المبادئ القانونية لمحكمة النقض
- الناشر
- المكتب الفني لمحكمة النقض
- سنة النشر
- 2020
- عدد الصفحات
- 215
عن الكتاب
جمهورية مصر العربية
محكمة النقض
المكتب الفني
المجموعات المدنية
المبادئ القانونية لمحكمة النقض
في الأوراق التجارية
إعداد
مراجعة
القاضى/ أحمد طاهر الصاوى القاضى/ محمد أيمن سعدالدين نائب رئيس محكمة النقض رئيس المجموعة التجارية الرئيس المساعد للمكتب الفنى وأعضاء المجموعة التجارية إشراف لمحكمة النقض القاضي/ حسنى عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض بسم الله الرحمن الرحيم
تقديم
ينهض المكتب الفني لمحكمة النقض برسالة جليلة ؛ هي إتاحة المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة لكافة المشتغلين والمهتمين بالقانون ، وتنبع رسالة المكتب الفني من اختصاصاته التي خولها له قرار إنشائه الصادر من رئيس محكمة النقض بتاريخ 12/10/1950 ثم قوانين السلطة القضائية المتعاقبة ، وتتمثل اختصاصات المكتب الفني – كما جاء بنص المادة الخامسة من قانون السلطة القضائية الحالي – في استخالص المبادئ القانونية من أحكام المحكمة وتبويبها ونشرها ومن ثم إصدار مجموعات الأحكام والنشرة التشريعية ، بالإضافة للإشراف على أعمال المكتبة وجدول المحكمة ، وإعداد البحوث الفنية ، وسائر ما يطلبه رئيس المحكمة .
وفى ظل معركة مستعر لهيبها يخوضها العالم بأسره فى مواجهة وباء فتاك.
كان اليقين بالله عز وجل أن النصر آت لا محالة وأن ضياء الأمل لابد أن يبدد عتمة الجزع . ومن هذا المنطلق كان الإصرار على العمل بغية إصدار هذا المصنف حتى يكون مرجعاً وسنداً للمشتغلين بالقانون والمتخصصين فى القانون التجارى، وإضافة للحياة التجارية المصرية التى سرعان ما ستعاود مسارها قريبا وبقوة بإذن الله بعد مضي هذا الوقت الحرج .
وإزاء حرص المشرع على تحديث أحكام الأوراق التجارية بالباب الرابع من قانون التجارة الجديد الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 لتسهيل أداء وظائفها الاقتصادية باعتبارها محررات مكتوبة وفقاً لأوضاع شكلية يحددها القانون ، قابلة للتداول بالطرق التجارية ، وتمثل حقاً ؛ موضوعه مبلغ من النقود يستحق الوفاء بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين ، واستقر العرف على قبولها كأداة لتسوية الديون شأنها شأن النقود وذلك لتحقيق التوازن بين المصالح المختلفة و لتشجيع التعامل بالأوراق التجارية .
وقد ساهمت محكمة النقض – في ظل قانون التجارة الجديد – في توحيد الفهم القانونى وتفسير وتأويل أحكامه ، فتضمن قضاؤها الكثير من المبادئ القانونية التى أضاءت السبيل لفهم وتطبيق القانون على وجهه الصحيح ، كما شمل قضاؤها عديداً من التطبيقات المهمة . .
وإذ يضطلع المكتب الفنى لمحكمة النقض برسالته ويستمر فى ممارسة اختصاصاته التي عهد بها القانون إليه ، ونفاذاً لتكليفات معالى القاضي الجليل / عبدالله عصر رئيس محكمة النقض بتطوير كافة إصدارات المكتب الفني ، يأتي هذا الإصدار ليتضمن كافة المبادئ التي قررتها دوائر المجموعات المدنية فى شأن الأوراق التجارية بشكل يسهل معه تداوله ورقياً وإلكترونيا، وً يصير تصفحه عبر مختلف وسائط الاطلاع على المحررات يسيراً .
ونصبو إلى تحقيق عدة أهداف لعل أهمها : تيسير الاطلاع الإلكترونى للسادة قضاة المحكمة ، وتوفير الوقت والجهد والمال ، مع سرعة التداول والنشر بين القضاة وغيرهم من المشتغلين بالحقل القانونى .
