النقض في الرسوم القضائية
- الناشر
- المكتب الفني لمحكمة النقض
- سنة النشر
- 2021
- عدد الصفحات
- 161
عن الكتاب
محكمة النقض
المكتب الفنى
المجموعة المدنية
ô–‡◊^=Ò_óœ
ÔÀ
ÓÍÚ_ó–◊^=fiËäá◊^إعداد
القاضى / سامح سلامة عبد الحميد
رئيس مجموعة النشر
القاضى / احمد يوسف الهته
عضو المكتب الفنى
مراجعة
إعداد
القاضى/سامح سلامة عبد المجيد القاضى/محمد أيمن سعد الدين رئيس مجموعة النشر نائب رئيس محكمة النقض القاضى / احمد يوسف الهته رئيس المكتب الفنى المساعد عضو المكتب الفنى لمحكمة النقض إشراف القاضى/حسنى عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض رئيس المكتب الفنى لمحكمة النقض
مقدمة
عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
{ إن المقسطين عند الله على منابر من نور ، عن يمين الرحمن عز وجل ، وكلتا يديه يمين ، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا } صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .
رواه مسلم
بين تراث قضائى يحافظ عليه وجديد يضيف إليه ، جاء توجيه معالى القاضى الجليل / عبد الله عصر " رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى " فى إطار تطوير المنظومة القضائية .
توجيه تلقفه المكتب الفنى ، بإدراك كامل ألهمية دوره والحاجة إلى تطويره ، فتجاوبنا معه وفعلناه بعقد لقاءات مكثفة مع قيادات المكتب الفنى وأعضائه لوضع نهج متطور فى شأن إصداراته إيماناً منا بأهمية العمل الجماعى .
نهج أسفر عن ، إصدار نشرات تواتر المكتب على إصدار مثلها منذ نشأته ، أضيفت إليها إصدارت نوعية يتناول كل منها موضوعاً قانونياً معيناً معلقاً عليه بأحكام محكمة النقض ويزيد .
قانون الرسوم القضائية ، نطلق الإصدار النوعى المطروح فى شأن موضوعه متضمناً تعديلاته وموجزات أحكام محكمة النقض التي راقبت تطبيق نصوصه ، مضيفين القوانين المرتبطة به ، وقضاء المحكمة الدستورية الصادر بشأنه .
وبجهد مشكور راجع ذلك الإصدار ونقحه معالى القاضي الجليل / محمد أيمن سعد الدين " نائب رئيس محكمة النقض – الرئيس المساعد للمكتب الفني " ، قبل إصداره مستخدماً فى ذلك كافة وسائل البحث التقليدية والحديثة لتدقيق المعلومة المقدمة فيه ، ليكون خير عون للسادة القضاة فى عملهم .
قضاة مصر الأجلاء ، بفهم لقيمة العدل وأثره فى استقرار المجتمع ، وبإدراك لقيمة المعلومة وسرعة تداولها وتأثيرها ، نسعى لمواكبة ذلك بإطلاق إصدارات إلكترونية سهلة التداول يسيرة البحث تتضمن المعلومة القضائية السليمة لتيسر على القاضى عمله .
والله من وراء القصد ،،،
القاضي / حسنى عبد اللطيف
" نائب رئيس محكمة النقض "
" رئيس المكتب الفنى "
محتوى الإصدار
أولا : المبادئ الحديثة الصادرة عن الدوائر المدنية بشأن الرسوم القضائية .
ثانيا : أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بشأن الرسوم القضائية .
ثالثا : نصوص القانون رقم 09 لسنة 4044 و القوانين المعدلة والمرتبطة .
رابعا : القانون رقم 09 لسنة 4044 بشأن الرسوم القضائية وفق أحدث التعديلات و القوانين المعدلة له .
خامسا : كتاب وزارة العدل بشأن الرسوم القضائية والتعليمات الإدارية بشأنها .
الفهرس
ا
أول : المبادى الحديثة الصادرة عن الدوائر المدنية بشأن الرسوم القضائية …………………….. 9 الرسوم القضائية والمصروفات القضائية …………………………………………………………………01 طرق المنازعة في الرسوم القضائية ……………………………………………………………………….01 الوفاء بالرسوم القضائية لا يمنع من التظلم منها …………………………………………………………92 جواز الاتفاق على تحمل خصم معين بأداء الرسوم القضائية…………………………………………….92 المنازعة في مقدار الرسم………………………………………………………………………………….01 المنازعة في أساس الالتزام :……………………………………………………………………………….00 الخصوم فيها : …………………………………………………………………………………………….03 أثر الطعن بالنقض …………………………………………………………………………………………11 خروجها عن نطاق القانون 7 لسنة 9111 ………………………………………………………………..10 خلو أمر التقدير من اسم مصدره أو توقيعه………………………………………………………………19 الطعن على الحكم الصادر فى الدعوى التى صدر بشأنها أمر تقدير الرسوم …………………………….10 أنواع الرسوم القضائية …………………………………………………………………………………….11 تقديرها…………………………………………………………………………………………………….14 في حالة رفض الدعوى :…………………………………………………………………………………..12 في الصلح : ………………………………………………………………………………………………..39 الصلح في الجلسة الأولى : ………………………………………………………………………………..34 في انتهاء الخصومة :………………………………………………………………………………………40 انقضاء الخصومة وتركها…………………………………………………………………………………..40 في عدم قبول الدعوى : …………………………………………………………………………………..43 من الدعاوى مجهولة القيمة : …………………………………………………………………………….44 تقدير الرسوم عن دعوى بطلان عقد……………………………………………………………………..79 تقدير الرسوم عن دعوى صحة العقد …………………………………………………………………….71 تقدير الرسوم عن طلب فسخ عقد ……………………………………………………………………….73 تقديرها بالنسبة للأراضى الزراعية :……………………………………………………………………….74 تقديرها في حالة الحكم بإلزام طرفى الخصومة بالمناسب من المصروفات……………………………..77 تقدير الرسوم حال الحكم بإبقاء الفصل في المصروفات …………………………………………………72 تعدد الطلبات ……………………………………………………………………………………………..01 العقار غير المقدر القيمة :………………………………………………………………………………..01 عقود الإيجار : …………………………………………………………………………………………….03 في استبعاد الدعوى من الرول …………………………………………………………………………….07 الإعفاء منها ………………………………………………………………………………………………..07 الحكومة……………………………………………………………………………………………………07 الأزهر الشريف …………………………………………………………………………………………….00 نقابة المهن الفنية التطبيقية ……………………………………………………………………………..02 نقابة المهن التعليمية ……………………………………………………………………………………..21 بنك ناصر الاجتماعي………………………………………………………………………………………20 بنك الاستثمار القومى …………………………………………………………………………………….29 المصرف العربى الدولى……………………………………………………………………………………20 الهيئة العامة للإصلاح الزراعى …………………………………………………………………………….21 الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان …………………………………………………………………..21 الهيئة العامة للأبنية التعليمية …………………………………………………………………………….23 الهيئة العامة للتأمين الصحى ……………………………………………………………………………..24 الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية………………………………………………………….27 جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط ……………………………………………………………………20 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و هيئة الأوقاف المصرية…………………………………………..22 هيئة البريد……………………………………………………………………………………………….011 نطاق إعفاء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ………………………………………………………….010 نطاق الإعفاء في المنازعات العمالية…………………………………………………………………….019 نطاق الإعفاء في الأحوال الشخصية…………………………………………………………………….011 عدم سداد رسم الدعوى…………………………………………………………………………………011 التقادم ……………………………………………………………………………………………………014 رسوم الشهر العقارى :…………………………………………………………………………. 111 الخصوم فيها : …………………………………………………………………………………………..009 إعلانها ……………………………………………………………………………………………………000 شرطا إصدار الرسوم التكميلية…………………………………………………………………………..001 مناط إعفاء عقود هيئة المجتمعات العمرانية من رسوم التوثيق والشهر ……………………………..099 ثانيا : أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بشأن الرسوم القضائية……………………………….090 ثالثا : القانون رقم 99 لسنة 1911والقوانين المعدلة له……………………………………… 121 رابعا : القانون 99 لسنة 1911بشأن الرسوم القضائية وفق أحدث التعديلات . ……………. 131 خامسا : كتاب وزارة العدل بشأن الرسوم القضائية والتعليمات الإدارية بشأنها ……………… 162 كتاب السيد المستشار مساعد الوزير لشئون التنمية الإدارية والمطالبة القضائية بشأن قانون الرسوم القضائية ……………………………………………………………………………….. 162 التعليمات الإدارية الصادرة عن وزارة العدل في شأن تقدير الرسوم القضائية في المواد المدنية ………………………………………………………………………………………………….. 162 أولا : المبادى الحديثة الصادرة عن الدوائر المدنية بشأن الرسوم القضائية الرسوم القضائية والمصروفات القضائية الموجز :- الرسوم القضائية والمصروفات القضائية . عدم الاختلاف بين مدلوليهما . اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها ما كان لازماً لتحقيق الدعوى أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة الإعفاء من الرسوم القضائية قصر مقصوده على ما يستحق للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فيها . مؤداه . وجوب إلزام خاسر الدعوى بالرسوم والمصاريف التي أنفقها الخصم كاسب الدعوى . م 481 مرافعات . علة ذلك .
الاستثناء . النص صراحة على شمول الإعفاء من الرسوم ما توجبه المادة آنفة البيان على خاسر الدعوى .
( الطعن رقم 2486 لسنة 64 ق " هيئة عامة " – جلسة 48/5/2995 – مجموعة المكتب الفني – س54 ج4 ص40 )
( الطعنان رقما 4944 ، 4456 لسنة 84 ق – جلسة 40/2/2948 )
القاعدة :- إن مدلول الرسوم القضائية لا يختلف عن مدلول المصروفات القضائية في اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية وً الإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازما لتحقيق الدعوى أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة ، إلا أنه يتعين فهم أنه حيث يكون هناك نص قانوني يقضي بالإعفاء من الرسوم القضائية العتبارات قدرها الشارع إما لتيسير السبيل للمطالبة بما يعتقد أنه حق كإعفاء العامل من مصروفات الدعوى العمالية التي يرفعها ، وإما تقديراً من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات كبنك ناصر الاجتماعي ، وكما هو وارد في المادة 431 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 4711 فذلك يرشح لأن يكون المقصود بالإعفاء من الرسوم ما هو مستحق فقط للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها باعتبار أن الرسم مبلغ من النقود تحصله الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة ، أما ما ينفقه الخصم الآخر من رسوم أو مصاريف فإنه إن كسب الدعوى لا يصح خلافاً للمادة 481 من قانون المرافعات إلزامه المصروفات بمعنى أن من خسر الدعوى عليه أن يتحمل المصاريف التي أنفقها الخصم الذي كسبها وأساس إلزام من خسر الدعوى بالمصاريف أن الخصومة كوسيلة قانونية لحماية الحق يجب ألا يؤدي استخدامها من قبل صاحب الحق إلى إنقاص حقه بمقدار ما تحمله من نفقات في سبيل حمايته ، أي لا ينبغي أن يكون طلب الحق سبباً للغرم والخسران ، وذلك ما لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يدخل فيه ما توجبه المادة 481 من قانون المرافعات على خاسر الدعوى .
الموجز :- وعاء الرسوم القضائية . ماهيته . الطلبات في الدعوى .
( الطعون أرقام 3406 ، 3407 ، 3408 لسنة 72 ق – جلسة 44/4/2940 )
القاعدة :- وعاء الرسوم القضائية هو الطلبات في الدعوى .
الموجز :- تأسيس المعارضة في الرسوم القضائية بأن المبلغ المقضى ببراءة الذمة منه لم يكن ثابتاً ومحدداً ومقطوعاً به في دعوى براءة الذمة المرفوعة بهدف تأكيد وجود أو نفى الحق أو المركز القانوني المدعى به أو إثبات أو نفى واقعة قانونية بين المتخاصمين فيها وأن تقدير الرسوم القضائية مغالى فيه . مؤداه . وجوب بحث محكمة الموضوع حقيقة هذا المبلغ المدعى به في الدعوى الصادر بشأنها أمر التقدير المتظلم منه وما إذا كان محدداً أو مقطوعاً به بحسبان أن ذلك هو مدار المنازعة المطروحة ويتحدد بذاته الرسوم القضائية ومقدارها في ضوء الأسس الواردة في القانون .
( الطعون أرقام 3406 ، 3407 ، 3408 لسنة 72 ق – جلسة 44/4/0294 )
القاعدة :- متى تأسست المعارضة في الرسوم القضائية على أن المبلغ الذى جرى به القضاء ببراءة الذمة لم يكن ثابتاً ومحدداً ومقطوعاً به في دعوى براءة الذمة التي ترفع بهدف تأكيد وجود أو عدم وجود الحق أو المركز القانوني المدعى به أو إثبات أو نفى واقعة قانونية بين المتخاصمين فيها وأن تقدير الرسوم القضائية مغالى فيه ، فإن ذلك يوجب على محكمة الموضوع بحث حقيقة هذا المبلغ المدعى به في الدعوى الصادر بشأنها أمر التقدير المتظلم منه ، وما إذا كان محدداً أو مقطوعاً به ، وبحسبان أن ذلك هو مدار المنازعة المطروحة ، ويتحدد بذاته الرسوم القضائية ومقدارها في ضوء الأسس الواردة في القانون .
الموجز :- أوامر تقدير الرسوم القضائية . ماهيتها . عملاً قضائياً لا يخضع لرقابة قضاء الإلغاء . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بوقف الدعوي تعليقياً لحين الفصل في الطعن المقام أمام القضاء الإداري على الكتاب الدوري 2 لسنة 2007 رغم كونه غير لازم للفصل في الطعن علي أمري تقدير الرسوم محل التظلم . مخالفة وخطأ .
( الطعن رقم 0474 لسنة 83 ق – جلسة 44/3/ 2940 )
القاعدة :- إذ كان الفصل في الدعوي لا يتوقف عليه الفصل في الطعن رقم … لسنة ۰۲ ق إداري ذلك أن أوامر تقدير الرسوم القضائية تصدر – طبقاً لأحكام قانون الرسوم رقم 70 لسنة 4711 المعدل – من المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوي ، دون النظر إلى التعليمات الإدارية التي تصدر من وزارة العدل في هذا الخصوص ثم تنظر المحكمة التظلم منه وهو بهذه المثابة عملاً قضائياً لا يخضع لرقابة قضاء الإلغاء لأن الحكم الذي يصدر من القضاء الإداري في الطعن علي الكتاب الدوري رقم ۰ لسنة ۰۲۲۲ لا يتناول الرسوم المستحقة بمقتضي القانون فرضاً أو تعديلاً ولا يتسم بالخصائص التشريعية التي يرتكن إليها في إنشاء أوامر التقدير حتي يمكن انتظار الفصل فيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بوقف الدعوي تعليقياً لحين الفصل في الطعن المقام أمام القضاء الإداري عن الكتاب الدوري مسبوق الإشارة إليه رغم كونه غير لازم للفصل في الطعن علي أمري تقدير الرسوم محل التظلم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
مصروفات الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية الموجز :- الحكم فى مصروفات الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية . مناطه . المادتان 4 ، 48 ق 73 لسنة 4711 بشأن الرسوم الجنائية . اختصاص المحاكم الجنائية بالفصل فيها .
المواد 214 ، 320 ، 324 ، 322 إجراءات جنائية . مؤداه . اختصاص رئيس الدائرة التى فصلت فيها بتقدير الرسم المستحق على الدعوى . لازمه . اختصاص ذات الدائرة بنظر المعارضة فى تقديره . علة ذلك .
( الطعن رقم 44990 لسنة 84 ق – جلسة 48/4/2942 )
القاعدة :- مقتضى المواد 214 ، 320 ، 324 ، 322 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة الجنائية تختص بالفصل فى مصروفات الدعوى المدنية التبعية ، فتبين فى حكمها شخص الملزم بها ومدى التزامه بها وأساس التزامه ، وطبقاً للمادتين 4 ، 48 من القانون رقم 73 لسنة 4711 بشأن الرسوم الجنائية أن الأصل فى رسوم الدعوى المدنية التى ترفع إلى المحاكم الجنائية أن تتبع فى شأنها أحكام الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية ، إلا أنه لما كانت القاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع وإذ كان تقدير الرسوم متفرع عن الأصل المقضى به وهو قضاء محكمة الموضوع ، ومن ثم فان رئيس الدائرة التى فصلت فى الدعوى المدنية التبعية هو لمختص أصلاً بتقدير الرسم المستحق على الدعوى مهما بلغت قيمة الرسم ، والمعارضة فى هذا التقدير ترفع الى رئيس الدائرة الجنائية الذى ينظر فى مسألة تقدير الرسوم من حيث مدى سلامة هذا التقدير على ضوء أساس الالتزام بالرسم الذى حدده الحكم وفى ضوء القواعد التى أرساها قانون الرسوم .
الموجز :- تظلم الطاعن من أمرى تقدير الرسوم الملزم بها بموجب الحكم الجنائى الصادر في الدعوى المدنية التبعية . مؤداه . انعقاد الاختصاص بنظره للمحكمة الجنائية التى أصدرت الحكم الجنائى المتفرع عنه أمرى تقدير الرسوم موضوع التظلم . قضاء الحكم المطعون فيه فى موضوع الاستئناف عن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى موضوع التظلم رغم عدم اختصاصها بالفصل فيه . خطأ ومخالفة للقانون .
( الطعن رقم 44990 لسنة 84 ق – جلسة 48/4/2942 )
القاعدة :- إذ كانت الدعويين المطروحتين إنما تدوران حول تظلم لطاعن من أمرى تقدير الرسوم والذين ألزمه بهما الحكم الصادر ضده فى الجنحة رقم … لسنة 4771 مستأنف الإسماعيلية ، ومن ثم فإن المحكمة المدنية لا تختص بنظر هذه المعارضة وذلك التظلم الذين أقامهما الطاعن وإنما ينعقد الاختصاص بنظرهما للمحكمة الجنائية التى أصدرت الحكم الجنائى الذى تفرع عنه أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع استئناف الحكم الصادر من محكمة الإسماعيلية الابتدائية وهى غير مختصة أصلاً بنظره بما يتضمن قضاءً ضمنياً باختصاصه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
طرق المنازعة في الرسوم القضائية
الموجز :- قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بطلب براءة ذمته من أوامر تقدير رسوم قضائية تأسيساً على صدورها عن حكم نهائى ولم يطعن عليه فى شق المصروفات فصار حائزاً لقوة الأمر المقضى . صحيح . النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون تأسيساً على عيب شاب الحكم المحرر عنه أوامر التقدير . على غير محل .
( الطعن رقم 58 لسنة 89 ق – جلسة 4/4/2943 )
القاعدة :- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى ( فى دعوى الطاعن بطلب براءة ذمته من رسوم قضائية ) وتأييد أوامر تقدير الرسوم المعارض فيها على سند من أن الحكم الصادر في الدعوى رقم … لسنة 4770 مدنى كلى الإسكندرية هو الذى ألزم الطاعن وآخرين بمصاريف هذه الدعوى ، التى تحرر عنها أوامر التقدير سالفة الذكر ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن ذلك الحكم قد أصبح نهائياً ، لخلو الأوراق من ثمة دليل على الطعن عليه بثمة مطعن في شق المصروفات ، ولم يشمله نطاق الطعن الماثل ، فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضى فى هذا الصدد وإذ كان ما ينعاه الطاعن بهذا السبب ( الخطأ فى تطبيق القانون ) ينصرف في حقيقته إلى تعييب هذا الحكم ( فى الدعوى رقم … لسنة 4770 مدنى كلى الإسكندرية المحرر عنها أوامر تقدير الرسوم محل التداعى ) ، فإنه لا يكون قد صادف محلاًّ من قضاء الحكم المطعون فيه ، ويضحى هذا النعى على غير أساس .
الموجز :- القضاء ابتداء بإلزام الطاعن بمصروفات الدعوى محل أمرى تقدير الرسوم وعدً م الطعن عليه رغم كونه قضاءً صادرً اً ضده . مؤداه . صيرورته قضاء نهائياً حائزا لقوة الأمر المقضى .
أثره . لقلم الكتاب اقتضاء الرسوم القضائية . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد أمرى تقدير الرسوم الصادرين ضده . صحيح . النعى عليه بالخطأ والقصور . على غير أساس .
( الطعن رقم 2059 لسنة 73 ق – جلسة 7/7/2943 )
القاعدة :- إذ كان الثابت بالأوراق أن قائمتى الرسوم موضوع التداعى قد صدرتا بناءً على الحكم الصادر بتاريخ …/…/4777 فى الطلب العارض المقيد بذات رقم الدعوى الأصلية رقم … لسنة 4771 مدنى كلى بورسعيد والذى قضى بالآتى : … وفى موضوع الطلب العارض المقدم من … ضد محافظ بورسعيد بصفته والطاعن بصفته بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤر…/… خ/4771 والصادر للمدعى فى الطلب العارض من الطاعن بصفته وألزمته بالمصاريف ، وكان هذا الأخير لم يطعن بالاستئناف على هذا القضاء فى الميعاد رغم أنه قضاء ضده بالنسبة للبند (6ً ) ومن ثم يكون قضاء نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضى فى خصوص إلزامه بمصاريف ذلك البند من الطلب العارض ، ويكون لزاماً على قلم الكتاب المختص اقتضاء الرسوم القضائية منه باعتباره المحكوم عليه فيه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد أمرى تقدير الرسوم القضائية الصادرين ضده ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن بصفته بسببى النعى من أن الحكم الصادر فى الاستئناف رقم … لسنة 10 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " قد ألزم المستأنف بصفته ( محافظ بورسعيد ) بمصاريف الدعويين الأصلية و الفرعية ، إذ البين أن ذلك الحكم لم يلزم المذكور إلا بمصاريف استئناف الدعوى الأصلية رقم … لسنة 4771 مدنى كلى بورسعيد ، وتأييد الحكم المستأنف ، ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذين السببين على غير أساس .
الموجز :- معارضة مورث الطاعنين فى أمرى تقدير الرسوم بتقريرىن فى قلم الكتاب بأسباب تضمن أحدهما المنازعة فى مقدار الرسم وفقاً لنصى المادتين 41 ، 48 من ق الرسوم 70 لسنة 4711 . قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسوم ومداه والوفاء به فقط . خطأ .
( الطعن رقم 5777 لسنة 76 ق – جلسة 47/4/2945 )
القاعدة :- إذ كان مورث الطاعنين قد عارض فى أمرى تقدير الرسوم بتقريرين فى قلم الكتاب وذلك بأسباب تضمن أحدها المنازعة حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه ومن ثم إقامتها تكون بالمعارضة فى أمر التقدير المنصوص عليه فى المادتين 41 ، 48 من قانون الرسوم رقم 70 لسنة 4711 وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على تأييد الحكم الابتدائى الذى قضى بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فقط فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الموجز :- تمسك الطاعن بالمغالاة فى تقدير الرسوم القضائية وطلبه تخفيضها . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول معارضته بقالة انصبابها على أساس الالتزام . مخالفة .
( الطعن رقم 4473 لسنة 84 ق – جلسة 3/5/5294 )
القاعدة :- إذ كان الثابت من الصورة المقدمة لمحكمة النقض من تظلم الطاعن من أمرى تقدير الرسوم الصادرين بالمطالبة رقم … لسنة 2042/2043 فى الدعوى رقم … لسنة 2 ق اقتصادية القاهرة ، ومن إعلان المطعون ضده السادس بالتظلم تمسك الطاعن بالمغالاة فى تقدير الرسوم القضائية والتماسه تخفيضها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول المعارضة على أساس أنها انصبت على أساس الالتزام ( رفعها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية ) يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق معيباً بمخالفة القانون .
الموجز :- المنازعات المتعلقة بأوامر تقدير الرسوم القضائية . اعتبارها من المنازعات التى أفردها القانون بإجراءات معينة . وجوب تقديم طلب من قلم كتاب المحكمة إلى رئيسها أو القاضي حسب الأحوال عند إصدارها . لذوى الشأن المعارضة في مقدار الرسوم الصادر الأمر بها أمام المحضر عند إعلان التقدير أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى في مدة محددة . المادتان 41 ، 48 ق 70 لسنة 4711 بشأن الرسوم القضائية . تعلق المنازعة بأساس الالتزام . رفعها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . مؤداه . اعتبار أوامر تقدير الرسوم القضاً ئية بمثابة قرارات صادرة من المحاكم أفرد لها المشرع نظاماً خاصا بالتقاضى.
( الطعن رقم 46360 لسنة 77 ق – جلسة 46/44/2945 )
القاعدة :- مفاد النص في المواد 4 ، 1 ، 46 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأً شخاص الاعتبارية طرفا فيها يدل على أن المنازعات المتعلقة بأوامر تقدير الرسوم القضائية تعد من المنازعات التى أفردها القانون بإجراءات معينة إذ استوجب إلصدارها تقديم طلب بذلك من قلم كتاب المحكمة إلى رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال ، كما أجاز لذوى الشأن المعارضة فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر أمام المحضر عند إعلان التقدير أو بتقدير فى قلم كتاب المحكمة أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فى مدة حددها ، كما عين القانون فى هذه الحالة أيضاً الجهة التى تنظر المنازعة نوعياً ومحلياً وكيفية نظرها وميعاد الطعن فى الحكم الصادر فيها على نحو ما نظمته المادتان 41 ، 48 من قانون الرسوم القضائية ، وإن كانت لا ت ع د عملاً قضائياً بالمعنى الدقيق حيث لا يتوافر لها مقومات الأحكام إلا أنها ت ع د بمثابة قرارات صادرة من المحاكم قد أفرد لها المشرع نظاماً خاصاً فى التقاضى .
الموجز :- قضاء المحكمة الابتدائية بعدم قبول معارضة المطعون ضده فى منازعته فى مقدار الرسوم الصادر بها أمر التقدير . مؤداه . ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم . م 48 ق 70 لسنة 4711 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية . إقامة المطعون ضده استئنافه بعد الميعاد . لازمه . قضاء محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بسقوط الحق فيه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بقبول الاستئناف شكلاً . خطأ .
( الطعن رقم 23 لسنة 74 ق – جلسة 24/2/2946 )
القاعدة :- إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده قد نازع فى مقدار الرسوم الصادر بها أمر التقدير وذلك بطريق المعارضة فى مقدارها ، وكان النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه هو قضاء الحكم الابتدائى بعدم قبول المعارضة التى أقامها المطعون ضده فى هذا الأمر بتقرير فى قلم كتاب محكمة دمياط الابتدائية ، ومن ثم فإن مؤدى ذلك أن يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها بتاريخ …/1/2003 خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره عملاً بالمادة 48 آنفة البيان ، وإذ رفع المطعون ضده هذا الاستئناف فى …/6/2003 أى بعد هذا الميعاد فإنه كان يتعين معه على محكمة الاستئناف – ومن تلقاء نفسها – أن تقضى بسقوط الحق فيه على ما سلف بيانه ، وإذ هى حكمت بقبول الاستئناف شكلاً ، فإن حكمها المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الموجز :- الرسوم القضائية . تولدها عن الطلب أو الدعوى المقضى فيها والمستحق عنها الرسم ونشأته عنها وبمناسبتها . مؤداه . نزوله منها منزلة الفرع من الأصل . أثره . الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر التقدير . امتناعه حيث يكون الحكم الصادر فى موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من الطعن دون الاعتداد بمقدار الرسوم . إقامة دعوى مبتدأة ببراءة الذمة من الأمر منازعاً فى أساس التزامه . خضوع الحكم الصادر فيها للقواعد العامة في الطعن عليه من عدمه دون ارتباطه بقابلية الطعن على الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية المقدر عنها الرسم من عدمه . علة ذلك .
( الطعن رقم 452 لسنة 86 ق – جلسة 43/2/2947 )
القاعدة :- ولئن كان الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجئ لمناسبة الالتجاء إلى القضاء فى طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله بما يتعين التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر التقدير فلا يكون الطعن فى هذا الحكم ممتنعاً إلا حيث يكون الحكم الصادر فى موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من الطعن ، ولا اعتداد فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى أمر تقدير الرسوم ، أما إذا أقام الصادر ضده أمر تقدير الرسوم دعوى مبتدأة ببراءة ذمته من الأمر منازعاً فى أساس التزامه به فإن هذه الدعوى تع د مستقلة عن الدعوى الصادر بمناسبتها أمر التقدير ويخضع الحكم الصادر فيها للقواعد العامة من حيث مدى قابليته للطعن من عدمه بغير ارتباط فى ذلك بمدى قابلية الحكم الصادر فى الدعوى الصادر بمناسبتها أمر التقدير للطعن من عدمه .
الموجز :- انحصار منازعة الشركة الطاعنة فى عدم استحقاق قلم كتاب المحكمة لثمة رسوم قضائية لرفض دعواها الفرعية . منازعة فى أساس الالتزام بهذه الرسوم . مؤداه . ميعاد استئناف الحكم فيها أربعين يوماً . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد ً خمسة عشر يوماً عملا بالمادة 48 ق 70 لسنة 4711 بشأن الرسوم القضائية . خطأ .
(الطعن رقم 3042 لسنة 86 ق – جلسة 47/42/2947)
القاعدة :- إذ كان الثابت أن مبنى منازعة الشركة الطاعنة فى أمر التقدير ( أمر تقدير الرسوم القضائية ) ينحصر فى عدم استحقاق قلم الكتاب لثمة رسوم قبلها بعد أن ق ضى فى دعواها الفرعية نهائياً بالرفض ، ومن ثم فلا يكون قد حكم لها بشئ ولا ً يستحق عليها رسوم أكثر مما ح صل عند رفع الدعوى وبذلك فإن المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ، ومن ثم يكون نظرها والطعن فى الحكم الصادر فيها محكوما بإجراءات المرافعات العادية ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها بتاريخ 21/6/2041 بالرفض أربعين يوماً طبقاً للمادة 221/4 من قانون المرافعات ، وإذ أقامت الشركة الطاعنة استئنافها فى 28/1/2041 أى قبل انقضاء هذا الميعاد ، فإنه يكون قد أ قيم فى الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد ميعاد خمسة عشر يوماً المنصوص عليها فى المادة 48 من القانون 70 لسنة 4711 ( بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدني ) باعتبار أن المنازعة من قبيل المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية ، فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى ، وهو ما أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون وحجبه عن نظر الاستئناف .
الموجز :- القضاء بعدم قبول دعوى التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية لرفعها بطريق المعارضة .
قضاء شكلى . أثره . عدم استنفاد محكمة أول درجة واليتها في نظر موضوع الدعوى . التزام محكمة الاستئناف عند إلغاء ذلك القضاء بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديه للموضوع . مخالفة للقانون .
( الطعن رقم 45778 لسنة 89 ق – جلسة 5/2/8294 )
القاعدة :- الحكم بعدم قبول الدعوى بالتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية لرفعها بطريق المعارضة بمقولة إنه كان يجب سلوك السبيل المنصوص عليه فى المادة 63 من قانون المرافعات – أيًا كان وجه الرأى فيه – يعد قضاءً شكليًّا يخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعى لانتفاء صلته بالصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى فإن هذا الحكم لا تستوفى به محكمة أول درجة واليتها ولا يستنفد سلطتها فى نظر موضوع الدعوى ، ممَّا لازمه ومقتضاه أنه إذا استؤنف الحكم بقبول ذلك الدفع فإن سلطة محكمة الاستئناف تقتصر على الفصل فى الدفع ولا تستطيل إلى موضوع الدعوى ويتعين عليها عند إلغائه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى وتصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه فإنه يكون مخالفًا للقانون ، وإذ كان هذا السبب يدخل فى نطاق ما رفع عنه الطعن ويتعلق بالنظام العام إذ ينطوى قضاء الحكم المطعون فيه على إخلال بمبدأ التقاضى على درجتين وهو من المبادئ الأساسية التى لا يجوز مخالفتها فإنه يجوز للنيابة إثارته أمام محكمة النقض ، ولما تقدم ، يتعين نقض الحكم وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها .
الموجز :- إلغاء الحكم المطعون فيه لقضاء الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه قانون الرسوم القضائية وفصله في موضوع التظلم بما ينطوي علي قضاء ضمني بقبوله رغم أن المنازعة تدور حول مقدار الرسم وليس أساس الالتزام . خطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم 7749 لسنة 84 ق – جلسة 48/2/2948 )
القاعدة :- إذ كان تظلم المطعون ضدهم في أمر التقدير محل النزاع ينصب على مقدار الرسم المستحق ووجوب احتسابه وفق للتسوية التي تم التصالح عليها أمام محكمة الاستئناف وليس على أساس ما رفعت عنه الدعوى موضوع امر التقدير ابتداءً ، وكانت المنازعة لا تدور حول الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به وإنما تدور حول تقدير قلم الكتاب الرسم الذى يصح اقتضاؤه ، فإن إقامة هذه المنازعة لا تكون بسلوك إجراءات التقاضى العادية ، وإنما يكون بطريق المعارضة في أمر التقدير المنصوص عليه في المادتين 41، 48 من قانون الرسوم سالف الذكر ، ولما كانت إجراءات التقاضى من النظام العام وكان على المحكمة وقد طرحت عليها الطلبات المتعلقة بتقدير الرسم في صورة دعوى عادية أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى به قضاؤً ه على إلغاء حكم أول درجة الذى قضى صحيحا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه قانون الرسوم القضائية وفصل في موضوع التظلم بما ينطوي على قضاء ضمني بقبوله ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الموجز :- المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية . حصوله بالمعارضة فى أمر التقدير .
استئناف الحكم الصادر فيها خلال خمسة عشر يوماً من يوم صدوره . مخالفة ذلك . مؤداه .
سقوط الحق فيه . م 41 ، 48 ق 70 لسنة 4711 بشأن الرسوم القضائية . المنازعة حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به . حصوله بإجراءات المرافعات العادية . أثره . أن يكون ميعاد الاستئناف للحكم الصادر فيها أربعين يوماً . م 221 مرافعات .
