء بالقانون الساري وقت الواقعة أو بالقانون اللاحق لها كان يعلم بالسماح وهو ما يكون معه الدفع على اير هدي من الواقع والقانون ) . وهو من الحكم رد سائغ ويضحى ما يثير الطاعن – من اطراح المحكمة برد غير سائغ دفاعه بتطبيق القانون رقم 8 لسنة 2013 باعتباره أصلح له – اير سديد .

( الطعن رقم 10348 لسنة 84 ق – جلسة 23/4/2015 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إدخال النقد الأجنبي للبلاد . قانون . سريانه

ثالثاً:ًسريانهً:

من المقرر أن النص في الفقرة الثالثئة من المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والمستبدلة بالقرار بقانون رقم 160 لسنة 2012 المنشور في الجريدة الرسمية في العشرين من ديسمبر سنة 2012 والمعمول به منذ تاريخ صدور في التاسئع عشر من ديسمبر سنة 2012 تنص على أن " يح ر إدخال النقد الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريديئة " ، وكانت الواقعة قد ارتكبت بتاريخ الثالث من مارس سنة 2013 أي في ظل سريان هذا القانون ، وكان الحكم المطعون يه قد دان الطاعن بناء ً

على ذلك النص ، فان ما ينعا الطاعن – بأن الواقعة يحكمها القانون رقم 88 لسنة 2003 الذي كان يعتبر إدخال النقد الأجنبي فعلا غير مؤثم وليس القانون رقم 8 لسنة 2013 الذي استحدث تلك الجريمة – يكون اير قويم .

( الطعن رقم 26007 لسنة 84 ق – جلسة 22/7/2015 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إدخال النقد الأجنبي للبلاد . قصد جنائي

قصدًجنائيً:

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إدخال نقد أجنبي للبلاد دون الإفصاح عنه من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء لا روف المطروحة عليها ، وليس بالزم أن يتحدث الحكم عنه صراحة على استقلال ما دام أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أورد الحكم المطعون يه في بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها وفى رد على دفاع الطاعن بانتفاء ركن العلم لديه سائغاً للتدليل على علمه ، فان النعي على الحكم بقالة القصور والفساد في الاستدلال لا يكون له محل .

( الطعن رقم 10348 لسنة 84 ق – جلسة 23/4/2015 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إدخال النقد الأجنبي للبلاد . محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير الدليل مح كمةًالموضوعً.ًسلطتهاًفيً تقديرًالدليل :ً

من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تحصل ما ورد بمحضر الضبط وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت يما تحصله لا تحرف ما ورد بها عن موضعه وهى في ذلك اير مقيدة بألا تأخذ إلا بما أثبته محرر بمحضر الضبط أو مدلولها لا اهر ، ولما كان البيّن من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون يه أن ما أورد الحكم له سند الصحيح من الأوراق ، ولم يكن يما حصَّله الحكم منها ما يخرج بها عن مؤداها إذ أثبت أن محرر محضر الضبط أثبت بمحضر أنه بسؤال المتهم حال وصوله الخط الأخضر عما إذا كان لديه أشياء تستحق عنها ضريبة جمركية فأجاب بالنفي وبتفتيش أمتعته وشخصه عثر على الأوراق المالية ، ومن ثم فان ما يثير الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من محضر الضبط لا يخرج عن كونه جدلاً موضو ياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنبا معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 10348 لسنة 84 ق – جلسة 23/4/2015 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إدخال النقد الأجنبي للبلاد . مصادرة

مصادرةً:

من المقرر وفقاً للمادة 30 من قانون العقوبات بما نصت عليه في فقرتها الأولى قد دلت على أن المصادرة عقوبة تكميلية اختيارية لا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته وقضي عليه بعقوبة أصلية ، وهي – بهذ المثابة – عقوبة شخصية لا يجوز الحكم بها على الغير حسن النية ، وإذ كان الحكم الابتدائي قد قضى بمصادرة المبلغ النقدي بعد القضاء ببراءة الطاعن ، ثم جاء الحكم المطعون يه وانتهى إلى القضاء بتأييد الحكم المستأنف يما قضى به من مصادرة المبالغ المضبوطة ، ومن ثم فان الحكم المطعون يه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه لا محل لإعمال المادة 30 من قانون العقوبات والمادة 126/ 4 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والتي تنص على أنه " وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فان لم تضبط حكم بغرامة إضا ية تعادل قيمتها " إذ إن ذلك مقصوراً على حالات ثبوت إدانة الشخص بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في ذات المادة سالفة الذكر ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أن الحكم بالبراءة يستتبع حتماً عدم الاستمرار في الإجراءات ، وكان الحكم المطعون يه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهم ومصادرة المبلغ المضبو وقد تحصن قضاؤ بعدم الطعن عليه من النيابة العامة ، وكان مقتضى الحكم بالبراءة ألا توقع على الطاعن أية عقوبة أصلية أو تكميلية أو تبعية ، وكان الحكم المطعون يه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف يما قضى به من براءة الطاعن ومصادرة المبلغ النقدي ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون يه وتصحيحه بالغاء ما قضى به من مصادرة المبلغ النقدي عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

( الطعن رقم 10170 لسنة 90 ق – جلسة 14/1/2021 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

القسم الثاني

إخراج النقد الأجنبي من البلاد

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إجماعًآراءً :ً

لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون يه قد صدر بتأييد الحكم الغيابي الاست نافي المعارض يه من الطاعن والقاضي بالغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة ، دون أن يذكر أنه صدر باجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه : ( إذا كان الاست ناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا باجماع آراء قضاة المحكمة ) ، ولما كان من شأن ذلك – كما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة ، وذلك لتخلف شر صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون ، ولا يكفي في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاست نافي القاضي بالغاء حكم البراءة قد نص على صدور باجماع آراء القضاة ألن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض ، بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بالغاء حكم البراءة ، فانه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر باجماع آراء القضاة ، وألن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاست نافي إلا أنه في حقيقته قضاء منها بالغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة . لما كان ذلك ، وكان لهذ المحكمة – محكمة النقض – طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون يه وإلغاء الحكم الاست نافي الغيابي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن ، ذلك دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة منه .

( الطعن رقم 17084 لسنة 89 ق – جلسة 18/11/2020 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 40 لسنة 89 ق – جلسة 2/11/1920 )

و( الطعن رقم 16996 لسنة 89 ق – جلسة 9/7/2020 )

و( الطعن رقم 2469 لسنة 89 ق – جلسة 25/10/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . اختصاص . الاختصاص النوعي اختصاصً .ً الختصاصًالنوعيً:

لما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت ضد الطاعن بوصف أنهُ وهو مسافر أخرج نقداً أجنبياً جاوز عشرة آالف دوالر أمريكي ، ولم يفصح عن مقدار عند خروجه من البلاد ، وأحالته النيابة العامة لمحكمة …. الجزئية التي قضت حضورياً بتوكيل بتغريم الطاعن مبلغ خمسة آلاف جنيه والمصادرة والنشر والمصاريف ، فاستأنف ومحكمة …. الابتدائية بهي ة است نا ية قضت حضورياً برفض الاست ناف وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية تعد جميعاً من الن ام العام بالن ر إلى أن الشارع في تقدير لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، ويجوز الدفع بمخالفتها ألول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي يه من تلقاء نفسها بدون طلب ، متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه ، وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم ، وكان من المقرر أيضاً أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التي تقع هي والية عامة أصلية وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، والاستثناء يجب أن يبقى في حدود الضيقة ، ولا يصح التوسع يه أو القياس عليه ، فمتى رفعت للمحاكم العادية قضية بوصف جنائي يدخل في اختصاصها العام وجب عليها الن ر فيها وعدم التخلي عن واليتها ، وعلى ذلك لا يجوز للمحاكم العادية أن تحكم بعدم اختصاصها ، إلا إذا كان الوصف الجنائي الذى رفع إليها يخرج عن واليتها بموجب نص صريح خاص . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 120 لسنة 2008 بانشاء المحاكم الاقتصادية إذ نص في مادته الرابعة على أن ( تختص الدوائر الابتدائية والاست نا ية بالمحاكم الاقتصادية دون ايرها نو ياً ومكانياً بن ر الدعاوى الجنائية الناش ة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية ……… قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ) ، فقد دل بصريح العبارة على اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشأة طبقاً لأحكامه بن ر الجرائم الواردة بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد اختصاصاً استثنائياً وانفرادياً لا تشاركها يه أية محكمة أخرى . لما كان ذلك ، وكانت جنحة إخراج نقد أجنبي من البلاد جاوز عشرة آالف دوالر أمريكي دون الإفصاح عن مقدار عند الخروج موضوع التهمة المسندة للطاعن قد أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية دون ايرها بموجب القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد عملاً بنص المادة الرابعة آنفة البيان ، ومن ثم كان على محكمة ثاني درجة ألا تقضي بتأييد الحكم المستأنف يما قضى به في الموضوع ، بل بالغائه وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بن ر فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . اختصاص . الاختصاص النوعي الدعوى إعمالاً لصحيح القانون ، أما وهي لم تفعل فانها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان مقتضى نص المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات من إجراءات التقاضي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له … ، إلا بناءً على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وعدم ثبوت صدور الإذن على النحو المذكور ، ومن ثم يتعين معه نقض الحكم المطعون يه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بن ر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ ش ونها .

( الطعن رقم 11027 لسنة 83 ق – جلسة 23/5/2015 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . الاستعانة بمترجم

الستعانةًبمترجمً:

1- لما كان الحكم قد اطرح دفع الطاعن ببطلان محضر جمع الاستدلالات والنيابة العامة في قوله ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات ومحضر النيابة العامة لعدم وجود مترجم بالمخالفة للمادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولما كان الأصل أن تجري المحاكمة باللغة الرسمية للدولة – وهي اللغة العربية – ما لم يتعذر على إحدى سلطتي التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طلبه خاضعاً لتقديرها ، فانه لا يعيب إجراءات التحقيق أن تكون الجهة القائمة به قد استعانت بوسيط تولى ترجمة أقوال المستأنف من اللغة الأجنبية الهندية إلى العربية ، إذ هو متعلق ب روف التحقيق ومقتضياته خاضع دائماً لتقدير من يباشر ، وإذ كان المستأنف لم يذهب إلى أن أقواله قد نقلت على اير حقيقتها نتيجة الاستعانة بوسيط ، فان ما أثار من تعييب لهذ الإجراءات يكون اير سديد " . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تجري المحاكمة باللغة الرسمية للدولة – وهي اللغة العربية – ما لم يتعذر على إحدى سلطتي التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طالبه خاضعاً لتقديرها ، فانه لا يعيب إجراءات التحقيق أن تكون الجهة القائمة به قد استعانت بوسيط تولى ترجمة أقوال الطاعن إلى العربية ، إذ هو أمر متعلق ب روف التحقيق ومقتضياته خاضع دائماً لتقدير من يباشر ، وإذ كان الطاعن لم يذهب في وجه النعي إلى أن أقواله قد نقلت على اير حقيقتها نتيجة الاستعانة بوسيط ، وكان رد الحكم على دفع الطاعن في هذا الخصوص كا ياً ويستقيم به ما خلص إليه من اطراحه ، فان منعى الطاعن عليه – ببطلان محضر الضبط لسؤال الطاعن دون حضور مترجم محلفا لليمين القانونية – يكون اير سديد ، فضلاً عن أنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح سبباً للطعن على الحكم إذ العبرة في الأحكام هي باجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة .

( الطعن رقم 22116 لسنة 88 ق – جلسة 9/3/2019 )

2- لما كان ما تثير الطاعنة من عدم الاستعانة بمترجم حال تحرير محضر الضبط ، لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، فان ما تثير الطاعنة في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . الاستعانة بمترجم

( الطعن رقم 34 لسنة 89 ق – جلسة 17/10/2019 )

3- لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شهادة موظفة الخطو الئ …. ، ولم يسلك من جانبه الطريق الذي رسمه القانون لذلك ، ومن ثم ، فلا على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سماع شاهد لم يُطْلَب منها سماعه ، ولم يَتَّخِذ الطاعن الإجراءات الالزمة لذلك ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يذهب في وجه نعيه إلى أن أقواله قد نُقِلَت على اير حقيقتها نتيجة استغاثة ضابط الواقعة بموظفة الخطو الئ …. التي ترجمت له أقواله ، هذا إلى أن ما يثير الطاعن من خلو محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفاعه المذكور مردود بأن من المُقرَّر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً ، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر ، كما أن عليه إن ادَّعَى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع – قبل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم – أن يقدِّم الدليل على ذلك ، وأن يسجِّل عليها هذ المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وإلاَّ لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصير يما كان يتعيَّن عليه تسجيله وإثباته ، فان ما يثير الطاعن في هذا الصدد اير سديد .

( الطعن 2096 لسنة 89 ق – جلسة 3/6/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . الإفصاح عن النقد الأجنبي الإفصاحًعنًالنقدًالأجنبيً :ً

1- لمئا كئان لا يجئدي الطئاعن النعي بخلو الأوراق من الإقرار الجمركي الواجئب تحرير تنفيئذًا لقرار وزير المالية رقم 425 لسنة 2006 ، ما دام أنه لم يدع أنه لم يحَُرِّر ، أو أنه حَرَّ رَ وضمَّنه مبالغ النقد الزائدة عن الحد المسموح به قانونًا ، فان النعي على الحكم في هذا الشأن يكون اير مقبول .

( الطعن رقم 13705 لسنة 84 ق – جلسة 20/5/2015 )

2- من المقرر أن الفقرتين الأولى والثانية من المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانونين رقمي 160 لسنة 2012 ، 8 لسنة 2013 بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد تنص على أن " إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ، وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشر أن لا يزيد على عشرة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعمالت الأجنبية ، مع السماح لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آالف دوالر أو ما يعادلها بالعمالت الأجنبية الأخرى " ، بما مفاد أن حمل أوراق نقد أجنبية أكثر من المسموح به عند مغادرة البلاد يعد جريمة طبقاً للمادة سالفة البيان ، وأن الح ر على إخراج أوراق النقد الأجنبي بأكثر من عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من عملات أخرى هو ح ر مطلق لا يبرر الإفصاح الموجود في الفقرة الأولى من نص المادة 116 والخاص بادخال النقد الأجنبي ، وبالتالي يكون الإقرار الجمركي ليس ركناً من أركان الجريمة – كما هو الحال في إدخال النقد الأجنبي – . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون يه قد أثبت أن الطاعن قد ضبط بالمطار حاملاً مبلغ مائة وسبعة وخمسين ألف درهم حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد ما يوفر الركن المادي للجريمة التي دين بها ، فان ما يثير الطاعن – من خلو الأوراق من الإشارة إلى نموذج الإفصاح المنصوص عليه في قرار وزير المالية وعدم وجود الفتات إرشادية بالمطار للمسافرين عن ماهية ذلك الإفصاح والجزاء المترتب عليه وأن مجرد الخروج بمبلغ تزيد قيمته عن عشرة آلاف دولار أمريكي إلى الدائرة الجمركية على خلاف ما يقضي به القانون لا يكفي لقيام أركان تلك الجريمة – لا يكون له محل .

( الطعن رقم 26340 لسنة 88 ق – جلسة 12/2/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . الإفصاح عن النقد الأجنبي في ذات المعنى : ( الطعن رقم 26337 لسنة 88 ق – جلسة 8/10/2019 )

و( الطعن رقم 99 لسنة 89 ق – جلسة 20/1/2020)

و( الطعن رقم 2098 لسنة 89 ق – جلسة 10/6/2020 )

ثم قارن : ( الطعن رقم 19522 لسنة 86 ق – جلسة 5/9/2020 )

و( الطعن رقم 5576 لسنة 89 ق – جلسة 3/10/2020 )

و( الطعن رقم 17046 لسنة 89 ق – جلسة 5/12/2020 )

3- لما كان القانون رقم 8 لسنة 2013 قد نص في مادته الأولى على أنه ( يستبدل بنص المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والمعدل بالقرار بقانون رقم 160 لسنة 2012 النص الآتي " : إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى . وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشر أن لا يزيد على عشرة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ، مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعمالت الأجنبية الأخرى ) . لما كان ذلك ، وكان المستفاد من نص تلك المادة في فقرتيها الأولى والثانية ، أن المشرع أوجب على المسافر عند دخوله البلاد الإفصاح عما بحوزته من نقد أجنبي تجاوز الحد المسموح به في الإقرار المعد لذلك ، بينما لم يوجب ذلك الإفصاح عند إخراج النقد الأجنبي من البلاد ، وإذ التزم الحكم المطعون يه هذا الن ر ولم يدن الطاعن بجريمة عدم الإفصاح عما بحوزته من نقد أجنبي تجاوز الحد المسموح به عند دخوله البلاد فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا ينال من ذلك ما يثير الطاعن من خلو محضر الضبط مما يفيد التزام ضابط الواقعة بالضوابط والإجراءات التي أوجبها قرار وزير المالية رقم 499 لسنة 2010 بشأن تن يم إجراءات إفصاح القادمين إلى البلاد والمغادرين لها عما يحملونه من النقد الأجنبي ذلك أن المادة 116 من القانون سالف البيان قد تم استبدالها بالنص الحالي – السالف الإشارة إليه – بعد صدور قرار وزير المالية آنف البيان ومن ثم فلا مجال إلعمال ذلك القرار في خصوصية هذ الدعوى ، ومن ثم يكون النعي على الحكم – بشأن خلو محضر الضبط مما يفيد التزام ضابط الواقعة بالضوابط فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . الإفصاح عن النقد الأجنبي والإجراءات التي أوجبها قرار وزير المالية رقم 499 لسنة 2010 بتنظيم إجراءات إفصاح القادمين إلى البلاد والمغادرين منها عما يحملونه من النقد الأجنبي – اير سديد .

( الطعن رقم 2111 لسنة 89 ق – جلسة 4/6/2020 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 34 لسنة 89 ق – جلسة 17/10/2019 )

و( الطعن رقم 17857 لسنة 89 ق – جلسة 13/12/2020 )

ثم قارن : ( الطعن رقم 27530 لسنة 83 ق – جلسة 7/5/2016 )

و( الطعن رقم 12132 لسنة 90 ق – جلسة 5/6/2021 )

4- لما كان نفي التهمة والدفع بحسن النية وعدم تسلمه إقرار جمركي يفيد ما يحمله من نقد أجنبي ، هو من أوجه الدفاع الموضو ية التي لا تستأهل رداً خاصاً ويستفاد الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم في قضائه بالإدانة كما وأنه ليس على المحكمة أن تتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاتها عنه أنها اطرحته ، ومن ثم فان ما يثير الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل .

( الطعن رقم 2098 لسنة 89 ق – جلسة 10/6/2020 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 22010 لسنة 88 ق – جلسة 17/2/2019 )

5- لما كانت المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والمستبدلة بالقانون رقم 8 لسنة ۲۰۱۳ الصادر بتاريخ 9/4/2013 ونشر بالجريدة الرسمية بذات التاريخ قد جرى نصها إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ، وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشر أن لا يزيد على عشرة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخری " …. ، وكانت الواقعة على النحو الذي أثبته الحكم المطعون يه هو إخراج الطاعن نقد أجنبي جاوز عشرة آالف دوالر أمريكي من البلاد والمؤثمة بالفقرة الثانية من المادة المشار إليها والتي لا تستلزم إفصاح الخارج من البلاد عما يحمله من عمالت أجنبية على فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . الإفصاح عن النقد الأجنبي الإقرار المعد لهذا الغرض ، فان ما يثير الطاعن بأسباب طعنه بشأن التفات المحكمة دون رد على الدفع بخلو أوراق الدعوى من الإقرار الجمركي لإثبات ما يحمله من عملات أجنبية يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .

( الطعن رقم 592 لسنة 89 ق – جلسة 26/7/2020 )

6- من المقرر أن النعي بخلو محضر الضبط من وجود لوحات إرشادية – للإفصاح عن النقد الأجنبي – بصالات السفر لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في اير محله .

( الطعن رقم 536 لسنة 89 ق – جلسة 15/9/2020 )

7- من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، كما أنه لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه وإن عاب على التحقيقات قصورها إلا أنه لم يطلب من المحكمة استكمالها ، ومن ثم فلا يٌقبل منه إثارة شيء من ذلك – من قصور التحقيقات لخلو الأوراق من الإقرار الجمركي – أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 2670 لسنة 89 ق – جلسة 22/10/2020 )

8- لما كان لا محل لما يثير الطاعن بأسباب طعنه بشأن الإفصاح بالإقرار الجمركي – بفرض حصوله – ذلك أن الح ر على حمل أوراق النقد الأجنبي بأكثر من عشرة آلاف دوالر أمريكي – أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى – حال الخروج من البلاد والمؤثم بالفقرة الثانية من المادة 116 المشار إليها – والمنطبق على واقعة التداعي – هو ح ر مطلق لا يضفي المشرو ية عليه الإفصاح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من نص هذ المادة والخاص بادخال النقد الأجنبي وليس باخراجه وبالتالي يكون الإقرار الجمركي ليس ركن من أركان الجريمة ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون يه إن هو التفت عن دفاعه بخلو الأوراق من نموذج إقرار الإفصاح – بفرض إثارته – إذ لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان .

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . الإفصاح عن النقد الأجنبي ( الطعن رقم 17053 لسنة 89 ق – جلسة 7/11/2020 )

9- لما كانت المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ – المعدل – قد جرى نصها على أن ( : إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ، وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشر أن لا يزيد على عشرة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخر…. ى ، ) وكانت الواقعة على النحو الذي أثبته الحكم المطعون يه هو إخراج الطاعن نقد أجنبي جاوز عشرة آالف دوالر أمريكي من البلاد والمؤثمة بالفقرة الثانية من المادة المشار إليها والتي لا تستلزم إفصاح الخارج من البلاد عما يحمله من عمالت أجنبية على الإقرار المعد لهذا الغرض ، فان ما يثير الطاعن بأسباب طعنه – بشأن خلو الأوراق من الإقرار الجمركي – لا يكون مقبولاً .

( الطعن رقم 17065 لسنة 89 ق – جلسة 13/12/2020 )

10- لمَّا كان البين من محضر جلسة المحاكمة أنَّ أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بخلو أوراق الدعوى من الإقرار الجمركي لإثبات مئا يحمله من عملات أجنبية كما لم يطلئب إجراء تحقيق في هئذا الشأن فليس لئه من بعئد أن يتمسك بهئذا الئدفئاع ألول مرة أمئام محكمة النقض لما لا يصح له النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يُطلب منها أو الرد على دفاع لم يُثئر أمامها ، ومن ثمَّ ، فانَّ ما يثير الطاعن في هذا الشئأن لا يكون له محل .

( الطعن رقم 11267 لسنة 90 ق – جلسة 13/1/2021 )

يراجع : الطعن رقم 25998 لسنة 84 ق – جلسة 27/7/2015 – عنوان . التسبيب غير المعيب . بند 1 – ص 35 .

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . باعث

باعثً :ً

لما كان الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً فيها ، فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ يه أو ابتناؤ على لا ن أو إافاله ، فان ما تثير الطاعنة – بشأن كونها في رحلة علاج للخارج – بفرض صحته – لا يكون مقبولاً .

( الطعن رقم 22021 لسنة 88 ق – جلسة 18/2/2019 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . تزوير . الادعاء بالتزوير تزويرً.ًالدعاءًبالتزويرً :ً

لما كان الحكم الابتدائي المؤيد للأسباب بالحكم المطعون يه بيَّن واقعة الدعوى بقوله ( … إن …. رئيس قسم التعريفة وبناءً على مذكرة اشتبا وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بالركاب على طائرة الخطو …. المتجهة إلى …. وبصالة السفر تلاحظ ظهور علامات ارتباك على المتهم الذي دخل دورة الميا ، فانت ر حال خروجه وتلاحظ له زيادة الارتباك لدى المتهم ، وإذ سأله عما إذا كان يحمل نقداً مصرياً أو أجنبياً ، أجاب بالنفي ، وأثبت النقيب / …. ورود معلومات سرية إليه تفيد اعتزام الطاعن تهريب كمية من النقد الأجنبي خارج البلاد ، وبعرض الأمر على مدير الجمرك أمر بتشكيل لجنة لتفتيش الطاعن ذاتياً وتفتيش أمتعته ، حيث عُثر نتيجة هذا التفتيش على مبلغ ثلاثمائة ألف ريال سعودي مخبأةً بين طيات ملابسه بطريقة يصعب الوصول إليها ، وبسؤال الطاعن قرر أن هذ الأموال خاصة بأعماله ورفض التنازل عن تلك المبالغ المضبوطة ) ، وبعد أن أورد الحكم الأدلة على ثبوت التهمة في حق الطاعن ، اطرح دفعه بتزوير محضر الضبط بقوله ( … إن المحكمة تطم ن إلى ما ورد بذلك المحضر حيث تم ضبط المبالغ المالية محل الجريمة وأقر المتهم بما اتخذت ضد من إجراءات ، الأمر الذي يضحى معه دفع المتهم في هذا الشأن على اير أساس ، وأن للواقعة صورة واحدة هي ما سُ طرت بالمحضر ، ) لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد أفصحت يما تقدَّم عن اطم نانها لما سُ طر بمحضر الضبط واقتنعت بتصوير محرر لواقعة الدعوى ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بسا البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل معين ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق – كالحال في الدعوى الراهنة – فلا يجوز للطاعن مصادرة عقيدتها أو مجادلتها يما اطمأنت إليه .

( الطعن رقم 7 لسنة 89 ق – جلسة 27/10/2019 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . جريمة . أركانها

جريمةً.ًأركانهاً:

1- لما كانت جريمة إخراج النقد الأجنبي على اير الشرو والأوضاع المقررة قانوناً تتحقق بحمل المسافر إلى الخارج لنقد أجنبي بمبلغ يزيد على عشرة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ولم يستلزم القانون لهذ الجريمة قصداً خاصاً بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام والذي يقتضی تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل وكان من المقرر أن أمر توافر القصد الجنائي هو من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء لا روف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة على استقلال ما دام أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أورد الحكم المطعون يه في بيانه لواقعة الدعوى ، وأدلتها ، وفي رد على دفاع الطاعن بانتفاء جريمة إخراج نقد أجنبي من البلاد يجاوز الحد المسموح به قانوناً بركنيها المادي والمعنوي سائغاً في التدليل على توافرهما فان النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، لا يكون له محل .

( الطعن رقم 204 لسنة 89 ق – جلسة 16/1/2020 )

2- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون يه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر المكونة لجريمة حمل أوراق نقد أجنبي تجاوز العشرة آالف دوالر أمريكي حال خروجه من البلاد التي دان الطاعن بها وساق في منطق سليم وبأسباب سائغة الأدلة والقرائن التي رأت المحكمة أنها مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها وهي أن ما ثبت في حقه قيامه بحمل أوراق نقد أجنبي تزيد عن الحد المسموح به حال خروجه من البلاد واتجا إرادته إلى حمل النقد الأجنبي والخروج به إلى خارج البلاد وهو ما يكفي لتوافر الجريمة في حقه .

( الطعن رقم 2594 لسنة 89 ق – جلسة 22/10/2020 )

3- لما كانت المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد – المعدل – تنص على أن " إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . جريمة . أركانها

عشرة ألاف دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشر إلا يزيد على عشرة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى " بما مفاد أن جريمة إخراج النقد الأجنبي على اير الشرو والأوضاع المقررة قانوناً طبقاً للنص السابق الإشارة إليه تتحقق بمجرد حمل المسافر إلى الخارج نقداً أجنبياً يزيد عن عشرة آلاف دوالر، إذ لم يستلزم القانون لهذ الجريمة قصداً خاصاً ، وكان ما أورد الحكم في مدوناته كا ياً وسائغاً في التدليل على توافر الجريمة التي دان الطاعن بها بركنيها المادي والمعنوي ، ومن ثم فان ما ينعا الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون ولا محل له .

( الطعن رقم 17053 لسنة 89 ق – جلسة 7/11/2020 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 11267 لسنة 90 ق – جلسة 13/1/2021 )

4- لما كان الحكم المطعون يه قد أثبت أن الطاعن قد ضبط بالمطار حاملاً أوراق نقد أجنبية بما يجاوز الحد المسموح به قانوناً حال إنهاء إجراءات سفر لخارج البلاد وهو ما يوفر الركن المادي للجريمة التي دين بها في حقه ، فان ما يثير الطاعن – من عدم التدليل على أركان الجريمة في حقه – لا يكون له محل .

( الطعن رقم 17065 لسنة 89 ق – جلسة 13/12/2020 )

5- لما كان نص المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والمعدلة بالقانون رقم 8 لسنة ۲۰۱۳ قد جرى نصها على أن " إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعئد لهئذا الغرض إذا جئاوز عشرة آالف دوالر أمريكي أو مئا يعئادلهئا بئالعمالت الأجنبية الأخرى وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشر لا يزيد على عشرة آالف دوالر أمريكي …. ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري .. " وكان مفاد ذلك أن الح ر على حمل أوراق النقد الأجنبي بأكثر من عشرة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . جريمة . أركانها

– حئال الخروج من البلاد عملاً بئالفقرة الثئانيئة من المئادة 116 سئالفئة الئذكر والمنطبقئة على واقعئة التئداعي – هو ح ر مطلق لا يبرر الإفصاح الموجود في الفقرة الأولى من نص هئذ المئادة والخئاص بئادخئال النقئد الأجنبي وليس إخراجئه وبئالتئالي يكون الإقرار الجمركي ليس ركنئاً من أركان الجريمة ، وكان مئا أثبته الحكم في مدوناته يتوافر بئه أركان الجريمة التي دان الطاعن بها إذ أن الطاعن قد ضبط بالمطار حاملاً مبلغ ثمانية وستون ألف وخمسمائة دولار أمريكي حال انهاء إجراءات سفرة مغادراً البلاد متوجهاً إلى دولة …. وكانت الجريمة التي دين الطاعن بها من الجرائم العمدية ولم يستلزم القانون لها قصداً خاصاً بل يكفى لقيامها القصد الجنائي العام وهو ما أثبت الحكم في مدوناته ويعد كا ياً في است هار القصد الجنائي لدى الطاعن ، فان ما يثير الطاعن بشأن عدم توافر أركان الجريمة والقصد الجنائي لديه وما أثار بشأن الإقرار الجمركي جميعها يكون على اير سند صحيح واير مقبول .

( الطعن رقم 12126 لسنة 90 ق – جلسة 3/3/2021 )

قارن : ( الطعن رقم 26351 لسنة 88 ق – جلسة 21/12/2019 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . حكم . التسبيب غير المعيب حكمً .أولاً:ً التسبيبًغيرًالمعيب :ً

1- لما كان الحكم المطعون يه – على خلاف ما يدعي الطاعن – قد أحا بواقعة الدعوى وأدلتها بما يتحقق به الركنين المادي والمعنوي للجريمة التي دين الطاعن بها ، وكان الأخير لم يقدم الدليل على إفصاحه للجهة المختصة عن النقد الأجنبي الذي بحوزته حال دخوله للبلاد ، وكان لا يقبل منه الاعتذار بالجهل بالقانون في هذا الخصوص ، وكان عدم التوقيع على محضر جمع الاستدلالات لا يهدر قيمته كعنصر من عناصر الإثبات ، وكان ما يثير الطاعن بشأن كيدية الاتهام وتلفيقه وإنكار له محض جدل موضوعي في تقدير الدليل ، لا يقبل أمام محكمة النقض ، وكان عدم تمسك الطاعن بطلب سماع أقوال محرر محضر الضبط أمام محكمة أول درجة يعد تنازلاً من الأول عن سماع شهادة الأخير ، فان الطعن برمته يكون على اير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ، وهو ما يتعين معه مصادرة الكفالة .

( الطعن رقم 25998 لسنة 84 ق – جلسة 27/7/2015 )

2- لما كان الحكم المطعون يه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها – حمل حال خروجه من البلاد أوراق نقد أجنبي تجاوز القيمة المقررة قانونا – ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها .

لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد است نا ياً بالحكم المطعون يه قد بين مواد العقاب بالنسبة للجريمة التي دان الطاعن بها فضلاً أن الحكم المطعون يه قد أخذ بالنصوص المُشار إليها في مدوناته ، وأنه عاقب الطاعن بمقتضاها ، وكان ذلك كا ياً في الدلالة على النص الذي حكم بموجبه دون لزوم لإيراد نصها ، ما دامت المادة المقررة للعقاب مشاراً إليها صراحة يه ، فان ما ينعا الطاعن من قصور الحكم في بيان نصوص مواد العقاب بالنسبة لهذ الجريمة لا يكون له أساس .

( الطعن رقم 22116 لسنة 88 ق – جلسة 9/3/2019 )

3- لما كان الحكم المطعون يه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاد : ( إن الرائد / ….

الضابط بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي – إدارة البحث الجنائي – وردت إليه معلومات تفيد أن المتهم عازماً على تهريب كمية من النقد الأجنبي خارج البلاد أثناء سفر على رحلة الخطو فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . حكم . التسبيب غير المعيب الجوية …. المتجهة إلى …. فقام بضبطه داخل الدائرة الجمركية محرزاً للمضبوطات ) . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولا روف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطر الحكم المطعون يه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في الإدانة في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فانه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون ما يثير الطاعن في هذا الصدد في اير محله .

( الطعن رقم 3 لسنة 89 ق – جلسة 19/10/2019 )

4- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقَّق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، ولا روف التي وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطر الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها – حمل نقد أجنبي بما يجاوز الحد المسموح به قانونا حال مغادرتها البلاد – ، وأورد مؤدى أدلة الثبوت التي عوَّ ل عليها في الإدانة في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة ، واستقرت في وجدانها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصً ا يصوغ يه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، ولا روف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورد الحكم كا يًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محقِّقًا لحكم القانون ، ومن ثم ، فانه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون ما تثير َُ

الطاعنة في هذا الصدد في اير محله .

( الطعن رقم 68 لسنة 89 ق – جلسة 18/12/2019 )

5- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون يه قد أثبت بمدوناته أن النقيب …. الضابط بادارة البحث الجنائي – قسم الأموال العامة – قد ضبط الطاعن وبحوزته أوراق نقد أجنبي تجاوز الحد المسموح به قانوناً – مبلغ مائة ألف دوالر أمريكي – وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفر بصلاة السفر الدولية بالمطار وعبر بوابة التفتيش [ جهاز xRay ] تمهيداً فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . حكم . التسبيب غير المعيب للصعود للطائرة ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة وفق الصورة المار بيانها في حق الطاعن دليلين استقاهما من أقوال النقيب …. الضابط بادارة البحث الجنائي ( قسم الأموال العامة ) ومن إقرار الطاعن وهما دليالن سائغان من شأنهما أن يؤديا إلى ما رتب عليهما ، وقد أورد الحكم مضمون كل منهما في بيان كاف . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ يه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولا روف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورد الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كا ياً في تقهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن – من عدم بيانه للواقعة وأدلتها – اير سديد .

( الطعن رقم 2098 لسنة 89 ق – جلسة 10/6/2020 )

6- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون يه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها – إخراج نقد أجنبي من البلاد يجاوز الحد المسموح به قانونا – ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ يه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولا روف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع مئا أورد الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كا ياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ، ويكون النعي عليه في هذا الصدد في اير محله .

( الطعن رقم 535 لسنة 89 ق – جلسة 14/6/2020 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 22021 لسنة 88 ق – جلسة 18/2/2019 )

و( الطعن رقم 22143 لسنة 88 ق – جلسة 13/3/2019 )

و( الطعن رقم 22011 لسنة 88 ق – جلسة 13/6/2019 )

و( الطعن رقم 537 لسنة 89 ق – جلسة 7/6/2020 )

و( الطعن رقم 592 لسنة 89 ق – جلسة 26/7/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . حكم . التسبيب غير المعيب 7- لما كان الحكم الابتدائي المُؤيَّد للأسباب والمكمَّل بالحكم المطعون يه قد بيَّن واقعة الدعوى بما مفاد أنه أثناء وجود الملازم أول / …. الضابط بادارة البحث الجنائي بشرطة ميناء القاهرة الجوي بتفتيش الركاب والحقائب لتأمين سلامة الركاب المغادرين للبلاد وضبط ما قد يسفر عنه التفتيش عرضاً تلاحظ للضابط كبر حجم جيوب أحد المسافرين على طائرة مصر للطيران المتجهة إلى …. ويدعى / …. وبسؤاله عن سبب انتفاخ جيوبه أقرَّ له بحوزته مبلغ قدر ثمانية وعشرين ألف دوالر أمريكي وأن المبلغ من أجل شراء قطع يار من …. ورفض التصالح والتنازل عن المبلغ ونفى علمه بقانون النقد المصري وجهله بالحد المسموح به قانوناً لمغادرة البلاد ، وتم تحريز المبلغ وإيداعه في حساب نيابة الش ون المالية والتجارية بالبنك المركزي ، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذ الصورة في حق الطاعن أدلة مُستمدة من أقوال الضابط وإقرار الطاعن في محضر الضبط وإفادة البنك المركزي المصري بالإذن برفع الدعوى الجنائية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها .

( الطعن رقم 4781 لسنة 85 ق – جلسة 8/7/2020 )

8- لمَّا كان البيِّن من مدونات الحكم الابتدائي المؤيَّد والمكمَّل لأسبابه بالحكم المطعون يه أنه بيَّن واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حمل نقد أجنبي يجاوز المسموح به في القانون التي دان الطاعن بها في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، ومن ثم يكون منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن اير سديد .

( الطعن رقم 4016 لسنة 89 ق – جلسة 14/10/2020 )

9- لما كان الحكم المطعون يه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها – حمل أوراق نقد أجنبية بما يجاوز الحد المسموح به قانونا حال سفره خارج البلاد – وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وبين مضمون تلك الأدلة – خلافاً لقول الطاعن – وقد جاء استعراض المحكمة لتلك الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . حكم . التسبيب غير المعيب ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، يكون ذلك محققاً لحكم القانون وبات ما ينعا الطاعن على الحكم من القصور في هذا الصدد في اير محله .

( الطعن رقم 17065 لسنة 89 ق – جلسة 13/12/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . حكم . ما لا يعيبه في نطاق التدليل ثانياً:ً ماًلًيعيبهًفيًنطاقًالتدليلً:

1- من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي من الأمرين قصدته المحكمة ، والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء يه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها ، وكان الحكم المطعون يه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى ، ثم ساق أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض – على النحو المبين بمدوناته – فان ما يثير الطاعن من دعوى التناقض في التسبيب – بشأن إيراد الحكم في بيانة للواقعة بأن ضبطه حال دخوله المطار متوجها إلى دولة الإمارات ثم عاد في موضع آخر بالحكم وأورد أنه حال سفره إلى العين – يكون اير سديد .

( الطعن رقم 39 لسنة 89 ق – جلسة 24/10/2019 )

2- لما كانت المحكمة قد اقتنعت بيقين جازم أن الطاعنة قد حملت أوراق النقد الأجنبي التي جاوزت العشرة آالف دوالر حال سفرها للخارج وأوردت على ثبوت الواقعة في حقها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه فان عدم تحديد الضابط لمكان عثور على المبلغ المالي في حقيبة الطاعنة لا يغير من تلك الحقيقة .

( الطعن رقم 276 لسنة 89 ق – جلسة 8/7/2020 )

3- من المقرر أن خطأ الحكم في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، فانه لا يجدي الطاعن ما ينعا من خطأ الحكم في إيراد بارة اشتبا رجل الشرطة المعين على جهاز كشف الحقائب في وجود أجسام معتمة في حقيبة المتهم في حين أن الثابت بالأوراق أن رجل الشرطة المعين على جهاز كشف الحقائب اشتبه بحقيبة المتهم فقام بفتحها إذ إنه اير مؤثر في منطق الحكم وعقيدته ، ومن ثم فان دعوى الخطأ في الإسناد تكون اير مقبولة .

( الطعن رقم 4195 لسنة 89 ق – جلسة 21/11/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . دعوى جنائية . قيود تحريكها دعوىًجنائيةً .ً قيودًتحريكها :ً

1- لما كانت المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجاهز المصرفي والنقد قد نصت على أنه ( لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ، وفى المادتين 116 مكررًا ، 116 مكررًا (أ) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناءً على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء ) .

وكان الثابت من المفردات المضمومة أنها احتوت على طلب كتابي صادر من محافظ البنك المركزي المصري في 17 من أكتوبر سنة 2016 بتحريك الدعوى الجنائية ضد الطاعن عن الجريمة المؤثمة بالمادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 سالف الذكر ، وتلقته النيابة العامة في 22 من أكتوبر سنة 2016 ورفعت الدعوى على الطاعن في 23 من أكتوبر سنة 2016 بعد صدور الطلب المذكور وتلقيها له – خلافًا لزعم الطاعن – فان ما يثير بشأن بطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية لحصولها قبل تلقي النيابة العامة طلب من محافظ البنك المركزي لا يكون له محل .

( الطعن رقم 2292 لسنة 89 ق – جلسة 4/6/2020 )

2- لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة لم تحرك الدعوى الجنائية إلا بعد صدور إذن محافظ البنك المركزي خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه ، فان النعي على الحكم – التفاته عن الرد على دفعه ببطلان التحقيقات وكافة إجراءات الدعوى لبدئهما قبل الحصول على إذن محافظ البنك المركزي – لا يكون مقبولاً .

( الطعن رقم 2594 لسنة 89 ق – جلسة 22/10/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . دفاع . الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره دفاعً .ً الإخلالًبحقًالدفاعً.ًماًلًيوفره :ً

1- لما كان الثابت بالحكم أن الطاعن قد أقر بمحضر الضبط بأنه لم يفصح عن كافة المبالغ التي ضبطت بحوزته ، وأنه لم يطلب من المحكمة أن تفض حرز الإقرار الجمركي ، فليس له من بعد أن ينعى على الحكم عدم اطلاع المحكمة عليه أو عرضه عليه ، ومن ثم يكون ما يثير الطاعن – أن المحكمة قد أغفلت فض الحرز الذي يحوي الإقرار الجمركي – اير سديد .

( الطعن رقم 16330 لسنة 84 ق – جلسة 7/11/2015 )

2- لما كان الأصل أن المحكمة الاست نا ية تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تُجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ، وكان الثابت أن الطاعن لم يتمسك بطلب سماع أقوال مأمور الجمرك محرر المحضر أمام محكمة أول درجة مما يعد تنازلاً عنه ، فان المحكمة الاست نا ية إذ التفتت عن ذلك الطلب الذي أثار المدافع عن الطاعن أمامها لا تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع .

( الطعن رقم 31401 لسنة 84 ق – جلسة 7/11/2015 )

3- لما كانت الطاعنة تسلم في أسباب طعنها أن طلبها التصريح باستخراج شهادة من سلطات المطار – عن تسلمها الإقرار الجمركي من عدمه – كان طلباً على سبيل الاحتيا وكان من المقرر أن المحكمة اير ملزمة باجابته أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً أما الطلبات التي تبدى من باب الاحتيا فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من اير أن تكون ملزمة بالرد عليها ، فان ما تثير الطاعنة في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

( الطعن رقم 22010 لسنة 88 ق – جلسة 17/2/9201)

4- من المقرر أن من حق المحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون اير مُلت م مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فان منعى الطاعن بالتفات المحكمة عن المستندات الدالة على مشرو ية المبلغ المضبو – بفرض صحته – يكون اير سديد .

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . دفاع . الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ( الطعن رقم 22504 لسنة 88 ق – جلسة 23/2/2019 )

5- لما كان البين من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة ضم مذكرة الدائرة الجمركية ، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام باجراء لم يطلب منها فان ما ينعا الطاعن على الحكم المطعون يه يكون لا محل له .

( الطعن رقم 26354 لسنة 88 ق – جلسة 13/10/2019 )

6- لما كان الأصل أن المحكمة الاست نا ية تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجرُ ي من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً إلجرائه ، وكان الثابت أن الطاعن لم يتمسك بطلب سماع أقوال أمين الشرطة / …. ، والنقيب / …. وضم دفتر الأحوال أمام محكمة أول درجة مما يعد تنازلاً عنها ، فان المحكمة الاست نا ية إذ التفتت عن تلك الطلبات التي أثارها المدافع عن الطاعن أمامها لا تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع . فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لتلك الطلبات واطرحتها برد سائغ .

( الطعن رقم 592 لسنة 89 ق – جلسة 26/7/2020 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 4016 لسنة 89 ق – جلسة 14/10/2020 )

7- لما كان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن طلبه مناقشة محرر محضر الضبط وضبط وتفريغ كاميرات المطار كان طلباً على سبيل الاحتيا ، وكان من المقرر أن المحكمة اير ملزمة باجابته أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً أما الطلبات التي تبدى من باب الاحتيا فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من اير أن تكون ملزمة بالرد عليها ، ومن ثم فان ما ينعا الطاعن في هذا الشأن يكون اير مقبول .

( الطعن رقم 2594 لسنة 89 ق – جلسة 22/10/2020 )

8- لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات محكمة الدرجة الثانية أن الطاعن طلب بجلسة …. سماع شهادة العريف / …. والاستعالم من البنوك الموجودة بالدائرة الجمركية عن مدى جواز قيام المسافرين إيداع الأموال بفروعها وترافع المدافع عنه بهذ الجلسة وأنهى مرافعته دون فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . دفاع . الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره التمسك بهذين الطلبين ، وكان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع باجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصمم عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية وكان الطاعن لم يصر على طلب سماع أقوال المجنى عليه ، فليس له أن ينعى على المحكمة عدم إجابته إلى هذا الطلب .

( الطعن رقم 5424 لسنة 89 ق – جلسة 11/11/2020 )

9- من المقرر أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه اير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة وإذ كان الحكم قد عرض لطلب دفاع الطاعن بندب لجنة ثالثية من خبراء وزارة العدل المشار إليه بأسباب طعنه – لفحص كاميرات المراقبة – واطرحه بأسباب سائغة يستقيم اطراحه وكان هذا الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة فانه يعتبر دفاعاً موضو ياً لا تلتزم المحكمة باجابته فان ما يثير الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل .

( الطعن رقم 17058 لسنة 89 ق – جلسة 19/12/2020 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 6200 لسنة 89 ق – جلسة 1/10/2020 )

يراجع : الطعن رقم 25998 لسنة 84 ق – جلسة 27/7/2015 – عنوان . التسبيب غير المعيب . بند 1 – ص 35 .

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . دفوع . الدفع بانتفاء أركان الجريمة دفوعً :أولاً:ً الدفعًبانتفاءًأركانًالجريمةً:

1- لما كان الحكم المطعون يه قد أثبت أن الطاعن قد ضبط بالمطار حاملاً مبلغ مائة ألف دولار أمريكي حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد متجهاً إلى دولة …. ، وهو ما يوفر الركن المادي للجريمة التي دين بها . وكانت تلك الجريمة من الجرائم العمدية ولم يستلزم القانون لها قصداً خاصاً ، بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كا ياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، فان ما يثير – بشأن انتفاء أركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي في حقه – يكون اير مقبول .

( الطعن رقم 2098 لسنة 89 ق – جلسة 10/6/2020 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 26337 لسنة 88 ق – جلسة 8/10/2019 )

و( الطعن رقم 496 لسنة 89 ق – جلسة 13/9/2020 )

2- لما كانت الفقرة الثانية من نص المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد تنص على أن " إخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشر أن لا يزيد على عشرة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى …." بما مفاد بمفهوم المخالفة أن حمل أوراق نقد أجنبي أكثر من المسموح به عند مغادرة البلاد يُعد جريمة يعاقب عليها القانون طبقاً للمادة سالفة البيان ، فان ما تثير الطاعنة من انتفاء أركان الجريمة بحقها وعدم انطباق شروطها لا يعدو وأن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا تثريب على الحكم المطعون يه إن هو التفت عنه .

( الطعن رقم 276 لسنة 89 ق – جلسة 8/7/2020 )

3- لما كان ما أورد الحكم في مدوناته كا ياً وسائغاً في التدليل على توافر الجريمة التي دان الطاعن بها – حمل أوراق نقد أجنبي بما يجاوز الحد المسموح به قانونا حال سفره خارج البلاد – بركنيها المادي والمعنوي ، ومن ثم فلا وجه لما ينعا على الحكم – من التفاته عن دفاعه القائم على انتفاء أركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي في حقه – .

( الطعن رقم 592 لسنة 89 ق – جلسة 26/7/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . دفوع . الدفع بانتفاء أركان الجريمة 4- لما كان الحكم المطعون يه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها – عدم الإفصاح عما بحوزته من نقد أجنبي يجاوز الحد المسموح به حال سفره خارج البلاد – وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق ، وجاء استعراض المحكمة لواقعة الدعوى وللأدلة على نحو سائغ يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وبينت أركان الجريمة ، وهو ما يتضمن بذاته الرد على دفاعه بعدم توافرها في حقه وعدم انطباق النص التجريمي عليها لانتفاء شروطه ، فكل هذا من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا على المحكمة تعبقه والرد على أية شبهة يثيرها على استقلال ، إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تعول عليها ، فان النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل .

( الطعن رقم 2665 لسنة 89 ق – جلسة 22/10/2020 )

5- لما كان الحكم المطعون يه قد أثبت بمدوناته أنه تم ضبط الطاعن وبحوزته أوراق نقد أجنبي تجاوز الحد المقرر قانوناً وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفر بالمطار تمهيداً لصعود للطائرة لمغادرة البلاد ، وكانت الجريمة التي دين الطاعن بها هي من الجرائم العمدية ولم يستلزم القانون لهذ الجريمة قصداً خاصاً بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كا ياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ويستقيم به الدليل على ثبوته ، فان ما يثير بشأن انتفاء الركن المعنوي للجريمة وتوافر حسن النية في حقه ينحل إلى جدل في مسألة واقعية تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دامت تقيمها على ما ينتجها .

( الطعن رقم 4195 لسنة 89 ق – جلسة 21/11/2020 )

6- لما كان مفاد نص المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والمستبدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2013 أن حمل أوراق نقد أجنبي ومصري فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . دفوع . الدفع بانتفاء أركان الجريمة أكثر من المسموح به عند مغادرة البلاد يُعد جريمة يعاقب عليها القانون سواء أفصح حاملها عنها أو لم يفصح ، فان ما ينعا الطاعن – من أن الواقعة لا تُعد جريمة لإفصاحه شفاهة لضابط الواقعة عما بحوزته من نقد أجنبى – يضحى لا محل له .

( الطعن رقم 12054 لسنة 90 ق – جلسة 13/3/2021 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . دفوع . الدفع بانتفاء صفة المسافر ثانياً:ً الدفعًبانتفاءًصفةًالمسافر :ً

1- لما كان الحكم المطعون يه قد عرض للدفع بانتفاء صفة التجريم عن الواقعة بقوله :

( وحيث إنه عن الدفاع المبدى من المستأنف بعدم انطباق لفظ المسافر عليه وأن الواقعة في حالة شروع اير معاقب عليه فمردود …. ، ولما كان الحال في الدعوى الماثلة أن المستأنف تم ضبطه بمبنى رقم 1 بميناء القاهرة الجوي ضمن المسافرين على رحلة طيران …. رقم ….

وأثناء مرور حقيبته على جهاز كشف الحقائب تبين وجود جسم اريب ، وبتفتيشها عثر على مبلغ تسعين ألف دوالر أمريكي وخمسة وثلاثين ألف درهم مخبأة بطريقة خفية داخل السوستة الداخلية وأقر المستأنف بأنه كان في طريقه للسفر بها لدولة الإمارات ن راً لعدم جواز تحويل كل المبلغ عن طريق البنوك ، بما يكون قد تم ضبطه حال السفر حاملاً لمبالغ من النقد الأجنبي تجاوز المسموح بحمله وتتحقق معه الجريمة المسندة إليه ، وهي جريمة تامة لا شروع كما يذهب في دفاعه ، الأمر الذي يضحى معه هذا الدفاع على اير سند من الواقع والقانون وتلتفت عنه المحكمة ) ، وكان ما أورد الحكم المطعون يه رداً على دفاع الطاعن في هذا الشأن سائغاً وكا ياً ومتفقاً وصحيح القانون فان منعى الطاعن في هذا الصدد – من إدانته رغم أن فعله غير معاقب عليه ألنه تم خارج الدائرة الجمركية وقبل حصوله على تذكرة السفر وختم جواز السفر بخاتم الخروج – يكون اير مقبول .

( الطعن رقم 22014 لسنة 88 ق – جلسة 24/2/2019 )

2- لما كان ما يثير الطاعن ، من أنه لم يكن مسافراً لعدم ضبطه داخل الدائرة الجمركية ولخلو الأوراق من کارت المغادرة أو إرفاق تذكرة السفر الخاصة به فمردود عليه بأن ذلك لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقها الحكم وجدلاً موضو ياً في سلطة محكمة الموضوع في استخالص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها ، مما تستقل بالفصل يه بغير معقب هذا فضلاً عن أنه ، وكان الثابت من محضر الضبط المؤرخ …. والذي لم يطعن عليه الطاعن بثمة مطعن – أنه قد أرفق به تذكرة سفر – ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن اير مقبول .

( الطعن رقم 204 لسنة 89 ق – جلسة 16/1/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . دفوع . الدفع بانتفاء صفة المسافر 3- لما كان دفاع الطاعن بعدم انطباق وصف المسافر عليه لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضو يًا في سلطة محكمة الموضوع في استخالص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل يه بغير معقب .

( الطعن رقم 2111 لسنة 89 ق – جلسة 4/6/2020 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 22023 لسنة 88 ق – جلسة 18/2/2019 )

4- لما كان البين من المفردات المضمومة إرفاق تذكرة السفر بالأوراق – خلافاً لما يزعمه الطاعن – فان ما يثير الطاعن في هذا الصدد – من خلو الأوراق من تذكرة السفر وكارت المغادرة – يكون في اير محله .

( الطعن رقم 2098 لسنة 89 ق – جلسة 10/6/2020 )

5- لما كان الطاعن قد ضُ بِطَ أثناء خروجه من باب المغادرين على رحلة طيران ….

رقم …. بصلاة السفر رقم واحد بمبنى الركاب رقم …. بميناء القاهرة الجوي دون الإفصاح عما بحوزته من نقد أجنبي يزيد عن الحد المسموح به قانوناً ، فان ما وقع منه يوفِّر في حقه الجريمة التي دانه بها والمؤثمة بالمادة رقم 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل ، ومن ثم فان ما يثير بشأن انتفاء صفة المسافر عنه وأن ما قارفه اير مؤثم طبقاً للقانون ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 2859 لسنة 89 ق – جلسة 21/10/2020 )

6- لما كان الحكم قد اطرح دفاع الطاعن بعدم انطباق لفظ المسافر عليه وأن الواقعة فى حالة شروع برد كاف وسائغ ومتفق وصحيح القانون ، فان منعى الطاعن – بعدم انطباق وصف المسافر عليه لكون فعله في مرحلة الشروع غير المعاقب عليه ألنه خارج الدائرة الجمركية – يكون اير مقبول .

( الطعن رقم 17054 لسنة 89 ق – جلسة 14/11/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . دفوع . الدفع ببطلان القبض والتفتيش ثالثاً:ً الدفعًببطلانًالقبضًوالتفتيش :ً

1- لما كان الحكم المطعون يه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس واطرحه بقوله : ( …. فمردود عليه بأن قرار وزير العدل رقم 2656 لسنة 1983 صريح في تخويل ضبا الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي حق تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم فيها ، ومن ثم فان ما قام به ضابط الواقعة من تفتيش حقيبة المتهمة وعثور على المبالغ النقدية المضبوطة قد تم في حدود ما خوله له هذا القرار ويكون الدفع اير سديد ) ، وكان من المقرر أن التفتيش الذي يجريه الضابط بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً للمطارات من حوادث الإرهاب لا مخالفة يه للقانون ، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه لا روف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناء ً

على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن ، فهو بهذ المثابة لا يُعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتبار عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو باذن سابق منها ، وإنما هو إجراء إداري تحف ي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم إلجرائه أدلة كا ية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، فاذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فانه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة .

لما كان ذلك ، فان ما رد به الحكم على هذا الدفع – ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس – يكون سليماً يسوغ به اطراحه ، ويضحى ما تنعا الطاعنة في اير محله . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعنة أو المدافع عنها أبدى أي دفع ببطلان القبض عليها وتفتيشها بقالة وقوعه من فرد شرطة اير مختص قانوناً ومن اير أنثى ، وكان من المقرر أنه لا يجوز إثارة هذا الدفاع ألول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته ؛ ألنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضو ياً مما لا شأن لمحكمة النقض به ، ومن ثم فان النعي على الحكم – ببطلان القبض والتفتيش إلجرائهما من غير مختص وبغير معرفة أنثى – اير مقبول .

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . دفوع . الدفع ببطلان القبض والتفتيش ( الطعن رقم 22010 لسنة 88 ق – جلسة 17/2/2019 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 22013 لسنة 88 ق – جلسة 17/2/2019 )

و( الطعن رقم 22124 لسنة 88 ق – جلسة 9/3/2019 )

2- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون يه أنه حال تفتيش الشرطية / …. بميناء القاهرة الجوي للطاعنة أثناء سفرها إلى الخارج وتأميناً لسلامة الطائرة وركابها عثرت بين طيات مالبسها على نقد أجنبي يجاوز المبلغ المسموح باخراجه خارج البلاد ، فهو بهذ المثابة لا يعدو أن يكون إجراءً إدارياً تحف ياً لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم إلجرائه أدلة كا ية أو إذن مسبق من سلطة التحقيق ، ولا تلزم صفة الضبط القضائي في من يقوم باجرائه ، فاذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون ، فانه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون يه ، ويضحى منعى الطاعنة – بشأن اطراح الحكم بما لا يسوغ دفعها ببطلان القبض والتفتيش النتفاء حالة التلبس – على اير أساس .

( الطعن رقم 22021 لسنة 88 ق – جلسة 18/2/2019 )

3- لما كانت الواقعة على الصورة التي أوردتها المحكمة واطمأنت إليها يبين منها أن التفتيش الذي أجرا ضابط الواقعة إنما كان بحثاً عن أسلحة أو ذخائر ومفرقعات تأميناً لسلامة الطائرات وركابها ، فهو تفتيش لا مخالفة يه للقانون ، فلا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتبار عملاً من أعمال التحقيق أو باذن سابق منها ، وإنما هو إجراء إداري تحف ي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم إلجرائه أدلة كا ية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي في من يقوم باجرائه ، فاذا ما أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام – كما هو الحال في الدعوى – فانه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، فان ما ينعا الطاعن – بشأن بطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس ولكون من أجراه ليس من موظفي الجمارك – لا يكون له محل .

( الطعن رقم 22023 لسنة 88 ق – جلسة 18/2/2019 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . دفوع . الدفع ببطلان القبض والتفتيش 4- لما كان الحكم المطعون يه قد عرض للدفع ببطلان الاستيقاف والقبض والتفتيش واطرحئه بقولئه ( وحيئث إنئه عن الئدفع ببطلان الاسئتيقئاف والقبض والتفتيش مردود عليئه بئأن التفتيش الذي أجرا ضئابط الواقعة هو تفتيش إداري تحف ي يملكه مأمور الضئبط القضئائي دون حاجة لإذن من الجهات المختصة أو لتوافر حالة التلبس ، ويكون الدليل المستمد منه سليم قئانونئاً ، ومن ثم يكون الئدفع بعيئداً عن محجئة الصواب ) . لمئا كئان ذلئك ، وكئان البيّن من ظروف الواقعة – حسبما يبين من مفردات الدعوى – التي نقلها الحكم عن محضر الضبط أن التفتيش الذي أجرا النقيب / …. مشرف صئالة السفر بمطار القاهرة الدولي كان بعد اشتبا الشئرطي / …. المعين على جهاز كشف الحقائب بحقيبة الطاعن والتي أسفر تفتيشها عن ضئبط مبلغ ثلاثين ألف دوالر ، مما مفاد أن الإجراء الذي باشئر ضئابط الواقعة يعد من وسئائل التوقي والتحو تأميناً لسلامة الطائرات وركابها . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة – على الصورة التي أثبتها الحكم المطعون يئه – يبين منها أن التفتيش الذي أجرا الضابط إنما كان من وسئائل التحفظ والتحو تأميناً لسئلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب وخطف الطائرات إبان أو بعد إقلاعها من شئر من يركبون الطائرات ويحملون أسلحة ومفرقعات . لما كان ذلك ، وكان ما أورد الحكم صحيحاً في القانون على تقدير أن الإجراء الذي باشر مأمور الضبط لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتبار عملاً من أعمال التحقيق بهدف الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو باذن سابق منها ، وإنما هو إجراء إداري تحف ي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلئة كئا يئة أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، فاذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فانه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته لم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ التزم الحكم المطعون يه – على النحو السالف – هذا الن ر في رفض الدفع ببطلان الاستيقاف والتفتيش والقبض – لانتفاء حالة التلبس – فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد اير سديد .

( الطعن رقم 22293 لسنة 88 ق – جلسة 23/2/2019 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . دفوع . الدفع ببطلان القبض والتفتيش 5- لما كان الحكم المطعون يه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من اير مُختص والنتفاء حالة التلبس واطرحه برد كاف وسائغ في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص اير سديد .

( الطعن رقم 22129 لسنة 88 ق – جلسة 4/3/2019 )

6- لما كان البيّن من مدونات الحكم المطعون يه أن ثمة استيقاف لم يقع للطاعن وأنه ارتضى التفتيش حال دلوفه إلى صلاة السفر بميناء القاهرة الجوي – كحال كافة المسافرين خارج البلاد باعتبار ذلك إجراء إداري تحف ي – ، ومن ثم فلا محل لما يثير من بطلان استيقافه النتفاء مبرراته .