ويطيب لى أن أتقدم بالشكر لمعالى القاضي الجليل / محمد أيمن سعد الدين " نائب رئيس محكمة النقض – رئيس المكتب الفني المساعد " الذى راجع الإصدار ونقحه ، كما أنه لا يَدخر جهداً فيما يُسند إليه من عملٍ . ورئيس المجموعة التجارية القاضى/ أحمد طاهر الصاوى لما بذل من جهد في مراجعة وتنقيح هذا الإصدار، والسادة القضاة أعضاء المجموعة التجارية والاقتصادية بالمكتب الفني وهم :
القاضى / محمود صبرى يوسف . القاضى / محمد السيد عثمان.
القاضى / عدلى إسماعيل درويش. الرئيس بالمحكمة / محمد إبراهيم سرور.
الرئيس بالمحكمة / نفرت محمد نبيل شهاب. الرئيس بالمحكمة / محمد عبدالله عمر.
الرئيس بالمحكمة / أحمد عبدالناصر خطاب. الرئيس بالمحكمة / محمد نافع فرغلى .
الرئيس بالمحكمة / مصطفى بدرى عبدالفتاح. الرئيس بالمحكمة / محمد حسين مقرب.
الرئيس بالمحكمة / هبة صلاح الدين أمين. الرئيس بالمحكمة / دعاء حسين الحداد .
الرئيس بالمحكمة / وائل أحمد حافظ . الرئيس بالمحكمة / مؤمن محمد شاهين.
الرئيس بالمحكمة / باسم شفيع الجرف.
ولا يسعنا فى النهاية إلا أن نهدى هذا العمل لمن اختارهم الله ليكونوا فى طليعة أبناء الوطن المحاربين لهذا الوباء من العاملين في قطاع الرعاية الصحية عرفاناً وتقديراً لما يبذلونه من جهد، وما يقدمونه من عطاء فى سبيل الوطن.
داعين المولى عز وجل أن ينفع بهذا العلم، ويبارك فيه ويحفظ مصرنا الغالية.
أبريل 2020 رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض
القاضي / حسنى عبد اللطيف
نائب رئيس محكمة النقض
فهرس عام
الفصل الأول أحكام عامة……………………………………………………………….14 الفصل الثانى الكمبيالة………………………………………………………………….68 الفصل الثالث السند لأمر (السند الإذنى)………………………………………….87 الفصل الرابع
الشيك…………………………………………………………………….107 الفصل الخامس التقادم الصرفى………………………………………………………155 فهرس موضوعى 8 فهرس موضوعى الموضوع القاعدة – الصفحة
أحكام الأوراق التجارية ………………………….. …………………………………… ﴿1﴾-14 صور الأوراق التجارية ………………………….. ……………………………………. ﴿2﴾-14 خصائص الورقة التجارية : ………………………….. ………………………………. ﴿3﴾-15 " مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية " ………………………………………………﴿4﴾-16 دعوى الصرف : ………………………….. ………………………………………….. ﴿5﴾-17 " أثر التميي بي الدعاوى الصرفية وغي الصرفية "……………………………………﴿7﴾-18 " الاختصاص النوعى بدعاوى الصرف "……………………………………………. ﴿10﴾-20 الاختصاص المحلى ( شرط التقاض محل ما يريد الدائن ) :………………………. ﴿41﴾-22 " الدفع بعدم الاختصاص المحلى "………………………………………………… ﴿51﴾-23 مناط وجوب سلوك أمر الأداء للمطالبة بقيمة الأوراق التجارية ………………….. ﴿61﴾-24 ى المواد التجارية :
قواعد الإثبات ف ………………………….. …………………….. ﴿81﴾-25 الطعن بالي وير : ………………………………………………………………………………26 " بيان مواضع الي وير بالورقة التجارية "…………………………………………. ﴿12﴾-26 " الطعن بالي وير على الصلب دون التوقيع "……………………………………. ﴿22﴾-28 " المسئولية عن الأوراق المقض بردها وبطلانها "……………………………… ﴿32﴾-28 مسئولية البنك عن الأوراق التجارية المسلمة إليه : ………………………………………..30 " طبيعة الي امه بالتحصيل "……………………………………………………….. ﴿52﴾-30 " مسئولية البنك عن سقوط الورقة التجارية "……………………………………. ﴿82﴾-32 " أعفاء البنك من المسئولية عن سقوط الورقة التجارية " ……………………….. ﴿73﴾-40 " أثر تعجيل قيمة الورقة التجارية المسلمة للتحصيل "…………………………… ﴿40﴾-42 " أثر قيد الورقة التجارية