( الطعن رقم 45472 لسنة 84 ق – جلسة 42/3/2948 )
القاعدة :- النص في المادة 41 ، 48 من قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية الصادر برقم 70 لسنة 4711 يدلان على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فان الفصل فيها يكون بالمعارضة في أمر التقدير وً استئناف الحكم الصادر في تلك المعارضة يكون في خلال خمسة عشر يوما من يوم صدوره وإلا سقط الحق فيه ، أما إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية باعتبار أن هذا الطريق ينطوي على القاعدة العامة في رفع الدعاوى إلا ما استثني بنص خاص وهو ما لازمه أن يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى المنازعة في أساس الالتزام بالرسوم القضائيةً أً ربعين يوما عملا بنص الفقرة الأولى من المادة ۰۰۲ من قانون المرافعات .
الموجز :- إقامة الطاعن منازعته في أمر تقدير الرسوم القضائية بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوی تأسيساً على عدم اً نشغال ذمته بالرسم المطالب به استنادا إلى قضاء الحكم الصادر عنه الرسم بما لم يطلبه الخصوم . مؤداه . عدم استحقاق رسوم سوى ما تم سدادها عند رفع الدعوى . دوران النزاع حول أساس الالتزام . الزمه . وجوب الاعتراض عليه بإجراءات المرافعات العادية . مؤداه ً . ميعاد استئناف الحكم برفض الدعوى يكون أربعين يوما . م 221/4 مرافعات . أثره . اعتبار استئنافً الطاعن مقاما في الميعاد . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 48 من القانون ۲۲ لسنة 4711 باعتبارها من قبيل المعارضة في أمر التقدير . خطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم 45472 لسنة 84 ق – جلسة 42/3/2948 )
القاعدة :- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أقام منازعته في أمر الرسوم القضً ائية بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوی مؤسسا إياها على عدم انشغال ذمته بالرسم المطالب به على سند أن الحكم الصادر عنه الرسم قضى بما لم يطلبه الخصوم ومن ثم لا تستحق رسوم سوى ما تم سدادها عند رفع الدعوى ، فإنها بذلك تدور حول أساس الالتزام فً يكون نظرها والطعن في الحكم الصادر فيها محكوما بإجراءات المرافعات العادية ومن ثم فإن ميعاد استئناف الحكم الصادر بتاريخ 22/2/2044ً برفض الدعوى ً يكون أربعين يوما طبقا لنص المادة 221/4 من قانون المرافعات ، وإذ أقام الطاعن استئنافه على ما حصله الحكم المطعون فيه في 28/3/2044 فإنه يكون قد أقيم في الميعاد ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 48 من القانون ۲۲ لسنة 4711 باعتبارها من قبيل المعارضة في أمر التقدير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الموجز :- قضاء الحكم المطعون فيه بوقف المعً ارضة فى أمرى تقدير الرسوم تعليقا لحين الفصل فى دعوى مقامة من المطعون ضدهما الأول والثانى أمام القضاء الإدارى . مخالفة للقانون وخطأ .
علة ذلك .
( الطعن رقم 42377 لسنة 82 ق – جلسة 24/6/2948 )
القاعدة :- إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر " اختصاص المحكمة التى أصدر رئيسها أو قاضيها أمر تقدير الرسوم بنظر المعارضة فى التقدير الذى صدر به هذا الأمر " وتحجب عن نظر المعارضة فى أمرى تقدير الرسوم وقضى بوقفها تعليقاً لحين الفصل فى الدعوى رقم … لسنة … قضاء إدارى … المقامة من المطعون ضدهما الأول والثانى رغم أن الفصل فى الدعوى الأخيرة لا يتوقف عليه الفصل فى الأولى ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
الموجز :- قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء أمر تقدير الرسوم رغم أن الحكم النهائى المطالب على أساسه الرسوم قضى بإلزام المطعون ضده بالمناسب من المصاريف . قصور ومخالفة للثابت بالأوراق وخطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم 466 لسنة 82 ق – جلسة 45/49/2948 )
القاعدة :- إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي ، القاضي بإلغاء أمر تقدير الرسوم ، المطالب بها عن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية رقم … لسنة … ، المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم … لسنة … ق ، رغم أن هذا الحكم قضى بإلغاء قرار لجنة الطعن محل الدعوى في بعض بنوده وتأييده في البعض الآخر مع إلزام البنك المطعون ضده بالمناسب من المصاريف ، مما كان يتعين معه على المحكمة التزام هذا القضاء عند النظر في أمر تقدير الرسوم محل المنازعة ، مع مراعاة أن يكون ذلك على أساس ما قضى به في آخر الأمر على البنك الطاعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء أمر تقدير الرسوم محل المطالبة ، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
الموجز :- النص فى المادتين 41 ، 48 ق 70 لسنة 4711 بشأن الرسوم القضائية . مؤداه .
للمتقاضى الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أياً كان أساسً ونوع منازعته سواء فى مقدار الرسم أو أساس الالتزام به . الفصل فيها . انعقاده للمحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير المعارض فيه أو القاضي بحسب الأحوال أيا كان مبنى المعارضة وبصرف النظر عن قيمة الرسم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم اختصاصه بنظر المعارضة فى أمرى التقدير وإحالة الدعوى للمحكمة الابتدائية المختصة .
مخالفة للقانون .
( الطعن رقم 7866 لسنة 82 ق – جلسة 3/42/2948 )
القاعدة :- إذ كان مؤدى نص المادتين ۷۲ ، ۷۱ من قانون الرسوم القضائية رقم 70 لسنة 4711 أن المتقاضى المعارض فى أمر تقدير الرسوم القضائية يكون بالخيار بين إبداء معارضته أمام المحضر عند إعلانه بأمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه فى قانون المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسم أم أساس الالتزام به ، فإذا سلك المتقاضى سبيل المعارضة المنصوص عليه فى المادة 41 من القانون سالف الذكر فإن الاختصاص بالفصل فيها ينعقد للمحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير المعارض فيه أو القاضى بحسب الأحوال وفقاً لصريح نص المادة 48 من القانون المذكور أياً كان مبنی المعارضة وبصرف النظر عن قيمة الرسم فى أمر التقدير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاصه بنظر المعارضة فى أمرى التقدير قولاً منه بأن المنازعة فيها تدور حول أساس الالتزام بالرسم بما كان يتعين معه سلوك الطريق العادى لرفع الدعوى ورتب على ذلك إحالة الدعوى للمحكمة الابتدائية المختصة ، فإنه يكون قد خالف القانون .
الموجز :- قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثانية من م 41 ق 70 لسنة 4711 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية بعد تعديلها بق 1 لسنة 4771 فيما تضمنته من أن الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائياً بإلزامه بها . مؤداه . اعتبار الطعن على الحكم بطريق الاستئناف مانعاً من تحصيل الرسوم القضائية . استئناف الطاعن بصفته الحكم الصادر عنه أمر تقدير الرسوم المعارض فيه وعدم الحكم فيه نهائياً . أثره . امتناع قلم كتاب المحكمة من استصدار أمر تقدير رسوم قضائية عن هذه الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده قضاء أول درجة برفض تظلم الطاعن بصفته من أمرى تقدير الرسوم عنها . مخالفة للقانون .
( الطعن رقم 0783 لسنة 88 ق – جلسة 48/42/2948 )
القاعدة :- إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 3/4/4778 في القضية رقم 427 لسنة 48 ق دستورية حكمها المنشور بالجريدة الرسمية في 41/4/4778 " العدد 3 " بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 70 لسنة 4711 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية – بعد تعديلها بالقانون رقم 1 لسنة 4771 –ً وذلك فيما تضمنه من أن الطعن في الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيا بإلزامه بها ، وبما مؤداه أن الطعن على الحكم بطريق الاستئناف يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ، وقد أدرك ذلك الحكم الدعوى المطروحة أثناء نظرها أمام محكمة النقض ، وإذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن بصفته استأنف الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ …/…/… في الدعوى رقم … لسنة … محكمة جنوب سيناء " مأمورية شرم الشيخ " وقيد برقم … لسنة … ق الإسماعلية – مأمورية الطور – وصدر فيه الحكم بتأييد الحكم الابتدائي ، وطعن عليه بالنقض برقم … لسنة … ق وقضى فيه بنقض الحكم المطعون فيه وأحيَّ لت القضية إلى محكمة الاستئناف وعجل السير في ذلك الاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد الفصل فيه بحكم نهائي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي على سند من أن الطعن بالاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائياً بإلزامه بها إعمالاً لحكم المادة 41 من القانون المشار إليه حال أن القضاء بعدم دستورية هذا النص يجرد الحكم من سنده القانوني مما يوجب نقضه .
الموجز :- الرسوم القضائية . المنازعة فى مقدارها يكون بطريق المعارضة فى أمر التقدير .
المنازعة فى أساس الالتزام ومداه والوفاء به يكون بالإجراءات العادية . م 41 ، 48 ق 70 لسنة 4711 المعدل بق 66 لسنة 4761 .
( الطعن رقم 44775 لسنة 84 ق – جلسة 28/4/2940 )
( الطعن رقم 4049 لسنة 88 ق – جلسة 44/3/2940 )
القاعدة :- إن مفاد النص في المادتين 41 ، 48 من القانون رقم 70 لسنة 4711 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 4761 يدلان على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة في أمر التقدير ، أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية .
الموجز :- ثبوت صدور الحكم السابق بين الخصوم أنفسهم في معارضة المطعون ضده فى أمرى تقدير الرسوم موضوع الدعوى الراهنة بتقرير في قلم كتاب تلك المحكمة بطلب تخفيض الرسوم والقضاء فيه بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد المقرر وحيازته قوة الأمر المقضى . إقامة الدعوى المطروحة بطلب براءة ذمة المطعون ضده من الرسوم محل أمرى التقدير فيما يزيد عن المستحق ً منها تأسيسا على أن تقديرها قدً جاء مغالا فيه ولا يستحق رسوم أخرى بخلاف ما تم سداده .
مؤداه . منازعة تدور حول مقدار الرسم وليس أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به وهو تكييف قانونى صحيح سبق الفصل فيه في المعارضة المشار إليها . مناطه . توفر اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين واتحاد الخصوم . أثره . وجوب تقيد المحكمة بحجية الحكم السابق . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . م 41 ق 70 لسنة 4711 .
( الطعن رقم 44775 لسنة 84 ق – جلسة 28/4/2940 )
القاعدة :- الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم في الدعوى رقم … لسنة 2001 مدني محكمة بنها الابتدائية " مأمورية قليوب " قد صدر في المعارضة المقامة من المطعون ضده عن أمرى تقدير الرسوم موضوع الدعوى الراهنة بتقرير في قلم كتاب تلك المحكمة بطلب تخفيض الرسوم ، وقضى فيه بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد المقرر في المادة 41 من القانون 70 لسنة 4711 المشار إليها ، وقد حاز الحكم قوة الأمر المقضي ، وإذ كانت الدعوى المطروحة قد أقيمت بطلب براءة ذمة المطعون ضده من الرسوم محل أمرى التقدير رقمي … لسنة 2001/ 2006 فيما يزيدً عن المستحق منها مؤسسا إياها على أن تقديرها قدً جاء مغالا فيه ولا يستحق رسوم أخرى بخلاف ما تم سداده ، فإنها بهذه المثابة –ً وفقا لتكييفها القانوني الصحيح – منازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه وليس أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به ، بما مؤداه أن المنازعة في الدعوى المطروحة قد انصبت على مقدار الرسم وهو ما سبق الفصل فيه في المعارضة المشار إليها ومن ثم يتوافر اتحاد الموضوً ع والسبب في الدعويين فضلا عن اتحاد الخصوم ، ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تتقيد في النزاع الراهن بحجية الحكم السابق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم … لسنة 2001 مدني محكمة بنها الابتدائية " مأمورية قليوب " ً استنادا إلى اختلاف الموضوع والسبب في الدعويين ، فإنه يكون معيبب (ً الاخطأ في تطبيق القانون ) .
الوفاء بالرسوم القضائية ل يمنع من التظلم منها الموجز :- قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى استناداً إلى أن سداد الطاعن بصفته قيمة أمري التقدير محل التظلم ي ع د قبولاً منه يمنعه من التظلم منهما . مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم 0894 لسنة 78 ق – جلسة 49/5/2946 )
القاعدة :- إذ كان مجرد سداد الطاعن بصفته للمبلغ محل أمري تقدير الرسوم لا يدل بمفرده وبطريق اللزوم العقلي على إقراره بما ورد بهما كحكم بالدين يمنعه من التظلم منهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر ذلك السداد بمجرده قبولاً من جانب الطاعن يمنعه من التظلم منهما وموجباً لرفض دعواه ، ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وإذ حجبه ذلك عن أن يقول كلمته في شكل التظلم مع أن المحكمة لا تملك أن تعرض لموضوع المعارضة في أمر تقدير الرسوم قبل أن تعرض لشكل التظلم ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل .
جواز التفاق على تحمل خصم معين بأداء الرسوم القضائية الموجز :- قواعد تحديد الخصم الملزم بأداء الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية اللازمة لرفع الدعوى . ليست من النظام العام . مؤداه . جواز الاتفاق على تحمل خصم معين بها دون نظر لتلك القواعد .
( الطعن رقم 2848 لسنة 70 ق – جلسة 46/49/2947 )
القاعدة : :- أن القواعد المتعلقة بتحديد الخصم الذى يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التى استلزمها رفع الدعوى ليست من النظام العام ، ومن ثم يجوز الاتفاق على تحمل خصم معين بها دون نظر لتلك القواعد .
المنازعة في مقدار الرسم
الموجز :- منازعة الطاعن في تقدير الرسم على سند من أن الدعوى انتهت صلحاً وقبل صدور حكم تمهيدى فيها . منازعة في مقدار الرسم . سبيلها . التقرير بالمعارضة في قلم الكتاب . مخالفة ذلك . خطأ .
( الطعن رقم 44680 لسنة 77 ق – جلسة 5/44/2944 )
القاعدة :- إذ كان الثابت من تقرير المعارضة أن الطاعن أقام معارضته استناداً إلى أن تقدير الرسوم جرى بأكثر مما يقرره القانون باعتبار أن الدعوى انتهت صلحاً وقبل صدور حكم تمهيدى فيها فإن المنازعة بهذه المثابة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه ولا تعتبر نزاعاً على أساس الالتزام بالرسم أو مداه ومن ثم فإن الطعن فيها يكون بطريق المعارضة فى قلم الكتاب ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم الابتدائى إلى تكييف الدعوى على أنها منازعة فى أساس الالتزام ورتب على ذلك عدم قبول المعارضة فيها بتقرير فى قلم الكتاب فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الموجز :- المنازعة فى الرسم الواجب أداؤه . قيامها أمام المحكمة م صدرة أمر التقدير . قيمة الرسم أو تجاوزه الاختصاص القيمى لها . لا أثر له . علة ذلك . م 48 ق 70 لسنة 4711 المعدلة بق 66 لسنة 4761 .
( الطعن رقم 8709 لسنة 89 ق – جلسة 0/4/2946 )
القاعدة :- النص في المادة 48 من القانون رقم 70 لسنة 4711 بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 4761على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى بحسب الأحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر ، ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن " يدل على أن المنازعة التى تقوم في شأن الرسم الواجب أداؤه إنما يكون أمام المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضى حسب الأحوال بصرف النظر عن قيمة ذلك الرسم وعما إذا كانت تجاوز الاختصاص القيمى المعمول به بقانون المرافعات لمن أصدر الأمر ، مما يعد معه الأخير متفرعاً عن الحكم الذى صدر بمناسبة ذلك الأمر وتابع له .
الموجز :- الرسوم القضائية . المنازعة فى مقدارها يكون بطريق المعارضة فى أمر التقدير .
اقتصار دور المحكمة على بحث سلامة الأمر من حيث تقديره للرسوم .
( الطعنان رقما 40990 ، 40949 لسنة 85 ق – جلسة 46/44/2946 )
القاعدة :- المعارضة فى أمر تقدير الرسوم تعد طعناً فى أمر التقدير وتقتصر المحكمة التى تفصل فيها على بحث سلامة الأمر من حيث تقديره للرسوم على ضوء القواعد التى أرساها قانون الرسوم ، وفى حدود قضاء محكمة الموضوع بهذا الالتزام وتنتهى من ذلك إلى تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله .
الموجز :- اعتراض المطعون ضده الأول بصفته على قائمتى تقدير الرسوم طالباً تخفيضهما للمغالاة في تقديرهما . قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلغاء أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما رغم ثبوت عدم تعديل الطلبات حال نظر الدعوى . قضاء بما لم يطلبه الخصوم . أثره . بطلان الحكم .
( الطعن رقم 8496 لسنة 77 ق – جلسة 49/6/2947 )
القاعدة :- إذ كان المطعون ضده الأول بصفته قد اعترض على قائمتى تقدير الرسوم بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة التى أصدرته طالباً تخفيض الرسوم وذلك للمغالاة في تقديرها وأن الحكم محل أمرى التقدير مطعون عليه بالنقض وظلت هذه الطلبات قائمة لم يطرأ عليها أى تعديل أو تغيير أثناء نظر الدعوى ، وكانت محكمة أول درجة قد انتهت في قضائها إلى الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما وأيده الحكم المطعون فيه مؤسساً قضاءه على أن الحكم موضوع أمر التقدير لم يلزم المطعون ضده الأول بصفته بالمصاريف وأن الطلبات في مواجهته تم رفضها ولم يخسر الدعوى وأن الملزم بالمصاريف عن صحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 1/7/4781 هما المدعى عليهما الأول والثانى في الدعوى الأصلية الصادر بشأنها أمر التقدير باعتبارهما خاسرا الدعوى ، فإن حكمها المطعون فيه يعً د قضاء في غير خصومة ومجاوزاً حدها العينى رغم علمها بحقيقة ما قدم لها من طلبات ومدركة أنها تقضى عن بصر وقصد بما لم يطلبه الخصوم بما يبطل حكمها .
الموجز :- ثبوت طلب المطعون ضده براءة ذمته فيما زاد عن الرسوم المستحقة عليه من المبلغ المطالب به موضوع أمرى التقدير محل النزاع . حقيقته . معارضه فى مقدار الرسوم . مؤداه .
وجوب رفعها خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الأمر . قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل قوائم الرسوم بعد تمام المعارضة فيهما بانقضاء الميعاد المحدد لقبولهما . قصور ومخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم 44364 لسنة 84 ق – جلسة 0/5/2948 )
القاعدة :- إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب الحكم ببراءة ذمته فيما زاد عن الرسوم المستحقة عليه من المبلغ المطالب به موضوع أمرى التقدير محل النزاع لتقدير قلم الكتاب للرسوم متجاوزاً القيمة الفعلية للنزاع ، ومن ثم فإن التكييف القانوني الصحيح لهذه الدعوى أنها معارضة فى مقدار الرسوم التى يصح اقتضاؤها ويجب رفعها خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الأمر ، وكان المطعون ضده قد أعلن بأمرى التقدير بتاريخ …/44/2001 وتمت المعارضة فيها بإيداع صحيفة الدعوى بتاريخ …/1/2040 بعد انقضاء الميعاد المحدد لقبولها ، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به بتعديل قوائم الرسوم ، فإنه يكون قد عابه القصور الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
الموجز :- تعلق النزاع بمقدار الرسم . وجوب الطعن فيه بطريق المعارضة . م 41 ، 48 ق 70 لسنة 4711 المعدل بق 66 لسنة 4761 . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء أمري تقدير الرسم .
إقامة المطعون ضدها دعواها بإجراءات المرافعة العادية . مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم 8368 لسنة 83 ق – جلسة 27/3/2940 )
القاعدة :- إذ كان الثابت في الأوراق أن النزاع يدور حول ما إذا كان يستحق على الدعوى – الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم – رسم نسبى أم رسم ثابت حسبما تتمسك المطعون ضدها من أنها دعوى مجهولة القيمة ، فإن المنازعة على هذا النحو تكون حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه ولا يعتبر نزاعاً في أساس الالتزام بالرسم ومداه ومن ثم فإن الطعن فيها يكون بطريق المعارضة في أمر التقدير المنصوص عليه في المادتين 41 ، 48 من قانون الرسوم سالف الذكر ، وبالتالي فإن المطعون ضدها وقد أقامت دعوها بسلوك إجراءات المرافعات العادية لرفع الدعاوى تكون غير مقبولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ؛ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
المنازعة في أساس اللتزام :
الموجز :- دعوى الطاعن بطلب براءة ذمته من الرسوم القضائية محل المطالبة تأسيساً على عدم التزامه بها . منازعة فى أساس الالتزام . تناول أسباب الحكم المطعون فيه ذلك معبرة عن قصد المحكمة رفض الدعوى . استواء نتيجته والقضاء برفض المعارضة . النعى عليه بالخطأ فى تكييف الدعوى . على غير أساس . علة ذلك .
( الطعن رقم 58 لسنة 89 ق – جلسة 4/4/2943 )
القاعدة :- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه ، بطلب الحكم ببراءة ذمته من الرسوم القضائية المطالب بها ، تأسيساً على عدم التزامه بها ، بما مفاده أن التكييف القانونى لأساس الدعوى هو المنازعة في أساس الالتزام ، وهو ما ناقشته أسباب الحكم المطعون فيه ، وعبرت عن مقصد المحكمة برفض الدعوى ، ومن ثم ، فلا محل لتعييب المنطوق ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى رفض المعارضة ، وتأييد أوامر التقدير المعارض فيها ، فإنه يستوى فى نتيجته مع القضاء برفض الدعوى ، ومن ثم فإن النعى عليه بهذا السبب لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة ، ويضحى على غير أساس .
الموجز :- تظلم المطعون ضدهم من أمرى تقدير الرسوم محل النزاع تأسيساً على أنهم غير ملزمين بأدائها وأن الملزمين بها آخرين . مؤداه . المنازعة تدور حول أساس الالتزام به ومداه والوفاء به . الفصل فيها . بإجراءات التقاضي العادية . تمسك الطاعنين بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن .
مخالفة وخطأ وقصور .
( الطعن رقم 7664 لسنة 74 ق – جلسة 48/3/2944 )
القاعدة :- إذ كان المطعون ضدهم تظلموا من أمرى تقدير الرسوم محل النزاع تأسيساً على أنهم غير ملزمين بأدائها وأن الملزمين بها آخرين ومن ثم فإن المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به ، ويكون الفصل فيها بسلوك إجراءات التقاضي العادية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، وإذ تمسك الطاعنان بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ولم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً .
الموجز :- إقامة المطعون ضده دعويين بطلب براءة ذمته من الرسوم القضائية والتزام الخصم المدخل بها وفقاً لاتفاق صلح . اعتبارها منازعة فى أساس الالتزام . سبيلها . الإجراءات العادية لرفع الدعوى . تصدى محكمة الاستئناف ابتداءً للدعويين والقضاء بعدم قبولهما لرفعهما بعد الميعاد رغم عدم عرضهما أمام محكمة الدرجة الأولى . خطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم 58 لسنة 76 ق – جلسة 28/3/2945 )
القاعدة :- إذ كان المطعون ضده قد أقام الدعويين رقمى … لسنة 23 ، … لسنة 21 ق قنا بطلب إعفائه من الرسوم موضوع قائمتى الرسوم محل النزاعً تأسيسا على إنهاءً الخصومة صلحا وأن الملتزم بها هو الخصم المدخل فإن حقيقة وجوهر طلباته ومرماها هى براءة ذمته من تلك الرسوم بما لازمه أن يكون الطعن بشأنها بسلوك إجراءات المرافعات العادية وبأن ترفعً الدعوى ابتداء أمام المحكمة الابتدائية ويكون الطعن على الحكم الصادر منها أمام محكمة الاستئناف على نحو ما أوجبته المادتين 16 ، 11 من قانون المرافعات . لما كان ما تقدم ، وكانت محكمة الاستئناف قد تصدت بالفصل فى الدعويين المرفوعتين أمامً ها ابتداء وقضت فيهما بإلغاء أمرى تقدير الرسوم سالفى الذكر – رغم أنهما لم يعرضا أمام محكمة أول درجة – فإنها تكون بذلك قد فوتت إحدى درجتى التقاضى على الخصوم ومن ثم يكون حكمها المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
الخصوم فيها :
الموجز :- وزير العدل . الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل القانونى لها أمام القضاء . المطعون ضدهم رئيس المحكمة وأمين عام المحكمة ورئيس قلم مطالبة الرسوم بها . تابعين للوزير . مؤداه .
عدم جواز تمثيلهم لقلم المطالبة بالمحاكم أمام القضاء . اختصامهم فى الطعن . أثره . غير مقبول .
( الطعن رقم 642 لسنة 84 ق – جلسة 0/44/2943 )
( الطعن رقم 0948 لسنة 88 ق – جلسة 3/2/2929 )
القاعدة :- إذ كان وزير العدل – المطعون ضده الأول بصفته – هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها ولتابعيه أمام القضاء ، وكان باقى المطعون ضدهم بصفاتهم ( رئيس المحكمة وأمين عام المحكمة ورئيس قلم مطالبة الرسوم بالمحكمة ) – ليسوا من الأشخاص الاعتبارية العامة بل هم تابعين للمطعون ضده الأول ولا يجوز لهم تمثيل قلم المطالبة بالمحاكم أمام القضاء ، ومن ثم يكون اختصامهم في الطعن غير مقبول .
الموجز :- حجية الحكم . ثبوتها لمنطوق الحكم والأسباب التى أقيمت عليها . شرطه . فصل الأسباب فى بعض أوجه النزاع المتصلة بالمنطوق بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها . مؤداه . اعتبار الأسباب في تلك الحالة هى المرجع فى تفسير المنطوق وتحديد مداه والوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة . صدور قائمتىً الرسوم محل المطالبة بناء على الحكم الصادر برفض الدعوى دون الإشارة في حيثياته لطلب التدخل الهجومى من الطاعنين ومورثة المطعون ضدهم بالبند رابعاً ثم إيراده بمنطوقه إلزام المدعى عليهم بالمصاريف . مؤداه . صيرورة الحكً م بالدين على المدعى عليه فيها نهائيا بصدور الحكم في الاستئناف دون الخصوم المتدخلين . أثره . حق سالفى الذكر في المنازعة في أساس الالتزام بالرسوم . علة ذلك . مخالفة الحكم الطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون .
( الطعن رقم 8959 لسنة 87 ق – جلسة 8/6/2940 )
القاعدة :- إذ كانت قائمتا الرسوم محل المطالبة قد صدرتا بناء على الحكم الصادر فى الدعوى … لسنة … مدنى كلى أسوان والمحكوم فيه برفض الدعوى ، وإذ أورد ذلك الحكم فى حيثياته أن الدعوى أقيمت من المدعين ضد المدعى عليه ولم يشر إلى طلب التدخل الهجومى المتمثل فى الطاعنين ومورثة المطعون ضدهم بالبند رابعاً ، إلا إنه أورد بمنطوقه أن الملزم بالمصاريف المدعى عليهم ، ولما كانت الحجية تلحق بمنطوق الحكم والأسباب التى أقيمت عليها إذا كانت قد فصلت فى بعض أوجه النزاع المتصلة بالمنطوق اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها وتكون الأسباب فى هذه الحالة هى المرجع فى تفسير المنطوق وتحديد مداه والوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة ، ولما كان ذلك ، وكان حقيقة ما فصلت فيه المحكمة فيما يتعلق بمصاريفها هو إلزام المدعى عليه بها باعتباره خاسراً لها دون الخصوم المتدخلين – الطاعنين ومورثة المطعون ضدهم بالبند رابعاً – وكان تقدير الرسوم محل الدعوى المتظلم منها – بحسب ما تضمنته مذكرة قلم الكتاب – قد صدرت تنفيذاً للحكم الصادر فى الدعوى سالفة الذكر وإذ إن بصدور الحكم فى الاستئنافات أرقام … ، … لسنة … ق ، … لسنة … ق قنا فقد صار الحكم بالدين على المدعى عليه فيها نهائياً ، ومن ثم يكون هذا الحكم قد خالف القانون .
الموجز :- ولاية تحديد الخصم الملزم بمصاريف الدعوى أو بعضها . انعقاده للمحكمة التى أنهت الخصومة فيها دون سواها . م 481 مرافعات وما بعدها .
( الطعن رقم 45939 لسنة 87 ق – جلسة 42/6/2940 )
القاعدة :- والية تحديد الخصم الملزم بمصاريف الدعوى أو بعضها معقود للمحكمة التي أنهت الخصومة فيها دون سواها عملاً بصريح نص المادة 481 من قانون المرافعات وما بعدها .
الموجز :- والية المحكمة التى تنظر المنازعات الناشئة عن قيام قلم الكتاب بتقدير الرسوم على شخص معين . انحصارها فى بحث ما إذا كان ذلك الشخص هو الذى ألزمه الحكم أو غيره وأسس إلزامه بالرسم ومداه والوفاء به . عدم اتساع ولايتها بحيث تتسلط على القضاء الصادر فى الدعوى الأصلية بالإلزام بالمصاريف . القاضي الآمر بتقدير الرسم أو الناظر للتظلم من الأمر بتقديره .
ليس له دخل فى تعيين الملتزم بها . علة ذلك .
( الطعن رقم 45939 لسنة 87 ق – جلسة 42/6/2940 )
القاعدة :- والية المحكمة التي تنظر المنازعات الناشئة عن قيام قلم الكتاب بتقدير الرسوم القضائية على شخص معين فتنحصر في بحث ما إذا كان هذا الشخص هو الذي ألزمه الحكم أم غيره وأساس إلزامه بالرسوم ومداه والوفاء به ولا تتسع واليتها بحيث تتسلط على القضاء الصادر في الدعوى الأصلية بإلزام بالمصاريف ، فليس للقاضي الأمر بتقدير الرسوم أو الناظر للتظلم من الأمر بتقديره دخل في تعيين الملتزم بها وقد تحدد مركزه من هذا الالتزام قبل عرض طلب التقدير أو المنازعة بشأنه على القاضي .
التزام المدعى بأداء الرسوم القضائية
الموجز :- توجيه إخطار للشركة الطاعنة من قلم المطالبة بأمرى تقدير الرسوم الصادرين من الشركة المطعون ضدها الرابعة وتحرير توكيل بالتنفيذ تمهيداً للتنفيذ . تأييد الحكم المطعون فيه لقضاء الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة استناداً لعدم صدور أى إجراء ضد الشركة الطاعنة . مخالفة للثابت بالأوراق .
( الطعن رقم 7424 لسنة 84 ق – جلسة 2/4/2946 )
القاعدة :- إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة وجه لها إخطار من محضر المطالبة بأمرى تقدير الرسوم الصادرين ضد شركة …ً المطعون ضدها الرابعة ً وقد تحرر التوكيل بالتنفيذ تمهيدا للتنفيذ على الشركة الطاعنة بناء على ما سبق والذى كان على أثره أن أقامت الشركة الطاعنة برفع الدعوى الابتدائية المقضى فيها بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة وأيدها الحكم المطعون فيه على سند أنه لم يصدر أى إجراء صدر ضد الشركة الطاعنة رغم ما سبق بيانه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بالأوراق .
الموجز :- بيان م 7 ق 70 لسنة 4711 – بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدلة بق 426 لسنة 2007 – أمر تحصيل الرسوم النسبية وتحديد قيمتها ثم صدور الكتاب الدورى 2 لسنة 2007 مخاطباً القائمين على تنفيذ أحكام هذا ق . حقيقته . توجيهاً إدارياً يحمل إحاطة بالتفسير الصحيح لنصوص القانون وليس تشريعاً بالمعنى الموضوعى . استناد قضاء الحكم إلى الكتاب الدورى بخصوص الرسوم المستحقة عن الدعوى الفرعية التى خسرها الطاعن . لا عيب . علة ذلك .
( الطعن رقم 8794 لسنة 82 ق – جلسة 25/42/2947 )
القاعدة :- إن المادة 7 من القانون رقم 70 لسنة 4711 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ، بعد تعديلها بالقانون رقم 426 لسنة 2007 قد فصَّ لت أمر تحصيل الرسوم النسبية وحددت قيمتها ، ثم صدر الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2007 مخاطباً القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون ، بما لا يعدو أن يكون توجيهاً إدارياً يحمل إحاطة بالتفسير الصحيح لنصوص القانون ، ومن ثم لا يعد – بهذه المثابة – تشريعاً بالمعنى الموضوعى ولا يؤثر فى قضاء الحكم استناده إلى الكتاب الدورى بخصوص الرسوم المستحقة عن الدعوى الفرعية التى خسرها الطاعن إذ إنه يلتزم بالرسوم المستحقة بعد أن ألزمه الحكم الفاصل فى موضوعها بالمصروفات ، إذ إن لمحكمة النقض تقويم أسبابه دون أن تنقضه ، ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس .
الموجز :- وزير العدل هو صاحب الصفة فى تمثيل وزارته أمام القضاء . اختصام المطعون ضده الثانى بصفته رئيس قلم المطالبة فى المحكمة التى أصدرت أمر تقدير الرسوم محل التداعى . غير مقبول .
( الطعن رقم 3906 لسنة 82 ق – جلسة 3/42/2948 )
( الطعن رقم 5475 لسنة 82 ق – جلسة 45/4/2940 )
( الطعن رقم 8522 لسنة 85 ق – جلسة 24/4/2940 )
( الطعن رقم 0474 لسنة 83 ق – جلسة 44/3/2940 )
القاعدة :- إذً كانت وحدة المطالبة بمحكمة طنطا الابتدائية فرعا تاً بعا لوزارة اً لعدل لم يمنحها القانون شخصية اعتبارية تخول مديرها النيابة عنه قانونا وتمثيله في التقاضي بل يظل ذلك لوزير العدل " الطاعن الأول بصفته " ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني بصفته .
الموجز :- عدم منح وحدة المطالبة شخصية اعتبارية مستقلة . مؤداه . تبعيتها لوزارة العدل . أثره .
وزير العدل هو صاحب الصفة . اختصام المطعون ضده الثانى بصفته . غير مقبول .