( الطعن رقم 22181 لسنة 88 ق – جلسة 14/3/2019 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 4009 لسنة 89 ق – جلسة 14/10/2020 )

7- لما كانت الواقعة على الصورة التي أوردها الحكم يبين منها أن التفتيش الذي أجرا " أمين الشرطة " إنما كان بحثاً عن أسلحة أو ذخائر ومفرقعات تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب وخطف الطائرات ، فهو تفتيش لا مخالفة يه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه لا روف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن ، فهو بهذ المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتبار عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة لا تملكه إلا سلطة التحقيق أو باذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحف ي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ، ولا يلزم لإجرائه أدلة كا ية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي يمن يقوم باجرائه ، فاذا ما أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فانه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، ومن ثم فان ما يثير الطاعن – من بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس – يكون اير سديد .

( الطعن رقم 26337 لسنة 88 ق – جلسة 8/10/2019 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 22011 لسنة 88 ق – جلسة 13/6/2019 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . دفوع . الدفع ببطلان القبض والتفتيش 8- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون يه ومما أورد ردًا على الدفع ببطلان القبض والتفتيش أن الطاعن قد ارتضى التفتيش حال دلوفه إلى صلاة السفر بميناء القاهرة الجوي – كحال كافة المسافرين خارج البلاد – باعتبار أن ذلك إجراء إداري تحف ي ، وهو الأمر الذى يصحح – على فرض صحة ما يزعمه الطاعن – ما يكون قد اعترى القبض والتفتيش من بطلان ، ذلك بأن الرضا بالتفتيش يكفي يه أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه – كالحال في الدعوى – ومن ثم فان التفتيش على هذ الصورة يكون صحيحًا مشروعًا وتكون المحكمة إذ اعتبرته كذلك ودانت الطاعن استنادًا إلى الدليل المستمد منه لم تخالف القانون في شيء ، ولا جدوى من تعييب حكمها في هذا الخصوص ، فان الحكم إذ التزم هذا الن ر ورد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما يساير ، فانه يكون قد أصاب صحيح القانون .

( الطعن رقم 2292 لسنة 89 ق – جلسة 4/6/2020 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 276 لسنة 89 ق – جلسة 8/7/2020 )

و( الطعن رقم 11267 لسنة 90 ق – جلسة 13/1/2021 )

9- لما كان الحكم قد رد على الدفع المبدى من الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بقوله ( وحيث إنه عن موضوع المعارضة وعن الدفع المبدى من المعارض ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود إذن من النيابة العامة فمردود عليه بأنه من المقرر قضاءً أن قبول المتهم ركوب الطائرة يُفيد رضاء مقدماً بالن ام الذي وضعته الموانئ الجوية لركوب الطائرات صوناً لها ولركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف فاذا كان من مقتضى هذا الن ام تفتيش الأشخاص والأمتعة عند ركوب الطائرة ، فان تفتيش الراكب بمعرفة أحد رجال الشرطة المختصين بذلك يكون صحيحاً على أساس الرضا به من صاحب الشأن رضاءً صحيحاً فهو بهذ المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتبار عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة لا تملكه إلا سلطة التحقيق أو باذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحف ي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم إلجرائه أدلة كا ية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي يمن يقوم باجرائه فاذا ما أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة مُعاقب عليها بمقتضى القانون فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . دفوع . الدفع ببطلان القبض والتفتيش العام فانه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكبُ في سبيل الحصول علية أية مخالفة . ولما كان الثابت من محضر الاستدلالات المؤرخ ….

المحرر بمعرفة الرائد / …. – الضابط بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي أنه ورد إلى الإدارة معلومات سرية مفادها اعتزام أحد الأشخاص بتهريب مبالغ مالية خارج البلاد على طائرة خطو …. المتجهة إلى …. وبالتنسيق مع الضابط مُشرف بوابات السفر تم ضبط المتهم / …. حال مرور على باب سفر رقم …. بعد أن ظهرت عليه علامات الشك والريبة وظهور أجسام معتمة بحقائبه وبتفتيشها عثر بداخلها على مبلغ قدر سبعمائة وثلاثة وعشرون ألف ومائتان وخمسون ريال سعودي وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه تحصل على الحقيبة التي كانت بها المبالغ من أحد الأشخاص لتوصيلها لآخر بدولة …. ولم يكن يعلم بأنها تحوي مبالغ نقدية وقام مُحرر المحضر بتسليمه ما يعادل مبلغ قدر عشرُ ة آالف دوالر أمريكي الحد المسموح به ، ومن ثم يكون تفتيش المتهم قد تم صحيحاً على أساس رضائه به رضاء صحيحاً ، فاذا ما أسفر هذا التفتيش عن ضبط المبلغ النقدي الذي يجاوز المبلغ المصرح بحمله حال السفر وهي جريمة معاقب عليها بمقتضى المادة 126/1،4 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة ۲۰۱۳ فانه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، مما يكون معه هذا الدفع قد جاء على اير سند من الواقع والقانون جديراً برفضه ) . وهو من الحكم رد سائغ وكاف ذلك بأن حاصل ما أورد أن قبول الطاعن ركوب الطائرة المتجهة من القاهرة إلى …. يفيد رضائه مقدماً بالن ام الذي وضعته الموانئ الجوية لركوب الطائرات صوناً لها ولركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف ، فاذا كان من مقتضى هذا الن ام تفتيش الأشخاص والأمتعة عند ركوب الطائرة ، فان تفتيش الطاعن بعد ظهور أجسام معتمة داخل حقائبه على جهاز كشف الحقائب بمعرفة ضابط الواقعة – الذي لا يمارى الطاعن من أنه يعمل بشرطة ميناء القاهرة الجوي – وعثر بالحقيبة الخاصة بالطاعن على مبلغ قدر سبعمائة وثلاثة وعشرين ألف ومائتين وخمسين ريال سعودي ، وهو تفتيش صحيح على أساس الرضا به مقدماً من صاحب الشأن رضاءً صحيحاً ولم يكن الحكم في حاجة إلى أن يبين الدليل على أن ن ام السفر بالطائرات يستوجب تفتيش الأشخاص وأنهم على بينة من ذلك مما يفيد رضائهم مقدماً بالتفتيش وما يقتضيه ذلك من التعرض لحرية المسافر بالقدر الالزم للقيام بالإجراء المذكور لأنه من العلم العام المفروض في كل مسافر بالطائرة أن يكون ملماً به فلا يحتاج فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . دفوع . الدفع ببطلان القبض والتفتيش من المحكمة إلى إثبات ، وإذ كان الطاعن لا يماري يما ذكرته المحكمة في صدد الن ام الموضوع للسفر على الطائرات وما يستوجبه من تفتيش الأمتعة والأشخاص ولم يقدم دليلاً على خطأ المحكمة في شيء من ذلك ، فان منعا على الحكم – من انتفاء حالة التلبس وعدم وجود إذن من النيابة العامة بالتفتيش – لا يكون سديد .

( الطعن رقم 537 لسنة 89 ق – جلسة 7/6/2020 )

10- لما كان الحكم المطعون يه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش واطرحه تأسيساً على أن قبول الطاعن ركوب الطائرة المتجهة من القاهرة إلى …. يفيد رضاء مقدماً بالن ام الذي وضعته الموانئ الجوية لركوب الطائرات صوناً لها ، ولركابها من حوادث الإرهاب ، والاختطاف ، فاذا كان مقتضى هذا الن ام تفتيش الأشخاص ، والأمتعة ، عند ركوب الطائرة ، فان تفتيش ضابط إدارة البحث الجنائي بالمطار – قسم الأموال العامة – حال فحص حقيبة الطاعن بجهاز كشف الحقائب – xRay – ضبط الضابط بحوزة الطاعن داخل حقيبته مبلغ مائة ألف دولار أمريكي يجاوز الحد المسموح به قانوناً ، وخلص الحكم إلى أن هذا هو إجراء إداري تحف ي ، وسبقه رضاء الطاعن بالتفتيش مقدماً رضاءً صحيحاً ، وبالتالي يكون تفتيش الضابط له صحيحاً ومشروعاً ، فاذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام ، فانه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ، ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ التزم الحكم المطعون يه هذا الن ر ، فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعي على الحكم بعدم توافر حالة التلبس لكون الجريمة موضوع الضبط اير معاقب عليها بالحبس ثلاثة أشهر فضلاً عن كونه دفعاً ظاهر البطلان ، فانه ينحل كذلك إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن أو المدافع عنه أبدى أي دفع بما يد يه من بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولكون الجريمة اير معاقب عليها بالحبس الذي لا يزيد على ثلاثة أشهر وكذا بطلان الاستيقاف ، وكان من المقرر أنه لا يجوز إثارة هذين الدفعين ألول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماتهما لأنهما من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضو ياً مما لا شأن لمحكمة النقض به .

( الطعن رقم 2098 لسنة 89 ق – جلسة 10/6/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . دفوع . الدفع ببطلان القبض والتفتيش 11- لما كان التفتيش الذي يجريه الضابط المكلف بتفتيش الركاب بحثئاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً للمطارات من حوادث الإرهاب لا مخالفة يه للقانون ، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه لا روف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذ المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتبار عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلاَّ سلطة التحقيق أو باذن سابق منها ، وإنما هو إجراء إداري تحف ي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كا ية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا يلزم صفة الضبط القضائي يمن يقوم باجرائه فاذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام ، فانه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وأنه إذ التزم الحكم المطعون يه هذا الن ر ورد على الدفع ببطلان الاستيقاف وما تلا من إجراءات بما يساير – خلافاً لما يزعمه الطاعن – فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعي عليه –ًمن بطلان الاستيقاف والقبض والتفتيش النتفاء مبرراتهم – في غير محله .

( الطعن رقم 535 لسنة 89 ق – جلسة 14/6/2020 )

12- من المقرر أن التفتيش الذي يجريه ضبا الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي وفقاً لقرار وزير العدل رقم 2656 لسنة ۱۹۸۳ للأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم بها وذلك بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً للمطارات من حوادث الإرهاب لا مخالفة يه للقانون ، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه لا روف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن ، فهو – بهذ المثابة – لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتبار عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو باذن سابق منها ، وإنما هو إجراء إداري تحف ي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم إلجرائه أدلة كا ية أو إذن سابق من سلطة التحقيق – ولا يلزم صفة الضبط القضائي يمن يقوم باجرائه – فاذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فانه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة وإنه إذ التزم الحكم المطعون يه هذا الن ر ورد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش – لانتفاء حالة التلبس ولحصولهما من غير مأموري الضبط الجمركي – بما يساير فانه يكون قد أصاب صحيح القانون .

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . دفوع . الدفع ببطلان القبض والتفتيش ( الطعن رقم 592 لسنة 89 ق – جلسة 26/7/2020 )

13- لمَّا كان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتي التقاضي أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما من اير مُختص قانوناً ، وكان لا يجوز إثارة هذا الدفع ألول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته ؛ لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضو ياً مما لا شأن لمحكمة النقض به ، فان منعا في هذا الصدد يكون اير سديد .

( الطعن رقم 4016 لسنة 89 ق – جلسة 14/10/2020 )

14- من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضو ية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فان منعى الطاعنة في هذا الصدد بعدم توافر حالة التلبس ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 290 لسنة 89 ق – جلسة 20/10/2020 )

15- لما كانت الواقعة على الصورة التي أوردتها المحكمة واطمأنت إليها يبين منها أن التفتيش الذي أجرا الضابط تم في نطاق الدائرة الجمركية وأنه كان بحثاً عن أسلحة أو ذخائر ومفرقعات تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب وخطف الطائرات فهو تفتيش لا مخالفة يه للقانون ، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه لا روف التي يؤدون فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذ المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتبار عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة لا تملكه إلا سلطة التحقيق أو باذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحف ي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه ادلة كا ية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي يمن يقوم باجرائه فاذا ما أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فانه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . دفوع . الدفع ببطلان القبض والتفتيش مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، ومن ثم يضحى الدفع المبدى من المتهم ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش – لوقوعه خارج الدائرة الجمركية وتجاوز القائم به حدود التفتيش لعدم رضائه به – قائماً على اير سند خليقاً بالرفض .

( الطعن رقم 2594 لسنة 89 ق – جلسة 22/10/2020 )

16- من المقرر أن التفتيش الذي يجريه الضابط بحثاً عن أسلحة أو مفرقعات تأميناً للمطارات من حوادث الإرهاب لا مخالفة يه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه لا روف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذ المثابة لا يُعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتبار عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو باذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحف ي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم إلجرائه أدلة كا ية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، ولا تلزم صفة الضبط القضائي يمن يقوم باجرائه فاذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فانه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ التزم الحكم المطعون يه هذا الن ر في رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش ، فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون ما يثير الطاعن عن مدى توافر حالة التلبس أو بطلان الاستيقاف لا جدوى منه لكون ذلك أمر لم يتصل بقضاء الحكم ، ومن ثم فان منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في اير محله .

( الطعن رقم 2670 لسنة 89 ق – جلسة 22/10/2020 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 2111 لسنة 89 ق – جلسة 4/6/2020 )

و( الطعن رقم 22014 لسنة 88 ق – جلسة 24/2/2019 )

17- لما كان الحكم الابتدائي قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش – بعد أن أورد بعض التقريرات القانونية – واطرحه بقوله ( …. وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة محضر الضبط المؤرخ …. من أنه في إطار خطة الإدارة العامة بدقة التفتيش للركاب والحقائب لتأمين سلامة الركاب المغادرين وبعد الاطلاع على مذكرة إدارة تأمين فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . دفوع . الدفع ببطلان القبض والتفتيش الركاب ومفادها ضبط الراكب …. والمغادر إلى …. وبحوزته مبلغ مالي وقدر 140000 ريئال سعودي كان يضعهم داخل حقيبة اليد الخاصة به وبسؤاله قرر أنه كان مسافر إلى …. وأعطا خال زوجته ذلك المبلغ لتوصيله إلى المدعو …. المقيم بئئ …. وأضاف أنه لا يعلم بأن ذلك ممنوع فقام محرر المحضر سالف الذكر بتحريز المبلغ المالي المضبو بحوزة المتهم وقدر 103000 ريئال سعودي وتسليمه النصاب القانوني المسموح به وهو 37000 ريئال سعودي وتم تحرير إيصال استالم نقدية بالمبلغ من قبل الأخير أرفق بالأوراق ، وهو ما مؤدا أن واقعة الجنحة الراهنة قد تحدد نطاقها بالدائرة الجمركية لميناء القاهرة الجوي الخاصة باتمام الإجراءات الجمركية والتي خوّ ل فيها قرار وزير العدل رقم 2656 لسنة 1983 لمأموري الضبط القضائي من ضبا الشرطة والأمناء والمساعدين العاملين بميناء القاهرة الجوي ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون ( القانون رقم 97 لسنة 1976 بتن يم التعامل بالنقد الأجنبي والذي ألغي كلياً بالقانون رقم 38 لسنة 1994 بشأن تن يم التعامل بالنقد الأجنبي والذي ألغي كلياً بالقانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ) ، مما مفاد سريان هذا القرار على الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنة 2003 ، ومن ثم يحق لمأمور الضبط – وهو من ضبا الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوي على النحو المتقدم – تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يباشر عمله فيها ، وإذ أسفر هذا التفتيش الذاتي قبل دخول الطائرة عن وقوع جريمة إخراج نقد أجنبي من البلاد تجاوزت قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنة 2003 ، فمن ثم جاز له القبض على المتهم بارتكابها بحسبانه من مقتضيات نتائج إجرائه السابق ، وهو ما لازمه مصادفة هذين الإجرائين لصحيح الواقع والقانون مما يتعين معه القضاء برفض الدفع المبتنى على بطلانهما دون حاجة لذكر ذلك بالمنطوق …. ) ، وكان من المقرر أن التفتيش الذي يجريه الضابط بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً للمطارات من حوادث الإرهاب لا مخالفة يه للقانون ، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه لا روف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذ المثابة لا يُعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتبار عمل من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو باذن سابق منها ، وإنما هو إجراء إداري تحف ي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم إلجرائه أدلة كا ية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، فاذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فانه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . دفوع . الدفع ببطلان القبض والتفتيش ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة . لما كان ذلك ، فان ما رد به الحكم على هذا الدفع يكون سليماً يسوغ به اطراحه ، ويضحى ما ينعا الطاعن – من اطراح الحكم بما لا يسوغ الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما أسفر عنه من ضبط المبلغ المالي لانتفاء حالة التلبس – في اير محله .

( الطعن رقم 2898 لسنة 89 ق – جلسة 28/10/2020 )

18- لما كان الحكم – وعلى خالف ما يزعم الطاعن – قد رد على الدفع المبدى منه ببطلان إجراءات القبض والتفتيش ألن الحالة لم تكن من حالات التلبس – حسبما يبين في مدوناته – وهو من الحكم رد سائغ وكاف ، ذلك بأن حاصل ما أورد أن قبول الطاعن ركوب الطائرة المتجهة من القاهرة إلى دولة …. يفيد رضائه مقدماً بالن ام الذي وضعته الموانئ الجوية لركوب الطائرات صوناً لها ولركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف ، فاذا كان من مقتضى هذا الن ام تفتيش الأشخاص والأمتعة عند ركوب الطائرة ، فان تفتيش الطاعن بعد ظهور أجسام معتمة داخل حقائبه على جهاز كشف الحقائب فاستوقف أمين الشرطة – الذي لا يماري الطاعن من أنه يعمل بادارة البحث الجنائي لشرطة ميناء القاهرة الجوي – الطاعن وقام بنفسه بفتح حقائبه وبتفتيشها تم العثور على مبلغ تسعة وسبعين ألف وخمسون يورو ، وهو تفتيش صحيح على أساس الرضا به مقدماً من صاحب الشأن رضاءً صحيحاً ولم يكن الحكم في حاجة إلى أن يبين الدليل على أن ن ام السفر بالطائرات يستوجب تفتيش الأشخاص وأنهم على بينة من ذلك مما يفيد رضائهم مقدماً بالتفتيش وما يقتضيه ذلك من التعرض لحرية المسافر بالقدر اللازم للقيام بالإجراء المذكور ألنه من العلم العام المفروض في كل مسافر بالطائرة أن يكون ملماً به فلا يحتاج من المحكمة إلى إثبات ، وإذ كان الطاعن لا يماري يما ذكرته المحكمة في صدد الن ام الموضوع للسفر على الطائرات وما يستوجبه من تفتيش الأمتعة والأشخاص ولم يقدم دليلاً على خطأ المحكمة في شيء من ذلك ، فان منعا على الحكم – ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس – لا يكون سديداً .

( الطعن رقم 4195 لسنة 89 ق – جلسة 21/11/2020 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 17857 لسنة 89 ق – جلسة 13/12/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . دفوع . الدفع ببطلان القبض والتفتيش 19- لما كان الحكم المطعون يه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس في حق الطاعن وعدم حصولهما من أحد مأموري الضبط القضائي المختصين وسرد واقعة الدعوى بالصورة التي وقرت بها في يقين المحكمة دونما تعارض – خلافاً لما يتمسك به الطاعن في مذكرة أسباب طعنه – مطرحاً إياهما برد سائغ – خلافاً لقول الطاعن – يتفق وصحيح القانون فضلاً عن أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما خارج الدائرة الجمركية من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها ألول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدوناته تحمل مقوماته ن راً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ، ولما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بهذا الدفع ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان ، فانه لا يقبل إثارته ألول مرة أمام محكمة النقض كأساس للطعن .

( الطعن رقم 17065 لسنة 89 ق – جلسة 13/12/2020 )

يراجع : الطعن رقم 22124 لسنة 88 ق – جلسة 9/3/2019 – عنوان . قانون . الاعتذار بالجهل بالقانون . بند 2 – ص 74 .

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . دفوع . الدفع بعدم الدستورية رابعاً:ً الدفعًبعدمًالدستورية :ً

1- لمَّا كان دفع الطاعن بعدم دستورية المادة 126/4 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 مردوداً بأن القانون رقم 48 لسنة 1979 باصدار قانون المحكمة الدستورية العليا نص في المادة 29 منه على أن تتولى هذ المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي .. ") ب ( .. إذا دفع أحد الخصوم أثناء ن ر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهي ات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهي ة أن الدفع جدي أجلت ن ر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فاذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " ، وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ، وأن الأمر بوقف الدعوى المن ورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها ، وكانت المحكمة في حدود سلطتها قد قدرت أن الدفع بعدم الدستورية اير جدي ، ومن ثم فان المحكمة تكون في حل من الرد عليه دون أن تتناوله في حكمها ، ولا يُعتبر سكوتها عنه إخلالاً بحق الدفاع ولا قصور في حكمها ، فان ما يثير الطاعن في هذا الصدد يكون اير مقبول .

( الطعن رقم 22143 لسنة 88 ق – جلسة 13/3/2019 )

2- لما كان الحكم المطعون يه قد عرض للدفع بعدم دستورية نص المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 ورد عليه في قوله ( …. وبالنسبة للدفع بعدم دستورية نص المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 فان المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في تقدير مدى جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها حسبما نصت المادتين 29 ، 30 من قانون إنشاء المحكمة الدستورية وترى عدم جدية الدفع بما يكفي لرفضه وهو ما تقضي به المحكمة وتكتفي بايراد ذلك بالأسباب دون المنطوق ) . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 48 لسنة 1979 باصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعمول به وقت ن ر الدعوى نص في المادة 29 منه أن تتولى هذ المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . دفوع . الدفع بعدم الدستورية واللوائح على الوجه التالي …. ( ب ) " إذا دفع أحد الخصوم أثناء ن ر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهي ات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهي ة أن الدفع جدي أجلت ن ر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة شهور لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فاذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن ) وكان مفاد النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ، وأن الأمر بوقف الدعوى المن ورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها ، وكان يبين من الحكم المطعون يه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعن بعدم الدستورية اير جدي ولا محل لوقف الدعوى المن ورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ، فان ما يثير الطاعن في هذا الشأن اير سديد .

( الطعن رقم 2898 لسنة 89 ق – جلسة 28/10/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . شروع

شروعً:

1- لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تم ضبطه أثناء مغادرته للبلاد ، فان ما ينعا من أن الواقعة تشكل شروعاً لا جريمة تامة لا يكون سديداً .

( الطعن رقم 22023 لسنة 88 ق – جلسة 18/2/2019 )

2- لما كان الثابت بالأوراق أنه قد ضبط بداخل حقيبة الطاعن التي كان يحملها أثناء مغادرته للبلاد مبلغ نقدي أجنبي يزيد عن عشرة آالف دوالر أمريكي ، فان ما وقع منه على هذا النحو يكون جريمة تامة لا شروعاً ، ومن ثم فان ما يُثار في هذا الشأن – من أن الواقعة في حقيقتها لا تعدو شروعا غير معاقب عليه لحصولها خارج نطاق الدائرة الجمركية – يكون اير سديد .

( الطعن رقم 22124 لسنة 88 ق – جلسة 9/3/2019 )

3- لمَّا كان لا جدوى للطاعن مما يثير من أن الفعل المُسند إليه اير مُعاقب عليه لكونه في حالة الشروع اير المؤثمَّ ؛ ذلك أن ما أورد الحكم في مدوناته تتوافر به جنحة حمل أوراق نقد أجنبي ومصري تجاوز قيمتها الحد المسموح به قانوناً حال خروجه من البلاد ، ومن ثم فان النعي بأن التهمة مجرَّد شروع لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضو يًا في سلطة محكمة الموضوع في استخالص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل يه بغير مُعقب .

( الطعن رقم 22143 لسنة 88 ق – جلسة 13/3/2019 )

4- لما كان لا جدوى للطاعن مما يثير من أن الفعل المسند إليه اير معاقب عليه لكونه في حالة الشروع اير المؤثم ، ذلك أن ما أورد الحكم بياناً لواقعة الدعوى تتوافر به عناصر جريمة حمل أوراق النقد الأجنبي التي تجاوز قيمتها عشرة آلاف دوالر حال الخروج بها من البلاد المؤثمة بالمادة 116 من القانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ المعدل ، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون ۸۸ لسنة 2003 والمستبدلة بالقانون رقم 8 لسنة ۲۰۱۳ المنشور في الجريدة الرسمية في التاسع من أبريل فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . شروع

سنة ۲۰۱۳ والمعمول به منذ ذلك التاريخ تنص على أن : … ( وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشر أن لا يزيد على عشرة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعمالت الأجنبية الأخرى مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ، ) وكانت الواقعة قد ارتكبت بتاريخ التاسع من سبتمبر سنة 5۲۰۱ أي في ظل سريان هذا القانون ، وكان الحكم المطعون يه قد دان الطاعن بناء على ذلك النص فان ما ينعا ً

الطاعن – بشأن أن الواقعة غير مؤثمة وفقا لأحكام القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ – يكون اير قويم .

( الطعن رقم 22011 لسنة 88 ق – جلسة 13/6/2019 )

5- لما كانت الطاعنة قد ضبطت بصلاة السفر بميناء …. الجوي ، وبداخل حقيبتها نقد أجنبي يزيد عن الحد المسموح به ، وأقرت أمام النيابة العامة بحملها لمبلغ النقد المضبو ، فان ما وقع منها على هذا النحو يكون جريمة تامة ، ولا تعد الجريمة في مرحلة الشروع إذ إن المشرع قد جاء نصه صريح في المادة 6۱۱ سالفة البيان التي تحدثت عن المسافرين من مصر ، ولم تشتر سفرهم فعلاً من مصر ، فهو أمر اير متصور فاذا ما تم السفر فمن الذي يضبط الجريمة طالما كانت خارج حدود الإقليم المصري ، ومن ثم فان ما يثار في هذا الشأن يكون اير سديد .

( الطعن رقم 34 لسنة 89 ق – جلسة 17/10/2019 )

6- لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد ضبط بحوزته داخل حقيبة كان يحملها أثناء مغادرته للبلاد مبلغ نقدي أجنبي – مائة ألف دوالر أمريكي – يزيد عن الحد المسموح به قانوناً ، فان ما وقع منه على هذا النحو يكون جريمة تامة لا شروع ، ومن ثم فان ما يُثار في هذا الشأن يكون اير سديد ، هذا فضلاً عن أن دفاع الطاعن بأن الواقعة في حقيقتها لا تعدو أن تكون شروعاً في إخراج النقد اير معاقب عليه أو مخالفة جمركية لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضو ياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها، مما تستقل بالفصل يه بغير معقب .

( الطعن رقم 2098 لسنة 89 ق – جلسة 10/6/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . شروع

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 39 لسنة 89 ق – جلسة 24/10/2019 )

و( الطعن رقم 4781 لسنة 85 ق – جلسة 8/7/2020 )

7- لما كان ما أورد الحكم في مدوناته تتوافر به جنحة إخراج نقد أجنبي من البلاد يجاوز الحد المسموح به قانوناً – كما هي معرفة به في القانون – فان النعي بأن الواقعة لا تعدو شروع اير معاقب عليه وبأن المبلغ النقدي المضبو ملكاً لآخرين لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضو ياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة – كما ارتسمت في وجدانها – مما تستقل بالفصل يه بغير معقب ، ويضحى ما يثير الطاعن في هذا الصدد اير مقبول . .

( الطعن رقم 535 لسنة 89 ق – جلسة 14/6/2020 )

8- لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد ضبط بحوزته داخل حقيبة كان يحملها أثناء مغادرته للبلاد مبلغ نقدي أجنبي يزيد عن الحد المسموح به قانوناً ، فان ما وقع منه على هذا النحو يكون جريمة تامة لا شروعاً ومن ثم فان ما يثار في هذا الشأن – من أن الحكم دانه عن فعل مباح يشكل شروعا لا عقاب عليه في القانون – يكون اير سديد .

( الطعن رقم 592 لسنة 89 ق – جلسة 26/7/2020 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 31401 لسنة 84 ق – جلسة 7/11/2015 )

9- لما كان لا جدوى للئطاعن ممَّئا يثئيئر من أنَّ الفعئل الئمسند إليئه ايئر معئاقب عليئه لكونه في حئالة الشئروع ايئر الئمؤثم ، ذلك أنَّ مئا أورد الئحكم بيئاناً لئواقعئة الئدعئوى تتئوافر به عناصر جريمئة حمئل أوراق الئنقد الأجنبي التي تئجاوز قيئمتهئئا عشرة آالف دوالر حئال الئخروج بهئا من الئبالد الئمؤثمئة بالمئادة 116 من القئانون رقم 88 لسئنة 2003 الئمعدَّل .

( الطعن رقم 4009 لسنة 89 ق – جلسة 14/10/2020 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 537 لسنة 89 ق – جلسة 7/6/2020 )

و( الطعن رقم 22181 لسنة 88 ق – جلسة 14/3/2019 )

و( الطعن رقم 22013 لسنة 88 ق – جلسة 17/2/2019 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . شروع

و( الطعن رقم 26014 لسنة 84 ق – جلسة 5/7/2015 )

10- لما كان الحكم المطعون يه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بأن الواقعة لا تشكل ثمة جريمة لخلو القانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته من ثمة نص قانوني يعاقب على الشروع في جريمة إخراج نقد أجنبي خارج البلاد واطرحه في قوله ( …. وحيث إنه وعن الدفع بأن الواقعة كانت في مرحلة الشروع اير المجرم فمردوداً عليه بأن نص المادة 116 من القانون 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد فانه واضح وظاهر وجلي لا لبس يه فالمشرع جرم فعل حمل النقود التي بمفهوم المخالفة تعد تجريماً إذا زادت عن الحد المسموح به قانوناً ، ومن ثم فكل من حمل نقد أجنبي أكثر من المسموح به تقع الجريمة تامة ، ومن ثم فالعقاب ينصب على فعل الحمل ، ومن ثم إذا ثبت أن المتهم كان يحمل أوراق نقدية أكثر من الحد القانوني حق عليه العقاب طبقاً للمادة محل التجريم سالفة البيان ، ومن ثم فغير متصور عقلاً ومنطقاً أن ذلك الفعل المؤثم بالمادة – سالفة الذكر – يحتمل الشروع يه ألن مادة التجريم لا تحتمل التأويل أو التفسير فالفعل المجرم هو حمل أوراق النقد الأجنبي التي تزيد عن الحد المصرح بها قانوناً ، ومن ثم فان ضبط المتهم حال حمله للنقد أزيد من المسموح وقعت الجريمة التامة ، أو ثبت حمله للنقد في الحدود المسموح به انتفت الجريمة من الأوراق ، ومن ثم لا تحتمل تلك الجريمة المؤثمة بالمادة رقم 116 من القانون 88 لسنة 2003 ثمة حالة من حالات الشروع ، الأمر الذين يكون ما أثار وكيل المتهم ليس له أساس من الواقع أو القانون جديراً بالالتفات عنه …. ) ، وكان ما أورد الحكم المطعون يه – على السياق المتقدم – رداً على دفاع الطاعن في هذا الشأن سائغاً وكا ياً ومتفقاً وصحيح القانون ، فان منعى الطاعن في هذا الصدد يكون اير مقبول ، هذا فضلاً عن أنه ولما كانت الفقرة الثانية من نص المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل تنص على أنه ( وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشر ألا يزيد عن عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من عملات أخرى …. ) بما مفاد بمفهوم المخالفة أن حمل أوراق نقد أجنبي أكثر من المسموح به عند مغادرة البلاد أو القدوم إليها يعد جريمة يعاقب عليها القانون طبقاً للمادة سالفة البيان .

( الطعن رقم 2665 لسنة 89 ق – جلسة 22/10/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . شروع

11- لما كان ما أورد الحكم في مدوناته تتوافر به جريمة حمل أوراق نقد أجنبية بما يجاوز الحد المسموح به قانوناً حال سفر خارج البلاد كما هي معرفة به في القانون ، وكان النعي بأن الواقعة مجرد شروع في الجريمة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضو ياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل يه بغير معقب ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد اير مقبول .

( الطعن رقم 17065 لسنة 89 ق – جلسة 13/12/2020 )

12- لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد ضُ بط بحوزته أثناء مغادرته للبلاد مبلغ نقدي أجنبي يزيد قيمته عن عشرة آالف دوالر حال الخروج بها من البلاد المؤثمة بالمادة 116 من القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ المعدل ، فان ما وقع منه على هذا النحو يكون جريمة تامة لا شروعاً ، ومع ذلك فقد عرض الحكم لدفاع الطاعن بأن هذا الفعل مباح يشكل شروعاً لا عقاب عليه في القانون واطرحه في منطق سائغ ، ومن ثم فان ما يثار في هذا الشأن يكون اير سديد .

( الطعن رقم 17857 لسنة 89 ق – جلسة 13/12/2020 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 11074 لسنة 90 ق – جلسة 13/1/2021 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . طفل

طفلً:

من المقرر أن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من الن ام العام ويجوز إثارة الدفع بمخالفتها ألول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي يه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 12 لسنة 1996 باصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 قد نص في مادته الثانية على أنه : " يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميالدية كاملة وتثبت السن بموجب شهادة الميالد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر … إلخ " ، كما نصت المادة 95 منه على أنه مع مراعاة حكم المادة 111 من هذا القانون تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميالدية كاملة وقت ارتكاب الجريمة …. إلخ . كما نصت المادة 122 من ذات القانون على أنه : " تختص محكمة الطفل دون ايرها بالن ر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون …. إلخ " . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن لارتكابه جريمة عدم الإفصاح عما يحمله من نقد أجنبي جاوز قيمته العشرة آالف دوالر وقت مغادرته للبلاد ، وقضت محكمة الجنح الاقتصادية ببراءته مما أسند إليه فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وقضت محكمة الجنح المستأنف الاقتصادية يابياً بقبول الاست ناف شكلاً وفي الموضوع وباجماع الآراء بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المستأنف ضد – الطاعن – عشرة آالف جنيه ومصادرة المبلغ النقدي المضبو فعارضه الأخير وقضى بقبول معارضته شكلاً وفي الموضوع وباجماع الآراء برفضها وتأييد الحكم المعارضة يه ، وكان البين من المفردات المنضمة أنها تضمنت صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي للطاعن ثابت بها أنه من مواليد …. وهو ما أشار إليه أيضاً التوكيل الرسمي العام الصادر من الولي الطبيعي للمحامي الذي تولى التقرير بالطعن بالنقض في الحكم سالف البيان ومن ثم فان سن الطاعن وقت ارتكابه للواقعة في ….. قد جاوز السابعة عشرة سنة ميالدية ولم يكن قد بلغ الثامنة عشرة سنة بعد مما كان الزمه على محكمة الجنح الاقتصادية فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . طفل

– بدرجتيها – أن تقضي بعدم اختصاصها ولائياً بن ر الدعوى إلا أنها لم تفعل وخالفت القانون لتجاوزها الاختصاص المقرر لمحكمة الطفل وحدها بن ر الدعوى ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون يه لمصلحة الطاعن طبقاً للحق المقرر لمحكمة النقض في المادة 35 فقرتها الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والقضاء بالغاء الحكم المطعون يه لعدم اختصاص محكمة الجنح الاقتصادية بالفصل في الدعوى وإحالتها إلى محكمة الطفل المختصة بن رها وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

( الطعن رقم 17044 لسنة 89 ق – جلسة 19/11/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . عقوبة . تطبيقها

عقوبةً .ًتطبيقهاً:ً

من المقرر أن العقوبة المقررة لجريمة إخراج نقد أجنبي خارج البلاد حال سفر أكثر من المبلغ المسموح به قانوناً طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 126 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل والتي أفصح الحكم أنه دان الطاعن بمقتضاها – خلافاً لما يزعمه بوجه طعنه – هي الحبس مدة لا تجاوز ثالثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو باحدى هاتين العقوبتين ، وكان الحكم المطعون يه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة أسبوع في حدود العقوبة المقررة بالنص المطبق ، فانه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويكون النعي عليه – من قضاؤه بالحبس رغم عدم النص عليها بمادة العقاب – اير سديد .

( الطعن رقم 2594 لسنة 89 ق – جلسة 22/10/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . قانون . الاعتذار بالجهل بالقانون قانونً.ًأولً اً:ً العتذارًبالجهلًبالقانونً:

1- لمئا كئانئت الجريمئة المنصوص عليهئا في المئادة 116/1،2 من القئانون رقم 88 لسنة 2003 هي من الجرائم العمدية ، ولم يستلزم القانون لهذ الجريمة قصدًا خاصًا ، بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام ، والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي ، وتعمد النتيجئة المترتبئة على هئذا الفعئل ، وكئان مئا أثبتئه الحكم عن واقعئة الئدعوى كئا يئًا في الئدلالئة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، ولا يجزئ في ذلك ما أثار من توافر حسن النيَّة لديه ، لما هو مقرر من أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا ينفي القصد الجنائي ، باعتبار أن العلم بالقانون العقابي وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة . وقد جرى قضاء هذ المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائي ، والقوانين العقابية المكَمِّلَة له مفترض ُ

في حق الكافة ، ومن ثم ، فلا يُقْبَل الدفع بالجهل أو الغلط يه كذريعة لنفي القصد الجنائي ، وكئان الحكم الابتئدائي المؤيئد لأسئبئاب بئالحكم المطعون يئه ، قئد عرض لئدفع الطئاعن بئانتفئاء القصد الجنائي لتوافر حسن النيَّة لديه ، واطرحه استنادًا إلى اعتبار دفع بالاعتذار بالجهل بالقانون ، فانه يكون قد صادف صحيح القانون ، ويضحى النعي على الحكم المطعون يه – في هذا الصدد – اير سديد .

( الطعن رقم 13705 لسنة 84 ق – جلسة 20/5/2015 )

2- من المقرر أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد هي من الجرائم العمدية ، ولم يستلزم القانون لهذ الجريمة قصداً خاصاً بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام والذي يقتضي تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي صورها القانون وهو عدم الإفصاح في حد ذاته عن حيازة النقد الأجنبي الزائد عن الحد المسموح به قانوناً أثناء إخراجه خارج البلاد – أياً كان السبب الذي دفع حائز إلى عدم الإفصاح عما بحوزته منه – . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استخلص توافر القصد الجنائي في حق الطاعن من عدم إفصاحه عما يحوز من نقد أجنبي يزيد عن الحد المسموح قانوناً من ضبطه داخل الدائرة الجمركية التي يتأهب منها للسفر مباشرة خارج البلاد وفي حيازته نقد أجنبي زائد عن الحد المسموح قانوناً ودون أن يثبت ذلك في نموذج الإقرار الجمركي ، وهو من الحكم كاف في الدلالة على توافر القصد فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . قانون . الاعتذار بالجهل بالقانون الجنائي لدى الطاعن ، فان ما يثير في خصوص انتفاء هذا القصد لديه بدعوى حسن نيته وجهله بالواقعة – محل التجريم – والغلط فيها لما ورد بها من ظروف تتمثل في عدم وجود لافتات إرشادية أو منشورات ملصقة – داخل أروقة المطار – أو توزع على المسافرين لإحاطتهم علماً بهذا الأمر لا يعدو أن يكون مجرد اعتقاد خاطئ بمشرو ية الواقعة وعدم فهمه للقانون ، وهو في حقيقته دفع بالاعتذار بالجهل بالقانون لا يقبل منه ؛ لما هو مقرر من أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا ينفي القصد الجنائي ، باعتبار أن العلم بالقانون العقابي وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة حتى وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في كثير من الأحيان ، إلا أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع ، وقد جرى قضاء هذ المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض ، وكان دفاع الطاعن بحسن نيته لا ينهض بمجرد سنداً للتمسك بالاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ، وكان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل والمؤيد بالحكم المطعون يه قد اطرح ما دفع به الطاعن من انتفاء القصد الجنائي لديه لقيام حالة من الغلط في الواقعة والجهل بها واعتبر – في خصوصية واقعة الدعوى الراهنة ولا روف التي أحاطت بوقوعها – مجرد دفع بالاعتذار بالجهل بالقانون ، فانه يكون قد صادف التطبيق القانوني الصحيح ، ويضحى ما ينعا الطاعن – بانتفاء أركان الجريمة في حقه وعلى الأخص القصد الجنائي فيها لحسن نيته وخلو مكان الواقعة من أية لافتات أو علامات ترشد المسافرين إلى تجريم هذا الفعل – بعيداً عن محجة الصواب .

( الطعن رقم 22124 لسنة 88 ق – جلسة 9/3/2019 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 22138 لسنة 88 ق – جلسة 18/6/2019 )

و( الطعن رقم 2594 لسنة 89 ق – جلسة 22/10/2020 )

3- من المقرر أن الجريمة التي دين الطاعن بها – جريمة حمل أوراق نقد أجنبي بما يجاوز الحد المسموح به قانونا حال سفره للخارج – من الجرائم العمدية ، ولم يستلزم القانون لهذ الجريمة قصداً خاصاً بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كا ياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، فان ما يثير في خصوص انتفاء هذا القصد لديه بدعوى الجهل بالواقعة – محل التجريم – لا يعدو مجرد اعتقاد خاطئ بمشرو ية فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . قانون . الاعتذار بالجهل بالقانون الواقعة وعدم فهمه للقانون ، وهو في حقيقته دفع بالاعتذار بالجهل بالقانون وهو لا يقبل منه ؛

لما هو مقرر من أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا ينفي القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون العقابي وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في كثير من الأحيان ، إلا أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع ، وقد جرى قضاء هذ المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائي – والقوانين العقابية المكملة له – مفترض في حق الكافة ، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط يه كذريعة لنفي القصد الجنائي ، ويضحى منعى الطاعن بانتفاء القصد الجنائي في جريمة حمل أوراق نقد أجنبي بما يجاوز الحد المسموح به قانونا حال سفره للخارج اير مقبول .

( الطعن رقم 22181 لسنة 88 ق – جلسة 14/3/2019 )

4- لما كان ما يثير الطاعن من أنه لم يكن على علم بالح ر القانوني لا يؤثر في مس وليته لأن هذا الدفاع وعلى فرض صحته يكون اير منتج إذ لا يعدو أن يكون مجرد اعتقاد خاطئ بمشرو ية الواقعة وعدم فهمه للقانون وهو في حقيقته دفع بالاعتذار بالجهل بالقانون وهو ما لا يقبل منه ، لما هو مقرر من أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه على وجهه الصحيح أمر يفترض في الناس كافة ، وإن كان هذا الافتراض مخالفًا للواقع في كثير من الأحيان بيد أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع . وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين المكملة له مفترض في حق الكافة ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط يه كذريعة لنفي القصد الجنائي ، ومن ثم يكون ما ينعا الطاعن – أنه يجهل نص المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 بما يفيد عدم علمه بالحد المسموح به قانون ا – اير سديد .

( الطعن رقم 2111 لسنة 89 ق – جلسة 4/6/2020 )

5- لما كان ما يثير الطاعن من أنه لم يكن على بينة بأحكام وتعديلات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد – لا يوثر في مس وليته ، لأن هذا الدفاع وعلى فرض صحته يكون اير منتج ، لما هو مقرر من أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة ، وإن كان هذا فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . قانون . الاعتذار بالجهل بالقانون الافتراض مخالفاً للواقع في كثير من الأحيان – بيد أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع ، ولذا فقد جرى قضاء هذ المحكمة – محكمة النقض – على أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين المكملة له مفترض في حق الكافة ، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط يه كذريعة لنفي القصد الجنائي ويضحى منعی الطاعن في هذا الصدد اير مقبول .

( الطعن رقم 592 لسنة 89 ق – جلسة 26/7/2020 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 276 لسنة 89 ق – جلسة 8/7/2020 )

6- من المقرر أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا ينفي القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون العقابي وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة ، وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في كثير من الأحيان ، إلا أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع ، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل بالقانون كذريعة لنفي القصد الجنائي .

( الطعن رقم 22023 لسنة 88 ق – جلسة 18/2/2019 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 536 لسنة 89 ق – جلسة 15/9/2020 )

7- من المقرر أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة ، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن الدفع بالجهل بأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد كذريعة لنفي القصد الجنائي .

( الطعن رقم 46 لسنة 89 ق – جلسة 11/11/2019 )

8- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون يه قد أثبت في مدوناته أنه تم ضبط الطاعن أثناء دخوله إلى صلاة السفر الداخلية للطائرة …. المتجهة إلى …. وعَبر بوابة التفتيش وبحوزته أوراق نقد أجنبي تجاوز الحد المقرر قانوناً ، وكانت الجريمة التي دين الطاعن بها من الجرائم العمدية ولم يستلزم القانون لهذ الجريمة قصداً خاصاً بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كا ياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ويستقيم به الدليل على ثبوت القصد الجنائي في حق الطاعن ، فان ما يثير في خصوص فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . قانون . الاعتذار بالجهل بالقانون انتفاء هذا القصد لديه بدعوى الجهل بالواقعة – محل التجريم – لا يعدو أن يكون مجرد اعتقاد خاطئ بمشرو ية الواقعة وعدم فهمه للقانون وهو في حقيقته دفع بالاعتذار بالجهل بالقانون وهو لا يقبل منه ؛ لما هو مقرر من أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا ينفي القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون العقابي وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة ، وإن كان هذا الافتراض يُخالف الواقع في كثير من الأحيان إلا أنه افتراض تُمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع ، وقد جرى قضاء هذ المحكمة أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مُفترض في الكافة ، ومن ثم فلا يُقبل الدفع بالجهل أو الغلط يه كذريعة لنفي القصد الجنائي ، ويضحى منعى الطاعن – بعدم استظهار الحكم القصد الجنائي في حق الطاعن وتوافر حسن النية لديه وانتفاء علمه وجهله بتجريم ما اقترفه من فعل – اير مقبول .

( الطعن رقم 5452 لسنة 89 ق – جلسة 5/10/2020 )

9- لما كانت جريمة إخراج النقد الأجنبي على اير الشرو والأوضاع المقررة قانوناً طبقا لنص المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل يتحقق بحمل المسافر إلى الخارج للنقد الأجنبي بمبلغ يزيد عن عشرة آلاف دولار ولم يستلزم القانون لهذ الجريمة قصداً خاصاً بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمئد النتيجئة المترتبئة على هئذا الفعئل ، وكئان مئا أثبتئه الحكم بمئدونئاتئه كئا يئاً في الئدلالئة على توافر القصد الجنئائي لئدى الطئاعن ، ومن ثم فئان النعي على الحكم – إدانته بالرغم من انتفاء ركن العلم لديه كونه أردني الجنسية ويجهل القوانين المصرية – يكون اير مقبول ، ولا يجدي في ذلك ما يثير الطاعن بدعوى جهله بالقانون إذ إن ذلك لا يؤثر في مسئئ وليته لأن هذا الدفاع وعلى فرض صحته يكون اير منتج ، لما هو مقرر من أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة ، وإن كان هذا الافتراض مخالفاً للواقع في كثير من الأحيان بيد إن افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع ، ولذا فقد جرى قضاء هذ المحكمة – محكمة النقض – على أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين المكملة لئه مفترض في حق الكافة ، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط يه كذريعة لنفي القصد الجنائي .

( الطعن رقم 2457 لسنة 89 ق – جلسة 25/10/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . قانون . الاعتذار بالجهل بالقانون 10- لما كانت جريمة إخراج النقد الأجنبي على اير الشرو والأوضاع المقررة قانوناً طبقاً لنص المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل تتحقق بحمل المسافر إلى الخارج للنقد الأجنبي بمبلغ يزيد عن عشرة آلاف دوالر ولم يستلزم القانون لهذ الجريمة قصداً خاصاً ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كا ياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ولا يقدح في ذلك ما ينعا الطاعن من ادعاء جهله بتعديلات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد إذ إنه من المقرر أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة ، وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في بعض الأحيان بيد أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع ، هذا وقد جرى قضاء هذ المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائي والقرائن العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة ، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط يه كذريعة لنفي القصد الجنائي ، ومن ثم فان النعي على الحكم في هذا الصدد يكون اير مقبول .

( الطعن رقم 2310 لسنة 89 ق – جلسة 11/2/2021 )

في ذات المعنى : ( الطعن 39145 لسنة 85 ق – جلسة 9/12/2018 )

يراجع : الطعن رقم 25998 لسنة 84 ق – جلسة 27/7/2015 – عنوان . التسبيب غير المعيب – بند 1 – ص 35 .

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . قانون . سريانه

ثانياً:ً سريانهً:

لما كان قد صدر قبل ارتكاب الواقعة في السابع عشر من سبتمبر سنة 2016 القانون رقم 66 لسنة 2016 الصادر بتاريخ السابع عشر من أاسطس سنة 2016 والمنشور في الجريدة الرسمية بذات التاريخ والمعمول به اعتبارًا من الثامن عشر من أاسطس سنة 2016 – اليوم التالي لتاريخ نشر حسبما نصت المادة الثانية منه – والذي شدد العقوبة المقررة بنص الفقرة الثالثة من المادة 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل باستبدالها بعقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثالثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون ، والتي أعملها الحكم المطعون يه في حق الطاعن بما مفاد سريان أحكام القانون الجديد على واقعة الدعوى ، فان الحكم إذ قضى بادانته وفقًا للمادة 126/3،4 من القانون آنف الذكر يكون قد أصاب صحيح القانون .

( الطعن رقم 2292 لسنة 89 ق – جلسة 4/6/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . قصد جنائي

قصدًجنائيً:

1- لما كانت جريمة عدم الإفصاح عن النقد الأجنبي الذي يجاوز قيمته العشرة آالف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى أثناء إدخاله إلى البلاد أو إخراجه منها المؤثمة بالمادتين 116/2 ، 126/1 من القانون رقم 88 لسنة 2003 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي يكفي لتحقق القصد الجنائي فيها تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي صورها القانون وهو عدم الإفصاح في حد ذاته عن حيازة النقد الأجنبي الزائد عن الحد المسموح به قانوناً أثناء الدخول به أو إخراجه خارج البلاد – أياً كان السبب الذي دفع حائز إلى عدم الإفصاح عما بحوزته منه – وليس لحيازة النقد الأجنبي في حد ذاتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استخلص توافر القصد الجنائي في حق الطاعن من عدم إفصاحه عما يحوز من نقد أجنبي يزيد عن الحد المسموح قانوناً من ضبطه داخل الدائرة الجمركية التي يتأهب منها للسفر مباشرة خارج البلاد وفي حيازته نقد أجنبي زائد عن الحد المسموح قانوناً وعن قيمة ما أقر به في نموذج الإقرار الجمركي الموقع منه أمام مأمور الجمرك المختص ، فضلاً عن حمله نقداً مصرياً تزيد قيمته عن خمسة آلاف جنيه وهو من الحكم كاف في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، ويكون منعا في هذا الشأن لا محل له .

( الطعن رقم 16330 لسنة 84 ق – جلسة 7/11/2015 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 31401 لسنة 84 ق – جلسة 7/11/2015)

2- من المقرر أن جريمة إخراج النقد المصري أو الأجنبي على اير الشرو والأوضاع المقرَّ رة قانوناً طبقاً لنص المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل تتحقق بحمل المسافر إلى الخارج للنقد الأجنبي مبلغ يزيد عن عشرة آالف دوالر وللنقد المصري مبلغ يزيد على خمسة آلاف جنيه ، ولم يستلزم القانون قصداً خاصاً ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كا ياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، ومن ثم فان النعي على الحكم – بانتفاء القصد الجنائي لديه – لا يكون له محل .

( الطعن رقم 22143 لسنة 88 ق – جلسة 13/3/2019 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . قصد جنائي

3- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إخراج نقد أجنبي من البلاد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء لا روف المطروحة عليها ، وليس بالزم أن يتحدث الحكم عنه صراحة على استقلال ما دام أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أورد الحكم المطعون يه في بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها سائغاً للتدليل على توافر القصد الجنائي ، فان النعي على الحكم بقالة القصور والفساد في الاستدلال – في الرد على الدفع بانتفاء القصد الجنائي لديه – لا يكون له محل .

( الطعن رقم 26340 لسنة 88 ق – جلسة 12/2/2020 )

4- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون يه بين واقعة الدعوى بما مؤدا ، أنه حال فحص حقائب الطاعنة بميناء القاهرة الجوي تبين وجود أجسام معتمة بها وبسؤالها عما إذا كانت تحمل أية مبالغ مالية فأجابت بالنفي وبتفتيشها تبين حملها لمبلغ أربعة عشر ألف دوالر أمريكي ، وثمانية عشر ألف وثمانمائة وخمسين يورو ، وأقرت بملكيتها لها وجهلها بالقانون ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديها على هذ الصورة – في حق الطاعنة – أدلة سائغة – أورد مؤداها – من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها . لما كان ذلك ، وكانت جريمة إخراج النقد الأجنبي على اير الشرو والأوضاع المقررة قانوناً – طبقاً لنص المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل – تتحقق بحمل المسافر إلى الخارج للنقد الأجنبي بمبلغ يزيد عن عشرة آلاف دولار ، ولم يستلزم القانون لهذ الجريمة قصداً خاصاً ، فان ذاك الذي أورد الحكم – محل السياق المتقدم – واضح وكاف في بيان واقعة الدعوى – بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها – ومؤدى الأدلة التي استند إليها ، وبما ينبئ بجلاء عن ثبوتها في حقها ، ومن ثم ينحسر عن الحكم دعوى القصور في هذا الخصوص .

( الطعن رقم 276 لسنة 89 ق – جلسة 8/7/2020 )

5- من المقرر أن جريمة إخراج النقد الأجنبي إلى خارج البلاد على اير الشرو والأوضاع المقرَّرة قانوناً طبقاً لنص المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 – المعدَّل – تتحقق بحمل المسافر إلى خارج البلاد للنقد الأجنبي بمبلغ يزيد عن عشرة آالف دوالر ولم يستلزم القانون لهذ الجريمة قصداً خاصاً ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . قصد جنائي

وفي رد على دفاع الطاعن بانتفاء القصد الجنائي كا ياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، ومن ثم فان النعي على الحكم يكون اير مقبول .

( الطعن رقم 4016 لسنة 89 ق – جلسة 14/10/2020 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 22013 لسنة 88 ق – جلسة 17/2/2019 )

و( الطعن رقم 22504 لسنة 88 ق – جلسة 23/2/2019 )

و( الطعن رقم 22014 لسنة 88 ق – جلسة 24/2/2019 )

و( الطعن رقم 26014 لسنة 84 ق – جلسة 5/7/2015 )

6- لما كان الحكم الابتدائي المؤيَّد لأسبابه والمُكَمَّل بالحكم المطعون يه قد أثبت بمدوناته أنه تم ضبط الطاعن وبحوزته أوراق نقد أجنبي تجاوز الحد المقرر قانوناً وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفر بالمطار تمهيداً للصعود للطائرة لمغادرة البلاد ، وكانت الجريمة التي دين الطاعن بها هي من الجرائم العمدية ولم يستلزم القانون لهذ الجريمة قصداً خاصاً ، بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كا ياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ويستقيم به الدليل على ثبوته ، فان ما يثير – بشأن عدم تدليل الحكم على توافر القصد الجنائي لديه – ينحل إلى جدل في مسألة واقعية تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقِّب ما دامت تقيمها على ما ينتجها .

َُ

( الطعن رقم 2859 لسنة 89 ق – جلسة 21/10/2020 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 537 لسنة 89 ق – جلسة 7/6/2020 )

و( الطعن رقم 4781 لسنة 85 ق – جلسة 8/7/2020 )

7- من المقرر أن جريمة عدم الإفصاح عن النقد الأجنبي الذي يجاوز قيمته العشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى أثناء إدخاله إلى البلاد أو إخراجه منها والمؤثمة بالمادتين 116/2 ، 126/1 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل يكفي لتحقق القصد الجنائي فيها تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي صورها القانون ، وهو عدم الإفصاح في حد ذاته عن حيازة النقد فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . قصد جنائي

الأجنبي الزائد عن الحد المسموح به قانوناً أثناء الدخول به أو إخراجه خارج البلاد – أياً كان السبب الذي دفع حائز إلى عدم الإفصاح عما بحوزته منه – وليس لحيازة النقد الأجنبي في حد ذاتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استخلص توافر القصد الجنائي في حق الطاعن من عدم إفصاحه عما يحوز من نقد أجنبي يزيد عن الحد المسموح قانوناً من ضبطه داخل الدائرة الجمركية التي يتأهب منها للسفر مباشرة خارج البلاد وفي حيازته نقد أجنبي زائد عن الحد المسموح قانوناً ، وهو من الحكم كاف في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، ويكون منعا – بشأن عدم التدليل على توافر أركان الجريمة في حقه – لا محل له .

( الطعن رقم 17065 لسنة 89 ق – جلسة 13/12/2020 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 22293 لسنة 88 ق – جلسة 23/2/2019 )

و( الطعن رقم 592 لسنة 89 ق – جلسة 26/7/2020 )

يراجع : الطعن رقم 2310 لسنة 89 ق – جلسة 11/2/2021 – عنوان قانون . الاعتذار بالجهل بالقانون – بند 10 – ص 78 .

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . مأمورو الضبط القضائي . اختصاصاتهم مأموروًالضبطًالقضائيً.ًاختصاصاتهمً:

1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيَّد لأسبابه بالحكم المطعون يئه قئد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من اير موظفي الجمارك المختصين قانونًا ، واطرحه استنادًا إلى أن ضابط الواقعة الذي قام باجراء القبض على الطاعن وتفتيشه هو من مأموري الضبط القضائي الذين منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية – في حدود اختصاصهم – سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة على جميع أنواع الجرائم – بما فيها جريمة التهريب الجمركي المسندة إلى الطاعن – ، وهذا الذي أورد الحكم كاف وسائغ في اطراح الدفع ؛ لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في حدود جرائم معينة لا يعني مطلقًا سلب تلك الصفة في شأن هذ الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ، ومن ثم ، فان أعمال الاستدلال التي قام بها ضابط المباحث الجنائية – في الدعوى الماثلة – تكون قد تمَّت صحيحة ، ويكون النعي على الحكم – في هذا الخصوص – في اير محله .

( الطعن رقم 13705 لسنة 84 ق – جلسة 20/5/2015 )

2- لما كان الحكم المطعون يه – الذى أنشأ لنفسه أسباباً ومنطوقاً جديدين – قد اقتصر في بيان الواقعة على مجرد ترديد وصف التهمة ثم خلص إلى براءة المطعون ضد بقوله :

( وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس . لما كان ذلك ، وكان قانون الجمارك قد خلى من نص يخول مأموري الضبط القضائي من اير موظفي الجمارك حق التفتيش داخل الدائرة الجمركية في اير حالة التلبس بالجريمة وبالشرو المنصوص عليها في المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية إلا بأمر قضائي ، وكان الثابت أن من أجرى تفتيش حقيبة المتهم ضابط من اير موظفي الجمارك دون استصدار أمر قضائي ودون قيام حالة من حالات التلبس فان ما وقع على المتهم من قبض وتفتيش ليس له ما يبرر ولا سند له في القانون ويتعين تبعاً لذلك استبعاد كل دليل كشف عنه هذا التفتيش الباطل وعدم التعويل عليه في الإدانة بما في ذلك ما أثبته في محضر الضابط القائم بهذا الإجراء ، وبذلك تكون الدعوى وقد خلت من دليل على ارتكاب المتهم للفعل المؤثم بركنيه المادي والمعنوي يصح الحكم عليه بمقتضا ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا الن ر وقضى بادانة المتهم فانه يكون متعيناً إلغائه والقضاء ببراءة المتهم فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . مأمورو الضبط القضائي . اختصاصاتهم مما أسند إليه طبقاً لنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ) . لما كان ذلك ، وكان البين من ظروف الواقعة التي نقلها الحكم عن محضر الضبط أن التفتيش الذى أجرا الضابط إنما كان بحثاً عن أسلحة أو ذخائر ومفرقعات تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب وخطف الطائرات فهو تفتيش لا مخالفة يه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه لا روف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذ المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصد الشارع اعتبار عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة لا تملكه إلا سلطة التحقيق أو باذن سابق منها ، وإنما هو إجراء إداري تحف ي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم إلجرائه أدلة كا ية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي يمن يقوم باجرائه ، فاذا ما أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فانه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أيه مخالفة وكان لا ينال من سلامة إجراءات القبض على المطعون ضد وتفتيشه – وهو من قبيل إجراءات الاستدلال – أن من قام به ليس من موظفي الجمارك ذلك بأن ضابط المباحث الجنائية الذي تولى القبض على المطعون ضد وتفتيشه من مأموري الضبط القضائي الذين منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية في حدود اختصاصاتهم – سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤدا أن تنبسط واليته على جميع أنواع الجرائم بما فيها جريمة – الشروع في إخراج نقد أجنبي على اير الشرو والأوضاع المقررة قانوناً – المسندة إلى المطعون ضد ، ولا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة في صدد تلك الجريمة لبعض موظفي الجمارك وفقاً لحكم المادة 25 من قانون الجمارك سالف البيان لما هو مقرر أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذ الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ، وإذ خالف الحكم المطعون يه هذا الن ر فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه مع تحديد جلسة لن ر الموضوع عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 21 من القانون رقم 120 لسنة 2008 باصدار قانون بانشاء المحاكم الاقتصادية .

( الطعن رقم 34306 لسنة 84 ق – جلسة 26/4/2016 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 34310 لسنة 84 ق – جلسة 25/5/2016 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . مأمورو الضبط القضائي . اختصاصاتهم تنويه : تم إلغاء قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بموجب القانون رقم 207 لسنة 2020 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/11/2020 .