ف الحساب الجارى "……………………………………. ﴿24﴾-43 " المقاصة القانونية والقضائية "…………………………………………………… ﴿34﴾-44 " أوراق المجاملة "………………………………………………………………….. ﴿44﴾-45 " تقادم مسئولية البنك عن تحصيل الأوراق التجارية (تقادم طويل) " …………… ﴿54﴾-46 تداول الأوراق التجارية : ………………………….. ……………………………….. ﴿64﴾-46 " التظهي الناقل للملكية والتظهي التوكيلى "………………………………………. ﴿74﴾-47 فهرس موضوعى 9 الموضوع القاعدة – الصفحة " التظهي التأمين "…………………………………………………………………. ﴿84﴾-48 تطهي الورقة التجارية من الدفوع :…………………………………………………. ﴿35﴾-51 " قرينة حسن نية الحامل المظهر إليه " ………………………………………… ﴿60﴾-54 " خضوع التظهي لأحكام القانون السارى ف تاري خ تحريره "………………………. ﴿96﴾-59 مناط الاحتجاج بالورقة التجارية على الشركة ……………………………………… ﴿70﴾-60 الوفاء بعملة أجنبية ………………………….. ……………………………………. ﴿27﴾-61 الفوائد على الأوراق التجارية : ………………………….. …………………………. ﴿37﴾-62 " حساب العائد وفقا لسعره المعلن من البنك المركزى " …………………………. ﴿47﴾-63 " شيان الفوائد من تاري خ الاستحقاق وليس المطالبة "…………………………… ﴿67﴾-65 " سبيل تعيي تاري خ الورقة المستحقة لدى الاطلاع " ……………………………. ﴿77﴾-65 الفصل الثانى ماهية الكمبيالة ………………………….. …………………………………………. ﴿87﴾-68 مناط رسيان سعر عائد البنك المركزى عىل الكمبيالة ……………………………… ﴿18﴾-69 تظهير الكمبيالة : ………………………….. …………………………………………………71 " التظهي على بياض "………………………………………………………………. ﴿38﴾-71 " التظهي التأمين "…………………………………………………………………. ﴿48﴾-71 " التظهي التوكيلى "…………………………………………………………………. ﴿58﴾-72 " علاقة المظهر بالمظهر إليه "…………………………………………………….. ﴿68﴾-73 " رجوع الساحب على المسحوب عليه "…………………………………………… ﴿98﴾-74 تضامن الملي مي بالكمبيالة…………………………………………………………. ﴿90﴾-74 بروتستو عدم الدفع : ………………………….. ……………………………………………76 " مناط الي ام الحامل بعمل بروتستو عدم الدفع " ………………………………… ﴿39﴾-76 الضمان الاحتياطى ………………………….. ……………………………………… ﴿79﴾-78 الفوائد على الكمبيالة ………………………….. …………………………………. ﴿210﴾-82 10 فهرس موضوعى الموضوع القاعدة – الصفحة
الفصل الثالث السند لأمر (السند الإذنى)
ماهية السند لأمر ………………………….. …………………………………….. ﴿510﴾-87 أركان السند لأمر : ………………………….. …………………………………….. ﴿511﴾-93 " ركن السبب "……………………………………………………………………. ﴿611﴾-93 ى خضوع السند لأمر لقانون الصرف ف جميع الأحوال ……………………………. ﴿811﴾-94 سريان القانون من حيث الزمان على السند لأمر …………………………………. ﴿911﴾-95 تظهير السند لأمر : ………………………….. ………………………………………………96 " التظهي على بياض "…………………………………………………………….. ﴿121﴾-96 "التظهي التأمين للسند لأمر "……………………………………………………. ﴿312﴾-97 " تضامن مظهر السند لأمر مع مُصدره "…………………………………………. ﴿612﴾-99 " علاقة الحامل بالساحب ف التظهي التأمين "…………………………………. ﴿712﴾-99 اليىام الحامل بتقديم السند إلى المدين يوم استحقاقه ………………………… ﴿301﴾-101 الفوائد على السند لأمر : ………………………….. ……………………………. ﴿131﴾-101 " أثر إفراغ عمليات البنوك ف سند لأمر "………………………………………. ﴿313﴾-103 انقضاء اليىام الساحب ………………………….. ………………………………..