( الطعن رقم 49094 لسنة84 ق – جلسة 6/5/2948 )
القاعدة :- وحدة المطالبة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية فرعاً تابعاً لوزارة العدل لم يمنحها القانون شخصية اعتبارية تخول مديرها النيابة عنه قانوناً وتمثيله فى التقاضى بل يظل ذلك لوزير العدل المطعون ضده الأول بصفته مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته .
أثر الطعن بالنقض
الموجز :- غرم ولوج طريق التقاضى بشأن حق مسلم به وغير متنازع عليه . تحملها لمن لجأ ً إليه . نقض الحكم فى خصوص قضائه بالمصاريف على الطاعن . أثره . نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء بالمصاريف على جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة باعتباره مؤسسا على القضاء المنقوض . م 214 مرافعات .
( الطعن رقم 6744 لسنة 72 ق – جلسة 40/2/2943 )
القاعدة :- غرم ولوج طريق التقاضى بشأن حق مسلم به وغير متنازع عليه يتحملها من لجأ إليه ، فإن من شأن نقض الحكم فى خصوص قضائه بالمصاريف على الطاعن – على النحو سالف الذكر – نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء بالمصاريف على جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة باعتباره مؤسساً على القضاء المنقوض ومترتباً عليه وذلك عملاً بنص المادة 214/4 من قانون المرافعات .
الموجز :- صدور قائمتى الرسومً محل المطالبة على الحكم الصادر في الدعوي والمؤيد استئنافيا القاضي بإلزماًالمطعون ضدهما الأول والثالث نهائيا بالمصاريف عن درجتي التقاضي وكانت الرسوم جزء منها . قضاء الحكم المطعون فيه بوقف الدعوي تعليقأ لحين الفصل في الطعن بالنقض . لا أثر له في اقتضائها . علة ذلك . أثره . مخالفة للقانون .
( الطعن رقم 47774 لسنة 89 ق – جلسة 24/2/2948 )
القاعدة :- إذ كانت قائمتا الرسوم محل المطالبة قد صدرتا بناء على الحكم الصادر في الدعوي … لسنة … مدنی جزئی عابدين والمؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم …
لسنة … ق استئناف القاهرة ، وأن هذا الحكم قد ألزم المطعون ضدهما الأول والثالث نهائيا بالمصاريف عن درجتي التقاضي وأن الرسوم جزء من تلك المصاريف ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي بوقف الدعوي تعليقاً لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم … لسنة … ق بالرغم أن الطعن على الحكم بالنقض لا ينال من نهائيته ولا توقف حجيته ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية إلي أن ينقض فعلاً ، ومن ثم يكون هذا الحكم قد خالف القانون .
خروجها عن نطاق القانون 7 لسنة 2999
الموجز :- تعلق النزاع في الدعوى حول أساس الالتزام بالرسوم القضائية محل أمر التقدير المتظلم منه . اعتبارها من المنازعات التى أفرد لها قانون الرسوم القضائية نظاماً خاصاً فى التقاضى .
خروجها عن والية لجان التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بق 1 لسنة 2000 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتأييده للحكم الابتدائى فى قضائه بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق سالفة البيان . خطأ .
( الطعن رقم 46360 لسنة 77 ق – جلسة 46/44/2945 )
( الطعن رقم 44337 لسنة86 ق – جلسة 24/4/2948 )
( الطعن رقم 458 لسنة 82 ق – جلسة 29/49/2948 )
القاعدة :- إذ كانت المنازعة موضوع الطعن المطروح تدور حول أساس الالتزام بالرسوم القضائية محل أمر التقدير المتظلم منه ، وهى من المنازعات التى أفرد لها قانون الرسوم القضائية نظاماً خاصاً فى التقاضى ، ومن ثم فإنها تخرج عن والية لجان التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك الحكم الابتدائى فى قضائه بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق سالفة البيان ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
خلو أمر التقدير من اسم مصدره أو توقيعه
الموجز :- ثبوت خلو أمر تقدير الرسوم القضائية موضوع النزاع الصادر على النموذج المعد لذلك من اسم مصدره وعدم إلزام المشرع فى قانون الرسوم القضائية لذلك . لا بطلان . النعى ببطلانه . على غير أساس .
( الطعن رقم8065 لسنة 64 ق – جلسة 3/4/2943 )
القاعدة :- إذ كان الثابت بالأوراق أن أمرى تقدير الرسوم القضائية موضوع النزاع قد صدرا على النموذج المعد لذلك من رئيس المحكمة بناء على طلب قلم كتاب المحكمة المختصة ، وإذ لم يستلزم قانون الرسوم القضائية رقم 70 لسنة 4711 ذكر اسم رئيس المحكمة أو القاضى م صدر الأمر ، فإن خلو أمرى التقدير من اسم مصدره أو توقيعه لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ويضحى النعى فى هذا الخصوص على غير أساس .
الطعن على الحكم الصادر فى الدعوى التى صدر بشأنها أمر تقدير الرسوم الموجز :- الرسوم القضائية . المنازعة فيها بين قلم الكتاب والمسئول عنها . اعتبارها مرتبطة بالطلب أو الدعوى السابق الفصل فيها والمستحق عنها الرسم . علة ذلك . تولد الرسم عن هذا الطلب أو تلك الدعوى ونشأته عنها وبمناسبتها . مؤداه . نزوله منها منزلة الفرع من أصله . أثره .
قابلية الحكم الصادر في تلك المنازعة للطعن عليه بطرق الطعن ذاتها على الحكم الصادر فى الدعوى المستحق عنها الرسم . لا عبرة بقيمة المبلغ الوارد فى أمر التقدير فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 49726 لسنة 89 ق – جلسة 28/4/2946 )
القاعدة :- لما كانت المنازعة التى تقوم فى شأن الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر منازعة مرتبطة بالطلب أو الدعوى التى سبق للقضاء الفصل فيها ، واستحق عليها الرسم المذكور ، ذلك أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجيئ بمناسبة الالتجاء إلى القضاء فى طلب أو خصومة تعرض عليه ، فهو يتولد عن هذا الطلب ، أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها ، ومن ثم ، فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله ، ويتعين التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن فى الحكم الصادر فى تلك المنازعة ، ومن ثم يكون ذلك الحكم قابلاً للطعن عليه بذات طرق الطعن على الحكم الصادر فى الدعوى التى صدر بشأنها أمر تقدير الرسوم ، باً عتباره جزءاً متمما له ، ولا عبرة فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى أمر تقدير الرسوم .
أنواع الرسوم القضائية
الموجز :- الرسم النسبى . احتسابه عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به وتحصيله على الألف جنيه الأولى مقدماً . الرسم المستحق بعد الحكم فى الدعوى . احتسابه على نسبة ما يحكم به زائدً ا على الألف جنيه الأولى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى وعدم إلزامه طرفى الخصومة بثمة التزام . أثره . عدم استحقاق قلم الكتاب من الرسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى المواد . علة ذلك . 4 ، 7 ، 24 ، 11 ق70 لسنة 4711 المعدل بق 66 لسنة 4761 ، 426 لسنة 2007 .
( الطعن رقم 452 لسنة 86 ق – جلسة 43/2/2947 )
القاعدة :- النص فى المواد 4 ، 7 ، 24 ، 11 من القانون رقم 70 لسنة 4711 المعدل بالقانونين رقمى 66 لسنة 4761 ، 426 لسنة 2007ً مؤداه أن الرسم النسبى يحتسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ، وعلى الألفى جنيه الأولى فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه وعلى الخمسة آلاف جنيه الأولى فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه وعلى العشرة آلاف جنيه الأولى فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه ، ولا يستحق لقلم الكتاب عند الحكم فى الدعوى رسماً إلا على نسبة ما حكم به من طلبات فى آخر الأمر زائداً على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى ، فإذا لم يقض الحكم بإلزام أى من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب حينئذ من الرسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى .
الموجز :- الرسم النسبى . تقديره عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به . لا يحصل منه مقدماً سوى ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى . ما يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم . اقتصاره على نسبةً ما حكم به فى آخر الأمر زائدا على الألف جنيه الأولى . المواد 4 ، 7 ، 24 ، 11 ق 70 لسنة 4711 بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بق 66 لسنة 4761 .
( الطعن رقم 0948 لسنة 88 ق – جلسة 3/2/2929 )
القاعدة :- إن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 70 لسنة 4711 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانونين رقمى 66 لسنة 4761، 426 لسنة 2007 على أن " يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية:- 2./. لغاية 210 جنيهاً ، 3./. فيما زاد على 210 جنيهاً حتى 2000 جنيه، 1./. فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 1000 جنيه ، 1./. فيما زاد على 1000 جنيه ، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى … " ، والنص فى المادة التاسعة من ذات القانون على أنه " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه ، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به " ، والنص فى المادة رقم 24 منه على أنه " فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به … " ، والنص فى المادة رقم 11 من ذات القانون على أنه " يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى: (أولاً) على المبالغ التى يطلب الحكم بها … " مؤداه أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ، ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق وفقاً للفئات المنصوص عليها فى المادة التاسعة ، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به من طلبات فى آخر الأمر زائداً على تلك الفئات المحصل عليها الرسم عند رفع الدعوى ، فإذا لم يقض الحكم بإلزام أى من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب رسما أكثر مما حصل عند رفع الدعوى .
الموجز :- قضاء الحكم برفض دعوى الطاعن . مؤداه . عدم الحكم عليه بشىءً . أثره . عدم استحقاق رسما أكثر مما حصل عند رفع الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما . خطأ .
( الطعن رقم 0948 لسنة 88 ق – جلسة 3/2/2929 )
القاعدة :- إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم … لسنة 2044 مدنى محكمة دمياط الابتدائية " مأمورية كفر سعد " المؤيد بالاستئناف رقم … لسنة 16 ق المنصورة " مأمورية دمياط " الصادر بشأنه أمرى تقدير الرسوم مثار النزاع قد قضى برفض الدعوى ومن ثم فلا يكون قد حكم له بشيء ، وبالتالي لا يستحق عليه رسماً أكثر مما حصل عند رفع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد أمرى التقدير المتظلم منهما ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
تقديرها
الموجز :- الدعوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية . اعتبارها معلومة القيمة متى كان يمكن تقدير قيمتها وفق م 11 ق 70 لسنة 4711 . أثره . استحقاق رسوم نسبية عليها . اعتبارها مجهولة القيمة فيما عدا ذلك . لازمه . استحقاق رسم ثابت عليها .
( الطعن رقم 49607 لسنة 89 ق – جلسة 44/3/2946 )
القاعدة :- الدعوى وفق قانون الرسوم تكون معلومة القيمة يستحق عنها رسم نسبى إذا كان يمكن تقديرها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة 11 سالفة الذكر ( من القانون رقم 70 لسنة 4711 المعدل بالقرار بقانون 66 لسنة 4761 ) أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تعتبر مجهولة القيمة ويفرض عليها رسم ثابت .
الموجز :- الحكم المنهى للخصومة . التزامه بالفصل فى مصروفات الدعوى . عدم تقديرها فى الحكم . مؤداه . وجوب تقديرها بأمر من رئيس الهيئة على عريضة . اعتبار الأمر مكملاً للحكم فى هذا الخصوص . أثر ذلك .
( الطعن رقم 0777 لسنة 77 ق – جلسة 4/6/2945 )
القاعدة :- المشرع أوجب على المحكمة عند إصدارها الحكم المنهى للخصومة أن تفصل فى مصاريف الدعوى طبقاً للقواعد التى نصت عليها المادة 481 وما بعدها من قانون المرافعات وتقدرها فى الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة بأمر على عريضة يقدمها إليه صاحب الشأن . لما كان ذلك ، وكان هذا الأمر – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات المدنية والتجارية – يعد مكملاً للحكم فى هذا الخصوص مما يتعين التزام ما خلصت إليه المحكمة فى حكمها فى شأن الالتزام بمصروفات الدعوى .
الموجز :- الأصل فى الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة . الاستثناء .
الدعاوى المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير . اعتبارها مجهولة القيمة . ورود الأخيرة على سبيل المثال لا الحصر . المواد 4 ، 11 ، 16 ق 70 لسنة 4711 المعدل بالقرار بق 66 لسنة 4761 .
قواعد تقدير قيمة الدعوى فى ق الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها .
مغايرتها لقواعد تقدير قيمة الدعاوى فى قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم .
مؤداه . وجوب تطبيق القواعد الأولى عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق على الدعوى . علة ذلك .
( الطعن رقم 8604 لسنة 70 ق – جلسة 6/5/2948 )
القاعدة :- النص فى المادة الأولى من القانون رقم 70 لسنة 4711 – بشأن الرسوم القضائية – المعدل بقرار بقانون رقم 66 لسنة 4761 على أنه " يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية … : ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى … : ويكون تقدير الرسوم فى الحالتين طبقاً للقواعد المبينة فى المادتين 11 ، 16 من هذا القانون " ، وقد نصت المادة 11 على الدعاوى معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها ، كما نصت المادة 16 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر ، وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل فى الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى هذا القانون ، وهو ما يدل على أن المشرع وضع قاعدة ي عمل بها فى نطاق تقدير قيمة الدعوى فى قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسوم المستحق عليها مغايرة فى ذلك للقاعدة التى يعمل بها فى تقدير قيمة الدعاوى فى مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم ، وهى الواجبة التطبيق باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه ، دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام .
الموجز :- الدعوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية .ًاعتبارها معلومة القيمة متى كان يمكن تقدير قيمتها طبقا للمادة 11 من هذا القانون . أثره . استحقاق رسوم نسبية عليها . م 4/4 من القانون ذاته . اعتبار تلك الدعوى مجهولة القيمة إذا كان لا يمكن تقدير قيمتها طبقاً لتلك القواعد . لازمه .
استحقاق رسم ثابت عليها . م 4/2 من القانون المشار إليه .
( الطعن رقم 8604 لسنة 70 ق – جلسة 6/5/2948 )
القاعدة :- طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها عملاً بالقواعد المنصوص عليها فى المادة 11 منه وبالتالى يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون ، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ويفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة .
في حالة رفض الدعوى :
الموجز :- قضاء اً لحكم المطعون فيه بتأييد أمرى تقدير الرسوم القضائية موضوع التداعى المقدرة على أساس قيمة الحق المدعى به رغم القضاء نهائيا برفض الدعوى المطالب بالرسوم عنها مخالطاً بذلك بين نصوص ق 70 لسنة 4711 بشأن الرسوم القضائية التى تحكم تقدير الرسوم الابتدائية التى يستأديها قلم الكتاب عند رفع الدعوى من المدعى والرسوم التى تقدر بعد صدور الحكم النهائى . مخالفة للقانون .
( الطعن رقم 44094 لسنة 86 ق – جلسة 6/3/2947 )
القاعدة :- خروج الحكم المطعون فيه عن هذا المعنى بمقولة إنه يجب تفسير تلك النصوص فى ضوء باقى نصوص القانون المذكور وخلص إلى أن نصوصه مجتمعة تؤدى إلى وجوب احتساب الرسوم القضائية على أساس قيمة الحق المدعى به ، فخلط الحكم بذلك بين نصوص القانون 70 لسنة 4711 التى تحكم تقدير الرسوم الابتدائية التى يستأديها قلم الكتاب عند رفع الدعوى من المدعى وتقدر بقيمة الحق المدعى به ولا يحصل منها مقدماً إلا النسبة المحددة فى القانون ، وبين النصوص السالف بيانها التى تقضى بأن الرسوم النهائية تقدر بعد صدور الحكم النهائى وتحتسب على أساس ما يحكم به ، وكان مقتضى ما تقدم أنه إذا قضى برفض الدعوى فإن الرسم المحصل من المدعى عند رفعها يكون هو وحده الرسم المستحق عنها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدم بيانها وقضى بتأييد أمرى تقدير الرسوم القضائية موضوع ً التداعى المقدرة على أساس قيمة الحق المدعى به برغم أن الدعوى المطالب بالرسوم عنها قضى نهائيا برفضها ولا يستحق عليها رسم سوى ما تم تحصيله عند رفعها فإنه يكون قد خالف القانون .
الموجز :- قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى دون الحكم لأى من طرفيها بشئ . مؤداه .
عدم الحكم ألى منهما بشئ . أثره . عدم استحقاق رسوم قضائية أكثر مما حصل عند رفع الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم 46650 لسنة 85 ق – جلسة 24/2/2948 )
( الطعنان رقما 4073 ، 4077 لسنة 87 ق – جلسة 22/49/2948 )
( الطعن رقم 45449 لسنة 85 ق – جلسة 43/42/2948 )
( الطعن رقم 46949 لسنة 87 ق – جلسة 44/4/2940 )
القاعدة :- إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر بشأنه أمرا تقدير الرسوم محل التداعى في الدعوى رقم … لسنة 2043 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية المقامة من الطاعنين بطلب الحكم لهما بمبلغ خمسة ملايين جنيه تعويض ، فإذا لم يقض الحكم ألى من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى ، فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق رسوم قضائية أكثر مما حصل عند رفع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الموجز :- قضاء الحكم المطعون فيه برفض معارضة الطاعنة وتأييد أمرى تقدير الرسوم بالرغم من أن الحكم الصادر بشأنه أمرى التقدير محل النزاع قضى نهائياً برفض الدعوى . مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم 45594 لسنة 86 ق – جلسة 44/5/8294 )
( الطعن رقم 4934 لسنة 88 ق – جلسة 44/3/2940 )
القاعدة :- إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم في الدعوى رقم 000 لسنة 2041 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المعارض فيهما أنه قضى نهائياً برفض تلك الدعوى ، فإنه لا يكون قد حكم بشيءٍ ومن ثم فلا يستحق على الطاعنة رسم أكثر مما حصل منها عند رفع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض معارضة الشركة الطاعنة وأي د أمري التقدير المعارض فيهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الموجز :- الرسم النسبى . تقديره عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به . القضاء برفض الدعوى . مؤداه . عدم استحقاق رسوم غير ما تم تحصيله عند رفعها . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
( الطعن رقم 47574 لسنة 84 ق – جلسة 46/4/2947 )
( الطعن رقم 0420 لسنة 87 ق – جلسة 46/42/2948 )
(الطعن رقم 0948 لسنة 88 ق – جلسة 3/2/2929)
القاعدة :- مفاد نص المادة التاسعة من القانون رقم 70 لسنة 4711 المعدل بالقانون 426 لسنة 2007 أن المشرع بعد أن حدد قيمة الرسوم النسبية التى يتعين أدائها عند رفع الدعوى بحسب قيمتها ، أوجب على قلم الكتاب أن يسوى الرسوم القضائية التى يحق له أن يستأديها على أساس ما يحكم به ، مما مقتضاه أنه إذا ح كم برفض الدعوى أى لم يقض لرافعها بشئ فإنه لا يستحق عليه من الرسوم القضائية غير ما تم تحصيله منه عند رفعها وكانت الدعوى رقم … لسنة 2044 التى أقامها الطاعن قد حكم برفضها ً فإنه لا يستحق على هذه الدعوى رسوما غير ما سبق تحصيله عند رفعها ، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
في الصلح :
الموجز :- القضاء في الدعوى الصادر بشأنها قائمة الرسوم محل التظلم بانتهاء الدعوي صلحاً دون تضمين أسبابه ما يفيد تقديم عقد الصلح أو إلحاقه بمحضر الجلسة أو تنازل طرفي الخصومة كل عن جزء من ادعائه بالتقابل . مؤداه . عدم اعتبار ما فصلت فيه المحكمة صلحاً . قضاؤها بانتهاء الخصومة دون الفصل في موضوع النزاع أو القضاء بإلزام أى من طرفيها بثمة التزام .
أثره . عدم استحقاق قلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى . قضاء الحكم المطعون ً فيه باستحقاق قلم الكتاب الرسم كاملاً تأسيسا علي انتهاء الدعوى صلحاً . مخالفة و خطأ .
( الطعن رقم 43584 لسنة 76 ق – جلسة 5/4/2945 )
القاعدة :- إذ كان الثابت فى الأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم … لسنة 4788 تجارى كلى كفر الشيخ أنه وإن كان قد قضى فى منطوقه بانتهاء الدعوى صلحاً ، إلا أنه لم يضمن أسبابه ما يفيد تقديم عقد صلح أو إلحاقه بمحضر الجلسة ، للوقوف على ماهيته وفحواه ، كما أنه خلا مما يفيد تنازل كل من طرفى الخصومة عن جزء من ادعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى أو أن هناك ثمة نزول عن ادعاءات متقابلة ، ومن ثم فإن حقيقة ما فصلت فيه تلك المحكمة لا يعد صلحاً ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم الصادر فى الدعوى سالفة البيان الصادر بشأنها قائمتى الرسوم محل الحكم المطعون فيه قد قضى بانتهاء الخصومة صلحاً ودون أن يفصل فى موضوع النزاع أو يقضى بإلزام أى من طرفى الخصومة بثمة التزام فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ ومن ثم لا يستحق لقلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب الرسم كاملاً إعمالاً لحكم المادة 20 من قانون الرسوم القضائية تأسيساً على انتهاء الدعوى صلحاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
الموجز :- إصدار المحكمة حكم تمهيدى بندب خبير قبل قضائها بإنهاء الدعوى صلحاً . لازمه .
تحصيل الرسم كاملاً على الدعوى . م 20 ق 70 لسنة 4711 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
( الطعن رقم 49880 لسنة 77 ق – جلسة 7/5/2945 )
القاعدة :- إذ كان الثابت في الدعوى رقم …. لسنة 3002 محكمة طنطا الابتدائية الصادر بشأنها – أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما – أن المحكمة قد أصدرت حكماً تمهيدياً بندب خبير فيها قبل قضائها بإنهاء الدعوى صلحاً ، مما لازمه تحصيل الرسم كاملاً على الدعوى إعمالاً لنا الماد 30 من قانون الرسوم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الموجز :- قضاء الحكم سند أمرى تقدير الرسوم بانتهاء الدعوى صلحاً دون أن يلحق محضر الصلح بمحضر الجلسة أو يثبت محتواه فيه ودون الفصل في موضوع النزاع أو إلزام أي من طرفيها . مؤداه . عدم استحقاق رسوم سوى ما ح صل عند رفع الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق الرسم كاملاً استناداً لانتهاء الخصومة . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم 7494 لسنة 70 ق – جلسة 48/3/2948 )
القاعدة :- إذ كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم … لسنة 2001 مدنی أسوان الابتدائية الصادر بشأنه أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما ، أنه قضً ى بانتهاء الدعوی صلحا ولم يلحق محضر الصلح بمحضر الجلسة أو يثبت محتواه فيه ودون الفصل فى موضوع النزاع أو القضاء بإلزام أي من طرفيه بثمة التزام فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشىء ومن ثم لا يستحق لقلم الكتاب رسم أكثر مما حصله عند رفع الدعوى ،ً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب كامل الرسم استنادا لانتهاء الخصومة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
الموجز :- إصدار محكمة أول درجة حكم بفسخ عقد البيع سند التداعى قبل قضاء المحكمة الاستئنافية بإنهاء الدعوى صلحاً . لازمه . تحصيل الرسم كاملاً على الدعوى . م 20 ق 70 لسنة 4711 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم 8000 لسنة 84 ق – جلسة 8/44/2948 )
القاعدة :- إذا كان البين من الأوراق أن الدعويين … ، … سنة 42 ق استئناف القاهرة الصادر بشأنهما أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما صدر فيها حكم من محكمة أول درجة بفسخ عقد البيع المؤرخ 4/3/2001 تم استئنافه وقدم محضر صلح أمام المحكمة الاستئنافية في أول جلسة التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد البيع وإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة ، مما لازمه تحصيل الرسم كاملاً على الدعوى إعمالاً لنص المادة 20 من قانون الرسوم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء أمرى تقدير الرسوم تأسيساً على انتهاء الخصومة صلحاً فلا يستحق عليها إلا ربع الرسم المسدد ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
الموجز :- ثبوت تصالح طرفى الخصومة أمام محكمة الاستئناف . مؤداه . وجوب تسوية الرسوم القضائية على أساس الحكم الصادر من محكمة أول درجة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم 5255 لسنة 70 ق – جلسة 24/44/2948 )
القاعدة :- إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى المطالب بتقدير الرسوم عنها قد قضى فيها أمام محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبلغ المحكوم به وفوائده ، وإذ تصالح الطرفان أمام الاستئناف فإن الرسم يسوى على أساس الحكم الصادر أمام محكمة أول درجة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض المعارضة في أمرى التقدير الصادرين من محكمة الاستئناف وتأييد أمرى تقدير الرسوم محل التداعى بما مؤداه ازدواج الرسم عن الحق الواحد وهو يجافى المنطق وتأباه قواعد العدالة بما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون . ) الموجز :- انتهاء الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم محل النزاع صلحاً . مؤداه . انصباب تظلم الطاعنة فيهما على مقدار الرسم المستحق عليها ووجوب احتسابه بمقدار ربع الرسم المسدد . عدم اعتباره نزاعاً في أساس الالتزام بالرسم بل هو نزاع في مقداره . لازمه . سبيل الطعن فيه .
هو المعارضة – وهو ما سلكته الطاعنة – . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون تأسيساً على اعتبار المنازعة المطروحة تتعلق بأساس الالتزام بالرسم . خطأ وقصور . حجبه عن نظر موضوع المعارضة ودفاع الطاعنة بشأنها .
( الطعن رقم 4049 لسنة 88 ق – جلسة 44/3/2940 )
القاعدة :- إذ كان تظلم الطاعنة في أمرى تقدير الرسوم محل النزاع ينصب على مقدار الرسم المستحق عليها ووجوب احتسابه بمقدار ربع الرسم المسدد لانتهاء الدعوى الصادر بشأنها هذان الأمران صلحاً ، وكان النزاع على هذه الصورة وحسب التكييف القانوني الصحيح للدعوى لا يعتبر نزاعاً فى أساس الالتزام بالرسم بل هو نزاع في مقداره مما يكون سبيل الطعن فيه هو المعارضة – وهو ما سلكته الطاعنة – ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك واعتبر المنازعة المطروحة تتعلق بأساس الالتزام بالرسم ، ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وحجبه هذا القضاء الخاطئ عن نظر موضوع المعارضة ودفاع الطاعنة بشأنها مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب .
الموجز :- قضاء الحكم بإلغاء أمري تقدير الرسوم القضائية استناداً إلى ثبوت ترك المتدخلين الخصومة رغم ثبوت سبق إحالة الدعوى للتحقيق ثم إثبات الترك وإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة . خطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم 7298 لسنة 63 ق – جلسة 47/8/2940 )
القاعدة :- إذ كان البين من الأوراق أن طلب التدخل في الدعوى هو طلب عارض ويعتبر الفصل فيه بالقبول أو بالرفض حكماً قطعياً في مسألة فرعية ، وكان الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى قد قضى أولاً بإحالة الدعوى للتحقيق ثم عاد وقضى أولاً بإثبات ترك الخصوم المتدخلين للخصومة ، وثانياً بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة ، وبذلك تكون المحكمة قد أصدرت حكماً قطعياً في مسألة فرعية قبل قضائها بإثبات الصلح مما لازمه تحصيل الرسم كاملاً على الدعوى إعمالاً لنص المادة 20 من قانون الرسوم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق نص المادتين 14 ، 20 مكرراً من قانون الرسوم ، يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص .
الصلح في الجلسة الأولى :
الموجز :- الرسوم القضائية الواجب تحصيلها كاملة من المدعى عند رفع الدعوى . ماهيتها .
المواد 4 ، 6 ، 1 ، 7 ق 70 لسنة 4711 المعدل بق 66 لسنة 4761 . ترك المدعى للخصومة أو تصالحه مع خصمه . أثره . استحقاق ربع الرسم المسدد . الزمه . للمدعى استرداد ثلاثة أرباع ما سدده من رسوم عند رفع الدعوى . م 20 ق آنف البيان و م 14 مرافعات .
( الطعن رقم 2283 لسنة 89 ق – جلسة 43/2/2943 )
القاعدة :- مفاد النص فى المادتين 40 ، 20 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 4711 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 4761 ، والمادة 14 من قانون المرافعات يدل على أن قلم كتاب المحكمة يحصل من المدعى جميع الرسوم على دعواه عند تقديم صحيفة الدعوى ويتم حساب مقدار هذه الرسوم على أساس القواعد التي وضعها المشرع بالمواد 4 ، 6 ، 1 ، 7 من القانون وبعد أن كان المدعى وفقاً لنص المادة 40 من القانون – قبل تعديلها – لا يسدد من الرسوم إلا ربع الرسوم النسبية ونصف الرسوم الثابتة عند تقديم إعلان الدعوى والباقي عند قيدها في الجدول فأصبح بعد التعديل يسدد كافة الرسوم المستحقة وقت تقديم صحيفة الدعوى ، وهو ما ارتأى معه المشرع – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 66 لسنة 4761 – أن يسترد المدعى ثلاثة أرباع ما سدده من رسم عند تقديم الصحيفة إذا ما ترك الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى ليتواكب هذا النص مع هذه القاعدة المستحدثة في المادة 40 من قانون الرسوم القضائية التي أوجبت عليه أداء الرسم المستحق كاملاً عند تقديم صحيفة الدعوى وكذلك ليتماشى مع نص المادة 14 من قانون المرافعات ، والمقصود بربع الرسم المنوه عنه بنص هاتين المادتين هو الرسم الذى قام المدعى بسداده عند تقديم صحيفة الدعوى وليس الرسم المقدر وفقاً للمحكوم به في الدعوى .
الموجز :- قضاء الحكم المطعون فيه بتقدير الرسوم القضائية المتظلم منها بمقدار ربع الرسوم محل المطالبة وليس ربع ما سدده الطاعن من رسوم وقت رفع الدعوى رغم تصالحه مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى . خطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم 2283 لسنة 89 ق – جلسة 43/2/2943 )
القاعدة :- إذ كان الحكم المطعون فيه رغم اعتداده بتصالح الطاعن مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى إلا أنه انتهى لتقدير الرسوم القضائية في هذه الحالة بربع مقدار الرسوم محل المطالبة وليس ربع ما سدده الطاعن عند تقديم صحيفة دعواه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الموجز :- تحديد جلسة لنظر الدعوى بعد تأجيلها إدارياً و إعلان المدعى عليه مع جهة الادارة .
عدم اعتبارها الجلسة الأولى . علة ذلك . قرار المحكمة بحجز الدعوى للحكم قبل تمام الإعلان .
باطل . استجواب المحكمة للخصوم بناء على طلب منهم بفتح باب المرافعة الستيفاء شكلها و تقديم عقد الصلح بتلك الجلسة . حقيقتها . الجلسة الأولى التى قصدها المشرع بنص م 20 ق 70 لسنة 4711 . قضاء الحكم برفض التظلم تً أسيسا على أن الطاعن هو المتسبب فى تعطيل الفصل فى الدعوى . خطأ .
( الطعن رقم 46799 لسنة 83 ق – جلسة 24/49/2944 )
القاعدة :- إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رقم … لسنة … شمال الجيزة الابتدائية قد تحدد لنظرها بعد تأجليها إدارياً جلسة 4/3/2044 التى أعلن إليها المدعى عليه الأول مع جهة الإدارة فإن هذه الجلسة لا تكون هى الجلسة الأولى لعدم صلاحية الدعوى للمضى في نظرها باكتمال إعلانه بصحيفتها ، وإذ قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم قبل تمام إعلان المدعى عليه الأول فإن قرارها يكون باطلا ، وإذ قدم الطاعن طلباً بفتح باب المرافعة في الدعوى لاستيفاء شكلها وأجابته المحكمة لطلبه بقضائها باستجواب الخصوم في بعض عناصر الدعوى وحددت للاستجواب جلسة 34/4/2044 وبها حضر الطاعن والمدعى عليه الثانى وقدما محضر صلح عن عقد البيع المؤرخ 23/6/2008 طلبا إلحاقه بمحضر الجلسة ولم تثبت المحكمة استجوابهما به ومن ثم تكون هذه الجلسة هى الجلسة الأولى التى قصدها المشرع بنص المادة 20 من القانون 70 لسنة 4711 سالفة الذكر ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ذلك وقضى برفض التظلم وتأييد أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما على قاله ( إن الطاعن هو المتسبب في تعطيل الفصل في الدعوى لقيامه بتقديم طلب بفتح باب المرافعة فيها ) فإنه يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون .
الموجز :- إعلان المدعى عليه لشخصه للجلسة المحدد لها نظر الدعوى . اعتبارها الجلسة الأولى التى أصبحت فيها الدعوى صالحة قانوناً للمضى فى نظرها . تأجيلها عدة جلسات لسند الوكالة عن المدعية ثم شطبها لتغيب الطرفين وتأجيلها لذات السبب السابق عقب التعجيل من الشطب ثم تقديم الطرفين محضر صلح للإحاقه بمحضر الجلسة . مؤداه . عدم اعتبار الصلح مقدماً فى الجلسة الأولى فى مفهوم م 20 مكرراً من ق الرسوم القضائية 70 لسنة 4711 المعدل و م 14 مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل أمر تقدير الرسوم عن تلك الدعوى المتظلم منه واستحقاق ربع الرسم معتبراً تصالح الطرفين قد تم فى الجلسة الأولى . مخالفة وخطأ .