3- لما كان الحكم المطعون يه قد أقام قضئاء بالغاء الحكم المسئتأنف ببراءة المطعون ضئد استناداً إلى بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس على قوله : ( …. وكان مؤدى الواقعئة على النحو المتقئدم لا تنبئ عن أن المتهم شئوهئد في حئالئة من حئالات التلبس المبينئة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، والتي لا يوفرها مجرد إخبار أمين الشرطة المُعَيَّن على جهاز كشف الحقائب لضابط الواقعة برؤيته لأجسئام معتمة بداخل حقيبة السفر الخاصة بالمتهم ؛ ألن ذلك لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية لما يحملئه المتهم من أوراق نقئد جئاوزت الحئد المسموح بئه قئانونئاً …. ، وإذ كئان قئانون الجمئارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قد نص في مادته السادسة والعشرين على أن :

" لموظفي الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية ، وفي الأماكن والمسئتودعات الخاضئعة إلشئراف الجمارك ، وللجمارك أن تتخذ التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية " قد أفصح عن أن الغاية من التفتيش الذي تجريه الجمئارك وفقئاً لأحكئام هئذ المئادة هو منع التهريئب داخئل الئدائرة الجمركيئة ، وأنئه تفتيش من نوع خاص لا يتقيئد بقيود القبض والتفتيش المن مئة بأحكئام قانون الإجراءات الجنئائية ، وبمئا يوجبه الدستور من استصدار أمر قضائي في اير حالة التلبس ، كما لم يتطلب المشرع توافر صفة مأمور الضبط القضائي يمن يجري التفتيش من موظفي الجمارك ، ومن ثم ، فقد قصر المشرع حق إجراء التفتيش – داخل الدائرة الجمركية – على موظفي الجمارك وحدهم ، دون أن يرخص باجرائه لمن يعاونهم من رجال السئلطات الأخرى . لما كان ذلك ، وكان قانون الجمارك قد خلا من نص يخوِّل مأموري الضبط القضائي من اير موظفي الجمارك حق التفتيش داخل الدائرة الجمركية في اير حالة التلبس بالجريمة بالشرو المنصوص عليها في المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، فان مئا وقع على المتهم من قبض وتفتيش ليس لئه مئا يبرر ، ولا سند له في القانون ، ويتعيَّن تبعاً لذلك استبعاد كل دليل كشف عنه هذا التفتيش الباطل وعدم التعويل عليه في الإدانة ، بما في ذلك ما أثبته الضابط القائم بهذا الإجراء ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا الن ر ، وقضى بادانة المتهم ، فانه يكون متعيناً إلغائه والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه …. ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة إجراءات القبض فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . مأمورو الضبط القضائي . اختصاصاتهم على المطعون ضئد وتفتيشه – وهي من قبيل إجراءات الاسئتدالل – أن من قام بها ليس من موظفي الجمارك ، ذلك أن الضابط الذي تولى القبض على المطعون ضئد وتفتيشه وهو من ضئبا الإدارة العامة لشئرطة ميناء القاهرة الجوي – من مأموري الضئبط القضئائي الذين منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية – في حدود اختصاصهم – سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة ، مما مؤدا أن تنبسط واليتهم على جميع أنواع الجرائم بما فيها جريمة حمل أوراق النقد الأجنبي التي تجاوز قيمتها عشئرة آلاف دولار حال الخروج بها من البلاد المسئندة إلى المطعون ضئد ، ولا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة في صدد تلك الجريمة لبعض موظفي لجمارك وفقاً لحكم المادة 26 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل ، لما هو مقرر من أن إضئفاء صئفة الضئبط القضئائي على موظف ما في صئدد جرائم معينة ، لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذ الجرائم بعينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ، هذا فضلاً عن أن قرار وزير العدل رقم 2656 لسنة 1983 صريح في تخويئل ضئبئا الشئرطئة بئالإدارة العئامئة لشئرطئة مينئاء القئاهرة الجوي حق تفتيش الأمتعئة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم فيها ، وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة للقوانين المشار إليها في صدر هذا القرار – داخل الدائرة الجمركية – والتي من بينها تلك التي تقع بالمخالفة لقانون التعامل في النقد الأجنبي ، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل ، الذي أعطى لهم الحق في ضبط هذ الجرائم – داخل الدائرة الجمركية – وفقاً للقواعئد والضوابط المقررة في المئادة 26 ومئا بعئدهئا من القئانون الأخير متحررين في ذلئك من القيود الواردة في قانون الإجراءات الجنائية ، إذ أنه من اير المقبول أن يُحمل قرار وزير العدل – آنف البيئان – بئأنئه مجرد ترديئد لنص المئادة 23 من قئانون الإجراءات الجنئائيئة ، وإذ خئالف الحكم المطعون يئه هئذا الن ر ، فئانئه يكون قئد أخطئأ في تئأويئل القئانون وفي تطبيقئه ، بمئا يعيبئه ويوجب نقضه مع تحديد جلسة …. لن ر الموضوع عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 باصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية .

( الطعن رقم 34307 لسنة 84 ق – جلسة 18/5/2016 )

تنويه : تم إلغاء قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بموجب القانون رقم 207 لسنة 2020 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/11/2020 .

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . مأمورو الضبط القضائي . اختصاصاتهم 4- لمئا كئان الحكم المطعون يئه قئد بيّن مكئان الواقعئة بحصئولهئا داخئل دائرة مطئار القاهرة الجوي وحصول التفتيش بمعرفة النقيب / …. ضابط الشرطة بمطار القاهرة خلافاً لما يقول به الطاعن بأسباب طعنه ، وكان قرار وزير العدل رقم 2656 لسنة 1983 صريح في تخويئل ضئبئا الشئرطئة بئالإدارة العئامئة لشئرطئة مينئاء القئاهرة الجوي حق تفتيش الأمتعئة والأشئخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يباشئرون أعمالهم فيها ، فان ما يثير الطاعن – من عدم أحقية مجري الاستيقاف والقبض والتفتيش لكونه ليس من موظفي الجمارك ولعدم بيان الحكم ما إذا كان الضبط داخل الدائرة الجمركية أم خارجها – يكون اير سديد .

( الطعن رقم 22293 لسنة 88 ق – جلسة 23/2/2019 )

5- من المقرَّ ر أنه لا ينال من سلامة إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه – وهي من قبيل إجراءات الاستدلال – أن من قام بها ليس من موظفي الجمارك ؛ ذلك أن ضابط الشرطة الذي قام بهذ الإجراءات هو من مأموري الضبط القضائي الذين منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية في حدود اختصاصهم سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة ، مما مؤدا أن تنبسط واليته على جميع أنواع الجرائم بما فيها الجريمة المسندة إلى الطاعن ، وأن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معيَّنة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذ الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ، ومن ثم يضحى الدفع المُبدى من المتهم ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش – لحصولهما من غير موظف الجمارك – قائماً على اير سند خليقاً بالرفض .

( الطعن رقم 22143 لسنة 88 ق – جلسة 13/3/2019 )

6- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون يه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان قرار وزير العدل رقم 2656 لسنة 1983 صريحاً في تخويل أفراد الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي حق تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم فيها ، فان ما يثير الطاعن في هذا الصدد يكون اير سديد ، هذا إلى أن البين من صورة الواقعة التي أثبتها الحكم أن مأمور فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . مأمورو الضبط القضائي . اختصاصاتهم الضبط قام بتفتيش الطاعن داخل الدائرة الجمركية بعدما تالحظ له وجود أجسام صلبة أسفل طيات ملابسه ، وكان من المقرر أن التفتيش الذى يجريه مأمور الضبط بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً للمطارات من حوادث الإرهاب لا مخالفة يه للقانون ، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه لا روف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن ، فهو بهذ المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتبار عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو باذن سابق منها ، وإنما هو إجراء إداري تحف ي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم إلجرائه أدلة كا ية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، ولا يلزم صفة الضبط القضائي في من يقوم باجرائه ، فاذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فانه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون يه الن ر المتقدم ، ورد على الدفع ببطلان التفتيش – النتفاء حالة التلبس ووقوعه من ضابط شرطة غير منوط به إجرائه بالدائرة الجمركية – بما يساير ، فانه يكون قد أصاب صحيح القانون .

( الطعن رقم 22031 لسنة 88 ق – جلسة 26/2/2019 )

7- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لإجرائه من اير مأموري الضبط الجمركي ورد عليه في قوله ( بأن قبول المسافر ركوب الطائرة تفيد رضاء مقدماً بالن ام الذى وضعته الموانئ الجوية لركوب الطائرات صوناً لها ولركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف ، فاذا كان من مقتضى هذا الن ام تفتيش الأشخاص والأمتعة عند ركوب الطائرة فان تفتيش الراكب بمعرفة أحد رجال الشرطة المختصين بذلك يكون صحيحاً على أساس الرضا به من صاحب الشأن رضاءً صحيحاً فهو بهذ المثابة لا يعد تفتيشاًبالمعنى الذى قصد الشارع اعتبار عملاً من أعمال التحقيق يهدف للحصول على دليل من الأدلة لا تملكه إلا سلطة التحقيق أو باذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحف ي لا ينبغي أن يختلط مع التفيش القضائي ولا يلزم إلجرائه أدلة كا ية أو إذناً سابقاً من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي يمن يقوم باجرائه فاذا ما أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فانه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة . ولما كان الرائد / …. بمباحث الأموال العامة بالإدارة العامة لشرطة ميناء فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . مأمورو الضبط القضائي . اختصاصاتهم …. قد أثبت بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ …. من ورود مذكرة من إدارة تأمين الركاب بمعرفة الرائد / …. بشأن قيام الأمين شرطة / …. والمعين على جهاز كشف الحقائب والاشتبا في وجود أجسام معتمة بحقيبة الراكب / …. والمغادر على الخطو …. الرحلة رقم ….

المتجهة إلى …. وبفتح الحقيبة تبين أن بداخلها مبلغاً مالياً وقدر تسعة وثلاثون ألف دولار أمريكي مخبأً بداخل بعض الكتب وبسؤال المتهم بمحضر جمع الاستدلالات أقر بحمله للمبالغ المضبوطة حال سفر …. وأنه قد حملها حال قدومه من …. لشراء شقة بمصر إلا أنه لم يوفق في ذلك فقرر العودة بها …. لئ ومن ثم يكون تفتيش المستأنف قد تم صحيحاً على أساس رضائه به رضاءً صحيحاً دون حاجة إلى توافر مبررات الاستيقاف أو القبض والتفتيش ودون حاجة إلجرائه من مأمور الضبط الجمركي أو وقوعه داخل الدائرة الجمركية ، فاذا ما أسفر هذا التفتيش عن ضبط المبلغ النقدي الذى يجاوز المبلغ المصرح بحمله وحال السفر وهى جريمة معاقب عليها بمقتضى المادة 126/1 , 4 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2013 فانه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة مما يكون معه هذا الدفع قد جاء على اير سند من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه ) . وهو منه سائغ ، وكاف لرفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش ، والتعويل على ما ضبط من نقد أجنبي كثمرة لهذا التفتيش ، ذلك من حاصل ما أورد أن قبول الطاعن ركوب الطائرة المتجهة من ….

إلى …. ، يفيد رضاء مقدماً بالن ام الذي وضعته الموانئ الجوية لركوب الطائرات صوناً لها ، ولركابها من حوادث الإرهاب ، والاختطاف ، فاذا كان من مقتضى هذا الن ام تفتيش الأشخاص ، الأمتعة عند ركوب الطائرة ، فان اقتياد مس ول الأمن المعين على جهاز كشف الحقائب بالاشتبا في وجود أجسام معتمة بحقيبة الطاعن إلى الرائد …. وبتفتيش الحقيبة تبين أن بداخلها مبلغاً مالياً قدرة تسعة وثلاثون ألف دولار أمريكي مخبأ بداخل الكتب ، يكون صحيحاً على أساس الرضاء به مقدماً من صاحب الشأن رضاء صحيحاً ، وكان من المقرر أن التفتيش الذي يجريه ضبا الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء …. وفقاً لقرار وزير العدل رقم 2656 لسنة 3198 لأمتعة الأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم بها وذلك بحثاً عن الأسلحة والمفرقعات تأمينا للمطارات من حوادث الإرهاب ، لا مخالفة يه للقانون ، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليهم لا روف التي يؤدون فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصادرة إليهم في هذا الشأن – فهو بهذ المثابة لا يعد تفتيشا بالمعنى الذي قصد الشارع اعتبار عملاً من أعمال فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . مأمورو الضبط القضائي . اختصاصاتهم التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ، ولا تملكه إلا سلطة التحقيق ، أو باذن سابق منها ، وإنما هو إجراء إداري تحف ي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ، ولا يلزم لإجرائه أدلة كا ية ، أو إذناً سابقاً من سلطة التحقيق ولا يلزم صفة الضبط القضائي يمن يقوم باجرائه فاذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام ، فانه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ، ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ التزم الحكم المطعون يه هذا الن ر ، فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن في اير محله .

( الطعن رقم 26354 لسنة 88 ق – جلسة 13/10/2019 )

8- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعه بدون إذن النيابة العامة والنتفاء حالة التلبس وحدوثه من اير مأموري الجمارك واطرحه بما مفاد أن قبول الطاعن ركوب الطائرة يفيد رضائه مقدماً بالن ام الذي وضعته الموانئ الجوية لركوب الطائرات صوناً لها ولركابها ومقتضى هذا الن ام تفتيش الأشخاص والأمتعة عند ركوب الطائرة ويكون تفتيش الطاعن بمعرفة أحد رجال الشرطة المختصين وهو إجراء إداري تحف ي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي وهو رد سائغ وكاف ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد اير سديد .

( الطعن رقم 28 لسنة 89 ق – جلسة 23/10/2019 )

9- من المقرر أن التفتيش الذي يجريه ضبا الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي وفقاً لقرار وزير العدل رقم 2656 لسنة ۱۹۸۳ للأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم بها ، وذلك بحثاً عن الأسلحة والمفرقعات صوناً للمطارات من حوادث الإرهاب ، لا مخالفة يه للقانون ، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليهم لا روف التي يؤدون فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصادرة إليهم في هذا الشأن فهو بهذ المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع واعتبار عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ، ولا تملكه إلا سُ لطة التحقيق ، أو باذن سابق منها ، وإنما هو إجراء إداري تحف ي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ، ولا يلزم إلجرائه أدلة كا ية ، أو إذن سابق من سُ لطة التحقيق – ولا يلزم صفة الضبط القضائي يمن يقوم باجرائه – فاذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة مُعاقب عليها بمقتضى القانون العام ، فانه يصح الاستشهاد بهذا الدليل فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . مأمورو الضبط القضائي . اختصاصاتهم على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ، ولم يُرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ التزم الحكم المطعون يه هذا الن ر ، فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن – بشأن بطلان القبض والتفتيش لتجاوز مأمور الضبط القضائي لاختصاصه المكاني والنوعي لأن التفتيش لم يكن من أحد مأموري الجمارك وتم خارج الدائرة الجمركية – في اير محله . هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه لا ينال من سلامة إجراءات القبض والتفتيش – وهي من قبيل إجراءات الاستدلال – أن من قام بها ليس من موظفي الجمارك ، ذلك بأن الضابط …. بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي الذي تولى القبض على الطاعن وإجراء التفتيش من مأموري الضبط القضائي الذين منحتهم المادة ۲۳ من قانون الإجراءات الجنائية في حدود اختصاصهم – سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤدا أن تنبسط واليته على جميع أنواع الجرائم بما فيها الجريمة المسندة للطاعن ولا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية – الخاصة بمكان ضبط الطاعن – لبعض موظفي الجمارك وفقاً لحكم المادة 25 من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل ، لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذ الجرائم عليها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام .

( الطعن رقم 537 لسنة 89 ق – جلسة 7/6/2020 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 22181 لسنة 88 ق – جلسة 14/3/2019 )

تنويه : تم إلغاء قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بموجب القانون رقم 207 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية في 11/11/2020 .

10- لما كانت الواقعة على الصورة التي أثبتها الحكم المطعون يه يَبين منها أن التفتيش الذي أجرا الضابط إنما كان بحثاً عن أسلحة أو مفرقعات تأميناً للطائرات وركابها من حوادث الإرهاب إبان أو بعد إقلاعها فان ذلك التفتيش لا مُخالفة يه للقانون ، إذ هو من الواجبات التي تميلها عليه لا روف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذ المثابة لا يُعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتبار عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلاَّ سلطة التحقيق أو باذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحف ي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم إلجرائه أدلة كا ية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي يمن يقوم باجرائه ، فاذا أسفر هذا فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . مأمورو الضبط القضائي . اختصاصاتهم التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة مُعاقب عليها بمقتضى القانون العام ، فانه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ التزم الحكم المطعون يه هذا الن ر في رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من ضابط الأمن داخل الدائرة الجمركية وهو اير مُختص يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد اير سديد .

( الطعن رقم 4781 لسنة 85 ق – جلسة 8/7/2020 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 592 لسنة 89 ق – جلسة 26/7/2020 )

11- لما كان البيّن من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون يه أنه حال تفتيش أمين الشرطة / …. – تحت إشراف ضابط الواقعة بميناء القاهرة الجوي – للطاعن أثناء سفر إلى الخارج وتأميناً لسلامة الطائرة وركابها عُثر بين طيات حقيبته على نقد أجنبي من سلطة التحقيق ولا تَلزم صفة الضبط القضائي يمن يقوم باجرائه ، فاذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون ، فانه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون يه ، ويضحى منعى الطاعن – من اطراح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من أمين شرطة داخل الدائرة الجمركية – على اير أساس ، هذا فضلاً عن أن المحكمة قد عَرضت لدفع الطاعن في هذا الشأن واطرحته برد كاف وسائغ .

( الطعن رقم 5452 لسنة 89 ق – جلسة 5/10/2020 )

12- من الئمقرر أنه لا ينئال من سلامة إجراءات الئقبض على الئطاعن وتفتيشئه وهي من قبيئل إجراءات الاستدلال أنَّ من قئام بهئا ليس من موظفي الئجمئارك ، ذلك بأنَّ الئنقيب / …. الضئابط بالإدارة الئعامة لشئرطة ميئنئاء الئقاهرة الجوي قسئم الأموال الئعامة الذي تئولى القبض على الئطاعن وتفتيشئه من مأموري الضئبط القضائي الذيئن منحئتهم الئمادة 23 من قئانون الإجراءات الئجنئائيئة – في حدود اختئصاصاتهم – سئلطئة الضبط بصئفة عئامة وشئاملة ممَّئا مؤدا أن تنبسئط ولايئته على جميئع أنواع الئجرائم بمئا فيئهئا جريمئة حمل أوراق الئنقد الأجنبي التي تجئاوز قيمئتها عشرة آالف دوالر حئال الئخروج بهئا من الئبالد المئسندة إلى الئطاعن ، ولا يغئير من ذلك تخويئل صئفة الئضبطيئة القضئائية فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . مأمورو الضبط القضائي . اختصاصاتهم الئخاصئة في صئدد تلك الئجريمئة لبعض موظفئي الئجمئارك وفقئاً لئحكم الئمادة 25 من قئانون الجمئارك الصئادر به القئانون رقم 66 لسئنة 1963 الئمعدّل ، لمئا هو مقئرر من أنَّ إضئفاء صئفة الئضبط القضئائي على موظف مئا في صئدد جرائم معيئنة لا يعني مطئلقئاً سلب تلك الصئفة في شأن هذ الئجرائم عيئنها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصئاص العئام ، فضلاً عن أنَّ قئرار الئسيد وزيئر الئعدل رقم 2656 لسئنة 1983 صئريئح في تخئويل ضئبا الشئرطة بالإدارة العئامة لشئرطة مينئاء القئاهرة الجوي حق تفتيش الأمتعئة والأشخاص في حدود الئدائرة الئجمركيئة التي يئباشرون أعمالهم فيئها ، ومن ثمَّ فانَّ مئا أثئار الئطاعن في هذا الصئدد لا يئعدو أن يكئون دفئاعاً قئانونيئاً ظئاهر البئطلان .

( الطعن رقم 4009 لسنة 89 ق – جلسة 14/10/2020 )

تنويه : تم إلغاء قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بموجب القانون رقم 207 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية في 11/11/2020 .

13- لما كان ما تنعا الطاعنة من بطلان القبض والتفتيش بمقولة أنه تم خارج الدائرة الجمركية وتجاوز حدود التفتيش وأن من قام به أمين الشرطة وليس ضابط الواقعة مردودًا بما هو مقرر من أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض ، ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ، ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع ، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تتمسك ببطلان القبض والتفتيش لهذ الأسباب ، فانه لا يقبل منها إثارة ذلك ألول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 290 لسنة 89 ق – جلسة 20/10/2020 )

14- لما كان المدافع عن الطاعن قد دفع ببطلان استيقافه والقبض عليه وتفتيشه لعدم وجود ما يبررهم وفى اير حالة من حالات التلبس ولحصولهم من اير موظفي الجمارك المختصين قانوناً ولحصولهم خارج نطاق الدائرة الجمركية فمردود بما هو ثابت بمدونات الحكم المطعون يه من أن صورة الواقعة – حسبما اطمأنت إليها المحكمة – تتحصل في أنه وحال تواجد الطاعن بميناء القاهرة الجوي تمهيداً لمغادرته البلاد متوجهاً إلى دولة …. على الرحلة رقم …. للخطو الجوية …. تم استيقافه من قبل الضابط بادارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي وبتفتيشه من قبل هذا الضابط تفتيشاً إدارياً للبحث عن أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب وخطف الطائرات ، فهو فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . مأمورو الضبط القضائي . اختصاصاتهم تفتيش – بهذ المثابة – لا مخالفة يه للقانون ، إذ هو من الواجبات التي تمليها على الضابط لا روف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتبار عملاً من أعمال التحقيق يهدف الى الحصول على دليل من الأدلة لا تملكه إلا سلطة التحقيق أو باذن سابق منها ، وإنما هو إجراء إداري تحف ي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم إلجرائه أدلة كا ية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي يمن يقوم باجرائه ، فاذا ما أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فانه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، هذا وفضلاً عن ذلك فانه لا ينال من سلامة إجراءات ضبط المتهم وتفتيشه – وهو من قبيل إجراءات الاستدلال – أن من قام به ليس من موظفي الجمارك ذلك أن ضابط الشرطة الذي قام بهذا الإجراء هو من مأموري الضبط القضائي الذين منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية في حدود اختصاصهم سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤدا أن تنبسط واليته على جميع أنواع الجرائم بما فيها الجريمة المسندة إلى الطاعن ، كما أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذ الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذو الاختصاص العام ، ومن ثم يضحى الدفع المبدى من الطاعن قائماً على اير سند من القانون خليقاً بالرفض ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد اير مقبول .

( الطعن رقم 2665 لسنة 89 ق – جلسة 22/10/2020 )

يراجع : الطعن رقم 22010 لسنة 88 ق – جلسة 17/2/2019 بند 1 ص 50 ، و22023 لسنة 88 ق – جلسة 18/2/2019 بند 3 ص 51 ، و290 لسنة 89 ق – جلسة 20/10/2020 بند 14 ص 58 – عنوان . دفوع . الدفع ببطلان القبض والتفتيش .

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . محكمة الموضوع . سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى محكمةًالموضوعً.أولاً:ً سلطتهاًفيًاسخالصًالصورةً الصحيحةًلواقعةًالدعوى :ً 1- لما كان مئا أورد الحكم في مدوناته تتوافر بئه جنحة حمل أوراق النقد الأجنبي التي تجاوز قيمتها عشرة آالف دوالر حال الخروج بها من البلاد – كما هي معرفة به في القانون – ، وكان النعي بأن الواقعة مجرد مخالفة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضئو ياً في سئلطة محكمة الموضئوع في اسئتخلاص صئورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل يه بغير معقب .

( الطعن رقم 26014 لسنة 84 ق – جلسة 5/7/2015 )

2- من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بسا البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان الحكم المطعون يه قد حصَّل ما أثبته شاهد الواقعة – مأمور الجمرك المختص – بمحضر الضبط وما أقر له الطاعن بما لا تناقض يه مفصحاً عن اطم نانه إليها ، واستخلص منها ومن سائر الأدلة التي أوردها أن الحادث وقع على الصورة المبينة بها ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً لا يتنافى مع العقل والمنطق ، فان كافة ما يثير الطاعن بشأن أقوال الشاهد واحتمال حصول الحادث على صورة أخرى لا يعدو أن يكون جدلاً موضو ياً حول سلطة المحكمة في وزن أدلة الدعوى واستنبا معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . ويكون طلبه سماع أقوال القائم بالضبط في هذا الخصوص ، فضلاً عن أنه من قبيل الطلبات الاحتياطية التي لا تكون المحكمة ملزمة باجابته أو الرد عليه ، فانه في حقيقته مجرد طلب قُصد به إثارة الشبهة في الدليل الذي اقتنعت به المحكمة والصورة التي اعتنقتها ، ومن ثم فهو دفاع موضوعي لا تلتزم بالرد عليه .

( الطعن رقم 16330 لسنة 84 ق – جلسة 7/11/2015 )

3- لما كان الحكم المطعون يه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها – إخراج نقد أجنبي خارج البلاد حال سفره أكثر من فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . محكمة الموضوع . سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى الحد المسموح به قانونا – على الصورة التي ارتسمت في عقيدة المحكمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بسا البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما أثبته ضابط الواقعة بمحضر جمع الاستدلالات وبصحة تصوير للواقعة بما تتوافر به حالة التلبس بالجريمة وقيام الدلائل الكا ية على مقارفة الطاعن لها وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها يه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 26337 لسنة 88 ق – جلسة 8/10/2019 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . محكمة الموضوع . سلطتها في تعديل وصف التهمة ثانياً:ً سلطتهاًفيً تعديلًوصفًالتهمةً:

لما كان لا يعيب الحكم إضافته الفقرة الثالثة من المادة 126 من القانون 66 لسنة 2016 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد دون لفت ن ر الدفاع إلى ذلك ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقًا صحيحًا دون حاجة إلى أن تلفت ن ر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساسًا للوصف الذي دان المتهم به دون أن تضيف إليها المحكمة شيًا ، وإذ كان ما قامت به المحكمة في هذا الشأن لا يعدو في حكم القانون تغييرًا لوصف التهمة المحالة بها الدعوى بل هو مجرد تصحيح لمواد القيد مما يصح إجرائه في الحكم دون تنبيه الدفاع إليه في الجلسة ليترافع على أساسه ، ومن ثم فقد بات النعي على الحكم في هذا الصدد بالإخلال بحق الدفاع في اير محله .

( الطعن رقم 2292 لسنة 89 ق – جلسة 4/6/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير حالة التلبس ثالثاً:ً سلطتهاًفيًتقديرً حالةًالتلبس :ً

من المقرَّر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضو ية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير مُعقب عليها ، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فان منعى الطاعن في هذا الصدد بعدم توافر حالة التلبس لكون الجريمة موضوع الضبط اير مُعاقب عليها بالحبس ثلاثة أشهر يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا على المحكمة إن هي التفتت عنه – بفرض صحة إثارته – .

( الطعن رقم 4781 لسنة 85 ق – جلسة 8/7/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . محكمة النقض . اختصاصها محكمةًالنقضً .أولاً:ًاختصاصها :ً

1- لما كانت محكمة القاهرة الاقتصادية – دائرة الجنح المستأنفة – قد قضت بجلسة 13/2/2016 بادانة الطاعن بتهمة حمل نقد أجنبي حال سفر يجاوز الحد المسموح به قانوناً المعاقب عليها بمقتضى المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 المعدل ، فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في الميعاد ، وقيد طعنه بجدول محكمة است ناف القاهرة لطعون نقض الجنح برقم …. لسنة ق …. ، وبجلسة 25/6/2018 قضت دائرة نقض الجنح بالمحكمة سالفة الذكر بعدم اختصاصها نو ياً بن ر الطعن وإحالته بحالته لمحكمة النقض لن ر أمام الدائرة المختصة تأسيساً على أن قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 اختص محكمة النقض دون ايرها بن ر الطعون على الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية في مواد الجنايات والجنح ، وهو قضاء يتفق وصحيح القانون ، إذ نصت المادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 المار ذكر على أنه : ( يما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاست نا ية بالمحكمة الاقتصادية ، لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض …. ) ، كما نصت الفقرة الأولى من المادة 12 من ذات القانون على أنه : ( تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص- دون ايرها – بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون ، ) ومن ثم فقد دل القانون المذكور بصريح العبارة على اختصاص محكمة النقض بن ر الطعون بالنقض المار بيانها اختصاصاً است ثارياً انفرادياً لا تشاركها يه أية محكمة أخرى ، ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – والذي بموجبه انعقد الاختصاص بن ر الطعون بالنقض على أحكام محكمة الجنح المستأنفة لمحكمة است ناف القاهرة – ذلك أنه سبق وأن صدر القانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والذي بموجبه انعقد الاختصاص بن ر الطعون بالنقض على أحكام محكمة الجنح المستأنفة لمحكمة است ناف القاهرة لمدة حددها القانون المذكور ، ثم صدر خلال تلك المدة قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 المار ذكر ، وجاء نص الفقرة الأولى من المادة 12 منه – والسالف بيانه – قاطع الدلالة في اختصاص محكمة النقض – دون ايرها – بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة 11 من فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . محكمة النقض . اختصاصها ذات القانون ، ودون أن يستثني منها الطعون في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنح الاقتصادية ، الأمر الذي يكشف بجلاء عن ر بة المشرع في أن ي ل ن ر الطعون بالنقض في الأحكام المذكورة من اختصاص محكمة النقض دون أية محكمة أخرى ، ومن ثم فان الاختصاص بن ر الطعن الماثل ينعقد لهذ المحكمة ، والتي ن رته بجلسة اليوم منعقدة في ارفة المشورة بالتشكيل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 .

( الطعن رقم 22031 لسنة 88 ق – جلسة 26/2/2019 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 189 لسنة 89 ق – جلسة 22 /1/2020 )

و( الطعن رقم 11446 لسنة 90 ق – جلسة 10/2/2021 )

2- من حيث إن مؤدى نص المادتين 11 ، 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بانشاء المحاكم الاقتصادية أن الأحكام الصادرة من الدوائر الاست نا ية بالمحكمة الاقتصادية في الطعون بالاست ناف على الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بها يطعن عليها بالنقض أمام دائرة أو أكثر تشكل بمحكمة النقض وتختص دون ايرها بالفصل في هذ الطعون ، الأمر الذي تكون معه هذ المحكمة – محكمة النقض – بهي تها المبينة بالمادة 12 من القانون سالف البيان هي المختصة دون ايرها – اختصاصاً است ثارياً – بالفصل في الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من الدوائر الاست نا ية بالمحاكم الاقتصادية في الطعون بالاست ناف على الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بها ، ولا ينال من هذا الن ر ما تضمنه التعديل الذي أدخلته المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2016 على المادة 36 مكرر بند 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والتي اختصت محكمة الجنايات بمحكمة است ناف القاهرة بالفصل في الطعن بالنقض في أحكام محكمة الجنح المستأنفة ، إذ إن هذا الاختصاص مقصور على الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة المشكلة وفقاً للمادتين 402 ، 410 من قانون الإجراءات الجنائية ، والتي لا تندرج تحتها الأحكام الصادرة من الدوائر الاست نا ية بالمحاكم الاقتصادية في شأن الطعون بالاست ناف على الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بها .

( الطعن رقم 22124 لسنة 88 ق – جلسة 9/3/2019 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . محكمة النقض . نظرها موضوع الدعوى ثانياًاً:ً نظرهاًموضوعًالدعوى :ً

1- لما كان الحكم المستأنف سبق أن أحا بواقعة الدعوى وأورد الأدلة التي صحت لديه على ارتكاب المستأنف للجريمة التي دانه بها ، وتحيل إليه هذ المحكمة وتأخذ بأسبابه وتعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أسباب حكمها ، وتوجزها بالقدر اللازم لقضائها في أن النيابة العامة قدمت المستأنف للمحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ …. بدائرة قسم شرطة …. – محاف ة …. لم يفصح عما معه من النقد الأجنبي الذي جاوز العشرة آالف دوالر أمريكي عند خروجه من البلاد على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمواد 116/1-2 ، 118 ، 126/1-4 ، 129 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، وقضت محكمة أول درجة بمعاقبته بالحبس لمدة ثالثة أشهر وبتغريمه عشرين ألف جنيه ومصادرة النقود المضبوطة ونشر ملخص هذا الحكم في صحيفة يومية على نفقته وإلزامه المصاريف الجنائية ، وذلك اطم ناناً منها لما أثبته …. – مأمور جمرك – بمذكرته المؤرخة …. أنه عند وضع المستأنف حقائبه على جهاز كشف الأمتعة – بعد دخوله صلاة السفر الدولي ( المعقمة ) لإنهاء إجراءات الصعود للطائرة وبعد إنهاء ختم الجوازات – تبين وجود أجسام اريبة يشتبه أن تكون عملات ورقية لم يفصح عنها المستأنف حتى وصوله لتلك الصلاة سالفة الذكر على الرام من وجود لوحات إرشادية للإفصاح عن العملات الأجنبية وتم تشكيل لجنة لتفتيش الأمتعة التي تبين بداخلها العملات الأجنبية المضبوطة وهي أربعمائة ألف ريال سعودي وثمانية آلاف دولار أمريكي ومائة وواحد وستون ألف درهم إماراتي ، وأيضاً لما أثبته …. محرر محضر الضبط بتاريخ …. الذي استمعت هذ المحكمة – محكمة النقض – لأقواله بجلسة …. وقرر أن المستأنف لم يتقدم بالإقرار عما معه من نقد أجنبي حال مغادرته البلاد . لما كان ما تقدم ، وكانت هذ المحكمة تطم ن إلى ما قرر محرر محضر الضبط بجلسة المحاكمة المشار إليها – على السياق المتقدم – بالإضافة لما ورد بأسباب محكمة أول درجة ، ومن ثم فان التهمة تكون ثابتة في حق المستأنف ويتعين عقابه بالمواد 116/1-2 ، 118 ، 126/1-4 ، 129 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه وفي حدود القاعدة المستقر عليها ألا يضار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وهو ما تقضي معه المحكمة بقبول الاست ناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المستأنف خمسة آالف جنيه وتأييد يما عدا فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . محكمة النقض . نظرها موضوع الدعوى ذلك وإلزام المستأنف المصاريف الجنائية .

( المنشور س 65 ص 306 – الطعن رقم 7129 لسنة 81 ق – جلسة 23/4/2014 )

تنويه : تم تعديل نص المادة 126 من القانون 88 لسنة 2003 بموجب القانون 66 لسنة 2016 .

2- من حيث إن هذ المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون يه وحددت جلسة لن ر الموضوع إعمالاً لنص المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 0820 بشأن المحاكم الاقتصادية .

ومن حيث إن است ناف المتهم استوفى أوضاعه الشكلية ، ومن ثم يتعين قبوله شكلاً .

ومن حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المتهم / …. بوصف أنه في يوم …. – بدائرة قسم …. – محاف ة …. – وهو مسافر خارج البلاد – لم يفصح عن مقدار ما يحمله من نقد أجنبي جاوز ما يعادل عشرة آالف دوالر أمريكي وطلبت عقابه بمواد الاتهام .

ومن حيث إن واقعة الدعوى – حسبما استقرت في يقين المحكمة – تتحصل يما أثبته الرائد/ …. ضابط مباحث بشرطة ميناء السلوم البري بمذكرته المؤرخة …. من أنه ورد معلومات لقسم البحث الجنائي تفيد قيام المتهم – ليبي الجنسية – بحمل أوراق من النقد الأجنبي تجاوز العشرة آالف دوالر أمريكي وامتناعه عن تحرير إقرار بالمبلغ لجمرك السلوم وباجراء التحريات السرية أكدت صحة هذ المعلومات وتم عرض هذ المذكرة على الإدارة العامة لجمارك السلوم التي حررت محضر ضبط في التاريخ ذاته بمعرفة رئيس قسم الش ون القانونية أثبت به أنه بناءً على مذكرة ضابط المباحث السابق بيانها تشكلت لجنة من إدارة الجمارك وانتقلت إلى المكان الذى دلت عليه التحريات وتم ضبط المتهم حاملاً مبلغ واحد وعشرين ألف دينار ليبي بداخل حذائه ، وبسؤاله للمتهم أقر بملكيته المبلغ المضبو ونفى إقرار عن المبلغ لرجال الجمارك ومرفق بالأوراق موافقة محافظ البنك المركزي على تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم .

ومن حيث إن الواقعة – على النحو سالف بيانه – قام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهم مما ورد بمذكرة الرائد / …. ضابط المباحث بجمرك السلوم البري وبمحضر الضبط المحرر بمعرفة رئيس قسم الش ون القانونية بالجمرك وما جاء بأقوال المتهم به ، إذ أثبت الرائد …. أنه وردت معلومات لقسم البحث الجنائي بجمرك السلوم البرى تفيد قيام المتهم – ليبي الجنسية – بحمل أوراق من النقد الأجنبي – داخل الجمرك – تجاوز الحد الأقصى المسموح السفر به خارج البلاد وقد أكدت التحريات صحة هذ المعلومات ومن ثم عرض هذ المذكرة على الإدارة العامة لجمرك …. . وورد بمحضر الضبط المحرر بمعرفة …. رئيس قسم الش ون القانونية بالإدارة فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . محكمة النقض . نظرها موضوع الدعوى العامة لجمارك السلوم ، أنه بناءً على مذكرة مباحث الجمرك السالف الإشارة إليها تشكلت لجنة من الجمارك وتم ضبط المتهم داخل منطقة الجمرك حاملاً مبلغ واحد وعشرين ألف دينار ليبي مخبأ داخل حذائه ودون أن يفصح عما في حوزته من مبالغ نقدية .

ومن حيث إنه بسؤال المتهم بمحضر الضبط أقر بملكيته للمبلغ المضبو ونفى إفصاحه لرجال الجمارك عنه .

ومن حيث إن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وفيها دفع وكيل المتهم بانتفاء أركان الجريمة وبأن الواقعة مجرد شروع لا عقاب عليه ، كما دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من اير موظفي الجمارك وفي اير حالة التلبس .

ومن حيث إن المحكمة تلتفت عن إنكار المتهم التهمة المسندة إليه اطم ناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أوردتها .

ومن حيث إن المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 في شأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ح رت إدخال النقد الأجنبي أو إخراجه منها إذا جاوز عشرة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي دون الإفصاح عن مقدار ، وقد نصت المادة 126 منه في فقرتيها الأولى والرابعة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثالثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آالف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها .

ومن حيث إنه أخذاً بما سلف ، فان تهمة إخراج المتهم لمبالغ أجنبية من البلاد جاوزت القدر الذي حددته المادة 116 سالفة الذكر دون الإفصاح عن مقدارها تكون ثابتة في حقه وتوافرت لها أركانها كما هي معرفة بها في القانون ، أما بالنسبة لما أثار المدافع عن المتهم من أن الواقعة مجرد شروع اير معاقب عليه ، فانه لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة وجدلاً موضو ياً في سلطة المحكمة في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما يكفى الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها ، أما ما أثار الدفاع عن المتهم من بطلان القبض والتفتيش لحصولهما من اير موظفي الجمارك وفى اير حالة التلبس ، فانه لما كان البين من استقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . محكمة النقض . نظرها موضوع الدعوى الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعي الشك في البضائع أو الأمتعة أو م نة التهريب يمن يوجدون بداخل تلك المناطق باعتبار أنها دوائر معنية ومغلئئقة حددها القانون سلفاً لإجراء الكشف والتفتيش والمراجعة فيها ، وأن الشارع بالن ر إلى طبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها وبمدى الاحترام الواجب للقيود المن مة للاستيراد والتصدير لم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المن مة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشترا وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور ، وكان الثابت من واقعة الدعوى أن لجنة من موظفي الجمارك قامت بتفتيش المتهم داخل الدائرة الجمركية بميناء السلوم البري – فعثروا معه على واحد وعشرين ألف دينار ليبي وهو ما يجاوز عشرة أالف دوالر أمريكي – القدر المسموح الخروج به من البلاد وذلك مخبأ في حذائه بعد أن قام لدى أعضاء هذ اللجنة دواعي للشك في م نة تهريب المتهم لهذا المبلغ إثر إبلاغ إدارة البحث الجنائي بالميناء المذكور لهم بأن تحرياتها دلت على إخفاء المتهم لهذا المبلغ وعدم إفصاحه عنه ، ومن ثم يكون الضبط والتفتيش قد وقعا صحيحين ، ويكون دفع المتهم في هذا الشأن في اير محله .

ومن حيث إنه لما تقدم ، فانه يكون قد ثبت للمحكمة أن المتهم /…. – وهو مسافر خارج البلاد حمل نقداً أجنبياً يجاوز ما يعادل عشرة آلاف دولار أمريكي دون الإفصاح عنه الأمر الذى يتعين معه معاقبته بالمادتين 116 ، 126/ 1-4 من القانون رقم 88 لسنة 2003 سالفتي الذكر ، وعملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وذلك بتغريم المتهم مبلغ عشرة آالف جنيه ، ومصادرة المبلغ النقدي المضبو . .

( الطعن رقم 2106 لسنة 82 ق – جلسة 25/5/2016 )

تنويه : تم إلغاء قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بموجب القانون رقم 207 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية في 11/11/2020 .

3- من حيث إن هذ المحكمة قد قضت بتاريخ …. بنقض الحكم المطعون يه عملاً بالفقرة الخامسة من المادة الثانية عشر من القانون رقم 120 لسنة 2008 باصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية .

ومن حيث إن الاست ناف قد سبق أن قضت محكمة الدرجة الثانية بقبوله شكلاً .

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . محكمة النقض . نظرها موضوع الدعوى وحيئث إنئه بتئاريخ …. أذن محئافظ البنئك المركزي للنيئابئة العئامئة برفع الئدعوى الجنئائيئة ضد المتهم .

وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها تخلص يما أورد الرائد / …. بادارة البحث الجنائي بميناء القاهرة الجوي بمحضر المؤرخ …. من ملاح ته وجود أجسام معتمة حال مرور المتهم على جهاز X.RAY ببوابة الرحيل رقم 7F وبسؤاله قرر أنه مبلغ مالي خاص به وبشركة والد يقدر باثنان وسبعون ألف ريال سعودي فقام بتسليمه مبلغ سبعة وثلاثين ألف وخمسمائة ريال سعودي – وهو الحد المسموح به – وقام بتحريز المبلغ المتبقي وقدر 34 ألف وخمسمائة ريال سعودي .

وحيث إن المتهم دفع ببطلان القبض والتفتيش الواقع عليه لانحسئار صفة الضبطية القضائية عن القائم بالضبط .

وحيث إن دفاع المتهم – ببطلان القبض والتفتيش الواقع عليه لانحسئار صئفة الضئبطية القضائية عن القائم بالضبط – مردود بأنه من المقرر أن التفتيش الواقع من الضابط وهو من الذين منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤدا أن تنبسط ولايته على جميع أنواع الجرائم بما فيها الجريمة موضوع الدعوى ، ولا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة في صدد تلك الجريمة لبعض موظفي الجمارك وفقاً لحكم المادة 25 من قانون الجمارك ، لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذ الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ، هذا فضلاً عن أن المقرر أن التفتيش الذى يجريه الضابط بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً للمطارات من حوادث الإرهاب لا مخالفة يئه للقانون ، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه لا روف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن ، فهو بهذ المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصد الشارع اعتبار عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو باذن سابق منها وإنما هو إجراء تحف ي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم إلجرائه أدلة كا ية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا يلزم صفة الضبط القضائي يمن يقوم باجرائه ، فاذا أسفر التفتيش عن جريمة معاقب عليها بمقتضئى القانون العام فانه يصئح الاسئتشئهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشئروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وبناء عليه يضحى الدفع المبدى من المتهم فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . محكمة النقض . نظرها موضوع الدعوى قائماً على اير أساس متعيناً رفضه .

وحيث إنه عن الموضوع ، ولما كان للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليئل تطم ن إليئه طئالمئا أن لئه مئأخئذ الصحيح من الأوراق ، ولمئا كئانئت المحكمئة قئد وقر في يقينها ثبوت الاتهام قبل المتهم استناداً لما أثبته محرر المحضر من ضبطه متلبساً بحيازة المبلغ سالف الإشارة إليه وحاول إخراجه من مصر أثناء سفر إلى …. وهو مبلغ يزيد عن الحد المسموح به مما تتوافر معه أركان الجريمة المسندة إليه . لما كان ما تقدم ، فانه يكون قد استقر في يقين المحكمة أن المتهم …. – حمل حال سفر من البلاد أوراق النقد الأجنبي التي جاوزت قيمتها ما يعادل " العشرة آالف دوالر أمريكي " على النحو المبين بالأوراق الأمر المعاقب عليه بالمواد 116/2 ، 118 ، 126/1 ، 4، 129 ، 131 من القانون رقم 88 لسئنة 2003 المعدل بالقانونين رقمي 93 لسنة 2005 ، 8 لسنة 2013 وتقضي المحكمة بمعاقبته بها عملاً بالمادتين 304/2 ، 419/1 من قانون الإجراءات الجنائية .

وحيث إنه عن المبلغ الذى حمله المتهم بالزيادة عن المقرر قانوناً ، فان المحكمة تقضي بمصادرته عملاً بنص المادة 126/4 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل سالف الذكر .

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .

( المنشور س 67 ص 620 – الطعن رقم 34306 لسنة 84 ق – جلسة 27/9/2016 )

تنويه : تم إلغاء قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بموجب القانون رقم 207 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية في 11/11/2020 .

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . نقض . ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام نقضً.ًأولاً:ً ماًلًيجوزًالطعنًفيهًمنً الأحكامً:ً

1- لما كان البيِّن من الأوراق أن النيابة العامة استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة الاقتصادية ببراءة الطاعن من تهمة حمله حال سفر مبلغ من أوراق النقد الأجنبي يجاوز العشرة آالف دوالر أمريكى وهو الحد المسموح بحمله منها ، وبجلسة …. تخلف الطاعن عن حضور جلسة الاست ناف وحضر عنه وكيله المحامى فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة …. ولم يحضر المتهم وصدر حكم محكمة ثاني درجة – الحكم المطعون يه – موصوفاً بأنه حضوري . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة قد أوجبت حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذ فور صدور الحكم به – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – وباعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالجلسة من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ بطبيعتها ، ومن ثم وعلى الرام من حضور وكيل عن الطاعن فان الحكم المطعون يه يكون في حقيقته قد صدر يابياً قابلاً للمعارضة وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع ، إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو يابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في منطوق الحكم ولا يبدأ ميعاد المعارضة في هذا الحكم إلا من تاريخ إعلان المتهم . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وكانت المادة 32 منه تنص على أنه ( لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن يه بطريق المعارضة جائزاً ) ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الحكم لم يعلن للطاعن ولم يقرر بالمعارضة يه حتى يوم التقرير بالطعن وإيداع أسبابه ، وكان الإعلان هو الذي يبدأ به سريان الميعاد المحدد فى القانون للطعن في الحكم بالمعارضة ، فان باب المعارضة في الحكم لم يزل مفتوحاً ، ويكون الطعن يه بطريق النقض اير جائز ، وهو ما يتعين التقرير به مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها .

( الطعن رقم 6177 لسنة 89 ق – جلسة 1/10/2020 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 532 لسنة 89 ق – جلسة 23/11/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . نقض . ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام 2- لما كان يبين من الأوراق أن النيابة العامة قد استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة المتهم – الطاعن – من تهمة حمل حال سفر من البلاد أوراق نقد أجنبي تجاوز عشرة آلاف دولار ومن ثم فقد كان حضور المتهم بنفسه واجباً لجواز الحكم عليه بالحبس الذي يجب تنفيذ فور صدور الحكم به عملاً بالمادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية اير أنه لم يحضر وحضر عنه وكيل ، ومن ثم فان الحكم المطعون يه – وإن وصف على خلاف الواقع أنه حضوري – يكون قد صدر في حق الطاعن يابياً قابلاً للمعارضة ، وإذ كان الثابت من مذكرة النيابة المرفقة أن الحكم المطعون يه لم يعلن بعد للطاعن ، فان ميعاد المعارضة يكون قائماً ويكون الطعن يه بطريق النقض اير جائز عملاً بالمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

( الطعن رقم 19449 لسنة 89 ق – جلسة 19/11/2020 )

3- لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة قد استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة الطاعن من تهمة حمله أثناء خروجه من البلاد أوراق نقد أجنبي جاوزت العشرة آلاف دوالر أمريكي ، وبالجلسة المحددة لن ر الاست ناف لم يحضر الطاعن بشخصه وحضر وكيلاً عنه وبتلك الجلسة أصدرت محكمة ثاني درجة حكمها بقبول الاست ناف شكلاً وفى الموضوع وباجماع الآراء بالغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم خمسة آالف جنيه ومصادرة المبلغ المضبو وألزمته المصاريف الجنائية ووصفت المحكمة حكمها بأنه حضوري . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 قد أوجبت حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يُوجب القانون تنفيذ فور صدور الحكم به – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها ، ومن ثم وعلى الرام من حضور وكيل عن الطاعن فان الحكم الاست نافي – المطعون عليه بالنقض – يكون قد صدر في حقيقة الأمر – بالنسبة للمحكوم عليه – يابياً قابلاً للمعارضة يه وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع ، إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو يابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق ، ولا يبدأ ميعاد المعارضة في هذا الحكم إلا من تاريخ إعلان المتهم به . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا في الأحكام فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . نقض . ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وكانت المادة 32 – من ذات القانون – تنص على أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن يه بطريق المعارضة جائزاً ، ولما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون يه لم يُعلن للطاعن حتى يوم التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ، وكان الإعلان هو الذي يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن في الحكم بالمعارضة – على ما سلف القول – فان باب المعارضة في هذا الحكم لم يزل مفتوحاً وقت الطعن يه بطريق النقض ، ويكون الطعن عليه بطريق النقض اير جائز ، ويتعين مع الحكم بالغاء الحكم المعروض القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغا مساوياً لها .

( الطعن رقم 2894 لسنة 89 ق – جلسة 28/11/2020 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 39155 لسنة 85 ق – جلسة 4/12/2018 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد الأجنبي من البلاد . نقض . ما يجوز الطعن فيه من الأحكام ثانياً:ً ماًيجوزًالطعنًفيهًمنً الأحكامً:

من المقرر أن المادة ۲۳۷ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ۱۷۰ لسنة ۱۹۸۱ توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذ فور صدور الحكم به الحضور بنفسه أمام المحكمة ، وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب وكيلاً عنه ، ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحد أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم ، فانه يجوز للمتهم في هذ الحالة إنابة محام في الحضور عنه . وإذ كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاست نا ية ومن مدونات الحكم المطعون يه حضور محامي کوکيل عن المتهم وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليه ، فان الحكم المطعون يه كما وصفته المحكمة هو بحق حكم حضوري ويجوز من هذ الناحية الطعن يه بالنقض عملاً بالمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

( الطعن رقم 17857 لسنة 89 ق – جلسة 13/12/2020 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 11446 لسنة 90 ق – جلسة 10/2/2021 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

القسم الثالث

التعامل في النقد الأجنبي

فهرس المبادئ فهرس القوانين

اتفاقً:

من المقرر أنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان البين من الحكم المطعون يه أنه أثبت في حق الطاعن أنه ساهم في جريمتي التعامل في النقد الأجنبي عن اير طريق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك ومباشرة عملاً من أعمال البنوك حال كونه اير مسجل قانوناً اللتين دانه بهما ، بأن رافق المحكوم عليه الآخر إلى الموعد المحدد سلفاً مع المصدر السري ، وظال متواجدان على مسرح الجريمة بينما قام الطاعن الأول بتسليم النقد الأجنبي للمصدر السري واستلام مقابله بالعملة الوطنية ، فان في ذلك ما يكفي لاعتبار الطاعن والمحكوم عليه الآخر فاعلين أصليين في الجريمتين ، وليس بلازم والحال كذلك أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهما على حدة ، بما يضحى معه منعاهما في هذا الخصوص – كون الحكم لم يستظهر أن هناك اتفاقا بينه وبين المحكوم عليه الآخر وخلا من بيان دور كل متهم – اير سديد .

( الطعن رقم 22463 لسنة 88 ق – جلسة 9/6/2020 )

ً

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . إثبات . إقرار

إثباتً.ًأولاً:ًإقرارً:

1- من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن يتشكَّك القاضي في صِ حَّة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة ؛ إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطم ن إليه في تقدير الدليل ما دام أن الحكم قد اشتمل على ما يفيد أنه مَحَّصَ واقعة الدعوى وأحا ب روفها عن بصر وبصيرة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازن بينها وبين أدلة النفي فرجَّحَ دفاع المتهم أو داخلته الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون يه قد أقام قضاء ببراءة المطعون ضد على تشكك المحكمة في عناصر الإثبات لخلو الأوراق من ثمة دليل على ارتكاب المتهم لتلك التهمة ، مما ينبئ عن أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وظروفها ، ثم أفصحت عن عدم اطم نانها لأدلة الثبوت فيها للأسباب السائغة التي أوردتها وتكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها ، فان ما تنعا الطاعنة – النيابة العامة – على الحكم المطعون يه من سكوته عن مناقشة الإقرار الصادر من المطعون ضد – بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة – لا يكون له محل ؛ لأن في إافالها التحدث عنه ما يفيد ضمناً أنها اطرحته ولم ترَ يه ما تطم ن معه إلى إدانة المطعون ضد .

( الطعن رقم 24133 لسنة 88 ق – جلسة 3/6/2020 )

2- لما كان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور عن بحث إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات ما دام البين من استدلال الحكم المطعون يه والمكمل للحكم الابتدائي أنه لم يستند في الإدانة إلى الدليل المستمد من الإقرار المدعى ببطالنه وإنما أقام قضاء على الدليل المستمد من استدلالات ضابط الواقعة وما ثبت من تقرير إدارة الرقابة والإشراف بالبنك المركزي وهي أدلة مستقلة عن الإقرار ، فضلاً عن أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن دفاع الطاعن أطلق القول ببطلان إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات دون أن يبين أساس دفعه ومقصد ومرما منه بل أطلقه في بار مرسلة لا تحمل على الدفع الصريح المثار بأسباب الطعن الذى يجب إبدائه في بارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه ويضحى ما يثير الطاعن فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . إثبات . إقرار

في هذا الخصوص اير سديد .

( الطعن رقم 594 لسنة 89 ق – جلسة 6/7/2020 )

3- لما كان البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الإقرار المدعى ببطالنه وإنما أقام قضاء على الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات ، فان ما يثير الطاعنان في هذا الصدد يكون في اير محله ولا يجوز التحدي في ذلك بما ورد بأقوال الضابط – حسبما حصلها الحكم – من أن الطاعنين أقرا له بصحة الواقعة وأن المبلغ النقدي المضبو من حصيلة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصر ية – إذ هو لا يعد اعترافاً من الطاعنين بما أسند إليهما – وإنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطم نانها إليه في هذا الشأن .

( الطعن رقم 10294 لسنة 89 ق – جلسة 18/11/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . إثبات . خبرة

ثانياً:ًخبرة :ً

لما كان عدم اطلاع المحكمة على إيصالات التحويلات المرسلة إلى الطاعن المتضمنة تحويل النقد الأجنبي من الغير إليه لا أثر له في سلامة استدلال المحكمة على ثبوت جريمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشرو والأوضاع المقررة قانوناً ، طالما أن المحكمة استخلصت من التقرير الفني ثبوت تلقي الطاعن تلك التحويلات ، إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل عليه ، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ما دام القانون الجنائي لم يحدد طرق إثبات معينة في الدعوى ، ولها أن تأخذ بالدليل الفني المستمد من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه ، فان ما يثير الطاعن من تعويل المحكمة على ما أورد التقرير حول إيصالات التحويلات دون إثبات اطلاعها عليها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 594 لسنة 89 ق – جلسة 6/7/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . إجراءات . إجراءات التحقيق إجراءاتً .ً إجراءاتًالتحقيق :ً

لما كان ما يثير الطاعن في خصوص قعود النيابة العامة عن سؤال المختص بشأن تنازل الطاعن عن المبالغ المضبوطة لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم ، هذا فضلاً عن أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة سؤال المختص تحقيقاً لدفاعه بشأن تنازله عن المبالغ المضبوطة ، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام باجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلجرائه ، فان ما ينعا الطاعن على الحكم المطعون يه يكون اير مقبول .

( الطعن رقم 12863 لسنة 88 ق – جلسة 4/3/2021 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . إجماع آراء

إجماعًآراءً:

لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون يه صدر بتأييد الحكم الغيابي الاست نافي المعارض يه من الطاعنين والقاضي بالغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أو درجة دون أن يذكر أنه صدر باجماع آراء القضاة خلافًا لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه " إذ كان الاست ناف مرفوعًا من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا باجماع آراء قضاة المحكمة ". ولما كان من شأن ذلك – كما جرى عليه قضاء هذ المحكمة – أن يصبح الحكم المذكور باطلاً يما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاست نافي القاضي بالغاء البراءة ، وذلك لتخلف شر صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقًا للقانون ، ولا يكفي في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاست نافي القاضي بالغاء حكم أول درجة الصادر بالبراءة قد نص على صدور باجماع آراء القضاة ألن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بالغاء حكم أول درجة القاضي بالبراءة ، فانه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر باجماع آراء القضاة ، وألن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاست نافي إلا أنه في حقيقته قضاء منها بالغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة . لما كان ذلك ، وكان لهذ المحكمة طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت أنه بُني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون يه وإلغاء الحكم الغيابي الاست نافي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعنين – من تهمة مباشرة عملا من أعمال البنوك حال كونهم من الأفراد ومن غير المنشآت المسجلة طبق ا لأحكام القانون – ، وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة منهم .

( الطعن رقم 6267 لسنة 89 ق – جلسة 1/10/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . استئناف

استئناف :ً

1- لما كان البين من الأوراق أن تقرير است ناف النيابة جاء عاماً وكان مبنى است نافها الخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان لا يصح في القانون القول بتقييد الاست ناف المرفوع من النيابة العمومية بأي قيد إلا إذا نص في التقرير به على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة ، وكان است ناف النيابة لا يتخصص لسببه وإنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً يما يتعلق بالدعوى الجنائية فتتصل بها اتصالاً يخولها الن ر فيها من جميع نواحيها اير مقيدة في ذلك بما تضعه النيابة في تقرير است نافها أو تبديه في الجلسة من الطلبات – فان ما يثير الطاعن – من تشديد المحكمة الاستئنافية لعقوبة الغرامة الأصلية رغم عدم ورود استئناف النيابة عليها – لا يكون له محل .