﴿713﴾105 الفصل الرابع سريان قانون التجارة الجديد من حيث الزمان فيما يتعلق بالشيك ……………. ﴿913﴾-107 ى خضوع الشيك لقانون الصرف ف جميع الأحوال ………………………………. ﴿414﴾-110 تظهير الشيك : ………………………….. …………………………………………………111 " التظهي الناقل للملكية "………………………………………………………. ﴿714﴾-111 " التظهي التوكيلى "……………………………………………………………… ﴿151﴾-113 " نطاق قاعدة تطهي الشيك من الدفوع "……………………………………… ﴿416﴾-120 فهرس موضوعى 11 الموضوع القاعدة – الصفحة الشيك الاسمى ………………………….. ……………………………………… ﴿516﴾-121 الشيك المسطر ………………………….. …………………………………….. ﴿816﴾-122 الشيك مقبول الدفع ………………………….. ……………………………….. ﴿217﴾-124 الشيك أداة وفاء ………………………….. …………………………………….. ﴿317﴾-125 ى جواز إيداع الثمن ف دعوى الشفعة بشيك …………………………………….. ﴿517﴾-126 الشيك المحرر بلغة أجنبية ………………………….. ………………………… ﴿617﴾-127 الفوائد على الشيك ………………………….. …………………………………. ﴿717﴾-128 اليمير ىالحاسمة ………………………….. …………………………………….. ﴿817﴾-129 الضمان الاحتياطى ………………………….. ………………………………….. ﴿181﴾-131 الكفيل المتضامن ………………………….. …………………………………… ﴿318﴾-132 أثر امتناع البنك عن صرف الشيك رغم توافر مقابله ………………………….. ﴿418﴾-133 مسئولية البنك عن صرف شيك مزور …………………………………………. ﴿718﴾-134 نطاق المسئوليتير الجنائية والمدنية عن اعطاء شيك بدون رصيدى ………….. ﴿918﴾-136 مناط الرجوع على الساحب بدعوى الإثراء بلا سبب ………………………….. ﴿120﴾-144 الدفع بصورية الشيك ………………………….. ………………………………. ﴿420﴾-146 انقضاء اليام الساحب (الوفاء الميرئ)ى …………………………………………. ﴿520﴾-147 ى ىام بالشيك :
ما يعد دفاعاً جوهرياً ف شأن انقضاء الالي ………………………… ﴿221﴾-151 " الحصول على الشيك بطريق النصب "……………………………………….. ﴿321﴾-152 " رجوع الساحب على المسحوب عليه "……………………………………….. ﴿421﴾-153 الفصل الخامس ى :
الدفع بالتقادم الصرف ………………………….. ………………………………………..155 12 فهرس موضوعى الموضوع القاعدة – الصفحة " عدم تعلق الدفع بالتقادم بالنظام العام "…………………………………….. ﴿621﴾-155 " سلطة محكمة الموضوع بشأن الدفع بالتقادم الصرف "……………………… ﴿222﴾-158 " تقادم الدعوى قبل المظهر لا يستتبع سقوطها قبل المدين الأصلى " ………. ﴿302﴾-163 ى ىالمتعاقبة :
سريان التقادم من حيث الزمان ف القوانير ………………………… ﴿132﴾-164 " خضوع التقادم الصرف للقانون السارى ف تاري خ الاستحقاق " ……………… ﴿423﴾-166 " خضوع تقادم الكمبيالة والسند لأمر للمادة الثامنة من القانون المدن (التقادم الأقصر)" ……………………………………………………………………………………. 169 " خضوع تقادم الشيك للمادة الثامنة من القانون المدن ( التقادم الأقصر )"…. ﴿824﴾-176 ى مدد التقادم الصرف ………………………….. …………………………………. ﴿325﴾-180 ى التقادم الصرف للكمبيالة والسند لأمر ………………………………………….. ﴿425﴾-181 ى التقادم الصرف للشيك ………………………….. ……………………………… ﴿727﴾-197 قرينة الوفاء ………………………….. …………………………………………. ﴿728﴾-204 ى :
انقطاع التقادم الصرف ………………………….. ……………………………………….207 " ما ينقطع به التقادم الصرف "…………………………………………………. ﴿329﴾-207 " ما لا ينقطع به التقادم الصرف "………………………………………………. ﴿629﴾-208 " أثر إدراج الشيك ف قائمة تحقيق ديون المفلس "……………………………. ﴿130﴾-212 ى :
وقف التقادم الصرف ………………………….. ……………………………… ﴿230﴾-212 الفصل الأول
الفصل الأول أحكام الأوراق التجارية
الموجز: أحكام الأوراق التجارية . سريانها على الكمبيالات والسندات ألمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أيا كانت صفة ذوى الشأن أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها . م 378 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999.