( الطعن رقم 6608 لسنة 76 ق – جلسة 8/2/2945 )
القاعدة :- إذ كان البين من الأوراق والحكم المطعون فيه أن الدعوى رقم … لسنة 2002 مدنى كلى المنصورة – الصادر بشأنها أمر بتقدير الرسوم المتظلم منه – قد تحدد لنظرها أمام تلك المحكمة جلسة 1/7/2002 التى أ علن إليها المدعى عليه لشخصه ومن ثم فإن هذه الجلسة تكون هى الجلسة الأولى التى أصبحت فيها الدعوى صالحة قانوناً للمضى فى نظرها ، وكان الثابت أنه بتلك الجلسة قد أجلت المحكمة نظر الدعوى إلى جلسة 47/7/2002 لسند الوكالة عن المدعين ثم لجلسة 41/44/2002 لذات السبب وبتلك الجلسة الأخيرة لم يحضر الطرفان فقررت المحكمة شطب الدعوى ، وبعد تعجيل السير فيها لجلسة 7/4/2003 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 6/3/2003 لسند الوكالة وإعادة الإعلان ، وبها مثل طرفا الخصومة وقدما محضر الصلح وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة ومن ثم فإنه لا يكون مقدماً فى الجلسة الأولى ولا يسرى فى شأنه نص المادة 20 مكرر من القانون رقم 70 لسنة 4711 المضافة بالقانون رقم 66 لسنة 4761 والمادة 14 من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعديل أمر التقدير المتظلم منه واستحقاق ربع الرسم المسدد عن الدعوى تأسيساً على أن جلسة6/3/2003 هى الجلسة الأولى وأن طرفى الخصومة قد تصالحا فيها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
الموجز :- ثبوت حضور الطاعن ووكيل المطعون ضده الأول الجلسة الأولى قبل بدء المرافعة فيها وتقديمهما محضر صلح طلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وإنهاء الدعوى بالنسبة للعقد محل النزاع . أثره . عدم استحقاق إلا ربع الرسم المسدد على الدعوى . مخالفة قضاء الحكم المطعون هذا النظر وقضاؤه بالإلزام بكامل مصاريف هذا الشق . خطأ .
( الطعن رقم 47405 لسنة 84 ق – جلسة 24/6/2945 )
القاعدة :- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن حضر ووكيل المطعون ضده الأول وقدما محضر صلح مؤرخ …/…/… موقعاً منهما وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وإنهاء الدعوى بالنسبة للعقد المؤرخ …/…/… فيما بينهما وكانت هى الجلسة الأولى الصالحة للمضى فى الدعوى وقبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسددة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمه بكامل مصاريف هذا الشق بالمخالفة لنص المادة 20 مكرر من القانون 70 لسنة 4711 سالف الذكر ، بما يعيبه .
الموجز :- تحديد جلسة لنظر الدعوى بعد تأجيلها لضم المفردات . عدم اعتبارها الجلسة الأولى .
علة ذلك . نظر الدعوى بعد ضم المفردات وتقديم عقد الصلح بتلك الجلسة . حقيقتها . الجلسة الأولى التى قصدها المشرع بنص م 20 ق 70 لسنة 4711ً . قضاء الحكم برفض التظلم تأسيسا على أنها ليست الجلسة الأولى . خطأ .
( الطعن رقم 45380 لسنة 84 ق – جلسة 47/44/2945 )
القاعدة :- إذ كان الثابت بالأوراق أن الاستئناف رقم … لسنة … ق القاهرة الذى فرضت الرسوم محل النزاع بمناسبة الحكم الصادر فيه تأجل نظره بجلستى ../..، ..
../…./… لضم المفردات ، ومن ثم لم يكن صالحاً فيهما للمضى فى نظره ، وكان ضم المفردات يقع على عاتق قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وقلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم عملاً بالمادة 234 من قانون المرافعات ، ومن ثم فلا تعد أياً من هاتين الجلستين الجلسة الأولى لنظر الاستئناف حتى مع تمام إجراءات الإعلان وانعقاد الخصومة طالما أن المانع من نظره لا يرجع إلى فعل الخصوم وانضمت المفردات بجلسة …/…/… وقدم بها محضر الصلح وقبل بدء المرافعة فتكون هى الجلسة الأولى التى قصدها المشرع بنص المادة 20 مكرر من القانون رقم 70 لسنة 4711 المعدل والمادة 14 من قانون المرافعات حتى لو تراخى إلحاق الصلح إلى الجلسة التالية لها ولا يستحق على ذلك الاستئناف سوى ربع الرسم المسدد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
في انتهاء الخصومة :
الموجز :- قواعد تحديد الخصم الملزم بأداء الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية لرفع الدعوى وسيرها وقت الفصل فى موضوعها نظمته نصوص المواد 481 ، 481 ، 486 مرافعات . عدم تنظيم القانون لجميع حالات انتهاء الخصومة بغير حكم . أثره . الالتجاء إلى قواعد العدالة . م 4 مدنى . انتهاء الخصومة فى الاستئناف بقوة القانون لتنازل المحكوم له عن الحكم المستأنف أثناء نظره . اعتباره مساوٍ لترك الخصومة . أثره . تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف للمصاريف الناشئة عن الخصومة . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
( الطعن رقم 44598 لسنة 82 ق – جلسة 4/42/2944 )
القاعدة :- مؤدى نصوص المواد 481 ، 481 ، 486 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع نظم بهذه النصوص القواعد التى تحكم تحديد الخصم الذى يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التى استلزمها رفع الدعوى وسيرها وقت الفصل فى موضوع الدعوى فلا تسرى هذه النصوص فى حالة انتهاء الخصومة بغير حكم فى الدعوى ، وكان هذا الانتهاء يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات فى بعضها الخصم الذى يتحمل مصروفات الدعوى كما فى حالة ترك الخصومة ولم ينظم البعض الآخر كما فى حالة انتهاء الخصومة فى الاستئناف بغير حكم بسبب تنازل المدعى المحكوم له عن الحكم المستأنف أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المحكوم ضده إذ يترتب على هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم وتنقضى الخصومة فى الاستئناف بقوة القانون ، وكان إغفال هذا التنظيم ي عً د نقصاً تشريعيا يوجب على القاضى تكملته بالالتجاء إلى المصادر التى نصت عليها المادة الأولى من القانون المدنى ومنها قواعد العدالة فإن الحل العادل فى الحالة سالفة البيان هو تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف جميع المصاريف الناشئة من الخصومة لأنه قد حال بتنازله بين المحكمة والمضى فى نظر الدعوى والفصل فى موضوعها وبيان وجه الحق فيها ، وهو ما يتساوى مع ترك الخصومة الذى يترتب عليه الحكم على التارك بجميع المصاريف التى نشأت عنها طبقاً لنص المادة 413 من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالمصاريف برغم أن تنازل المطعون ضدها عن الحكم المستأنفً الصادر فى غيبة الطاعنة يتساوى مع ترك الخصومة بما يوجب تحملها جميع المصاريف الناشئة عنها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
الموجز :- القضاء في الدعوى الصادر بشأنها أمرى الرسوم محل التظلم بانتهاء الخصومة دون الفصل في موضوع النزاع أو القضاء بإلزام أي من طرفيها بثمة التزام . مؤداه . عدم الحكم لأي منهما بشيء . أثره . عدم استحقاق قلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وً قضاؤه باستحقاق قلم الكتاب الرسم كاملاً تأسيسا على انتهاء الدعوى . مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم 6642 لسنة 89 ق – جلسة 3/42/7294 )
( الطعن رقم 5848 لسنة 82 ق – جلسة 46/0/2948 )
القاعدة :- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فية أن الحكم الصادر في الدعوى الصادر بشأنها أمرى الرسوم رقمى … لسنة ./….. محل التظلم قد قضى فيها بانتهاء الخصومة ودون أن يفصل في موضوع النزاع أو يقضى بإلزام أي من طرفى الخصومة بثمة التزام فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ ومن ثم فلا يستحق لقلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ً خالف هذا النظر وقضى باسً تحقاق قلم الكتاب الرسم كاملا إعمالا لحكم المادة 20 من قانون الرسوم القضائية تأسيساً على انتهاء الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الموجز :- قضاء الحكم سند أمرى تقدير الرسوم بانتهاء الخصومة دون الفصل في موضوع النزاع أو إلزام أحد من طرفيها بشئ . مؤداه . عدم استحقاق رسوم سوى ما ح صل عند رفع الدعوى . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض التظلم وتأييد أمرى تقدير الرسوم .
مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم 3085 لسنة 88 ق – جلسة 47/2/2940 )
القاعدة :- إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر بشأن أمرى التقدير قد قضى بانتهاء الخصومة دون أن يفصل في موضوع النزاع أو يقضى بإلزام أي من طرفى الخصومة بثمة التزام ، فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشيء ، ومن ثم لا يستحق قلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض التظلم وتأييد أمرى تقدير الرسوم ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
انقضاء الخصومة وتركها
الموجز :- قضاء الحكم المطعون فيه بإثبات تنازل البنك رافع الدعوى عن الحكم المستأنف وانقضاء الخصومة . لازمه . القضاء بإلزام البنك المدعى بالمصروفات . ثبوت إلزام الحكم المطعون فيه الطاعنين بالمصروفات . مؤداه . إلزامهما بها . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
علة ذلك .
( الطعن رقم 2848 لسنة 07 ق – جلسة 46/49/2947 )
القاعدة :- إذ كان الواقع الثابت فى الاستئنافين رقمى … ، … لسنة 10 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " والصادر فيهما أمرا تقدير الرسوم المتظلم منهما أن البنك الصادر لصالحه الحكم المستأنف قد تنازل عنه أمام محكمة الاستئناف ، الأمر الذى قضت معه محكمة الاستئناف بإثبات هذا التنازل وانقضاء الخصومة فى الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم ، بما كان لازمه القضاء بإلزام البنك المدعى بمصروفات الدعوى لأنه قد حال بتنازله بين محكمة الاستئناف والمضى فى نظر الدعوى والفصل فى موضوعها بما يبين معه وجه الحق فيها ، وذلك قياسًا على حالة ترك الخصومة والتى يحكم فيها على التارك بجميع المصروفات التى تنشأ عنها طبقًا لنص المادة 413 من قانون المرافعات ، إلاَّ أنه ولما كان الثابت من مدونات الحكم الصادر فى هذين الاستئنافين أن الطاعنين قد التزما بالمصروفات ، ومن ثم فلا على الحكم إن قضى بإلزامهما بها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ورفض تظلم الطاعنين فى هذا الشأن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذين السببين على غير أساس ، ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعنان من أن الحكم المطعون فيه خلا من بيان ماهية المصروفات التى التزما بها ، وما إذا كانت هى التى قدرها قلم المطالبة أم تلك الثابتة على صحيفة الاستئناف ، ذلك أن العبارة المتضمنة اللتزامهما بالمصروفات وردت على سبيل الإطلاق والعموم ، ولمَّا كانت القاعدة الكلية أن المطلق يجرى على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصًّا دلالة ، وأن العام يجرى على عمومه ما لم يخصص فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص لا يكون له أو محل .
في عدم قبول الدعوى :
الموجز :- قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام مصلحة الطاعن فى رفعها . مؤداه . وجوب تسوية الرسم على أساس الاكتفاء بالرسم المعجل المسدد عند قيد الصحيفة قياساً على الحالات المنصوص عليها فى الكتاب الدورى 1 لسنة 2040 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر .
مخالفة وخطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم 40504 لسنة 85 ق – جلسة 40/5/2946 )
القاعدة :- إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم … لسنة 2040 مستأنف مستعجل القاهرة قد قضى بعدم قبول الدعوى لانعدام مصلحة الطاعن فى رفعها ، ومن ثم فقد وجب تسوية الرسم على أساس الاكتفاء بالرسم المعجل المسدد عند قيد الصحيفة قياساً على الحالات المنصوص عليها فى الكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2040 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى الذى قضى برفض الدعوى وألزم الطاعن بالرسوم الواردة بأمرى التقدير فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
الموجز :- قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن ببراءة ذمته من أمرى تقدير الرسوم بالرغم من أن الحكم الصادر بمناسبته أمرى التقدير محل النزاع قضى نهائياً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . مخالفة وخطأ .
( الطعن رقم 7476 لسنة 82 ق – جلسة 3/42/2948 )
القاعدة :- إذ كان الثابت من مدونات الحكم محل المطالبة أنه قضى نهائياً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فإنه لا يكون قد حكم بشئ فلا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد أمرى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
من الدعاوى مجهولة القيمة :
الموجز :- الدعوى المبتدأة بالطعن على قرار اللجنة المختصة بنظر المعارضات الخاصة بالتعويض عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . اعتبارها مجهولة القيمة . أثره . يستحق عليها رسم ثابت . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبارها دعوى معلومة القيمة يستحق عليها رسم نسبي وخدمات . خطأ .
( الطعن رقم 058 لسنة 72 ق – جلسة 23/6/2942 )
القاعدة :- إذً كانت الدعوى محل أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما قد أقيمت طعنا على قرار اللجنة المختصة بنظر المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسينات وهى تعد بحكم تشكليها من الجهات الإدارية والقرار الصادر منها يعد فصلاً فى خصومة ومن ثم فإن الدعوى المبتدأة بالطعن على القرار الصادر منها وعلى ما سلف بيانه تعتبر دعوى مجهولة القيمة يفرض عليها رسم ثابت فقط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الدعوى مثار الطعن دعوى تعويض معلومة القيمة وأخضعها فى تقدير الرسوم للرسم النسبى والخدمات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الموجز :- قضاء الحكم المطعون فيه برفض المعارضة في أمرى تقدير الرسوم القضائية وتأييدهما تأسيساً على أن أمر تنفيذ حكم التحكيم كان معلوم القيمة ويستحق عليه رسوم نسبية حتى صدور أمر التقدير رغم ثبوت أن الأمر بالتنفيذ صادر عن محكمة استئناف القاهرة في تظلم الشركة الطاعنة من رفض رئيس تلك المحكمة للأمر على عريضة بتنفيذ ذلك الحكم . خطأ . علة ذلك .
استحقاق رسم ثابت عليه بوصفه دعوى مجهولة القيمة . م 4/2 ، 16/41 ق 70 لسنة 4711 .
( الطعن رقم 45042 لسنة 76 ق – جلسة 6/4/2945 )
القاعدة :- إذ كان الحكم المطعون فيه قضى برفض المعارضة فى أمرى تقدير الرسوم القضائية موضوع الدعوى ، وتأييد هذين الأمرين عل سند من أن أمر تنفيذ حكم التحكيم ، إذا كان معلوم القيمة فإن الرسوم النسبية تقدر باعتبار ما حكم به فيه لغاية يوم صدور ً أمر التقدير ، وذلك طبقا للفقرة الخامسة عشر من المادة 11 من القانون رقم 70 لسنة 4711 بالرسوم القضائية ، رغم أن الثابت بالأوراق ، وعلى ما حصله هذا الحكم وحكم النقض الصادر برفض الطعن رقم … لسنة 13 ق على الحكم الصادر فى الدعوى رقم … لسنة 447 ق القاهرة ، من أن شركة … الألمانية صدر لصالحها بتاريخ 26/3/2004 من محكمة التحكيم ، المنعقدة فى جنيف بسويسرا ، فى الطلب رقم …
بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى لها المبلغ الوارد بحكم التحكيم ، فتقدمت الشركة الأولى للسيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة ، بطلب الستصدار أمر بتنفيذ هذا الحكم ، إلا أنه بتاريخ 40/1/2002 أصدر أمره برفض هذا الطلب ، فأقامت هذه الشركة التظلم رقم … لسنة 447 القاهرة بطلب إلغاء الأمر المتظلم منه ، وبتاريخ 6/8/2003 قضت المحكمة بإلغاء هذا الأمر ، وأمرت بتنفيذ حكم التحكيم سالف الذكر ، وبتاريخ 28/2/2001 أعلن قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة الشركة الطاعنة بأمرى تقدير الرسوم القضائية المعارض فيهما بالدعوى الماثلة ، ومن ثم يكون موضوع الدعوى رقم … لسنة 447 ق القاهرة ، الصادر بشأنها هذين الأمرين ، هو تظلم الشركة الصادر لصالحها حكم التحكيم المذكور ، من الأمر الصادر من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة ، برفض طلبها تنفيذ هذا الحكم ، باعتبار أن هذا الطلب يقدم على عريضة لرئيس محكمة استئناف القاهرة ، المختص بتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية ، عملاً بقانون التحكيم رقم 21 لسنة 4771 ومعاهدة نيويورك لعام 4718 بشأن التحكيم التجارى الدولى ، وأنه يجوز التظلم من الأمر الصادر فى هذا الطلب ، سواء بالقبول أو الرفض ، ولا يعدو التظلم فى هذه الحالة أن يكون دعوى مجهولة القيمة فى حكم قانون الرسوم القضائية ، ومن ثم لا يفرض عليها سوى رسم ثابت عملاً بالمادتين 4/2 ، 16/41 من هذا القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر هذه الدعوى معلومة القيمة طبقاً لنص المادة 11 ً من ذات القانون ورتب على ذلك ، أنه يستحق عليها رسماً نسبيا وخدمات ، وانتهى إلى القضاء بتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون .
الموجز :- القضاء في الدعوى الصادر بشأنها قائمة الرسوم محل التظلم بانتهاء الخصومة دون أن يفصل في موضوع النزاع أو يقضى بإلزام أى من طرفى الخصومة بأى التزام فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ . مؤداه . عدم اعتبار ما فصلت فيه المحكمة بانتهاء الخصومة دون الفصل في موضوع النزاع أو القضاء بإلزام أي من طرفيها بثمة التزام . أثره . عدم استحقاق قلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق قلم الكتابً الرسم كاملا فى دعوى طلب بطلان الحجز والتى لا ت عد من بين الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها ( دعوى مجهولة القيمة ) . مخالفة وخطأ .
( الطعن رقم 7665 لسنة 86 ق – جلسة 24/2/2947 )
القاعدة :- إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الصادر بشأنها قائمتا الرسوم محل التظلم قد قضى بانتهاء الخصومة دون أن يفصل في موضوع النزاع أو يقضى بإلزام أى من طرفى الخصومة بأى التزام فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ ، ومن ثم لا يستحق لقلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى ، لما كانت الطلبات الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم محل التداعى – وهى طلب بطلان الحجز المؤرخ 21/4/2001 والموقع على ما للطاعنة لدى الغير وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن – لا ت عد من بين الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة 11 من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بهذا الطلب تكون مجهولة القيمة وفقاً لنص المادة 16 منه ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت ، كما أنه قضى فيها بانتهاء الخصومة دون أن يفصل في موضوع النزاع أو يقضى بإلزام أى من طرفى الخصومة بأى التزام فلا يكون قد حكم لأى منهما بشئ ومن ثم فلا يستحق عليها رسم أكثر مما ح صل عند رفع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن تلك الدعوى معلومة القيمة مما يستحق عليها رسوم نسبية وخدمات ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمرى التقدير فإنه يكون معيباً .
الموجز :- الدعوى الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما من الدعاوى الفرعية المتعلقة بالتفليسة . مؤداه . اعتبارها مجهولة القيمة . م 16/6 ق 40 لسنة 4770 . أثره . لا يستحق عنها سوى رسم ثابت . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم 6976 لسنة 78 ق – جلسة 27/3/2947 )
القاعدة :- إذ كانت الدعوى الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما رفعت من المطعون ضده الأول – أمين التفليسة – بطلب عدم نفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 1/1/4778 الصادر من المطعون ضده الثانى – المفلس – للطاعن بعد إشهار إفلاسه حماية لحقوق جماعة الدائنين ، فإنها بهذه المثابة تعد من الدعاوى الفرعية المتعلقة بالتفليسة ومن ثم تكون الدعوى مجهولة القيمة فلا يستحق عنها سوى رسم ثابت ، وإذ كان نطاق كل من التظلم من أمر تقدير الرسوم والطعن المطروح على هذه المحكمة يتسع لبحث هذه الأمور وإسباغ التكييف الصحيح للتظلم من هذه الرسوم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة مما يستحق عنها رسم نسبى وخدمات ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الموجز :- قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما عن دعوى بطلان حكم التحكيم باعتبارها معلومة القيمة واستحقاق رسوم نسبية وخدمات عنها . مخالفة للقانون وخطأ .
علة ذلك .
( الطعن رقم 44440 لسنة 89 ق – جلسة 4/3/2948 )
القاعدة :- إذ كان الثابت مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ( بأن دعوى طلب بطلان حكم تحكيم غير مقدرة القيمة ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت لخلو قانون الرسوم القضائية فى المادة 11 منه من بيان قاعدة لتقدير قيمة دعوى بطلان حكم التحكيم ) واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة مما يستحق عليها رسوم نسبية وخدمات ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
الموجز :- الدعوى بطلب الحكم ببطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر فيها ومحو وشطب قيده مع ما يترتب على ذلك من آثار والصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المعارض فيهما . عدم إيراد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى م 11 ق الرسوم القضائية . اعتبارها مجهولة القيمة وفقاً للمادة 16 من القانون ذاته . مؤداه . استحقاق رسم ثابت عليها . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما معتبراً الدعوى معلومة القيمة ويستحق عليها رسوم نسبية وخدمات .
مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم 8769 لسنة 89 ق – جلسة 44/4/2946 )
( الطعن رقم 44445 لسنة 89 ق – جلسة 48/3/2948 )
القاعدة :- إذ كانت الطلبات الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما هى بطلان مشارطة التحكيم وحكم التحكيم رقم 000 لسنة 2001 ومحو وشطب ما تم بشأنهما من قيودات وهى لا تعد من بين الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة 11 من قانون الرسوم القضائية ، ومن ثم فإن الدعوى بهذا الطلب تكون مجهولة القيمة وفقاً للمادة 16 منه ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة مما يستحق عليها رسوم نسبية وخدمات ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
الموجز :- الدعوى بطلب احتساب القسط الشهري للوحدات السكنية موضوع التداعي على أساس التكلفة الفعلية . عدم إيراد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في م 11 ق الرسوم القضائية . اعتبارها مجهولة القيمة . مؤداه . استحقاق رسم ثابت عليها . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد أمري التقدير المعارض فيهما معتبراً الدعوى معلومة القيمة ويستحق عليها رسوم نسبية . مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم 8604 لسنة 70 ق – جلسة 6/5/2948 )
القاعدة :- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطلبات فى الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المعارض فيهما هي بطلب احتساب القسط الشهرى للوحدات السكنية موضوع التداعى على أساس التكلفة الفعلية وبعد خصم المدفوع مقدماً وتقسيط الباقى على ثلاثين سنة وبدون فائدة ، ومن ثم فإنها على هذا النحو لا ت ع د من الدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة 11 من قانون الرسوم القضائية وبالتالى تكون مجهولة القيمة وفقاً للمادة 16 منه ولا ي ستحق عنها سوى رسم ثابت ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة تأسيساً على أن تلك الدعوى ليست من بين الدعاوى المنصوص عليها بالمادة 16 من القانون سالف الذكر وعلى أنها دعوى من الدعاوى معلومة القيمة مما يستحق عليها رسوم نسبية ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
الموجز :- الدعوى بطلب إنهاء إجراءات التحكيم عن العقد محل المنازعة . اعتبارها غير قابلة للتقدير وفقاً لقواعد قانون الرسوم القضائية . مؤداه . استحقاق رسم ثابت عليها . علة ذلك .
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
( الطعن رقم 44750 لسنة 87 ق – جلسة 47/2/2940 )
القاعدة :- إذ كانت الطلبات المطروحة في الدعوى الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم محل التداعي هي إنهاء إجراءات التحكيم عن العقد المؤرخ 00/00/0000 وهي ليست من الطلبات التي وضع لها المشرع قاعدة لتقديرها في قانون الرسوم ، ومن ثم تكون غير قابلة للتقدير فلا يستحق عنها إلا رسم ثابت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر هذه الطلبات قابلة للتقدير يستحق عنها رسم نسبی حسب قيمة العقد ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمر تقدير الرسوم محل النزاع ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
تقدير الرسوم عن دعوى بطلان عقد
الموجز :- تقدير الرسم بالنسبة لطلب البطلان بقيمة الأشياء المتنازع عليها . م 11 /3 ق 70 لسنة 4711 .
( الطعن رقم 46294 لسنة 70 ق – جلسة 26/2/2948 )
القاعدة :- إن مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 11 من القانون رقم 70 لسنة 4711 أن تقدير الرسم بالنسبة لطلب البطلان بقيمة الأشياء المتنازع عليها .
الموجز :- المتنازع عليه في دعوى بطلان عقد الشركة هو مجموع أموالها وقت طلب البطلان أو الإبطال . مؤداه . استحقاق الرسم على قيمة أموال الشركة الموجودة وقت طلب البطلان بصرف النظر عن رأسمال الشركة المبين بعقد تأسيسها . اقتصار طلب البطلان على عقد تأسيس الشركة .
مؤداه . امتداد القضاء ببطلان هذا العقد إلى عقد تعديل رأسمال الشركة . علة ذلك . فرع يتبع الأصل . أثره . اندماج طلب بطلان عقد تعديل رأسمال الشركة فى طلب بطلان عقد تأسيسها .
( الطعن رقم 46294 لسنة 70 ق – جلسة 26/2/2948 )
القاعدة :- إن الشيء المتنازع عليه في دعوى بطلان عقد الشركة هو مجموع أموال الشركة وقت طلب البطلان أو الإبطال وأن الرسم يستحق على قيمة أموال الشركة الموجودة وقت طلب البطلان بصرف النظر عن رأسمال الشركة المبين بعقد تأسيسها ، ولا يغير من ذلك أن اقتصر طلب البطلان على عقد تأسيس الشركة ذلك أن القضاء ببطلان هذا العقد يمتد بالضرورة إلى عقد تعديل رأسمال الشركة ألنه بمثابة فرع يتبع الأصل ومن ثم فإن طلب بطلان عقد تأسيس الشركة يندمج فيه حتما طلب بطلان عقد تعديل رأسمال الشركة .
الموجز :- القضاء ببطلان عقد شركة توصية بسيطة ع د ل رأسمالها بموجب عقد لاحق وإلزام خاسرها بالمصروفات . مؤداه . تقدير الرسوم النسبية المستحقة على أساس قيمة رأسمال الشركة المعدل . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وً إجراؤه تعديل أمرى الرسوم وفقا لعقد تأسيس الشركة . مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم 46294 لسنة 70 ق – جلسة 26/2/2948 )
القاعدة :- إن الدعوى موضوع أمر التقدير المتظلم منه قد أقيمت من المطعون ضده الثانى على باقى المطعون ضدهم بطلب بطلان عقد شركة التوصية البسيطة المؤرخ 4/6/4777 والمبين به رأسمال الشركة ب … جنيه والذى جرى تعديل رأسمالها إلى … جنيه بمقتضى عقد تعديل الشركة المؤرخ فى 4/40/2002 وكانت هذه الدعوى قد أقيمت في عام 2001 وقضى فيها بجلسة 28/42/2006 ببطلان عقد الشركة المؤرخ 4/6/4777 وإلزام المطعون ضده الأول بالمصاريف ، فإن تقدير الرسوم النسبية المستحقة عن هذه الدعوى يكون على أساس قيمة رأسمال الشركة المعدل والبالغ قدره … جنيه بمقتضى العقد المؤرخ 4/40/2002 باعتبار أن أموال الشركة وقت طلب البطلان هو الذى يمثل القيمة المتنازع عليها وبحسبان أن العبرة في تقدير الرسوم القضائية هي بالواقعة المنشئة لاستحقاق هذه الرسوم وهى رفع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجرى تعديل أمرى الرسوم وفقاً لعقد تأسيس الشركة وذلك على نحو ما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم في الدعوى الذى أغفل ما جاء بعقد تعديل الشركة ملتفتاً عن دفاع الطاعنين وما يقتضيه من البحث والتمحيص ولم يبحث ًداللة المستندات المقدمة فيها رغم ما لها من أثر في الدعوى ، فإنه يكون معيبا (مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه) .
تقدير الرسوم عن دعوى صحة العقد
الموجز :- قضاء الحكم الابتدائي بإلزام الطاعن بجميع المصاريف رغم القضاء له بالطلبات وإقراره بالتزامه بالمصاريف عن عقدين فقط من العقود موضوع طلب الصحة والنفاذ دون سواهما .
مخالفة للقانون وللثابت بالأوراق .
( الطعن رقم 4238 لسنة 84 ق – جلسة 24/2/6294 )
القاعدة :- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته أقام الدعوى الماثلة على المطعون ضدهم بصفاتهم عدا الرابع والثامن بصفتيهما بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقود موضوع التداعى وقضى الحكم الابتدائى له بالطلبات وألزمه بمصاريف الدعوى رغم أنه لم يخسرها ولكنه أقر بمحضر جلسة ../../2008 أمام محكمة أول درجة بالتزامه بالمصاريف عن العقدين المؤرخين 2001 ، 2001 فقط مما كان يتعين معه على المحكمة إلزامه بمصاريف الدعوى عن هذين العقدين دون سواهما أخذاً بإقراره ، وإذ ً خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئنافين ولم يترتب عليه زوال الحكم المستأنف فإنه يكون مشوبا بمخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق .
الموجز :- تقدير قيمة دعوي صحة العقود أو إبطالها أو فسخها بقيمة الشئ المتنازع فيه . م 11/3 ق 70 لسنة 4711 المعدل بق 66 لسنة 4761 و ق 1 لسنة 4771. طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الشركة . لازمه . شمول الرسم عنه للقدر المبين بالعقد بأكمله لا حصة الشريك بمفرده . قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار حصة الشريك هي مناط تقدير رسوم الدعوى محل التداعى استناداً إلى تقرير الخبير المقدم فيها وليس بما ورد بالعقد كله . مخالفة للقانون .
( الطعن رقم 5475 لسنة 82 ق – جلسة 45/4/2940 )
القاعدة :- النص في الفقرة الثالثة من المادة رقم 11 من القانون رقم 70 لسنة 4711 بشأن الرسوم القضائية المعدل بالقانونين رقمى 66 لسنة 4761 ، 1 لسنة 4771 مفاده أن رسم الدعوى التي ترفع بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد اتفاق وفى خصوص طلب صحة ونفاذ عقد الشركة يجب أن يكون شاملاً للقدر المبين بالعقد لأن الحكم في الدعوى يكون قد حسم النزاع بين الشركاء في هذا العقد بأكمله لا حصة الشريك بمفرده ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقدر الرسوم عن الدعوى محل التقدير استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب فيها والذى اعتبر حصة شركة … التي أقام ممثليها الدعوى 10% من قيمة رأس مال الشركة هي مناط تقدير الرسوم دون أن يقدرها بما ورد بالعقد كله فإنه يكون قد خالف القانون .
تقدير الرسوم عن طلب فسخ عقد
الموجز :- تقدير الرسوم القضائية عن دعوى فسخ عقد بيع وحدة سكنية مقامة من الطاعن بصفته ضد المطعون ضده . أساسه . قيمة الوحدة محل العقد المقضي بفسخه . م 11 ق 70 لسنة 4711 . العبرة في تقدير هذه الرسوم . الواقعة المنشئة لاستحقاقها وقت رفع الدعوى . أثره . عدم الاعتداد بقيام علاقة إيجارية بين المطعون ضده والجهة الإدارية . قضاء الحكم المطعون فيه ً بإلغاء الحكم الابتدائي وتعديل أمر التقدير المتظلم منه أخذا بتقرير الخبير المودع أمام محكمة أول درجة من تحول عقد البيع المفسوخ إلى عقد إيجار . خطأ .
( الطعن رقم 040 لسنة 65 ق – جلسة 44/3/2996 )
القاعدة :- إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى موضوع أمر التقدير المتظلم منه قد أقيمت من محافظ جنوب سيناء بصفته على المطعون ضده للحكم بفسخ عقد البيع للوحدة السكنية المبرم بينهما لقاء ثمن مقداره … جنيه وقضي في هذه الدعوى بتاريخ … بفسخ العقد المذكور ، فإن تقدير الرسوم النسبية المستحقة عن هذه الدعوى يكون على أساس قيمة الوحدة السكنية محل العقد المقضي بفسخه إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 11 من القانون رقم 70 لسنة 4711 ،ً ولا يغير من ذلك ما تمسك به المطعون ضده في صحيفة استئنافه من استئجاره لهذه الوحدة لاحقا بعقد الإيجار المؤرخ … إذ العبرة في تقدير الرسوم القضائية هي بالواقعة المنشئة الستحقاق هذه الرسوم عند رفع الدعوى ، ومن ثم فلا يعتد في هذا الخصوص بقيام علاقة إيجارية بين المطعون ضده والجهة الإدارية عن ذات الوحدة طالما أن هذه العلاقة قد نشأت بعد رفع دعوى الفسخ والحكم فيها بالطلبات ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا النظر وأجرى تقدير الرسوم النسبية المستحقة عن الدعوى وفقاً للقيمة الإيجارية لهذه الوحدة استناداً للفقرة الأولى بند "ب" من المادة 11 من القانون سالف البيان وذلك على نحو ما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة من تحول عقد البيع المفسوخ إلى عقد إيجار ، وقضي بإلغاء الحكم الابتدائي وبتعديل أمر التقدير المتظلم منه إلى مبلغ …ً جنيها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
تقديرها بالنسبة للأراضى الزراعية :
الموجز :- ثبوت أن الأرض محل التداعى موضوع أمر تقدير الرسوم من الأراضى الزراعية ومربوط عليها ضريبة سنويةً . مؤداه . وجوب تقدير قيمتها وفقاً للبند أ من الفقرة ثانيا من م 11 ق 70 لسنة 4711 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بتعديل أمرى تقدير الرسوم محتسباً قيمة الأطيان على أساس أربعمائة مثل قيمة الضريبة عملاً بنص المادة 31/4 من قانون المرافعات . مخالفة للثابت بالأوراق وللقانون وخطأ .
( الطعن رقم 7076 لسنة 77 ق – جلسة 24/2/2946 )
( الطعن رقم 45389 لسنة 89 ق – جلسة 43/5/2948 )
القاعدة :- إذ كان الثابت بالأوراق وبتقرير الخبير المودع ملف الدعوى والمرفق صورة رسمية منه بأوراق الطعن أن الأرض محل الدعوى موضوع أمر التقدير من الأراضى الزراعية ومربوط عليها ضريبة سنوية ومن ثم يتعين تقدير قيمتها وفقاً للبند أ من الفقرة ثانياً من المادة 11 سالفة الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب قيمة الأطيان على أساس أربعمائة مثل قيمة الضريبة عملاً بنص المادة 31/4 من قانون المرافعات ورتب على ذلك قضاءه بتعديل أمرى التقدير فإنه فضلاً عن مخالفته للثابت فى الأوراق يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه .
تقديرها في حالة الحكم بإلزام طرفى الخصومة بالمناسب من المصروفات الموجز :- مصاريف الدعوى . التزام المحكمة بالفصل فيها وتقديرها عند إصدار الحكم المنهى للخصومة فيها وإلا قدرها رئيس الهيئة مصدرة الحكم بأمر على عريضة يقدمها إليه صاحب الشأن .
اعتبار ذلك التقدير مكملاً للحكم . مؤداه . وجوب الالتزام بمنطوق الحكم فى شأن المصروفات .
م 481 وما يليها مرافعات ومذكرته الإيضاحية . الحكم بإلزام طرفى الخصومة بالمناسب من المصروفات فى حالة اخفاقهما فى بعض الطلبات . مؤداه . تحملهما بالمصروفات المناسبة للطلبات التى حكم برفضها لكل منهما . م 486 مرافعات .
( الطعن رقم 49748 لسنة 75 ق – جلسة 47/44/2944 )
القاعدة :- أوجب المشرع على المحكمة عند إصدار الحكم المنهى للخصومة أن تفصل فى مصاريف الدعوى طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى المادة 481 وما بعدها من قانون المرافعات ، وأن تقدرها فى الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة بأمر على عريضة يقدمها إليه صاحب الشأن ، وهذا الأمر – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات – يعتبر مكملاً للحكم المنهى للخصومة بما يتعين معه الالتزام بمنطوق هذا الحكم فى شأن من يتحمل جمصاريف الدعوى ، وكان الحكم بإلزام طرفى الخصومة بالمناسب من المصروفات إعمالاً لنص المادة 486 من قانون المرافعات فى حالة إخفاق كل من الخصمين فى بعض الطلبات مقتضاه تحمل المدعى بالمصروفات المناسبة للطلبات التى حكم برفض دعواه بالنسبة لها وإلزام المدعى عليه بالمصاريف التى تتناسب مع الطلبات التى قضى فيها لمصلحة المدعى .
الموجز :- قضاء محكمة الموضوع بدرجتيها بإجابة الطاعن إلى طلباته . مؤداه . عدم إلزامه بشئ من المصروفات المحكوم بها . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن ببراءة ذمته من المصاريف المطالب بها . مخالفة للقانون . علة ذلك .
( الطعن رقم 49748 لسنة 75 ق – جلسة 47/44/2944 )
القاعدة :- إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى رقم … لسنة 4788 مدنى المنصورة الابتدائية أقيمت من / … وآخرين بطلب الحكم بإلزام محافظ الدقهلية وآخرين متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ … جنيه تعويضاً عن نزع ملكية الأرض المملوكة لهم ، وتدخل الطاعن هجومياً بطلب الحكم له بالتعويض المستحق عن نزع ملكية الجزء المملوك له من هذه الأرض ، وحكمت محكمة أول درجة للمدعين بتعويض مقداره … جنيه والطاعن المتدخل بمبلغ … جنيه وألزمت المدعى عليهم بالمناسب من المصاريف ، ثم قضى فى الاستئناف … لسنة 10 ق المنصورة بتخفيض التعويض المقضى به للمدعين إلى مبلغ … جنيه وللطاعن إلى مبلغ … جنيه ، وكانت طلبات الأخير فى تلك الدعوى قد تحددت بطلب التعويض المستحق عن نزع ملكية الجزء المملوك له من أرض النزاع دون تحديد مقداره ، فإن الحكم للطاعن بالتعويض أياً كانت قيمته يكون قد قضى بثبوت مسئولية المدعى عليهم الموجبة للتعويض وبالتعويض الذى فوض محكمة الموضوع فى تقدير قيمته ، ومن ثم قضى له بكل طلباته ، فإن التطبيق الصحيح لمنطوق الحكم فى الدعوى الأصلية الصادر من محكمة الموضوع بدرجتيها بإلزام طرفى الخصومة بالمناسب من المصروفات يكون واضح الدلالة على تحميل المدعين فى هذه الدعوى بالمصروفات المناسبة للطلبات التى قضى برفض دعواهم بالنسبة لها ، وبإلزام المدعى عليهم بمصاريف ما كسبه المدعين من طلبات بالإضافة إلى ما حكم به لصالح الطاعن الخصم المتدخل الذى قضى له بكل طلباته ، فلا يكون الحكم قد ألزمه بشىء من المصروفات المحكوم بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .
تقدير الرسوم حال الحكم بإبقاء الفصل في المصروفات الموجز :- ثبوت قيام قلم كتاب المحكمة باستصدار أمر تقدير الرسوم بمصاريف الدعوى رغم إبقاء حكم إيقاع البيع الفصل في المصروفات . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بسدادها .
خطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم 49094 لسنة 84 ق – 6/5/2948 )
القاعدة :- إذ سبق للطاعن وأن أقام دعواه رقم … لسنة 4780 مدنى جزئى مصر القديمة بطلب ندب خبير لفرز وتجنيب حصته فى أطيان التداعى ، وإذ قضى فيها حسبما أورده الحكم المطعون فيه ببيع عقار التداعى بطريق المزايدة مع إبقاء الفصل فى المصروفات إلا أن قلم الكتاب التابع للمطعون ضده الأول بصفته استصدر أمر تقدير الرسوم الصادر بناء على المطالبة رقم … لسنة 4786 / 4781 بإلزامه بمصاريف تلك الدعوى فى حين أن إيقاع بيع عقار التداعى لا يعتبر حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومة ومن ثم فلا يجوز لقلم الكتاب استصدار ذلك الأمر بما يعد معه إصداره انحرافاً عن السلوك المألوف من أن استصدار أوامر تقدير الرسوم يعقب صدور الحكم المنهى للخصومة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الطاعن ملزم بأداء الرسوم حتى مع الحكم بإبقاء الفصل فى المصاريف ، مما حجبه عن بحث ما لحق الطاعن من أضرار نتيجة إصدار تلك المطالبة على خلاف القانون حتى استحصل على حكم ببراءة ذمته منها ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
الموجز :- استبعاد الدعوى من الرول لعدم سداد الرسوم المستحقة عليها عند قيدها . قرار لا تنتهى به الخصومة وغير فاصل فى موضوعها . أثره . عدم استحقاق باقى الرسوم عليها وعدم جواز المطالبة بأدائها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم 8635 لسنة 76 ق – جلسة 7/5/2945 )
القاعدة :- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم … لسنة 3002 بيوع القوصية وقد قررت المحكمة استبعادها من الرول لعدم سداد الرسوم المستحقة عند قيد الدعوى ، وهو قرار لا تنتهى به الخصومة وغير فاصل فى موضوع الدعوى ومن ثم فلا تستحق عليها باقى الرسوم ولا يجوز لقلم الكتاب المطالبة بأدائها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وفى موضوع الدعوى برفضها وتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما والخاصين بقائمة الرسوم محل المنازعة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
تعدد الطلبات
الموجز :- الطعن فى تقدير قيمة التعويض عن نزع الملكية المقدر بمعرفة اللجنة المشار إليها بم 6 ق 40 لسنة 4770 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . لا يحول دون حصول الطاعنين على التعويض الذى قدرته اللجنة . استئناف الحكم . لا يحول دون الحصول على التعويض المقضى به ابتدائياً عملاً بم 43 ق المشار إليه . التعويض المتنازع عليه . احتسابه بالفارق بين ما قدرته اللجنة وما طلبه الطاعنون . علة ذلك . أثره . احتساب الرسم النسبى على ذلك الفارق . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسابه الرسم النسبى على جملة ما قدرته المحكمة من تعويض . خطأ .
( الطعن رقم 24 لسنة 74 ق – جلسة 48/2/2944 )
القاعدة :- إذ كانت الدعوى التى أقامها أصحاب الشأن على الطاعنين بصفتيهما طعناً فى تقدير قيمة التعويض عن نزع الملكية والذى قدرته اللجنة المشار إليها بالمادة السادسة من القانون رقم 40 لسنة 4770 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، وطلبا إلزام الطاعنين بما ارتأوه تعويضاً عادلاً ، بما تتحدد به المنازعة – محل الدعوى – فى الفارق بين ما حددته اللجنة وبين ما طلبوه ، باعتبار أن إيداع الجهة نازعة الملكية التعويض المقدر بمعرفة اللجنة أماناتها مع إخطار أصحاب الشأن به يعد مبرئاً لذمتها قبلهم ، ولا يحول طعن هؤلاء على تقديرها دون حصولهم على التعويض الذى قدرته ، كما لا يحول استئنافهم دون حصوً لهم على التعويض المقضى به ابتدائيا عملاً بالمادة 43 من قانون الملكية المشار إليه ، وإذ كان ذلك كذلك ، وكانت اللجنة المذكورة قد قدرت لأصحاب الشأن تعويضاً عن نزع ملكيتهم مقداره 741135100 جنيهاً وطلبوا فى دعواهم تعديله بالزيادة ، فيكون التعويض المتنازع عليه هو فى حقيقة الأمر الفرق بين ما قدرته اللجنة وبين ما طلبوا الحكم به ، وإذ قً ضى لهم استئنافيا بالتعويض الذى قدرته المحكمة بمبلغ 714015200 جنيه ؛ بما يكون المعول عليه فى احتساب الرسم النسبى هو الفارق بين المبلغين ومقداره 33105100 جنيه باعتباره ما حكم به فى آخر الأمر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب الرسوم النسبية على جملة ما قدرته المحكمة من تعويض ؛ فإن يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
الموجز :- ثبوت إقامة الطاعنين وأخرى للدعويين الصادر بشأنهما أمرى تقدير الرسوم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لحصتهم الميراثية فى العقارات الثالثة محل التداعى وتوجيه آخرين – غير مختصمين فى الطعن – دعوى فرعية بطلب تثبيت ملكيتهم لعقار منهم . القضاء فى الدعوى الأصلية بالطلبات بالنسبة للعقارين الأول والثانى وإلزام المدعى عليهم فيها بمصاريف هذا الشق من الدعوى ورفضها بالنسبة للعقار الثالث وفى الدعوى الفرعية بالطلبات فيها وإلزام المدعى عليهم فيها بمصاريفها . احتساب الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى الرسوم الملزم بأدائها الطاعنين على أساس قيمة العقارات الثلاثة . مخالفة للقانون وللثابت بالأوراق .
( الطعن رقم 0777 لسنة 77 ق – جلسة 4/6/2945 )
القاعدة :- إذ كان البين من مدونات الحكمين الصادرين بتاريخى 32/2/3001 ، 43/7/3001 فى الدعوى رقم … لسنة 4222 مدنى كلى الفيوم الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم أن الطاعنين وأخرى أقاموها بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لحصتهم الميراثية ومقدارها 6/7 فى العقارات الثالثة المبينة بالصحيفة والتسليم ، ووجه المدعى عليهم غير المختصمين فى الطعن المطروح دعوى فرعية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للعقار الثالث من عقارات النزاع ، وقضى فى الدعوى الأصلية للطاعنين وأخرى بطلباتهم بالنسبة للعقارين الأول والثانى وبإلزام المدعى عليهم فيها بمصاريف هذا الشق من الدعوى ، وبرفضها بالنسبة للعقار الثالث ، وفى الدعوى الفرعية بتثبيت ملكية المدعين فيها للعقار الثالث وبإلزام المدعى عليهم فيها الطاعنين وأخرى بمصاريفها ، غير أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه احتسب الرسوم التى يلتزم الطاعنون بأدائها على أساس قيمة العقارات الثلاثة المتنازع عليها فى دعوى تثبيت الملكية لا على أساس قيمة العقار الثالث فقط الذى ألزمهم الحكم المنهى للخصومة بمصروفات الدعوى عنه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق .
الموجز :- إقامة الدعوى الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم من عدة مدعين فيها بطلب الحكم ببطلان مطالبتهم بالفوائد على الأقساط الفعلية للوحدات المخصصة لهم من الطاعن بصفته .
إجابة المحكمة لطلباتهم واستنادها لعقود متعددة صادرة ألشخاص مختلفين . الزمه . استحقاق رسم مستقل عن كل طلب على حدة . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بتأييد أمرى تقدير الرسوم وإلزام الطاعن بكامل الرسوم المستحقة عن مجموع الطلبات رغم تعددها واختلاف سببها . مخالفة وخطأ .
( الطعن رقم6879 لسنة 78 ق – جلسة 5/4/2947 )
القاعدة :- إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم محل النزاع قد أ قيمت من عدة مدعين فيها على الطاعن بصفته بطلب الحكم ببطلان مطالبتهم بالفوائد على الأقساط الفعلية للوحدات المخصصة لهم من الأخير وً تحرر عن كل وحدة عقدا مستقلاً ، وقد أجابتهم المحكمة لطلباتهم ، ولما كانت هذه الطلبات تستند لعقود متعددة صادرة لأشخاص مختلفين فإنها ت عد فى حقيقتها دعاوى مستقلة ولازم ذلك أن ي ستحق فيها رسماً مستقلاً عن كل طلب على حده ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد أمرى تقدير الرسوم فيما تضمناه من إلزام الطاعن بكامل الرسوم المستحقة عن مجموع الطلبات فى الدعوى سالفة البيان رغم تعددها واختلاف سببها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
الموجز :- تعدد المدعين فى الدعوى ولكل منهم سنده الخاص . أثره . تعدد الدعاوى بقدر عددهم وتقدير الرسم على كل طلب على حده . قضاء الحكم باحتساب قيمة الرسم على مجموع الطلبات .
قصور وإخلال وخطأ .
( الطعن رقم 4837 لسنة 70 ق – جلسة 49/5/2947 )
القاعدة :- إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى رقم … لسنة 2001 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية المقدر على أساسها الرسوم موضوع التداعى أقيمت من عدة مدعين بطلب الحكم ببطلان الفوائد المقررة على أقساط الوحدات السكنية المخصصة لهم وأن لكل مدعٍ سنده الخاص به وهو عقد تمليك الوحدة السكنية خاصته ، ومن ثم فهى ت عد بمثابة عدة دعاوى بقدر عددهم ويتعين تقدير الرسوم على كل طلب على حده ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب الرسوم على مجموع الطلبات ، ولم يواجه هذا الدفاع المبدى من الطاعنين بصفتيهما بصحيفة الاستئناف ولم يقسطه حقه من البحث والتحقيق بما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
الموجز :- ثبوت إقامة الشركة المطعون ضدها دعواها بطلب فسخ عقد المقاولة محل التداعى مع صرف جميع مستحقاتها والفوائد القانونية . مؤداه . احتساب الرسوم القضائية المستحقة عليه وفق نص م 11/1،3،4 على أساس مجموع قيمة الطلبات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم 0294 لسنة89 ق – جلسة 8/2/2948 )
القاعدة :- إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى …
لسنة … مدنى كلى شمال الجيزة بطلب الحكم بفسخ عقد المقاولة المؤرخ 1/6/4773 مع صرف جميع مستحقاتها والفوائد القانونية ، فإن تقدير الرسوم القضائية المستحقة عليها وفق نص المادة 11/4 ، 3 ، 1 سالف الذكر يكون على أساس مجموع قيمة تلك الطلبات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتخفيض الرسوم محل النزاع على سند من احتسابها على أساس المبلغ المقضى به ً فقط ودون قيمة العقد المقضى بفسخه والفوائد القانونية المطالب بها ، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
العقار غير المقدر القيمة :
الموجز :- ثبوت عدم تحديد الطالب قيمة العقار في صحيفة دعوى تثبيت الملكية . مؤداه . تقدير الرسم النسبى باعتبار قيمة العقار هى القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة مضروبة في خمسة عشر . م 11/2(ب) ق 70 لسنة 4711 . قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب الرسوم النسبية باعتبار قيمة العقار وفقاً لقانون المرافعات . خطأ ومخالفة للقانون .
( الطعن رقم 7004 لسنة 76 ق – جلسة 25/3/2945 )
القاعدة :- إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى التى أقامها الطاعن ، والتى قدرت الرسوم عليها هى دعوى تثبيت ملكية ، ومن ثم فإن تقدير الرسم النسبى فيها يحكمه نص المادة 11ً فقرة ثانيا (ب) وفى هذه الحالة ووفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب فيها يكون إجمالى الرسم النسبى مضافاً إليه رسم الخدمات مبلغ مقدار… ه جنيه باعتبار أن قيمة العقار هى القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة مضروبة في خمسة عشر لعدم بيان قيمة العقار بعريضة الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعو ل في حساب الرسوم النسبية محل النزاع على القيمة المبينة للعقار بتقرير الخبير المندوب في الدعوى رقم … لسنة 18 ق … ، وأعمل نص المادة 31 من قانون المرافعات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
عقود الإيجار :
الموجز :- تحصيل رسم واحد على طلبى الإلزام بالقيمة الإيجارية وفسخ عقد الإيجار . مناطه.
تحصيل أرجح الرسمين للخزانة . م 11/6 ق 70 لسنة 4711 بشأن الرسوم القضائية المعدل بق 66 لسنة 4761 .
( الطعن رقم 6045 لسنة 75 ق – جلسة 22/42/4294 )
القاعدة :- مفاد النص فى الفقرة السادسة من المادة 11 من القانون رقم 70 لسنة 4711 بشأن الرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 4761 أنه يتم تحصيل رسم واحد على طلب – قيمة – الإيجار والفسخ هو أرجح الرسمين للخزانة .
الموجز :- الدعوى بطلبى فسخ عقد الإيجار والإلزام بقيمة الأجرة المتأخرة . تقدير الرسم فيها وفقاً لأرجح الرسمين للخزانة . زيادة قيمة إيجار المدة الواردة بالعقد عن قيمة الأجرة المتأخرة المطلوبة . مؤداه . تقدير الرسم وفقاً للقيمة الأولى . م 11/6 ق 70 لسنة 4711 المعدل . قضاء الحكم المطعون فيه محتسباً الرسم على أساس القيمة الثانية رغم كونها الأقل . مخالفة وخطأ .
( الطعن رقم 6045 لسنة 75 ق – جلسة 22/42/4294 )
القاعدة :- إذ كانت الدعوى قد أقيمت على المطعون ضدهما بطلبى فسخ عقد الإيجار سند التداعى وإلزامهما بأداء مبلغ خمسة آالف وستمائة جنيه قيمة الأجرة عن المدة المطلوبة ومن ثم فإن تقدير الرسم المستحق عنها وفقاً لأرجح الرسمين للخزانة ، ولما كان ذلك ، وكان الرسم المستحق على دعوى فسخ عقد الإيجار سند التداعى والمؤرخ 28/1/2004 تقدر قيمته بقيمة إيجار المدة الواردة بذلك العقد وهى عشر سنوات ، وإذ كانت قيمة الأجرة الشهرية أربعمائة جنيه فإن قيمة تلك الدعوى تكون 18000 جنيه ومن ثم فإنه يتعين وفقاً للنص سالف البيان ( المادة 11/6 من القانون رقم 70 لسنة 4711 بشأن الرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 4761 ) تقدير الرسم فى تلك الدعوى وفقاً للقيمة الأخيرة باعتبارها أرجح الرسمين للخزانة العامة ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب قيمة الرسم الواجب تقديره على أساس من تقدير الخبير لطلب الأجرة بمبلغ 8100 جنيه رغم أن هذه القيمة أقل من قيمة طلب الفسخ ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
الموجز :- أمر تقدير الرسوم النسبية الصادر بشأن دعوى بطلب فسخ عقد الإيجار . وجوب تقدير قيمة الدعوى فيه طبقاً للم 11/6 ق الرسوم القضائية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخذه بتقدير الخبير المنتدب فى الدعوى دون إعمال القواعد المنصوص عليها فى ق الرسوم القضائية . مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم 7043 لسنة 76 ق – جلسة 27/5/2945 )
القاعدة :- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطلبات الختامية فى الدعوى الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم النسبية هى فسخ عقد الإيجار المؤر/../.. خ4778 وهو يعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى البند سادساً من المادة 11 من قانون الرسوم القضائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخذ بما انتهى إليه تقرير خبير الدعوى بتقدير قيمة الرسوم النسبية دون أن يعمل القواعد المنصوص عليها فى قانون الرسوم القضائية ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
في استبعاد الدعوى من الرول
الموجز :- استبعاد الدعوى من الرول لعدم سداد الرسوم المستحقة عليها عند قيدها . قرار لا تنتهى به الخصومة وغير فاصل فى موضوعها . أثره . عدم استحقاق باقى الرسوم عليها وعدم جواز المطالبة بأدائها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم 8635 لسنة 76 ق – جلسة 7/5/2945 )
القاعدة :- إذ كان البي ن من الأوراق أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم … لسنة 3002 بيوع القوصية وقد قررت المحكمة استبعادها من الرول لعدم سداد الرسوم المستحقة عند قيد الدعوى ، وهو قرار لا تنتهى به الخصومة وغير فاصل فى موضوع الدعوى ومن ثم فلا تستحق عليها باقى الرسوم ولا يجوز لقلم الكتاب المطالبة بأدائها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وفى موضوع الدعوى برفضها وتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما والخاصين بقائمة الرسوم محل المنازعة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
الإعفاء منها
الحكومة
الموجز :- مدلول كلمة الحكومة فى معنى م 10 ق70 لسنة 4711 بشأن الرسوم القضائية .
عدم اتساعه لغيرها من أشخاص القانون العام التى تتمتع بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة .
إعفاء هذه الأشخاص من الرسوم القضائية . شرطه . أن ينص القانون على إعفائها .
( الطعن رقم 6034 لسنة 82 ق – جلسة 2/4/2948 )
القاعدة :- النص في المادتين 10 ، 211 من القانون رقم 70 لسنة 4711 بشأن الرسوم القضائية – وما ورد بمذكرته الإيضاحية – يدل على أن كلمة الحكومة الواردة بنص المادة 10 من قانون الرسوم القضائية سالف البيان قد قصد بها معناها الضيق فلا يتسع لغيرها من أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة وبالتالي لا تعفى هذه الأشخاص من الرسوم القضائية ما لم ينص القانون على إعفائها .
الأزهر الشريف
الموجز :- الأزهر . هيئة ذات شخصية معنوية مستقلة . خلو ق 403 لسنة 4764 الصادر بإعادة تنظيمه والئحته التنفيذية من النص على إعفائه من الرسوم القضائية . أثره . بطلان الطعن بالنقض المرفوع منه بغير إيداع الكفالة .
( الطعن رقم 3334 لسنة 77 ق – جلسة 44/5/2946 )
القاعدة :- إذ كان الأزهر طبقاً لمفهوم المادة السادسة من القانون 403 لسنة 4764 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها يعتبر هيئة مستقلة له شخصية معنوية عربية الجنسية يمثله شيخ الأزهر وله أهلية التقاضى ،ً كما أن له ميزانيته المستقلة طبقا لمؤدى الفقرتين الثالثة والتاسعة من المادة العاشرة من القانون المشار إليه والمواد 1 ، 6 ، 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 210 لسنة 4711 باللائحة التنفيذية لذلك القانون ، ولم يضع المشرع نصاً خاصاً بإعفائه من رسوم الدعاوى التى يرفعها فإنه يكون ملتزماً بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 211 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله . وإذ لم يفعل فإن الطعن يكون باطلاً .
نقابة المهن الفنية التطبيقية
الموجز :- نقابة المهن الفنية التطبيقية . من أشخاص القانون الخاص لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلةً ويمثلها نقيبها طبقا لق إنشائها رقم 61 لسنة 4711 . خلو القانون المشار إليه من نص بإعفائها من رسوم الدعاوى القضائية التى ترفعها . مؤداه . وجوب إيداعها كفالة الطعن بالنقض المقام منها المقررة بالمادة 211 من قانون المرافعات . عدم سدادها الكفالة قبل إيداع صحيفته أو خلال الأجل المقرر. أثره . بطلان الطعن . تمسك الطاعنة بالإعفاء الوارد فى م 18ٍ ق آنف البيان . غير مجد . علة ذلك .
( الطعن رقم 2438 لسنة 72 ق – جلسة 8/6/2943 )
القاعدة :- إذ كانت النقابة الطاعنة – نقابة المهن الفنية التطبيقية – التى يمثلها الطاعن بصفته هى من أشخاص القانون الخاص طبقاً لقانون إنشائها رقم 61 سنة 4711 ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة في حدود اختصاصها وميزانيتها المستقلة وقد خلا هذا القانون من النص صراحة على إعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها ، وكان لا يجديها التمسك بذلك الإعفاء الوارد في المادة 18 من القانون المشار إليه التى جرى نصها على أن " تعفى نقابة المهن الفنية التطبيقية والنقابات الفرعية لها من كافة أنواع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة او أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها … " ذلك أن عبارة جميع الضرائب والرسوم المشار إليها في النص سالف البيان لا يدخل في مفهومها الرسوم القضائية باعتبار أن الأصل وجوب أدائها والإعفاء استثناء منها لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ، ويلزم أن يكون النص على الإعفاء صريحاً جازماً قاطعاً في الدلالة عليه ، ويؤكد ذلك أن المشرع حين عمد إلى إعفاء بعض الأشخاص الاعتبارية من أداء الرسوم القضائية نص صراحة على هذا الإعفاء في قانون إنشائها أو القانون المتصل بعملها كما هو الحال في إعفاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى من الرسوم القضائية بنص المادة 44 من القانون رقم 66 لسنة 4714 المعدل بالقانون 60 لسنة 4711 ، وإعفاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية بنص المادة 431 من القانون رقم 17 لسنة 4711 فى شأن التأمين الاجتماعى ، ومن ثم فإن مفاد ما تقدم أن الإعفاء الوارد بالمادة 18 من قانون إنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية آنف البيان لا ينصرف إلى الرسوم القضائية الأمر الذى تكون معه النقابة الطاعنة ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 211 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان طعنها باطلاً . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أنها لم تودع في طعنها تلك الكفالة فمن ثم يتعين القضاء ببطلان الطعن .
نقابة المهن التعليمية
الموجز :- نقابة المهن التعليمية . عدم إعفائها من الرسوم القضائية . علة ذلك . خلو قانون إنشائها من نص خاص بذلك . الزمه . التزامها بإيداع كفالة الطعن بالنقض المقررة بنص م 211 المرافعات قبل إيداع صحيفته أو خلال أجله . تخلف ذلك . أثره . بطلان الطعن . التمسك بإعفائها من الرسوم والضرائب بنص م 61 ق إنشائها 17 لسنة 4767 . لا محل له . علة ذلك .
( الطعن رقم 45544 لسنة 84 ق – جلسة 48/2/2946 )
القاعدة :- إذ كانت الطاعنة ( نقابة المهن التعليمية ) التى يمثلها الطاعن بصفته طبقًا لقانون إنشائها رقم 17 لسنة 4767 فى شأن نقابة المهن التعليمية من أشخاص القانون الخاص ، ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة فى حدود اختصاصاتها ، وقد خلا قانون إنشائها من النص صراحة على إعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها ، وكان لا يجديها التمسك بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 61 من ذلك القانون ، والتى جرى نصها على أن " تعفى أموال النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية وصندوق المعاشات والإعانات الثابتة والمنقولة ، وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغة والفوائد التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة " ذلك أن عبارة كافة أنواع الضرائب والرسوم المشار إليها فى ذلك النص لا يدخل فى مفهومها الرسوم القضائية ، باعتبار أن الأصل وجوب أدائها ، والإعفاء استثناء منها ، لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ، ويلزم أن يكون النص على الإعفاء صريحًا ، جازمًا ، قاطعًا فى الدلالة عليه ، ويؤكد ذلك أن المشرع حين عمد إلى إعفاء بعض الأشخاص الاعتبارية من أداء الرسوم القضائية نص صراحة على هذا الإعفاء فى قانون إنشائها أو القانون المتصل بعملها ، كما هو الحال فى إعفاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى من الرسوم القضائية بنص المادة 44 من القانون رقم 66 لسنة 4714 ، وإعفاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية بنص المادة 431 من القانون رقم 17 لسنة 4711 فى شأن التأمين الاجتماعى ، ومن ثم فإن مفاد ما تقدم أن الإعفاء الوارد بالمادة 61 من قانون إنشاء نقابة المهن التعليمية المار ذكره لا ينصرف إلى الرسوم القضائية ، الأمر الذى تكون معه النقابة الطاعنة ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 211 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله ، وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلاً .
بنك ناصر الجتماعي
الموجز :- إعفاء بنك ناصر الاجتماعى من كافة الرسوم والضرائب . م 44 ق 66 لسنة 4714 المعدل بق 60 لسنة 4711 . مؤداه . خروجه عن نطاق تطبيق م 481 مرافعات . أثره . وجوب الحكم بإلغاء الرسوم عند القضاء بالمصاريف . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته بالمصاريف دون الإعفاء من الرسوم القضائية . خطأ .
( الطعنان رقما 4944 ، 4456 لسنة 84 ق – جلسة 40/2/2948 )
القاعدة :- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته قد خسر الدعوى والاستئناف المقام منه عنها ، ومن ثم فهو كأصل عام يكون ملزماً بمصاريفهما عملاً بالمادة 481 من قانون المرافعات ، إلا أنه لما كانت المادة 44 من القانون رقم 66 لسنة 4714 المعدل بالقانون 60 لسنة 4711 قررت إعفاء البنك الذى يمثله الطاعن ، من كافة الضرائب والرسوم ، ومنها الرسوم القضائية ، التى ت عد أحد عناصر مصاريف الدعوى ، وكان من مقتضى ذلك أن ينص الحكم على هذا الإعفاء عند قضائه بإلزامه بصفته بهذه المصاريف ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ، وقضى بإلزامه بالمصاريف عن درجتى التقاضى ، دون استبعاد ما هو مقرر له قانوناً من الإعفاء من الرسوم القضائية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص .
بنك الستثمار القومى
الموجز :- ثبوت عدم انصراف الإعفاء الوارد بالمادة 48 ق 447 لسنة4784 بشأن إنشاء البنك الطاعن إلى الرسوم القضائية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ .
علة ذلك .
( الطعن رقم 44099 لسنة 70 – جلسة 48/2/2947 )
( الطعن رقم 6034 لسنة 82 ق – جلسة 2/4/2948 )
القاعدة :- إذ كان لا يجدى البنك المطعون ضده التمسك بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 48 من القانون رقم 447 لسنة 4784 بشأن بنك الاستثمار القومى والتي جرى نصها على أن " تعفى عمليات البنك وأرباحه من جميع الضرائب والرسوم " ذلك أن عبارة الضرائب والرسوم المشار إليهما في النص سالف البيان قاصرة على عمليات البنك وأرباحه ولا يدخل في مفهومها الرسوم القضائية باعتبار أن الأصل وجوب أدائها والإعفاء استثناء منها لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ويلزم أن يكون الإعفاء صريحاً جازماً قاطع الدلالة عليه ، ويؤكد ذلك أن المشرع عمد إلى إعفاء بعض الأشخاص الاعتبارية من أداء الرسوم القضائية بنص صريح في قانون إنشائها كما هو الحال بنص المادة 44 من القانون رقم 66 لسنة 4714 بشأن بنك ناصر الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 60 لسنة 4711 ، ونص المادة 431 من القانون رقم 17 لسنة 4711 بشأن التأمين الاجتماعى ، ومن ثم فإن الإعفاء الوارد في المادة 48 من قانون إنشاء البنك المطعون ضده لا ينصرف إلى الرسوم القضائية ، كما لا يجديه من بعد التمسك بأى كتاب دورى صادر من وزارة العدل – بفرض وجوده – إذ إن الكتب الدورية لا تعدو أن تكون مجرد تعليمات إدارية ليس لها قوة التشريع ولا ت ع د أداة قانونية لتعديل أحكامه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعفاء البنك المطعون ضده من أمرى تقدير الرسوم القضائية موضوع المطالبة رقم … لسنة 2001 – 2006 الصادرين في الدعوى رقم … لسنة 2004 مدنى كلى جنوب القاهرة استناداً إلى نص المادة 48 من قانون إنشائه والكتاب الدورى رقم (4) لسنة 2003 الصادرة من وزارة العدل فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
المصرف العربى الدولى
الموجز :- عبارتى ( كافة أوجه نشاطه وعملياته المختلفة ( و ) كافة الضرائب والرسوم ) الواردتين بنص م 44 من اتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى . لا تدخل فيهما الدعاوى التى ترفع من المصرف أو عليه أو الرسوم القضائية ترتيباً . علة ذلك . الأصل . وجوب أداء الرسوم . الاستثناء .
لا يكون إلا بنص صريح جازم . قضاء الحكم بإلغاء الرسوم على سند من إعفاء المصرف المطعون ضده . مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم 6449 لسنة 64 ق – جلسة 24/4/2945 )
القاعدة :- إذ كانت عبارة " كافة أوجه نشاطه وعملياته المختلفة " الواردة في نص المادة 44 من اتفاقية تأسيس المصرف المطعون ضده الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 111 لسنة 4711 لا تدخل فيها الدعاوى التى ترفع من المصرف أو عليه لخروجها عن طبيعة نشاطه وعملياته التى أنشئ من أجلها ، كما أن عبارة " كافة الضرائب والرسوم " المشار إليها في النص سالف الذكر لا يدخل في مفهومها الرسوم القضائية باعتبار أن الأصل هو وجوب أدائها والإعفاء منها استثناء لا يكون إلا بنص صريح جازم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى وإلغاء أمر تقدير الرسوم محل المطالبة رقم … لسنة …/… على قالة إن الإعفاء من الضرائب والرسوم المشار إليها في المادة 44 من اتفاقية تأسيس المصرف المطعون ضده تسرى على الرسوم القضائية المقررة على الدعاوى التى ترفع من المصرف أو عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
الموجز :- الهيئة العامة للإصلاح الزراعى . هيئة عامة لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها . خلو قانونها وتعديلاته من الإعفاء من رسوم الدعاوى . أثره .
بطلان الطعن بالنقض المرفوع منها بغير إيداع الكفالة .
( الطعن رقم 5442 لسنة 70 ق – جلسة 6/42/2946 )
القاعدة :- إذ كانت الطاعنة " الهيئة العامة للإصلاح الزراعى " – وفقاً للقانون رقم 418 لسنة 4712 بشأن الإصلاح الزراعى وتعديالته – هى من الهيئات العامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولم يضً ع المشرع نصا خاصاً بإعفائها من الرسوم القضائية للدعاوى التى ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المشار إليها سلفاً ، وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلاً .
الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
الموجز :- الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان . ماهيتها . هيئة عامة لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها . خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية . الطعن بالنقض المرفوع منها بغير إيداع الكفالة . أثره . بطلان الطعن .
( الطعن رقم 6807 لسنة 74 ق – جلسة 24/44/4294 )
القاعدة :- إذ كانت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان " الطاعنة " طبقاً لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 473 لسنة 4711 الصادر بتنظيمها هى هيئة عامة ولها شخصية اعتبارية و ميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ، ولم يتضمن هذا القانون نصاً خاصاً بإعفائها من الرسوم القضائية عن الدعوى التى ترفعها فإنه يتعين عليها سدادها ، وتكون ملزمة بإيداع كفالة الطعن بالنقض المقررة بنص المادة 211 من قانون المرافعات ، وإذ لم تسدد فى طعنها الماثل الكفالة المذكورة قبل إيداع صحيفته أو خلال الأجل المقرر له ، فإن الطعن يكون باطلاً .
الهيئة العامة للأبنية التعليمية
الموجز :- الإعفاء من الرسوم القضائية . قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام ذات الشخصية الاعتبارية والميزانية المستقلة . م 10 ق 70 لسنة 4711 . الهيئة العامة للأبنية التعليمية . خلو القرار الجمهورى بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية للدعاوى التى ترفعها . أثره . وجوب إيداعها الكفالة عند الطعن بالنقض . مخالفة ذلك . أثره بطلان الطعن . تمسكها بصدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإعفائها من الرسوم القضائية . لا أثر له . علة ذلك .
( الطعن رقم 0328 لسنة 77 ق جلسة 44/5/2946 )
( الطعن رقم 47247 لسنة 82 ق جلسة 47/3/2948 )
القاعدة :- إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 10 من القانون رقم 70 لسنة 4711 – وعلى ما سلف بيانه –ً مقصورا على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة ، وكانت الهيئة العامة للأبنية التعليمية – الطاعنة – قد صدر بإنشائها القرار الجمهورى رقم 118 لسنة 4788 وأسبغ عليها الشخصية الاعتبارية كما خولها ميزانية مستقلة ، إلا أنه خلا من النص على إعفائها من الرسوم القضائية للدعاوى التى ترفعها ، فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المشار إليها ، وإذ لم تفعل فإن الطعن ً يكون باطلا ، ولا يغير من هذا النظر ما تمسكت به الهيئة الطاعنة من صدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإعفائها من الرسوم القضائية ، ذلك أن مؤدى نص المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 11 لسنة 4712 أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع والية القضاء فى المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها ، وإنما عهد إليها بمهمة الإفتاء فيها بإبداءًالرأى مسببا على ما يفصح عنه صدر النص ، ولا يؤثر فى ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين ، لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة 66 المشار إليه إلى مرتبة الأحكام ، التى من شأنها أن تحوز حجية الأمر المقضى .
الهيئة العامة للتأمين الصحى
الموجز :- الهيئة العامة للتأمين الصحى . خلو القرار الجمهورى الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية . مؤداه . قضاء الحكم المطعون فيه بإعفائها منها . خطأ .
علة ذلك .
( الطعن رقم 0083 لسنة 78 ق – جلسة 43/44/2947 )
القاعدة :- إذ كانت الهيئة العامة للتأمين الصحى – المطعون ضدها – قد أنشئت بالقرار الجمهورى 4207 لسنة 4761 ، وقد خلا تماماً من النص على إعفائها من الرسوم القضائية عن الدعاوى التي ترفعها فيتعين عليها أدائها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإعفائها من الرسوم القضائية استناداً لنص المادتين 431 ، 431 من قانون التأمين الاجتماعى في حين أن أولاهما نصت على إعفاء " الهيئة المختصة " من جميع الضرائب والرسوم ثم أردفت الثانية بإعفائها من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضى في الدعاوى التي ترفعها " الهيئة المختصة " فنص في المادة الخامسة من القانون ذاته على أنه " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد : أ ) بالهيئة المختصة : الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال " ومن ثم فلا ينصرف هذا الاصطلاح لغير ما نص عليه حصراً فلا يمتد لغير هاتين الهيئتين . لما كان ذلك ، وكان النص المعفى من الرسوم هو نص استثنائى لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره بل يبقى في الإطار الذى حدده القانون ذاته ومن ثم لا يمتد لغيره وإذ لم يشر النص المعفى هذا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى – ولو قصد إعفائها لنص على ذلك – لاسيما وقد نص على إنشائها في المادة 81 من القانون ذاته ومؤدى ذلك أن الإعفاء من الرسوم القضائية المنصوص عليه في القانون آنف الذكر لا يشمل الهيئة المطعون ضدها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية
الموجز :- الإعفاء من الرسوم القضائية . قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام ذات الشخصية الاعتبارية والميزانية المستقلة . م 10 ق 70 لسنة 4711 . الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية . خلو القرار الجمهورى بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية للدعاوى التى ترفعها . أثره . وجوب إيداعها الكفالة عند الطعن بالنقض .
مخالفة ذلك . أثره . بطلان الطعن . تمسكها بصدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإعفائها من الرسوم القضائية . لا أثر له . علة ذلك .
( الطعن رقم 47973 لسنة 77 ق – جلسة 4/6/2946 )
القاعدة :- الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 10 من القانون رقم 70 لسنة 4711 – على ما سلف بيانه – مقصوراً على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة ، وكانت الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية – الطاعنة – قد صدر بإنشائها القرار الجمهورى رقم 1171 لسنة 4761 وأسبغ عليها الشخصية الاعتبارية إلا أنه خلا من النص على إعفائها من الرسوم القضائية للدعاوى التى ترفعها ، فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المشار إليها وإذا لم تفعل فإن الطعنً يكون باطلا ، ولا يغير من هذا النظر ما قدمته الطاعنة من صدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإعفائها من الرسوم القضائية ذلك أن مؤدى نص المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 11 لسنة 4712 أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ولاية القضاء فى المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها وإنما عهد إليها بمهمة الإفتاء فيها بإبداءًالرأى مسببا على ما يفصح عنه صدر النص ولا يؤثر فى ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين ، لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة 66 المشار إليه إلى مرتبة الأحكام ، التى من شأنها أن تحوز حجية الأمر المقضى .
جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط
الموجز :- عدم النص على إعفاء الطاعن – وزير الإسكان بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط – من رسوم الدعاوى التي ترفعها . مؤداه . التزامه بإيداع كفالة الطعن بالنقض . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الطعن .
( الطعن رقم 46666 لسنة 85 ق – جلسة 43/42/2948 )
القاعدة :- إذ كان البين من القانون رقم 17 لسنة 4717 بإنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها ومنها الطاعن بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط أنها من الهيئات العامة ولها شخصية اعتبارية مستقلة ، ولم يضع المشرع نصاً خاصاً بإعفائها من رسوم الدعاوى التي ترفعها ، ومن ثم تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 211 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال أجله ، وإذ لم يفعل فإن الطعن يكون باطلاً .
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و هيئة الأوقاف المصرية الموجز :- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة الأوقاف المصرية . هيئتان عامٍ تان لكل منهما شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ورئيس مجلس إدارة يمثلها . خلو قانونى إنشائهما من الإعفاء من رسوم الدعاوى . أثره . بطلان الطعن بالنقض المرفوع من أيهما دون إيداع الكفالة .
( الطعن رقم 5462 لسنة 84 ق – جلسة 4/6/2946)
القاعدة :- إذ كان البين من القانون رقم 17 لسنة 4717 بإنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها – ومنها الطاعن الأول بصفته – ، والقانون رقم 80 لسنة 4714 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية – الطاعن الثانى بصفته – والقرار الجمهورى رقم 4414 لسنة 4712 بتنظيم العمل بها ، أنهما من الهيئات العامة ولكل منهما شخصية اعتبارية ومً يزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ، ولم يضع ً المشرع نصا خاصا بإعفاء أى منهما من رسوم الدعاوى التى ترفعها فإن كل منهما يكون ملزماً بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 211 من قانون المرافعات قبل إيداع ً صحيفة الطعن أو خلال أجله ، وإذ لم يفعلا فإن طعنهما يكون باطلا .
الموجز :- الإعفاء من الرسوم القضائية . م 10 ق 70 لسنة 4711 . قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والميزانية المستقلة . هيئة الأوقاف المصرية . خلو القرار الجمهوري بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية للدعاوى التى ترفعها . مؤداه . وجوب إيداعها الكفالة عند الطعن بالنقض . م 211 مرافعات . قعودها عن ذلك . أثره . بطلان الطعن .
( الطعن رقم 8004 لسنة 84 ق – جلسة 28/2/2940 )
القاعدة :- إذا كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 10 من القانون رقم 70 لسنة 4711 مقصوراً على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ، وكانت هيئة الأوقاف المصرية – الطاعن الثانى – عملاً بالقانون رقم 80 لسنة 4714 الصادر بإنشائها ، والقرار الجمهورى رقم 4414 لسنة 4712 بتنظيم العمل بها ، هي من الهيئات العامة ولها شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة ، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ، ولم يضع المشرع نصاً خاصاً بإعفائها من رسوم الدعاوى التي ترفعها ، فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 211 مرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله ، وإذ لم تفعل ، فإن الطعن بالنسبة لها يكون باطلاً .
هيئة البريد
الموجز :- هيئة البريد . خلو قانون إنشائها من النص علي إعفائها من الرسوم القضائية . أثره .
بطلان الطعن بالنقض المرفوع منها بغير إيداع الكفالة .
( الطعن رقم 4835 لسنة 56 ق – جلسة 20/4/4009 – س44 ج4 ص346 )
القاعدة :- إذ كانت هيئة البريد " الطاعنة " طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 4782 الصادر بإنشائها ، هيئة عامة لها شخصيتها الاعتبارية و ميزانيتها المستقلة عن الدولة و يمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها ، وقد خلا ذلك القانون من نص يقضى بإعفائها من الرسوم القضائية ، فإنها تكون ملزمة بسدادها و بإيداع كفالة الطعن بالنقض ، وإذ لم تسدد فى طعنها الماثل رقم … لسنة 16 قبل إيداع صحيفتهً أو خلال الأجل المقرر له الكفالة المذكورة فإن الطعن يكون باطلا .
نطاق إعفاء الهيئة القومية للتأمين الجتماعي
الموجز :- خسران الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلو قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 481 مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بمصروفات استئنافها شاملة مقابل أتعاب المحاماة دون المصروفات أمام محكمة أول درجة القاضي حكمها بالإعفاء منها دون نعي عليه أمام الاستئناف . صحيح .
( الطعن رقم 2486 لسنة 64 ق – جلسة 48/5/2995 – مجموعة المكتب الفني – س54 ج4 ص40 " هيئة عامة " )
القاعدة :- إذ كانت الهيئة الطاعنة ( الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ) قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 481 من قانون المرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بمصروفات استئنافها شاملة مقابل أتعاب المحاماة – دون المصروفات أمام محكمة أول درجة والتي قضى حكمها بالإعفاء منها ولم يكن هذا القضاء محل نعى بالاستئناف بما يجعله حائزاً لقوة الأمر المقضي – فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .
الموجز :- الإعفاء من الرسوم . اقتصاره على ما هو مستحق للدولة . ما ينفقه الخصم كاسب الدعوى من رسوم أو مصاريف . التزام خاسر الدعوى بها . م 481 مرافعات . عدم النص صراحة على شمول الإعفاء المصاريف المنصوص عليها فى المادة المشار إليها . خسران الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الدعوى أمام محكمة ثانى درجة وخلو قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعوى المستحقة وفقاً للمادة 481 مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بالمصروفات دون الرسوم القضائية المعفاة منها . صحيح .
( الطعن رقم 44264 لسنة 70 ق – جلسة 40/3/7294 )
القاعدة :- إن وجود نص قانونى يقضى بالإعفاء من الرسوم القضائية العتبارات قدرها الشارع لتيسير السبيل للمطالبة القضائية أو لرفع العبء عن خصم أو جهة ما ، إنما يقتصر أثر هذا الإعفاء على ما هو مستحق فقط من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن على الحكم الصادر فيها أما ما ينفقه الخصم الآخر الذى كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة 481 من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى – وهو من رفعها أو دفعها بغير حق – عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه ، أى عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتى يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة ، وذلك مادام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها فى المادة 481 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكانت الهيئة الطاعنة قد خسرت أمام محكمة ثانى درجة وحضر محام عن المستأنف ضدهم وكان قانون إنشائها قد خلا من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 481 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة – دون الرسوم القضائية المعفاة منها – لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
نطاق الإعفاء في المنازعات العمالية
الموجز :- الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص م 6 ق ۷۰ لسنة ۰۲۲۲ . اقتصاره على الدعاوى التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة والمستحقون عنهم عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون . عدم امتداده إلى الدعاوى التي يرفعها هؤلاء على غير أحكام قانون العمل ولو كان خصيمهم فيها رب العمل . علة ذلك . عدم جواز التوسع في ذلك الإعفاء أو القياس عليه .
( الطعن رقم 7432 لسنة 84 ق – جلسة 8/49/2948 )
القاعدة :- الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 6 من القانون ۷۰ لسنة ۰۲۲۲ بإصدار قانون العمل مقصور على الدعاوى التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة والمستحقون عنهم عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون ، وكان هذا استثناء من أصل هو وجوب أداء الرسوم القضائية فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ، ومن ثم فلا يمتد إلى الدعاوى التي يرفعها هؤلاء على غير أحكام قانون العمل ولو كان خصمهم فيها رب العمل .
الموجز :- صدور أمرى التقدير المعارض فيهما بشأن منازعة تنفيذ موضوعية . مؤداه . عدم امتداد الإعفاء من الرسوم القضائية إليها . قضاءً الحكم المطعون فيه بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية استنادا إلى صدورهما عن دعوي عمالية حال أنهما صدرا عن الرسوم في منازعة تنفيذ موضوعية . قضاء ب ن ى على تحصيل خاطئ . مخالفة للقانون وللثابت بالأوراق وخطأ .
( الطعن رقم 7432 لسنة 84 ق – جلسة 8/49/2948 )
القاعدة :- إذ كانت الدعوى الصادر بشأنها أمرى التقدير المعارض فيهما – على النحو السالف بيانه – منازعة تنفيذ موضوعية لا تتعلق بأحكام قانون العمل ومن ثم لا يمتد إليها الإعفاء من الرسوم القضائية ، وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم … لسنة ۰۲۲۱ مستأنف مستعجل عابدين قد ألزم المستأنف ضده الأول – المطعون ضده – المصروفات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية عن المطالبتين رقمی … لسنة ۰۲۲۱ و … لسنة ۰۲۲۲ً استنادا إلى أنهما صدرا عن الدعوي رقم … لسنة ۷۲۲۲ عمال محكمة جنوب القاهرة والتي أحيلت إلى اللجنة الخماسية وقيدت برقم … لسنة ۰۲۲۲ ، حال أنهما إنما صدرا عن الرسوم في الدعوى رقم … لسنة 2008 مستأنف مستعجل عابدين وهي منازعة تنفيذ موضوعية فلا ينسحب إليها الإعفاء من الرسوم والمصروفات القضائية المقررة في القانون سابق الإشارة إليه وإنما يستحق عنها الرسوم وفقا للقواعد العامة المقررة في القانون ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في الإسناد مما أدى به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
نطاق الإعفاء في الأحوال الشخصية
الموجز :- إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات من كافة الرسوم القضائية . وروده على سبيل الحصر . م 3 ق 4 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية . دعوى المتعة . عدم دخولها ضمن هذا الإعفاء . علة ذلك . أثره . التزام الطاعن بإيداع الكفالة .
( الطعن رقم 375 لسنة 79 ق – جلسة 27/0/2993 )
القاعدة :- إذ نص المشرع في المادة الثالثة من القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي إنما أوردها على سبيل الحصر ، وكانت دعوى المتعة لا تدخل ضمن هذا الإعفاء لأنها شرعت لجبر خاطر المطلقة تعويضاً لها بسبب الفراق بينهما ومن ثم فهي تخرج من عداد النفقات ويكون الطاعن ملزماً بإيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 211 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله ،ً وإذ تقاعس عن ذلك فإن الطعن يكون باطلا .
عدم سداد رسم الدعوى
الموجز :- القضاء بعدم قبول طلب التدخل رغم عدم سداد طالبه للرسم المستحق على طلبه . لا عيب . علة ذلكً. أثره . حقه في الطعن عليه باعتباره محكوما عليه في طلب التدخل .
( الطعن رقم 078 لسنة 54 ق – جلسة 7/4/4088 )
القاعدة :- طلب التدخل يعتبر معروضاً على المحكمة إذا ما اتبع فى شأنه الإجراء الذى نصت عليه المادة 426 من قانون المرافعات حتى ولو لم يكن طالبه قد أدى الرسم ، ولئن كانت المادة 43/2 من القانون رقم 70 لسنة 4711 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 4761 بشأن الرسوم القضائية ورسم التوثيق فى المواد المدنية تقضى بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم إلا أنه لم يرد نص ببطلان الإجراء جزاء عدم أدائه ، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى أن المطعون ضده الأول مثل بجلسة 1/42/4713ً أمام محكمة أول درجة طالبا – فى حضور الطاعن – قبول تدخله خصماً ثالثاً فى الدعوى ، فحسبه ذلك ليكون طلبً ه معروضا على المحكمة ، ولما كانت المحكمة لم تر استبعاد هذا الطلب بل قررت حجز الدعوى للحكم وأصدرت حكمها بعدم قبول التدخل لانتفاء مصلحة طالبه ، فإنها بذلك تكون قد واجهت طلباً مطروحاً عليها دون أن تستعمل حقها المخول لها بنص المادة 43 من القانون رقم 70 لسنة 4711 ، ومن ثم يكون لطالب التدخل وإن لم يكن خصماً فى الدعوى الأصلية أن يطعن فى الحكم الاستئنافى باعتباره محكوماً عليه فى طلب التدخل .
الموجز :- عدم دفع رسوم الدعوى . لا يرتب البطلان . علة ذلك . جزاؤه . استبعاد الدعوى من جدول الجلسة . م 43/2 ق 70 لسنة 4711 المعدل بق 66 لسنة 4761 .
( الطعن رقم 2752 لسنة 64 ق – جلسة 46/2/2940 )
القاعدة :- عدم دفع الرسم المستحق على الدعوى لا يترتب عليه البطلان ، لأن المخالفة المالية في القيام بعمل لا ينبني عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان على هذه المخالفة ، وإذ تقضي المادة 43/2 من القانون رقم 70 لسنة 4711 – المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 4761 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية – بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا ثبت لها عدم أداء الرسم ولم يرتب هذا النص البطالن جزاء لعدم أداء الرسم .
الموجز :- قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى الفرعية وعدم ترتيبه البطلان على عدم سداد الرسم المستحق عليها . صحيح . النعى عليه في هذا الخصوص . على غير أساس .
( الطعن رقم 2752 لسنة 64 ق – جلسة 46/2/2940 )
القاعدة :- إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي في الدعوى الفرعية ولم يرتب البطلان على عدم سداد الرسم المستحق عليها ، فإنه يكون قد انتهي إلى قضاء صحيح في هذا الخصوص ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس .
التقادم
الموجز :- ثبوت مطالبة الطاعنين بالرسوم بعد مضى خمس سنوات من صدور الأمر على عريضة موضوع المطالبة . أثره . سقوط الحق في المطالبة بهذه الرسوم بالتقادم الخمسى . م 4 ق 616 لسنة 4713 . قضاءً الحكم المطعون فيه برفض الدعويين المقامتين من الطاعنين تظلما من تلك الرسوم وإيراده بمدوناته رداً على ذلك الدفاع بعدم انطباقه إعمً الا للمادة 200 مرافعات لكونه أمراً على عريضة رغم كون حكم إً يداع التحكيم وإن كان يصدر إيداعه من قاضى الأمور الوقتية إلا أنه ليس أمرا على عريضة بل حكم صادر وفقاً لقانون التحكيم 21 لسنة 4771 .
قصور وخطأ .
( الطعن رقم 642 لسنة 84 ق – جلسة 0/44/2943 )
القاعدة :- إذ كان الطاعنين قد تمسكا بدفاعهما أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في الرسوم محل التداعى بالتقادم الخمسى لصدور المطالبات بها بعد مضى خمس سنوات من صدور الأمر على عريضة موضوع المطالبات ، وكان البين من الأوراق أن هذا الأمر رقم … لسنة 2002 الإسماعيلية صدر خلال عام 2002 ، وأن المطالبتين رقمى … و… لسنة 2001 ، 2008 – موضوع الطعن الراهن – الموجهتين إلى الطاعنين عن الرسوم القضائية المبينة بهما ، قد صدرت صورتهما التنفيذية بتاريخ 47/3/2008 بعد مضى أكثر من خمس سنوات على صدور الأمر ، ومن ثم فإن الحق في مطالبة الطاعنين بهذه الرسوم يكون قد سقط بالتقادم الخمسى المنصوص عليه بالمادة الأولى من القانون رقم 616 لسنة 4713 – بغير حاجة لنظر تاريخ إعلانهما بالمطالبتين – سيما وأن الأوراق لم ت فصح عن عارض من وقف أو انقطاع لهذا التقادم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدعويين المقامتين من الطاعنين تظلماً من تلك الرسوم ، وأورد في مدوناته رداً على الدفع بالتقادم الخمسى " … أنه لا ينطبق … عملاً بالمادة 200 مرافعات لكونها أمراً على عريضة ، فذلك مردود عليه بأن حكم إيداعً التحكيم وإن كان يصدر إيداعه من قاضى الأمور الوقتية إلا أنه ليس أمرا على عريضة بل حكم صادر وفقاً لقانون التحكيم رقم 21 لسنة 4771 … " ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
الموجز :- الرسوم القضائية . ماهيتها . نوع من الرسوم المستحقة للدولة سقوطها بالتقادم بمضى خمس سنوات . م4 ق 616 لسنة 4713 . القضاء بعدم دستورية م 311 مدنى . أثره . مدة تقادم الرسوم القضائية خمس سنوات .
( الطعن رقم 4473 لسنة 79 ق – جلسة 4/4/2944 )
القاعدة :- الرسوم القضائية هى نوع من الرسوم المستحقة للدولة فتدخل فى مدلولها وعمومها ، وإذ تنص المادة الأولى من القانون 616 لسنة 4713 على أنه " تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص اعتبارى عام ما لم ينص القانون على مدة أطول " فإنه يتعين القول بأنه من تاريخ العمل بهذا القانون فى 26 ديسمبر 4713 وبحكم عمومه وإطلاقه أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات طبقاً لنص المادة 311 من القانون المدنى قبل أن يقضى بعدم دستوريتها فى هذا الشأن فى القضية رقم 400 لسنة 18 ق "دستورية" فى 1/3/2040 ثم تعديلها بموجب القانون 406 لسنة 2044 المعمول به اعتباراً من 46/1/2044 بجعل مدة التقادم خمس سنوات .
الموجز :- إعلان قائمة الرسوم القضائية للصادر ضده أمر التقدير . قاطع للتقادم المسقط للرسوم .
م 2 ق 616 لسنة 4713 .
( الطعن رقم 4473 لسنة 79 ق – جلسة 4/4/2944 )
القاعدة :- تعتبر إجراءات قطع التقادم فى المادة الثالثة من القانون رقم 416 لسنة 4713 المشار إليه مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب والرسوم ، ليستوى فى ذلك ما ورد منها فى القانون المدنى أو فى القوانين الخاصة ، وكان إعلان قائمة الرسوم القضائية يعتبر قاطعاً للتقادم وفقاً لحكم المادة الثالثة سالفة الذكر.
الموجز :- أمر تقدير الرسوم القضائية . بمثابة حكم بالدين . صيرورته نهائياً . شرطه . استنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها . أثره . سقوط الرسوم المستحقة بانقضاء خمس عشرة سنة . م 381 مدنى .
( الطعن رقم 4473 لسنة 79 ق – جلسة 4/4/2944 )
القاعدة :- أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائياً باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها ، وكان مفاد نص المادة 381 من القانون المدنى أنه إذا صدر حكم نهائى بالدين أياً كانت مدة التقادم السابق فإنه لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور الحكم .
الموجز :- إعلان أمرى تقدير الرسوم النسبى والخدمات لورثة المطعون ضده بتاريخ 46/42/4787 قبل مرور خمس سنوات وصيرورة الأمر نهائياً بعدم الطعن عليه . أثره . عدم سقوط المطالبة به إلا بعد خمس عشرة سنة . رسم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية حكمه كحكم الرسوم القضائية الأصلية . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بتقادم الرسوم بخمس سنوات . خطأ .
( الطعن رقم 4473 لسنة 79 ق – جلسة 4/4/2944 )
القاعدة :- الثابت من الأوراق أنه حكم فى الدعوى رقم … لسنة 4786 مدنى الزقازيق الابتدائية بتاريخ 21/6/4786 ، وهو ما لا خلاف عليه بين الخصوم ، وصدر أمرا تقدير الرسوم أولهما رسم نسبى بالمطالبة رقم … لسنة 4787/4770 وثانيهما رسم خدمات الصندوق بالمطالبة رقم … لسنة 4787/4770 وقد أعلن الأمر لمورثة المطعون ضده بتاريخ 46/42/4787 قبل مرور خمس سنوات المقررة لسقوط الحق فى المطالبة به وصار الأمر نهائياً بعدم الطعن عليه ، ومن ثم فلا تسقط المطالبة به إلا بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورة الأمر نهائياً وتكون مدة الخمس عشرة سنة المقررة للتقادم فى هذه الحالة لم تنقض حتى تاريخ الدعوى الحالية فى سنة 4776 ويأخذ رسم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية محل المطالبة رقم … لسنة 4787/4770 والذى صدر القانون الذى شرعه قبل الحكم المقرر عنه الرسوم حكم الرسوم القضائية الأصلية بحسبانه فرع من الأصل يخضع لما يخضع له من إجراءات ومن ثم يتقادم بخمس عشرة سنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق فى المطالبة بالرسوم القضائية محل النزاع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الموجز :- الرسوم القضائية . تقادمها بمضى خمس سنوات . علة ذلك . انقطاع التقادم . شرطه .
إعلانات المطالبة والإخطارات إذا أعلن أحدها إلى الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل إليه كتاب موصى بعلم الوصول . م 4 ، 3 ق 616 لسنة 4713 .
( الطعن رقم 3906 لسنة 82 ق – جلسة 3/42/2948 )
القاعدة :- مؤدى نص المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 616 لسنة 4713 بشأن تقادم الضرائب والرسوم أن الرسوم القضائية باعتبارها تدخل في مدلولها وعمومها تتقادم بخمس سنوات ،ً ويعتبر تنبيهاً قاطعا للتقادم إعالنات المطالبة والإخطاراتً إذا أعلن أحدها إلى الممول أو من ينوب عنه قانونا أو أرسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
الموجز :- قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق المطعون ضدهما في المطالبة بالرسوم بالتقادم الخمسى وباعتبار وفاة مورث الطاعنة مانعاً أدبياً يترتب عليه وقف التقادم . خطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم 4826 لسنة 62 ق – جلسة 4/3/2940 )
القاعدة :- إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ، القاضي بسقوط حق المطعون ضدهما بصفتيهما في المطالبة بالرسوم بالتقادم الخمسي ، ورفض الدعوى ، تأسيساً على أنه تم إعلان مورث الطاعنة بأمر تقديرها ، فأفادت الإجابة بوفاته ، فتم إعلانها ، واعتبر الحكم وفاة مورثها مانعاً مادياً ، يترتب عليه وقف التقادم ، رغم أن وفاته لا تعً د مانعا يوقفه ، لأنه كان بإمكان الدائن – المطعون ضده – أن يعلنه في أي وقت ، منذ ابتداء التقادم ، دون انتظار حتى أوشكت على الانتهاء ، ً فضلاً عن أن الإعلان بالمطالبة لا يرقى بذاته ليكون قاطعاً لتلك المدة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيبا ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) .
الموجز :- النص فى م 26 ق 10 لسنة 4761 رسوم الشهر العقارى :
بشأن رسوم التوثيق والشهر على رفع التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية إما أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير فى قلم الكتاب سواء كانت المنازعة فى مقدار الرسوم أو تناولت أساس الالتزام . لا يمنع ذوى الشأن من سلوك الطريق العادى فى رفع الدعاوى متى تضمنت الورقة التى يرفع بها التظلم البيانات التى يتطلبها القانون . مؤداه . يستوى رفع التظلم بصحيفة أو بتقرير أو أبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير .
( الطعن رقم 589 لسنة 69 ق ( هيئة عامة ) – جلسة 26/6/4005 – مجموعة المكتب الفنى – س43 ج4 ص5 )
القاعدة :- النص في المادة 26 من القانون رقم 10 لسنة 4761 بشأن رسوم التوثيق والشهر – قبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 4774 – على أنه " في الأحوال التي تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ، ويعلن هذا الأمر إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو على يد أحد محضرى المحكمة ، ويجوز لذوى الشأن – فى غير حالة تقدير بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة 24 -ً التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائيا … ، ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن " مؤداه أن المشرع ارتأى أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم التكميلية بهذا الطريق الاستثنائى – سواء انصبت المنازعة على مقدار الرسوم المقدرة أو تناولت أساس الالتزام بها -ً وذلك تبسيطاً للإجراءات وتيسيرا على المتقاضين ، دون أن يمنع أولى الشأن من أن يسلكوا الطريق الذي أورده في المادة 63 من قانون المرافعات وذلك باعتبار أن السبيل المنصوص عليه فى المادة 63 المشار إليها هو الأصل العام فى رفع الدعاوى والطعون متى كانت الورقة التى يرفع بها التظلم قد توافرت فيها البيانات والشروط التى يتطلبها القانون ، ومتى تحقق ذلك فإنه يستوي في واقع الأمر رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب أو بصحيفة ، ومن ثم فلا على المتظلم إن هو أودع قلم الكتاب فى الميعاد المقرر صفحة انطوت على تظلم من هذا الأمر .
الموجز :- أمر تقدير رسوم الشهر العقارى . اعتباره حكم بالدين . صيرورته نهائياً . شرطه .
استنفاد طرق الطعن عليه أو فواتها .
( الطعن رقم 47954 لسنة 84 ق – جلسة 25/5/5294 )
القاعدة :- أمر تقدير رسوم الشهر العقارى هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائياً باستنفاد طرق الطعن عليه أو بفواتها .
الخصوم فيها :
الموجز :- وزير العدل . الممثل القانوني لمصلحة الشهر العقارى أمام القضاء . مؤداه . عدم قبول اختصام أمين مكتب الشهر العقارى والتوثيق بصفته فى الطعن بالنقض . علة ذلك .
( الطعن رقم 2498 لسنة 64 ق – جلسة 40/44/2948 )
القاعدة :- إذ كان طلب الطاعن – إلغاء أوامر تقدير الرسوم التكميلية الصادرة من مأمورية الشهر العقارى بالإسكندرية – موجه إلى مصلحة الشهر العقارى ، وكان وزير العدل " المطعون ضده الأول بصفة " هو الذى يمثل هذه المصلحة أمام القضاء ، ومن ثم فإن اختصام المطعون ضده الثانى بصفته " أمين مكتب الشهر العقارى بالإسكندرية " بصفته في الطعن يكون غير مقبول .
الموجز :- إقامة الطاعنين دعوى ببراءة ذمتهم من الرسوم التكميلية التى قدرتها إدارة الشهر العقارى عن واقعة شهر المحرر سند الدعوى استناداً لصدور حكم قضائى لصالحهم بعدم أحقية إدارة الشهر العقارى فى تحصيل الرسوم التكميلية بشأن الأرض موضوع المحرر المشهر . أثره .
عدم جواز مطالبة إدارة الشهر العقارى لهم بهذه الرسوم وبراءة ذمتهم منها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا التكييف للواقعة واعتبار دعواهم تظلم من قائمة الرسوم والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم 4586 لسنة 74 – جلسة 28/4/2944 )
القاعدة :- إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم ببراءة ذمتهم من الرسوم التكميلية التي قدرتها إدارة الشهر العقاري التابعة للمطعون ضده الأول بصفته على واقعة شهر المحرر رقم … لسنة 4782 توثيق الإسكندرية تأسيساً على سبق صدور الحكم … لسنة 4781 مدني الإسكندرية الابتدائية لصالح المتنازل إليه عن الأرض موضوع المحرر المشهر بعدم أحقية تلك الإدارة في أية رسوم تكميلية ، وهو ما يجعل دعواهم في حقيقتها دعوى بطلب إعمال أثر هذا الحكم في حقهم بكف مطالبة إدارة الشهر العقاري لهم بهذه الرسوم وبراءة ذمتهم منها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التكييف حين اعتبر دعواهم تظلماً من قائمة الرسوم ، وقضى تبعاً لذلك بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم … لسنة 18 ق الإسكندرية بما حجبه عن الفصل في موضوعها فإنه يكون معيباً .
إعلانها
الموجز :- قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول التظلم من أمر التقدير شكلاً معتداً بتاريخ الإعلان الثاني للمطعون ضدهما بالرغم من أن أمر التقدير قد أصبح نهائياً . خطأ .
( الطعن رقم 3098 لسنة 68 ق – جلسة 42/4/6294 )
القاعدة :- إذ كان الواقع في الدعوى أن الأمر الم تظلم منه أ علن إلى المطعون ضدهما بتاريخ 42/2/4776 ولم ي تظلم منه خلال الميعاد المقرر بالمادة 26 سالفة البيان فيكون قد أضحى نهائياً ويكون إعلان ذات الأمر مرة ثانية إلى المطعون ضدهما في 24/40/4776 لا أثر له على ميعاد التظلم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي قضى بقبول التظلم من أمر التقدير شكلاً وتصدى لموضوع التظلم معتداً في هذا الصدد بإعلان أمر التقدير إلى المطعون ضدهما في 24/40/4776 حال أن أمر التقدير قد أصبح نهائياً على النحو السالف بيانه فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .
شرطا إصدار الرسوم التكميلية
الموجز :- الشهر العقارى . عدم جواز إصداره قراراً بتعديل الرسوم التى لم يتم أداؤها عقب تمام الشهر . الاستثناء . حالتى الخطأ المادى والغش . المقصود بكلٍ . المواد 24 ، 21 ، 26 ق 6 لسنة 4774 بتعديل بعض أحكام القرار بق 10 لسنة 4761 بشأن رسوم الشهر والتوثيق . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بتعديل أمر التقدير المتظلم منه عن المحرر بعد شهره وفق رأى الخبير رغم عدم ورود الحكم أو تضمن التقرير ما يدل على توافر حالتى الخطأ المادى والغش . خطأ وقصور .
( الطعن رقم 4234 لسنة 72 ق – جلسة 24/4/2940 )
القاعدة :- إن مفاد القرار بقانون 10 لسنة 4761 المعدل بالقانون 6 لسنة 4774 أن المشرع لم يكتف فى المادة 24 منه بوضع قواعد محددة لتقدير قيمة الأموال وإبطال نظام التحرى ، بل أراد أيضاً أن يحد من المطالبات اللاحقة لعملية الشهر عن طريق أوامر التقدير للرسوم التكميلية فنص فى المادة (21) على أن " يكون للدولة – ضماناً لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادى والغش – حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم فى أى يد تكون " ، وفى المادة (26) على ما يلى " يصدر بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها والمشار إليها فى المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص ، ويعلن هذا الأمر … " فدل بذلك على أنه لم يعد من سلطة أمين مكتب الشهر العقارىً المختص بعد تمام الشهر أن يصدر قرارا بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها إلا فى حالتى الخطأ المادى أو الغش دون سواهما ، والمقصود بالخطأ المادى هو الخطأ الحسابى المحض أو ما يشابهه من أخطاء التعبير لا التفكير ولا يتسع المجال للأخطاء الناجمة عن تطبيق قاعدة قانونية غير صحيحة أو خطأ فى تكييف الطبيعة القانونية للعقد أو الإلمام بالوقائع وإنما سبيل تدارك مثل هذه الأخطاء أن يقوم الشهر العقارى ذاته برفع دعوى بالطرق المعتادة وليس إصدار أمر تقدير الذى لا يتصور أن يحل ذلك محل صحيفة الدعوى وإجراءات رفعها ، أما الغش فهو – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 4774 – الفعل العمدى الذى يتوخى به مرتكبه أن يغم على صاحب الشأن إدراك الحقيقة التى ينبنى عليها قراره سواء كانت هذه الحقيقة أمرًا واقعًا أو أمرًا قانونيًّا وهو إذا وقع فإنه يفسد التصرف ويجيز للمصلحة بناء على ذلك أن تتخذ إجراءاتها للتوصل إلى حقيقة ما هو مستحق وفقاً لأحكام القانون وتطالب به باعتباره لم يؤد إليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل أمر التقدير المتظلم منه على مجرد الأخذ بتقرير الخبير الذى صرف جهده إلى تقدير الرسم النسبى على مجرد بيان وصف العقار والقاعدة واجبة الاتباع كما لو كان إعادة تقدير الرسم أمرًا مسموحًا ، ولم يورد الحكم ولم يتضمن التقرير ما يدل على توافر الغش أو الخطأ المادى الذى يبيح لأمين مكتب الشهر العقارى إصدار أمر التقدير أساساً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وجره هذا إلى القصور فى التسبيب .
الموجز :- تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بتجاوز مكتب الشهر العقارى لسلطاته بإصدار أمر التقدير المتظلم منه متضمناً رسوماً تكميلية على المحرر المشهر فى ظل ق الرسوم 10 لسنة 4761 المعدل بق 6 لسنة 4774 دون توافر حالة من حالتي الخطأ المادى والغش . دفاع جوهرى .
التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه . قصور ومخالفة للقانون . علة ذلك .
( الطعن رقم 7406 لسنة 84 ق – جلسة 23/4/2948 )
القاعدة :- تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بتجاوز مكتب الشهر العقارى لسلطاته بإصدار أمر التقدير المتظلم منه متضمناً رسوماً تكميلية على المحرر المشهر فى ظل قانون الرسوم رقم 10 لسنة 4761 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 4774 دون أن تتوافر حالة من حالتي الخطأ المادى والغش وبما يعنى سلب سلطة مكتب الشهر العقارى إصدار أمر تقدير رسوم تكميلية عنها فلا يلزم إلا بسداد الرسوم التى تقدر على أساس القيمة الواردة بالمحرر المشهر مثار النزاع ، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع وخلص إلى إلغاء الحكم الابتدائى ورفض التظلم دون أن يعرض له ويناقشه ودون أن يفصل فيه بأسباب خاصة مع أنه دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل الذى جره إلى مخالفة القانون .
الموجز :- إثبات تقرير الخبير وجود فرق فى مسطح التداعى وعدم ادعاء المطعون ضده الثانى " أمين الشهر العقارى بصفته " إصداره أمر تقدير رسوم الشهر التكميلية لخطئه فى احتساب المساحة وعدم تقديمه ما يثبت خطأ مادى أو غش يبرر إصداره . قضاء الحكم متضمنًا جواز ً إصدار ذلك الأمر استنادا لذلك التقرير. مخالفة للقانون . علة ذلك .
( الطعن رقم 4579 لسنة 83 ق – جلسة 3/3/2946 )
القاعدة :- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف ببراءة ذمة الطاعن فيما يجاوز مبلغ 368041 جنيهًا على ما أورده تقرير خبير الدعوى من وجود فوارق مادية فى مسطحات التداعى ، اعتبرها الحكم أخطاء مادية ، وكان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضده الثانى بصفته ( أمين مكتب الشهر العقارى ) لم يقدم قيمة الرسوم المستحقة على المحرر ، وأسس تقدير هذه الرسوم ، ولم يقدم سند المبلغ المطالب به فى أمر التقدير ، كما لم يقدم أى مستندات حال إعادة مباشرة المأمورية ، بما مؤداه أن مصلحة الشهر العقارى لم تثبت ما يدل على وجود خطأ مادى أو غش يبرر إصدار أمر تقدير الرسوم التكميلى ، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير أن قيمة الرسوم التكميلية التى صدر بها الأمر موضوع الدعوى والتى بحثها الخبير كانت عن ذات المسطح المسجل ، وبناء على إعادة تقدير قيمة الأرض موضوع المحرر المشهر رقم … لسنة 4778 دمنهور ، بمبلغ 80 جنيهًا لمتر الأرض الفضاء ، 430 جنيهًا لمتر الأرض والمبانى ، فى حين أن لا يجوز تحصيل رسم تكميلى بعد أن اتخذت إجراءات الشهر على القيمة الحقيقية للأرض إلا فى حالتى الخطأ المادى أو الغش ، إعمالاً لنص المادة 26 من القانون رقم 6 لسنة 4774 ، ولا يقدح فى ذلك أن يكون تقرير الخبير قد أوضح وجود خطأ فى مساحة العين محل المحرر المشهر بالأمتار تبلغ 20402 و 3011 مترًا مربعًا ، إذ لم تدع المصلحة المطعون ضدها ترديها فى هذا الخطأ عند احتساب الرسم ، بما يبرر إعادة تقدير قيمته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى الذى أجاز إصدار أمر تقدير رسم تكميلى للرسوم على المحرر المشهر استنادًا لتقرير الخبير ، مع أن هذا التقرير لا يصلح لتبرير فرضه من جديد بعد إتمام الشهر يكون معيبًا بمخالفة القانون .
الموجز :- قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائى وتأييد أمر التقدير المتظلم منه فى حين أنه صدر مستنداً إلى وقوع خطأ فى إرساء القاعدة القانونية التى تحكم مقدار الرسوم وليس لخطأ مادى ولا لغش . خطأ .
( الطعن رقم 3309 لسنة 68 ق – جلسة 48/2/2946 )
القاعدة :- مفاد القرار بقانون 10 لسنة 4761 بشأن رسوم الشهر والتوثيق المعدل بالقانون 6 لسنة 4774 أن المشرع لم يكتف فى المادة 24 منه بوضع قواعد محددة لتقدير قيمة الأموال وإبطال نظام التحرى بل أراد أيضاً أن يحد من المطالبات اللاحقة لعملية الشهر عن طريق أوامر التقدير للرسوم التكميلية فنص فى المادة 21 منه على أن " يكون للدولة ضماناً لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادى والغش حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم فى أى يد تكون " ، وفى المادة 26 على ما يلى " يصدر بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها المشار إليها فى المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص ، ويعلن هذا الأمر … " فدل بذلك على أنه لم يعد من سلطة أمين مكتب الشهر العقارى المختص بعد تمام المشهر أن يصدر قراراً بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها إلا فى حالتى الخطأ المادى أو الغش دون سواهما والمقصود بالخطأ المادى هو الخطأ الحسابى المحض أو ما يشابهه من أخطاء التعبير لا التفكير ولا يتسع المجال للأخطاء الناجمة عن تطبيق قاعدة قانونية غير صحيحة أو خطأ فى تكييف الطبيعة القانونية للعقد أو الإلمام بالوقائع وإنما سبيل تدارك مثل هذه الأخطاء أن يقوم الشهر العقارى ذاته برفع دعوى بالطرق المعتادة وليس إصدار أمر تقدير الذى لا يتصور أن يحل ذلك محل صحيفة الدعوى وإجراءات رفعها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى وتأييد أمر التقدير المتظلم منه فى حين أنه صدر مستنداً إلى وقوع خطأ فى إرساء القاعدة القانونية التى تحكم مقدار الرسوم وليس لخطأ مادى ولا لغش فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الموجز :- إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وتعديل أمر تقدير اً لرسوم التكميلى استنادا على تقدير الخبير للرسم النسبى على مجرد بيان رأس مال الشركة موضوع عقد التصفية ودون إيراد الحكم أو تضمن التقرير ما يدل على توفر الغش أو الخطأ المادى الذى يبيح صدور أمر التقدير أساساً . خطأ وقصور .
( الطعن رقم 4572 لسنة 84 ق – جلسة 27/2/2940 )
القاعدة :- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد أمر تقدير الرسوم التكميلى على مجرد الأخذ بتقرير الخبير الذى صرف جهده إلى تقدير الرسم النسبى على مجرد بيان رأس مال الشركة موضوع عقد التصفية وهو مبلغ ثلاثون مليوناً كأنما إعادة التقدير أمر مسموح ، ولم يورد الحكم ولم يتضمن التقرير ما يدل على توافر الغش أو الخطأ المادى الذى يبيح صدور أمر التقدير أساساً ؛ فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب .
الموجز :- الشهر العقارى . عدم جواز إصداره قراراً بتعديل الرسوم التى لم يتم أداؤها عقب تمام الشهر . الاستثناء . وجود خطأ مادى أو غش . الخطأ المادى . ماهيته . الخطأ الحسابى المحض أو ما يشابهه من أخطاء التعبير لا التفكير . عدم اتساعه للأخطاء الناجمة عن تطبيق قاعدة قانونية غير صحيحة أو خطأ فى تكييف الطبيعة القانونية للعقد أو الإلمام بالوقائع . تدارك هذه الأخطاء . سبيله . رفع دعوى بالطرق المعتادة وليس إصدار أمر تقدير آخر . علة ذلك . المواد 24 ، 21 ، 26 ق 6 لسنة 4774 بتعديل بعض أحكام القرار بق 10 لسنة 4761 بشأن رسوم الشهر والتوثيق . مخالفة الحكم المطعون فيه . خطأ .
( الطعن رقم 5427 لسنة 73 ق – جلسة 23/4/2945 )
القاعدة :- مفاد القرار بقانون 10 لسنة 4761 بشأن رسوم الشهر والتوثيق المعدل بالقانون 6 لسنة 4774 أن المشرع لم يكتف فى المادة 24 منه بوضع قواعد محددة لتقدير قيمة الأموال وإبطال نظام التحرى ، بل أراد أيضاً أن يحد من المطالبات اللاحقة لعملية الشهر عن طريق أوامر التقدير للرسوم التكميلية فنص فى المادة ( 21 ) على أن " يكون للدولة ضماناً لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادى والغش حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم فى أى يد تكون " ، وفى المادة ( 26 ) على أن " يصدر بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها و المشار إليها فى المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص 0 ويعلن هذا الأمر … " فدل بذلك على أنه لم يعد من سلطة أمين مكتب الشهر العقارى المختص بعد تمام الشهر أن يصدر قراراً بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها إلا فى حالتى الخطأ المادى أو الغش دون سواهما ، والمقصود بالخطأ المادى هو الخطأ الحسابى المحض أو ما يشابهه من أخطاء التعبير لا التفكير ولا يتسع المجال للأخطاء الناجمة عن تطبيق قاعدة قانونية غير صحيحة أو خطأ فى تكييف الطبيعة القانونية للعقد أو الإلمام بالوقائع وإنما سبيل تدارك مثل هذه الأخطاء أن يقوم الشهر العقارى ذاته برفع دعوى بالطرق المعتادة وليس إصدار أمر تقدير الذى لا يتصور أن يحل ذلك محل صحيفة الدعوى وإجراءات رفعها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى بتأييد أمر تقدير الرسوم التكميلية المتظلم منه فى حين أنه صدر مستنداً إلى وقوع خطأ فى إرساء القاعدة القانونية التى تحكم مقدار الرسوم وليس لخطأ مادى ولا لغش فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الموجز :- الشهر العقارى . عدم جواز إصداره قراراً بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها عقب تمام الشهر. الاستثناء . وجود خطأ مادى أو غش فى أمر التقدير . ماهيتهما . المواد 24 ، 21 ، 26 ق 6 لسنة 4774 بتعديل القرار بق 1 لسنة 4711 . مؤداه . تدارك مثل تلك الأخطاء سبيله رفع دعوى بالطرق المعتادة لإصدار أمر تقدير . علة ذلك .
( الطعن رقم 6987 لسنة 79 ق – جلسة 29/4/2929 )
القاعدة :- إن مفاد القرار بقانون رقم 10 لسنة 4761 فى شأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 4774 أن المشرع لم يكتف فى المادة 24 منه بوضع قواعد محددة لتقدير قيمة الأموال وإبطال نظام التحرى بل أراد أيضاً أن يحد من المطالبات اللاحقة لعملية الشهر عن طريق أوامر التقدير للرسوم التكميلية على المحررات واجبة الشهر ، فنص فى المادة ( 21 ) منه على أن يكون للدولة –ً ضمانا لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادى والغش – حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم فى أى يد تكون " وفى المادة (26) على أنه " يصدر بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها والمشار إليها فى المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص ويعلن هذا الأمر … " فقد دل بذلك على أنه لم ي عد من سلطة أمين مكتب الشهر العقارى المختص بعد تمام الشهر أن يصدر قراراً بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها إلا فى حالتى الخطأ المادى أو الغش دون سواهما ، والمقصود بالخطأ المادى هو الخطأ الحسابى المحض أو ما يشابهه من أخطاء التعبير لا التفكير ولا يتسع المجال للأخطاء الناجمة عن تطبيق قاعدة قانونية غير صحيحة أو خطأ فى تكييف الطبيعة القانونية للعقد أو الإلمام بالوقائع وإنما سبيل تدارك مثل هذه الأخطاء أن يقوم الشهر العقارى ذاته برفع دعوى بالطرق المعتادة وليس إصدار أمر تقدير الذى لا يتصور أن يحل ذلك محل صحيفة الدعوى وإجراءات رفعها .
الموجز :- قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف و تعديل أمر تقدير الرسوم التكميلية دون إيراد ما يدل على توافر الغش أو الخطأ المادى . خطأ .
( الطعن رقم 6987 لسنة 79 ق – جلسة 29/4/2929 )
القاعدة :- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وتعديل أمر التقدير على مجرد الأخذ بتقرير الخبير الذى صرف جهده إلى تقدير الرسم النسبى على مجرد بيان وصف العقار والقاعدة واجبة الاتباع – كأنما إعادة التقدير أمر مسموح – ولم يورد الحكم ولم يتضمن التقرير ما يدل على توافر الغش أو الخطأ المادى الذى يبيح صدور أمر التقدير أساساً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
مناط إعفاء عقود هيئة المجتمعات العمرانية من رسوم التوثيق والشهر الموجز:- العقود التي تبرمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتصرف في الأراضي الداخلة في نطاقها . معفاة من رسوم الشهر والتوثيق والدمغة . علة ذلك . المادة 26 ق 17 لسنة 4717 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة .
( الطعن رقم 46534 لسنة 82 ق – جلسة 25/44/2940 )
القاعدة:- إن مفاد نص المادة 26 من القانون رقم 17 لسنة 4717 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة أن المشرع أعفى العقود التي تبرمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي تتصرف بمقتضاها في الأراضى الداخلة في نطاقها من رسوم الشهر والتوثيق والدمغة .
الموجز:- التصرفات السابقة العرفية علي المحرر المراد شهر التصرف الأخير عليه . معفاة من الرسوم النسبية المنصوص عليها في قانون رسوم التوثيق والشهر . علة ذلك . م 31 مكرر ق 10 لسنة 4761 بشأن رسوم التوثيق والشهر .
( الطعن رقم 46534 لسنة 82 ق – جلسة 25/44/2940 )
القاعدة:- مؤدى نص المادة 31 مكرر من القانون 10 لسنة 4761 بشأن رسوم التوثيق والشهر والمستبدلة بالقانون 221 لسنة 4776 أن التصرفات السابقة العرفية على المحرر المراد شهر التصرف الأخير عليه تعفى من الرسوم النسبية المنصوص عليها في قانون رسوم التوثيق والشهر.
ثانيا : أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بشأن الرسوم القضائية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 27 لسنة 46 ق "دستورية" بشأن عدم دستورية المادة 41 من القانون رقم 70 لسنة 4711 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ، وذلك فيما تضمنته – قبل تعديلها بالقانون رقم 1 لسنة 4771 – من ً تخويل أقلام كتاب المحاكم ، حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائيا بها .
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 420 لسنة 48 ق "دستورية" بشأن عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 70 لسنة 4711 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ، وذلك فيما تضمنته من أن الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف ً لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيا بإلزامه بها .
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 496 لسنة 40 ق "دستورية" بشأن عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 3 من القانون رقم 70 لسنة 4711 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية – قبل تعديلها بالقانون رقم 1 لسنة – 4771 فيما نصت عليه من " ويسوى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف " .
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 64 لسنة 24 ق "دستورية" بشأن رفض طلب الحكم بعدم دستورية المادة 11 /3 من القانون 70 لسنة 4711 بشأن الرسوم القضائية .
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 436 لسنة 24 ق "دستورية" بشأن رفض طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 11 من القانون رقم 70 لسنة 4711 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ، ونص المادة 814 من القانون المدني .
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 33 لسنة 22 ق "دستورية" بشأن رفض طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولي من القانون رقم 70 لسنة 4711 فيما تضمنه من فرض رسم نسبي حسب قيمة الدعوى .
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 255 لسنة 24 ق "دستورية" بشأن رفض طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة السابعة عشرة من القانون رقم 70 لسنة 4711 بالرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية ، وسقوط المادة الثامنة عشرة من القانون ذاته .
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 398 لسنة 24 ق "دستورية" ً بشأن عدم دستورية نص البند (ج) من ثانيا من المادة (11) من القانون رقم 70 لسنة 4711 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية فيما لم يتضمنه من وضع ضوابط وأسس موضوعية لنظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية الكائنة فى ضواحي المدن وتحصيل رسم عن الزيادة التي تظهر فى هذه القيمة ، مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 486،485 لسنة 25 ق "دستورية" بشأن رفض طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (48) من القانون رقم 70 لسنة 4711 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية فيما تضمنه من أن تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن .
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 429 لسنة 28 ق "دستورية" بشأن رفض طلب الحكم بعدم دستورية المواد 481 ، 487 ، 470 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 4768 والمواد 4 ، 46 ، 41 ، 48 من القانون رقم 70 لسنة 4711 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية .
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 40 لسنة 33 ق "دستورية" بشأن عدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 41 ، 46 من القانون 70 لسنة 4711 والمادة السادسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 42 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 480 لسنة 2008 .
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 490 لسنة 33 ق "دستورية" ً بشأن عدم دستورية نص البند (ج) من (ثانيا) من المادة (11) من القانون رقم 70 لسنة 4711 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ، فيما لم يتضمنه من وضع ضوابط وأسس موضوعية لنظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي المعدة للبناء الكائنة فى ضواحي المدن ، وتحصيل رسم عن الزيادة التي تظهر فى هذه القيمة ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 57 لسنة 33 ق "دستورية" بشأن رفض طلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (41، 46) من القانون رقم 70 لسنة 4711 ، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 4771 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية . و(41، 48) من القانون رقم 74 لسنة 4711 ، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 4771 ، بشأن الرسوم أمام المحاكم الشرعية ، والمادة (43) من القانون رقم 4 لسنة 4718 بالرسوم أمام المحاكم الحسبية .
ثالثا : القانون رقم 09 لسنة 0444
والقوانين المعدلة له
بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية .
بشأن الرسوم أمام المحاكم الشرعية .
بشأن الرسوم في المواد الجنائية .
بشأن تعديل وتفسير بعض نصوص القانون رقم 70 لسنة 4711 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية .
بشأن الرسوم أمام المحاكم الحسبية .
بشأن تعديل المادة 17 من القانون رقم 70 لسنة 4711 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية .
بشأن تقادم الضرائب والرسوم .
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 4711 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية .
بشأن تعديل المادة 44 من القانون رقم 70 لسنة 4711 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية .
بشأن تعديل المادة 20 من القانون رقم 70 لسنة 4711 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المسائل المدنية والمادة 22 من القانون رقم 74 لسنة 4711 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الشرعية .
بشأن تعديل القوانين رقم 70و74و72 لسنة 4711 .
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 4711 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية .
بشأن تعديل المادة 17 من القانون رقم 70 لسنة 4711 الخاص بالرسوم القضائية ورسم التوثيق في المواد المدنية بالإقليم المصري .
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 4711 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية .
بشأن إنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
بشأن فرض رسم إضافي لدور المحاكم .
بشأن تعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والعقوبات والإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية .
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 4711 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والقانون رقم 74 لسنة 4711 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية .
بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وقانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية .
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 4711 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والقانون رقم 74 لسنة 4711 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية .
بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية في المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة .
رابعا : القانون 09 لسنة 4044بشأن الرسوم
القضائية وفق أحدث التعديلات .
الباب الأول :: الفصل الأول: في تقدير رسوم الدعاوى النص النهائي للمادة طبقاً لأخر تعديل بالقانون رقم 426 لسنة 2007 نشر بتاريخ 34 / 1/ 2007 :
يفرض في الدعاوى0 معلومة القيمة0 رسم نسبي حسب الفئات الآتية:
2% لغاية 210 جنيهاً.
3% فيما زاد على 210 جنيهاً حتى 2000 جنيه.
1% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 1000 جنيه.
1% فيما زاد على 1000 جنيه.
ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي:
– عشرة جنيهات في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل.
– خمسة جنيهات في الدعاوى الجزئية.
– خمسة عشر جنيهاً في الدعاوى الكلية الابتدائية.
– خمسون جنيهاً في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس0 ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفالس0 ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة0 ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين 11، 16 من هذا القانون".
إذا عدل الطلب في الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرها إلى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدي في موضوع الدعوى أو حكم قطعي في مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين.
فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدي في الموضوع فرض رسم جديد على الطلب.
النص النهائي للمادة طبقاً لأخر تعديل بالقانون رقم 426 لسنة 2007 نشر بتاريخ 34 / 01 / 2007 :
يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على أساس الفئات المبينة في المادة الأولى، ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف.
ويفرض في الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الآتي:
– عشرة جنيهات على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية.
– خمسة عشر جنيهاً على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل.
– ثالثون جنيهاً على الاستئنافات التي تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.
ويخفض الرسم إلى النصف في جميع الدعاوى إذا كان الحكم المستأنف صادرا في مسألة فرعية، فإذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق عنه.
ويسوى رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم مكمل للحكم المستأنف، ويستحق عنهما رسم نسبي واحد.
— مادة رقم 1 —
النص النهائي للمادة طبقاً لأخر تعديل بالقانون رقم 426 لسنة 2007 نشر بتاريخ 34 / 01 / 2007 :
يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وسبعون جنيهاً على الطعون بالنقض ويفرض رسم ثابت مقداره أربعون جنيهاً على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.
ويفرض في دعاوى التماس إعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوع إليها الالتماس0 فإذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه في هذه المادة.
كما يفرض رسم ثابت مقداره مائتي جنيه على كل طلب رد، أو دعوى مخاصمة، ويخضع هذا الرسم للإعفاء المنصوص عليه في المادة 6 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 431 لسنة 4784.
— مادة رقم 1 —
النص النهائي للمادة طبقاً لأخر تعديل بالقانون رقم 66 لسنة 4761 نشر بتاريخ 22 / 03 / 4761 :
إذا قضت محكمة ثاني درجة أو محكمة النقض بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فلا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع إلى الدعوى سوى الرسم المقرر على الإعلان.
الباب الأول :: الفصل الثاني: في تخفيض الرسوم
النص النهائي للمادة طبقاً لأخر تعديل بالقانون رقم 66 لسنة 4761 نشر بتاريخ 22 / 03 / 4761 :
تخفض الرسوم إلى النصف في الأحوال الآتية:
(4) دعاوى القسمة بين الشركاء.
(2) التوزيع بين الدائنين وتوزيع أموال التفليسة.
(3) الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم بإبطال المرافعة فيها أو بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها في جميع الأحوال أو في حالة الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
(1) المعارضة في الأحكام التي تصدر في الغيبة والمعارضة في قوائم الرسوم والمصاريف والأتعاب والتظلم من الأوامر على العرائض.
(1) الصلح أمام المحكمة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتان 20 و20 مكرراً.
(6) الدعاوي التي ترفع من الممول أو عليه في شأن تقدير الأرباح التي تستحق عنها الضرائب.
وتخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتي:
(4) الأوامر التي تصدر بتنفيذ حكم المحكمين.
(2) المعارضة في قوائم التوزيع المؤقتة.
(3) الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها.
— مادة رقم 1 —
الباب الأول :: الفصل الثالث: في تعدد الطلبات
إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات. فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة.
وإذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة إلا إذا كان بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد ففي هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد.
وإذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة أو أخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها.
وفي حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجح الرسمين للخزانة. كذلك يكون الحكم في حالة ما إذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخبرة فيكتفي بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخبرة بأرجح الرسمين للخزانة.
وتضم الطلبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها.
— مادة رقم 8 —
يفرض على المتدخل منضما إلى المدعي أو من في حكمه وفاء رسم الدعوى إذا لم يكن قد حصل.
فإذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطلبات.
— مادة رقم 7 —
الباب الأول :: الفصل الرابع: في تحصيل الرسوم
النص النهائي للمادة طبقاً لأخر تعديل بالقانون رقم 426 لسنة 2007 نشر بتاريخ 34 / 01 / 2007 :
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه.
وفي جميع الأحوال0 يسوي الرسم على أساس ما حكم به.
— مادة رقم 40 —
النص النهائي للمادة طبقاً لأخر تعديل بالقانون رقم 66 لسنة 4761 نشر بتاريخ 22 / 03 / 4761 :
تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة.
— مادة رقم 44 —
الغيت بالقانون رقم 66 لسنة 4761 نشر بتاريخ 22 / 03 / 4761 — مادة رقم 42 — الغيت بالقانون رقم 66 لسنة 4761 نشر بتاريخ 22 / 03 / 4761 — مادة رقم 43 — النص النهائي للمادة طبقاً لأخر تعديل بالقانون رقم 66 لسنة 4761 نشر بتاريخ 22 / 03 / 4761 :
على قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم تكن مصحوبة بما يدل على أداء الرسم المستحق كاملاً.
وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم.
وكل ذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة.
— مادة رقم 41 —
النص النهائي للمادة طبقاً لأخر تعديل بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 427 لسنة 48 قضائية نشر بتاريخ 41 / 04 / 4778 :
يلزم المدعي بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها.
وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم.
وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقي الرسوم الملتزم بها الغير.
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/ 4/ 4778 في القضية رقم 427 لسنة 48ق. دستورية "بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 70 لسنة 4711 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وذلك فيما تضمنته من أن الطعن في الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيا بإلزامه بها".
* قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 41/ 1/ 4771 في القضية رقم 21 لسنة 46ق. دستورية "بعدم دستورية المادة 41 من القانون رقم 70 لسنة 4711 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية وذلك فيما تضمنته قبل تعديلها بالقانون رقم 1 لسنة 4771 من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائيا بها".
تحصل مقدما رسوم الإشهادات والعقود والصور والملخصات والشهادات والكشف والترجمة. وإذا استحقت رسوم تكميلية على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن متضامنين في تأديتها.
— مادة رقم 46 —
الباب الأول :: الفصل الخامس: في أمر تقدير الرسوم والمعارضة فيه تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم.
— مادة رقم 41 —
يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر في الإعلان أو قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة.
— مادة رقم 48 —
النص النهائي للمادة طبقاً لأخر تعديل بالقانون رقم 66 لسنة 4761 نشر بتاريخ 22 / 03 / 4761 :
تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال0 ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن.
— مادة رقم 47 —
يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص بعقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير.
— مادة رقم 20 —
الباب الأول :: الفصل السادس: في رد الرسوم
النص النهائي للمادة طبقاً لأخر تعديل بالقانون رقم 66 لسنة 4761 نشر بتاريخ 22 / 03 / 4761 :
إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة 421 مرافعات – قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية.
وتحسب الرسوم النسبية في هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المصالح عليه هذه القيمة ففي هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه – وإذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبي على المسائل المذكورة فضلاً عن الرسم الثابت.
وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوي الرسم على أساس ألف جنيه.
وإذا لم تبين القيمة في محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه.
ولا يرد في حالة إنهاء النزاع صلحا شيء من الرسوم في الدعاوى المخفضة القيمة.
— مادة رقم 20 مكرر —
إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد.
— مادة رقم 24 —
النص النهائي للمادة طبقاً لأخر تعديل بالقانون رقم 66 لسنة 4761 نشر بتاريخ 22 / 03 / 4761 :
في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه، يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به.
وتسري هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين".
— مادة رقم 22 —
ترد الرسوم في الحالتين الآتيتين:
(الأولى) طلب تفسير الحكم أو تصحيحه إذا قضي بإجابة الطلب.
(الثانية) طلب رد القضاة إذا قبل طلب الرد.
— مادة رقم 23 —
الباب الأول :: الفصل السابع: في الإعفاء من الرسوم يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها.
ويشترط في حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها.
ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم.
— مادة رقم 21 —
تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم حسب الأحوال إلى لجنة مؤلفة من اثنين من المستشارين بمحاكم النقض أو الاستئناف وقاضيين بالمحاكم الكلية وقاض بالمحكمة الجزئية ومن عضو نيابة.
ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يشعر الخصم الآخر باليوم المعين للنظر في الطلب قبل حلوله.
تفصل اللجنة المشار إليها في المادة السابقة في طلب الإعفاء بعد الاطلاع على الأوراق وسماع من يكون قد حضر من الخصوم بعد إشعارهم ومن يمثل قلم كتاب المحكمة.
— مادة رقم 26 —
الإعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو من يحل محله بل يجب على هؤالء الحصول على قرار جديد بالإعفاء إلا إذا رأت المحكمة استمرار الإعفاء بالنسبة للورثة.
— مادة رقم 21 —
إذا زالت حالة عجز المعفى من الرسوم في أثناء نظر الدعوى أو التنفيذ جاز لخصمه أو لقلم كتاب المحكمة أن يطلب من اللجنة المشار إليها في المادة 21 إبطال الإعفاء.
— مادة رقم 28 —
إذا حكم على خصم المعفى وجبت مطالبته بها أولا فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا زالت حالة عجزه.
— مادة رقم 27 —
لا تسلم صورة حكم بيع العقار للراسي عليه المزاد الذي سبق إعفاؤه من الرسوم إلا بعد قيامه بأداء مصاريف البيع مع الرسوم المستحقة على حكم رسو المزاد.
— مادة رقم 30 —
الباب الأول :: الفصل الثامن: في رسوم الصور والشهادات والأوامر النص النهائي للمادة طبقاً لأخر تعديل بالقانون رقم 426 لسنة 2007 نشر بتاريخ 34 / 01 / 2007 :
يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والإشهادات وغيرها رسم مقداره خمسون قرشاً عن كل ورقة وبحد أقصى مائة جنيه عن الدعوى الواحدة.
ويفرض على الصور التي تطلب من الأوراق القضائية رسم مقداره خمسة وعشرون قرشاً عن كل ورقة في المحاكم الجزئية0 وخمسة وسبعون قرشاً في المحاكم الابتدائية0 وجنيه ونصف في محاكم الاستئناف ومحكمة النقض.
ورسم الملخصات والشهادات كرسم الصور.
ويصدر قرار وزاري ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم.
— مادة رقم 34 —
النص النهائي للمادة طبقاً لأخر تعديل بالقانون رقم 426 لسنة 2007 نشر بتاريخ 34 / 01 / 2007 :
يفرض على الكشف من السجالت أو غيرها الستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم مقداره خمسة عشر قرشاً عن كل اسم وفي كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة.
ورسم الكشف النظري خمسون قرشاً عن كل مادة.
— مادة رقم 32 —
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بقانون رقم 426 لسنة 2007 نشر بتاريخ 34 / 01 / 2007 :
يفرض رسم مقداره خمسون قرشاً على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر في المادة (30.) — مادة رقم 33 — النص النهائي للمادة طبقاً لأخر تعديل بالقانون رقم 66 لسنة 4761 نشر بتاريخ 22 / 03 / 4761 :
يفرض رسم قدره خمسة عشر قرشاً على كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة والمحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء أكانت أصلاً أم صورة ما لم تعفها أحكام هذا القانون من الرسوم.