( الطعن رقم 4090 لسنة 89 ق – جلسة 3/6/2020 )

2- لما كانت الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن الثالث والمحكوم عليهما الأولى والثاني الرتكابهم جريمة الاعتياد على مباشرة عمل من أعمال البنوك بأن قاموا بتجميع مدخرات المصريين بالخارج وتحويلها لذويهم ن ير عمولة متفق عليها بينهم حال كونهم اير مسجلين في البنك المركزي لممارسة هذا النشا والمعاقب عليها بالمواد 30 ، 31/1 ، 2 ، 32 ، 118 ، 119/1 ، 129 من القانون رقم 88 لسنة 2013 ، ومحكمة أول درجة قضت يابياً :– بتغريم الطاعنين مبلغ عشرون ألف جنيهاً وألزمتهم المصاريف الجنائية تطبيقاً للمواد سالفة الذكر ، فعارض المحكوم عليه الثالث – الطاعن …. / – وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن ، فاستأنف والمحكمة الاست نا ية قضت بقبول الاست ناف شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف الصادر في المعارضة والقضاء بعدم قبول المعارضة شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد لما تبين لها من أن الطاعن الثالث قد أعلن بالحكم الغيابي الابتدائي بتاريخ …. وقرر بالمعارضة في تاريخ …. . لما كان ذلك ، وكان است ناف الطاعن الثالث للحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل كذلك الحكم الغيابي المعارض يه على ما جرى به قضاء هذ المحكمة – محكمة النقض – ن راً إلى أن كلا الحكمين متداخلان ومندمجان أحدهما في الآخر ، مما يلزم فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . استئناف

عنه أن است ناف المتهم حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن يطرح أمام محكمة الموضوع برمته للفصل يه ، وكان مقتضى ذلك أنه كان على المحكمة الاست نا ية أن تبحث موضوع الحكم الغيابي ، أما وقد قصرت بحثها على الحكم الصادر في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن دون أن تتعرض للواقعة الجنائية ذاتها من ناحية ثبوتها أو عدم ثبوتها حتى تتمكن محكمة النقض من تطبيق القانون عليها ، ومن ثم يتعين – والحال كذلك – نقض الحكم . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية – سالفة الذكر – قد نصت على أنه " …. واستثناء من أحكام المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون يه حكمت المحكمة في موضوع الدعوى ، ولو كان الطعن لأول مرة ، " فان منا ذلك أن تكون المحكمة الاست نا ية قد استنفذت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى وإلا فات على الطاعن درجة من درجات التقاضي ، وهو ما لم ينصرف إليه قصد المشرع . لما كان ذلك ، وكان الخطأ القانوني الذي تردى يه الحكم المطعون يه قد حجب المحكمة عن الفصل في موضوع الحكم الغيابي المعارض يه والمستأنف من الطاعن الثالث ، مما يعجز هذ المحكمة – محكمة النقض – عن إعلان وقول كلمتها يما يثير الطاعن الثالث بأسباب طعنه ، ومن ثم يتعين أن يكون مع النقض الإعادة ، وكذلك الطاعنان الآخران اللذان قضي بعدم قبول طعنهما شكلاً وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 2646 لسنة 89 ق – جلسة 22/10/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . استجواب

استجوابً:

لما كان الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون يه عول في إدانة الطاعن على أقواله بمحضر جمع الاستدلالات ثم عاد الحكم المطعون يه وأورد في ديباجته قوله :

( لما كان استجواب الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات بفرض حصوله خارج عن دائرة استدلال الحكم فان ما يثير الطاعن بصدد بطلان هذا الاستجواب لا يكون له محل ) . لما كان ذلك ، وكان ما أورد الحكم المطعون يه في شأن عدم التعويل على إقرار المتهم بمحضر جمع الاستدلالات يخالف ما اعتنقه الحكم الابتدائي – الذي قضى بتأييد – في خصوص صحة إسناد الاتهام للطاعن ، الأمر الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، فانه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه وذلك بغير حاجة إلى الن ر في باقي وجو الطعن . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى بحالتها صالحة للفصل فيها ، فان المحكمة تعرض لموضوعها عملاً بحقها المقرر بالمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 ، وحيث إنه من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، وأن يثبت في محضر ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ، ويكون هذا المحضر من عناصر الدعوى تحقق النيابة العامة ما ترى وجوب تحقيقه منه ، وكان الاستجواب المح ور قانوناً على اير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قِبله ، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكر التهمة أو يعترف بها إذا َ

شاء الاعتراف ، وكان من المقرر أيضاً أن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المح ور على مأمور الضبط القضائي اتخاذها . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر ضبط الواقعة المؤرخ …. أن مأمور الضبط القضائي بعد أن تلقى أقوال الطاعن استرسل – مأمور الضبط القضائي – في مناقشته تفصيلاً يما جاء بأقواله وواجهه بالأدلة القائمة في حقه ثم انتهى إلى توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة المسندة إليه – مباشرة عمل من أعمال البنوك بأن اعتاد القيام بإجراء عمليات تحويل أموال داخل وخارج البلاد على خالف المقرر قانونا وحال كونه غير مسجل طبقا لأحكام القانون لمباشرته – ، يكون ما صدر عن مأمور الضبط القضائي من مواجهة الطاعن بالأدلة القائمة ضد ومناقشته تفصيلياً فيها وتوجيه الاتهام فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . استجواب

إليه إنما ينطوي على استجواب مح ور في تطبيق الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مفردات الدعوى أن الدليل الوحيد في الدعوى هو أقوال المتهم بمحضر جمع الاستدلالات ، فان التعويل على ذلك الدليل الباطل في إدانة الطاعن يكون باطلاً ومخالفاً للقانون لاستناد في الإدانة إلى دليل اير مشروع وإذ جاءت الأوراق ، وعلى ما أفصحت عنه مفردات الدعوى خلواً من أي دليل يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعن ، وكان من المقرر أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة ، إلا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاً كا ياً بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام ، وهى من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ، إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد ، حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات . لما كان ذلك ، وكان البين أن مجري التحريات لم يشر إلى مصدرها على نحو يمكن المحكمة من تحديد والتحقق منه ومن ثم من صدق ما نقله عنه ، فان التحريات بمفردها لا تصلح أن تكون دليلاً في الدعوى بعد استبعاد إقرار المتهم بمحضر جمع الاستدلالات ويتعين والحال كذلك القضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه .

( الطعن رقم 39143 لسنة 85 ق – جلسة 16/12/2018 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . اشتراك

اشتراكً:

من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يكون باتِّحاد نِيَّة أطرافه على ارتكاب الفعل المُتَّفَق عليه ، وهذ النِيَّة أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ، ولا ي هر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضي إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه، وكان الحكم قد است هر اشتراك الطاعن الثاني في الجريمتين المسندتين إلى الطاعن الأول ، ودلَّل على ذلك بأسباب سائغة وأدلة مقبولة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى مستمدة من أقوال الطاعن الأول بالتحقيقات بأنه يستعين بالطاعن الثاني في تنقلاته وحمله للأموال ، وما أقرَّ به الأخير من وجود علاقة صداقة قديمة تربطه بالأول بما يسوغ معه الركون إلى أنه ليس مُجَرَّد سائق سيارة أجرة ، فضلاً عما شهد به ضابط الواقعة من أن الطاعن الثاني أقرَّ له آن الضبط بأنه يعاون الأول في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ، وهي أدلة سائغة تكشف عن صحة ما خلصت إليه المحكمة من ثبوت اشتراك الطاعن الثاني مع الأول في ارتكاب جريمتي التعامل في النقد الأجنبي على خلاف أحكام القانون ومباشرة عمل من أعمال البنوك ، حال كونه من اير المسجلين لممارسة هذا العمل المنصوص عليها في المواد 31/1، 2، 111/1، 2، 118، 119/1، 126/1، 4، 129، 131 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ، والمعدل بالقانون رقم 66 لسنة 2016 ، فان هذا حسبه ليستقيم قضاؤ ، وليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ، ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجود وهو ما لم يخطئ الحكم في تقدير ، هذا فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما يثير الطاعن الثاني – من عدم تدليل الحكم على اشتراكه في الواقعة – ، واطَّرَحَته في منطق سائغ .

( الطعن رقم 18502 لسنة 87 ق – جلسة 2/12/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . تزوير . الادعاء بالتزوير تزويرً.ً الدعاءًبالتزويرً:

1- لما كان الحكم المطعون يه قد عرض لما دفع به الطاعن من بطلان الطلب المنسوب صدور لمحافظ البنك المركزي کونه ورقة عر ية وليست رسمية والطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب له لمخالفته نموذج التوقيع الممهورة به النقود الورقية المتداولة واطراحه – حسبما يبين في مدوناته – وهذا الذي أورد الحكم يكفي في الرد على دفاع الطاعنين في هذا الشأن ويسوغ به اطراحه ولا معقب على محكمة الموضوع يه لما هو مقرر من أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها .

( الطعن رقم 2089 لسنة 89 ق – جلسة 6/6/2020)

2- لما كان الطعن بالتزوير على ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة ، يجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن اير جدي وأن الدلائل عليه واهية ، وألن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بسا البحث ، ومن ثم فان النعي على الحكم تساند إلى ما ورد بخطاب محافظ البنك المركزي رام الطعن عليه بالتزوير يكون اير سديد .

( الطعن رقم 2657 لسنة 89 ق – جلسة 15/10/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . تفتيش . إذن التفتيش . إصداره تفتيشً.أولاً:ً إذنًالتفتيشً.ًإصداره :ً

لما كان إذن التفتيش عن اير الطاعن الثاني ، فلا صفة له في الدفع في صدور عن جريمة مستقبلية لما هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء في الدفع ببطالنه ولو كان يستفيد منه ، ألن تحقق المصلحة في الدفع الحق لوجود الصفة يه ، فضلاً أن الحكم المطعون يه قد أثبت في مدوناته أن التحريات السرية التي أجراها الرائد …. / المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة توصلت إلى قيام المتهم باستغلال مكتب الاستيراد والتصدير خاصته لمزاولة نشاطه المؤثم في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء وخارج نطاق السوق المصر ية واحتفاظه بشخصه ومكتبه آنف البيان عن عملات أجنبية ووطنية متحصلة من نشاطه الغير مشروع فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص وشركة ومسكن المتهم الأول ، فان مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة ، فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فانه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدور عن جريمة مستقبلة طالما أنه دفاع قانوني ظاهر البطلان ، ويضحى ما ينعا الطاعن الثاني في هذا الشأن على اير أساس .

( الطعن رقم 2657 لسنة 89 ق – جلسة 15/10/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . تفتيش . التفتيش بغير إذن ثانياً:ً التفتيشًبغيرًإذنً:

1- لما كان الطاعنان قد أوجدا نفسهما طوا ية في أظهر حالة من حالات التلبس ، فان قيام الضابط بضبطهما وتفتيشهما يكون صحيحاً منتجاً ألثر ولا عليه إن هو لم يسع للحصول على إذن من النيابة العامة بذلك إذ لم يكن في حاجة إليه ، ومن ثم يكون النعي على الحكم – اطراحه الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة – اير سديد .

( الطعن رقم 606 لسنة 89 ق – جلسة 8/6/2020 )

2- لما كان الحكم المطعون يه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بما مفاد أن ضابط الواقعة قد أبصر الطاعن والمحكوم عليه الآخر يقومان بتسليم المصدر السري أمامه مبلغ ثمانية عشر ألف وثمانمائة دوالر أمريكي وحصلا منه على مقابله بالعملة الوطنية المصرية فقام بضبطهما والمبلغ النقدي محل التعامل بالعملة الأجنبية ، وانتهى من ذلك إلى توافر حالة التلبس التي تبيح القبض على الطاعنين وتفتيشهما ، وإذ كان هذا الذي رد به الحكم على الدفع وما حصله في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها مفاد أن المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضو ية ومن الأدلة السائغة التي أوردتها أن لقاء الضابط بالطاعنين جرى في حدود إجراءات التحري المشروعة قانوناً ، وأن القبض على الطاعن وضبط النقد الأجنبي المعروض للبيع تم بعدما كانت جناية التعامل في هذا النقد الأجنبي متلبساً بها بتمام التعاقد الذي ت اهر يه المصدر السري وبرفقته الضابط برابتهما في شرائه من الطاعن والمحكوم عليه الآخر ، ولما كان من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم يما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ما دام أن إرادة هؤالء تبقى حرة اير معدومة وما دام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذ الجريمة ، وإذ كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضو ية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ، فإن الحكم يكون سليماً يما انتهى إليه من توافر حالة التلبس ومن رفضه الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس التي يبيحها . لما كان ذلك ، فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . تفتيش . التفتيش بغير إذن وكان الطاعن قد أوجد نفسه طوا ية في حالة من حالات التلبس ، فان قيام الضابط بضبطه يكون صحيحاً منتجاً ألثر ولا عليه إن هو لم يسع للحصول على إذن من النيابة العامة إذ لم يكن في حاجة إليه ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد – من اطراحه الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن بذلك من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغ – اير سديد .

( الطعن رقم 22463 لسنة 88 ق جلسة 9/6/2020 )

3- لما كان الحكم المطعون يه قد تناول الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة ولعدم توافر حالة من حالات التلبس واطرحه اطم ناناً منه لشهادة الشاهدين بأنهما أبصرا المتهمين حال قيامهما باتمام صفقتهما الحرام موضوع الضبط بمبادلة النقد الأجنبي بالمخالفة للشرو والأوضاع المقررة في القانون ، وكان هذا الذي رد به الحكم كاف وسائغ في اطراح الدفع ويضحى منعى الطاعن – ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة ولعدم توافر حالة من حالات التلبس – ولا محل له .

( الطعن رقم 22669 لسنة 88 ق – جلسة 10/12/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . جريمة . أركانها

جريمةً .أولاً:ًأركانها :ً

1- لما كانت جريمة التعامل في النقد الأجنبي على اير الشرو والأوضاع المقررة في القانون لنص المادة ۱۱۱ من القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ يكفي لتحققها وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خالف الشرو والأوضاع المقررة في هذ المادة ، وكان مؤدى ما حصله الحكم المطعون يه في بيانه لواقعة الدعوى – وعند رد على الدفع بانتفاء أركان الجريمة – أن الطاعن عرض على الشاهد الثاني ومصدر السري مبلغ خمسون ألف دوالر أمريكي بسعر أعلى من سعر الصرف وعن اير الطريق المصرح به وهو اير مرخص له بذلك قاصداً تحقيق أعلى سعر للبيع مع علمه بأن ذلك مخالف للقانون ، بما يتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، ويضحى ما يثير الطاعن في هذا الصدد في اير محله .

( الطعن رقم 15942 لسنة 88 ق – جلسة 4/3/2019 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 16894 لسنة 87 ق – جلسة 10/3/2018 )

و( الطعن رقم 17086 لسنة 88 ق – جلسة 10/4/2021 )

2- من المقرر أن جريمة التعامل في النقد الأجنبي على اير الشرو والأوضاع المقررة في القانون طبقاً لنص المادة ۱۱۱ من القانون ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ يكفي لتحققها وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خالف الشرو والأوضاع المقررة في هذ المادة ، وعن اير طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام القانون ، وكان الحكم المطعون يه قد أثبت في حق الطاعن الثاني أنه حضر إلى المحل الخاص بالطاعن الأول بغرض بيع واستبدال العملات الأجنبية بالعملة المحلية والتي تم ضبطها ، فان في ذلك ما يكفي للتدليل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعنين ، فان ما أورد الحكم المطعون يه – على السياق المتقدم – يكون واضحاً وكا ياً في بيان واقعة الدعوى – بيانا تتحقق به أركان الجريمة – ، ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، ويتحقق به مراد المشرع ، الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، في هذا الخصوص ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوی القصور في التسبيب في هذا الخصوص .

( الطعن رقم 17646 لسنة 88 ق – جلسة 22/7/2019 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . جريمة . أركانها

3- من المقرر أن جريمة التعامل في النقد الأجنبي على اير الشرو والأوضاع المقررة في القانون طبقاً لنص المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، يكفي لتحققها وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خالف الشرو والأوضاع المقررة في هذ المادة ، وعن اير طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقاً لأحكام القانون ، وكان مؤدى ما حصله الحكم المطعون يه في بيانه لواقعة الدعوى وسرد لأقوال شاهد الإثبات المقدم / …. من أنه ( بعد أن استصدر إذن النيابة بتفتيش الطاعن لما دلت عليه التحريات من اتجاره في النقد الأجنبي تمكن أثناء قيامه بالمراقبة من مشاهدة اللقاء الذي تم بينه ومصدر السري وسلمه يه النقد الأجنبي المضبو واستبدله بنقد مصري ) فان الحكم يكون قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التعامل في النقد الأجنبي على اير الشرو والأوضاع المقررة ومن اير المصارف المعتمدة أو الجهات الأخرى المرخص لها والتي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ، فان ما يثير الطاعن من دعوى القصور لا يكون لها محل .

( الطعن رقم 14073 لسنة 87 ق – جلسة 28/1/2020 )

4- لما كانت جريمة مباشرة عمل من أعمال البنوك في القانون وفقًا لنص المادة ۳۱ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ يكفي لتحققها أي نشا يتناول بشكل أساسي واعتيادي قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار تلك الأموال ، وفي تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة في رؤوس أموال الشركات وكل ما يجري العرف المصرفي على اعتبار من أعمال البنوك ، ويح ر على أي منشأة اير مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون ، وكان مؤدى ما حصله الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون يه في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن الثاني أقر بمحضر الضبط أنه تعرف على الطاعن الأول في اضون عام 6۲۰۱ وعرض عليه أن يقوم بعمل إيداعات وحوالات بنكية في حسابات بعض الأشخاص المقيمين بمحاف ات مختلفة مقابل مبلغ يتراوح بين مائة ومائة وخمسين جنيه عن كل عملية ، وأنه خلال شهري …. ….و سنة …. أجرى نحو عشرين عملية إيداع وحوالات بنكية في حسابات أشخاص كان يحصل منه على بياناتهم دون معرفة مسبقة وذلك ببنوك …. ….و ….و باجمالي مبلغ سبعمائة ألف جنيه مصري ، فضلاً عن أن تحريات المقدم / …. بادارة مكافحة فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . جريمة . أركانها

اسل الأموال أكدت صحة ذلك بما يتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن الأول بها ، ويضحى ما يثير الطاعن الأول – بشأن خلو الحكم من بيان أركان الجريمة – في اير محله .

( الطعن رقم 2141 لسنة 89 ق – جلسة 4/6/2020 )

5- من المقرر أنه لا يشتر لقيام جريمة التعامل بالنقد الأجنبي وجود المقابل من النقد المصري المراد استبداله بالنقد الأجنبي ، فان ما يثير الطاعن في هذا الشأن – من خلو الأوراق من العملات الوطنية التي كانت بحوزة المصدر السري أو بيان مقدارها – لا يكون له محل .

( الطعن رقم 22463 لسنة 88 – ق جلسة 9/6/2020 )

في ذات المعنى : ( منشور س 42 الجزء 1 ص 863 – الطعن رقم 10637 لسنة 59 ق – جلسة 22/5/1991 )ً

و( الطعن رقم 16894 لسنة 87 ق – جلسة 10/3/2018 )

و( الطعن رقم 15940 لسنة 88 ق – جلسة 3/4/2021 )

6- من المقرر أن جريمة التعامل في النقد الأجنبي من اير طريق البنوك المعتمدة وعلى اير الشرو والأوضاع المقررة في القانون طبقاً النص المادة 111 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ يكفي لتحققها وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خلاف الشرو والأوضاع المقررة في هذ المادة وعن اير طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقاً لأحكام القانون ، وكان الحكم المطعون يه قد أثبت في حق الطاعن أنه عرض على شاهد الإثبات – ضابط الواقعة – شراء واستبدال العملات الأجنبية التي تم ضبطها حوزته بالعملة المحلية ، فان في ذلك ما يكفي للتدليل على توافر أركان تلك الجريمة في حقه ، وكان ما أورد الحكم المطعون يه كا ياً وسائغاً في بيان واقعة الدعوى – بياناً تتحقق به أركان الجريمة – ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب في هذا الخصوص .

( الطعن رقم 19537 لسنة 87 ق – جلسة 12/7/2020 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 22463 لسنة 88 ق – جلسة 9/6/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . جريمة . أركانها

7- لما كانت جريمة التعامل في النقد الأجنبي على اير الشرو والأوضاع المقررة في القانون طبقاً لنص المادة 31 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد يكفى لتحققها وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شراء على خالف الشرو والأوضاع المقررة في هذ المادة ، وعن اير طريق المصارف المعتمدة في التعامل في النقد الأجنبي وللجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقاً لأحكام القانون ، وكان مؤدى ما حصّ له الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وسرد لأقوال شاهد الإثبات المقدم / …. بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب من أنه قد وردت له معلومات من أحد مصادر السرية أثبتها في محضر وشهد بها بالتحقيقات مفادها قيام المتهم …. بالاتجار في النقد وباجراء تحرياته السرية توصلت إلى صحة المعلومات وأن المتهم اعتاد الاتجار في النقد الأجنبي وأخبر مصدر السرى توصله إلى اتفاق مع المتهم على شراء مبلغ ألفي دوالر منه بسعر 18,25 ثمانية عشر جنيهاً وخمسة وعشرون قرشاً / للدوالر الواحد وأنهما اتفقا على التقابل بجوار مول …. دائرة قسم شرطة ….

فتوجه صحبة المصدر السرى ودار الحديث بين المتهم والمصدر السرى بشأن الصفقة ثم طلب منه المتهم الصعود صحبته لمقر شركة …. " " لإتمام الصفقة ، وفور الدخول أحضر المتهم المبلغ من حقيبة كانت بحوزته وقام بتسليمه للمصدر السرى وطلب المقابل بالجنيه المصري ، فقام بضبطه ومبلغ الألفي دوالر أمريكي وبتفتيشه عثر داخل الحقيبة على مبلغ خمسون ألف جنيه وعشرين دوالر أمريكي ، فان الحكم يكون قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التعامل في النقد الأجنبي على اير الشرو والأوضاع المقررة ، ومن اير المصارف المعتمدة أو الجهات الأخرى المرخص لها والتي دان الطاعن بها – وأورد على ثبوتها في حقه أدله سائغة لها أصلها في الأوراق – ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له .

( الطعن رقم 4293 لسنة 88 ق – جلسة 14/1/2021 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 4307 لسنة 88 ق – جلسة 14/1/2021 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . جريمة . أركانها

8- من المقرر أن جريمة التعامل في النقد الأجنبي علي اير الأوضاع والشرو المقررة في القانون وفقئاً لنص المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003 يكفي لتحققها وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خالف الشرو والأوضاع المقررة في هذ المادة ، وكان مؤدى ما حصَّ له الحكم المطعون يه – وعند رد على الدفع بانتفئاء أركان الجريمة – أنَّ المصدر السري عرض على الطاعن مبلغ مائة ريال سعودي لبيعه له وحال المبادلة تمَّ ضبطه داخل الحانوت الخاص به مع علمه بأنَّ ذلك مخالفئاً للقانون بما يتحقق به أركان الجريمة ، هذا فضلاً عنه أنَّه من المقرر أنَّ القصد الجنائي في جريمة التعامل في النقد الأجنبي علي خلاف أحكام القانون هو من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء لا روف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحةً وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما ساقه الحكم في بيانه واقعة الدعوى وأدلَّة ثبوتها في حق الطاعن يتوافر به في حقِّه القصد الجنائي في هذ الجريمة والتي دانه بها ، ومن ثمَّ فانَّ ما ينعا الطاعن على الحكم – من عدم تدليله تدليلا سائغا على توافر القصد الجنائي لديه وأركان الجريمة – يكون ولا محل له .

( الطعن رقم 12029 لسنة 88 ق – جلسة 10/3/2021 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . جريمة . الجريمة المستمرة ثانياً:ً الجريمةًالمستمرةً :ً

من المقرر قانوناً أن التشريع الجديد يسري على الجريمة المستمرة حتى لو كانت أحكامه أشد مما سبقه الستمرار ارتكاب الجريمة في ظل الأحكام الجديدة ، وكان الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون ، سواء أكان هذا الفعل إيجاباً أو سلباً ، ارتكاباً أو تركاً ، فاذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية ، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذ الفترة ، والعبرة في الاستمرار هنا هي تدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ، ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا الفعل في التهيؤ الرتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر يه آثار الجنائية في أعقابه . لما كان ذلك ، وكانت جريمة التعامل في النقد الأجنبي من اير طريق البنوك والشركات المصرح لها بذلك تقوم على فعل إيجابي يتمثل في إرادة المتهم بالتدخل تدخلاً متتابعاً ومتجدداً بتكوين فعل التعامل في النقد الأجنبي من اير طريق البنوك والشركات المصرح لها بذلك والمعاقب عليه ، ومن ثم فانه يكوِّن جريمة مستمرة تخضع ما بقي استمرارها لأحكام القانون اللاحق ولو كانت أحكامه أشد ، وكان الحكم المطعون يه قد تصدى لدفع الطاعنين بعدم انطباق القانون على الواقعة واطرحه بأسباب قوامها أن واقعة الدعوى تمت بعد نفاذ التشريع الجديد ، وهو ما يكفي رداً على هذا الدفع – بشأن عدم سريان القانون رقم 66 لسنة 2016 على الواقعة لصدوره في تاريخ الحق على حدوثها – .

( الطعن رقم 17646 لسنة 88 ق – جلسة 22/7/2019 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . حكم . التسبيب غير المعيب حكمً.ًأولاً:ً التسبيبًغيرًالمعيب :ً

1- لما كان الحكم المطعون يه بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى أدلة الإدانة بما يحقق مراد الشارع الذى استوجبه فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يشتر أن يتحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائى بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً منه كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ، وكان الحكم قئد برئ مما رمئئا بئه الطاعن من قصور فى الرد على الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات ، ولا عليه إن التفت عن دليل النفئى ولو حملته أوراق رسمية ، ومن ثم فان الطعن يكون على اير أساس حرياً برفضه .

( الطعن رقم 2608 لسنة 82 ق – جلسة 10/6/2013 )

2- من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت ب روفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون يه أنه خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضد محل شك للأسباب التي أوردها في قوله : ( وحيث إن المحكمة وهي بصدد تقدير الواقع في الدعوى ، فانه يستعصي على وجدانها الاطم نان إلى هذا الواقع وذلك بشأن الرواية التي ذكرها ضابط الواقعة في محضر وشهد بها في التحقيقات عن كيفية ضبطه للمتهم وترى أن للواقعة صورة أخرى حجبها الضابط لإسباغ الشر ية على الواقعة باختلاق حالة التلبس تسوغ إجراءات القبض والتفتيش الواقع منه على ذلك المتهم ، وآية ذلك أنها لا تأنس إلى صدق روايته بشأن اصطحابه للمصدر السري أثناء مقابلة المتهم والت اهر أنه أحد أصدقاء المصدر السري وحضور لواقعة بيعه النقد الأجنبي للأخير وهي الجريمة التي تلقى نبأها من المصدر السري فاذا ما استبعدنا هذ الرواية ، فان قبض الضابط على المتهم يكون قد تم بناءً على هذ الأخبار التي وردت إليه من المصدر السري لا بناء على حالة تلبس صحيح بالجريمة كان عليها المتهم لاسيما وأن حيازة الأخير للنقد المصري أو الأجنبي على السواء لا يعد في ذاته جريمة معاقب عليها قانوناً ، ومن ثم تبطل إجراءات القبض الواقع من الضابط على المتهم وما أسفر عنه من دليل بل يستطيل البطلان إلى عدم التعويل على شهادة الضابط الذي قام بهذا الإجراء الباطل ولا على فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . حكم . التسبيب غير المعيب ما أثبته في محضر من إقرار معزو للمتهم بارتكاب الواقعة وقد خلت الأوراق – من بعد – من دليل يقيني ومشروع يصح سنداً على إدانة المتهم ) . لما كان ذلك ، وكان ما أورد الحكم هي أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، فانه يكون بري اً من قالة الفساد في الاستدلال .

( الطعن رقم 14099 لسنة 87 ق – جلسة 1/12/2018 )

3- لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون يه أن المحكمة قد محصت الدعوى وأحاطت ب روفها وبالأدلة التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي داخلتها الريبة في عناصر الإثبات وانتهت إلى عدم إدانة المطعون ضدهم – بجريمتي التعامل في النقد الأجنبي على خلاف أحكام القانون وبمباشرة عمل من أعمال البنوك دون التسجيل طبقا لأحكام القانون – ، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضى له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطم ن إليه في تقدير الدليل ما دام لا اهر من الحكم أنه قد أحا بالدعوى عن بصر وبصيرة – كالحال في الدعوى الراهنة – وكان الحكم قد بيّن في أسانيد البراءة بما يحمل قضاء ، وكان لا يعيب الحكم أن تكون المحكمة قد أافلت الرد على بعض أدلة الاتهام إذ إنها اير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات وألن في إافال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطم ن معه إلى إدانة المطعون ضدهم .

( الطعن رقم 13437 لسنة 88 ق – جلسة 3/12/2018 )

4- من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطم ن إليه في تقدير الدليل ما دام أن الحكم قد اشتمل على ما يفيد أنه محص واقعة الدعوى وأحا ب روفها عن بصر وبصيرة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ، ووازن بينها وبين أدلة النفى فرجح دفاع المتهم أو داخلته الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وأنه لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . حكم . التسبيب غير المعيب يه قد أقام قضاء ببراءة المطعون ضدهم على تشكك المحكمة في صحة عناصر الإثبات وبطلان التفتيش الذي تم لانتفاء حالة التلبس لعدم ضبط مندوب الشركة التي أشارت إليه التحريات إلى بيع النقد الأجنبي لها وأيضاً مبلغ النقد المصري المعادل للنقد الأجنبي محل التعامل ، وانتهى إلى اطراح الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات – ضابط الواقعة – مما ينبئ عن أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وظروفها ثم أفصحت عن عدم اطم نانها لأدلة الثبوت فيها للأسباب السائغة التي أوردتها وتكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها ، فان ما تنعا النيابة العامة لا يعدو أن يكون جدلاً موضو ياً حول سلطة محكمة الموضوع في وزن أدلة الدعوى وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 14377 لسنة 88 ق – جلسة 8/12/2018 )

5- لما كان الحكم المطعون يئه بين واقعة الدعوى بما تتوافر بئه كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما – التعامل في النقد الأجنبي على خلاف أحكام القانون ومباشرة عمل من أعمال البنوك حال كونه من غير المسجلين لممارسة هذا العمل – وأورد علي ثبوتهما في حقه أدلة سئائغة أورد مؤداها في بيان جلي ومفصئل ومن شئأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها اسئتقاها من معينها الصئحيح في الأوراق مما ينبئ عن إحاطتها بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ يه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولا روف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع مئا أورد الحكم كا ياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة – كان ذلك محققاً لحكم القانون فان ما يثير الطاعن في هذا الصدد يكون اير سديد .

( الطعن رقم 10956 لسنة 87 ق – جلسة 8/9/2019 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 12660 لسنة 88 ق – جلسة 19/5/2021 )

6- لما كان الحكم المطعون يه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما – مباشرة عمل من أعمال البنوك حال كونهما من غير المسجلين لممارسة هذا العمل والتعامل في أوراق النقد الأجنبي على خلاف القانون – وأورد – على خلاف ما يزعمه الطاعنان – مؤدى أقوال شاهد الإثبات – ضابط الواقعة – في فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . حكم . التسبيب غير المعيب بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فانه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويضحى ما يُثار في هذا الشأن ولا محل له .

( الطعن رقم 606 لسنة 89 ق – جلسة 8/6/2020 )

7- لما كان الحكم المطعون يه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاعتياد على مزاولة أعمال البنوك بغير ترخيص التي دان الطاعنين بها – بأن اعتادوا تجميع مدخرات العاملين بالخارج وتسليمها لذويهم نظير عمولة متفق عليها مسبقا بينهم دون أن يكون أيا من المتهمين مسجلا في البنك المركزي لممارسة هذا النشاط – وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ، وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، ولا روف التي وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان من المقرر كذلك أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً باجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساد في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، إلا أن المقرر أيضاً أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ يه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، ولا روف التي وقعت فيها ، وكان يبين مما سطر الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر لتلك الجريمة ، وجاء استعراض المحكمة ألدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي ، وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ؛ مما يكون معه النعي بأن الحكم شابه اموض وإبهام ولا محل له .

( الطعن رقم 2120 لسنة 89 ق – جلسة 11/6/2020 )

8- لما كان الحكم المطعون يه بعد أن استعرض أدلة الدعوى التي استندت إليها سلطة الاتهام والتي تنحصر في شهادة ضابط الواقعة ، أفصح عن عدم اطم نانه إلى هذ الأدلة لانتفاء حالة التلبس في حق المطعون ضد لأن ضابط الواقعة لم يشاهد المطعون ضد متلبساً بجريمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشرو والأوضاع المقررة قانوناً واكتفى بتلقي نبأ الجريمة فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . حكم . التسبيب غير المعيب من الغير – مصدر السري – مما تنتفي معه حالة التلبس في حق المطعون ضد وتكون إجراءات القبض عليه وتفتيشه باطلة ، ثم رتب على ذلك قضاء ببراءة المطعون ضد من التهمة المسندة إليه ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافت ات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم ليس يه ما يدل على أن المتهم شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة ۳۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يصح القول بأنه كان وقت القبض عليه في حالة تلبس بالجريمة حتى ولو كان المتهم يحرز نقداً أجنبياً ما دام لم يضبط متلبساً بواقعة استبدال لهذ النقود مع آخرين مما ينبئ بعدم إدراك الضابط بطريقة يقينية تحقق هذ الجريمة ، ومن ثم فان ما وقع على المطعون ضد هو قبض صريح ليس له ما يبرر ولا سند له في القانون ، ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة ۱۹۷۲ لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشرو المنصوص عليها فيها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون يه قد التزم هذا الن ر وقضى ببراءة المطعون ضد فانه يكون قد وافق صحيح القانون ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون يه بالإضافة إلى ما أثار من بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، استند في قضائه بالبراءة إلى دعامة أخرى مبناها عدم اطم نان المحكمة إلى أدلة الثبوت في الدعوى بعد أن ألَّم بها ، ولم يطم ن وجدانه إلى صحتها وخلو الأوراق من دليل على تعامل المطعون ضد بالنقد الأجنبي على خلاف الشرو المقررة قانوناً أو مباشرته لعمل من أعمال البنوك كون التحريات بمفردها لا تصلح أن تكون دليلاً كا ياً بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام وهو ما يكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها ، فان تعييب الحكم في دعامته الأولى بالخطأ في تطبيق القانون – بفرض صحته – يكون اير منتج مما يضحى معه نعي الطاعنة – النيابة العامة – اير سديد .

( الطعن رقم 13594 لسنة 89 ق – جلسة 9/7/2020 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 23474 لسنة 87 ق – جلسة 13/8/2018 )

و( الطعن رقم 5789 لسنة 88 ق – جلسة 12/11/2018 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . حكم . التسبيب غير المعيب 9- من المقرر أن الأصل العام – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية لم تشتر أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة ، وإنما يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة ، إذ المرجع في ذلك إلى ما تطم ن إليه من تقدير الدليل ما دام لا اهر من الحكم أنه أحا بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان من المقرر أيضاً أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات ، وألن في إافالها التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطم ن معه إلى إدانة المتهم ، ولما كان الثابت من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون يه أنه أحا بالدعوى وب روفها وانتهى إلى براءة المطعون ضدهما تأسيساً على عدم اطم نان المحكمة إلى أدلة الإثبات المقدمة في الدعوى بعد أن تشككت فيها للأسباب السائغة التي أوردتها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها ، وكانت محكمة الموضوع يما خلصت إليه من ذلك لم تتجاوز حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطم ن إليه واطراح ما عدا ، فان ما تثير الطاعنة – النيابة العامة – بشأن التفات الحكم عن دلالة ما أثبته كتاب وحدة مكافحة اسل الأموال ينحل إلى جدل موضوعي لا يثار لدى محكمة النقض .

( الطعن رقم 2135 لسنة 89 ق – جلسة 1/10/2020 )

10- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون يه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنيّن بهما – التعامل في النقد الأجنبي عن طريق غير البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك ومباشرة عملا من أعمال البنوك بغير ترخيص – ، وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ يه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولا روف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورد الحكم كا ياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون يه قد استعرض أدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . حكم . التسبيب غير المعيب التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان تحصيل المحكمة للواقعة في حدود الدعوى المطروحة قد جاء وا ياً في شأن بيان الأفعال المادية التي أتاها الطاعن الثاني بما يفصح عن الدور الذي قام به في الجريمتين اللتين دانه الحكم بهما ، ومن ثم يضحى ما يرمي به الطاعنان الحكم من قصور اير سديد .

( الطعن رقم 2797 لسنة 89 ق – جلسة 18/10/2020 )

11- لما كان الحكم المطعون يه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعن – التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانونا ومباشرة عمل من أعمال البنوك حال كونه من غير المسجلين بممارسة هذا العمل طبقا لأحكام القانون – وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستقاة مما قرر شاهد الإثبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ يه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولا روف التي وقعت فيها فمتى كان ما أورد الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كا ياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جری به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يضحى ما يثير الطاعن في هذا الصدد في اير محله .

( الطعن رقم 14402 لسنة 89 ق – جلسة 22/11/2020 )

12- لما كان الحكم الابتدائي المؤيَّد لأسبابه بالحكم المطعون يه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما – مخالفة قرار محافظ البنك المركزي بإيقاف الترخيص الصادر لشركة الصرافة ومباشرة عمليات النقد الأجنبي من غير طريق البنوك المعتمدة – وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة الاست نا ية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بُني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها ، بل يكفي أن تحيل عليها ؛ إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الاست نا ية قد رأت – وبحق – كفاية الأسباب التي بُني عليها الحكم المستأنف بالنسبة لثبوت التهمة ، فان ذلك يكون منها فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . حكم . التسبيب غير المعيب تسبيباً كا ياً ، ومن ثم فان النعي على الحكم بالقصور لا يكون له محل .

( الطعن رقم 11070 لسنة 90 ق – جلسة 6/1/2021 )

13- لما كان الحكم الابتدائي – المكمل والمعدل بالحكم المطعون يه – بين واقعة الدعوى بما مفاد أن التحريات السرية التي أجراها شاهد الاثبات توصلت إلى قيام الطاعن بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه ، وبعد عرض ما توافر لديه من معلومات على محافظ البنك المركزي وطلب الأخير اتخاذ الإجراءات القانونية استصدر إذناً من النيابة العامة بضبط الطاعن وتفتيشه وتفتيش مسكنه ، ونفاذاً لذلك توجه وبصحبته مرشد السري لمسكن الطاعن ودفع بمصدر السري إلى حيث كان يجلس الطاعن بحديقة منزله وأجرى معه محاولة ناجحة لاستبدال عملات وطنية بأخرى أجنبية وبعد تلقيه إشارة منه تمكن من ضبط الطاعن حال تعامله مع آخرين في النقد الأجنبي وتم ضبط مبالغ مالية مصرية وأجنبية – أورد قدرها – وهاتف محمول ، وبمواجهته للطاعن أقر بواقعة الاتجار ، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه علي هذ الصورة في حق الطاعن دليلين استمدهما من أقوال شاهد الإثبات ومن ضبط النقد – المصري والأجنبي – موضوع الاتهام . لما كان ذلك ، وكان ما أورد الحكم -على السياق المتقدم- تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها ، وكان قد أورد مضمون أقوال شاهد الإثبات وبين مفردات المبالغ المضبوطة في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فانه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون ما يثير الطاعن في هذا الصدد في اير محله .

( الطعن رقم 11459 لسنة 90 ق – جلسة 13/2/2021 )

14- لما كان الحكم المطعون يه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها – التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانونا ومباشرة عمل من أعمال البنوك حال كونهما من غير المسجلين بممارسة هذا العمل طبقا لأحكام القانون – وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراضه لتلك الأدلة على نحو يدل على أنه محصها التمحيص الكافي وألم بما إلماماً شاملاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة التعامل في النقد الأجنبي على اير الشرو فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . حكم . التسبيب غير المعيب والأوضاع المقررة في القانون طبقاً لنص المادة 111 من القانون ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ يكفي لتحققها وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خالف الشرو والأوضاع المقررة في هذ المادة وعن اير طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقاً لأحكام القانون ، وكان الحكم المطعون يه قد أثبت في حق الطاعن الأول إخراجه مبلغ مالي من الدوالرات بغرض بيع واستبدال العمالت الأجنبية بالعملة المحلية مع الطاعن الثاني والتي تم ضبطها ، فان في ذلك ما يكفي للتدليل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعنين ، فان ما أورد الحكم المطعون يه – على السياق المتقدم – يكون واضحاً وكا ياً في بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ويتحقق به مراد المشرع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في هذا الخصوص ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب في هذا الخصوص .

( الطعن رقم 11834 لسنة 88 ق – جلسة 9/3/2021 )

15- لما كان الحكم المطعون يه بيَّئن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القئانونيئة للجريمتين اللتين دان الطئاعن بهمئا – التعامل في النقد الأجنبي على خلاف أحكام القانون ومباشرة عمل من أعمال البنوك حال كونه من غير المسجلين لممارسة هذا العمل – وأورد على ثبوتهما في حقِّه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصَّ تها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وأنَّه وإن كان من المقرر أنَّ القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولا روف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها إلا أنَّه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ يه الحكم بيان الواقعة ولا روف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورد الحكم كا ياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة -كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فانَّ ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثمَّ فانَّ منعى الطاعن بأنَّ الحكم قد شابه الاضطراب وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلَّتها يكون لا محل له .

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . حكم . التسبيب غير المعيب ( الطعن رقم 12029 لسنة 88 ق – جلسة 10/3/2021 )

يراجع : الطعن رقم 18502 لسنة 87 ق – جلسة 2/12/2020 – عنوان – دعوى جنائية .

قيود تحريكها – بند 10 ص 153 .

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . حكم . ما لا يعيبه في نطاق التدليل ثانياً:ً ماًلًيعيبهًفيًنطاقًالتدليل :ً

1- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون يه أنه بعد أن سرد واقعة الدعوى أورد – في معرض اطراح دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش – أن الجريمة المسند إلى الطاعن ارتكابها مؤثمة بالمادتين 1 ، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 ، ثم خلص إلى معاقبة الطاعن عملاً بالمادة 14 من القانون سالف الذكر ، مما مفاد أنه قد أفصح – بما لا يدع مجالاً للشك – عن معاملة الطاعن بمادة العقاب وهي المادة 14 من القانون المذكور ، وهو ما يتحقق معه مراد الشارع من الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، ولا يعيبه خلو من الإشارة يما خلص إليه إلى نص المادة الأولى من القانون سالف الذكر لأنها من المواد التعريفية التي لا شأن لها بالعقوبة المقررة للجريمة ، أو خلو من الإشارة إلى نصوص الالئحة التنفيذية للقانون لأنها أيضاً لا شأن لها بالعقوبة المقررة للجريمة ، ومن ثم يكون منعى الطاعن – من اكتفائه في بيان مواد العقاب على الإشارة إلى المادة 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي دون أن يشير إلى المادة الأولى منه التي تبين أركان الجريمة وإلى مواد اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر – اير سديد .

( المنشور س 41 الجزء 1 ص 640 – الطعن رقم 11971 لسنة 59 ق – جلسة 19/4/1990 )

تنويه : القانون رقم 97 لسنة 1976 تم إلغائه بموجب آخر تأثير بالقانون 88 لسنة 2003 .

2- لما كان ما ينعا الطاعنان من أن الحكم نسب إليهما دفاعاً لم يقوال به مؤدا عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، فانه مردود بأن تزيد الحكم يما استطرد إليه من بيان أوجه الدفاع لا يعيبه طالما أنه لا يتعلق بجوهر الأسباب التي بني عليها ولا أثر له في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها ، وكان ما أورد الحكم في مدوناته من أنه تم تحريك الدعوى الجنائية من النيابة العامة قبل ورود الطلب من محافظ البنك المركزي لا يعدو أن يكون خطأ مادياً وزلة قلم لا تخفى ، هذا إلى أن الثابت من الاطلاع على المفردات أن طلب محافظ البنك المركزي قد صدر بتاريخ …. قبل مباشرة النيابة العامة إجراءات التحقيق ، ومن فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . حكم . ما لا يعيبه في نطاق التدليل ثم يكون منعى الطاعنين في هذا الشأن – من أن الحكم نسب إليهما دفاعا لم يقولا به مؤداه عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وإيراده في معرض رده على هذا الدفع أنه تم تحريك الدعوى الجنائية من النيابة العامة قبل ورود الطلب من محافظ البنك المركزي وهو ما لا أصل له في الأوراق – على اير أساس .

( الطعن رقم 11834 لسنة 88 ق – جلسة 9/3/2021 )

3- لمئئَّ ا الطاعن لا يمئئارُ ي في أنئئَّه المعني بالاتهام والمحاكمة وأنَّ الدعوى الجنائية أقيمتُ عليه في القضية رقم …. لسنة …. جنايات اقتصادية …. وأنَّ الخطأ في قيمة المبلغ الدوالري المضئبو يكون مجرد خطأ مادي وزلَّة قلم لا تخفى ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها وقائع الدعوى ، وكان من المقرر أنَّه لا عبرة بالخطأ المادي إنما العبرة هي بحقيقة الواقع بشأنه ، وكان خطأ الحكم في القضية والمبلغ النقدي – بفرض حصوله – لا يعدو أن يكون خطأ مادياً اير مؤثر في منطق الحكم أو النتيجة التي انتهى إليها فلا يؤثر في سلامة الحكم هذا فضلاً عن أنَّ السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الئدعوى ، ومن ثمَّ فانَّ ما يثيئر الطاعن في هذا الخصوص – من خطأ الحكم في قيمة المبلغ النقدي المضبوط – يكون ايئر مقبئول .

( الطعن رقم 12029 لسنة 88 ق – جلسة 10/3/2021 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دعوى جنائية . قيود تحريكها دعوىًجنائيةً .ً قيودًتحريكها :ً

1- من المقرر أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن تن يم التعامل بالنقد الأجنبي المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 تنص على أن " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، أو القواعد المنفذة له ، أو اتخاذ إجراء فيها ، يما عدا مخالفة المادة (2) إلا بناءً على طلب الوزير المختص أو من ينيبه " . إلا أن الخطاب فيها – وعلى ما جرى به قضاء هذ المحكمة – موجه من الشارع إلى النيابة العامة بصفتها السلطة صاحبة الولاية في الدعوى الجنائية ، باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى أو الإذن المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية ، إن هي إلا قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية ، استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسير بالتضييق ولا ينصرف يه الخطاب البتة إلى ايرها من جهات الاستدلال ، والدعوى الجنائية لا تتحرك إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون ايرها بوصفها سلطة تحقيق ، سواء بنفسها أم بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم ، ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال إذ إنه من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية ، بل هي من الإجراءات الأولية التي لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب أو الإذن ، رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق ، وتحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء وتحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح ، دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها ، إذ لا يملك تلك الدعوى – في الأصل – اير النيابة العامة وحدها . وإذ كان ذلك ، وكانت الواقعة كما أوردها الحكم المطعون يه – على السياق آنف الذكر – من شأنها أن تجعل الجريمة في حالة تلبس فان الإجراءات التي قام بها مأمور الضبط القضائي ، من قبض وتفتيش وسؤال للمتهم ، تعد من إجراءات الاستدلال المخوَّ لة له قانوناً ، ولا تعتبر من إجراءات تحريك الدعوى الجنائية التي تتوقف مباشرتها على طلب من الوزير المختص أو من ينيبه .ًولما كان الثابت مما أورد الحكم في مدوناته نقلاً عن أوراق الدعوى ، أن النيابة العامة لم تباشر إجراءات التحقيق في الدعوى وتقوم برفعها أمام المحكمة المختصة ، إلا بعد صدور طلب بذلك من جهة الاختصاص ، فان ما صدر عنها من ذلك يكون بمنأى عن البطلان ، ويكون الحكم المطعون فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دعوى جنائية . قيود تحريكها يه إذ قضى ببطلان التحقيقات قولاً أن طلباً بمباشرتها لم يكن قد صدر من الجهة المختصة قد أقام قضاء ذاك على ما يخالف الثابت في الأوراق مما يفسد استدالله ويوجب نقضه والإعادة لهذا السبب أيضاً .

( منشور س 37 جزء 1 ص 769 – الطعن رقم 3385 لسنة 56 ق – جلسة 15/10/1986 )

تنويه : القانونان رقما 97 لسنة 1976 و67 لسنة 1980 تم إلغائهما بموجب آخر تأثير بالقانون 88 لسنة 2003 .

2- لما كانت المادة 14/2 من القانون 97 لسنة 1976 بتن يم التعامل بالنقد الأجنبي قد نصت على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون أو اللوائح المنفذة له أو اتخاذ إجراء فيها إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه ، وكان مؤدى هذا النص وعلى ما جرى به قضاء هذ المحكمة أن الإجراء المنصوص عليه يه هو في حقيقته طلب يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدور من الجهة المختصة وهو من البيانات الجوهرية في الحكم مما يلزم لسلامة الحكم أن ينص يه على صدور وإلا كان باطلاً ولا يعصمه من عيب هذا البطلان ثبوت صدور ذلك الطلب بالفعل ، وإذ أافل الحكم المطعون يه النص في أسبابه على صدور ذلك الطلب فانه يكون باطلاً .

( منشور س 40 الجزء 1 ص 1375 – الطعن رقم 4916 لسنة 58 ق – جلسة 31/12/1989 )

تنويه : القانون رقم 97 لسنة 1976 تم إلغائه بموجب آخر تأثير بالقانون 88 لسنة 2003 .

3- من المقرر أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشر من القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن تن يم التعامل بالنقد الأجنبي المعدل بالقانون 67 لسنة 1980 تنص على أن ( لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القواعد المنفذة له أو اتخاذ إجراء فيها يما عدا مخالفة المادة (2) إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه ) إلا أن الخطاب فيها – وعلى ما جرى به قضاء هذ المحكمة – موجه من الشارع إلى النيابة العامة بصفتها السلطة صاحبة الولاية في الدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى أو الإذن المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إن هي إلا قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناءً من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسير بالتضييق ولا فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دعوى جنائية . قيود تحريكها ينصرف يه الخطاب إلى ايرها من جهات الاستدلال ، والدعوى الجنائية لا تتحرك إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون ايرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال إذ إنه من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولية التي لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب أو الإذن رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق وتحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء وتحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها إذ لا يملك تلك الدعوى – في الأصل – اير النيابة العامة وحدها . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة على النحو السالف ذكر من شأنها أن تجعل الجريمة في حالة تلبس فان الإجراءات التي قام بها مأمور الضبط القضائي من قبض وتفتيش تعد من إجراءات الاستدلال ولا تعتبر من إجراءات تحريك الدعوى الجنائية التي تتوقف مباشرتها على طلب من الوزير المختص أو من ينيبه ، وإذ خالف الحكم المطعون يه هذا الن ر ، فان ذلك يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .

( منشور س 52 ص 952 – الطعن رقم 995 لسنة 62 ق جلسة 5/12/2001 )

تنويه : القانونان رقما 97 لسنة 1976 و67 لسنة 1980 تم إلغائهما بموجب آخر تأثير بالقانون 88 لسنة 2003 .

4- لما كان البين من الحكم المطعون يه أنه انتهى إلى القضاء ببراءة المطعون ضد تأسيساً على بطلان تحقيقات النيابة العامة لحصولها قبل تقديم طلب من وزير الاقتصاد أو من ينيبه باتخاذ الإجراءات ضد . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون 97 لسنة 1976 والمعدلة بالقانون رقم 67 لسنة 1980 قد نصت على أنه ( ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القواعد المنفذة لها أو اتخاذ إجراء فيها – إلا بناءً على طلب الوزير المختص أو من ينيبه ، والبين منها – على ما استقر عليه قضاء هذ المحكمة – أن الخطاب فيها موجه من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية يما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن إنما هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دعوى جنائية . قيود تحريكها تفسير بالتضييق ولا ينصرف يه الخطاب إلى ايرها من جهات الاستدلال ، ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال أياً كان من يباشرها ولا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولية التي تسلس لها سابقة على تحريكها والتي لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق وتحرياً للمقصود في خطاب الشارع بالاستثناء وتحديدا لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها إذ لا يملك تلك الدعوى أصلاً اير النيابة العامة وحدها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون يه ، وإن أصاب صحيح القانون حين أبطل تحقيقات النيابة العامة لحصولها قبل تقديم طلب من وزير الاقتصاد أو من ينيبه ، إلا أنه فاته أن يعرض للدليل المستمد من ضبط المطعون ضد متلبساً بالجريمة والذي يعد عملاً من أعمال الاستدلال مما لا يرد عليه قيد الشارع في توقفه على الطلب ، الأمر الذي يعيب الحكم ويتعين لذلك نقضه .

( منشور س 53 ص 196 – الطعن رقم 19155 لسنة 62 ق – جلسة 4/2/2002 )

تنويه : القانونان رقما 97 لسنة 1976 و67 لسنة 1980 تم إلغائهما بموجب آخر تأثير بالقانون 88 لسنة 2003 .

5- لما كانت المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد قد نصت على أنه : " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وفى المادتين 116 مكرر،ً ا 116 مكرراً أ من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء . " ، وكان الخطاب في هذ المادة – وعلى ما استقر عليه قضاء النقض – موجهاً من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية في الدعوى باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن إنما هي قيود على حرياتها في تحريك الدعوى استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسير بالتضييق ، ولا ينصرف يه الخطاب إلى ايرها من جهات الاستدلال ولا تبدأ إجراءات الدعوى الجنائية إلا بما تتخذ النيابة العامة من أعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبي الجرائم باستجماع الأدلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب ولا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون ايرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دعوى جنائية . قيود تحريكها لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به جهات الاستدلال ولو في حالة الجريمة المتلبس بها إذ إنه من المقرر أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولية التي تسلس لها سابقة على تحريكها والتي لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب أو الإذن رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق وتحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء وتحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لرفعها إذ لا يملك تلك الدعوى في الأصل اير النيابة العامة وحدها . لما كان ذلك ، وكانت إجراءات الاستدلال التي قام بها ضابط الواقعة قد تمت استناداً إلى الحق المخول أصلاً لرجل الضبط القضائي وبدون ندب من سلطة التحقيق مما لا يرد عليه قيد الشارع على توقفها على الطلب ، ومن ثم فان ما يثير الطاعن من بطلان الإجراءات التي اتخذها ضابط الواقعة لحصولها قبل صدور الطلب من محافظ البنك المركزي باتخاذ إجراءات رفع الدعوى العمومية يكون في اير محله ، أما ما يثير الطاعن بشأن بطلان التحقيقات لمباشرتها قبل صدور الطلب سالف البيان وكان الثابت من الحكم المطعون يه أنه تبين صدور طلب من محافظ البنك المركزي برفع الدعوى بشأن الواقعة محل الاتهام كما أنه يبين من الاطلاع على المفردات التي تم ضمها أن النيابة العامة لم تبدأ مباشرة إجراءات التحقيق في الدعوى وتقوم برفعها أمام المحكمة المختصة إلا بعد صدور طلب بذلك من محافظ البنك المركزي ، فان ما صدر عنها من ذلك يكون بمنأى عن البطلان ويتفق وصحيح القانون .

( الطعن رقم 12620 لسنة 87 ق – جلسة 17/2/2018 )

في ذات المعنى : ( منشور س 39 الجزء 1 ص 957 – الطعن رقم 3690 لسنة 57 ق – جلسة 27/10/1988 )

و( الطعن رقم 16894 لسنة 87 ق – جلسة 10/3/2018 )

و( الطعن رقم 2141 لسنة 89 ق – جلسة 4/6/2020 )

و( الطعن رقم 22463 لسنة 88 ق – جلسة 9/6/2020 )

6- لما كان الحكم المطعون يه حصَّلَ واقعة الدعوى بما مجمله ، أن شاهد الإثبات الأول كان قد استصدر إذناً من النيابة العامة بتفتيش المطعون ضد ومسكنه بناءً على تحريات مفادها فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دعوى جنائية . قيود تحريكها إحراز لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ، وحال تنفيذ لذلك الإذن عثر على مبالغ نقدية بالجنيه المصري والدولار الأمريكي والريال السعودي ، وبمواجهته أقر بحيازتها بقصد الاتجار في النقد ، ويبين من الحكم أنه أقام قضاء يما انتهى إليه من براءة المطعون ضد استناداً إلى بطلان عناصر التحقيق القائمة في الدعوى لمباشرتها قبل صدور الطلب من محافظ البنك المركزي بالسير في إجراءات الدعوى بما يهدر حجية الأدلة المستمدة منها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد قد نصت على أنه : ( لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وفي المادتين 116 مكرر،ً ا 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناءً على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء ) ، وكان مؤدى ما نصت عليه هذ المادة من عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها إلا بناءً على طلب من الجهة المختصة إنما ينصرف إلى إجراءات التحقيق التي تباشرها النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية يما يتعلق بالدعوى الجنائية ، فان القيد الوارد بالمادة 131 المشار إليها لا ينصرف فقط إلى إجراءات رفع الدعوى بل يمتد أيضاً إلى إجراءات التحقيق التي تتخذها النيابة العامة تعقباً لمرتكبي الجرائم واستجماع الأدلة عليهم ، فاذا اتخذت إجراءات من هذا القبيل قبل صدور الطلب وقعت تلك الإجراءات باطلة ولا يصححها الطلب الالحق ، وهو بطلان متعلق بالن ام العام التصاله بشر أصيل الزم التخاذ الإجراءات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية خوَّل الشارع أعضاءها من بين ما خوَّله لهم سلطة التحقيق ومباشرة الدعوى العمومية ، ويبين الأحكام الخاصة بالتحقيق بمعرفتها في الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية ، واشتر القانون لإجراء التحقيق من السلطة التي تباشر استصحاب كاتب لتدوينه ، والتحقيق الذي يباشر أعضاء النيابة إنما يباشرونه بمقتضى وظائفهم وهو عمل قضائي ، ولا يصح اعتبارهم في قيامهم بهذا العمل من رجال الضبط القضائي ، ولا أن يوصف التحقيق الذي يجرونه بأنه عمل من أعمال الاستدلال ، إنما هو عمل قضائي صرف . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى المطروحة مما يتوقف رفعها على طلب من محافظ البنك المركزي أو من رئيس مجلس الوزراء ، وكان البين من المفردات المضمومة أن إجراءات التحقيق التي اتخذتها النيابة العامة قد اتخذت قبل صدور هذا الطلب ، فان هذ فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دعوى جنائية . قيود تحريكها الإجراءات تكون قد وقعت باطلة ، ويمتد هذا البطلان إلى كل ما ترتب عليها ، ومن ثم فان ما انتهى إليها الحكم المطعون يه من ذلك يكون سديداً في القانون .

( الطعن رقم 2478 لسنة 88 ق – جلسة 5/9/2018 )

7- لما كانت المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد قد نصت على أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون الصادر تنفيذا له وفي المادتين 116 مكرراً و116 مكرراً " أ من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناءً على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء " ، وكان الخطاب في هذ المادة – وعلى ما استقر عليه قضاء النقض – موجهاً من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية في الدعوى باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن إنما هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسير بالتضييق ، ولا ينصرف يه الخطاب إلى ايرها من جهات الاستدلال ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات – خلافاً لما يزعمه الطاعن الأول – أن طلب محافظ البنك المركزي قد صدر بتاريخ …. قبل مباشرة النيابة العامة إلجراءات التحقيق ، ومن ثم يكون منعى الطاعن الأول في هذا الشأن – ببطلان إجراءات التحقيق والمحاكمة لحصولهما دون الحصول على إذن من السلطة المختصة – اير قويم .

( الطعن رقم 17646 لسنة 88 ق – جلسة 22/7/2019 )

8- لما كان ما يثيرا الطاعنان الثاني والثالث من أن تحقيقات النيابة العامة شابها البطلان لأن الطلب المقدم من محافظ البنك المركزي اقتصر على رفع الدعوى الجنائية قبل المتهمين دون الموافقة على تحريكها وأن النيابة باشرت التحقيق دون طلب منه بتحريكها ، فلما كان لفظ رفع الدعوى مرادفاً لتحريكها ، وكان الطاعنان يسلمان بأسباب الطعن أن النيابة العامة لم تباشر التحقيق إلا بعد أن تقدم محافظ البنك المركزي بطلب رفع الدعوى ، بما ينتفي معه ما يد يانه من بطلان التحقيقات ومخالفة نص المادة ۱۳۱ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ ، ويكون معه وجه النعي اير سديد .

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دعوى جنائية . قيود تحريكها ( الطعن رقم 2476 لسنة89 ق – جلسة 8/6/2020 )

9- لما كان الثابت من الحكم المطعون يه أنه تبين صدور طلب من محافظ البنك المركزي برفع الدعوى بشأن الواقعة محل الاتهام كما أنه يبين من الاطلاع على الصورة الضوئية لمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة المرفقة بمذكرة أسباب الطعن أن النيابة العامة لم تبدأ مباشرة إجراءات التحقيق في الدعوى وتقوم برفعها أمام المحكمة المختصة إلا بعد صدور طلب بذلك من محافظ البنك المركزي ، فان ما صدر عنها من ذلك يكون بمنأى عن البطلان ويتفق وصحيح القانون . ولا ينال من ذلك ، مجرد التأشير من وكيل النيابة على ظهر محضر الاستدلالات بسؤال الطاعن شفاهة عن التهمة المسندة إليه ثم إخلاء سبيله وإيداع المبالغ النقدية المضبوطة لحساب نيابة الش ون المالية والتجارية بالبنك المركزي على ذمة القضية إذ لا يعدو أن يكون إجراء من إجراءات الاستدلال باشر وكيل النيابة وليس إجراء تحقيق باشر بوصفه سلطة تحقيق .

( الطعن رقم 14402 لسنة 89 ق – جلسة 22/11/2020 )

10- من المقرر أن الإجراء المنصوص عليه في المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد هو في حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدور ، سواء من جهة مباشرة التحقيق أو من جهة رفع الدعوى ، وأن الأصل أن النيابة العامة تختص دون ايرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون ، وأن اختصاصها في هذا الشأن مُطْلَق لا يرِد عليه القيد إلاَّ استثناء من نص الشارع ، وأن أحوال الطلب هي من تلك القيود التي تَرِد على حقها استثناء من الأصل المقرر ، مما يتعيَّن الأخذ في تفسير بالتضييق ، وإن أثر الطلب متى صدر رفع القيد من النيابة العامة رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق ، وإذ كان من المقرر أن الطلب في هذا المقام يتعلَّق بالجريمة ولا تعل ق له بأشخاص مرتكبيها ، وذلك بقوة أثر العيني . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون يه قد عرض لدفاع الطاعن الثاني بعدم قبول الدعوى الجنائية لخلوها من طلب التحريك ضد ، واطَّرَحه تأسيساً على أن طلب تحريك الدعوى الصادر من محافظ البنك المركزي باتِّخاذ إجراءات التحقيق ، ورفع الدعوى الجنائية يكفي أن ينصرف إلى الواقعة الأصلية حتى يمتد حق النيابة العامة إلى الوقائع الأخرى المرتبطة بها ، حتى ولو كانت تتعلَّق بمتهمين آخرين لم يرد ذكرهم فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دعوى جنائية . قيود تحريكها بالطلب على أساس أن الطلب دائماً عيني ينصب على الوقائع وليس على أشخاص مرتكبيها على عكس الشكوى ، وهو رد سائغ وكاف لاطراح ذلك الدفع ، ويضحى ما يثير الطاعن الثاني من عدم صدور إذن برفع الدعوى قِبَله في اير محله .

( الطعن رقم 18502 لسنة 87 ق جلسة 2/12/2020 )

11- من المقرر أن المادة ۱۳۱ من القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد قد نصت على أنه ( لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون الصادر تنفيذاً له وفي المادتين 116 مکرراً و116 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء) ، وكان الخطاب في هذ المادة – وعلى ما استقر عليه قضاء النقض – موجهاً من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية في الدعوى باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن إنما هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى استثناءً من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسير بالتضييق ولا ينصرف يه الخطاب إلى ايرها من جهات الاستدلال ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات – خلافاً لما يزعمه الطاعن – أن طلب محافظ البنك المركزي باجراء التحقيق قد صدر بتاريخ …. قبل مباشرة النيابة العامة إلجراءات التحقيق بتاريخ …. ثم صدر طلب محافظ البنك المركزي في …. برفع الدعوى الجنائية قِبل الطاعن ، فان ما صدر عنها في ذلك يكون بمنأى عن البطلان َ

ويتفق وصحيح القانون ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن اير قويم .