( الطعن رقم 17956 لسنة 87 ق – جلسة 13/1/2019 )
القاعدة: المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 378 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 9199 التي ابتدأت بها مواد الباب الرابع منه بشأن الأوراق التجارية على أن تسرى " أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات ألمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أيًا كانت صفة ذوى الشأن فيها وطبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها " .
صور الأوراق التجارية
الموجز: الكمبيالة والسندات ألمر والشيكات . من صور الأوراق التجارية . انصراف الاصطالح إلى غيرها من الأوراق التجارية التى قد يبتدعها العمل ويتداولها التجار وغيرهم تداول أوراق النقد.
شرطه .
( الطعن رقم 2382 لسنة 85 ق – جلسة 3/2/2016)
القاعدة: النص فى المادة 378 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 – التى ابتدأت بها مواد الباب الرابع منه بشأن الأوراق التجارية – على أن " تسرى أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات ألمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أيا كانت صفة ذوى الشأن فيها وطبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها " يدل على أن المشرع بدأ الفهرس الموضوعى مواد هذا الباب بالتعريف بالعمليات التى تسرى عليها أحكامه فأورد الأمثلة التقليدية على تلك العمليات والمتمثلة فى الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات إلا أن النص على ذلك جاء على سبيل المثال وليس الحصر فلا ينصرف اصطالح الأوراق التجارية إلى الأوراق سالفة البيان فحسب وإنما يشمل غيرها من الأوراق التى يتداولها التجار وغيرهم فيما بينهم تداول أوراق النقد خلفاً للدفع النقدى فى معاملاتهم التجارية أو المدنية والتى قد يبتدعها العمل بشرط أن تتوافر لها المقومات والخصائص التى تميز الورقة التجارية .
خصائص الورقة التجارية :
الموجز: خصائص الورقة التجارية . القابلية للتداول بالطرق التجارية . موضوعها . دفع مبلغاً واحداً من النقود في ميعاد واحد . قبول العرف للصك كوسيلة للوفاء خلفاً للنقود . مؤداه . اعتباره من الأوراق التجارية . أثره . خضوعه لأحكام قانون الصرف . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر .
صحيح .