ويفرض رسم إضافي قدره خمسة قروش عن كل أصل أو صورة من كل بروتستو مطلوب عمله.
النص النهائي للمادة طبقاً لأخر تعديل بالقانون رقم 426 لسنة 2007 نشر بتاريخ 34 / 01 / 2007 :
فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة (14) يفرض رسم مقداره خمسة وعشرون قرشاً في القضايا الجزئية وخمسة وسبعون قرشاً في القضايا الكلية والقضايا الجزئية المستأنفة وجنيه ونصف في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتي بيانها:
(أولا) – الأوامر التي تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض.
(ثانيا) – الأوامر التي تصدر في طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض".
— مادة رقم 31 —
النص النهائي للمادة طبقاً لأخر تعديل بالقانون رقم 426 لسنة 2007 نشر بتاريخ 34 / 01 / 2007 :
يؤخذ رسم مقداره خمسون قرشاً عن كل ورقة من أصل المذكرات التي تقدم بقلم كتاب محكمة النقض.
أما صورة المذكرات فلا رسم عليها.
— مادة رقم 36 —
النص النهائي للمادة طبقاً لأخر تعديل بالقانون رقم 426 لسنة 2007 نشر بتاريخ 34 / 01 / 2007 :
يؤخذ رسم مقداره جنيه عن كل تأشير إلثبات التاريخ كذلك يحصل هذا الرسم على التأشير على أي دفتر من دفاتر التجار ما لم تزد صفحات الدفتر على أربعين فإذا زاد على ذلك كان الرسم ثلاثة جنيهات.
— مادة رقم 31 —
لا يفرض رسم على اطلاع ذوي الشأن على الدعاوى القائمة.
— مادة رقم 38 —
الباب الأول :: الفصل التاسع: في رسوم الإيداع
النص النهائي للمادة طبقاً لأخر تعديل بالقانون رقم 426 لسنة 2007 نشر بتاريخ 34 / 01 / 2007 :
يفرض رسم على ما يودع خزائن المحاكم ويقدر هذا الرسم كما يأتي:
(أولا) فيما يتعلق بالنقود والسندات المالية والمجوهرات والمصوغات يؤخذ رسم نسبي على الإيداع قدره 4% من قيمتها وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الإيداع. ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع وصورته.
(ثانيا) يفرض رسم مقرر مقداره عشرون جنيهاً على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما إليها.
(ثالثا) يفرض رسم مقداره جنيه على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها.
ويشمل الرسم المذكور في الفقرتين الثانية والثالثة محضر الإيداع دون صورته.
— مادة رقم 37 —
لا يفرض رسم إيداع على ما يأتي:
(أولا) ما يودعه وكالء الدائنين على ذمة التفليسة.
(ثانيا) ما يودعه المزايدون من ثمن العقار.
(ثالثا) ما يحصله المحضرون تنفيذا للأحكام على ذمة مستحقيها.
(رابعا) ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوي الشأن.
فإذا حصل نزاع في الإيداع أو حجز على ما أودع أو توزيع له استحق رسم الإيداع.
الباب الأول :: الفصل العاشر: في رسوم الخبراء
الأتعاب التي تقدر للخبراء الموظفين تأخذ – بعد الفصل في الدعوى – حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة.
— مادة رقم 14 —
إذا تقرر سماع شهود ورئي تقدير أمانة لهم كان تقديرها بمعرفة رئيس هيئة المحكمة التي تنظر القضية أو قاضي التحقيق.
الباب الأول :: الفصل الحادي عشر: في رسوم الإعلان والتنفيذ :: الفرع الأول: في رسوم الإعلان
النص النهائي للمادة طبقاً لأخر تعديل بالقانون رقم 426 لسنة 2007 نشر بتاريخ 34 / 01 / 2007 :
ً فيما عدا الإعلانات التي ترفع بها الدعاوى والتي يقتضيها التنفيذ يفرض على الإعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم مقداره خمسة وعشرون قرشا على كل ورقة من أصل الإعلان في القضايا الجزئية وخمسة وسبعون قرشاً في القضايا الكلية سواءً أكانت ابتدائية أم مستأنفة وجنيه ونصف في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.
ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التي تأمر بها المحكمة0 وإعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة أو تغيير صفات الخصوم، والإعلانات الإدارية التي ت حصَّل بناءً على طلب أقلام الكتاب والإعلان الذي يوجه إلى الخصم الغائب ليكون الحكم الصادر في الدعوى بمثابة حكم حضوري في حقه.
وإذا تكرر إعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الإعلان الرسم المقرر.
ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صور هذه الإعلانات.
ويتكرر هذا الرسم في حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة لفعل الطالب.
— مادة رقم 13 —
الباب الأول :: الفصل الحادي عشر: في رسوم الإعلان والتنفيذ :: الفرع الثاني: في رسوم التنفيذ يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الإشهادات والأحكام التي تصدر من المحاكم أو من المحكمين أو من الجهات الإدارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها بشرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولا بالصيغة التنفيذية.
ويخفض هذا الرسم إلى ثلثه في الأحوال الآتية:
(أولا) طلب إعادة التنفيذ على النوع الواحد.
(ثانيا) التقرير بزيادة العشر.
(ثالثا) تجديد دعوى نزع الملكية بعد شطبها.
— مادة رقم 11 —
يفرض رسم نسبي قدره 4/2 2% على حكم رسو مزاد العقارات باعتبار الثمن الذي يرسو به المزاد سواء أكانت الإجراءات جبرية أم اختيارية وذلك بخلاف رسم التسجيل.
وفي دعاوى البيع الاختياري يحصل رسم رسو المزاد عن قيمة العقار كله على الوجه المتقدم ولو كان الراسي عليه المزاد شريكا في العقار.
— مادة رقم 11 —
في حالة حلول آخر مكان الدائن المباشر إلجراءات التنفيذ يفرض رسم جديد يقدر بنصف الرسم النسبي المدفوع.
وكذلك يفرض رسم على الوجه المتقدم على طلب إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد الأول وذلك بخالف الرسوم المستحقة على رسو المزاد الأخير.
— مادة رقم 16 —
في الحالات التي يقضي فيها القانون بأن يكون بيع المنقول أمام المحكمة يكون تحصيل الرسوم على الوجه المبين في بيع العقارات فيما عدا رسم المزاد فيكون نصفا في المائة من الثمن المبيع به.
النص النهائي للمادة طبقاً لأخر تعديل بالقانون رقم 426 لسنة 2007 نشر بتاريخ 34 / 01 / 2007 :
"(أولاً) علاوة على رسم التنفيذ المبين في المواد (130 110 11، 16) يفرض رسم ثابت على الوجه الآتي:
4- جنيه على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة.
2- جنيهان ونصف على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض.
3- جنيهان ونصف على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها.
وفي حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبين بالبند (أولاً) من المادة (13) يخفض الرسم الثابت إلى الثلث بشرط ألا يقل عن خمسين قرشاً.
ويعفى من هذا الرسم الأحكام وأوامر الأداء والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية متى كان المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله يقل عن خمسة عشر جنيها".
لا يشمل رسم التنفيذ سوى الآتي:
(أولا) رسم إجراءات التنفيذ والإعالنات الخاصة بها التي تلي إعلان الحكم.
(ثانيا) التسجيلات الخاصة بالتنبيه العقاري وحكم نزع الملكية أو الحجز العقاري والتأشير بتجديدها.
(ثالثا) التصديق على إمضاءات أصحاب الصحف.
يجوز لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ إذا لم يكن قد حصل البدء فيه فعلا.
كذلك ترد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد في حالة الحكم بإلغائه.
الباب الأول :: الفصل الثاني عشر: في مسائل الأحوال الشخصية النص النهائي للمادة طبقاً لأخر تعديل بالقانون رقم 17 لسنة 4718 نشر بتاريخ 01 / 06 / 4718 :
تجرى على الرسوم المستحقة على مسائل الأحوال الشخصية الأحكام المقررة في القانون رقم 4 لسنة 4718 والأحكام الآتية:
(أولاً) ي حص ل رسم ثابت قدره خمسة جنيهات على الدعاوى والطلبات الآتية:
(4) دعوى الاعتراض على الزواج.
(2) دعوى طلب الطاعة وغيرها من حقوق الزوجية.
(3) طلب بطلان الزواج أو التفريق الجثماني أو التطليق سواءً بدعوى أصلية أو بطلب عارض.
(1) الدعاوى المتعل قة بالحقوق الشخصية غير المالية فيما بين الزوجين أو الناشئة عن الزواج أو الدعاوى المتعل قة بضم الأولاد وحفظهم وتربيتهم.
(1) دعوى إثبات النسب أو إنكاره أو المنازعة في الإقرار به.
(6) محضر إثبات التبني ويشمل هذا الرسم رسوم التصديق على المحضر المذكور.
(1) دعوى بطلان التبني أو بطلان الحكم بالتصديق على التبني أو الرجوع في التبني.
(8) طلب سلب الوالية على النفس أو وقفها أو الحد منها أو استردادها.
(7) طلب وضع الأختام على أموال التركة وجردها.
(ثانياً) ي حص ل رسم ثابت قدره عشرة جنيهات على الطلبات الآتية:
(4) طلب تعيين مديري التركات أو تثبيت منفذي الوصية أو تعيينهم.
(2) طلب تعيين مصف للتركة وعزله واستبدال غيره به. وذلك فضلاً عن الرسم المستحق على دعوى القسمة القضائية أو أية دعوى أخرى يرفعها المصفي أو أحد ذوي الشأن أو عن أي إجراء آخر مقرر له رسم خاص.
(ثالثاً) ي حص ل رسم ثابت قدره جنيهان على الدعاوى والطلبات الآتية:
(4) التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع أو من أمر النيابة بوقف إتمام توثيق العقد حتى يفصل نهائياً في طلب الحجر على أحد طرفي العقد.
(2) الطلب المقد م لقاضي الأمور الوقتية بتعيين وصي على التركة إذا لم يكن الورثة حاضرين أو كان جميع الورثة المذكورين قد تنازلوا عن الإرث. والطلب الذي يقد م من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة بإقامة مدير مؤقت للتركة.
(3) المنازعة التي ترفع من أحد ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة في صحة الجرد الذي أجراه المصفي لأموال التركة والتظلم المقد م من وضع الأختام وطلب رفع الأختام.
(رابعاً) ي حص ل رسم ثابت قدره جنيه واحد على الطلبات الآتية:
(4) الطلب الذي يقد م لرئيس المحكمة بالتفريق أو التطليق بالتراضي0 ويتعدد هذا الرسم بتعدد الموضوعات التي يتضمنها الاتفاق إذا كانت مجهولة القيمة فإذا كانت معلومة القيمة يحصل عليها الرسم النسبي طبقا للقانون.
(2) الإشهاد بالإقرار بالنسب، ويضاف إلى هذا الرسم رسم مقرر قدره مائتان مليم على كل ورقة تزيد على الورقة الأولى.
(3) الاعتراض على شخص الولي على النفس أو على القرار الصادر بتسليم المشمول بالوالية.
(1) تحقيق الوفاة والوراثة بإشهاد.
أما إذا كان طلب ثبوت الوفاة والوراثة بدعوى فيحصل رسم نسبي قدره 2% من قيمة حصة الطالب في التركة إذا كانت معلومة القيمة، فإذا كانت مجهولة القيمة فيحصل رسم ثابت قدره خمسة جنيهات.
(1) التقرير من الوارث بقبول الإرث والتنازل عنه.
(6) الطلب الذي يقد م إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر على عريضة بالإذن لأحد الورثة أو شخص آخر بتسل م التركة وتصفيتها.
خامساً يحصل رسم نسبي مقداره 2% على دعاوى النفقات معلومة القيمة ولو كانت وقتية وسواء قدمت بطريق أصلي أو بطلب عارض، فإذا كانت هذه الدعاوى مجهولة القيمة استحق عنها رسم ثابت مقداره 100 مليم وعند الحكم في هذه الدعاوى يسوى الرسم على أساس ما حكم به.
سادساً ي حص ل رسم ثابت قدره مائتا مليم على الطلبات الآتية:
(4) طلب الإذن للمرأة المتزوجة في مباشرة حقوقها.
(2) طلب التصديق على الإشهاد بالإقرار بالنسب.
(3) طلب الإذن في بيع منقوالت التركة المقد م إلى قاضي الأمور الوقتية.
(1) الطلب المقد م من منف ذ الوصية إلى قاضي الأمور الوقتية للأمر بتسليمه أموال التركة باعتباره مديراً مؤقتاً.
(1) الطلب المقد م لقاضي الأمور الوقتية في أثناء إجراءات تصفية التركة في شأن مما يأتي:
(أ) تقدير نفقة.
(ب) مد الأجل المعي ن قانوناً لتقديم قائمة بما للتركة أو عليها من حقوق.
(ج) حلول الديون التي يجمع الورثة على حلولها وتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائنون.
(د) تسل م كل وارث شهادة تقرر حقه في الإرث ومقدار نصيبه فيه.
(ه) تقدير نفقات التصفية وأجر المصفي.
(و) الأمر بإيداع النقود والأوراق والأشياء لدى أمين أو لدى أحد المصارف.
(6) طلب تسليم الأوراق والأشياء الموضوع عليها الأختام بغير جرد والاعتراض على الأمر الصادر بإجابة هذا الطلب.
سابعاً ي حص ل رسم نسبي قدره 2/4% (نصف في المائة) من قيمة المال الموصى به الموجود بمصر عند طلب حفظ أصول الوصايا بسجلات المحكمة، وي خصم من هذا الرسم الرسم المدفوع عن طلب تعيين منف ذ الوصية أو تثبيته أو تعيين مدير للتركة، وأما الصور الرسمية المقد مة من وصية محفوظة في جهة أخرى رسمية بمصر أو في الخارج فلا تحفظ في السجلات، وإنما تبقى في ملف المادة ولا يؤخذ على إيداعها بالملف أي رسم خاص.
ويت بع فيما عدا الأحكام المتقدم ذكرها، القواعد المقررة في هذا القانون.
الباب الأول :: الفصل الثالث عشر: في أحكام عامة
لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة. فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة.
كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشف والصور والملخصات والشهادات والترجمة لمصالح الحكومة.
تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه ومصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة والخبراء والموظفين والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض في مقابل الانتقال. وتشمل أوامر التقدير الخاصة بالمصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التي تقدرها المحكمة لصالح الخصم قبل الخصم الآخر وأجرة الحراس وتقدير الرسوم القضائية وذلك فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون.
ويشمل الرسم الثابت في قضايا النقض جميع الإجراءات القضائية التي يطلبها الطاعن عدا المذكرات.
تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التي يستدعيها إعلان الأوراق خارج القطر.
يشمل رسم التوزيع جميع إجراءاته من وقت الطلب إلى انتهاء الإجراءات عدا المسائل الفرعية الناشئة عن التوزيع.
— مادة رقم 11 —
النص النهائي للمادة طبقاً لأخر تعديل بالقانون رقم 426 لسنة 2007 نشر بتاريخ 34 / 01 / 2007 :
يؤخذ رسم نسبي مقداره خمسون قرشاً في الدعاوى والإشهادات التي لا تزيد قيمتها على خمسة جنيهات.
وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبي أقل من جنيه.
ولا يقل رسم التنفيذ في جميع الأحوال عن خمسين قرشاً.
— مادة رقم 11 —
النص النهائي للمادة طبقاً لأخر تعديل بالقانون رقم 426 لسنة 2007 نشر بتاريخ 34 / 01 / 2007 :
يعتبر في تقدير قيمة الدعاوى والإشهادات ما كان من كسور الجنيه جنيها.
النص الأصلي للمادة:
يعتبر في تقدير قيمة الدعاوى والإشهادات ما كان من كسور الجنيه جنيها وفي تقدير الرسوم ما كان من كسور القرش قرشا.
— مادة رقم 16 —
النص النهائي للمادة طبقاً لأخر تعديل بالقانون رقم 1 لسنة 4771 نشر بتاريخ 01 / 03 / 4771 :
مع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من هذا القانون لا يجوز إعطاء غير المحكوم لصالحه أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أي دعوى أو من أي دفتر أو من أي ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقا من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوما برفض الدعوى لصالحه.
— مادة رقم 11 —
النص النهائي للمادة طبقاً لأخر تعديل بالقانون رقم 426 لسنة 2007 نشر بتاريخ 34 / 01 / 2007 :
يفرض رسم مقداره جنيه على الأحكام والإشهادات التي يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التي أصدرتها.
— مادة رقم 18 —
النص النهائي للمادة طبقاً لأخر تعديل بالقانون رقم 66 لسنة 4761 نشر بتاريخ 22 / 03 / 4761 :
يفرض رسم نسبي قدره 4% على المبالغ التي يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامي ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ مائتان وخمسون جنيهاً0 فإن تجاوزتها فرض رسم قدره 2% على الزيادة.
ويفرض هذا الرسم على أوامر التقدير التي تقدر للخبراء من رؤساء المحاكم في إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.
ويستحق هذا الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية على أمر التقدير.
— مادة رقم 17 —
لا يستحق رسم على القرار الذي يصدر بإحالة الدعوى إلى الدوائر المجتمعة ولا على إجراءات نظر الدعوى أمام هذه الدوائر.
— مادة رقم 60 —
النص النهائي للمادة طبقاً لأخر تعديل بالقانون رقم 426 لسنة 2007 نشر بتاريخ 34 / 01 / 2007 :
يحصل رسم مقداره جنيه على التأشيرات الصادرة من قلم كتاب المحكمة المصدق من رئيس المحكمة باعتماد ختمها المبصوم على الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج القطر.
— مادة رقم 64 —
لا يجوز مباشرة أي عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدما.
أما إذا تعلق الأمر بدعوى مرفوعة من الحكومة أو من شخص أعفي من الرسوم وحكم فيها على المدعى عليه وأراد المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن.
— مادة رقم 62 —
لا يستحق رسم نسبي على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ مودعة بالخزانة العامة.
— مادة رقم 63 —
يجب على الكاتب أن يبين على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بيان الرسوم المستحقة للخزانة وما حصل منها وما بقي وأن يبين ذلك أيضا على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحررات ويذكر في الحالتين تاريخ ونمرة الإيصال المحرر بورود الرسم بالرقم والحروف.
وفي حالة الإعفاء من الرسوم يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه مع التوقيع منه على هذه التأشيرات.
تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه أو الحكم به ضامنة لسداد الرسوم والمصاريف ويكون للحكومة في تحصيلها حق امتياز على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها.
— مادة رقم 61 —
فيما عدا رسوم الإعلانات والصور لا يفرض رسم على طلبات التصديق على القسمة المحكوم بها من المحاكم الجزئية.
— مادة رقم 66 —
النص النهائي للمادة طبقاً لأخر تعديل بالقانون رقم 84 لسنة 4711 نشر بتاريخ 01 / 01 / 4711 :
لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصل عنه الرسم.
يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة في المواد المدنية إذا دفع المدين مبلغاً يعادل ثلثي الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة التسعين يوماً التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم، وتنقضي المطالبة بدفع مبلغ التصالح.
وعلى قلم الكتاب المختصة عند إعلانه أمر تقدير الرسوم أن يعرض التصالح على المدين ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليها في الفقرة الأولى.
— مادة رقم 66 مكرر 4 —
لرئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من يفوضه، أن يأذن للمدين، بناء على طلبه بدفع مبلغ الرسوم القضائية على أقساط شهرية لا تجاوز أربعة وعشرين شهراً.
ولا يحول صدور الإذن المنصوص عليه في الفقرة السابقة من توقيع الحجز على أموال المدين حتى سداد كامل مبلغ الدين.
وإذا تأخر المدين عن قسط حلت باقي الأقساط.
ولمن أذن بالتقسيط الرجوع على إذنه في أي وقت إذا كان لذلك مقتض.
— مادة رقم 66 مكرر 2 —
يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة قبل العمل بهذً ا القانون إذا دفع المدين مبلغا يعادل نصف الرسوم المأمور بها، وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لنفاذ هذا القانون، وتنقضي المطالبة بدفع مبالغ التصالح.
ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
— مادة رقم 61 —
الباب الثاني: في رسوم الإشهادات
يقصد بكلمة إشهاد في تطبيق أحكام هذا القانون كل ورقة محررة عن يد الموثق.
— مادة رقم 68 —
النص النهائي للمادة طبقاً لأخر تعديل بالقانون رقم 426 لسنة 2007 نشر بتاريخ 34 / 01 / 2007 :
يفرض على الإشهاد رسم مقداره خمسة جنيهات وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي مقداره جنيه عن كل ورقة من الزيادة.
— مادة رقم 67 —
يفرض علاوة على الرسم المبين في المادة السابقة رسم نسبي على الإشهادات المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون حسب ما هو وارد في ذلك الجدول.
— مادة رقم 10 —
إذا تعددت موضوعات الإشهاد وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة وجب تحصيل رسم نسبي عن كل موضوع.
— مادة رقم 14 —
تحصل رسوم بالفئات المشار إليها في المادة 67 على العقود التي لم تكن موضوع إشهاد وقدمت لأقلام الكتاب لحفظها.
— مادة رقم 12 —
النص النهائي للمادة طبقاً لأخر تعديل بالقانون رقم 426 لسنة 2007 نشر بتاريخ 34 / 01 / 2007 :
يفرض رسم مقداره جنيهان على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي مقداره خمسون قرشاً على كل ورقة من الزيادة.
ويخفض الرسم إلى النصف إذا كان التوكيل أو عزل الوكيل ثابتين بغير إشهاد أو بغير تصديق على الإمضاء ويكون قد قدم أو أبدي في قضية.
— مادة رقم 13 —
النص النهائي للمادة طبقاً لأخر تعديل بالقانون رقم 426 لسنة 2007 نشر بتاريخ 34 / 01 / 2007 :
يحصل رسم مقداره جنيه عن التصديق على كل إمضاء أو ختم.
النص النهائي للمادة طبقاً لأخر تعديل بالقانون رقم 426 لسنة 2007 نشر بتاريخ 34 / 01 / 2007 :
يفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم مقداره خمسة جنيهات في حالة الإشهاد وجنيه ونصف في حالة التصديق وذلك بخلاف مصاريف الانتقال.
ويتعدد هذا الرسم في حالة تعدد الإشهاد، وكذلك في حالة تعدد الطالبين مع اختلاف المواد.
— مادة رقم 11 —
الباب الثالث: في قواعد تقدير الرسوم
النص النهائي للمادة بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 407 لسنة 33 قضائية نشر بتاريخ 41 / 1/ 2041:
يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي:
(أولا) على المبالغ التي يطلب الحكم بها.
(ثانيا) على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها0 وفقاً للأسس الآتية:
(أ) بالنسبة للأراضي الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين.
(ب) بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر.
(ج) بالنسبة للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن0 والأراضي الزراعية التي لم تفرض عليها ضريبة والأراضي المعدة للبناء والمباني المستحدثة التي لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد والمنقولات يقدر الرسم مبدئياً على القيمة التي يوضحها الطالب0 وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة*.
ويجوز لقلم الكتاب في الحالات المنصوص عليها في البند (ج) بعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير0 وتلتزم الحكومة بمصاريف الخبير إذا كانت القيمة التي قدرها الخبير مساوية للقيمة الموضحة أو أقل منها وإلا ألزم بها صاحب الشأن0 ولا يرد على أي حال شيء من الرسوم المدفوعة. وتكون إجراءات التعيين وإيداع التقرير بلا رسم.
ويجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة، وتصدق النيابة على ما يتم الاتفاق عليه.
(ثالثا) في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشيء المتنازع فيه وفي دعاوى المنازعة في عقود البدل بقدر الرسم على أكبر قيمة البدلين.
(رابعا) في دعاوى رهن العقار أو المنقول تعتبر قيمتها قيمة الدين المرهون به العقار أو المنقول.
(خامسا) في دعاوى الريع والإيجار والتعويض اليومي وطلب الفوائد تحسب الرسوم فيها على المبالغ المطلوبة لغاية وقت رفع الدعوى ولا تحسب رسوم على فوائد كسور الشهر وبعد الحكم تحصل تكملة الرسم الذي يستحق من تاريخ رفع الدعوى لغاية يوم صدور الحكم سواء أكان بالقبول أم بالرفض وعند طلب التنفيذ تحصل تكملة أخرى للرسم على ما يطلب التنفيذ به عن المدة اللاحقة على الحكم لغاية يوم طلب التنفيذ وذلك علاوة على رسم التنفيذ المستحق.
(سادسا) في دعاوى فسخ الإيجار يحسب الرسم على إيجار المدة الواردة في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال أما إذا اشتملت الدعوى على طلب الإيجار والفسخ استحق أرجح الرسمين للخزانة.
وفي حالة طلب التسليم أو الإخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد تعتبر الدعوى مجهولة القيمة.
(سابعا) دعاوى طلب الشفعة في العقار تقدر قيمتها باعتبار الثمن المطلوب الأخذ به. وإذا كان الثمن المبين في العقد أو الذي قدره الخبير أكثر وتنازل طالب الشفعة عن طلبه قبل الحكم أو عارض في مقدار الثمن بقي التقدير على أصله أما إذا قبل الطالب الأخذ به حسبت الرسوم على واقعه بصرف النظر عن رسم التسجيل المستحق، ويزاد على الثمن قيمة التحسينات التي يطلبها الخصم أو يقدرها الخبير. وإذا استأنف الحكم وقدر قيمة العقار بأكثر مما قدره الشفيع أخذت رسوم الاستئناف على ما قدره المستأنف حتى ولو طلب إلغاء الحكم.
ويحصل رسم تسجيل عن طلب إعلان الأخذ بالشفعة سواء أكان هذا الإعلان مستقلا أم مشتملا على دعوى الشفعة وفي الحالة الثانية يكون تحصيل هذا الرسم مع الرسم المستحق عند رفع الدعوى.
وتحصل أمانة تعادل قيمة الرسم المقرر لتسجيل محضر الصلح أو الحكم النهائي الذي يصدر فيها لمصلحة الشفيع، وتحصل هذه الأمانة مع باقي رسم الدعوى قبل قيدها بالجدول، وإذا انتهت دعوى الشفعة بمحضر صلح لمصلحة الشفيع أو بحكم نهائي بثبوت الشفعة سجل ملخص المحضر أو الحكم بقلم كتاب المحكمة الابتدائية بغير رسم. وتحرر صورة من هذا الملخص لتسجيلها برسوم ثابتة خصما من الأمانة السابق تحصيلها إذا كان العقد المشفوع فيه مسجال وإلا حصل قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو تم الصلح أمامها الرسم النسبي الذي كان مستحقا على تسجيل العقد بالطرق المقررة0 وترد الأمانة في حالة الحكم برفض الدعوى.
(ثامنا) في دعاوى قسمة العقار يحسب الرسم على ثمن الحصة أو الحصص المراد فرزها إذا كان ثمن حصص غيرها لشركاء آخرين على الشيوع، وإذا كان العقار مشتركا بين شريكين فقط وطلب أحدهما القسمة حسب الرسم على حصة كل منهما.
(تاسعا) إذا طلب الحكم بقسمة حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته أخذ الرسم النسبي على ثمن العقار كله ويشمل هذا الرسم جميع إجراءات البيع فيما عدا رسم المزاد فيستحق عليه الرسم المبين في المادة 11.
(عاشرا) إذا طلب الحكم بقسمة حصة شائعة في عقار وفي أثناء سير الدعوى طلب المدعى عليهم كلهم أو بعضهم فرز حصتهم أيضا أخد الرسم على الحصص المطلوب فرزها باعتبارها منضمة لحصة أو حصص المدعين، وإذا كان الباقي من العقار حصة شريك واحد أخذ الرسم في هذه الحالة على ثمن العقار كله.
(حادي عشر) تقدر رسوم دعاوى الحكر بالكيفية الآتية:
إذا طلب الحكم بتقدير حكر دون أن تذكر القيمة المطلوبة كانت الدعوى مجهولة القيمة وإذا حكم فيها بتقدير مبلغ سوى الرسم نسبيا على قيمة الحكر في سنة مضروبة في 20.
إذا طلب الحكم بتقدير قيمة معينة للحكر أو زيادته إلى قيمة معينة قدر الرسم في هذه الحالة نسبيا على القيمة المطلوب تقديرها أو قيمة الزيادة المطلوبة في سنة مضروبة في 20.
(ثاني عشر) تقدر قيمة دعاوى ترتيب الإيراد باعتبار الإيراد السنوي المطلوب الحكم به مضروبا في 20 إذا كان مؤبدا ومضروبا في 40 إذا كان لمدى الحياة، وإذا كان مؤقتا قدرت القيمة باعتبار المعاش السنوي مضروبا في عدد سنينه بحيث لا تتجاوز عشرا.
(ثالث عشر) تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنيه بحسب درجاتهم أو قسمتها بينهم قسمة غرماء باعتبار مجموع المبالغ التي توزع أو تقسم.
(رابع عشر) تقدر الرسوم على تنفيذ الأحكام والأوامر والعقود الرسمية باعتبار القيمة التي يطلب التنفيذ من أجلها.
(خامس عشر) تقدر الرسوم على أمر تنفيذ أحكام المحكمين باعتبار ما حكم به لغاية يوم صدور الأمر.
(سادس عشر) تقدر رسوم الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه في شأن تقدير الأرباح التي تستحق عنها الضرائب باعتبار قيمة الأرباح المتنازع عليها.
*قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 44/ 6/ 2006 في القضية رقم 308 لسنة 21ق.
دستورية "بعدم دستورية نص البند (ج) من ثانيا من المادة (11) من القانون رقم 70 لسنة 4711 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، فيما لم يتضمنه من وضع ضوابط وأسس موضوعية لنظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن، وتحصيل رسم عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة".
* قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6-1-2041 في القضية رقم 407 لسنة 33 قضائية دستورية والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 41-1-2041 "بعدم دستورية نص البند (ج) من (ثانيا) من المادة (11) من القانون رقم 70 لسنة 4711 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، فيما لم يتضمنه من وضع ضوابط وأسس موضوعية لنظام التحري عن القيمة الحقيقة للأراضي المعدة للبناء الكائنة في ضواحي المدن، وتحصيل رسم عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة".
— مادة رقم 16 —
تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة:
(أولا) دعاوى صحة التوقيع.
(ثانيا) الدعاوى والإشكالات التي تقدم لقاضي الأمور المستعجلة.
(ثالثا) دعاوى البيع الاختياري.
(رابعا) الدعاوى الفرعية التي تقدم بالمعارضة في قائمة شروط البيع إذا تعلقت بإجراءات التنفيذ.
(خامسا) دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما.
(سادسا) المعارضة من غير المفلس في الأحكام الصادرة بإشهار الإفلاس وجميع الدعاوى الفرعية المتعلقة بالتفليسة.
(سابعا) دعاوى التزوير الأصلية.
(ثامنا) وضع أمر التنفيذ على أحكام المحكمين المجهولة القيمة.
(تاسعا) المعارضة في الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين سواء أكان الحكم في مادة معلومة القيمة أم مجهولة.
(عاشرا) المعارضة في نزع الملكية (التنبيه العقاري) إذا تعلقت المعارضة بإجراءات التنفيذ.
(حادي عشر) المعارضة في قوائم التوزيع النهائية.
(ثاني عشر) المعارضة في الأحكام والأوامر الصادرة من لجان الجمارك والجهات الإدارية الأخرى.
(ثالث عشر) طلبات رد القضاة والخبراء والمحكمين.
(رابع عشر) طلبات تنفيذ الأحكام والعقود المجهولة القيمة.
(خامس عشر) التظلم من الأوامر على العرائض.
(سادس عشر) طلب التصديق على القسمة بالتراضي.
(سابع عشر) دعاوى حق الارتفاق.
(ثامن عشر) دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها.
— مادة رقم 11 —
النص النهائي للمادة طبقاً لأخر تعديل بالقانون رقم 73 لسنة 4716 نشر بتاريخ 42 / 08 / 4716 :
تلغى القوانين والأحكام الآتي بيانها:
(أولا) – الأمر العالي الصادر في 1 أكتوبر سنة 4871 بالتصديق على تعريفة الرسوم القضائية في المحاكم الأهلية والتعريفة المرافقة له.
(ثانيا) القانون رقم 32 الصادر في 41 ديسمبر سنة 4742 بالتصديق على تعريفة الرسوم في المواد المدنية أمام المحاكم المختلطة والتعريفة المرافقة له عدا المادة 30 منه والتعديلات الطارئة عليها.
(ثالثا) المادتان 12 و11 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 4734 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 4733 الخاص بإنشاء محكمة نقض وإبرام.
(رابعا) المادة 71 من القانون رقم 41 لسنة 4737.
وكذلك تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالرسوم المدنية والتي تكون مخالفة لأحكام هذا القانون عدا حالات الإعفاء أو التخفيض المقررة بمقتضى قوانين خاصة.
— مادة رقم 18 —
يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
على أنه يستمر العمل بالقوانين والأحكام المشار إليها في المادة السابقة في الأحوال الآتية:
(أولا) الدعاوى المنظورة عند تطبيق هذا القانون إلى أن يصدر فيها حكم في الموضوع أو بإبطال المرافعة أو بالبطلان أو بالترك أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص.
(ثانيا) أعمال التنفيذ التي بدئ فيها، على أنه إذا طلب إعادة التنفيذ حصل الرسم طبقا لأحكام هذا القانون.
(ثالثا) دعاوى الإفلاس لحين الانتهاء من إجراءات التفليسة.
— مادة رقم 17 —
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
خامسا : كتاب وزارة العدل بشأن الرسوم
القضائية والتعليمات الإدارية بشأنها
كتاب السيد المستشار مساعد الوزير لشئون التنمية الإدارية والمطالبة القضائية بشأن قانون الرسوم القضائية .
التعليمات الإدارية الصادرة عن وزارة العدل في شأن تقدير الرسوم القضائية في المواد المدنية