( الطعن رقم 12863 لسنة 88 ق – جلسة 4/3/2021 )

12- لما كانت المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 2016 قد نصت على أنه : " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له في المادتين 116 مكرر،ً ا 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو من رئيس مجلس الوزراء " ، فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دعوى جنائية . قيود تحريكها وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الخطاب في هذ المادة موجهاً من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية العامة يما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن إنما قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسير بالتضييق ولا ينصرف يه الخطاب إلى ايرها من جهات الاستدلال التي يصح لها قانوناً اتخاذ إجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً ذلك أن الدعوى الجنائية لا تبدأ إلا بما تتخذ النيابة العامة من أعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبي الجرائم باستجماع الأدلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب ولا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون ايرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم ، ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال ولو في حالة التلبس بالجريمة ، إذ إنه من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولية التي لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب أو الإذن رجوعاً لحكم الأصل في الإطلاق وتحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء وتحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على وجهها الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها إذ لا يملك تلك الدعوى اير النيابة العامة وحدها ، ولما كانت الإجراءات التي قام بها ضابط الواقعة قد تمت في حالة التعامل بالنقد الأجنبي على ما أثبته الحكم في مدوناته ، فانها تكون قد حصلت استناداً إلى الحق المخول أصلاً لرجال الضبط القضائي مما لا يرد عليه قيد الشارع في توقفها على الطلب ، وكان الطاعن الأول لا يجادل في أن النيابة العامة لم تجر أية تحقيقات في الدعوى سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي وأن رفع الدعوى الجنائية أمام المحكمة كان بعد صدور الطلب المنصوص عليه في القانون ، فان منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون على اير أساس ، هذا فضلاً عن أن ما يثير الطاعن في خصوص بطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم ذكر اسمه في طلب محافظ البنك المركزي بتحريك الدعوى قِبله لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات َ

السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم .

( الطعن رقم 15940 لسنة 88 ق – جلسة 3/4/2021 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دعوى جنائية . قيود تحريكها 13- لما كانت المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد قد نصت على أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون الصادر تنفيذاً له وفي المادتين 116 مكرراً و116 مكرراً " أ " من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء " ، وكان الخطاب في هذه المادة – وعلى ما استقر عليه قضاء النقض – موجهاً من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية في الدعوى باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن إنما هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسير بالتضييق ، ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات – خلافاً لما يزعمه الطاعن – أن طلب محافظ البنك المركزي قد صدر بتاريخ …. قبل مباشرة النيابة العامة إجراءات التحقيق ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن اير قويم . هذا فضلاً عن أن القانون لم يتطلب تقديم الطلب في فترة زمنية معينة من وقت الجريمة فان الحق يه ي ل قائماً حتى تسقط الدعوى الجنائية بمضي المدة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ورود طلب تحريك الدعوى الجنائية من محافظ البنك المركزي ، فإنه بصدور تعود للنيابة العامة حريتها وسلطتها في مباشرة التحقيق . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات أن طلب محافظ البنك المركزي باقامة الدعوى الجنائية قد صدر بتاريخ …. – خلافاً لما يزعمه الطاعن – فان النعى عليه – من اطراحه بما لا يسوغ الدفع بسقوط إذن البنك المركزي وانعدام آثاره وبطلان إذن النيابة العامة لعدم تنفيذه في المدة المشروطة – يكون وارداً على اير محل له .

( الطعن رقم 17651 لسنة 88 ق – جلسة 7/4/2021 )

14- لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه تعامل في أوراق النقد الأجنبي عن اير طريق المصارف أو الجهات المرخص لها بذلك ، وطلبت عقابه بمقتضى أحكام القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد . لما كان ذلك ، وكان مؤدی ما نصت عليه المادة ۱۳۱ من هذا القانون من أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دعوى جنائية . قيود تحريكها الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وفي المادتين 116 مكرراً و116 مکرراً (أ) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، إلا بناء على طلب ً

من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء " هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي اجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء ، وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم ، لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية ، فان إافاله يترتب عليه بطلان الحكم ، ولا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد خال من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب من محافظ البنك المركزي ، فانه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم17771 لسنة 88 ق – جلسة 13/4/2021)

15- لما كان الحكم المطعون يه قد حصَّ ل واقعة الدعوى بما مفاد ( أن النقيب ….

معاون مباحث مركز شرطة …. بتاريخ 27 من أاسطس لسنة 2016 قد دلت تحرياته على قيام المتهم بالتعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشرو المقررة قانوناً فاستصدر بذات التاريخ إذناً من النيابة العامة لضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه ووسيلة تنقله وانتدب الرائد …. لتنفيذ والذي انتقل رفقة قوة من الشرطة لمحل إقامة الطاعن والذي أبصر داخل سيارة قبالة المنزل فضبطه وبتفتيش السيارة عثر على المضبوطات ) . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۱۳۱ من القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد قد نصت على أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له في المادتين 116 مکرراً ، 6۱۱ مكرراً (أ) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق هذا القانون إلا بناءً على طلب من محافظ البنك المركزي أو من رئيس مجلس الوزراء ، " وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الخطاب في هذ المادة موجهاً من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية العامة يما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن إنما قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسير بالتضييق ، ولا ينصرف يه الخطاب إلى ايرها من فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دعوى جنائية . قيود تحريكها جهات الاستدلال التي يصح لها قانوناً اتخاذ إجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً ، ذلك أن الدعوى الجنائية لا تبدأ إلا بما تتخذ النيابة العامة من أعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبي الجرائم باستجماع الأدلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب ، ولا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون ايرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم . لما كان ذلك ، وكان المراد بالطلب هو قيام جهة ذات صفة عامة يحددها القانون بابلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذ الجهة بمراعاة تطبيقها أو تراعي مصالح المجني عليه فيها ، وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ، وتختلف الجهات المنو بها تقديم الطلب باختلاف الجرائم ، وإن كان يشتر فيها جميعاً أن تكون من جهة ذات صفة عامة ، وإذا حدد القانون الشخص الذي يقدم الطلب تعين أن يصدر الطلب عن هذا الشخص فلا يقبل صدور من رئيسه ، أما إذا عيَّن القانون الجهة فقط دون تحديد شخص معيَّن ، فانه يجوز لأي من الموظفين المختصين العاملين في الجهة أن يقدم الطلب ، وكان مفاد ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية من أنه " وفي جميع الأحوال التي يشتر فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو اير لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذ الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب " فواضح بارته وصريح داللته وعنوان الفصل الذي وضع يه النص – في شأن الجرائم التي يشتر القانون رفع الدعوى الجنائية فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو اير – أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب من الجهة التي ناطها القانون به ، فاذا حُركت الدعوى الجنائية سواء بتحقيق أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى الجنائية أمام جهات الحكم قبل تمام الإجراء الذي تطلبه القانون في هذا الشأن ، وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالن ام العام لاتصاله بشر أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ، ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، وتبطل إجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها متعلقاً بشخصه کسؤال الشهود . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة التي دان الحكم المطعون يه الطاعن عنها هي جريمة فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دعوى جنائية . قيود تحريكها التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشرو المقررة قانوناً ، ومباشرة عمل من أعمال البنوك كونه من اير المسجلين بممارسة هذا العمل طبقاً لأحكام القانون والمنصوص عليها في القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ من قانون البنك المركزي ، وقد اشتر هذا القانون في المادة ۱۳۱ منه وجوب صدور طلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس الوزراء قبل اتخاذ أي إجراء تحقيق في مثل تلك الجرائم ، وكان الثابت أن الضابط حرر محضر التحريات في 27 من أاسطس لسنة 2016 ، وبذات التاريخ قامت النيابة العامة باستصدار إذناً لضبط الطاعن وتفتيش شخصه ومسكنه ووسيلة تنقله ، وبتاريخ 9/5/2017 ورد خطاب محافظ البنك المركزي بتحريك الدعوى الجنائية قبل الطاعن ، أي أن هذا الطلب صدر بعد قيام النيابة العامة باستصدار ذلك الإذن بما يترتب عليه بطلان تلك التحقيقات بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالن ام العام ، وكذا كافة ما لحقه من إجراءات ، فان هذا التحقيق يكون باطلاً ، وكان بطلان التحقيق مقتضا قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون يه لا يوجد فيها من دليل سوى هذا التحقيق الباطل ، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون فانه يتعين نقض الحكم المطعون يه والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 22275 لسنة 88 ق – جلسة 7/6/2021 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دفوع . الدفع بانتفاء أركان الجريمة دفوعً.ًأولاً:ً الدفعًبانتفاءًأركانًالجريمةً:

1- لما كان الحكم المطعون يه وعلى ما يبين من مدوناته ، أنه بين واقعة الدعوى بما مفاد اعتياد كل من الطاعنين على جمع مدخرات المصريين العاملين خارج البلاد وتحويلها لذويهم ن ير عمولة متفق عليها حال كونهم اير مسجلين في البنك المركزي لممارسة هذا النشا ، ثم خلص الحكم إلى الإدانة باعتبار أن ما قاموا به هو عمل من أعمال البنوك بالمخالفة لنص المادة 31 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والتي جرى نصها على الآتي : ( يح ر على أي فرد أو هي ة أو منشأة اير مسجلة طبقاً لأحكام هذا القانون أن تباشر أي عمل من أعمال البنوك ، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملاً من هذ الأعمال في حدود سند إنشائها ، ويقصد بأعمال البنوك في تطبيق أحكام هذ المادة كل نشا يتناول بشكل أساسي واعتيادي قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار تلك الأموال في تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة في رؤوس أموال الشركات وكل ما يجري العرف المصرفي على اعتبار من أعمال البنوك ) . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة نص المادة سالفة الذكر أنه لم يضع تعريفاً محدداً لعمليات البنوك لعدم وجود الضابط المميز للعمل المصرفي ، ولا يقف مفهوم عمليات البنوك عند مكان أو زمان معين وإنما هو يتطور بتطور الزمان والمكان ، وأن ما ورد في تلك المادة قد جاء على سبيل المثال ، ويندرج تحتها التحويلات الداخلية والخارجية للأموال طالما القائم به اير مسجل طبقاً لأحكام هذا القانون ، فان ما يثير الطاعنون بشأن انتفاء أركان الجريمة وأن ما قاموا به لا يشكل عملاً من أعمال البنوك على النحو المؤثم قانوناً ، يكون اير مقترن بالصواب .

( الطعن رقم 2120 لسنة 89 ق – جلسة 11/6/2020 )

2- من المقرر أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة من أوجه الدفاع الموضو ية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤ أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دفوع . الدفع بانتفاء أركان الجريمة ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فان ما يثير الطاعن – من التفات الحكم عن دفعه بانتفاء أركان جريمتي مباشرة عمل من أعمال البنوك والتعامل في النقد الأجنبي – يكون اير مقبول .

( الطعن رقم 2158 لسنة 89 ق – جلسة 13/6/2020 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 4090 لسنة 89 ق – جلسة 3/6/2020 )

3- لما كان نعي الطاعن الثاني بالتفات المحكمة عما ساقه من أوجه دفاع تشهد بعدم توافر أركان جريمة مباشرة عمل من أعمال البنوك في حقه ، لا يعدو أن يكون دفاعاً بنفي التهمة وهو من أوجه الدفاع الموضو ية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وبحسب الحكم كيما يستقيم قضاؤ أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن الثاني ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ألن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بادانة المتهم أو ببراءته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيد القانون بدليل معين ينص عليه ، كما أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون اير ملت م مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى التي تكفي لحمل قضائها ، فان النعي على الحكم بأنه لم يعرض لدفاع الطاعن الثاني القائم على نفي التهمة ومستنداته يكون في اير محله ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن كون المتهم لم يسبق ضبطه في جريمة مماثلة – بفرض ثبوته – لا يعفي من المس ولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة .

( الطعن رقم 2797 لسنة 89 ق – جلسة 18/10/2020 )

4- من المقرر أن جريمة التعامل في النقد الأجنبي على اير الشرو والأوضاع المقررة في القانون ، طبقاً لنص المادة ۱۱۱ من القانون ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ ، يكفي لتحققها وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خالف الشرو والأوضاع المقررة في هذ المادة ، وعن اير طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دفوع . الدفع بانتفاء الجريمة بالتعامل طبقاً لأحكام القانون ، وكان الحكم المطعون يه قد أثبت في حق المتهم الثاني أنه حضر إلى المحل الخاص بالطاعن بغرض بيع واستبدال العملات الأجنبية بالعملة المحلية والتي تم ضبطها ، فان في ذلك ما يكفي للتدليل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة من أوجه الدفاع الموضو ية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤ أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ألن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فان ما يثير الطاعن – من انتفاء أركان الجريمة والدليل عليها لعدم ضبط أية مبالغ نقدية أجنبية بحوزته – يكون اير مقبول .

( الطعن رقم 17651 لسنة 88 ق – جلسة 7/4/2021 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 7166 لسنة 88 ق – جلسة 17/12/2020 )

5- لما كانت المادة 111 سالفة الذكر وإن أباحت لكل شخص طبيعي أو معنوي الاحتفاظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوز من نقد أجنبي ، والقيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً ، إلا أنها ح رت القيام بتلك العمليات عن اير طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل وفقاً لأحكام القانون ، ومن ثم فان ما يثير الطاعن من مشرو ية حيازته للنقد الأجنبي المضبو لا يصلح سنداً لإباحة الفعل المنسوب إليه ، ويكون النعى على الحكم – من عدم استظهار أركان الجريمة بالرغم من دفعه بانتفائها ومشروعية حيازته للنقد الأجنبي – اير قويم .

( الطعن رقم 17086 لسنة 88 ق – جلسة 10/4/2021 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 5442 لسنة 89 ق – جلسة 5/10/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دفوع . الدفع ببطلان إذن التفتيش ثانياً:ًالدفعًببطلانًإذنًالتفتيشً:

لما كان الحكم المطعون يه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان الإذن الصادر من نيابة الش ون المالية والتجارية لصدور من اير مختص مكانياً واطرحه بقوله " …. مردود عليه أنه لما كان قد صدر قرار وزير العدل بانشاء نيابة الش ون المالية والتجارية وما يتصل بها بمكتب النائب العام في الوقائع المصرية في 30 من أكتوبر 1958 العدد 85 والمنشور في الجريدة الرسمية في 23 من أكتوبر 1958 ، وقد نص في مادته الأولى على إنشاء نيابة تسمى نيابة الش ون المالية والتجارية وما يتصل بها ويكون مقرها دار القضاء العالي ، ونصت المادة الثانية على أن تختص هذ النيابة بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بالكسب اير المشروع التي تقع بالإقليم المصري …. وش ون النقد وتهريب الأموال التي تقع بالإقليم المصر…. ي إلخ ، وقد ورد في المادة 1625 من التعليمات العامة للنيابة تحت الفصل الثالث : نيابة الش ون المالية والتجارية أنها تختص أولاً …. ثانياً …. ثالثاً ر ….ابعاً : التصرف في القضايا المتعلقة بجرائم الشركات …. وش ون النقد وتهريب الأموال التي تقع في أنحاء الجمهورية عدا ما يدخل منها في اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية ، ويكون للنيابة المذكورة تحقيق الجرائم المشار إليها في البندين ثالثاً ورابعاً ، ولما صدر قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 والمعمول به من أول أكتوبر ۲۰۰۸ ، فقد صدر كتاب دوري رقم 26 لسنة 2008 من النيابة العامة بشأن تطبيق أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وجاء في خامساً : تن يم الاختصاص بالتحقيق والتصرف في الجرائم التي تختص بن رها المحاكم الاقتصادية تحت أ : تختص نيابة الش ون المالية والتجارية بمكتب النائب العام بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها بالتحقيق والتصرف في الجرائم التي تختص بن رها المحكمة الاقتصادية بدائرة نيابة است ناف القاهرة وكذا ما ترى تحقيقه والتصرف يه بنفسها من هذ القضايا والتي تدخل في اختصاص نيابات أخرى ، يدل على أن نيابة الش ون المالية والتجارية تختص بالتحقيق في كافة الجرائم التي نا القانون بها الاختصاص ومنها الجريمة محل التداعي باعتبارها من ش ون النقد وينبسط اختصاصها على كافة الجرائم التي تقع داخل الإقليم المصري عدا محاف ة الإسكندرية وهذا ما أكدته المادة 5162 من تعليمات النيابة العامة تحت البند رابعاً ، فقد أناطت بالنيابة وهي هنا نيابة الش ون المالية والتجارية التصرف في القضايا …. وش ون النقد التي تقع في أنحاء الجمهورية عدا ما يدخل منها في اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية ، وأن الكتاب الدوري فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دفوع . الدفع ببطلان إذن التفتيش رقم 26 لسنة 2008 الصادر من النيابة قد اختص نيابة الش ون المالية والتجارية بمكتب النائب العام بالإضافة إلى الاختصاص المقرر لها بالتحقيق والتصرف في الجرائم التي تختص بن رها المحكمة الاقتصادية بدائرة نيابة است ناف القاهرة وكذا ما ترى تحقيقه والتصرف يه بنفسها من هذ القضايا والتي تدخل في اختصاص نيابات أخرى إنما يدل على أن هذا الكتاب لم يقلص سلطة النيابة العامة من انبسا سلطتها في التحقيق والتصرف في جميع القضايا التي أنا القانون اختصاصها بها وإنما قد جعل الأمر في يدها في الجرائم المختصة بها والتي تقع خارج دائرة نيابة است ناف القاهرة ، ولما كان الإذن سند الدعوى ومحلها قد صدر من وكيل نيابة الش ون المالية والتجارية بمكتب النائب العام وهو مختص مكانياً وزمانياً بكافة الجرائم التي أناطه بها قرار وزير العدل وتعليمات النيابة العامة ، ومن ثم يكون الإذن الصادر بالتفتيش من وكيل نيابة الش ون المالية والتجارية قد صدر من وكيل نيابة مختص مكانياً وزمانياً باصدار ، ويكون الدفع اير سديد مما يتعين رفضه ، ولا يقدح في ذلك ما جاء بكتاب النيابة العامة من أن الاختصاص لا ينعقد لها وإنما ينعقد لنيابة شمال بنها الكلية ؛ إذ إن الكتاب الدوري المار ذكر قد جعل لها حرية التحقيق وأجاز لها اختيار ما ترى تحقيقه من قضايا والتصرف يه والتي تدخل في اختصاص نيابات أخرى ، أما وقد رأت ألا تتصرف في الدعوى ، فهذا لا يسلبها حقها في الاختصاص على مستوى الجمهورية ، ولما كان الإذن قد صدر منها بهذ الصفة ، فان الدفع بما سلف القول متعين الرفض " ، وإذ كان هذا الذي رد به الحكم صحيح في القانون ، كما أنه يبين من نصوص الفقرة الأولى من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952 والمواد ۲۱ ، ۲۳ فقرة أولى ، 26 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 46 لسنة 1972 المستبدل ثانيهما بالقانون رقم 138 لسنة 1981 وثالثهما بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هي المختصة دون ايرها بتحريك الدعوى الجنائية وهي التي ينا بها وحدها مباشرتها ، وأن النائب العام وحد هو الوكيل عن الهي ة الاجتما ية وهو الأصيل في مباشرة هذ الاختصاصات ، وواليته في ذلك عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع من جرائم أياً كانت ، وله بهذا الوصف وباعتبار الوكيل عن الجماعة أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يوكل – يما عدا الاختصاصات التي نيطت به على سبيل الانفراد – إلى اير من رجال النيابة المنو بهم معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه ، والأصل أنه بمجرد تعيين عضو النيابة العامة ، فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دفوع . الدفع ببطلان إذن التفتيش فان وكالته للنائب العام تكون في الأصل عامة ولا تتحدد إلا بالقرار الصادر بتحديد دائرة عمله ، وبناءً على هذا الأصل فللنائب العام أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون في أية نيابة لتحقيق أية قضية أو اتخاذ إجراء مما يدخل في واليته ولو لم يكن بحسب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو ، كما يجوز للنائب العام أن يضفي اختصاصاً شاملاً لأعضاء النيابات المتخصصة في بعض أنواع من الجرائم كما هو الحال بالنسبة لأعضاء نيابة الش ون المالية والتجارية التي يعتبر أعضاؤها هم في الواقع من أعضاء النيابة يوجههم النائب العام بحكم منصبه الرئاسي بالنسبة لهم شأن وكلاء النيابة العامة جميعاً ، وتكون تصرفاتهم صحيحة في القانون – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – ، ومن ثم فان منعى الطاعن في هذا الوجه لا يكون له أساس .

( الطعن رقم 12862 لسنة 88 ق – جلسة 2/10/2021 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دفوع . الدفع ببطلان التسجيل ثالثاًاً:ً الدفعًببطلانًالتسجيلً :ً

لما كان الحكم قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان تسجيل القرص المدمج بقوله ( وحيث إنه عن الدفع المبدى من المستأنف أن دليل الثبوت تم التحصل عليه بطريقة اير مشروعة ، وكان الثابت بمحضر الضبط الذي تطم ن المحكمة تداول مقطع الفيديو على شبكة الانترنت ويحمل عنوان ( فضح ما يا التلاعب بسعر الدوالر في 12 شركة صرافة ) يتضمن تعامل الفرع وشركات أخرى في النقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء وهو ما تم عرضه على محكمة أول درجة وهو متاح للكافة لمشاهدته على شبكة الانترنت ، ومن ثم يكون تحصل ضابط الواقعة عليه كأي شخص آخر وتحصله على ذلك المقطع بمنأى عن البطلان ويكون الدفع المبدى من المستأنف قد جاء على اير سند من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضه مشيرة إلى ذلك بالأسباب دون المنطوق ) . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون يه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشرو ية ما قام به رجل الضبط القضائي من نسخ مقطع الفيديو الذي يصور تعامل أحد موظفي الشركة مع أحد العملاء في النقد الأجنبي على خلاف الشرو والأوضاع المقررة قانوناً وهو إجراء مشروع يبيحه القانون ، وأن حالة التلبس ترتبت على مشاهدة الضابط لمقطع الفيديو الذي يصور التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً ، فان النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في اير محله .

( الطعن رقم 49 لسنة 89 ق – جلسة 5/11/2019 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دفوع . الدفع ببطلان القبض والتفتيش رابعاًاً:ً الدفعًببطلانً القبضًوالتفتيش :ً

1- لما كان ما ينعا الطاعن من بطلان التفتيش بمقولة أن الإذن الصادر به لم يشمل شخصه وسيارته ، فمردود بدور بما هو مقرر في قضاء هذ المحكمة أنه إذا كانت النيابة العامة بعد التحريات التي قدمها إليها رجال الشرطة قد أمرت بتفتيش شخص معين ، ومن قد يتصادف وجود معه وقت التفتيش على أساس م نة اشتراكهم معه في الجريمة التي أذن بالتفتيش من أجلها ، فان الإذن الصادر بالتفتيش بناءً على ذلك يكون صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن – لا ينازع في أسباب طعنه – أن إذن التفتيش قد صدر بضبط وتفتيش شخص المتهم الأول ….

ومن يتواجد معه فان التفتيش الواقع بناءً عليه على المأذون بتفتيشه ومن كان متواجداً معه يكون صحيحاً أيضاً دون حاجة إلى أن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى باسمه أو يكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش ، ومن المقرر أيضاً أن التفتيش المح ور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فاذا ما صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فانه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك ، ويكون منعى الطاعن ببطلان تفتيشها على اير أساس .

( منشور س 38 ص 1134 – الطعن رقم 3741 لسنة 57 ق – جلسة 23/12/1987 )

2- لما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ، قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كا ية على اتهامه ، فاذا لم يكن حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضار ، وكانت المادة 46 من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً . وكان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على المتهم الذي تقوم دلائل كا ية على ارتكابه لها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وكان الحال في الدعوى المطروحة – كما ورد بمدونات الحكم المطعون يه على النحو السابق إيراد – أن الطاعن هو الذي قبل بيع النقد الأجنبي للضابط وقدمه له بارادته واختيار ليشتريه بالسعر الذي حدد ، فانه تكون قد تحققت فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دفوع . الدفع ببطلان القبض والتفتيش حالة التلبس بجنحة التعامل في النقد الأجنبي عن اير طريق المصارف المعتمدة للتعامل يه أو الجهات المرخص لها في ذلك قانوناً ، والمؤثمة بالمادتين 1، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتن يم التعامل بالنقد الأجنبي والمعاقب عليها بعقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ، كما توافرت الدلائل الكا ية على ارتكاب الطاعن لها ، وتكون إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه التي باشرها مأمور الضبط القضائي – من بعد – قد اتسمت بالمشرو ية ويصح لذلك أخذ الطاعن بنتيجتها ، ولا ينال من ذلك ت اهر الضابط للطاعن برابته في شراء النقد الأجنبي ، إذ لم يكن ذلك ، من الضابط إلا بعد أن علم أن الطاعن يتعامل في النقد الأجنبي في السوق السوداء ، بما مفاد أن الجريمة كانت واقعة وأن الضابط لم يخلق فكرتها في وجدان الطاعن ولم يحرضه عليها ، فلا يستنتج أن يعاقب عليه ذلك الت اهر ما دامت اايته لم تتعد الكشف عن الجريمة المذكورة والتوصل إلى معاقبة مرتكبها ، وذلك لما هو مقرر من أن مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضى المادة الحادية والعشرين من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها ، وكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثر ، ما دام لم يتدخل في خلق الجريمة بطريق الغش أو الخداع أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة اير معدومة ولا تثريب على مأمور الضبط القضائي في أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصود في الكشف عن الجريمة ، ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة – وهو الحال في الدعوى الراهنة – . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون يه قد التزم هذا الن ر عند رد على دفع ببطلان إجراءات القبض عليه وتفتيشه ، فمن ثم يكن منعى الطاعن في هذا الشأن في اير محله .

( منشور س 41 ص 640 – الطعن رقم 11971 لسنة 59 ق – جلسة 19/4/1990 )

تنويه : القانون رقم 97 لسنة 1976 تم إلغائه بموجب آخر تأثير بالقانون 88 لسنة 2003 .

3- من المقرر أن التفتيش المح ور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة المتجر فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه ، ومن ثم فان إجازة تفتيش الشخص يشمل بالضرورة تفتيش محل تجارته ، ويكون النعي على الحكم – اطراحه الدفع ببطلان تفتيش متجره لحصوله دون إذن من النيابة العامة رغم أنه عول في الإدانة على الدليل المستمد من ذلك التفتيش – اير سديد .

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دفوع . الدفع ببطلان القبض والتفتيش ( المنشور س 41 ص 640 – الطعن رقم 11971 لسنة 59 ق – جلسة 19/4/1990 )

4- لما كان الحكم المطعون يه قد دلل على توافر حالة التلبس وتناول الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس ورد عليه في قوله : ( ….. ولما كان محرر محضر الضبط قد أثبت بمحضر أنه بناء على معلومات وردت إليه مفادها قيام المتهم الأول …. بمزاولة نشا الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصر ية وعلم من مصدر السرى باتفاقه مع المتهم الأول على أن يبيع له مبلغ 49000 دوالر أمريكي بسعر80 ,12 جنيه للدوالر الواحد وحدد ميعاد ومكان تنفيذ الصفقة فانتقل رفقة قوة من ضبا الإدارة وأفراد الشرطة السريين إلى المكان المحدد فتقابل مع المتهم الأول والذى كان يستقل السيارة الرقيمة …. ماركة …. وبرفقته المتهم الثاني …. وأخبر بأنه مندوباً عن المصدر السرى الذى أبرم الاتفاق معه لشراء النقد الأجنبي ، فقدم له مبلغ 49000 دولار أمريكي وطلب منه المتهم الثاني المقابل بالنقد المصري وهو ما تتوافر به حالة التلبس بالجريمة والتي تبيح له القبض على المتهمين ولما كانت عقوبة الجريمة المؤثمة بالمادة 126/1 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المستبدلة بالقانون رقم 66 لسنة 2016 والمقررة للتهمة الأولى المنسوبة للمتهمين وهى عقوبة السجن الذى لا تقل مدته على ثلاث سنوات والذى يجيز القبض على مرتكب الفعل عملاً بنص المادة 43 من قانون الإجراءات الجنائية بما يضحى معه القبض على المتهمين بمنأى عن البطلان ويكون الدفع المبدى من الدفاع الحاضر معهما قد جاء على اير سند من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه . ) وإذ كان هذا الذي رد به الحكم على الدفع وما حصله في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها مفاد أن المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضو ية ومن الأدلة السائغة التي أوردتها أن لقاء الضابط بالطاعن جرى في حدود إجراءات التحري المشروعة قانوناً وأن القبض على الطاعن وضبط النقد الأجنبي المعروض للبيع تم بعد ما كانت جناية التعامل في هذا النقد الأجنبي متلبساً بها بتمام التعاقد الذى ت اهر يه الضابط برابته في شرائه من الطاعنين ، ولما كان من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم يما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة اير معدومة وما دام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذ الجريمة ، وإذ كان فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دفوع . الدفع ببطلان القبض والتفتيش القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضو ية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فان الحكم يكون سليماً يما انتهى إليه من توافر حالة التلبس ومن رفضه الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس التي يبيحها ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد اير سديد .

( الطعن رقم 12620 لسنة 87 ق – جلسة 17/2/2018 )

5- لما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كا ية على اتهامه فاذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمراً بضبطه وإحضار كما خولته المادة 46 من القانون ذاته بتفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً وأن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على المتهم الذي تقوم دلائل كا ية على ارتكابه لها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وكان الحكم المطعون يه في معرض رد على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش قد أثبت أن الطاعن هو الذي قبل بيع النقد الأجنبي للضابط ومصدر السري وقدمه بارادته واختيار ليشتريه بالسعر الذي حدد فانه تكون قد تحققت حالة التلبس بجناية التعامل بالنقد الأجنبي عن اير طريق المصارف المعتمدة للتعامل يه أو الجهات المرخص لها في ذلك قانوناً المؤثمة بالمادتين 111 ، 126 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والمعدل بالقانون رقم 66 لسنة 2016 والمعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن ثالث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر ، كما توافرت الدلائل الكا ية على ارتكاب الطاعن لها وتكون إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه التي باشرها مأمور الضبط القضائي قد اتسمت بالمشرو ية ويصح لذلك أخذ الطاعن بنتيجتها ولا ينال من ذلك ت اهر الضابط للطاعن برابته في شراء النقد الأجنبي إذ لم يكن ذلك من الضابط إلا بعد أن علم أن الطاعن يتعامل في النقد الأجنبي في السوق السوداء بما مفاد أن الجريمة كانت واقعة وأن الضابط لم يخلق فكرتها في وجدان الطاعن ولم يحرضه فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دفوع . الدفع ببطلان القبض والتفتيش عليها فلا يستنتج أن يعاقب على ذلك الت اهر ما دامت اايته لم تتعد الكشف عن الجريمة والتوصل إلى مرتكبيها ذلك أن مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضى المادة الحادية والعشرين من قانون الإجراءات الجنائية للكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها وكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثر ما دام لم يتدخل في خلق الجريمة بطريق الغش أو الخداع أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة اير معروفة ولا تثريب على مأمور الضبط القضائي في أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصود في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة وكان لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤسيهم يما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد اكتشافها أن يتخذوا في سبيل ذلك التخفى وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ما دام إرادة هؤالء تبقى حرة اير معدومة ولم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذ الجريمة ، وكان من المقرر أن حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضو ية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فان الحكم يكون سليماً يما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس التي يبيحها كما أن الطاعن قد أوجد نفسه طوا ية في أظهر حالة من حالات التلبس فان قيام الضابط بضبطه يكون صحيحاً منتجاً لأثر ولا عليه إن هو لم يسع للحصول على إذن من النيابة العامة بذلك إذ لم يكن في حاجة إليه ويكون النعى على الحكم في هذا الصدد اير سديد .

( الطعن رقم 16894 لسنة 87 ق – جلسة 10/3/2018 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 7559 لسنة 88 ق – جلسة 7/4/2021 )

6- لما كان الحكم المطعون يه قد عرض للدفع ببطلان القبض لحصوله قبل صدور إذن من النيابة العامة واطرحه استناداً إلى أن لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس أن يقبض على المتهم ويجرى تفتيشه عملاً بالحق المخول له بموجب المادتين 34، 46 من قانون الإجراءات الجنائية – وهو من الحكم كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، ومن ثم يكون منعا في هذا الشأن اير سديد .

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دفوع . الدفع ببطلان القبض والتفتيش ( الطعن رقم 26 لسنة 89 ق – جلسة 27/11/2019 )ً

7- من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضو ية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان مفاد ما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى وإيراد مؤدی ما شهد به شاهد الإثبات الذي باشر إجراءاتها أنه وردت إليه معلومات من أحد المصادر السرية تتضمن قيام الطاعن الأول بمعاودة نشاطه في الاتجار بالنقد الأجنبي بالاشتراك مع الطاعن الثاني وأنهما على موعد للتقابل لشراء الأول كمية من النقد الأجنبي – الدوالر الأجنبي – من الثاني فانتقل مع قوة من أفراد الشرطة السريين إلى المكان المتفق عليه فشاهدهما أثناء قيام الطاعن الأول بتسليم مبلغ كبير من النقد المصرى للطاعن الثاني والذي سلمه مبلغ بالدوالر الأمريكي فقام بالقبض عليهما وضبط المبالغ المالية ، فان ما فعله الضابط يكون إجراء مشروعاً يصح أخذ الطاعنين بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله ، وإذ التزم الحكم المطعون يه هذا الن ر حال رد على دفع الطاعنين – من بطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وانتفاء حالة التلبس لتلقي الضابط نبأها عن طريق مرشد سري وأنه لم يشاهد الجريمة بأي حاسة من حواسه – فانه يكون قد أصاب صحيح القانون .

( الطعن رقم 606 لسنة 89 ق – جلسة 8/6/2020 )

8- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون يه أن ضابط الواقعة لم يقم بالقبض على الطاعن ، إلا بعد أن رآ رؤية العين حال قيامه باستبدال العملات الأجنبية بالعملة الوطنية ، فان الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ، ويكون ما أورد الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ، ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذ الحالة ، كا ياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، ويضحى النعي عليه – من عدم مشاهدة ضابط الواقعة لها وتلقي نبأها من الغير – اير صائب .

( الطعن رقم 485 لسنة 89 ق – جلسة 12/10/2020 )

9- من المقرر وفقاً للمادتين 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقتين بضمان فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دفوع . الدفع ببطلان القبض والتفتيش حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كا ية على اتهامه ، فان لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضار ، كما خولت المادة 46 من القانون ذاته ، تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وكان الحال في الدعوى المطروحة أنه بضبط الطاعن الأول المأذون بتفتيش شخصه ومسكنه وما معه من عملات أجنبية أو مصرية من متحصلات الاتجار في النقد تبين وجود الطاعن الثاني يقوم بمحاولة شراء عمالت أجنبية وبحوزته مبالغ نقدية مصرية وأجنبية وبسؤاله قرر بأنه دائم التعامل مع الطاعن الأول في التعامل بيعاً وشراءً للعملات خارج السوق المصر ية بأسعار السوق السوداء ، ومن ثم فقد قامت الدلائل الكا ية على مساهمة الطاعن الثاني في ذات الجريمة وهو ما يجوز معه لمأمور الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه ويكون منعى الطاعن الثاني بانتفاء حالة التلبس في حقه اير مقبول .

( الطعن رقم 2797 لسنة 89 ق – جلسة 18/10/2020 )

10- لما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة ۱۹۷۲ ، قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كا ية على اتهامه ، وكانت المادة 46 من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، وكان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على المتهم الذي تقوم دلائل كافية على ارتكابه لها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وكان الحال في الدعوى المطروحة – كما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه – أن ضابط الواقعة شاهد الطاعن الأول حال قيامه ببيع النقد الأجنبي للطاعنة الثانية ، فإنه قد تحققت حالة التلبس بجناية التعامل في النقد الأجنبي عن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل فيه أو الجهات المرخص لها في ذلك قانوناً ، والمعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن ثالث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دفوع . الدفع ببطلان القبض والتفتيش عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كما توافرت الدلائل الكا ية على ارتكاب الطاعنين لها ، وتكون إجراءات القبض عليهما وتفتيشهما التي باشرها مأمور الضبط القضائي – من بعد – قد اتسمت بالمشروعية ويصح لذلك أخذ الطاعنين بنتيجتها ، ويكون منعى الطاعنين – ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم صدور إذن بهما من النيابة العامة – غير مقبول .

( الطعن رقم 10294 لسنة 89 ق – جلسة 18/11/2020 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 17646 لسنة 88 ق – جلسة 22/7/2019 )

11- لما كان الحكم قد تناول الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فانه لما كان الثابت من شهادة ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة والتي تطم ن إليها المحكمة أنه عقب ورود معلومات من أحد مصادر السرية بقيام المتهم بعرض مبلغ خمسة آلاف ريال سعودي ، ومائتي دوالر أمريكي وخمسمائة يورو للبيع بسعر السوق السوداء وت اهر المصدر السرى له بقبول شراء تلك المبالغ وحدد معه موعد ومكان تنفيذ الاتفاق في عصر ذات اليوم فانتقل الضابط المذكور وبرفقته قوة من أفراد الشرطة السريين إلى ذات المكان قبل الموعد المتفق عليه وقام بنشر أفراد القوة ثم قام بتزويد المصدر السري بمبلغ بالعملة الوطنية للإيحاء بأنه مقابل العملة الأجنبية وأبصر حضور المتهم وتقابله مع المصدر السري وحضر المقابلة بعد ت اهر بأنه أحد أقارب المتهم كما أبصر استلام المتهم من مصدر سري المبلغ النقدي بالعملة المحلية السابق تزويد به وإخراجه مبلغ نقدي بالعملات الأجنبية من حقيبة بلاستك كانت بحوزته وقيامه بتسليمها للمصدر السري مقابل العملة الوطنية فقام بضبط المتهم والمبالغ النقدية الأجنبية محل التعامل وبتفتيشه الحقيبة عثر على مبالغ نقدية أخرى محلية وأجنبية أقر له المتهم بأنها حصيلة اتجار في العملات الأجنبية بالمخالفة للقانون فقام بضبطها الأمر الذي يكون معه ضابط الواقعة قد شاهد المتهم في إحدى حالات التلبس بجناية اتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصر ية والتي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر والتي تجيز له القبض على المتهم وتفتيشه عملاً بالمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية فاذا أسفر ذلك التفتيش عن ضبط المبالغ النقدية محل التعامل في تلك الجريمة وثمة أوراق أخرى خاصة بها ودالة على ارتكابها فان ذلك الدليل المادي يكون قد جاء صحيحاً لابتنائه على إجراءات مشروعة قانوناً ويكون الدفع المبدی من المتهم في فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دفوع . الدفع ببطلان القبض والتفتيش ذلك الشأن قد جاء على اير سند من الواقع والقانون تلتفت عنه المحكمة ، ) وإذ كان هذا الذي رد به الحكم على الدفع مفاد أن المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضو ية ومن الأدلة التي أوردتها أن لقاء الضابط بالطاعن جرى في حدود إجراءات التحري المشروعة قانوناً وأن القبض على الطاعن وضبط النقد الأجنبي المعروض للبيع تم بعد ما كانت جريمة التعامل في هذا النقد متلبساً بها بتمام التعاقد الذي ت اهر يه المرشد بالشراء تحت مراقبة ضابط الواقعة ، ولما كان من المقرر أنه لا تثريب على مأمورو الضبط القضائي ومرؤسيهم يما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم فمسايرة رجل الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ما دام أن إرادة هؤالء تبقى حرة اير معدمة وما دام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذ الجريمة ، وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضو ية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة فان الحكم يكون سليماً يما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس التي تبينها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بسا البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير لا روف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فان ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصوير للواقعة ، فان ما يثير الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس لا يكون له محل .

( الطعن رقم 14402 لسنة 89 ق – جلسة 22/11/2020 )

12- لما كان الحكم المطعون يه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله ( وحيث إنه عن الدفع المبدى من وكيل المتهم ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، فمردود بأن الرائد …. الضابط بادارة مكافحة النقد والتهريب بالإدارة العامة فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دفوع . الدفع ببطلان القبض والتفتيش لمباحث الأموال العامة شهد بأنه وردت له معلومات من أحد مصادر السرية باتجار المتهم في النقد الأجنبي خارج السوق المصر ية ، وأنه اتفق مع المتهم على شراء ثالثمائة دوالر أمريكي مقابل مبلغ اثنی عشر جنيهاً وخمسة وسبعون قرشاً للدوالر ، فتقابل مع مصدر السري وقام بتوزيع القوات وأثناء تعامل المصدر السري مع المتهم شاهد الأخير يخرج الدولار من بين طيات مالبسه ويقوم بعملية التبادل فتوجه إليه وضبطه وضبط معه ثالثمائة دوالر أمريكي ومائتي ريال سعودي ومبلغ ألف جنيه مصري ، وبمواجهته للمتهم أقر بحيازته بقصد الاتجار حال ارتكاب جريمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشرو والأوضاع المقررة قانوناً ودون أن يتم ذلك عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي أو الجهات المرخص لها قانوناً ، بما تتحقق به حالة التلبس بالجريمة عملاً بنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تسوغ القبض على المتهم وتفتيشه عملاً بنص المادة 46 من ذات القانون ، بما يضحى معه هذا الدفع على اير سند وتلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضو ية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورد الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وبطلان القبض عليه وتفتيشه كا ياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، فان ما يُثيرُ الطاعن في هذا الوجه يكون اير سديد .

( الطعن رقم 4307 لسنة 88 ق – جلسة 14/1/2021 )

قارن : ( الطعن رقم 4310 لسنة 88 ق – جلسة 5/2/2019 )

و( الطعن رقم 9318 لسنة 88 ق – جلسة 2/1/2021 )

13- لمئئَّ ا كان الحكم المطعون يئه في معرض رد علي دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانعدام حالة التلبس قد أثبت أنَّ الطاعن هو الذي قبل شراء النقد الأجنبي من المصدر السري خارج السوق المصر ية وقام بارادته واختيار بشراء المبلغ النقدي [ مائة ريال سعودي ] وأنئَّه حال المبئادلة تمَّ القبض عليئه بمعرفة شاهدي الإثبئات فتحققئت حالة التلبس بجنئايئة التعئامئل بئالنقئد الأجنبي من اير المصارف المعتمئدة للتعئامئل يئه أو المرخَّص لهئا في ذلك ، وتكون إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه التي باشرها مأمورا الضبط القضائي قد اتسمت بالمشرو ية ، ويصح لذلك أخذ الطاعن بنتيجتها ، ولا ينال من ذلك قيام الضابط بارسال فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دفوع . الدفع ببطلان القبض والتفتيش المصدر السري للطاعن لبيعه مائة ريال سعودي ، إذ لم يكن ذلك من الضابط إلا بعد أن علم أنَّ الطاعن يتعامل في النقد الأجنبي في السوق السوداء بما مفاد أنَّ الجريمة كانت واقعة وأنَّ الضابط لم يخلق فكرتها في وجدان الطاعن ولم يحرضه عليها ، فلا يعاقب على ذلك الت اهر ما دامت اايته لم تتعدى الكشف عن الجريمة والتوصل إلى مرتكبها ، ذلك أنَّ مهمة مأمور الضبط القضائي – ممَّا تقتضي المادة الحادية والعشرين من قانون الإجراءات الجنائية – الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبها ، وكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صئحيحئاً منتجئاً لأثر مئا دام لم يتئدخئل في خلق الجريمئة بطريق الغش أو الخئداع أو التحريض على مقئارفتهئا طئالمئا بقئت إرادة الجئاني حرة ، وكئان القول بتوافر حئالئة التلبس أو عئدم توافرهئا من المسائل الموضو ية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة – كما هو الحال في الدعوي المطروحة – ، فانَّ الحكم يكون سليماً يما انتهى إليه من توافر حالة التلبس ومن رفضه الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً علي توافر حالة التلبس التي يبيحها القانون ، ومن ثمَّ يكون النعي على الحكم – من رده بما لا يسوغ على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس – اير سديد .

( الطعن رقم 91202 لسنة 88 ق – جلسة 10/3/2021 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 15942 لسنة 88 – جلسة 4/3/2019 )

14- من المقرر أنه لا تثريب على مأمور الضبط القضائي ومرؤوسيهم يما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ما دام أن إرادة هؤالء تبقى حرة اير معدومة ، وما دام لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذ الجريمة ، وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضو ية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان الحكم المطعون يه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بقوله ( …. مردود بأن محرر محضر الضبط شهد بالتحقيقات بأنه وردت له معلومات من أحد مصادر السرية أكدتها تحرياته بتعامل المتهمين في النقد الأجنبي خارج السوق المصر ية وبناء على الاتفاق المبرم بين المصدر السري والمتهم …. عرض عليه فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دفوع . الدفع ببطلان القبض والتفتيش مبلغ عشرين ألف دولار أمريكي بسعر السوق السواد فتنكر في شخصية أحد أتباع المصدر السري وتقابلا مع المتهم الأول فاصطحبهما المتهم إلى أحد العقارات وتقابال مع المتهمين الثاني والثالث ولدى مباشرتهم إجراءات التحويل قام بضبطهم بما تتحقق به حالة التلبس بالجريمة والتي تسوغ القبض على المتهمين بما يضحى معه هذا الدفع على اير سند وتلتفت عنه المحكمة ) ، وإذ كان هذا الرد مفاد أن المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضو ية ومن الأدلة السائغة التي أوردتها أن لقاء الضابط بالمتهمين تم في حدود إجراءات التحري المشروعة قانوناً ، وأن القبض على المتهمين وضبط النقد الأجنبي المعروض للبيع تم بعد ما كانت جريمة التعامل في هذا النقد متلبساً بها بتمام التعاقد الذي ت اهر يه الضابط ومرشد برابتهما في شرائه من المتهمين ، وتوافرت لدى مأمور الضبط القضائي دلائل جدية وكا ية على اتهام الطاعنين بارتكابها ، فان الحكم يكون سليماً يما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس ويكون النعي على الحكم – ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس – في هذا الصدد اير سديد .

( الطعن رقم 12660 لسنة 88 ق – جلسة 19/5/2021 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دفوع . الدفع بحيازة النقد الأجنبي بغرض التصدير السلعي والسياحة خامساًاً :ً الدفعً بحيازةًالنقدًالأجنبيً بغرضًا لتصديرًالسلعيًوالسياحة :ً 1- من المقرر أنه ول ن كان القانون رقم 97 لسنة 1976 بتن يم التعامل بالنقد الأجنبي قد أباح بمقتضى المادة الأولى منه لكل شخص طبيعي أو معنوي الاحتفاظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوز من نقد أجنبي سواء داخل البلاد أو خارجها من اير عمليات التصدير السلعي والسياحة ، إلا أنه ح ر القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً إلا عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقاً لأحكام هذا القانون . لما كان ذلك ، وكان ما أثار الطاعن من تبرير لحيازته للنقد الأجنبي المضبو – أنه لا تأثيم لمجرد حيازة الطاعن للنقد الأجنبي إذ هي حيازة تقوم على سبب مشروع هو حصوله عليه من السائحين كأجر مقابل نقلهم بسيارته – وبفرض صحته – لا يصلح سنداً لإباحة الفعل المنسوب إليه ، وكان الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون يه – بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التعامل في نقد أجنبي التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة – لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق – ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، فان الطعن برمته يكون على اير أساس متعيناً عدم قبوله .

( منشور س 38 ص 1134 – الطعن رقم 3741 لسنة 57 ق – جلسة 23/12/1987 )

2- لما كان الحكم المطعون يه قد اطرح دفاع الطاعن القائم على أنه يحوز النقد الأجنبي بصفته مستورداً وأن له حساباً في البنوك بالعملات الأجنبية في قوله ( ولا ينال من ذلك الن ر أن المتهم مستورد وأن له حسابات بالعملة الحرة في عدة بنوك أو أنه لم يسبق له أن اتهم من قبل أو أنه لو أراد التعامل لتعامل من خلال الحسابات الحرة في البنوك ، إذ لا علاقة بين كل ذلك والتهمة المنسوبة له والثابتة في حقه وهو تعامله بالنقد الأجنبي في اير طريق المصارف المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك ) ، وهو ما يستقيم به الرد على دفاع الطاعن ، فضلاً عما هو مقرر من أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضو ية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دفوع . الدفع بحيازة النقد الأجنبي بغرض التصدير السلعي والسياحة أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما رتبه عليها من إدانة ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي وأدلة النفي ما دامت لم تثق بها ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد اير قويم .

( منشور س 41 ص 640 – الطعن رقم 11971 لسنة 59 ق – جلسة 19/4/1990 )

3- لما كان القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد قد أباح بمقتضى المادة 111 منه لكل شخص طبيعي أو معنوي الاحتفاظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوز من نقد أجنبي سواء داخل البلاد أو خارجها من اير عمليات التصدير السلعي والسياحة ، إلا أنه ح ر القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً إلا عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقاً لأحكام هذا القانون . لما كان ذلك ، وكان ما أثار الطاعن الأول – في أسباب طعنه – من تبرير لحيازته للنقد الأجنبي المضبو – بأنه كان بمناسبة مزاولة عمله في التجارة – وبفرض صحته – لا يصلح سنداً لإباحة الفعل المنسوب إليه ، وكان الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون يه – بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التعامل في نقد أجنبي التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة – لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق – ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، فان النعي على الحكم في هذا الصدد يكون اير سديد .

( الطعن رقم 2657 لسنة 89 ق – جلسة 15/10/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دفوع . الدفع بعدم الاختصاص سادساًاً:ً الدفعًبعدمًالختصاص :ً

1- لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها نو ياً بن ر الدعوى ، وكانت مدونات الحكم المطعون يه قد خلت مما ي اهر ما يد يه الطاعن من عدم اختصاص الدوائر الاست نا ية بالمحاكم الاقتصادية نو ياً بن ر الدعوى ، فانه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع ألول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالن ام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها ، هذا إلى أنه لما كان مفاد المواد 215 ، 216 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية بخاصة وسياسة التشريع الإجرائي بعامة أن توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات والمحاكم الجزئية يجري على أساس نوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداءً عن التهمة المسندة إليه بحسب ما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة ، وكان المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما ترفع بها الدعوى ، وكانت العبرة في تحديد نوع الجريمة – حسبما تقضي به المواد 9 ، 10 ، 11 ، 12 من قانون العقوبات – هي بمقدار العقوبة التي رصدها الشارع لها . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة التعامل في النقد الأجنبي عن اير طريق البنوك والجهات المرخص لها بذلك المنصوص عليها في المادة 126 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 2016 – والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشر في الجريدة الرسمية في 17/8/2016 – هي السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون يه أن الطاعن ضبط – تنفيذًا للإذن الصادر بتفتيشه بتاريخ 29/10/2016 بعد نفاذ التشريع الجديد – حال تعامله في النقد الأجنبي على خلاف أحكام القانون ، ومن ثم فان الجريمة المسندة إليه تكون عملاً بنص المادة العاشرة من قانون العقوبات من جرائم الجنايات ، وتكون الدوائر الاست نا ية بالمحاكم الاقتصادية هي المختصة نو ياً بمحاكمته طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 الصادر بانشاء المحاكم الاقتصادية ، ومن ثم فان النعى على الحكم بدعوى الخطأ في تطبيق القانون يكون في اير محله .

( الطعن رقم 17086 لسنة 88 ق – جلسة 10/4/2021 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دفوع . الدفع بعدم الاختصاص 2- لما كان ما أورد الحكم في مدوناته تتوافر به جناية التعامل في النقد الأجنبي كما هي معرفة في القانون ، وكان النعي بأن الواقعة جنحة بموجب المادة 115 من القانون رقم 88 لسنة 2003 واير معاقب عليها لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضو ياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل يه بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليماً – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فان الدفع بعدم اختصاص المحكمة نو ياً بن ر الدعوى لكون الواقعة في حقيقتها تشكل الجنحة المار ذكرها لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ، ويضحي ما يثير الطاعنون في هذا الصدد اير سديد .

( الطعن رقم 12660 لسنة 88 ق – جلسة 19/5/2021 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دفوع . الدفع بنفي التهمة سابعاًاً:ً الدفعًبنفيًالتهمةً:

1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون يه ، قد عرض لطلب الطاعنين باستخراج شهادة تحركات للطاعن الثاني إلثبات عدم سفر لدولة …. ، واطرحه في قوله . (… وكان دفاع المتهمين بأول جلسة قد طلب التصريح بشهادتين من البنوك وشهادة تحركات للمتهم الثاني إلثبات عدم سفر للخارج والمحكمة صرحت له وأمهلته أقل من شهر ليقدم دفاعه ومستنداته إلا أن دفاع المتهمين الأخير بجلسة المرافعة الأخيرة لم يقدم شيء وطلب تصريح آخر من البنك المركزي اير مجد في موضوع الدعوى ، ومن ثم تستخلص المحكمة أن ذلك الطلب لا يهدف إلا تعطيل الفصل في الدعوى وهو ما تتصدى له المحكمة برفضه . ) لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ول ن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه ، إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها ، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه اير منتج في الدعوى ؛ فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة ، وإذ كان ما أورد الحكم – يما تقدم – كا ياً وسائغاً ويستقيم به اطراح طلب استخراج شهادة تحركات الطاعن الثاني دون أن يوصم الحكم المطعون يه بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع ، فضلاً عن أن هذا الوجه من الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ، ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الإثبات ؛ بل الهدف منه مجرد إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ، ويعتبر من أوجه الدفاع الموضو ية التي لا تلتزم المحكمة باجابته ؛ ومن ثم فان ما يثير الطاعنون في هذا الشأن يكون في اير محله .

( الطعن رقم 2120 لسنة 89 ق – جلسة 11/6/2020 )

2- لما كانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصوير للواقعة ، واطمأنت كذلك إلى تحرياته ، فان ما يثير الطاعنون من منازعة في هذا الصدد – لضبطه عقب صرفه مبالغ مالية من أحد البنوك بدلالة مستنداته – ، والقول بانتفاء صلتهم بالواقعة وتلفيق الاتهام ، محض جدل موضوعي في تقدير الدليل ، الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . دفوع . الدفع بنفي التهمة ( الطعن رقم 485 لسنة 89 ق – جلسة 12/10/2020 )

3- من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضو ية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة ، بل يستفاد الرد عليها من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فان منعى الطاعن في هذا الخصوص – بشأن التفات الحكم عن دفاعه بانتفاء صلته بالمبالغ النقدية المضبوطة – يكون اير مقبول .

( الطعن رقم 17086 لسنة 88 ق – جلسة 10/4/2021 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . رد

ردً:

لما كان يبين من الحكم المطعون يه أن المحكمة قضت بمصادرة مبلغ 19000 دولاراً أمريكياً محل التعامل في الجريمة التي دانت المتهمين بها ، ورد باقي المبالغ المضبوطة من النقد المصري والأجنبي ، وأسست قضاءها برد تلك المبالغ على أنها لم تكن متحصلة من الجريمة موضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان منا الحكم بمصادرة المبالغ والأشياء في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 بتن يم التعامل بالنقد الأجنبي والمعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 ، أو الشروع في مخالفتها أو القواعد المنفذة لها ، وطبقاً لما نصت عليه المادة 14 من هذا القانون . أن تكون تلك المبالغ أو الأشياء متحصلة من الجريمة وكانت حيازة النقد الأجنبي بمجردها دون التعامل يه على خلاف الشرو والأوضاع المنصوص عليها في القانون لا تعد جريمة ، وإذ التزم الحكم المطعون يه هذا الن ر وقضى برد المبالغ المضبوطة التي لم تكن محلاً للتعامل أو متحصلة من الجريمة موضوع الدعوى ، فانه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ، ويضحى – نعي النيابة العامة من قصر عقوبة المصادرة على ذلك المبلغ دون باقي المبالغ المضبوطة التي أمرت المحكمة بردها رغم وجوب مصادرتها لكونها متحصلة من الجريمة ولم تورد في أسباب حكمها تبريرا لما قضت به في خصوص رد تلك المبالغ – اير قويم .

( المنشور س 42 ص 863 – الطعن رقم 10637 لسنة 59 ق – جلسة 22/5/1991 )

تنويه : القانونان رقما 97 لسنة 1976 و67 لسنة 1980 تم إلغائهما بموجب آخر تأثير بالقانون 88 لسنة 2003 .

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . شروع

شروعً:

لما كان دفاع الطاعن بأن الواقعة في حقيقتها لا تعدو أن تكون شروعاً في التعامل في النقد الأجنبي لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضو ياً في سلطة محكمة الموضوع في استخالص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل يه بغير معقب ، فان منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .

( الطعن رقم 65117 لسنة 88 ق – جلسة 7/4/2021 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . عقوبة . عقوبة الجريمة الأشد عقوبةً .ً عقوبةًالجريمةًالأشدً:

1- من المقرر قانوناً طبقاً للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة ۱۹۷۲ أن لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كا ية على اتهامه ، وإذ كانت جريمة مباشرة عمل من أعمال البنوك المؤثمة بالمادتين ۳۱ ، ۱۱۹/1 من القانون رقم ۸۸ لسنة 2003 عقوبتها الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسة آالف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ، فان ما يثير الطاعنان – من بطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة وكون عقوبة التعامل بالنقد الأجنبي الغرامة وليست الحبس – يكون اير سديد ، ولا ينال من ذلك ما ينعيان به من أن الجريمة التي قدما بها للمحاكمة والمؤثمة بالمادتين ۱۱۱، 126/2 من القانون السالف وهي التعامل في النقد الأجنبي عن طريق اير البنوك عقوبتها الغرامة – حال وقوع الواقعة – ذلك أن الطاعنين قدما بتلك الجريمة وبجريمة أخرى هي القيام بعمل من أعمال البنوك والمعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر والتي أخذتهما المحكمة بها باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد .

( الطعن رقم 606 لسنة 89 ق – جلسة 8/6/2020 )

تنويه : تم تعديل نص المادة 126 من القانون 88 لسنة 2003 بموجب القانون 66 لسنة 2016 .

2- لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه إذا كوَّن الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون ايرها فقد دلت بصريح بارتها على أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف يجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون ايرها من الجرائم التي قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف والتي لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة التي لها الوصف الأشد ، إذ يعتبر الجاني كأن لم يرتكب اير هذ الجريمة الأخيرة . لما كان ذلك ، وكان الفعل الذي قارفه الطاعنون يتداوله وصفان قانونيان مباشرة عمل من أعمال البنوك بأن اعتادوا استبدال العملة الوطنية بأخرى أجنبية مقابل سعر أعلى من السعر المعلن من الجهة المختصة والتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك دون ترخيص ، مما يقتضي إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات باعتبار الجريمة التي تمخض عنها فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . عقوبة . عقوبة الجريمة الأشد الوصف الأشد وهي جريمة مباشرة عمل من أعمال البنوك والحكم بعقوبتها المنصوص عليها في المادتين 31 ، 119/1 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي دون جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المنصوص عليها في المادتين 111 ، 126 من القانون المشار إليه ، فان الحكم المطعون يه إذ قضى بعقوبة الجريمة الأشد يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، فان ما يثير الطاعنون في هذا الصدد يكون بعيداً عن محجة الصواب .

( الطعن رقم 485 لسنة 89 ق – جلسة 12/10/2020 )

تنويه : تم تعديل نص المادة 126 من القانون 88 لسنة 2003 بموجب القانون 66 لسنة 2016 .

3- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون يه أنه اعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة ألشدهما ، فانه لا مصلحة لهما يما يثيرانه بشأن جريمة مباشرة عمل من أعمال البنوك حال کونهما من اير المسجلين بممارسة هذا العمل ما دامت المحكمة قد دانتهما بجناية التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشرو المقررة قانوناً وأوقعت عليهما عقوبتها عملاً بالمادة ۳۲ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .

( الطعن رقم 11834 لسنة 88 ق – جلسة 9/3/2021 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 7166 لسنة 88 ق – جلسة 17/12/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . غرامة

غرامةً:

1- لما كانت العقوبة المقررة لجريمة التعامل في النقد الأجنبي عن اير طريق البنوك المعتمدة للتعامل يه والتي دين بها الطاعنون جميعاً والمعاقب عليها بالمادة 126 من القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد تنص في فقرتها الثانية على " معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 111 من القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ، ونصت الفقرة الأخيرة منها على أنه في جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فان لم تضبط حكم بغرامة إضا ية تعادل قيمتها " وإذ كان الحكم قد أوقع على الطاعن الأول عقوبة جريمة مباشرة عمل من أعمال البنوك وعلى الطاعنين الثاني والثالث عقوبة الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 126 سالفة البيان فضلاً عن تغريم المتهمين كافة بالغرامة الإضا ية التي تعادل المبالغ المالية محل الدعوى – إذ البين من مدونات الحكم أنها لم تضبطُ – فانه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويكون منعى الطاعنين – بشأن معاقبتهم جميعا بغرامة تضامنية بالمخالفة لحكم المادة 44 من قانون العقوبات والقضاء بغرامة إضافية بالمخالفة لنص المادة 126 من القانون ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ – اير قويم .

( الطعن رقم 2476 لسنة89 ق – جلسة 8/6/2020 )

تنويه : تم تعديل نص المادة 126 من القانون 88 لسنة 2003 بموجب القانون 66 لسنة 2016 .

2- لما كانت المادة 44 من قانون العقوبات تنص على أنه ( إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافاً للغرامات النسبية ، فانهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم على خالف ذلك ) وكان من المقرر أن الغرامة التي نصت عليها المادة 126 القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 2016 – الذي يسرى على الواقعة – وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن مليون جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 سالفة البيان والتي يجب الحكم بها على المتهمين معا ولا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلا منهم بنصيب منه ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن على هذا النحو يما يثير من عدم بيان الحكم من الملزم بالغرامة النسبية الطاعن أو فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . غرامة

المحكوم عليه الآخر لجواز التنفيذ عليه بالغرامة النسبية كلها هذا فضلاً عن أن البين من مدونات الحكم المطعون يه ومنطوقه أن ما ورد بالنسبة لعقوبة الغرامة كان بصيغة الجمع – تغريمهما مبلغ مليون جنيه مصري – وهو ما ينصرف دلالته إلى المتهمين معاً بالتضامن يما بينهما ، ومن ثم ، فان ما يثير الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل .

( الطعن رقم 11856 لسنة 88 لسنة ق – جلسة 6/3/2021 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . قانون . تفسيره

قانونً.ًتفسيرهً :ً

لما كان الحكم المطعون يه بعد أن أورد أدلة الاتهام أجمل أسباب البراءة في قوله ( وبانزال نص المادة 31 من القانون رقم 88 لسنة 2003 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والئنقد نجد أن الواقعة قد خرجت عن نطاق التأثيم ، آية ذلك وبرهانه أن المتهم / …. قد قام بارسال العملات الأجنبية إلى نجله المتهم …. / عن طريق البنك …. فرع …. ، ويقوم الأخير بسحب تلك العملات الأجنبية واستبدالها بالعملة الوطنية وتوزيعها على أهالي العاملين مرسلي تلك الحوالات مقابل فرق بين استبدال العملة الأجنبية بالعملة الئوطنية ، ما يعني أنها داخل النطاق الئمصرفي الرسمي ، مما يمكن البنك من احتسئاب الرسوم اللازمئة والدولة من الرقابة ، فلم يثبت أو حتى يُثار في الأوراق أن المتهم يتلئقى الئمبالغ المئاليئة بأي طريق آخر اير البنك ، وأما بالنسئبة لقيام المتهم / …. بتوصيل المبالغ المئالية إلى ذوي العاملين مرسلي المبالغ مقئابل عمولة ما ، وذلك أمر لا يعتبر عملاً من أعمال البنوك لأن البنك بطبيئعة الحال لا يرسل الأموال المحئولة إلى عمالئه إلى المنازل إنما يقتصئر دور البنوك وعملها على تلقّي الحوالات والأموال في حسئابات طرفه ليتسئلمها ذويها ن ير رسم معين ، وبذلك ينتهي دور البنك وكئذلك تقف الئقوانين الئمصاحبئة لنشئاطه عند تلك الئمرحلة ألا وهي استئلام الئمبالغ الئمحئولة إلى البنك وسداد الرسوم الئمطلوبة ، وحيث إنه من الئمقرر قانوناً بنص الئمادة 304/1 من قانون الإجراءات الئجنائيئة أنه إذا كانت الواقعة اير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم الئمحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذ الواقعة وحدهئا ، ولما كان الئفعل الذي اقترفه الئمتهمان اير مئؤثم قئانوناً ، وآية ذلك حصر دليل إدانة الئمتهم / …. في تلقيه العملات المحلية على الحساب الخاص به والذي يقئوم بدور بتسليئم الئمبالغ لأهلية العاملين المصريين مقابل حصوله على عمولة منهم وهئو فعل اير مؤثم قانوناً ، لا سيما وأن التحريات لم تتضمن قيام المتهم / …. بتحويل العملات الأجنبيئة المرسلة له إلى العملة المحلية خارج نطاق السئوق المصرفيئة ، بل على العكس فقئد أثبت ضابط الواقعئة أنه يتم الئتحويل عن طريق مكاتب الصرافة ، ومن ثم باتت أوراق الدعوى خالية الئوفاض من ثمة جريمئة ارتكبها المتهمان ، الأمر الذي بات معه القضاء ببئراءتهما أمراً مقضياً عملاً بنص الئمادة 304/1 من قئانون الإجراءات الئجنائية ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بالمادة 31 من القانون رقم 88 لسئنة 2003 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد أنه يئح ر على أي فرد أو هي ة أو منشأة اير مسئجلة طبقاً فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . قانون . تفسيره

لأحكام هذا القانون أن تبئاشر أي عمل من أعمئال البنئوك ، ويستثنى من ذلك الأشئخاص الاعتبئارية العامة التي تباشر عملاً مئن هذ الأعمال في حدود سئند إنشئائها ، ويقصئد بأعمئال البنوك في تطبيق أحكئام هذ الئمادة كل نشئا يتنئاول بشكل أساسي واعتبئاري قبول الئودائع والئحصول على التمويل واستثمار تلك الأموال في تقديم التمويل والئتسهيلات الائتمئانية والئمساهمة في رؤوس أموال الشئركئات وكل ما يجري العرف الئمصرفي على اعتبئار من أعمال البنوك ، وحيث إن الئحكم الئمطعون يه قد قضى صئحيحاً ببراءة الئمطعون ضدهما باعتبئار أن ما اقترفه الئمطعون ضدهما لا يئدخل ضمن الأعمال الئمح ورة على الأفراد الئقيام بها طبقاً لنص المادة 31 من القانون الئمشار إليه ، وكان من المقرر في قضئاء محكمئة الئنقض أنه يكفي أن يتشئكك القئاضي في صحة إسنئاد التهمئة إلى الئمتهم كي يقضي بالئبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مئا يطم ن إليه في تقئدير الدليل ما دام لا ئاهر من الحكم أنه أحا بالدعوى عن بصر وبصيرة – كالحال في الدعوى الراهنة – وكئان الئحكم قد بين أسانيد البراءة بما يحمل قئضاء ، الأمر الذي يضحى معه الئطعن اير مقبول موضوعاً .

( الطعن رقم 2574 لسنة 89 ق – جلسة 28/10/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . قصد جنائي

قصدًجنائيً:ً

1- من المقرر أن القصد الجنئائي في جريمئة التعئامئل في النقئد الأجنبي على خلاف أحكام القانون هو من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء لا روف المطروحة عليها وليس بالزم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى اسئتقالل ما دام قد أورد من الوقئائع مئا يئدل عليئه ، وكئان مئا سئاقئه الحكم في بيئانئه واقعئة الئدعوى وأدلئة ثبوتهئا في حق الطاعن يتوافر به في حقه القصد الجنائي في هذ الجريمة والتي دانه بها ، ومن ثم فان ما ينعا الطاعن على الحكم في هذا الخصوص – من عدم تدليل الحكم تدليلا سائغا على توافر القصد الجنائي لديه – يكون ولا محل له .

( الطعن رقم 10956 لسنة 87 ق – جلسة 8/9/2019 )

2- من المقرر أن جريمة التعامل في النقد الأجنبي على خالف الشرو والأوضاع المقررة قانوناً المنصوص عليها في المادتين ۱۱۱ ، 126/1 من القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 2016 هي من الجرائم العمدية ولم يستلزم القانون لهذ الجريمة قصداً خاصاً ، بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام ، والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى کا ياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن فان ما يثير في هذا الخصوص يكون اير مقبول .

( الطعن رقم 14402 لسنة 89 ق – جلسة 22/11/2020 )

3- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف أحكام القانون هو من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء لا روف المطروحة عليها ، وليس بالزم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما ساقه الحكم في بيان الواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعنين يتوافر في حقهم القصد الجنائي في هذ الجريمة ، ومن ثم فان ما ينعا الطاعنون على الحكم – من عدم إيراده مؤدى أدلة الثبوت – في هذا الخصوص يكون ولا محل له .

( الطعن رقم 12660 لسنة 88 ق – جلسة 19/5/2021 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . قصد جنائي

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 1105 لسنة 88 ق – جلسة 7/12/2020 )

يراجع : الطعن رقم 2608 لسنة 82 ق – جلسة 10/6/2013 – عنوان . حكم . التسبيب غير المعيب – بند 1 – ص 134 .

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . كفالة

كفالةً :ً

لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة ۲۰۰۷ لا تُجيز الطعن بطريقُ النقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوزُ عشرين ألف جنيه ، وكانت الجريمة التي دين بها الطاعنان هي التعامل في النقد الأجنبي عن اير طريق البنوك المعتمدة للتعامل به المعاقب عليها بالمواد ۱۱۱ ، 126/2 ، 129 من القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد – التي وقعت الجريمة في ظله – تعاقبُ بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آالف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه ، يكون الطعن مفصحاً عن عدم جواز ، وهو ما يتعين التقرير به مع مصادرة الكفالة ، اير أنه لما كان الأصل هو أن تتعدد الكفالة بتعدد الطاعنين إلا إذا جمعتهم مصلحة واحدة – كما هو واقع الحال في الدعوى – فلا تودع سوى كفالة واحدة ، وإذ كان كل من الطاعنين قد سدد مبلغ الكفالة كاملاً ، وكان في الحكم بمصادرة الكفالتين حيف بالطاعنين ومخالفة للقانون ، ومن ثم تأمر المحكمة بمصادرة نصف ما سدد الطاعنان من كفالة وتغريمهما مبلغاً مساوياً له .

( الطعن رقم 8 لسنة 89 ق – جلسة 27/10/2019 )

تنويه : تم تعديل نص المادة 126 من القانون 88 لسنة 2003 بموجب القانون رقم 66 لسنة 2016 .

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . محكمة الموضوع . سلطتها في استخالص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى محكمةًالموضوعً .أولاً:ً سلطتهاًفيًاستخلاصًالصورةًالصحيحةًلواقعةًالدعوى :ً 1- لما كان الحكم المطعون يه قد دان الطاعنين بجريمتي التعامل في أوراق النقد الأجنبي على خالف الأوضاع والشرو القانونية ومباشرة عمل من أعمال البنوك حال كونهما من اير المسجلين بممارسة هذا العمل والمعاقب عليهما بالمواد 31/1 ، 2 ، 32 ، 111/1 ، 2 ، 118 ، 119/1 ، 126/2 ، 4 ، 129 ، 131 من القانون ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ ، فان ما يثير الطاعنان بشأن عدم انطباق المواد المار بيانها والخاصة بجريمة مباشرة عمل من أعمال البنوك ، وانطباق المادتين ۱۱۱، 126/2 من القانون سالف الذكر والخاصة بجريمة التعامل في النقد الأجنبي على الواقعة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضو ياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل به بغير معقب ويكون منعى الطاعنان في هذا الشأن اير سديد .

( الطعن رقم 606 لسنة 89 ق – جلسة 8/6/2020 )

2- لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بسا البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة ، وكان ما أورد الحكم المطعون يه للتدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن الثاني قد جاء مقصوراً على أقوال شهود الإثبات وما أسفر عنه التفتيش من حيازة العمالت المضبوطة ولم يتساند في ذلك إلى التحريات التي لم يعول عليها إلا كمسوغ إلصدار الإذن بالتفتيش فحسب ، ومن ثم فان منعى الطاعن الثاني – من تعويل الحكم على تحريات الشرطة رغم قصورها عن بيان صلته بالطاعن الأول – لا يكون سديداً .

( الطعن رقم 2797 لسنة 89 ق – جلسة 18/10/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . محكمة الموضوع . سلطتها في تعديل وصف التهمة ثانياً:ً سلطتهاًفيًتعديلًوصفًالتهمةً:

1- لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون يه أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن وآخرين محكوم عليهم يابياً بوصف أنهم – بصفتهم مس ولين عن شركة صرافة …. – تعاملوا في النقد الأجنبي مع عملاء تلك الشركة على خلاف الشرو والأوضاع المقررة قانوناً على النحو المبين بالأوراق المؤثمة بالمواد 114، 118، 126/4،3، 129، 131 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 المعدل والمادة 38 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 101 لسنة 2004 .

وكان هذا الوصف الذي أقيمت به الدعوى هو بذاته الوصف الذي اتخذته المحكمة أساساً لحكمها بادانة الطاعن دون أن تجري تعديلاً في وصف التهمة أو في الواقعة المرفوع بها الدعوى الجنائية ، بل أن التعديل الذي أجرته المحكمة اقتصر بحق على إضافة المادة 128 من القانون رقم 88 لسنة 2003 وهو النص القانوني المنطبق على واقعة الدعوى – مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت ن ر الدفاع – ، فان تعييب الحكم بأنه انطوى على إخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً .

( الطعن رقم 49 لسنة 89 ق – جلسة 5/11/2019 )

2- لما كان الأصل هو أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بأن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم المنطبق عليها ما دام أن الواقعة المادية المثبتة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد ، لما كان ذلك ، وكانت الواقعة المادية التي اتخذت أساساً للجريمة التي قدم الطاعنان الثاني والثالث من أجلها للمحاكمة طبقاً للمادة 111 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ هي التعامل في النقد الأجنبي عن اير طريق البنوك المعتمدة للتعامل يه ، ودارت مرافعة الدفاع على هذ الواقعة أمام المحكمة وهو ما خلصت إليه المحكمة الاست نا ية بالفعل وانتهت إليه في حكمها فانه لا يصح النعي عليها أنها أجرت تعديلاً للتهمة دون لفت ن ر الدفاع ؛ ذلك أن تعديل المحكمة الصفة بالنسبة للطاعن الثاني من مالك شركة إلى مدير مالي بها هو من قبيل تمحيص الوقائع المطروحة على المحكمة وليس يه إضافة لعناصر جديدة لم تكن معلومة للطاعن أو محاميه أثناء المحاكمة ، وإذ كان الوصف الذي دين به الطاعن لم يبن على وقائع جديدة اير فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . محكمة الموضوع . سلطتها في تعديل وصف التهمة التي كانت أساساً للدعوى المقامة عليه دون أن تضيف المحكمة إليها جديداً مما يستأهل لفت ن ر الدفاع ، من ثم يكون منعا في هذا الخصوص اير سديد .

( الطعن رقم 2476 لسنة89 ق – جلسة 8/6/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير الدليل ثالثاً:ً سلطتهاًفيًتقديرًالدليل :ً

1- من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت ب روفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي ورجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام ، وأن تقدير أقوال الشهود وكافة الأدلة الأخرى متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون يه أن المحكمة بعد أن استعرضت واقعة الدعوى ودليل الثبوت فيها المتمثل في أقوال ضابط الواقعة الرائد …. مجري التحريات أسست قضاءها ببراءة المطعون ضدهم على عدم الاطم نان إلى تحريات الشرطة وأقوال مجريها ، وخلصت إلى ذلك بالأسباب السائغة التي أوردتها وهو ما يدخل في سلطتها بغير معقب عليها ، وإذ كانت محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة قضائها بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام ولا يعيب الحكم – من بعد – وهو يقضي بالبراءة عدم تصديه لما ساقته النيابة العامة من أدلة أو قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام أو إعراضه عما ورد بكتاب وحدة مكافحة اسل الأموال وتمويل الإرهاب المؤر…. خ ، وطلب محافظ البنك المركزي برفع الدعوى الجنائية بعد بحثه بمعرفة الإدارة المختصة بالبنك ، ما دامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضدهم لأن في إافالها التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها لم تر فيها ما تطم ن معه إلى إدانتهم فاطرحتها ، ومن ثم فان ما تثير الطاعنة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أو الخوض يه لدى محكمة النقض .

( الطعن رقم 10478 لسنة 88 ق – جلسة 13/2/2019 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 10479 لسنة 88 ق – جلسة 24/4/2019 )

و( الطعن رقم 26199 لسنة 88 ق – جلسة 7/10/2020 )

و( الطعن رقم 2405 لسنة 89 ق – جلسة 24/10/2020 )

2- من المقرر أن الأصل – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشتر أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة ، وإنما يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير الدليل المتهم ، إذ المرجع في ذلك إلى ما تطم ن إليه من تقدير الدليل ما دام أن لا اهر من الحكم أنه أحا بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان من المقرر أيضاً أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دامت قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات ، وألن في إافالها التحدث عنها ما يفيد أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطم ن معه إلى إدانة المتهم ، ولما كان الثابت من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون يه أنه أحا بالدعوى وب روفها ، وانتهى إلى براءة المطعون ضد تأسيساً على عدم اطم نان المحكمة إلى أدلة الإثبات المقدمة في الدعوى بعد أن تشككت فيها للأسباب السائغة التي أوردها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها ، وكانت محكمة الموضوع يما خلصت إليه من ذلك لم تتجاوز حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطم ن إليه واطراح ما عدا ، فان ما تثير الطاعنة – النيابة العامة – في طعنها – من عدم إلمام الحكم بواقعة الدعوى وإعراضه عن الأدلة القائمة بها – لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في تقدير أدلة الدعوى مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 10488 لسنة 88 ق – جلسة 13/2/2019 )

3- لما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابئه بالحكم المطعون يه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلئة الثبوت فيها ، استند في قضائه بالبراءة إلى أسباب مبناها الشك في التهمة المسندة إلى المطعون ضدهم – مباشرة عملا من أعمال البنوك دون التسجيل في البنك المركزي والاشتراك فيها – والتي تكفئي لحمل النتيجة التي انتهت إليها ، فان ما تنعا الطاعنة – النيابة العامة – على الحكم – من اطراح أقوال شاهد الإثبات بأسباب غير سائغة – لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضو ياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطم نانها هي إليها ، مما لا يقبئل إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 50410 لسنة 85 ق – جلسة 14/10/2019 )

4- من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه بادانة المتهم أو ببراءته ، وإذ كان الحكم قد عول في إدانة الطاعن على أقوال ضابط الواقعة وما ثبت من ضبطه للمبالغ النقدية من عملات أجنبية حال تعامل الطاعنين فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير الدليل فيهما ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فان ما يثير الطاعنان من عدم كفاية تلك الأدلة ، لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في استنبا معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 606 لسنة 89 ق – جلسة 8/6/2020 )

5- من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطم ن إليه في تقدير الدليل ما دام أن الحكم قد اشتمل على ما يفيد أنه محص واقعة الدعوى وأحا ب روفها عن بصر وبصيرة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازن بينها وبين أدلة النفي فرجح دفاع المتهم أو داخلته الريبة في عناصر الإثبات ، وأنه لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دامت قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون يه قد أقام قضاء ببراءة المطعون ضدهما على تشكك المحكمة في صحة عناصر الإثبات وخلو الأوراق من ثمة دليل يفيد ارتكابهما الجريمة المنسوبة إليهما – مباشرة عمل من أعمال البنوك بقيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين بدولة …. بالعملة الأجنبية وإرسالها على الحساب الدولاري للثاني والثالث والرابع بالبنك …. فرع …. واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفي بما يقابلها بالجنيه المصري والاستفادة بفارق السعر وتسليم تلك المبالغ لذوي هؤلاء العاملين مقابل عمولة مالية عن طريق تسليمها لهم أو بحوالات بريدية مما يعد عملا من أعمال البنوك – وأن تحريات المباحث لا تعدو أن تكون قرينة فلا ترقى لمرتبة الدليل وهي مجرد رأي لمجريها تحتمل الصدق والكذب والصحة والبطلان وجاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية فلم تبين أسماء الأشخاص الذين قاموا بشراء العملة الأجنبية من المطعون ضدهما ، فضلاً عن أنه لم يتم ضبط ثمة مبالغ بالنقد الأجنبي ، مما ينبئ عن أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وظروفها ثم أفصحت عن عدم اطم نانها لأدلة الثبوت فيها للأسباب السائغة التي أوردتها وتكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها ، فان ما تنعا النيابة العامة لا يعدو أن يكون جدلاً موضو ياً حول سلطة محكمة الموضوع في وزن أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 2572 لسنة 89 ق – جلسة 14/7/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير الدليل 6- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقنا ية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون اير ملت م مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، ولها أيضاً أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، وهي اير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، كما أنها لا تلتزم بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردتها ؛ إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤ أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فان ما يثير الطاعن في هذا الخصوص – بشأن عدم تعرض الحكم للمستندات المقدمة تدليلا على ما قرره شاهدي نفي من أن جميع العملات الأجنبية المضبوطة تخص الأخيرين ولا علاقة للطاعن بها – يكون في اير محله .

( الطعن رقم 17086 لسنة 88 ق – جلسة 10/4/2021 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . محكمة النقض . سلطتها

محكمةًالنقضً.ًأولاً:ًسلطتها :ً

1- لما كان القانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ في شأن تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد اختص محكمة النقض بن ر موضوع الدعوى إذا نقضت الحكم المطعون يه ، ولما كان تقدير محكمة الموضوع للعقوبة لا يعدو أن يكون خاتمة مطاف الموضوع ومحصلته النهائية ومن ثم فانه من اير المقبول عقلاً ومنطقاً أن يبقى تقدير العقوبة بمنأى عن رقابة محكمة النقض بعد التعديل الذي سنه الشارع بالقانون المشار إليه والمعمول به في الأول من شهر مايو سنة ۲۰۱۷ ومن ثم فقد بات متعيناً بسط رقابة هذ المحكمة – محكمة النقض – على تقدير محكمة الموضوع للعقوبة ، دون حاجة إلى نقض الحكم المطعون يه وتحديد جلسة لن ر موضوعه ، وتأسيساً على ذلك ، فان هذ المحكمة تقضى – لما ارتأته من ظروف الطعن – وبعد إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات ، بتعديل الحكم المطعون يه الساري عليه التعديل المذكور لصدور في 3 من شهر يونيه سنة ۲۰۱۹ ، بجعل العقوبة المقضي بها على الطاعن الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ، بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما .

( الطعن رقم 14402 لسنة 89 ق – جلسة 22/11/2020 )

2- من المقرر بنص المادة 126/2 من القانون رقم 88 لسنة 2003 الذي وقعت الجريمة في ظله أن المشرع فرض عقوبة الغرامة جزاء مخالفة المادة 111 التي دين الطاعن بها اير أنه لما كان الحكم الابتدائي المكمل والمعدل بالحكم المطعون يه قد قضي بعقوبة الحبس – وهي عقوبة اير مقررة في القانون لتلك الجريمة – إلى جانب عقوبة الغرامة ، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون من هذ الناحية مما يتعين معه نقض الحكم المطعون يه وتصحيحه بالغاء عقوبة الحبس المقضي بها عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 11459 لسنة 90 ق – جلسة 13/2/2021 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . محكمة النقض . نظرها موضوع الدعوى ثانياً:ً نظرهاًموضوعًالدعوى :ً

وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تجمل في أنه قد وردت معلومات لمباحث الأموال العامة أكدتها التحريات التي أجراها المقدم / …. المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد قيام المتهم / …. مالك شركة …. بالاتجار في النقد الأجنبي بدون ترخيص وخارج نطاق القطاع المصرفي بأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي المصري ويتخذ من مقر شركة …. للذهب والمجوهرات والمكتب الملحق بها مقراً لممارسة نشاطه المذكور ويعاونه في هذا النشا باقي المتهمين من الثاني للسادس وورد كتاب محافظ البنك المركزي بشأن اتخاذ إجراءات التحقيق وصدر إذن النيابة العامة بتاريخ …. بندب المقدم / …. محرر محضر التحريات أو من ينوبه أو يندبه من مأموري الضبط القضائي المختصين قانوناً بضبط وتفتيش شخص المتهمين ومقر شركة …. وضبط المبالغ النقدية والأوراق والمستندات والأدوات الدالة على ارتكاب الجريمة وضبط كل ما ي هر عرضاً أثناء الضبط والتفتيش تُعد حيازته أو إحراز جريمة على أن ينفذ الإذن لمرة واحدة في اضون خمسة عشر يوماً ، ونفاذاً لذلك الإذن وبتاريخ …. تمكن المأذون له يرافقه كل من / …. و…. و…. و…. و…. و…. الضبا المفتشون بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية من الدوالرات واليورو والجنيه الإسترليني والريئال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي والدينار الليبي والريئال القطري والدولار الاسترالي والفرنك السويسري والدينار البحريني والريال العماني والدوالر الكندي والدينار العراقي والراند الجنوب الأفريقي والروبية الهندي والليرة السورية والإيوان الصيني والبيسو الفلبيني والليرة اللبنانية والدرهم المغربي والريئال الجزائري والروبيل الروسي والكورونا الدنماركية والكورونا السويدية والبا التايلاندية والجنيه المصري وعدد اثنين ماكينة عد نقود وعدد واحد آلة حاسبة كهربائية وعدد ثلاث دفاتر يحتوي كل منها على بيانات وحسابات بالمبالغ المالية بالعمالت المختلفة وواحد خزينة وكمية من الدفاتر الفاراة والممتل ة تحمل بيان استالم عمالت وكمية كبيرة من المستندات والأوراق عن رصيد وجرد للخزينة الخاصة بالنشا وبعض إيصالات إيداع للمبالغ نقدية بالعملة الأجنبية ، وبمواجهة فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . محكمة النقض . نظرها موضوع الدعوى المتهمين من الثاني إلى السادس أقروا بالاتجار في العملة الأجنبية لصالح المتهم الأول والثاني اللذين يمتلكان شركة …. .

وحيث إن وقائع الدعوى على النحو سالف بيانه قد قام الدليل على ثبوتها في حق جميع المتهمين وسلامة إسنادها من شهادة المقدم / …. والمقدم / …. والمقدم / ….

والمقدم / …. والنقيب / …. والنقيب / …. والنقيب / …. الضابط المفتش بالإدارة العامة للأموال العامة وإقرار المتهمين من الثاني إلى السادس في محضر الضبط .

فقد شهد المقدم / …. بأن تحرياته السرية التي أجراها دلَّت على أن المتهم الأول / …. يقوم بالاتجار في النقد الأجنبي بدون ترخيص وخارج نطاق القطاع المصرفي بأسعار السوق السوداء ويتخذ من مقر شركة …. والمكتب الملحق بها مقراً لممارسة نشاطه في الاتجار بالعملة الأجنبية ويعاونه في هذا النشا المتهمون / …. و …. و…. و….

و…. فاستصدرا إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومقر شركة وعمل المتهمين وضبط المبالغ المالية النقدية والأوراق والمستندات والأدوات الدالة على ارتكاب الجريمة وضبط كل ما ي هر عرضاً أثناء الضبط والتفتيش تُعد حيازته أو إحراز جريمة ، ونفاذاً لهذا الإذن تم ضبط المتهمين من الثاني إلى السادس وبحوزتهم العملات الأجنبية والمصرية المضبوطة والآلات والدفاتر والمستندات وبمواجهة المتهمين عدا الأول بالمضبوطات أقروا بالاتجار في العملة الأجنبية لحساب المتهم الأول وحيازتهم للمبالغ النقدية والأدوات والمستندات المضبوطة وباجرائه التحريات التكميلية التي طلبتها النيابة العامة أسفرت عن قيام المتهمين من الثاني إلى السادس بالاتجار في العملة الأجنبية بسعر السوق السوداء خارج نطاق البنك المركزي المصر….وشهد كل من / …. و…. و…. و…. و ، ي و…. الضبا المفتشون بالإدارة العامة للأموال العامة بمضمون ما شهد به الشاهد الأول وأضافوا أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بتاريخ …. تم الانتقال رفقة الشاهد الأول إلى مكان الضبط وتمكنوا من ضبط المتهمين جميعاً وبحوزتهم العملات الأجنبية المضبوطة والآلات والمستندات ، كما ثبت بمحضر ضبط الواقعة أن المتهمين من الثاني إلى السادس أقروا بالاتجار في العملة الأجنبية بسعر السوق السوداء وأن العملات الأجنبية المضبوطة من حصيلة الاتجار لحساب المتهم الأول ، وحيث إن المتهمين أنكروا بالتحقيقات أمام النيابة فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . محكمة النقض . نظرها موضوع الدعوى العامة الاتهام المُسند إليهم وأضافوا أن الشركة تمارس نشا الاتجار في العملة الأجنبية ولم يصدر للشركة ترخيص بممارسة هذا النشا ، وبجلسة المحاكمة أنكروا الاتهام المُسند إليهم وجرى دفاعهم على بطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات اير جدية ولصدور عن جريمة مستقبلية وتحريضية ، كما دفعوا ببطلان القبض على المتهمين من الثاني إلى السادس لعدم صدور إذن قِبَلهم وبطلان القبض والتفتيش وما تال من إجراءات وبطلان الدليل المُستمد من شهادة ضابط الواقعة ، كما دفعوا ببطلان إقرارات المتهمين للضابط في محضر الضبط وعدم قبول الدعوى لرفعها بدون إذن مُسبق من محافظ البنك المركزي .

وحيث إنه عن الدفع ببطلان الإذن بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات اير جدية – فمردود عليه – بأن الثابت للمحكمة من مطالعة محضر التحريات المؤرخ …. أن محرر قد أثبت يه اسم المتهم الأول بالكامل ومحل إقامته وعنوان شركة …. ، كما أثبت يه أن تحرياته قد دلَّت على قيام المتهم مالك الشركة سالفة البيان بمزاولة نشا الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق القطاع المصرفي وبأسعار السوق السوداء ويتردد على مقر الشركة التي يمتلكها المتهم العديد من عمالء الشركة لبيع وشراء العملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء وأن المتهم يستغل الواجهة الشر ية للشركة في مجال تجارة الذهب والمجوهرات في مزاولة نشاطه في الاتجار بالنقد الاجنبي بالمخالفة للقانون وبدون ترخيص من البنك المركزي المصري وهذ البيانات والمعلومات والتحريات عناصر كا ية تمثل تحريات جدية كا ية لتسويغ صدور إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش وترى المحكمة كفايتها ، لِمَا هو مقرَّر من أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضو ية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ولمَّ ا كانت المحكمة تطم ن إلى جدية التحريات لكفايتها وتقر النيابة العامة على تصر فها في إصدار إذن التفتيش ، ومن ثم يضحى الدفع ببطلان الإذن لابتنائه على تحريات اير جدية جديراً بالرفض .

وحيث إنه الدفع ببطلان الإذن لصدور عن جريمة محتملة ومستقبلية فمردود عليه بأن الثابت من مطالعة محضر التحريات أن الضابط / …. أثبت أن تحرياته السرية دلَّت على أن المتهم الأول صاحب شركة …. لتجارة الذهب والمجوهرات يقوم بالاتجار في العملات فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . محكمة النقض . نظرها موضوع الدعوى الأجنبية بالبيع والشراء بسعر السوق السوداء خارج نطاق البنك المركزي ويتخذ من مقر الشركة مكان للبيع والشراء من عمالئه وهذا الذي أثبته الضابط في محضر التحريات يقطع بقيام المتهم الأول وباقي المتهمين الذين يعاونو بالاتجار في العمالت الأجنبية قبل استصدار الإذن بعبارة واضحة لا لبس فيها ولا اموض أي يقطع بوقوع جريمة الاتجار بالعملات الأجنبية وقيامها في حقهم قبل صدور الإذن ، ومن ثم يكون الدفع فاسداً لا سند له وتقضي معه المحكمة برفضه .

وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش بقالة أنه وليد إجراء تحريضي من الضابط – فمردود – أنه من المقرَّر قانوناً بأن لمأمور الضبط القضائي بمقتضى صلاحياته المستمدة من القانون بالكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبها ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة اير معدومة فلا تثريب على مأمور الضبط القضائي أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل ما يسلس لمقصود في الكشف عن الجريمة ولا تتصادم مع أخلاق الجماعة ، ولمَّا كانت أقوال الشاهد الأول قد وردت إليه معلومات تفيد قيام شركة …. لتجارة الذهب والمجوهرات المملوكة للمتهم الأول بمزاولة نشا الاتجار اير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق القطاع المصرفي وباجرائه للتحريات ثبت له صحة المعلومات عن طريق المراقبة للشركة فأفرغ تلك التحريات في محضر وعرضه على النيابة العامة التي أذنت بضبط وتفتيش المتهم الأول والشركة التي يمارس فيها نشاطه بالاتجار في النقد الأجنبي ، ونفاذاً لذلك الإذن تم ضبط العمالت الأجنبية المتحصلة من البيع والشراء اير المشروع ، فان ما قام به الضابط يكون في حماية من الشر ية الإجرائية انحسرت عنه قالة التحريض على الجريمة ما دام كان إحراز المتهمين للعملات الأجنبية المضبوطة عملاً إرادياً اختياراً نتيجة الاتجار في النقد الأجنبي ودون أن يأتي الضابط ما من شأنه أن يدفعهما إلى ذلك الاتجار اير المشروع فتكون الجريمة وقعت بارادة المتهمين لا بالتحريض على ارتكابها ، ومن ثم يكون الدفع بأن الجريمة تحريضية في اير محله .

وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة قبل المتهمين من الثاني إلى السادس – فمردود عليه – بأن مأمور الضبط القضائي استصدر فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . محكمة النقض . نظرها موضوع الدعوى إذناً من النيابة العامة بالضبط والتفتيش لمقر شركة المتهم الأول وانتقل المأذون له بالتفتيش إليه وبتفتيشه عثر على عملات أجنبية متحصلة من الاتجار فيها وأدوات أخرى وبمواجهته للمتهمين من الثاني للسادس أقروا بأن هذ العملات مملوكة للمتهم الأول وأنهم جميعاً يعاونو في الاتجار في العملة الأجنبية . لمَّا كان ذلك ، وكان ضبط العملات الأجنبية والأدوات الأخرى المتحصلة من جريمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج النطاق المصرفي بشركة المتهم الأول وإقرار باقي المتهمين بذلك من شأنه أن يجعل هذ الجريمة في حالة تلبس ، وكانت هذ الحالة تخوّل مأمور الضبطية القضائية أن يفتش ويقبض بغير إذن من النيابة كل من يرى أنه ساهم في الجريمة فاعلاً كان أم شريكاً ، فان القبض على المتهمين من الثاني إلى السادس يكون صحيحاً ، ويكون الدفع المار بيانه في اير محله وعلى اير سند من القانون .

وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تال من إجراءات وبطلان الدليل المُستمد منه وشهادة من أجرا – فمردوداً – بأن من يقوم باجراء باطل لا تُقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ، ومتى كان لا بطلان يما قام به الضابط من إجراءات ، فانه لا تثريب على المحكمة إن هي عوَّلت على أقواله ضمن ما عوَّلت عليه في إدانة المتهمين ، ومن ثم يكون الدفع ببطلان شهادة ضابط الواقعة اير قويم .

وحيث إنه عن الدفع ببطلان إقرارات المتهمين في محضر الضبط – فمردود عليه – بأن الإقرار في المسائل الجنائية بنو يه القضائي واير القضائي بوصفه طريقاً من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها دون ايرها البحث في صحة ما يد يه المتهم من أن الإقرار المعزو إليه باطلاً من عدمه ، كما وأن من حقها الأخذ باقرار المتهم في حق نفسه وفي حق اير من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ، وكان إقرار المتهمين في محضر الضبط بارتكاب جريمة الاتجار في العملات الأجنبية لحساب المتهم الأول قد صدر منهم طوا ية واختياراً بارادة حُرة ومطابقاً للحقيقة والواقع ولم يثبت على أي نحو وقوع المتهمين تحت وطأة إكرا من أي نوع ولم يقل أي من المتهمين بذلك ، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن ما أثار الدفاع في هذا الخصوص .

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . محكمة النقض . نظرها موضوع الدعوى وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم صدور إذن من محافظ البنك المركزي بتحريك الدعوى الجنائية – فمردود عليه – بأن الثابت بمفردات الدعوى أنه ورد كتاب محافظ البنك المركزي المصري بتاريخ …. والذي أفاد بتحريك الدعوى الجنائية قِبَل المتهمين لمخالفة حكم المادة 111 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ، ومن ثم يكون الدفع سالف البيان على اير سند من الواقع والقانون وتلتفت عنه المحكمة .

وحيث إنه عن إنكار المتهمين وباقي ما أبدا الدفاع من أوجه دفاع فان المحكمة لا تعوّل على شيء منه لأنها لا تنال من صحة الواقعة كما استخلصتها مما تقدَّم وسلامة إسنادها وثبوتها في حق المتهمين ، فضلاً عن أنها مجرد دفاع موضوعي مفتقر إلى ما يساندها في الأوراق الغرض منه التشكيك في أدلة الثبوت التي اطمأنت المحكمة إليها .

ومن حيث إنه لِمَا تقدَّم يكون قد ثبت يقيناً بعقيدة المحكمة أن المتهمين / …. ، في يوم …. بدائر …. ، …. ، …. ، …. ، ….ة قسم …. – محاف . …. ة أولاً: تعاملوا في النقد الأجنبي على خلاف الشرو والأوضاع المقرَّرة قانوناً بأن قاموا بالاتجار في النقد الأجنبي باستبدال عملات أجنبية بالعملة الوطنية مقابل أسعار مخالفة للأسعار المُعلنة من الجهات المختصة ودون أن يتم ذلك عن طريق البنوك والجهات المرخص بها قانوناً .

ثانياً: المتهمون من الأول حتى الرابع : قاموا بمباشرة عمل من أعمال البنوك بأن اعتادوا إجراء عمليات استبدال العمالت الأجنبية بالعملة الوطنية داخل البلاد على خلاف المقرَّر قانوناً حال كونهم أفراد اير مسجلين لممارسة هذا العمل طبقاً لأحكام القانون . الأمر الذي يتعيَّن معه معاقبة المتهمين عن التُهم المسندة إليهم بمقتضى المواد 31/1 ، 2 ، 111/1 ، 2 ، 118 ، 119/1 ، 3 ، 126/2 ، 4 ، 129 ، 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن قانون إصدار البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، والمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية .

وحيث إن الجريمتين المُسندتين إلى المتهمين قد انت متها مشروع إجرامي واحد ومن ثم وجب الارتبا عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات .

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . محكمة النقض . نظرها موضوع الدعوى وحيث إنه عن المصاريف فان المحكمة تلزم بها المتهمين عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 47689 لسنة 85 ق – جلسة 25/9/2019 )

يراجع : الطعن رقم 39143 لسنة 85 ق – جلسة 16/12/2018 – عنوان . استجواب ص 121 .

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . مصادرة

مصا درةً:ً

1- لما كان الحكم المطعون يه قد دان الطاعن بجريمة التعامل في النقد الأجنبي عن اير طريق المصارف المعتمدة للتعامل يه أو الجهات المرخص لها في ذلك قانوناً ، وعاقبه بمقتضى المادتين 1، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتن يم التعامل بالنقد الأجنبي ، وكانت المادة 14 من القانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 67 لسنة 1980 قد نصت على أنه " …. وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فان لم تضبط حكم بغرامة إضا ية تعادل قيمتها " . لما كان ذلك ، وكان المفهوم من صريح هذا النص أن المصادرة تنصب على النقد الأجنبي المضبو الذي كان محلاً للجريمة التي دين الطاعن بها ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون يه أن النقد الأجنبي الذي كان محلاً للتعامل هو مبلغ عشرين ألف دولار أوراقاً نقدية وثلاثة آلاف دولار بارة عن شيكات تم ضبطها ، كما أسفر تفتيش متجر الطاعن عن ضبط مبالغ من العملة المصرية والعملات الأجنبية المختلفة لم يكن لها صلة بالجريمة التي آخذ الطاعن بها ، لما كان ذلك ، وكانت مجرد حيازة النقد الأجنبي قد أضحت بموجب الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 آنف الذكر اير معاقب عليها ، فان الحكم المطعون يه إذ أطلق عقوبة المصادرة لتشمل جميع النقد المضبو ، فانه يكون قد خالف القانون من هذ الناحية .

( منشور س 41 ص 640 – الطعن رقم 11971 لسنة 59 ق – جلسة 19/4/1990 )

تنويه : القانونان رقما 97 لسنة 1976 و67 لسنة 1980 تم إلغائهما بموجب آخر تأثير بالقانون 88 لسنة 2003 .

2- لما كان الحكم المطعون يه قد دان الطاعن بجريمتي التعامل في النقد الأجنبي عن اير طريق المصارف المعتمدة للتعامل يه أو الجهات المرخص لها في ذلك قانوناً ومباشرة عمل من أعمال البنوك وعاقبه بالمواد 31/1 ، 2 ، 111/1 ، 118 ، 119/1 ، 126/1 ، 4 ، 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، وكانت المادة 126 من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 2016 قد نصت على أنه " وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فان لم تضبط حكم بغرامة إضا ية تعادل قيمتها " وكان المفهوم من صريح هذا النص أن المصادرة تنصب على فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . مصادرة

النقد الأجنبي المضبو الذي كان محلاً للجريمة التي دين الطاعن بها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون يه أن النقد الأجنبي محل الجريمة هو مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي وأربعة وعشرون ألف وستمائة ريال سعودي كما أسفر تفتيش سيارة الطاعن عن ضبط مبالغ من العملة المصرية والعملات الأجنبية المختلفة لم يكن لها صلة بالجريمة التي أخذ الطاعن بها ، وكانت مجرد حيازة النقد الأجنبي قد أضحت بموجب الفقرة الأولى من المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003 آنف الذكر اير معاقب عليها فانه إذ قضى بمصادرتها يكون قد خالف القانون مما يتعين معه عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 والمعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون تحديد جلسة لن ر الموضوع ما دام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر يه مما يتعين التعرض لموضوع الدعوى الجنائية فانه يتعين تصحيح الحكم المطعون يه بقصر عقوبة المصادرة المقضي بها على أوراق النقد الأجنبي البالغة عشرة آلاف دولار أمريكي وأربعة وعشرون ألف وستمائة ريال سعودي .

( الطعن رقم 16894 لسنة 87 ق – جلسة 10/3/2018 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 20495 لسنة 87 ق – جلسة 12/9/2020 )

( الطعن رقم 2941 لسنة 89 ق – جلسة 14/12/2021 )

3- لما كان الحكم المطعون يه قد دان الطاعن بجريمة التعامل في النقد الأجنبي عن اير طريق المصارف المعتمدة للتعامل يه أو الجهات المرخص لها في ذلك قانوناً ، وعاقبه بالمواد 111/1 ، ۲ ، ۱۱۲ ، 126/1 ، 4 ، ۱۲۹ من القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 2016 ، وكانت المادة 126 من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 2016 قد نصت على أنه " وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فان لم تضبط حكم بغرامة إضا ية تعادل قيمتها " ، وكان المفهوم من صريح هذا النص أن المصادرة تنصب على النقد الأجنبي المضبو الذي كان محلاً للجريمة التي دين الطاعن بها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون يه أن النقد الأجنبي محل الجريمة هو مبلغ خمسون ألف دولار أمريكي كما أسفر تفتيش الطاعن عن ضبط مبلغ ثمانمائة وخمسة عشر جنيهاً مصرياً لم يكن لها صلة بالجريمة التي أخذ الطاعن بها ، وكانت مجرد حيازة النقد الأجنبي قد أضحت بموجب الفقرة فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . مصادرة

الأولى من المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003 آنف الذكر اير معاقب عليها ، فان الحكم المطعون يه إذ أطلق عقوبة المصادرة لتشمل جميع النقد المضبو ، فانه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 والمعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون تحديد جلسة لن ر الموضوع ما دام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر يه مما يتعين التعرض لموضوع الدعوى الجنائية ، فانه يتعين تصحيح الحكم المطعون يه بقصر عقوبة المصادرة المقضي بها على أوراق النقد الأجنبي البالغة خمسون ألف دولار أمريكى .

( الطعن رقم 15942 لسنة 88 ق – جلسة 4/3/2019 )

4- من المقرر أن المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها بغير مقابل ، وكان البين من الحكم المطعون يه أنه إذ قضى بمصادرة ما ضئُبط من نقد في حوزة الطاعن أياً كان نوعه إنما كان بوصفه ذا صلة بالواقعة التي توافرت في حقه ، ومن ثم فان ما ينعا الطاعن – من قضاء الحكم بمصادرة العمالت المضبوطة بمنزله وبينها عمالت مصرية رغم أن تلك المبالغ لم تكن لها علاقة بالواقعة وتم ضبطها بمنزله بعد القبض عليه – يكون اير سديد .

( الطعن رقم 10956 لسنة 87 ق – جلسة 8/9/2019 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 14073 لسنة 87 ق – جلسة 28/1/2020 )

5- من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن في نعيه على الحكم المطعون في شأن مصادرته للمبلغ المضبو بدعوى أنه مملوك لشخص آخر ، فان هذا الأخير وحد هو صاحب المصلحة في ذلك وعليه أن يتبع ما رسمه القانون في هذا الشأن لاسترداد إن كان حسن النية وكان له حق في استلامه لما هو مقرر أنه يتعين أن تعود على الطاعن مصلحة حقيقية من طعنه ولا يجوز للطاعن أن يطعن على الحكم لمصلحة القانون وحد . لما كان ذلك ، وكانت المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها بغير مقابل ، وكان البين من الحكم أنه قضى بمصادرة ما ضبط من نقد في حوزة الطاعن أياً كان نوعه فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . مصادرة

إنما كان بوصفه ذا صلة بالجريمة التي توافرت في حقه ، ومن ثم فان النعى على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون – لقضاؤه بمصادرة جميع النقد المضبوط رغم أنه مملوك لشخص آخر حسن النية وأن النقد المصري المضبوط لم يكن محلا لتلك الجريمة – يكون على اير أساس .

( الطعن رقم 14402 لسنة 89 ق – جلسة 22/11/2020 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 18663 لسنة 87 ق – جلسة 17/11/2018 )

6- لما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون يه أنه صدر طلب من محافظ البنك المركزي برفع الدعوى بشأن الواقعة محل الاتهام بتاريخ …. ، وهو ما لا ينازع يه الطاعن الثاني بأسباب طعنه ، كما أن الثابت بالصورة الرسمية للتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أنها لا تباشر التحقيق في الدعوى وتقوم برفعها أمام المحكمة المختصة إلا بعد صدور طلب بذلك من محافظ البنك المركزي ، فان منعى الطاعن الثاني يكون ولا محل له ، وما صدر عن النيابة العامة بمنأى عن البطلان ويتفق وصحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم بالمصادرة إنما هو إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها بغير مقابل ، وكان البين من الحكم أنه إذ قضى بمصادرة ما تم ضبطه من نقد في حوزة الطاعنين أياً كان نوعه إنما بوصفه ذا صلة بالجريمة التي توافرت في حقهما ويضحى منعا – بأن إجراءات القبض والتحقيق معه والتحفظ على أمواله وسيارته قد تمت قبل صدور طلب محافظ البنك المركزي أو رئيس مجلس الوزراء بالمخالفة للمادة 131 من القانون 88 لسنة 2003 – ظاهر البطلان .

( الطعن رقم 22669 لسنة 88 ق – جلسة 10/12/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . نشر

نشرً:

لما كان الحكم المطعون يه إذ قضى بالنشر كعقوبة تكميلية جوازية ، إعمالاً لنص المادة 129 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، قد أافل بيان اسم الصحيفة التي سيتم النشر فيها ، فانه يكون قد خالف القانون بما يؤذن لهذ المحكمة بتصحيحه – عملاً بالفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – بجعل النشر في جريدة . ….

( الطعن رقم 5442 لسنة 89 ق – جلسة 5/10/2020 )

ً

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . نقض . أسباب الطعن . ما لا يقبل منها نقضً.ًأولاً:ً أسبابًالطعنً.ًماًلًيقبلًمنها :ً

لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شي اً بشأن تنازل الطاعن عن المبالغ المضبوطة ، فانه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع ألول مرة أمام محكمة النقض ؛ لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض ، ومن ثم فان النعي على الحكم – بأن المحكمة لم تفطن لتنازل الطاعن عن المبالغ المضبوطة – يكون اير مقبول .

( الطعن رقم 12863 لسنة 88 ق – جلسة 4/3/2021 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . نقض . ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ثانياً:ً ماًلًيجوزًالطعنًفيهًمنًالأحكام :ً

1- لما كان الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن يه للقانون الساري وقت صدور ، وأن قوانين الإجراءات الجنائية تسري من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها وذلك إعمالاً لقاعدة الأثر الفوري للقواعد الإجرائية ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 أنها لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت الجريمة التي دين بها الطاعن هي التعامل في النقد الأجنبي عن اير طريق البنوك المعتمدة للتعامل به المعاقب عليها بالمواد 111 ، 126/2 ، 131 ، 132 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن تن يم عمليات النقد الأجنبي تعاقب بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، يكون الطعن مفصحاً عن عدم جواز وهو ما يتعين التقرير به مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها .

( الطعن رقم 27514 لسنة 83 ق – جلسة 20/12/2015 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 8396 لسنة 86 ق – جلسة 17/3/2019 )

تنويه : تم تعديل نص المادة 126 من القانون 88 لسنة 2003 بموجب القانون رقم 66 لسنة 2016 .

2- لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة المتهم – الطاعن – من تهمتي مباشرة عمل من أعمال البنوك والتعامل في النقد الأجنبي على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً المنسوبة إليه ، وبجلسة …. وهي الجلسة التي حُددت لن ر الاست ناف تخلف الطاعن عن الحضور فيها بشخصه وحضر عنه وكيله ، فأصدرت محكمة ثاني درجة بذات الجلسة حكمها المطعون يه موصوفاً بأنه حضوري – بتوكيل – باجماع الآراء بقبول الاست ناف شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المتهم مبلغ عشرين ألف جنيه والمصادرة ونشر الحكم على نفقته في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وألزمته المصاريف الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم ۱۷۰ لسنة 1981 قد أوجبت حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذ فور صدور الحكم به – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . نقض . ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها – ومن ثم وعلى الرام من حضور وكيل عن الطاعن ، فان الحكم المطعون يه يكون قد صدر في حقيقة الأمر – بالنسبة له – يابياً قابلاً للمعارضة وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع ، إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو يابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق ولا يبدأ ميعاد المعارضة في هذا الحكم إلا من تاريخ إعلان المتهم به . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، والمادة ۳۲ منه تنص على أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن يه بطريق المعارضة جائز،ً ا ولما كان الثابت من مذكرة نيابة النقض الجنائي المرفقة أن الحكم المطعون يه لم يُعلن للطاعن حتى يوم التقرير بالطعن وإيداع أسبابه ، وكان الإعلان هو الذي يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن في الحكم بالمعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون على ما سلف القول ، فان باب المعارضة في هذا الحكم لم يزل مفتوحاً – وقت الطعن يه بطريق النقض – ويكون الطعن يه بطريق النقض اير جائز ، ويتعين التقرير بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغ مساوياً لها .

( الطعن رقم 14663 لسنة 86 ق – جلسة 6/1/2019 )

3- لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 أنها لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه وكانت الجريمة التي وقعت من الطاعن في 23/12/2014 وأدانته بها المحكمة هي التعامل في النقد الأجنبي عن اير طريق البنوك المعتمدة للتعامل بها والمعاقب عليها بالمواد 111 ، 126/2 ، 129 ، 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن تن يم عمليات النقد الأجنبي قبل تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 2016 بتاريخ 17/8/2016 تعاقب بالغرامة لا تقل عن عشرة آالف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه ، فان الطعن قد أفصح عن عدم جواز ويتعين القضاء بذلك مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها .

( الطعن رقم 2123 لسنة 89 ق – جلسة 11/6/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . نقض . ما يجوز الطعن فيه من الأحكام ثالثاً:ً ماًيجوزًالطعنًفيهًمنًالأحكام :ً

من المقرر أنه ول ن كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 قد نصت على عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ومن ثم فان منا عدم جواز الطعن هو قدر العقوبة المقررة بالحدود التي تضمنها النص تقديراً من المشرع أن العقوبة المذكورة في قصارى حدها الأقصى ليست من الخطورة والأهمية التي تتناسب مع إجازة الطعن فيها بطريق النقض ، ومن ثم فان الحكم الصادر في هذ الجرائم إذ لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة بأن جاوز أو أوقع عقوبة أشد منها فلا يسوغ أن يغلق أمام المحكوم عليه طريق هذا الطعن بعد أن أهدر الحكم الاعتبارات التي قدرها المشرع وكانت أساس هذا الح ر والقول بغير ذلك أمر تأبا العدالة وينفر منه منطق القانون لما يه من التسليم بعقوبة محكوم بها نهائياً لم ينص عليها القانون وهو أمر يخالف قاعدة شر ية الجرائم والعقاب ويجب استدراكه باجازة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون يه قد دان الطاعن بجريمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشرو والأوضاع المقررة قانوناً والمعاقب عليها – وفقاً للقانون الساري وقت وقوعها – بغرامة لا تقل عن عشرة آالف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ، إلا أنه لم يلتزم العقوبة المقررة في القانون بل جاوزها بأن قضى إلى جوارها بعقوبة الحبس وهي عقوبة اير مقررة في القانون لتلك الجريمة ، فانه يكون من المتيقن إجازة الطعن يه بطريق النقض باعتبار أنه السبيل القانوني أمام المحكوم عليه لتصحيح الخطأ الذي تردى يه الحكم من مخالفة القانون ولو لم يرد ذلك بأسباب الطعن ، ولا يغير من ذلك أن الحكم شمل تلك العقوبة بالإيقاف لجواز العودة لتنفيذها إذا تحققت شرائط ذلك وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 56 من قانون العقوبات قبل انقضاء مدة الإيقاف .

( الطعن رقم 11459 لسنة 90 ق – جلسة 13/2/2021 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . نقض . نظر الطعن والحكم فيه رابعاً:ً نظرًالطعنًوالحكمًفيه :ً

لما كان الحكم المطعون يه قد بين واقعة الدعوى بالنسبة للطاعن بقوله ( أنه وردت معلومات لمقدم الشرطة / …. أكدتها تحرياته مفادها تعامل المتهم الأول في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصر ية ثم تبلغ له من أحد مصادر السرية عرض المتهم الأول عليه بيع مبلغ نقدي من عملة الدوالر الأمريكي بأسعار السوق السوداء فت اهر له بقبول ذلك العرض وانتقل رفقة مصدر السري مت اهراً أنه أحد معاونيه إلى المكان المتفق عليه إلى أن حضر المتهمان ودار بينهما حوار أسفر عن قيام المتهم الأول بتسليم مصدر السري مبلغ خمسة وعشرون ألف دوالر أمريكي مقابل استبداله لما يعادله من العملة الوطنية وعلى أثر ذلك قام بضبطهما وضبط المبلغ النقدي آنف البيان وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبلغ النقدي بقصد بيعه خارج نطاق السوق المصر ية ) ، وعول الحكم في إدانة الطاعن على ما أسفر عنه ضبط المحكوم عليه الأول باعتبار الجريمة متلبساً بها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذ المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بادراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير ، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ول ن كان تقدير لا روف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشرو بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان مؤدى ما أورد الحكم ليس يه ما يدل على أن الطاعن شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يصح الاستناد إلى القول بأن الطاعن كان وقت القبض عليه في حالة تلبس بالجريمة لمجرد تواجد صحبة المتهم الآخر – المتلبس بالجريمة – بمكان الضبط ، فان كل هذا لا ينبئ بذاته عن إدراك مأمور الضبط بطريقة يقينية ارتكاب الطاعن هذ الجريمة ، ومن ثم فان ما وقع على الأخير هو قبض صريح ليس له ما يبرر ولا سند له في القانون ، ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشرو المنصوص عليها فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون يه قد خالف هذا الن ر وكان ما أورد تبريراً الطراحه دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدي إلى ما رتبه فهرس المبادئ فهرس القوانين

التعامل في النقد الأجنبي . نقض . نظر الطعن والحكم فيه عليه فانه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن استبعاد الدليل المستمد من القبض الباطل دون اير وتقدير أدلة الدعوى على هذا الأساس مما يتعين معه نقض الحكم المطعون يه . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضا عدم التعويل على ما أسفر عنه من دليل وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون يه لا يوجد فيها دليل سوى القبض الباطل وشهادة من أجرا فانه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 14919 لسنة 89 ق – جلسة 5/1/2021 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

القسم الرابع

إخراج النقد المصري من البلاد

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إجماعًآراءً:

لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون يه قد صدر بتأييد الحكم الغيابي الاست نافي المعارض يه من الطاعن والقاضي بالغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر باجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه " إذا كان الاست ناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا باجماع آراء قضاة المحكمة " ، ولما كان من شأن ذلك – كما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن يصبح الحكم المذكور باطلاً يما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاست نافي القاضي بالغاء البراءة وذلك لتخلف شر صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون ، ولا يكفي في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاست نافي القاضي بالغاء حكم البراءة قد نص على صدور باجماع آراء القضاة ، لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بالغاء حكم البراءة فانه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر باجماع آراء القضاة ، وألن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاست نافي إلا أنه في حقيقته قضاء منها بالغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة .

لما كان ذلك ، وكان لهذ المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت يه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون يه وإلغاء الحكم الاست نافي الغيابي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن – عن جريمة حمله حال خروجه من البلاد أوراق نقد مصري تجاوز الخمسة آلاف جنيه – ، وذلك دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة منه .

( الطعن رقم 520 لسنة 89 ق – جلسة 25/6/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . اختصاص . الاختصاص النوعي اختصاص .ً الختصاصًالنوعيً:

لما كان البيِّن من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن أمام محكمة الش ون المالية والتجارية دائرة جنح مالي …. الجزئية …. بئ بتهمة عدم إفصاحه عن مقدار ما يحمله من نقد مصري أثناء خروجه من البلاد على النحو المبين بالأوراق ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 24/11/2007 بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وبتغريمه خمسة آلاف جنيه والمصاريف ، وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم فقضت محكمة …. دائرة الجنح المستأنفة للش ون المالية والتجارية بتاريخ 29/10/2008 بعدم اختصاصها نو ياً بن ر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة الاقتصادية …. بئ ، والمحكمة الأخيرة قضت يابياً بتاريخ 22/3/2009 بسقو الاست ناف ، وإذ عارض الطاعن قضت المحكمة ذاتها حضورياً بتاريخ 30/6/2009 بقبول الاست ناف شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم المعارض يه وبقبول الاست ناف شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف يما قضى به من عقوبة الحبس وبتأييد يما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 باصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2008 أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها …. وكانت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها قد استثنت من تطبيق حكم الفقرة الأولى المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون وأبقت الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المن مة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها دون أن تقصر هذا الاستثناء على درجة من درجات التقاضي ، فضلاً عن أن المادة الثالثة من القانون المار ذكر نصت على أن " تستمر محكمة النقض ومحاكم الاست ناف والدوائر الاست نا ية في المحاكم الابتدائية في ن ر الطعون المرفوعة أمامها قبل العمل بهذا القانون عن الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية " بما مفاد عدم إعمال الأثر الفوري للقانون طالما أن الطعن مرفوع أمام هذ المحاكم قبل العمل بهذا القانون . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الش ون المالية والتجارية دائرة الجنح الجزئية جنح مالي …. …. بئ قد أصدرت في الدعوى الجنائية محل الطعن حكماً حضورياً بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 2007 وتم رفع است ناف بشأنه بتاريخ 21/1/2008 وذلك قبل تاريخ العمل بالقانون المار ذكر اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2008 وفقاً للمادة السادسة من فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . اختصاص . الاختصاص النوعي مواد إصدار هذا القانون ، فان قضاء كل من محكمة …. دائرة الجنح المستأنفة للش ون المالية والتجارية بتاريخ 29/10/2008 بعدم اختصاصها نو ياً بن ر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة الاقتصادية …. بئ وقضاء الأخيرة بالفصل في الدعوى دون أن يكون لها والية الفصل فيها ، فان كلاً منهما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ما تقدم ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون يه والقضاء بالغاء كلا الحكمين الصادرين من محكمة جنح مستأنف الش ون المالية والتجارية …. بئ والدائرة الاست نا ية بمحكمة …. الاقتصادية وإحالة الدعوى لن رها من جديد أمام محكمة جنح مستأنف الش ون المالية والتجارية …. بئ لكونها المحكمة المختصة بن ر الدعوى وحتى لا يحرم الطاعن من درجة من درجات التقاضي .

( منشور س 64 ص 75 – الطعن رقم 7134 لسنة 81 ق – جلسة 9/1/2013 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . الإقرار الجمركي

الإقرارًالجمركيً:

1- لما كان الحكم المطعون يه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاد أن الطاعن حضر إلى المطار مسافراً من مصر إلى …. وبعد تقديمه جواز سفر ووضع حقيبته على جهاز الكشف تبين أن الحقيبة مخبأ بها عدد من أرافة الخبز المحشوة بنقود ورقية بلغت مائة وخمسين ألف جنيه مصري ، وكان البين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها إلى ملف الطعن أن الأوراق تحتوي على إقرار جمركي صادر من الطاعن في …. يقر يه بعدم حمله نقوداً تفوق الحد المسموح به قانوناً ، وكان يبين مما تقدم أن الطاعن قد رضى باجراءات السفر وما تضمنته من تفتيش أسفر عن ضبط الجريمة ، وعليه فان ما يثير بشأن الدفع ببطلان القبض والتفتيش يضحى دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يستأهل من المحكمة بحسب الأصل رداً ، ومن ثم فان منعا فى هذا الصدد لا يكون سديداً .

( الطعن رقم 8381 لسنة 80 ق – جلسة 27/2/1220 )

2- لما كان دفع المتهم بخلو الأوراق من الإقرار الجمركي سند الاتهام ، ولما كان نص المادة 116/2 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد تنص على أن ( ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري ، ) بما مفاد وبمفهوم المخالفة أن الح ر على حمل أوراق النقد المصري بأكثر من خمسة آلاف جنيه هو ح ر مطلق لا يبرر الإفصاح الموجود في الفقرة الأولى من نص المادة 116/1 والخاص بالنقد الأجنبي وبالتالي يكون الإقرار الجمركي ليس ركناً من أركان الجريمة كما هو في النقد الأجنبي ، ومن ثم يكون الدفع على اير سند جديداً بالرفض .

( الطعن رقم 22016 لسنة 88 ق – جلسة 13/6/2019 )

3- لما كان نص المادة 116/3 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد – المعدل – تنص على أن " ويجوز للقادمين إلى البلاد والمسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري " ، بما مفاد وبمفهوم المخالفة أن الح ر على حمل أوراق النقد المصري بأكثر من خمسة آلاف جنيه وهو ح ر مطلق لا يبرر الإفصاح الموجود في الفقرة الأولى من نص المادة 116 والخاص بالنقد الأجنبي ، وبالتالي فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . الإقرار الجمركي

يكون الإقرار الجمركي ليس ركناً من أركان الجريمة كما هو في النقد الأجنبي ، ويكون منعى الطاعن – بشأن خلو الأوراق من الإقرار الجمركى – اير سديد .

( الطعن رقم 47 لسنة 89 ق – جلسة 4/11/2019 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 5 لسنة 89 ق – جلسة 27/10/2019 )

و( الطعن رقم 53 لسنة 89 ق – جلسة 28/12/2019 )

و( الطعن رقم 277 لسنة 89 ق – جلسة 4/6/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . جريمة . أركانها

جريمةً.ًأركانهاً:

1- لما كانت الفقرة الثانية من المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد تنص على أن " يجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق نقد مصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري .. " بما مفاد بمفهوم المخالفة أن حمل أوراق نقد مصري أكثر من المسموح به عند مغادرة البلاد أو القدوم إليها يعد جريمة يعاقب عليها القانون طبقاً للمادة سالفة البيان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون يه قد أثبت أن الطاعن قد ضبط بالمطار حاملاً مبلغ ستين ألف جنيه حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد متوجهاً إلى دولة …. وهو ما يوفر الركن المادي للجريمة التي دين بها ، فان ما يثير في هذا الشأن لا يكون له محل .

( منشور س 66 ص 468 – الطعن رقم 26006 لسنة 84 ق – جلسة 17/5/5201 )

2- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون يه قد بين واقعة الدعوى بما مؤدا أنه حال فحص حقائب الطاعن بميناء القاهرة الجوي تبين حمله لمبلغ اثنين وستين ألف جنيه مصري حال سفرة من البلاد وأقر بملكيته لها وجهله بالقانون ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه – على هذ الصورة – في حق الطاعن ، أدلة سائغة – أورد مؤداها – من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت جريمة إخراج النقد المصري بما يجاوز الحد المسموح به قانوناً تتحقق بحمل المسافر إلى الخارج النقد المصري بمبلغ يزيد عن خمسة آلاف جنيه ، ولم يستلزم القانون لهذة الجريمة قصداً خاصاً ، فان ذاك الذي أورد الحكم – على السياق المتقدم – واضح وكاف في بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ومؤدى الأدلة التي استند إليها وبما ينبئ بجلاء عن ثبوتها في حق الطاعن ، ومن ثم ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب في هذا الخصوص .

( الطعن رقم 8386 لسنة 86 ق – جلسة 21/1/1920 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 11071 لسنة 90 ق – جلسة 6/1/2120 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . جريمة . أركانها

3- لما كانت الفقرة الثانية من نص المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد تنص على أن " يجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق نقد مصري في حدود خمسة ألاف جنيه مصري ….. " بما مفاد بمفهوم المخالفة أن حمل أوراق نقد مصري أكثر من المسموح به عند مغادرة البلاد أو القدوم إليها يُعد جريمة يعاقب عليها القانون طبقاً للمادة سالفة البيان ، فان ما يثير الطاعن من انتفاء الركن الشرعي للجريمة لعدم النص صراحة في المادة 126/1 من القانون ذاته على عقاب من يخالف ذلك لا يعدو وأن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عنه .

( الطعن رقم 22016 لسنة 88 ق – جلسة 13/6/2019 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 8216 لسنة 81 ق – جلسة 9/1/1320 )

و( الطعن رقم 14666 لسنة 86 ق – جلسة 8/1/1920 )

4- لما كان نص المادة 116/3 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد تنص على أن " ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري ، " بما مفاد وبمفهوم المخالفة أن الح ر على حمل أوراق النقد المصري بأكثر من خمسة آالف جنيه هو ح ر مطلق لا يبرر الإفصاح الموجود في الفقرة الأولى من نص المادة 116/1 والخاص بالنقد الأجنبي ، ولما كان الحكم قد التزم هذا الن ر في رد واطراحه للدفع بعدم مراعاة محرر محضر الضبط ما قررته المواد الأولى والرابعة والخامسة من قرار وزير المالية رقم 499 لسنة 2010 يكون قد أصاب صحيح القانون .

( الطعن رقم 210 لسنة 89 ق – جلسة 23/1/2020 )

5- لما كانت جريمة حمل أوراق نقد مصري يجاوز الحد المسموح به قانوناً حال القدوم إلى البلاد أو السفر خارجها التي دين الطاعن بها تتطلب لتوافرها وفق نص الفقرة الثالثة من المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ المعدل فضلاً عن الركن المادي وهو حمل النقد المصري الذي يجاوز الحد المسموح به فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . جريمة . أركانها

قانوناً والقصد الجنائي وهي من الجرائم العمدية التي لم يستلزم القانون لها قصداً خاصاً بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، توافر كذلك شر مفترض هو أن يكون حاملها قادماً للبلاد أو مسافراً منها ، إذ إن مجال التجريم في تلك الجريمة ليس في حمل النقد المصري في حد ذاته ولو كان يجاوز الحد المسموح قانوناً وإنما في توقيت حمله أثناء القدوم أو السفر ، وكان يعد قادماً إلى البلاد أو مسافراً من تواجد داخل الدائرة الجمركية وخضوعه للن ام والأحكام والقيود المفروضة من قبل السلطات المختصة على القادمين أو المسافرين وقت قدوم أو إقلاع الرحلة التي تم الحجز فيها حاملاً تذكرة القدوم أو السفر ، إذ يعد ذلك كله م اهر يستخلص منها حال حامل النقد المصري الذي يجاوز الحد المسموح به قانوناً وما إذا كان قادماً أو مسافراً خارج البلاد ، ومن ثم يقتضي مساءلته عما يحمله آنذاك من نقد مصري أو اير ذلك يكون الفعل بمنأى عن التجريم ، وتقدير ذلك مما يخضع لتقدير سلطة محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها بغير معقب شريطة أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها في ذلك صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى – وما يبين من الاطلاع على مفردات القضية المرفقة بالأوراق – أن الطاعن کان مغادراً البلاد متجهاً إلى دولة …. حاملاً حقيبته وتذكرة سفر على الرحلة رقم …. يوم …. ودخوله إلى الدائرة الجمركية من باب …. بمبنى الركاب رقم …. الصلاة …. حيث استوقفه آنذاك أمين الشرطة سالف البيان أثناء العبور من البوابة وقام بتفتيشه إحترازياً وفق التعليمات المفروضة في هذا المكان على المسافرين وضبطه الطاعن حاملاً لمبلغ نقدي مصري قيمته خمسين ألف جنيه ، وهي م اهر يستخلص منها أن الطاعن كان مسافراً وقد تم ضبطه أثناء ذلك حاملاً مبلغ نقد مصري يجاوز الحد المسموح به قانوناً ، مما يستقيم معه القول بتوافر أركان الجريمة سالفة البيان والدليل على ثبوتها ، ويستوجب معه إدانة الطاعن بشأنها كجريمة تامة ، وإذ كان الحكم المطعون يه قد دان الطاعن بتلك الجريمة ، فانه يكون قد صادف صحيح القانون ، ويكون ما يثير الطاعن في هذا الصدد من كون الجريمة شروع اير معاقب عليه اير مقبول .

( الطعن رقم 295 لسنة 89 ق – جلسة 4/7/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . حكم . تسبيبه . التسبيب غير المعيب حكمً.ًأولاً:ً التسبيبًغيرًالمعيبً:

1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون يه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها – حمل أوراق نقد مصري تجاوز الخمسة آلاف جنيه إلى خارج البلاد – وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ في الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولا روف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورد الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كا ياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص اير سديد .

( الطعن رقم 10917 لسنة 80 ق – جلسة 13/6/1220 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 26336 لسنة 88 ق – جلسة 1/10/2019 )

2- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون يه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن – حمل أوراق نقد مصري بما يجاوز الحد المسموح به قانونا حال سفره للخارج – وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة مما جاء بالمذكرة المحررة بمعرفة النقيب …. بادارة تأمين الركاب ومشرف صلاة السفر الدولي ، ومن اعتراف المتهم بارتكابه للواقعة بمحضر الضبط المحرر بمعرفة النقيب …. بادارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها .

( الطعن رقم 8216 لسنة 81 ق – جلسة 9/1/1320 )

3- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها – حمل أوراق نقد مصري بما يجاوز الحد المسموح به قانونا حال سفره للخارج – ولا روف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطر الحكم المطعون يه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في الإدانة في بيان واف يكفي فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . حكم . تسبيبه . التسبيب غير المعيب للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فانه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون ما يثير الطاعن في هذا الصدد في اير محله .

( منشور س 66 ص 468 – الطعن رقم 26006 لسنة 84 ق – جلسة 17/5/5201 )

4- لما كان الحكم المطعون يه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها – حمل أوراق نقد مصري تجاوز خمسة آالف جنيه حال سفره خارج البلاد – وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ يه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولا روف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورد الحكم كا ياً في تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فان ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، و يكون منعى الطاعن – بأنه لم يحط بواقعة الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة – في اير محله .

( الطعن رقم 26341 لسنة 88 ق – جلسة 10/10/9201 )

5- لما كان الحكم المطعون يه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها – حمل أوراق نقد مصري تجاوز خمسة آلاف جنيه حال سفره خارج البلاد – وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، ومن ثم ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ، ويكون النعى عليه في هذا الصدد في اير محله .

( الطعن رقم 5 لسنة 89 ق – جلسة 27/10/2019 )

6- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون يه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها – حمل أوراق نقد مصرى بما يجاوز الحد المسموح به قانونا حال سفره للخارج – وأورد على ثبوتها في حقه أدلة فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . حكم . تسبيبه . التسبيب غير المعيب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون يه قد أورد بمدوناته – على خلاف ما يدعي الطاعن – مضمون طلب محافظ البنك المركزي بشأن تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم ، فان النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل .

( الطعن رقم 47 لسنة 89 ق جلسة 4/11/2019 )

7- لما كان الحكم المطعون يه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها – حمل أوراق نقد مصري تجاوز خمسة آلاف جنيه إلى خارج البلاد – وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وأورد مضمونها في بيان كاف وبنی عقيدته على اطم نانه لدليل الإثبات الذي بينه ولا يماري الطاعن في أن له أصله الثابت بالأوراق ، فان هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤ ذلك أن القانون لم يرسم شكلاً خاصً ا يصوغ يه الحكم بيان الواقعة ولا روف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورد الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كا يًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققًا لحكم القانون كما جرى به نص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، فان ما ينعا الطاعن على الحكم يكون اير سديد .

( الطعن رقم 277 لسنة 89 ق – جلسة 4/6/2020 )

8- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون يه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها – حمل أوراق نقد مصري تجاوز المبلغ المقرر قانونا حال سفره خارج البلاد – وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من أقوال ضابط الواقعة ومحضر الضبط في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فانه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون ما يثير الطاعن في هذا الصدد في اير محله .

( الطعن رقم 545 لسنة 89 ق – جلسة 6/6/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . حكم . تسبيبه . التسبيب غير المعيب 9- لما كان الحكم المطعون يه بما تبنا من أسباب الحكم الابتدائي وما أضافه من أسباب قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حمل حال سفر من البلاد أوراق النقد المصري التي تجاوز الخمسة آلاف جنيه مصري ، وكان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الاتهام وخلص إلى إدانة الطاعن طبقاً لها ، وقد اعتنق الحكم المطعون يه أسباب الحكم المستأنف وفى ذلك ما يكفي لبيان مواد القانون التي عوقب الطاعن بمقتضاها ، ومن ثم يكون النعي في هذا الخصوص في اير محله .

( الطعن رقم 2125 لسنة 89 ق – جلسة 11/6/2020 )

10- من المقرر أن المحكمة الاست نا ية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بُني عليها ، فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها ، بل يكفي أن تحيلُ عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الاست نا ية رأت – وبحق – كفاية الأسباب التي بنيُ عليها الحكم المستأنف بالنسبة لبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وثبوتها في حق الطاعن ، فان ذلك يكون منها تسبيباً كا ياً ، ويكون ما يُثيرُ الطاعن – بشأن عدم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي عول عليها الحكم في الإدانة – اير مقبول .

( الطعن رقم 2125 لسنة 89 ق – جلسة 11/6/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . حكم . ما لا يعيبه في نطاق التدليل ثانياً:ً ماًلًيعيبهًفيًنطاقًالتدليلً:

1- لما كان خطأ الحكم في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، فانه لا يجدى الطاعن ما ينعا على الحكم من خطأ الحكم في إيراد بارة اشتبا رجل الشرطة المعين على جهاز كشف الحقائب في وجود أجسام معتمة في حقيبة المتهم في حين أن الثابت بالأوراق أن رجل الشرطة المعين على جهاز كشف الحقائب اشتبه بحقيبة المتهم فقام بفتحها إذ إن اير مؤثر في منطق الحكم وعقيدته ، ومن ثم في دعوى الخطأ في الإسناد تكون اير مقبولة .

( الطعن رقم 5 لسنة 89 ق – جلسة 27/10/2019 )

2- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تحصل ما ورد بمحضر الضبط وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت يما تحصله لا تحرف ما ورد بها عن موضعها ، وهي في ذلك اير مقيدة بألا تأخذ إلا بما أثبته محرر بمحضر الضبط أو مدلولها لا اهر ، ولما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون يه أن ما أورد الحكم له سند الصحيح من الأوراق ولم يكن يما حصله الحكم منها ما يخرج بها عن مؤداها ، إذ أثبت أن محرر محضر الضبط أثبت بمحضر أنه أثناء إنهاء إجراءات ركاب الطائرة المتجهة إلى …. اشتبه أمين الشرطة المعين على جهاز كشف الحقائب في حقيبة المتهم وبفتحها عثر على المبلغ المضبو ، ومن ثم فان ما يثير الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من محضر الضبط لا يخرج عن كونه جدلاً موضو ياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنبا معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 53 لسنة 89 ق جلسة 28/12/2019 )

3- من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، وكان البين من الحكم الاست نافي المطعون يه أن ما ينعا عليه الطاعن من خط ه في الإسناد يما أورد الحكم في مجال تحصيله لواقعة الدعوى – على النحو الذي أشار إليه بأسباب طعنه – من أنه تم ضبط الطاعن وبحوزته مبلغ ثمانية وخمسون ألف وتسعمائة فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . حكم . ما لا يعيبه في نطاق التدليل وعشرين دوالر أمريكي وعشرة آالف يوان صيني وهو ما لا أصل له في الأوراق – وعلى فرض وجود – لم يكن له أثر في منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعن للواقعة ، فان ما يثير في هذا النعي لا يكون مقبولاً .

( الطعن رقم 545 لسنة 89 ق – جلسة 6/6/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . دعوى جنائية . قيود تحريكها دعوىًجنائيةً .ً قيودًتحريكها :ً

1- لما كانت المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشان إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد قد نصت على أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون الصادر تنفيذاً له ، وفي المادتين 116 مكرراً و 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناءً على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء " ، وكان الخطاب في هذ المادة – وعلى ما استقر عليه قضاء النقض – موجهاً من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية في الدعوى باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن إنما هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسير بالتضييق ، ولا ينصرف يه الخطاب إلى ايرها من جهات الاستدلال ، ولا تبدأ إجراءات الدعوى الجنائية إلا بما تتخذ النيابة العامة من أعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبي الجرائم بجمع الأدلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب ، ولا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون ايرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم ، ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به جهات الاستدلال ولو في حالة الجريمة المتلبس بها ، إذ إنه من المقرر أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولية التي تسلس لها سابقة على تحريكها والتي لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق وتحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء وتحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لرفعها ، إذ لا يملك تلك الدعوى في الأصل اير النيابة العامة وحدها . لما كان ذلك ، وكانت إجراءات الاستدلال التي قام بها ضابط الواقعة قد تمت استناداً إلى الحق المخول أصلاً لرجل الضبط القضائي وبدون ندب من سلطة التحقيق مما لا يرد عليه قيد الشارع في توقفها على الطلب ، ومن ثم فان ما يثير الطاعن من بطلان الإجراءات التي اتخذها ضابط الواقعة لحصولها قبل صدور الطلب من البنك المركزي باتخاذ إجراءات رفع الدعوى العمومية يكون في اير محله .

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . دعوى جنائية . قيود تحريكها ( الطعن رقم 2104 لسنة 82 ق – جلسة 10/10/2012 )

2- لما كانت النيابة العامة لم تحل الطاعن إلى المحاكمة باحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن إصدار قانون الجمارك ولم يدنه الحكم المطعون يه بأي منها ، وإنما دانه بجريمة حمل أوراق نقد مصري بما يجاوز الحد المسموح به قانوناً حال سفر للخارج عملاً بنصوص المواد 116/3 ، 118 ، 126/1،4 ، 129 ، 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، وكانت المادة 131 من القانون المشار إليه قد نصت على أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون الصادر تنفيذاً له ، وفى المادتين 116 مكرراً و116 مكرراً " أ " من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناءً على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء " ، وكان الثابت من المفردات المضمومة أنها احتوت على طلب كتابي صادر من محافظ البنك المركزي المصري في 15 من ديسمبر سنة 3201 بتحريك الدعوى الجنائية ضد الطاعن عن الجريمة المؤثمة بالمادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بادى الذكر والتي رفعت بشأنها الدعوى على الطاعن في 18 من ديسمبر لسنة 2013 بعد صدور الطلب المذكور ، فان ما يثير الطاعن بشأن بطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية لعدم وجود طلب من مدير عام مصلحة الجمارك لا يكون له محل .

( منشور س 66 ص 468 – الطعن رقم 26006 لسنة 84 ق – جلسة 17/5/5201 )

3- من المقرر أن الإجراء المنصوص عليه في المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 هو في حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدور ، وكان المشرع قد أفصح – بما أورد في المذكرة الايضاحية لقانون الإجراءات الجنائية – عن قصد من تقييد حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية على صور ثلاث الأولى الشكوى وقصد بها حماية صالح المجنى عليه الشخصي ، والثانية الطلب وهو يصدر من هي ة عامة بقصد حمايتها سواء بصفتها مجنياً عليها أو بصفتها أمينة على مصالح الدولة العليا والثالثة الإذن وقد أريد به حماية شخص معين ينتسب إلى إحدى الهي ات التي قد يكون في رفع الدعوى عليه مساس بما لها من استقلال ، كما أن الطلب ينصرف إلى الجريمة ذاتها فينطوي على تصريح باتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . دعوى جنائية . قيود تحريكها الدعوى عنها دون اعتبار لمرتكبها ، أما مباشرة الإجراءات قبل شخص معين وإسناد التهمة إليه ورفع الدعوى عليه فهي إجراءات تالية ولا اتصال لها بالطلب الصادر عن الجريمة ، ومن ثم فان تحديد شخص المتهم يعد بياناً جوهرياً في الإذن ، أما الطلب فانه يكفى لصحته اشتماله على البيانات التي تحدد الجريمة ذاتها التي صدر من أجلها تحديداً كا ياً دون اعتبار لشخص من يسفر التحقيق عن إسنادها إليه ورفع الدعوى عنها قبله ، ودون أن يؤثر في صحته عدم النص يه على المس ول عن الجريمة التي صدر من أجلها أو بيان كيفية ارتكابه لها ، فان ما يثير الطاعن بشأن خلو الطلب الصادر من محافظ البنك المركزي من البيانات التي أشار إليها بأسباب طعنه لا يكون مقبولاً .

( منشور س 66 ص 468 – الطعن رقم 26006 لسنة 84 ق – جلسة 17/5/5201 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . دفاع . الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره دفاعً.ًالإخلالًبحقً الدفاعً.ًماًيوفرهً:

لما كان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن قدم مذكرة أمام محكمة الدرجة الأولى طلب فيها أصلياً البراءة واحتياطياً استدعاء محرر المحضر وآخرين لمناقشتهم ، كما قدم مذكرة أمام محكمة الدرجة الثانية صمم فيها على ذات الطلب ، اير أن محكمة الموضوع بدرجتيها التفتت عن هذا الطلب على الرام من تعويلها في إدانة الطاعن على أقوال محرر المحضر .

لما كان ذلك ، وكان الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية هو وجوب بناء الأحكام على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع يه الشهود ما دام ذلك ممكناً ، ولا يجوز الافت ات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة ألية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً وهو ما لم يحصل ، ومن ثم فان مصادرة الدفاع يما تمسك به أمام درجتي التقاضي لا يتحقق به المعنى الذي قصد إليه الشارع في المادة سالفة البيان ، وكان على المحكمة أن تستجيب لطلب الدفاع وبعد ذلك يحق لها أن تبدي ما ترا في شأنها لاحتمال أن تجئ الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق بما أبدا في التحقيقات بما يطابق أو يخالف اير من الشهود بل بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحقيقة ، وكان من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها ، ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع بل له – إذا لم يسبقها دفاعه الشفوي – أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها ، ولما كان طلب الطاعن أمام محكمة أول درجة – على الصورة سالفة البيان – يجعله بمثابة طلب جازم عند الاتجا إلى القضاء بغير البراءة ، وإنه وإن كان الأصل أن المحكمة الاست نا ية لا تجري تحقيقاً بالجلسة وإنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إلا أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات الدفاع ، بل إن القانون يوجب عليها طبقاً للمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق . لما كان ما تقدم ، وكانت محكمتا أول وثان درجة قد أخلتا بحق الطاعن في الدفاع ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه مع تحديد جلسة لن ر الموضوع فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . دفاع . الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 باصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية .

( الطعن رقم 2009 لسنة 81 ق – جلسة 10/4/2013 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . دفوع . الدفع ببطلان الاستيقاف دفوعً.ًأولاً:ً الدفعًببطلانًالستيقاف :ً

من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن تفتيش الأمتعة والأشخاص الذين يدخلون إلى الدائرة الجمركية أو يخرجون منها أو يمرون بها هو ضرب من الكشف عن أفعال التهريب استهدف به الشارع صالح الخزانة العامة ويجريه موظفو الجمارك ومأمورو الضبط القضائي الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبطية القضائية في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم لمجرد قيام م نة التهريب يمن يوجدون بمنطقة المراقبة دون أن يتطلب الشارع قيود القبض والتفتيش المن مة بقانون الإجراءات الجنائية واشترا وجود الشخص المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون ، بل إنه يكفي أن يكون لدى الموظف المنو بالمراقبة والتفتيش في تلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركي فيها في الحدود المعرف بها في القانون حتى يثبت له حق الكشف عنها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون يه في مقام رد على الدفع ببطلان الاستيقاف النتفاء مبرراته قد التزم هذا الن ر وأثبت أنه تم استيقاف الطاعنة بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي وتفتيشها حال تواجدها بالدائرة الجمركية حال إنهاء إجراءات سفرها على الرحلة رقم …. للطيران المتجهة إلى …. فعثرت بين طيات ملابسها وحقيبتها على المبلغ المالي المضبو ، فان الاستيقاف يكون قد وقع صحيحاً ، ويكون منعى الطاعنة على الحكم في هذا الشأن اير سديد .

( الطعن رقم 210 لسنة 89 ق – جلسة 23/1/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . دفوع . الدفع ببطلان القبض والتفتيش ثانياً:ً الدفعًببطلانًالقبضًوالتفتيش :ً

1- من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضو ية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ، مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فان منعى الطاعن في هذا الصدد بعدم توافر حالة التلبس لكون الجريمة موضوع الضبط اير معاقب عليها بالحبس ثلاثة أشهر ، فضلاً عن كونئه دفعئاً ظئاهر البطلان ، فئانئه ينحئل كئذلئك إلى جئدل موضوعى لا يجوز إثئارتئه أمئام محكمة النقض .

( الطعن رقم 17182 لسنة 3 ق – جلسة 28/4/2013)

2- من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته ن راً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذ المحكمة ، ولما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان إجراءات القبض عليه وتفتيشه النتفاء حالة التلبس ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان ، فانه لا يقبل منه إثارته ألول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 26005 لسنة 84 ق – جلسة 22/7/2015 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 385 لسنة 89 ق جلسة 8/9/2020 )

و( الطعن رقم 26336 لسنة 88 ق – جلسة 1/10/2019 )

3- من المقرر أن التفتيش الذى يجريه الضابط بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً للمطارات من الحوادث والإرهاب وايرها ، لا مخالفة يه للقانون ، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه لا روف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذ المثابة لا يعدو تفتيشاً بالمعنى الذى قصد الشارع اعتبار عملاً من أعمال التحقيق يهدف للحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو باذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحف ي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم إلجرائه أدلة كا ية أو إذن فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . دفوع . الدفع ببطلان القبض والتفتيش سابق من سلطة التحقيق ، فاذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام ، فانه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ التزم الحكم المطعون يه هذا الن ر فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويضحى ما ينعا الطاعن على الحكم المطعون يه – من حصول القبض والتفتيش من ضابط غير مختص – في اير محله ، فضلاً عن أنه من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضو ية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فان منعى الطاعن في هذا الصدد بعدم توافر حالة التلبس لكون الجريمة موضوع الضبط اير معاقب عليها بالحبس ثالثة أشهر ، فضلاً عن كونه دفعاً ظاهر البطلان ، فانه ينحل كذلك إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 22016 لسنة 88 ق – جلسة 13/6/2019 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 5 لسنة 89 ق – جلسة 27/10/2019 )

4- من المقرر أن التفتيش الذي يجريه الضابط بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً للمطار ولسالمة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب وخطف الطائرات إبان أو بعد إقالعها من شر من يركبون الطائرات ويحملون أسلحة ومفرقعات . لما كان ذلك ، وكان ما أورد الحكم إقراراً لهذ التصرفات بالاستناد إلى ذات المبررات صحيحاً في القانون على تقدير أن الإجراء الذي باشر مأمور الضبط لا يعد تفتيشاًُ بالمعنى الذي قصد الشارع اعتبار عملاً من أعمال التحقيق بهدف الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو باذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحف ي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كا ية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، فاذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فانه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته لم ترتكب في سبيل الحصول عليه مخالفة . وإذ التزم الحكم المطعون يه – على النحو السالف – هذا الن ر في رفض الدفع ببطلان التفتيش والقبض – لانتفاء حالة التلبس – ، فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد اير سديد .

( الطعن رقم 26341 لسنة 88 ق – جلسة 10/10/9201 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . دفوع . الدفع ببطلان القبض والتفتيش 5- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فمردود عليه بأنه من المقرر قضاءً أن قبول المتهم ركوب الطائرة يفيد رضاء مقدماً بالن ام الذي رخصته الموانئ الجوية لركوب الطائرات صوناً لها ولركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف ، فاذا كان من مقتضى هذا الن ام تفتيش الأشخاص والأمتعة عند ركوب الطائرة ، فان تفتيش الراكب بمعرفة أحد رجال الشرطة المختصين أو موظفي الجمارك يكون صحيحاً على أساس الرضا به مسبقاً من صاحب الشأن رضاءً صحيحاً ، فهو بهذ المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتبار عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة لا تملكه إلا سلطة التحقيق أو باذن سابق منها ، وإنما هو إجراء إداري تحف ي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كا ية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي يمن يقوم باجرائه ، فاذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون ، فانه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على باعتبارا ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، مما يكون معه هذا الدفع قد جاء على اير سند من الواقع والقانون جديراً برفضه ) ، وهو منه سائغ وكاف لرفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش والتعويل على ما ضبط من أوراق نقد تجاوز الحد المسموح به ، ذلك بأن حاصل ما أورد من قبول الطاعن ركوب الطائرة المتجهة من القاهرة إلى …. يفيد رضاء مقدماً بالن ام الذي وضعته الموانئ الجوية لركوب الطائرات صوناً لها ولركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف ، فاذا كان من مقتضى هذا الن ام تفتيش الأشخاص والأمتعة عند ركوب الطائرة ، فان اصطحاب الطاعن وتفتيشه يكون صحيحاً على أساس الرضا به مقدماً من صاحب الشأن رضاءً صحيحاً ، ولم يكن الحكم في حاجة إلى أن يبين الدليل على أن ن ام السفر بالطائرات يستوجب تفتيش الأشخاص والأمتعة وأنهم على بينة من ذلك مما يفيد رضاءهم مقدماً بالتفتيش وما يقتضيه ذلك من التعرض لحرية المسافر بالقدر اللازم للقيام بالإجراء المذكور ، لأنه من العلم العام المفروض في كل مسافر بالطائرة أن يكون عالماً به فلا يحتاج من المحكمة إلى إثبات ، وإذ كان الطاعن لا يماري يما ذكرته المحكمة في صدد الن ام الموضوع للسفر على الطائرات وما يستوجبه من تفتيش الأمتعة والأشخاص ولم يقدم دليلاً على خطأ المحكمة في شئ من ذلك ، فان منعا على الحكم – بعدم توافر حالة التلبس – لا يكون سديداً .

( الطعن رقم 47 لسنة 89 ق – جلسة 4/11/2019 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 10917 لسنة 80 ق – جلسة 13/6/1220 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . دفوع . الدفع ببطلان القبض والتفتيش 6- من المقرر أن التفتيش الذي يجريه الضابط بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً للمطار من حوادث الإرهاب لا مخالفة يه للقانون ، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه لا روف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن ، فهو بهذ المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتبار عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو باذن سابق منها ، وإنما هو إجراء إداري تحف ي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم إلجرائه أدلة كا ية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي يمن يقوم باجرائه ، فاذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فانه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ التزم الحكم المطعون يه هذا الن ر في رفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش – لعدم مشروعيتهما – ، فانه يكون قد أصاب الن ر الصحيح في القانون .

( الطعن رقم 53 لسنة 89 ق – جلسة 28/12/2019 )

7- لما كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضو ية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان الحكم المطعون يه قد عرض لدفع الطاعنة ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وإلجرائهما من اير مختص ورد عليه بما أثبته من اطم نانه إلى وقوع الضبط والتفتيش من موظفي الجمارك وهم ممن منحهم القانون صفة الضبطية القضائية التي تتيح لهم الضبط والتفتيش إذا قامت لديهم دواعي الشك والريبة داخل الدائرة الجمركية بوقوع جريمة تهريب جمركي أثناء تأديتهم واجبات وظيفتهم بناء على ما توافر لهم من شبهات ارتكاب المتهمة تلك الجريمة مما استدعى تفتيشها الذي أسفر عن ضبط الجريمة التي دينت عنها بالحكم المطعون يه ، وخلص من ذلك إلى صحة إجراءات الضبط والتفتيش ورفض الدفع ببطالنهما لانتفاء حالة التلبس ولحصولهما من اير مختص بما يسوغ به الرد على هذا الدفع ، فان ما أورد الحكم المطعون يه تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفعت به الطاعنة من عدم توافر هذ الحالة من بطلان القبض والتفتيش وعدم اختصاص القائم به يكون كا ياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ، ذلك أنه من المقرر أن التفتيش الذي يتم فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . دفوع . الدفع ببطلان القبض والتفتيش داخل المطارات الهدف منه البحث عن الأسلحة والذخائر والمفرقعات تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب وخطف الطائرات وكذلك حماية اقتصاد البلاد ، فهو تفتيش لا مخالفة يه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها لا روف التي يؤدى فيها هذا الواجب ، فهو بهذ المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتبار عملاً من أعمال التحقيق بهدف الحصول على دليل من الأدلة لا تملكه إلا سلطة التحقيق أو باذن منها وإنما هو إجراء إداري تحف ي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ، ولا يلزم إلجرائه أدلة كا ية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي يمن يقوم باجرائه ، فاذا ما أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فانه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، ومن ثم فان منعى الطاعنة في هذا الشأن يكون اير سديد .

( الطعن رقم 210 لسنة 89 ق – جلسة 23/1/2020 )

8- لما كان الحكم المطعون يه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان استيقافه والقبض عليه وتفتيشه فمردود عليه بأن قبول المسافر ركوب الطائرة يفيد رضاء مقدماً بالن ام الذي وضعته الموانئ الجوية لركوب الطائرات صوناً لها ولركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف ، فاذا كان من مقتضى هذا الن ام تفتيش الأشخاص والأمتعة عند ركوب الطائرة فان تفتيش الراكب بمعرفة أحد رجال الشرطة المختصين بذلك يكون صحيحاً على أساس الرضا به من صاحب الشأن رضاءً صحيحاً ، فهو بهذ المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتبار عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة لا تملكه إلا سلطة التحقيق أو باذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحف ي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم إلجرائه أدلة كا ية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي يمن يقوم باجرائه ، فاذا ما أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فانه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وكان الثابت بمحضر جمع الاستدلالات من أنه تم ضبط المتهم أثناء دخوله إلى قاعة الرحيل للطائرة …. المتجهة إلى …. عثر معه على مبالغ نقدية قدرها ثمانون ألف جنيه مصري وخمسة فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . دفوع . الدفع ببطلان القبض والتفتيش آلاف ريال سعودي وبمواجهته للمتهم بما أسفر عنه التفتيش أقر بملكيته للمبلغ المضبو وأنه كان مسافراً ، ومن ثم يكون تفتيش المستأنف قد تم صحيحاً على أساس رضائه به رضاء صحيح دون حاجة إلى توافر مبررات الاستيقاف أو القبض والتفتيش ، فاذا ما أسفر هذا التفتيش عن ضبط المبلغ النقدي الذي يجاوز المبلغ المصرح بحمله حال السفر وهي جريمة معاقب عليها بمقتضى المادة 126/1،4 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة ۲۰۱۳ ، فانه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، مما يكون معه هذا الدفع قد جاء على اير سند من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضه ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضو ية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان الحكم قد است هر أن الطاعن أثناء فحص حقائبه عند دخوله الدائرة الجمركية لاستقلال الطائرة للسفر خارج البلاد وفقاً للن ام الموضوع للسفر على الطائرات وما يستوجبه من تفتيش الأمتعة والأشخاص عثر بحقيبته على المبلغ النقدي سالف الذكر فقام الضابط إثر مشاهدته للمبلغ بضبطه وتفتيشه ، فان ذلك مما يرتب حالة التلبس بالجريمة التي تبيح التفتيش والقبض ويكون ما أورد الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذ الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش وانتفاء مبررات استيقافه کاف وسائغ في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون وينحل ما يثير الطاعن في هذا الوجه إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 277 لسنة 89 ق – جلسة 4/6/2020 )

9- لما كان الحكم المطعون يه قد رد على الدفع ببطلان الاستيقاف وبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس برد سائغ – حسبما يبين من مدوناته – مما يكون منعا في هذا الخصوص اير قويم .

( الطعن رقم 545 لسنة 89 ق – جلسة 6/6/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . دفوع . الدفع ببطلان القبض والتفتيش 10- لما كان الحكم قد رد على الدفع المبدى من الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالات التلبس – حسبما يبين في مدوناته – وهو من الحكم رد سائغ وكاف ، ذلك بأن حاصل ما أورد أن قبول الطاعن ركوب الطائرة المتجهة من …. إلى دولة …. يفيد رضائه مقدماً بالن ام الذي وضعته الموانئ الجوية لركوب الطائرات صوناً لها ولركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف ، فاذا كان من مقتضى هذا الن ام تفتيش الأشخاص والأمتعة عند ركوب الطائرة ، فان تفتيش الطاعن وحقيبته من قبل أمين الشرطة …. / – الذي لا يماري الطاعن من أنه يعمل بشرطة ميناء …. الجوي – وعثور على مبلغ خمسين ألف جنيه مصري هو تفتيش صحيح على أساس الرضا به مقدماً من صاحب الشأن رضاءً صحيحاً ، ولم يكن الحكم في حاجة إلى أن يبين الدليل على أن ن ام السفر بالطائرات يستوجب تفتيش الأشخاص وأنهم على بينة من ذلك مما يفيد رضائهم مقدماً بالتفتيش وما يقتضيه ذلك من التعرض لحرية المسافر بالقدر الالزم للقيام بالإجراء المذكور ألنه من العلم العام المفروض في كل مسافر بالطائرة أن يكون ملماً به فلا يحتاج من المحكمة إلى إثبات ، وإذ كان الطاعن لا يماري يما ذكرته المحكمة في صدد الن ام الموضوع للسفر على الطائرات وما يستوجبه من تفتيش الأمتعة والأشخاص ولم يقدم دليلاً على خطأ المحكمة في شيء من ذلك ، فان منعا على الحكم في هذا الشأن لا يكون سديد.ً ا

( الطعن رقم 295 لسنة 89 ق – جلسة 4/7/2020 )

11- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون يه ، ومما أورد رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش – لانتفاء حالة التلبس – أن الطاعن قد ارتضى التفتيش حال دلوفه إلى صلاة السفر بميناء القاهرة الجوي – كحال كافة المسافرين خارج البلاد باعتبار أن ذلك إجراء إداري تحف ي – ثم تبين للضابط حمله أوراق نقد مصرية تجاوز الحد المسموح به قانوناً ، وهو الأمر الذي يصحح – على فرض صحة ما يزعمه الطاعن – ما يكون قد اعترى القبض والتفتيش من بطلان ، ذلك بأن الرضا بالتفتيش يكفي يه أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه – كالحال في الدعوى – ، ومن ثم فان التفتيش على هذ الصورة يكون صحيحاً مشروعاً وتكون المحكمة إذ اعتبرته كذلك ودانت الطاعن استناداً إلى الدليل المستمد منه لم تخالف القانون في شيء ، ولا جدوى من تعييب حكمها في هذا الخصوص .

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . دفوع . الدفع ببطلان القبض والتفتيش ( الطعن رقم 2317 لسنة 89 ق – جلسة 11/7/2020 )

12- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ، واطَّرحه بِردّ سائغ َ

-خلافًا لما زعم به الطاعن بأسباب طعنه – هذا فضلاً عن أن البيِّن من الحكم المطعون يه أن موظفي الجمارك قاموا باجراءات التفتيش والقبض استنادًا إلى الحق المُخَوَّ ل لهم بمقتضى القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك ، لا على حالة التلبس ، أو صدور إذن من النيابة العامة ، وكان الطاعن لا يدَّعي بأسباب طعنه أن من قام بهذ الإجراءات قد خالف القانون – مار الذكر – في شيء ، فان ما ينعا من بطلان في هذا الشأن – لانتفاء حالة التلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة – يكون اير مقبول ، وواردًا على اير محل .

( الطعن رقم 11071 لسنة 90 ق – جلسة 6/1/2120 )

تنويه : تم إلغاء القانون رقم 66 لسنة 1963 بموجب القانون رقم 207 لسنة 2020 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/11/2020 .

يراجع : الطعن رقم 8381 لسنة 80 ق – جلسة 27/2/1220 – عنوان . الإقرار الجمركي – بند 1 – ص 226 .

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . دفوع . الدفع بعدم الدستورية ثالثاًاً:ً الدفعً بعدمًالدستورية :ً

لما كان مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 باصدار قانون المحكمة الدستورية العليا أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المن ورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها ، وإذ كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون يه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أنه لا محل لوقف الدعوى المن ورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لما قدرته من عدم جدية هذا الطلب إذ لم يبد الطاعن دفعاً صريحاً في هذا الشأن مبيناً به أحكام الدستور التي تتعارض معها المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المدعى بعدم دستوريتها ، وكانت هذ المحكمة – محكمة النقض – لا ترى من جانبها موجباً لإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية المثارة لما تقدر من عدم جديته ، فان ما يثير الطاعن في هذا الشأن يكون على اير سند .

( الطعن رقم 2104 لسنة 82 ق – جلسة 10/10/2012 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . دفوع . الدفع بنفي التهمة رابعاًاً:ً الدفعًبنفيًالتهمةً:

من المقرر أن الدفع بانتفاء التهمة وعدم انطباق النص التجريمي على الواقعة لانتفاء شروطه وأركان الجريمة وكذا عدم مراعاة محضر الضبط للقرار الوزاري رقم 425 لسنة 2006 كل هذا من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا على المحكمة تعقبه والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ في قضاؤها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تعول عليها ، هذا فضلاً أن الحكم عرض لهذا الدفع واطرحه برد سائغ ، فان منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .

( الطعن رقم 53 لسنة 89 ق – جلسة 28/12/2019 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 22016 لسنة 88 ق – جلسة 13/6/2019 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . شروع

شروعً:

1- لمئا كئان دفئاع الطئاعن بئأن الواقعئة في حقيقتهئا لا تعئدو أن تكون شئروعئاً في إخراج النقئد لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضو ياً في سلطة محكمة الموضوع في استخالص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها ، مما تستقل بالفصل يه بغير معقب .

( الطعن رقم 17182 لسنة 3 ق – جلسة 28/4/2013)

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 14666 لسنة 86 ق – جلسة 8/1/1920 )

و( الطعن رقم 53 لسنة 89 ق – جلسة 28/12/2019 )

و( الطعن رقم 385 لسنة 89 ق – جلسة 8/9/2020 )

2- لما كان النعي بأن الواقعة – حمل الطاعن حال سفره من البلاد أوراق نقد مصري تجاوز الخمسة آلاف جنيه – مجرد جنحة شروع لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضو ياً في سلطة محكمة الموضوع في استخالص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها ، فضلاً عن أن الحكم رد على ما أثار الطاعن في هذا الصدد برد کاف وسائغ ، ومن ثم فان ما يثير الطاعن – بعدم تجريم الشروع في جريمة تهريب النقد المصري لضبط المبلغ معه قبل دخوله الدائرة الجمركية أثناء تواجده بصلاة السفر عند فحص حقائبه – لا يكون قويماً .

( الطعن رقم 277 لسنة 89 ق – جلسة 4/6/2020 )

3- لما كان الحكم المطعون يه عرض للدفع بأن الواقعة تعد شروعاً اير معاقب عليه واطرحه في قوله ( …. فمردود عليه وأنه ولما كان الشروع كما عرفته المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثر لأسباب لا دخل إلرادة الفاعل فيها ، وكان المستفاد من نص تلك المادة أن الشروع هو البدء في ارتكاب الفعل ثم إيقاف أثر قبل تمامه لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها بما لازمه أن تكون هذ الجريمة التي تم البدء في ارتكابها من الجرائم الوقتية التي تتم وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل ، أما إذا كانت تلك الجريمة من الجرائم التي تستمر فيها الحالة الجنائية فترة من الزمن بناءً على تدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ، فمن اير المتصور أن يرد عليها الشروع فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . شروع

إذ لا شروع في هذ الحالة ، ومثل ذلك جرائم حيازة وإحراز المواد المخدرة والأسلحة والامتناع عن تنفيذ حكم والامتناع عن تسليم الطفل لمن له حق حضانته شرعاً واستعمال المحرر المزور ، وكذا جريمة حمل نقد حال السفر يجاوز المقرر قانوناً والمسندة للمستأنف والتي هي بارة عن حالة يكون فيها المتهم حاملاً لمبلغ يزيد عن المسموح بحمله أثناء اتخاذ إجراءات السفر ، وتستمر هذ الحالة لفترة زمنية تنتهي بسفر خارج البلاد وتقوم على تدخل من المتهم باستمرار تواجد في ذات الحالة حاملاً للنقد اير المسموح بحمله والأمر على هذا النحو لا يخرج عن فرضين الأول أن يكون المتهم حال السفر أي أثناء اتخاذ إجراءات السفر ، إذ إن المسافر بمجرد دخوله مبنى المطار بقصد السفر بعد إطلاع رجال أمن المطار على جواز وتذكرة سفر يكون قد اعتبر حال السفر – دون اشترا دخوله الدائرة الجمركية – أما الفرض الثاني فهو ألا يكون في حال السفر کمن ضبط قبل دخوله مبنى المطار وفي هذ الحالة يتخلف أحد عناصر الركن المادي للجريمة وهو كون المتهم حال السفر، ولما كان الحال في الدعوى الماثلة أن المستأنف تم ضبطه بميناء القاهرة الجوي بوابة السفر رقم …. الرحلة رقم …. طيران …. العالمية المتجهة لل…. ئ المقرر إقلاعها الساعة …. على نحو ما ورد بمذكرة إدارة تأمين الركاب ، بما يعتبر معه حال السفر ، إذ لم يرد بنص المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانونين رقمي 160 لسنة 2012، 8 لسنة 2013 ما يفيد اشتر وقوع الجريمة داخل الدائرة الجمركية أو حصوله علي كارت المغادرة ، الأمر الذي يضحى معه هذا الدفع علي اير سند من الواقع والقانون وترفضه المحكمة ) ، وكان ما أورد الحكم المطعون يه رداً على دفاع الطاعن في هذا الشأن سائغاً وكا ياً ومتفقاً وصحيح القانون ، فان منعى الطاعن في هذا الصدد يكون اير مقبول .

( الطعن رقم 2317 لسنة 89 ق – جلسة 11/7/2020 )

قارن : ( الطعن رقم 6978 لسنة 81 ق – جلسة 9/1/2013 )

4- لما كان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن أي ا من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شئيًا بشئأن الدفع بكونه لا ينطبق عليه لفظ المسئافر، وأن الوقعة لا تعدو أن تكون شروعًا اير مُعَاقَب عليه ، فلا يجوز له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم الرد على دفع لم يُثَر أمامها ، هذا فضلاً عن أن النعي بأن الواقعة مُجَرَّد شروع في جنحة اير مُعَاقَب عليه فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . شروع

لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة ، وجدلاً موضو يًا في سئلطة محكمة الموضئوع في اسئتخالص صئورة الواقعة كما ارتسئمت في وجدانها ، مما تسئتقل به بالفصل يه بغير مُعَقِّب .

( الطعن رقم 2844 لسنة 89 ق – جلسة 21/10/2020 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 10917 لسنة 80 ق – جلسة 13/6/1220 )

و( الطعن رقم 14666 لسنة 86 ق – جلسة 8/1/1920 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . قانون . الاعتذار بالجهل بالقانون قانونً.ًالعتذارًبالجهلًبالقانونً:

1- لما كانت الجريمة التي دين الطاعن بها – حمل أوراق نقد مصري بما يجاوز الحد المسموح به قانونا حال سفره للخارج – من الجرائم العمدية ، ولم يستلزم القانون لهذ الجريمة قصداً خاصاً ، بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام ، والذى يقتضى تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كا ياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن فان ما يثير في خصوص انتفاء هذا القصد لديه بدعوى الجهل بالواقعة – محل التجريم – لا يعدو أن يكون مجرد اعتقاد خاطئ بمشرو ية الواقعة وعدم فهمه للقانون وهو في حقيقته دفع بالاعتذار بالجهل بالقانون – وهو لا يقبل منه ، لما هو مقرر من أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا ينفي القصد الجنائي ، باعتبار أن العلم بالقانون العقابي وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في كثير من الأحيان ، إلا أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع ، وقد جرى قضاء هذ المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائي – والقوانين العقابية المكملة له – مفترض في حق الكافة ، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط يه كذريعة لنفى القصد الجنائي ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد اير مقبول .

( منشور س 66 ص 468 – الطعن رقم 26006 لسنة 84 ق – جلسة 17/5/5201 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 26336 لسنة 88 ق – جلسة 1/10/9201 )

و( الطعن رقم 2317 لسنة 89 ق – جلسة 11/7/2020 )

2- لما كان الحكم المطعون يه قد أثبت أنه تم ضبط الطاعن أثناء إنهاء إجراءات سفر بالمطار تمهيداً للصعود للطائرة وبحوزته أوراق نقد مصري تجاوز الحد المقرر قانوناً ، وكانت الجريمة التي دين الطاعن بها هي من الجرائم العمدية ، ولم يستلزم القانون لهذ الجريمة قصداً خاصاً ، بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام ، والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى ا ياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، فان ما يُثيرُ في خصوص انتفاء هذا القصد لديه بدعوى الجهل بالواقعة – محل التجريم – لا يعدو أن يكون مجرد اعتقاد خاطئ بمشرو ية الواقعة وعدم فهمه للقانون ، وهو في حقيقته دفع بالاعتذار بالجهل بالقانون وهو ما لا يقبل منه ، لما هو فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . قانون . الاعتذار بالجهل بالقانون مقرر من أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا ينفي القصد الجنائي ، باعتبار أن العلم بالقانون العقابي وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في كثير من الأحيان ، إلا أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع وقد جرى قضاء هذ المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائي – والقوانين العقابية المكملة له – مفترض في حق الكافة ومن ثم فلا يُقبل الدفع بالجهل أو الغلط يه كذريعة لنفي القصد الجنائي ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد اير مقبول .

( الطعن رقم 26341 لسنة 88 ق – جلسة 10/10/9201 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . قصد جنائي

قصدًجنائيً:

1- لما كانت الجريمة المسندة للمتهم – حمل أوراق نقد مصري بما يجاوز الحد المسموح به قانونا حال سفره للخارج – هي من الجرائم العمدية ولم يستلزم القانون لهذ الجريمة قصداً خاصاً بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، وكان الثابت بأوراق الدعوى أن المتهم قد تم ضبطه حال سفر من البلاد حاملاً بحقيبته أوراق نقد مصري تزيد عن المسموح به قانوناً وأن طريقة إخفائها عن أعين السلطات بمطار القاهرة الجوي داخل الحقيبة بوضعها داخل ملابس المتهم خير دليل على علم المتهم بأن فعله لا يبيحه القانون ولا يقر وأن نيته قد اتجهت إلى ارتكابه وهو ما تستنتجه المحكمة من تعمد المتهم إخفاء أوراق النقد المصري داخل حقيبته ، وهو ما يكفي على توافر القصد الجنائي لديه ، ويضحى ما يثير في خصوص انتفاء القصد الجنائي لديه بدعوى الجهل بالقانون اير سديد .

( الطعن رقم 22016 لسنة 88 ق – جلسة 13/6/2019 )

2- لما كان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون يه قد أثبت بمدوناته أنه تم ضبط الطاعن أثناء إنهاء إجراءات سفر بالمطار وبحوزته أوراق نقد مصري تجاوز الحد المقرر قانوناً ، وكانت الجريمة التي دين الطاعن بها هي من الجرائم العمدية ، ولم يستلزم القانون لهذ الجريمة قصداً خاصاً ، بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، وكان ما أثبته الحكم في مدوناته كا ياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ويستقيم به الدليل على ثبوت القصد الجنائي في حقه ، فان ما يثير الطاعن – بشأن انتفاء القصد الجنائي – ينحل إلى جدل في مسألة واقعية تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دامت تقيمها على ما ينتجها .

( الطعن رقم 5 لسنة 89 ق – جلسة 27/10/2019 )

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 53 لسنة 89 ق – جلسة 28/12/2019 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . قصد جنائي

3- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون يه قد أثبت بمدوناته أنه تم ضبط الطاعن وبحوزته أوراق نقد مصري تجاوز الحد المقرر قانوناً وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفر بالمطار تمهيداً للصعود للطائرة لمغادرة البلاد ، وكانت الجريمة التي دين الطاعن بها هي من الجرائم العمدية ، ولم يستلزم القانون لهذ الجريمة قصداً خاصاً ، بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كا ياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ويستقيم به الدليل على ثبوته ، فان ما يثير – بشأن اطراح الحكم دفعه بانتفاء القصد الجنائى لديه برد غير سائغ – ينحل إلى جدل في مسألة واقعية تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دامت تقيمها على ما ينتجها .

( الطعن رقم 47 لسنة 89 ق جلسة 4/11/2019 )

في ذات المعنى : ( منشور س66 ص437 – الطعن رقم13703 لسنة84 ق جلسة6/5/2015)

4- لما كان الحكم المطعون يه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه يما عدا الأحوال التي قيد القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا ين ر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطم نانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشتر في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما تكشف للمحكمة من لا روف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكانت جريمة حمل أوراق النقد المصري للمسافرين من البلاد على اير الشرو والأوضاع المقررة قانوناً فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . قصد جنائي

طبقاً لنص المادة 116/3 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل تتحقق بحمل المسافر إلى الخارج للنقد المصري بمبلغ يزيد عن خمسة آلاف جنيه ، ولم يستلزم القانون لهذ الجريمة قصداً خاصاً ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها في الإدانة كا ياً في بيان كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن ، فان منعا – بشأن خلو الأوراق من ثمة دليل أو قرينة تفيد اتجاه نية الطاعن إلى عدم الإفصاح عما يحمله من نقد مصري بما ينفي توافر القصد الجنائي في حقه – اير سديد .

( الطعن رقم 206 لسنة 89 ق – جلسة 23/1/2020 )

5- لما كان الحكم المطعون يه قد أثبت بمدوناته أنه تم ضبط الطاعنة أثناء إنهاء إجراءات سفرها بالمطار تمهيداً للصعود للطائرة وبحوزتها أوراق نقد مصري تجاوز الحد المقرر قانوناً ، وكانت الجريمة التي دينت الطاعنة بها هي من الجرائم العمدية ولم يستلزم القانون لهذ الجريمة قصداً خاصاً بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كا ياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنة ويستقيم به الدليل على ثبوت القصد الجنائي في حق الطاعنة ، فان ما تثير الطاعنة – بشأن عدم استظهار القصد الجنائي – ينحل إلى جدل في مسألة واقعية تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دامت تقيمها على ما ينتجها .

( الطعن رقم 210 لسنة 89 ق – جلسة 23/1/2020 )

6- لما كان الحكم قد رد على الدفع المبدى من الطاعن بانتفاء القصد الجنائي لديه في قوله ( بأن الجريمة المسندة للمستأنف هي جريمة حمل نقد مصري يجاوز خمسة آلاف جنيه حال السفر من البلاد من الجرائم العمدية والتي لا يستلزم القانون لها قصداً خاصاً بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، ولما كان المستأنف قد أقر بمحضر جمع الاستدلالات بحمله للمبلغ النقدي المضبو والذي يجاوز خمسة آالف جنيه حال سفر بما يتحقق به العلم والإرادة لديه وهو ما يشكل الركن المعنوي لهذ الجريمة بما يضحى معه هذا الدفع لا سند له وتلتفت عنه المحكمة ) . لما كان فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . قصد جنائي

ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة حمل أوراق نقد مصري تجاوز خمسة آلاف جنيه إلى خارج البلاد لا تتطلب اير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل مؤثم ، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذ الجرائم بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم وهو ما تحقق في واقعة الدعوى ، فان ما أورد الحكم رداً على هذا الدفع سائغاً ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد اير سديد .

( الطعن رقم 277 لسنة 89 ق – جلسة 4/6/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . مأمورو الضبط القضائي . اختصاصاتهم مأموروًالضبطًالقضائيً.ًاختصاصاتهمً:

1- لما كان الحكم المطعون يه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها على الصورة التي ارتسمت في عقيدة المحكمة ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بسا البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما أثبته القائم بالضبط بمحضر جمع الاستدلالات وبصحة تصوير للواقعة بما تتوافر به حالة التلبس بالجريمة وقيام الدلائل الكا ية على مقارفة الطاعن لها ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها يه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضو ية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون يه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه النتفاء حالة التلبس وإلجرائهما من اير مختص ورد عليه بما أثبته من اطم نانه إلى وقوع الضبط والتفتيش من موظفي الجمارك وهم ممن منحهم القانون صفة الضبطية القضائية التي تبيح لهم الضبط والتفتيش إذا قامت لديهم دواعي الشك والريبة داخل الدائرة الجمركية بوقوع جريمة تهريب جمركي أثناء تأديتهم واجبات وظيفتهم بناءً على ما توافر لهم من شبهات ارتكاب المتهم تلك الجريمة مما استدعى تفتيشه الذي أسفر عن ضبط الجريمة التي أدين عنها بالحكم المطعون يه وخلص من ذلك إلى صحة إجراءات الضبط والتفتيش ورفض الدفع ببطالنهما النتفاء حالة التلبس لوقوعهما من اير مختص بما يسوغ به الرد على هذا الدفع ، فان ما أورد الحكم المطعون يه تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذ الحالة من بطلان القبض والتفتيش وعدم اختصاص القائم به يكون كا ياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص اير سديد .

( الطعن رقم 2104 لسنة 82 ق جلسة 10/10/2012 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . مأمورو الضبط القضائي . اختصاصاتهم 2- من المقرر أن المئادة 23 من قئانون الإجراءات الجنئائيئة بعئد تعئديلهئا بئالقئانون رقم 7 لسنة 1963 قد منحت الضبا العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سئلطة الضئبط بصئفة عامة وشئاملة بما مؤدا أن يكون في متناول اختصئاصئهم ضبط جميع الجرائم ، ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيد ما لديهم بأي قيد أو يحد من واليتهم يجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة ، وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة أو جهات معينة لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة ، لا يعنى مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذ الجرائم عن اير من مأموري الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام ، فان دفاع الطاعن بعدم اختصاص الضابط مجري القبض والتفتيش ، فضلاً عن كونه ظاهر البطلان ، فانه كذلك بعيد عن محجة الصواب ، ويكون مئا يذهب إليه الطاعن في هذا الصدد اير سديد .

( الطعن رقم 17182 لسنة 3 ق – جلسة 28/4/2013)

في ذات المعنى : ( الطعن رقم 22016 لسنة 88 ق – جلسة 13/6/2019 )

و( الطعن رقم 26341 لسنة 88 ق – جلسة 10/10/9201 )

و( الطعن رقم 2844 لسنة 89 ق – جلسة 21/10/2020 )

و( الطعن رقم 17056 لسنة 89 ق – جلسة 12/12/2020 )

3- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون يه ومما أورد رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش أن الطاعن قد ارتضى التفتيش حال دلوفه إلى صلاة السفر بميناء القاهرة الجوي – كحال كافة المسافرين خارج البلاد باعتبار أن ذلك إجراء إداري تحف ي – ثم بعد أن أقر للضابط بحمله أوراق نقد مصرية تجاوز الحد المسموح به قانوناً ، وأنه يقوم باخفاء أوراق مالية مصرية أخرى بجيوب سرية بحقائبه أبدى موافقته على تفتيشها ، وهو الأمر الذي يصحح – على فرض صحة ما يزعمه الطاعن – ما يكون قد اعترى القبض والتفتيش من بطلان ، ذلك بأن الرضا بالتفتيش يكفي يه أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه – كالحال في الدعوى – ، ومن ثم فان التفتيش على هذ الصورة يكون صحيحاً مشروعاً وتكون المحكمة إذ اعتبرته كذلك ودانت الطاعن استناداً إلى الدليل المستمد فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . مأمورو الضبط القضائي . اختصاصاتهم منه لم تخالف القانون في شيء ، ولا جدوى من تعييب حكمها – من التفاته عن الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من ضابط بمباحث المطار باعتباره غير مختص – ، هذا ومن وجهه ثانية ، فان المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 قد منحت الضبا العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة بما مؤدا أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ، ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيد ما لديهم بأي قيد أو يحد من واليتهم يجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم العتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة ، وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة أو جهات معينة ، لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة ، لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذ الجرائم عن اير من مأموري الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام ، فضلاً عن أن قرار السيد وزير العدل رقم 2656 لسنة 1983 صريح في تخويل ضبا الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي حق تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم فيها ، فان نعي الطاعن بعدم است هار الحكم في رد على دفعه لمدى اختصاص الضابط مجري القبض والتفتيش ، تعزيزاً للدفع بالبطلان يكون لا محل له ، فضلاً عن كون أساس دفعه والحال ما سلف بعيداً عن محجة الصواب ولا حاجة للحكم أن يعرض له .

( منشور س66 ص437 – الطعن رقم13703 لسنة84 ق – جلسة6/5/2015)

4- من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها ألول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته ن راً لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذ المحكمة – محكمة النقض – ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فانه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه لما كانت الواقعة على الصورة التي أوردها الحكم يبين منها أن التفتيش الذي أجرا الضابط إنما كان بحثاً عن أسلحة أو ذخائر ومفرقعات تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب وخطف فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . مأمورو الضبط القضائي . اختصاصاتهم الطائرات فهو تفتيش لا مخالفة يه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه لا روف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذ المثابة لا يُعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتبار عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة لا تملكه إلا سلطة التحقيق أو باذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحف ي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم إلجرائه أدلة كا ية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي يمن يقوم باجرائه فاذا ما أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فانه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، ومن ثم فان منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون اير قويم .

( منشور س 66 ص 468 – الطعن رقم 26006 لسنة 84 ق – جلسة 17/5/5201 )

5- من المقرر أن التفتيش الذي يجريه الضابط بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً للمطارات من حوادث الارهاب لا مخالفة يه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه لا روف التي يؤدى فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذ المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتبار عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو باذن سابق منها ، وإنما هو إجراء إداري تحف ي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كا ية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، ولا تلزم صفة الضبط القضائي يمن يقوم باجرائه ، فاذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام ، فانه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ، ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أيه مخالفة ، وإذ خالف الحكم المطعون يه هذا الن ر في قبول الدفع ببطلان ضبط المطعون ضد وتفتيشه – لحصوله من ضابط مباحث المطار داخل الدائرة الجمركية والنتفاء حالة التلبس بالمخالفة لنصوص قانون الجمارك – وقضى ببراءته ، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه مع تحديد جلسة …. لن ر الموضوع عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 باصدار قانون بانشاء المحاكم الاقتصادية .

( الطعن رقم 34308 لسنة 84 ق – جلسة 27/4/6201 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . مأمورو الضبط القضائي . اختصاصاتهم 6- من المقرر أن التفتيش الذي يجريه الضابط بحثاً عن أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب وخطف الطائرات فهو تفتيش لا مخالفة يه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه لا روف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذ المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتبار عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة لا تملكه إلا سلطة التحقيق أو باذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحف ي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم إلجرائه أدلة كا ية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي يمن يقوم باجرائه فاذا ما أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فانه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، ومن ثم فان منعى الطاعن – تجاوز الضابط حدود التفتيش الوقائي بدلالة أن جهاز الكشف عن محتوى حقائبه لم يصدر تنبيه أو إنذار بوجود تلك المضبوطات بداخلها – يكون اير قويم .

( الطعن رقم 26336 لسنة 88 ق – جلسة 1/10/9201 )

7- لما كان ما ينعا الطاعن من بطلان القبض والتفتيش بمقولة أن القائم بهما ليس من موظفي الجمارك ، مردود بما هو مقرر من أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يتمسك ببطلان التفتيش لهذا السبب ، فانه لا يقبل منه إثارة ذلك ألول مرة أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن قرار وزير العدل رقم 2656 لسنة 3۹۸1 صريح في تخويل أمناء الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي حق تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم فيها ، فان ما يثير الطاعن في هذا الصدد يكون اير سديد .

( الطعن رقم 295 لسنة 89 ق – جلسة 4/7/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . مأمورو الضبط القضائي . اختصاصاتهم 8- لما كانت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 قد منحت الضبا العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة ، بما مؤدا أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ، ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيد ما لديهم بأي قيد أو يحد من واليتهم ، يجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة ، وتلك الوالية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة أو جهات معينة ، لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة ، لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذ الجرائم عن اير من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ، فضلاً عن أن قرار السيد وزير العدل رقم 2656 لسنة 1983 صريح في تخويل ضبا الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي حق تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم فيها ، فان نعي الطاعن – ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من غير موظف الجمارك – يكون لا محل له .

( الطعن رقم 2317 لسنة 89 ق – جلسة 11/7/2020 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . محكمة الموضوع . سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى محكمةًالموضوعً.ً سلطتهاًفيًاسخت لاصًالصورةًالصحيحةًلواقعةًالدعوى :ً 1- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بسا البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير لا روف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، وهى متى أخذت بشهادة شاهد فان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصوير للواقعة ، فان تعييب الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل .

( منشور س 66 ص 468 – الطعن رقم 26006 لسنة 84 ق – جلسة 17/5/5201 )

2- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون يه بين واقعة الدعوى بما تتوافئر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد مؤدى الأدلة علي ثبوتها في حقه علي نحو سائغ وكاف إذ جاء استعراض المحكمة لواقعة الدعوى وللأدلة علي نحو سائغ يدل علي أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وبينت أركان الجريمة وهو ما يتضمن بذاته الرد علي دفاعه بعدم توافرها في حقه وعدم انطباق النص التجريمي عليها النتفاء شروطه فكل هذا من قئبيل الدفاع الموضوعي الذي لا على المحكمة تعقبه والرد على أية شبهة يثيرها علي استقئلال ، إذ في قضائها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تعول عليها ، فان النعي علي الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل .

( الطعن رقم 26005 لسنة 84 ق – جلسة 22/7/2015 )

3- من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بسا البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان الحكم المطعون يه قد حصَّل ما أثبته شاهد فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . محكمة الموضوع . سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى الواقعة – مأمور الجمرك المختص – بمحضر الضبط وما أقر له الطاعن بما لا تناقض يه مفصحاً عن اطم نانه إليها ، واستخلص منها ومن سائر الأدلة التي أوردها أن الحادث وقع على الصورة المبينة بها ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً لا يتنافى مع العقل والمنطق ، فان كافة ما يثير الطاعن بشأن أقوال الشاهد واحتمال حصول الحادث على صورة أخرى لا يعدو أن يكون جدلاً موضو ياً حول سلطة المحكمة في وزن أدلة الدعوى واستنبا معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . ويكون طلبه سماع أقوال القائم بالضبط في هذا الخصوص ، فضلاً عن أنه من قبيل الطلبات الاحتياطية التي لا تكون المحكمة ملزمة باجابته أو الرد عليه ، فانه في حقيقته مجرد طلب قُصد به إثارة الشبهة في الدليل الذي اقتنعت به المحكمة والصورة التي اعتنقتها ، ومن ثم فهو دفاع موضوعي لا تلتزم بالرد عليه .

( الطعن رقم 16330 لسنة 84 ق – جلسة 7/11/2015 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . محكمة النقض . نظرها موضوع الدعوى محكمةً النقضً.ً نظرهاًموضوعًالدعوى :ً

1- حيث إن هذ المحكمة – محكمة النقض – قضت بنقض الحكم المطعون يه وحددت جلسة لن ر الموضوع إعمالاً للفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 باصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية .

ومن حيث إن الاست ناف قدم في الميعاد مستو ياً شرائطه القانونية فهو مقبول شكلاً .

ومن حيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه في يوم …. سنة …. بدائرة قسم ….

– محاف ة …. حمل أوراق نقد مصري تجاوز خمسة آلاف جنيه إلى خارج البلاد على النحو الوارد بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 116 /2 ،118 ، 126 / 1 ، 4 ، 129 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي .

ومن حيث إن واقعة الدعوى – حسبما استخلصتها المحكمة – تتحصل في أنه وحال سفر المتهم / …. إلى خارج البلاد أخفى بالحافلة التي كان يقودها مبلغ ثالثة ماليين وثمانمائة وثمانية وستين ألف جنيه .

وحيث إن الواقعة وفق الصورة المار بيانها قد استقام الدليل على ثبوتها في حق المتهم مما أثبت بمحضر الضبط وما كشفت عنه تحريات المباحث وما تضمنه إقرار المتهم بمحضر الضبط .

وحيث إنه أثبت بمحضر الضبط والمحرر بمعرفة السيد …. الباحث القانوني بادارة الش ون القانونية بجمرك …. الذي قرر يه أنه وردت مذكرة من السيد الرائد / …. الضابط بقسم البحث الجنائي بادارة شرطة ميناء …. مفادها اعتزام المتهم / …. أردني الجنسية قائد الحافلة رقم …. بتهريب كمية من أوراق النقد المصري إلى خارج البلاد وذلك باخفائها داخل مخازن سرية بتلك الحافلة وتم ترقب وصول الأتوبيس سالف الذكر وتم التحفظ عليه داخل الجمرك وقامت لجنة من الجمرك بتفتيش الأتوبيس سالف الذكر وتم التحفظ عليه داخل الجمرك وقامت لجنة من الجمرك بتفتيش الحافلة أسفر عن ضبط مبلغ 3868000 ثلاثة ملايين وثمانمائة وثمانية وستين ألف جنيه وأقر المتهم بملكيتها .

وكشفت تحريات الشرطة عن قيام المتهم باخفاء أوراق النقد المصري داخل مخازن سرية بجسم الأتوبيس لتهريبها إلى خارج البلاد كما أقر المتهم بمحضر الضبط بأنه قام بوضع المبلغ داخل مخبأ سري في البو يه الخاص بالحافلة قيادته لتوصيلها إلى شخص بالأردن ويدعى …. .

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . محكمة النقض . نظرها موضوع الدعوى وبجلسة المحاكمة أمام هذ المحكمة – محكمة النقض – مثل محرر محضر الضبط / ….

وشهد بمضمون ما جاء بمحضر الضبط ومثل محاميان عن المتهم ودفعا ببطلان القبض والتفتيش النتفاء حالة التلبس وبخلو الأوراق من الإقرار الجمركي المعمول به بناءً على المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 80 لسنة 2002 والقرار الوزاري رقم 425 لسنة 2006 وبعدم معقولية الواقعة .

وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، فلما كان البين من استقراء نصوص المواد من 62 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية ، إذا قامت لديهم دواعي الشك أو م نة التهريب الجمركي يمن يوجدون بداخل تلك المناطق ، وأن الشارع بالن ر إلى طبيعة تهريب النقد المصري وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها لم يتطلب بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المن مة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشترا وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المقررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور ، بل يكفي أن يقوم لدى الموظف المنو بالمراقبة والتفتيش في تلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب النقدي فيها في الحدود المعرف بها في القانون حتى يثبت له حق الكشف عنها ، لما كان ذلك ، وكان الثابت للمحكمة أن ضبط أوراق النقد موضوع الاتهام تم بمعرفة مأمور جمرك وداخل الدائرة والرقابة الجمركية ، ومن ثم فلا وجه للتقيد بقيود القبض والتفتيش المن مة بقانون الإجراءات ، وهو ما يكون معه الدفع قد جاء على اير سند من الواقع والقانون جديراً بالرفض .

وحيث إنه عن دفع المتهم بخلو الأوراق من الإقرار الجمركي سند الاتهام ولما كان نص المادة 116/2 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد تنص على أن : " ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري " . بما مفاد وبمفهوم المخالفة أن الح ر على حمل أوراق النقد المصري بأكثر من خمسة آلاف جنيه هو ح ر مطلق لا يبرر الإفصاح الموجود في الفقرة الأولى من نص المادة 116/1 والخاص بالنقد الأجنبي ، وبالتالي يكون الإقرار الجمركي ليس ركناً من أركان الجريمة كما هو في النقد الأجنبي ، ومن ثم يكون الدفع على اير سند جديداً بالرفض .

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . محكمة النقض . نظرها موضوع الدعوى ومن حيث إنه بتاريخ …. طلب محافظ البنك المركزي من النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد المتهم .

ومن حيث إنه لما كانت المادة 116 من القانون 88 لسنة 2003 تنص على أن " إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين ، على أن يتم الإفصاح عن مقدار عند الدخول والخروج إذا جاوز عشرة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي ، ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري . " وتنص المادة 118 من القانون ذاته على أن " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليه فيها ، " وتنص المادة 126/1 من ذات القانون على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثالثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آالف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيهاً أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة 116 من هذا القانون " ، وتنص المادة 126/4 من ذات القانون أيضاً " وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها . فان لم تضبط حكم بغرامة إضا ية تعادل قيمتها " .

ومن حيث إنه وبالبناء على ما سلف فان المحكمة تطم ن إلى أن المتهم / …. في يوم …. بدائرة قسم …. قد حمل أوراق نقد مصري تجاوز خمسة آلاف جنيه إلى خارج البلاد على النحو الوارد بالأوراق ، ويتعين معه والحال كذلك وعملاً بنص المادة 304/2 إجراءات جنائية معاقبته بالمواد 116/2 ، 118 ، 126 /1 ، 4 ، 129 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق .

ومن حيث إنه عن المبلغ المضبو وعملاً بنص المادة 126/4 من القانون 88 لسنة 2003 سالفة البيان فان المحكمة تقضي بمصادرته على النحو الذي سيرد بالمنطوق .

( الطعن رقم 8027 لسنة 81 ق – جلسة 12/6/1320 )

تنويه : تم إلغاء القانون رقم 66 لسنة 1963 بموجب القانون رقم 207 لسنة 2020 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/11/2020 .

2- لما كانت الواقعة وحسبما استخلصتها المحكمة واطمأنت إليها تتحصل يما جاء بمذكرة الرائد شرطة / …. المؤرخة …. من أنه وحال قيامه بالإشراف على خدمات صلاة السفر مدخل رقمي …. ، …. أخبر أمين الشرطة / …. المعين على جهاز كشف الحقائب رقم (….)

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . محكمة النقض . نظرها موضوع الدعوى بوجود أجسام معتمة داخل حقيبة المتهم المتجه لدولة الئ …. على الرحلة رقم (….) والتي ستقلع الساعة …. مساءً وبتفتيشه للحقيبة في حضور المتهم عثر بداخلها على مبلغ أربعمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه مصري داخل ملابس بالحقيبة وبمواجهة المتهم أقر بملكيته للمبلغ النقدي المضبو بقصد شراء اكسسوارات هواتف محمولة من دولة …. مقرراً أنه يجهل أن حمله للمبلغ النقدي اير مسموح به قانوناً ، وبسؤال المتهم بمحضر الضبط أنكر الاتهام المسند إليه . وقد أرفق بملف الدعوى إذن محافظ البنك المركزي المصري بتحريك الدعوى الجنائية قِبل المتهم ، َ

وحال المحاكمة دفع المتهم ببطلان استيقافه وتفتيشه لكون من أجراهما من اير مأموري الضبط القضائي في شأن جرائم التهريب الجمركي والنتفاء حالة التلبس وانتفاء القصد الجنائي لديه وبأنه يجهل أن حمل النقد المصري حال سفر من البلاد اير مسموح به قانوناً ، فضلاً عن تلفيق الاتهام وكيديته ، وبجلسة …. قررت هذ المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .

ومن حيث إن الواقعة على الصورة التي أوردتها المحكمة واطمأنت إليها يبين منها أن التفتيش الذي أجرا الضابط الرائد / …. إنما كان بحثاً عن أسلحة أو ذخائر ومفرقعات تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب وخطف الطائرات فهو تفتيش لا مخالفة يه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه لا روف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذ المثابة لا يُعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتبار عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة لا تملكه إلا سلطة التحقيق أو باذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحف ي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم إلجرائه أدلة كا ية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي يمن يقوم باجرائه فاذا ما أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فانه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وفضلاً عن ذلك ، فانه لا ينال من سلامة إجراءات ضبط المتهم وتفتيشه – وهو من قبيل إجراءات الاستدلال – أن من قام بها ليس من موظفي الجمارك ذلك أن ضابط الشرطة الذي قام بهذ الإجراءات هو من مأموري الضبط القضائي الذين منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية في حدود اختصاصهم سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤدا أن تنبسط واليته على جميع أنواع الجرائم بما فيها الجريمة المسندة للمتهم ، وأن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذ الجرائم عينها من مأموري فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . محكمة النقض . نظرها موضوع الدعوى الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ، ومن ثم يضحى الدفع المبدى من المتهم ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش قائماً على اير سند خليقاً بالرفض .

ومن حيث إنه عن الدفع بانتفاء القصد الجنائي فانه ولما كانت الجريمة المسندة للمتهم هي من الجرائم العمدية ولم يستلزم القانون لهذ الجريمة قصداً خاصاً بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، وكان الثابت بأوراق الدعوى أن المتهم قد تم ضبطه حال سفر من البلاد حاملاً بحقيبته أوراق نقد مصري تزيد عن المسموح به قانوناً وأن طريقة إخفائها عن أعين السلطات بمطار القاهرة الجوي داخل الحقيبة بوضعها داخل ملابس المتهم خير دليل على علم المتهم بأن فعله لا يبيحه القانون ولا يقر وأن نيته قد اتجهت إلى ارتكابه وهو ما تستنتجه المحكمة من تعمد المتهم إخفاء أوراق النقد المصري داخل حقيبته وهو ما يكفي على توافر القصد الجنائي لديه ، ويضحى ما يثير في خصوص انتفاء القصد الجنائي لديه بدعوى الجهل بالقانون اير سديد ، لما هو مقرر من أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا ينفي القصد الجنائي باعتبار إن العلم بالقانون العقابي وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في كثير من الأحيان ، إلا أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع وقد جرى قضاء هذ المحكمة على ذلك ، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل بالقانون كذريعة لنفي القصد الجنائي ، كما أن دفاع المتهم بكيدية الاتهام وتلفيقه من أوجه الدفاع الموضو ية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة – كما هو الحال في الدعوى – . لما كان ما تقدم ، وكان للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطم ن إليه ما دام أن هذا الدليل له مأخذ الصحيح من الأوراق ، وكانت المحكمة تطم ن إلى ثبوت التهمة في حق المتهم ثبوتاً كا ياً اطم ناناً منها للثابت بأوراق الدعوى من ضبطه حال سفر من البلاد حاملاً لأوراق نقد مصري تزيد عن المسموح به قانوناً متجهاً عبر مطار القاهرة الجوي لدولة الئ …. وقد أخفا عن أعين السلطات وهو عالم بأن فعله لا يقر القانون بأن وضعه داخل ملابسه في حقيبة سفر وبمواجهته حال الضبط أقر بملكيته له بقصد المتاجرة به في قطع يار الهواتف المحمولة إذ ضبط بحوزته مبلغ أربعمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه مصري وهو ما يدلل على توافر الجريمة المسندة إليه بعنصريها المادي والمعنوي ، ويتعين من ثم إدانته عملاً بمواد الاتهام والمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية مع مصادرة المبلغ فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . محكمة النقض . نظرها موضوع الدعوى النقدي المضبو عملاً بالمادة 116/4 من القانون المؤثم للواقعة 88 لسنة 2003 المعدل ، ولما كان حكم محكمة الدرجة الأولى قد ساير هذا الن ر فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ويتعين تأييد .

( الطعن رقم 34308 لسنة 84 ق – جلسة 26/10/2016 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . نقض . ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام نقضً.ًماًلًيجوزًالطعنًفيهًمنًالأحكامً:

1- لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة – محكمة جنح …. الاقتصادية – ببراءة الطاعن من جريمة حمل أوراق نقد مصري تجاوز الحد المقرر قانوناً حال خروجه من البلاد ، وبالجلسة المحددة لن ر الاست ناف تخلف الطاعن عن الحضور فيها بشخصه وإن حضر وكيل عنه فصدر الحكم المطعون يه بادانته موصوفاً بأنه حضوري . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981، قد أوجبت حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يُوجب القانون تنفيذ فور صدور الحكم به – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها ، ومن ثم وعلى الرام من حضور وكيل عن الطاعن فان الحكم الاست نافي – المطعون عليه بالنقض – يكون قد صدر في حقيقة الأمر – بالنسبة للمحكوم عليه – يابياً قابلاً للمعارضة يه وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري ، إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو يابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق ، ولا يبدأ ميعاد المعارضة في هذا الحكم إلا من تاريخ إعلان المتهم به . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وكانت المادة 32 – من ذات القانون – تنص على أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن يه بطريق المعارضة جائزاً ، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن هذا الحكم لم يعلن للطاعن ولم يقرر بالمعارضة يه حتى يوم التقرير بالطعن وإيداع أسبابه ، وكان الإعلان هو الذى يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون ، فان باب المعارضة في هذا الحكم لم يزل مفتوحاً ويكون الطعن يه بطريق النقض اير جائز ، وهو ما يتعين التقرير به مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها .

( الطعن رقم 22473 لسنة 88 ق – جلسة 23/2/2019 )

2- لما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت ضد الطاعن بوصف أنه في يوم …. حمل حال خروجه من البلاد أوراق نقد مصري تتجاوز قيمتها الخمسة آلاف جنيه في اير الأحوال فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . نقض . ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام المصرح بها قانوناً ، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 116 فقرة ثانية ، 118 ، 126/1،4 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 والمعدل بالقانونين رقمي 160 لسنة 2012 ، 8 لسنة 2013 ، وقضت محكمة أول درجة ببراءة الطاعن من التهمة المرفوعة بها الدعوى ، فاستأنفت النيابة العامة وحدها هذا الحكم ، ومحكمة ثاني درجة قضت ببراءة الطاعن من التهمة المرفوعة بها الدعوى ، فاستأنفت النيابة العامة وحدها هذا الحكم ، ومحكمة ثاني درجة قضت بتاريخ …. بقبول الاست ناف شكلاً وفي الموضوع باجماع الآراء بالغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم خمسة آالف جنيه ومصادرة المبلغ المضبو . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاست نا ية ومدونات الحكم المطعون يه أن الطاعن لم يحضر بها وإن حضر محام عنه وترافع في الجلسة وأبدى طلباته ، ولما كانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل والمستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 تنص على أنه " يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذ فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه ، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه ، أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات يجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه ، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضور شخصياً " ، فقد دلت بذلك صراحة وعلى ما أكدته المذكرة الإيضاحية لهذ المادة على ضرورة حضور المتهم بنفسه أمام محكمة أول درجة في الجنح التي يوجب القانون تنفيذ الحكم صادر فيها بالحبس فور صدور ، أي لا يقبل فيها الكفالة كحالة النفاذ الوجوبي المنصوص عليها في المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية وما عسى أن ينص عليه في القوانين المكملة لقانون العقوبات أمام محكمة ثاني درجة ، فانه يجب حضور المتهم بنفسه في كل جنحة معاقب عليها بالحبس باعتبار أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها ، إلا إذا نص القانون على جواز التوكيل فيها أمامها كما هو الحال في الفقرة الرابعة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية وكما لو كانت عقوبة الحبس المقضي بها مع إيقاف التنفيذ أو قضى فيها بالغرامة وكان المتهم هو المستأنف وحد . لما كان ذلك ، وكانت جريمة حمل أوراق نقد مصري تتجاوز قيمتها الخمسة آلاف جنيه حال الخروج من البلاد المنسوبة إلى الطاعن من الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو باحداهما طبقاً لنص المادة 126 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل ، ومن ثم فانه كان يتعين حضور المتهم بنفسه أمام المحكمة الاست نا ية ، فهرس المبادئ فهرس القوانين

إخراج النقد المصري من البلاد . نقض . ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ولا يقدح في هذا أن تكون عقوبة الحبس تخييرية للمحكمة ، ذلك أن من حق المحكمة الاست نا ية وقد تصدت لهذ الدعوى الجنائية بناء على است ناف النيابة العامة وحدها أن تقضي بعقوبة الحبس ، ومتى صدر الحكم بالحبس فان القانون يوجب تنفيذ فور صدور الحكم به ، وإذن فمتى كان ذلك وكان حضور المتهم بنفسه أمراً واجباً طبقاً للقانون ، فان حضور وكيله عنه – في الدعوى الجنائية – خلافاً لذلك لا يجعل الحكم حضورياً في تلك الدعوى ، لأن مهمة الوكيل في هذ الحالة ليست هي المرافعة وإنما تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير ياب المتهم ، وحتى إذا ترافع الوكيل خطأ ، فان هذ المرافعة تقع باطلة ، ولا تغير من اعتبار الحكم يابياً . لما كان ذلك ، وكان ذلك الثابت من مطالعة المفردات المضمومة وكذا إفادة النيابة العامة لدى محكمة النقض المرفقة بملف الطعن أن الحكم المطعون يه لم يعلن للطاعن ولم يعارض يه ، وإذ كان الحكم بذاته قابلاً للمعارضة يه والتي لا يبدأ ميعادها إلا من تاريخ إعلان المحكوم ضد ، إذ العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع لا بما تذكر المحكمة عنها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وكانت المادة 32 منه تقضى بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن يه بطريق المعارضة جائزاً ، ولما كان البين من الإفادة المار ذكرها أن الحكم المطعون يه لم يعلن بعد للطاعن ، وكان الإعلان هو الذي يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن في الحكم بالمعارضة ، فان باب المعارضة في الحكم المطعون يه لم يزل مفتوحاً ويكون الطعن يه بالنقض اير جائز ، وهو ما يتعين القضاء به مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها .

( الطعن رقم 38 لسنة 89 ق – جلسة 24/10/2019 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

القسم الخامس

تصالح البنوك

فهرس المبادئ فهرس القوانين

لا نقضاءًبالتصالحً:ً

1- حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه – وآخرين – خلال الفترة من عام …. حتى عام …. بدائرة قسم …. محاف ئة …. : ئ اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة محل الوصف " أ " بندي 1 ، 3 " الاشتراك فى تسهيل الاستيالء على مال عام مملوك لبنك …. المرتبط بتزوير محررات واستعمالها والإضرار العمدى بأموال البنك " بأن اتفقوا معه على تمكينهم من الحصول على مبالغ مالية بالتجاوز عن الحدود الائتمانية المصرح بها لهم وساعدو بأن قدموا له طلبات بصرف هذ المبالغ المالية وأوراقاً تجارية لخصم قيمتها من هذ الحدود الائتمانية المقررة لهم مع علمهم بكون هذا الصرف متجاوزاً عن الحدود المصرح بها لهم وتمكنوا بذلك من الحصول على هذ المبالغ المالية والاستيلاء عليها بغير حق بنية تملكها فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للمواد 40/1،2 ، 41 ، 113/1،2 ، 115 ، 116 مكرراً /1 ، 118 ، 118 مكرر،ً ا 119/ب ، 119 مكرراً "أ" من قانون العقوبات ، ومحكمة جنايات …. قضت حضورياً فى 23/11/2010 عملاً بمواد الإحالة حضورياً بالنسبة للطاعن بمعاقبته بالسجن لمدة سبع سنوات وبتغريمه 913000 جنيه تسعمائة وثالثة عشر ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل وألزمته المصروفات الجنائية ئ فقرر المحكوم عليه بالطعن فئى هئذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 3/1/2011 وقدم مذكرة بأسباب طعنه فى 19/1/2011 وأرفق بالأوراق كتاب محافظ البنك المركزى المؤرخ 25/7/2011 إلى السيد المستشار النائب العام مرفق به محضر صلح بين الطاعن والبنك الدائن " بنك …. " تضمن موافقة البنك بموجب قرارى مجلس الإدارة المؤرخين 25/5/2011 ، 22/6/2011 على تسوية المديونية المستحقة على الطاعن والبالغ إجماليها خمسة ملايين وثمانمائة ثمانية وتسعون ألف جنيه بالحصول على قيمة الوديعة الموجودة لدى البنك والبالغ قيمتها مليون وثلاثمائة وعشرون ألف جنيه فى 30/4/2011 وعوائد حتى تاريخ التنفيذ سداداً نهائياً لمديونية الطاعن وذلك بالشرو والطريقة الموضحة تفصيلاً بقرارى مجلس إدارة البنك المشار إليهما سلفاً ، وموقع على محضر الصلح من الطرفين بتاريخ 20/7/2011 واعتمد محافظ البنك المركزى المصرى وذيل ببصمة خاتم البنك كما تم توثيق محضر الصلح بموجب محضر توثيق رقم …. لسنة 2011 بتاريخ 25/7/2011 توثيق البنوك ، وقد أرسلت الأوراق رفق كتاب البنك المركزى المصرى إلى السيد المستشار النائب العام الذى أحاله مشفوعاً بمذكرة برأى النيابة العامة إلى هذ المحكمة لن ر مع الطعن المقدم من المحكوم عليه .

فهرس المبادئ فهرس القوانين

تصالح البنوك . الانقضاء بالتصالح

وحيث إنه لما كانت المادة 131 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2004 والذى نشر فى الجريدة الرسمية فى 22 من ديسمبر سنة 2004 وعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشر تنص على أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وفى المادتين 116 مكرراً و116 مكرراً " أ " من قانون العقوبات فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، إلا بناءً على طلب من محافظ البنك المركزى أو طلب من رئيس مجلس الوزراء " . كما نصت المادة 133 منه على أنه " للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح فى الجرائم المشار إليها فى المادة (131)

منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه فى هذ المادة ، وذلك فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، فاذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها ، يشتر لنفاذ إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقاً لشرو التصالح ، وفى حالة صيرورة الحكم باتاً لا يكون التصالح نافذاً إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك . وفى جميع الأحوال يشتر موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح ، ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه ، ويعرض على محافظ البنك المركزى مؤيداً بالمستندات للن ر فى اعتماد ، ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه ، ويكون التوثيق بدون رسوم …. . ويكون لمحضر التصالح فى هذ الحالة قوة السند التنفيذى ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به . ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه فى المادة (131) ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً …. . وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى ذات الواقعة " . لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادة 133 المار ذكرها أن ما أشارت إليه من تصالح يكون فى إحدى حالتين قبل صدور حكم بات ويلزم هنا إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقاً لشرو التصالح ، والحالة الثانية بعد صيرورة الحكم باتاً وفيها يجب على المحكوم عليه الوفاء المسبق بكافة مستحقات البنك ، وفى كلتا الحالتين اشتر المشرع لنفاذ التصالح موافقة مجلس إدارة البنك الدائن وإفرااه فى محضر يوقعه أطرافه ويعتمد محافظ البنك المركزى وأن يجرى توثيقه ، ويكون لمحضر التصالح فى هذ الحالة قوة السند التنفيذى ويتولى محافظ البنك المركزى إخطار النائب العام به . ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه فى المادة فهرس المبادئ فهرس القوانين

تصالح البنوك . الانقضاء بالتصالح

(131) ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها ، مما لازمه أنه يترتب على إخطار محافظ البنك المركزى للمستشار النائب العام بالتصالح إسدال الستار على الواقعة محل التصالح لما قدر المشرع أن هذا الإخطار هو تنازل من المحافظ عن سابق طلبه برفع الدعوى الجنائية وقد خوَّله ابتداء مطلق التقدير – دون ما قيد – فى تحريكها أو عدم تحريكها لما يتمتع به من خبرة واسعة فى الش ون الاقتصادية والمصر ية تؤهله لما أنيط به . وبتمام ذلك الإخطار تترتب نتيجة حتمية هى انقضاء الدعوى الجنائية – بقوة القانون – عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وامتداد ذلك الأثر إلى جميع المتهمين والمحكوم عليهم فى ذات الواقعة فاعلين كانوا أو شركاء . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بعد صدور الحكم بادانته بجرائم الاشتراك فى تسهيل الاستيالء على مال عام مملوك لبنك ….

المرتبط بتزوير محررات واستعمالها والإضرار العمدى بأموال البنك طبقاً للمئواد 40/1،2 ، 41 ، 113/1،2 ، 115 ، 116 مكرراً/1 ، 118 ، 118 مكرر،ً ا 119/ب ، 119مكرراً " أ " من قانون العقوبات ، قام بالوفاء بمستحقات البنك وتحرر عن ذلك محضر تصالح موقع عليه من طر يه ووافق عليه مجلس إدارة البنك واعتمد محافظ البنك المركزى وتم توثيقه رسمياً ، وكان هذا التصالح ينصرف إلى الواقعة التى دين الطاعن بها بجميع أوصافها مما يندرج تحت نص المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2004 المشار إليه ، وقد روعي في التصالح الشرو والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 133 منه ، ومن ثم فانه لا مناص من إعمال أثر على الواقعة المسندة إلى الطاعن بجميع أوصافها وهو ما تقضى معه هذ المحكمة – محكمة النقض – بنقض الحكم المطعون يه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وذلك دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة منه . لما كان ذلك ، وكان لا محل المتداد أثر هذا التصالح إلى الطاعن الأول لعدم توافر شرو انطباق النص بالنسبة له فلا يمتد إليه أثر .

( الطعن رقم 1779 لسنة 81 ق – جلسة 17/1/2012 )

2- لما كان الحكم المطعون يه قد دان الطاعنين الأول والثانى والثالث بجرائم الاشتراك في ارتكاب جرائم الاستيالء على المال العام المرتبط بالتزوير في محررات رسمية ومحرر إلحدى شركات المساهمة واستعمالها ، ودان الرابع بتسببه بخط ه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها ، وذلك تطبيقاً للمواد 40 ، 41 ، 113 ، 116 مكرر،ً ا 116 مكرر، أ /ً ا 118 ، فهرس المبادئ فهرس القوانين

تصالح البنوك . الانقضاء بالتصالح

118 مكرر،ً ا 119/أ ، 119 مكرر، أ /ً ا 206 ، 211 ، 214/1 ، 214 مكرراً من قانون العقوبات ، وأعمل المادة 32 من القانون ذاته بشأن تلك الجرائم ، وبعد صدور ذلك الحكم وإبان عرض هذا الطعن تصالح البنك الدائن مع المحكوم عليهم الثانى ، والثالث ، والرابع – الطاعنين من الأول إلى الثالث – بشأن مديونيتهم للبنك محل اتهامهم في الجناية موضوع هذا الطعن ، وتحرر محضر بذلك التصالح وقع عليه من محامى البنك بعد موافقة مجلس إدارة البنك على التصالح واعتمد محافظ البنك المركزى المصرى وتم توثيق محضر التصالح بموجب محضر تصديق رقم …. لسنة 2009 توثيق بنوك بتاريخ 27/5/2009 وأشير في محضر التصالحُ إلى سداد جزء من المديونية البالغ قيمتها تسعة مليون وثلاثمائة واثنين وتسعون ألف جنيه مصرى وأخطر محافظ البنك المركزى المستشار النائب العام بهذا التصالح . لما كان ذلك ، وكانت المادة 131 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 قد نصت على أنه : " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وفى المادتين 116 مكرراً و611 مكرراً / أ من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، إلا بناء ً

على طلب من محافظ البنك المركزى أو طلب من رئيس مجلس الوزراء " . كما نصت المادة 133 من القانون ذاته المستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 على أنه : " للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة (131) منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه في هذ المادة ، وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى ، فاذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها ، يشتر لنفاذ إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقاً لشرو التصالح ، وفى حالة صيرورة الحكم باتاً لا يكون التصالح نافذاً إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك . وفى جميع الأحوال يشتر موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح ، ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه ، ويعرض على محافظ البنك المركزى مؤيداً بالمستندات للن ر في اعتماد ، ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وتوثيقة ويكون التوثيق بدون رسوم . فاذا لم يوافق رئيس مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رام الوفاء بكامل حقوق البنك يعرض الأمر بناء على طلب ذى الشأن على مجلس إدارة البنك المركزى لاتخاذ ما يرا مناسباً . ويكون لمحضر التصالح في هذ الحالة قوة السند التنفيذى ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به .

ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة 131 ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ فهرس المبادئ فهرس القوانين

تصالح البنوك . الانقضاء بالتصالح

العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً …. .

وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في ذات الواقعة " . لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادة 133 المار ذكرها أن ما أشارت إليه من تصالح يكون في إحدى حالتين الأولى قبل صدور حكم بات ويلزم هنا إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقاً لشرو التصالح ، والحالة الثانية بعد صيرورة الحكم باتاً وفيها يجب على المحكوم عليه الوفاء المسبق بكافة مستحقات البنك ، وفى كلتا الحالتين اشتر المشرع لنفاذ التصالح موافقة مجلس إدارة البنك الدائن وإفرااه في محضر يوقعه أطرافه ويعتمد محافظ البنك المركزى وأن يجرى توثيقه . ويكون لمحضر التصالح في هذ الحالة قوة السند التنفيذى ويتولى محافظ البنك المركزى إخطار النائب العام به ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة 131 ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها ، مما لازمه أنه يترتب على إخطار محافظ البنك المركزى للمستشار النائب العام بالتصالح إسدال الستار على الواقعة محل التصالح لما قدر المشرع أن هذا الإخطار هو تنازل من المحافظ عن سابق طلبه برفع الدعوى الجنائية وقد خوَّ له ابتداءً مطلق التقدير – دون ما قيد – في تحريكها أو عدم تحريكها لما يتمتع به من خبرة واسعة في الش ون الاقتصادية والمصر ية تؤهله لما أنيط به ، وبتمام ذلك الإخطار يترتب نتيجة حتمية هى انقضاء الدعوى الجنائية – بقوة القانون – عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وامتداد ذلك الأثر إلى جميع المتهمين والمحكوم عليهم في ذات الواقعة فاعلين كانوا أو شركاء . لما كان ما تقدم ، وكان ما تم من تصالح بين البنك الدائن وكل من الطاعنين …. ، …. ، …. قد انصب على وقائع اشتركوا في ارتكابها مع ايرهم من المتهمين مما هو مؤثم بنص المادة 116 مكرراً أ من قانون العقوبات ، ويدخل في نطاق الجرائم التي يجوز التصالح فيها طبقاً للمادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 ، وقد روعي في التصالح الشرو الواجب توافرها يه طبقاً للمادة 133 من القانون ذاته والمستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 ، ولا ينال من ذلك عدم توقيع الطاعنين المتصالحين على محضر الصلح لأن البنك الدائن وقد أثبت في حقهم الالتزام عملاً بنص المادة 1 من قانون الإثبات فمن باب أولى يملك الحق في إبراء ذمتهم من هذا الالتزام دون أن يتوقف هذا على إرادة المدين ، وكان البنك الدائن قد أقر هذا التصالح والذى منحه المشرع حق إقرار وعول على موافقته في هذا الشأن عملاً بالمادة 133 سالفة البيان وقد اعتمد هذا التصالح وتم توثيقه على نحو ما سلف ، ومن ثم فان هذا الإقرار بالتصالح آنف البيان يكون قد استكمل أركانه فهرس المبادئ فهرس القوانين

تصالح البنوك . الانقضاء بالتصالح

القانونية اللازمة للاعتداد به ، ومن ثم فانه لا مناص من إعمال أثر على الوقائع محل التصالح بجميع أوصافها ، وهو ما يقتضي نقض الحكم المطعون يه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عما أسند للطاعنين المتصالحين …. ، …. ، …. الذى لم يقبل طعنه شكلاً ، دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة منهم ، ودون أن يمتد أثر الطعن للمحكوم عليهم يابياً …. ، …. ، …. .

( الطعن رقم 5571 لسنة 79 ق – جلسة 2/1/2016 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

وقفًالتنفيذً :ً

أولا : القبول :

1- لما كانت الواقعة تخلص في أن المتهمين …. و …. كان قد حكم عليهما وآخرين بجلسة 23/11/2010 في القضية رقم …. لسنة …. جنايات قسم …. حضورياً بمعاقبة المتهم الأول " مدير بنك …. فرع …. " بالسجن ثالث سنوات وتغريمه مبلغ 6347,000 جنيه (ستة ماليين وثالثمائة وسبعة وأربعين جنيه) وإلزامه برد مبلغ مماثل وبعزله من وظيفته ، وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريمه مبلغ 4556,000 جنيه (أربعة ملايين وخمسمائة وستة وخمسين ألف جنيه) وإلزامه برد مبلغ مماثل ، وذلك عملاً بالمواد 40/1،2 ، 41 ، 113/1،2 ، 115 ، 116 مكرراً/1 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119، ب / 119 مكررا/ً أ ، 214 مكرراً /ثانياً من قانون العقوبات عن جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال البنك والحصول للغير على منفعة من أعمال الوظيفة والإضرار العمدي بأموال تلك الجهة والاشتراك فيها ، وقد صار هذا الحكم باتاً بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 17/1/2012 في الطعن رقم …. لسنة …. قضائية وقد قام المحكوم عليه الثاني …. بتسوية المديونية المستحقة عليه للبنك بسداد مبلغ مليون جنيه بتاريخ 29/12/2011 ومبلغ مائة ألف جنيه بتاريخ 21/3/2013 ووافق مجلس إدارة البنك بموجب قراريه المؤرخين 24/3/2013 ، 30/10/2013 على قبول سداد مبلغ 2 مليون جنيه سداداً نهائياً للمديونية وتم بالفعل سداد مبلغ التسوية وفقاً لقراري مجلس إدارة البنك سالفي الذكر ، وقد تحرر عن ذلك محضر صلح مؤرخ 14/1/2014 موقع عليه من الطرفين واعتمد محافظ البنك المركزي المصري وذيله ببصمة خاتم البنك كما تم توثيق محضر الصلح بموجب محضر التوثيق رقم …. لسنة 2014 بتاريخ 14/1/2014 توثيق البنوك ، وقد أرسلت الأوراق رفق كتاب البنك المركزي المصري إلى السيد المستشار النائب العام الذي أحاله إلى هذ المحكمة مشفوعاً بمذكرة بطلب وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهما إعمالاً لحكم المادة 331 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 .

وحيث إنه بجلسة اليوم ن رت المحكمة الطلب واستمعت إلى أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه الثاني وطلبا وقف تنفيذ العقوبة إعمالاً لحكم القانون .

وحيث إنه لما كانت المادة 131 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 تنص على أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ فهرس المبادئ فهرس القوانين

تصالح البنوك . وقف التنفيذ . القبول

أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وفى المادتين 116 مكرر،ً ا 116 مكرراً " أ " من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء " ، كما نصت المادة 133 من القانون ذاته المستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 على أن " للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة " 131 " منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه في هذ المادة وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى ، فاذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها يشتر لنفاذ إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقاً لشرو التصالح ، وفى حالة صيرورة الحكم باتاً لا يكون التصالح نافذاً إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك ، وفى جميع الأحوال يشتر موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح ، ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه ويعرض على محافظ البنك المركزي مؤيداً بالمستندات للن ر في اعتماد ، ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه ، ويكون التوثيق بدون رسوم ، فاذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رام الوفاء بكامل حقوق البنك ، يعرض الأمر بناء على طلب ذي الشأن على مجلس إدارة البنك المركزي لاتخاذ ما يرا مناسباً ، ويكون لمحضر التصالح في هذ الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به ، ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة 131 ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً ، وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً ، وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم ، جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف تنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذ المستندات وبمذكرة برأي النيابة العامة يه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في ارفة مشورة لن ر ، لتأمر – بقرار مسبب – بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشرو والإجراءات المنصوص عليها في هذ المادة ، ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضه ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه ، وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في ذات فهرس المبادئ فهرس القوانين

تصالح البنوك . وقف التنفيذ . القبول

الواقعة . لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادة 133 المار ذكرها أن ما أشارت إليه من تصالح يكون في إحدى حالتين الأولى قبل صدور حكم بات ، ويلزم هنا إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقاً لشرو التصالح ، والحالة الثانية بعد صيرورة الحكم باتاً – كما هو الحال في الطلب الماثل – وفيها يجب على المحكوم عليه الوفاء المسبق بكافة مستحقات البنك ، وفى كلتا الحالتين اشتر المشرع لنفاذ التصالح موافقة مجلس إدارة البنك الدائن وإفرااه في محضر يوقعه أطرافه ويعتمد محافظ البنك المركزي وأن يجري توثيقه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه الثاني …. بعد صدور الحكم بادانته بتهمة الاشتراك في تسهيل الاستيالء على مال عام مملوك لبنك …. والإضرار العمدي بأموال البنك طبقاً للمواد 40/1 ، 2 ، 41 ، 113/1 ، 2 ، 611 مكررا/ً 1 ، 118 ، 118 مكرر،ً ا 119، ب / 119 مكرراً " أ " من قانون العقوبات – وهى من الجرائم التي أشارت إليها المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، وصيرورة هذا الحكم باتاً – قد قام بالوفاء المسبق بكافة مستحقات البنك الدائن وتحرر عن ذلك محضر تصالح موقع عليه من طر يه ووافق عليه مجلس إدارة البنك واعتمد محافظ البنك المركزي وتم توثيقه رسمياً ، وتقدم إلى السيد المستشار النائب العام بطلب لوقف تنفيذ العقوبة مرفقاً به هذ المستندات ، وكان هذا التصالح قد استوفى كافة الشرو والإجراءات المنصوص عليها في المادة 133 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المشار إليه المستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 ، ومن ثم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المحكوم عليه الثاني …. نهائياً ، ولما كان الثابت بالأوراق أنه سبق قبول تصالح باقي المحكوم عليهم الشركاء في ذات الواقعة وهم …. و …. و …. فان أثر التصالح الذي تم مع المحكوم عليه الثاني …. يمتد إلى الموظف العام المحكوم عليه الأول …. الفاعل الأصلي في الجرائم محل التصالح ، ومن ثم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه نهائياً .

( منشور س 65 ص 321 – الطلب رقم 1 لسنة 2014 تصالح بنوك – جلسة 6/5/2014 )

2- من حيث إن الواقعة تخلص في أن المتهمين …. ….و ، – كان قد حكم عليهما بجلسة …. في القضية رقم …. جنايات قسم …. حضورياً للأول و يابياً للثاني بمعاقبة المتهم الأول " مس ول الخدمات المصر ية ببنك …. فرع " …. بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات فهرس المبادئ فهرس القوانين

تصالح البنوك . وقف التنفيذ . القبول

وبعزله من وظيفته ، وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن المؤبد وإلزامهما متضامنين برد مبلغ اثني عشر مليونًا وثلاثمائة ألف جنيه للجهة المجني عليها وتغريمهما مبلغاً مساوياً له ، وذلك عملاً بالمواد 40/ ثانياً وثالثاً ، 41 /1 ، 113/ 1،2 ، 116 مكرراً من قانون العقوبات عن جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبطة بجريمتي التزوير واستعمال محررات مزورة والإضرار العمدي ، وقد صار هذا الحكم باتاً بالنسبة للمحكوم عليه الأول بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 12/6/2017 في الطعن رقم …. ق ، وقد قام المحكوم عليه الثاني بتسوية المديونية المستحقة عليه للبنك وتحرر عن ذلك محضر صلح مؤرخ 13/2/2018 موقع عليه من الطرفين واعتمد محافظ البنك المركزي المصري وذيَّله ببصمة خاتم البنك ، كما تم توثيق محضر الصلح بموجب محضر التصديق رقم …. لسنة 2018 في التاريخ عينه ، وقضى بمناسبة إعادة إجراءات محاكمته بجلسة 25/2/2018 بانقضاء الدعوى الجنائية قِبَله بالتصالح ، وقد أُرسلت الأوراق رفق كتاب البنك المركزي المصري إلى السيد المستشار النائب العام الذي أحاله إلى هذ المحكمة مشفوعاً بمذكرة بطلب وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المحكوم عليه الأول إعمالاً لحكم المادة 133 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والمستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد تحققت من إتمام التصالح مع المحكوم عليه الثاني واستيفائه كافة الشرو والإجراءات المنصوص عليها في المادة 133 المار ذكرها ، وكان أثر هذا التصالح يمتد إلى الموظف العام المحكوم عليه الأول – …. – الفاعل الأصلي في الجرائم محل التصالح ، ومن ثم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبات المقضي بها عليه نهائياً .

( الطعن رقم 4 لسنة 2018 ق تصالح بنوك – جلسة 25/3/2019 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

تصالح البنوك . وقف التنفيذ . الرفض

ثانيا : الرفض :

حيث إن الواقعة تخلص فى أن المتهم " …. " كان قد حكم عليه بجلسة 23/11/2010 فى القضية رقم …. جنايات …. بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ أربعة ملايين وخمسمائة وست وخمسين ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل وذلك عملاً بالمواد 40/1 ، 2 ، 41 ، 113/1 ، 2 ، 115 ، 116 مكرراً/1 ، 118 ، 118 مكرر،ً ا 119/ب ، 119 مكرراً/أ ، 214 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات بتهمة الاشتراك مع المتهم الأول …. " مدير بنك …. فرع …. " فى تسهيل الاستيالء على أموال البنك والإضرار العمدى بأموال تلك الجهة ، وقد صار هذا الحكم باتاً بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة – 17/1/2012 فى الطعن رقم ….

قضائية – وقد قام المحكوم عليه بتسوية المديونية المستحقة عليه والبالغ قيمتها 13816000 جم " ثلاثة عشر مليون وثمانمائة وستة عشر ألف جنيه " فى 30/6/2011 بخلاف ما استجد ويستجد من عوائد وعموالت ومصروفات وخالفه وذلك بقبوله سداد مبلغ وقدر 4556000 جم " أربعة ملايين وخمسمائة وستة وخمسون ألف جنيه سداداً نهائياً للمديونية سدد منها مبلغ مليون جنيه دفعه مقدمة ويسدد الباقى على أقسا شهرية لمدة 46 شهر وذلك بالشرو والطريقة والضمانات الموضحة تفصيلاً بعقد التسوية المحرر بين المتهم والبنك بتاريخ 27/12/2011 وقد تحرر محضر صلح لا يحمل ثمة تاريخ لتحرير أو عقد موقع عليه من الطرفين ، بغير تاريخ أيضاً لتوقيعهما عليه . وبتاريخ 17/1/2012 – وهو ذات تاريخ صيرورة الحكم حكماً باتاً – اعتمد محافظ البنك المركزى المصرى وذيل ببصمة خاتم البنك كما تم توثيق محضر الصلح المنو عنه بموجب محضر توثيق رقم …. لسنة 2012 بتاريخ 19/1/2012 توثيق البنوك ، وقد أرسلت الأوراق رفق كتاب البنك المركزى المصرى إلى السيد المستشار النائب العام الذى أحاله إلى هذ المحكمة مشفوعاً بمذكرة بطلب وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها على المحكوم عليه والمتهم الأول إعمالاً لحكم المادة 133 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 .

وحيث إنه بجلسة اليوم ن رت المحكمة الطلب واستمعت إلى أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه وطلبا وقف تنفيذ العقوبة إعمالاً لحكم القانون .

وحيث إنه لما كانت المادة 131 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 تنص على أن " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ فهرس المبادئ فهرس القوانين

تصالح البنوك . وقف التنفيذ . الرفض

أى إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وفى المادتين 116 مكرراً و 116 مكرراً "أ" من قانون العقوبات فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزى أو طلب من رئيس مجلس الوزراء " ، كما نصت المادة 133 من القانون ذاته المستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 على أن " للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح فى الجرائم المشار إليها فى المادة "131" منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه فى هذ المادة ، وذلك فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، فاذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها يشتر لنفاذ إتمام الوفاء بحقوق البنك الدائن وفقاً لشرو التصالح ، وفى حالة صيرورة الحكم باتاً لا يكون التصالح نافذاً إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك ، وفى جميع الأحوال يشتر موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح ، ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه ، ويعرض على محافظ البنك المركزى مؤيداً بالمستندات للن ر فى اعتماد ، ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه ، ويكون التوثيق بدون رسوم ، فاذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رام الوفاء بكامل حقوق البنك يعرض الأمر بناء على طلب ذى الشأن على مجلس إدارة البنك المركزى لاتخاذ ما يرا مناسباً ، ويكون لمحضر التصالح فى هذ الحالة قوة السند التنفيذى ، ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به . ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه فى المادة 131 ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً . وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً ، وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم ، جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذ المستندات بمذكرة برأى النيابة العامة يه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى ارفة مشورة لن ر ، لتأمر – بقرار مسبب – بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشرو والإجراءات المنصوص عليها فى هذ المادة ، ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضه ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه . وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى ذات الواقعة " . لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادة 133 المار ذكرها فهرس المبادئ فهرس القوانين

تصالح البنوك . وقف التنفيذ . الرفض

أن ما أشارت إليه من تصالح يكون فى إحدى حالتين الأولى قبل صدور حكم بات ، ويلزم هنا إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقاً لشرو التصالح ، والحالة الثانية بعد صيرورة الحكم باتاً – كما هو الحال فى الطلب الماثل – وفيها يجب على المحكوم عليه الوفاء المسبق بكافة مستحقات البنك ، وفى كلتا الحالتين اشتر المشرع لنفاذ التصالح موافقة مجلس إدارة البنك الدائن وإفرااه فى محضر يوقعه أطرافه ويعتمد محافظ البنك المركزى وأن يجرى توثيقه . لما كان ذلك ، ول ن كان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه بعد صدور الحكم بادانته بتهمة الاشتراك مع المتهم الأول " مدير بنك …. فرع …. " فى تسهيل الاستيالء على أموال البنك والإضرار العمدى بأموال تلك الجهة طبقاً للمواد 40/1 ، 2 ، 41 ، 113/1 ، 2 ، 115 ، 116 مكرراً /1 ، 118 ، 118 مكرر،ً ا 119/ب ، 119 مكرراً/أ ، 214 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات وهى من الجرائم التى أشارت إليها المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 سالف الذكر ، وصيرورة هذا الحكم باتاً ، قد تصالح مع البنك الدائن ، إلا أن البين من الأوراق أن هذا التصالح تم بموجب عقد تسوية للمديونية تضمن قبول المحكوم عليه سداد مبلغ أربعة ملايين وخمسمائة وستة وخمسون ألف جنيه سداداً نهائياً للمديونية سدد منها مبلغ مليون جنيه دفعة مقدمة على أن يسدد الباقى على أقسا شهرية لمدة 46 شهر وذلك بالشرو والطريقة والضمانات الموضحة تفصيلاً بعقد التسوية المحرر بين المحكوم عليه والبنك وهو ما يعنى تخلف شر الوفاء المسبق بكافة مستحقات البنك الذى اشترطه المشرع لنفاذ التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وذلك على نحو ما عنته وتغيته المادة 133 المار ذكرها يما تقدم ومن ثم فان طلب وقف تنفيذ العقوبات المقضى بها على المحكوم عليه إعمالاً للتصالح الذى تم وإمتداد أثر إلى المتهم الأول يكون على اير أساس متعيناً رفضه .

( الطلب رقم 1 لسنة 2012 – جلسة 21/2/2012 )

ً

ً

فهرس المبادئ فهرس القوانين

ً

القسم السادس

اختصاص

فهرس المبادئ فهرس القوانين

التنازعًالسلبيً:ً

1- لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت ابتداء إلى محكمة جنح …. الجزئية على المتهمتين بوصف أنهما بددتا الآلات المبينة وصفاً بصحيفة الدعوى المرهونة والمباعة بن ام البيع بالتقسيط مح حفظ الملكية والتى تدخل فى ضمانات البنك ، فقضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نو ياً بن ر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لإرسالها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة تأسيساً على أن الواقعة موضوع الدعوى من الجرائم المنصوص عليها بالمادة الرابعة البندين 7 ، 10 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ، فقدمت النيابة العامة القضية إلى محكمة …. الاقتصادية الابتدائية ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل بعدم اختصاصها نو ياً بن ر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ ش ونها فيها باعتبار أن الجرائم التى تختص بها المحاكم الاقتصادية وردت فى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية على سبيل الحصر وليس من بينها الجريمة محل الاتهام ، ومن ثم ينعقد الاختصاص لمحكمة الجنح . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة لم تطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من كل من محكمة الجنح والمحكمة الاقتصادية ، وقد فات ميعاد الطعن ، يكون لها أن تتقدم بطلب لتعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى حتى لا يفلت الجانى من العقاب وقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها ، وهو ما يتحقق به التنازع السلبى الذى رسم القانون الطريق لتلافي نتائجه فنا بمحكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بن ر الدعوى عملاً بنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قد نصت على أنه " تختص الدوائر الابتدائية والاست نا ية بالمحاكم الاقتصادية ، دون ايرها نو ياً ومكانياً بن ر الدعاوى الجنائية الناش ة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الآتية : (1) قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالئئس . (2) قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر . (3) قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المس ولية المحدودة . (4) قانون سوق رأس المال . (5) قانون ضمانات وحوافز الاستثمار . (6) قانون التأجير التمويلى . (7)

قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية . (8) قانون التمويل العقار( . ى9) قانون حماية حقوق الملكية الفكرية . (10) قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد . (11) قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال الستثمارها . (12) قانون التجارة فى شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس . (13) قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية . (14) قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . (15)

فهرس المبادئ فهرس القوانين

اختصاص . التنازع السلبي

قانون حماية المستهلك . (16) قانون تن يم الاتصالات . (17) قانون تن يم التوقيع الالكترونى وإنشاء هي ة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " . وكان من المقرر أن والية المحاكم العادية للحكم فى الجرائم التى تقع هى والية عامة أصلية ، وكل ما يحد من سلطتها فى هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، والاستثناء يجب أن يبقى فى حدود الضيقة ولا يصح التوسع يه أو القياس عليه ، فمتى رفعت للمحاكم العادية قضية بوصف جنائى يدخل في اختصاصها العام ، وجب عليها الن ر فيها وعدم التخلي عن واليتها ، وعلى ذلك فلا يجوز للمحاكم العادية أن تحكم بعدم اختصاصها إلا إذا كان الوصف الجنائى الذي رفع إليها يخرج عن واليتها بموجب نص صريح خاص . لما كان ذلك ، وكان البين من استقراء المادة سالفة الذكر أن الشارع خص المحاكم الاقتصادية دون ايرها نو ياً ومكانياً بن ر الدعاوى الجنائية الناش ة عن جرائم أشار إليها فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد ، فاذا تقدمت للمحاكم العادية جريمة بهذا الوصف يجب عليها أن تقرر بعدم اختصاصها بن رها ، أما ما يرتكب من جرائم أخرى فالن ر يه من اختصاصها ويجب عليها الفصل يه ، وإذن فاذا قدمت النيابة متهماً بوصف أنه بدد آالت مرهونة ومباعة بن ام البيع بالتقسيط مع حفظ الملكية والتى تدخل فى ضمانات البنك ، فان المحاكم العادية هى المختصة ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 104 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى من أنه : (( يُعد عقد الرهن التجارى للمحال التجارية التى تقدم ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من أحد البنوك بعد توثيقه سنداً تنفيذياً فى تطبيق أحكام المادة 280 من قانون المرافعات المدنية والتجارية )) ذلك بأن ما نصت عليه المادة سالفة البيان ، وكذا المادة الرابعة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها المنعقد لها قانوناً ، ومن ثم فان محكمة …. الاقتصادية الابتدائية إذ قضت بعدم اختصاصها نو ياً بن ر الدعوى تكون قد التزمت صحيح القانون ، ويكون الحكم الصادر من محكمة جنح …. الجزئية بالقضاء بعدم اختصاصها نو ياً بن ر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ ش ونها فيها يكون قد صدر على خلاف القانون . لما كان ما تقدم ، فانه يتعين قبول هذا الطلب وتعيين محكمة جنح …. الجزئية محكمة مختصة لن ر الدعوى .

( الطلب رقم 112 لسنة 2013 – جلسة 18/1/2015 )

تنويه : تم تعديل نص المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية بموجب القانون رقم 146 لسنة 2019 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 7/8/2019 والمعمول فهرس المبادئ فهرس القوانين

اختصاص . التنازع السلبي

به في الأول من أكتوبر سنة 2019 .

2- لما كان المدعي بالحقوق المدنية أقام دعوا بطلب معاقبة المطعون ضد بموجب نص المادة 336/1 من قانون العقوبات من إلزامه بأداء مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وكان القانون سالف الذكر ليس من مواد القوانين التي تختص بن رها المحكمة الاقتصادية ، وإذ كانت الجريمة محل الدعوى تخضع لنصوص المواد 38 ، 40 ، 42 ، 127، 128 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بن رها لمحكمة جنح …. الاقتصادية ، وكان المقصود بالتنازع السلبي في الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن تفصل في الموضوع وأنه يشتر لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة وهو الحال في هذا الطلب ، وكان مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هي التي يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى في حالة قيام تنازع سلبي على الاختصاص بين محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين ، وإذ كان طلب النيابة العامة تعيين المحكمة المختصة منصباً على قيام تنازع سلبي بين محكمة جنح …. ومحكمة جنح …. الاقتصادية وهما تابعتين للقضاء العادي ، فان الفصل في الطلب الماثل بشأن التنازع السلبي بين هاتين المحكمتين إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة المختصة التي يطعن أمامها في أحكام كل منهما عندما يصح الطعن قانوناً . لما كان ذلك ، وكانت جريمة عدم الإفصاح للعميل عن معدلات العائد والخدمات المصر ية وفقاً لقواعد الإفصاح ، والمعاقب عليها بالمواد 38 ، 40 ، 42 ، 127 ، 128 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 ، وهو أحد القوانين المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 الصادر بانشاء المحاكم الاقتصادية ، ومن ثم يكون قضاء محكمة جنح …. بعدم اختصاصها بن ر الدعوى يكون صحيحاً في القانون ، وتكون محكمة جنح …. الاقتصادية قد أخطأت حين قضت بعدم اختصاصها بن ر الدعوى . لما كان ما تقدم ، فانه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح …. الاقتصادية للفصل في الجنحة رقم …. جنح …. الاقتصادية والمقيدة برقم …. جنح …. .

( الطلب رقم 73 لسنة 2015 – جلسة 10/5/2017 )

فهرس المبادئ فهرس القوانين

قانون البنك المركزي والجهاز

المصرفي والنقد رقم 10 لسنة

2003 – وتعديلاته

فهرس المبادئ فهرس القوانين

القانون رقم 88 لسنة 2003 .

القانون رقم 88 لسنة 2003

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2004 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

لا قانونًرقم93ً لسنةً2005ً الصادرًبتاريخً20ً6/ً 2005ً/ً نشرًبتاريخً21ً6/ً 2005ً/ً فيًالجريدةًالرسميةً بشأنًتعديلًبعضًأحكامًقانونًالبنكًالمركزيًوالجهازً المصرفيًوالنقدًالصادرًبالقانونًرقمً88ً لسنة2003ً.

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

لا قانونًرقمً160ً لسنةً2012ً الصادرًبتاريخً19ً 12ً/ً 2012ً/ً نشرًبتاريخً20ً 12ً/ً /2012ً فيًالجريدةًالرسميةً فهرس المبادئ فهرس القوانين

لا قانونً رقمً8ً لسنة2013ً الصادرًبتاريخً9ً4/ً 2013ً/ً نشرًبتاريخً9ً /4ً 2013ً/ً فيًالجريدةًالرسميةً فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

لا قانونًرقم66ً لسنةً2016ً الصادرًبتاريخً17ً8/ً 2016ً/ً نشرًبتاريخً17ً8/ً/ً2016ً فيًالجريدةًالرسميةً فهرس المبادئ فهرس القوانين

القانون رقم 194 لسنة 2020

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

استدراك

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المبادئ فهرس القوانين

فهرس المواد المرتبطة به

فهرس المبادئ فهرس القوانين

المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الإقتصادية المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 2019

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أي قانون آخر، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:

1 -قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة.

2 -قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

3 -قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

4 قانون سوق رأس المال.

5 -قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

6 -قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

7 -قانون التمويل العقاري.

8 -قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

9 -قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

10 -قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.

11 -قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

12 -قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

13 -قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

14 -قانون حماية المستهلك.

15 -قانون تنظيم الاتصالات.

16 -قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

17 -قانون مكافحة غسل الأموال.

18 -قانون تنظيم الضمانات المنقولة.

19 -قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

20 -قانون الاستثمار.

21- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

فهرس المبادئ فهرس القوانين

﴿ رَبَّنَا لَ تُؤاخِذْنَا إنْ نَّسِيْنَا أوْ أخْطَأْنَا ﴾ فهرس المبادئ فهرس القوانين