( الطعن رقم 2382 لسنة 84 ق – جلسة 3/2/2016)
القاعدة: (المقومات والخصائص التى تميز الورقة التجارية) أن تكون قابلة للتداول بالطرق التجارية فتكون لأمر الدائن أو لحاملها حتى يمكن تداولها بطريق التظهير أو بمجرد المناولة إذ إن الورقة حتى تقوم مقام النقود يجب أن تكون – كالنقود ذاتها – مرنة التداول سريعة الانتقال فإذا كانت من الأوراق التى لا تنتقل إلا بطريق الحوالة المدنية فلا تدخل فى زمرة الأوراق التجارية ، كما يجب أن تمثل الورقة حقاً يكون موضوعه مبلغاً من النقود وأن يكون معين المقدار على وجه الدقة وأن تضمن الالتزام بدفع مبلغ واحد فى ميعاد واحد فإذا قسم المبلغ إلى أقساط يستحق كل منها الوفاء فى ميعاد مختلف فلا يجوز اعتبار الصك من الأوراق التجارية وهذه الخصائص التى تميز الورقة التجارية متى توافرت – مجتمعة – فى صك واستقر العرف التجارى على قبوله كوسيلة للوفاء تقوم مقام النقود فى المعاملات وجب اعتباره من الأوراق التجارية وخضع لأحكام قانون الصرف ومنها التقادم بغض النظر عن صفة الموقعين عليه أو طبيعة الأعمال التى تحرر الصك من أجلها سواء أكانت عملاً تجارياً أو مدنياً وعلى الرغم من عدم اعتباره الفهرس الموضوعى شيكاً أو كمبيالة أو سنداً إذنياً لعدم اشتماله على البيانات الإلزامية الواجب توافرها العتبار الورقة مما ذكر . لما كان ذلك ، وكان البين من أوامر الدفع محل المطالبة أنها محررة على أوراق خاصة بالشركة الطاعنة وأنها وإن تضمنت أمراً صادراً عنها للبنك الموجهة إليه بدفع المبلغ الوارد فى كل منها للشركة المطعون ضدها إلا أنها فقدت خاصية الالتزام بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة فى ميعاد واحد بأن تضمنت قسمة المبلغ المدون بها على أقساط شهرية يستحق كل منها فى ميعاد مختلف كما أنها فقدت كذلك خاصية القابلية للتداول فلم تصدر لأمر الدائن فيها أو لحاملها حتى يمكن تداولها بطريق التظهير أو بمجرد المناولة بما يخرجها من زمرة الأوراق التجارية وتعد أوراقاً مدنية تخضع لأحكام القانون العام – أى القانون المدنى – ولا يسرى عليها أحكام قانون الصرف ومنها التقادم المنصوص فى المادة 465 من قانون التجارة سالفة البيان وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائى برفض دفع الطاعنة بسقوط حق الشركة المطعون ضدها فى اقتضاء قيمة أوامر الدفع مثار التداعى بالتقادم الثلاثى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى تعييبه بهذا السبب على غير أساس .
" مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية "
الموجز : صلاحية الورقة التجارية للتداول عن طريق التظهير . لازمه . أن تكون مستقلة بذاتها ويتحدد من بياناتها وصف الحقوق الناشئة عنها ومداها ومضمون الالتزام الصرفى . عدم جواز الرجوع فى هذا الشأن إلى وقائع أو اتفاقيات خارجة عنها .
( الطعن رقم 13922 لسنة 78 ق – جلسة 28/4/0162 )
(الطعن رقم 8272 لسنة 77 ق – جلسة 23/4/2015)
(الطعن رقم 830 لسنة 73 ق – جلسة 11/2/2014)
( الطعن رقم 2459 لسنة 76 ق ـ جلسة 22/3/2007 )
القاعدة : المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لما كان أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول عن طريق التظهير فإن لازم ذلك أن تكون الورقة مستقلة الفهرس الموضوعى بذاتها فيتحدد من بياناتها وصف الحقوق الناشئة عنها ومداها ومضمون الالتزام الصرفى ولا يرجع فى هذا الشأن إلى وقائع أو اتفاقات أخرى خارجة عنها .
دعوى الصرف :
الموجز: إنشاء الورقة التجارية أو تغييرها لتكون أداة وفاء لدين سابق . مؤداه . نشوء التزام صرفى جديد إلى جانب الالتزام الأصلى . للدائن الرجوع على المدين بدعوى الدين الأصلى أو بدعوى الصرف . سقوط الدعوى الأخيرة . لا يمنع الدائن من الالتجاء للدعوى الأخرى . سلوك الدائن سبيل دعوى الصرف . أثره . خضوعه لجميع قواعد الالتزام الصرفى دون غيرها . علة ذلك .
( الطعن رقم 1910 لسنة 80 ق – جلسة 17/4/2019)
( الطعن رقم 20019 لسنة 88 ق ـ جلسة 24/6/2019 )
القاعدة: إذ كان إنشاء الورقة التجارية – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – لتكون أداة للوفاء بدين سابق يترتب عليه نشوء التزام جديد فى ذمة المدين هو الالتزام الصرفى إلى جانب الالتزام الأصلى ويبقى لكل منهما كيانه الذاتي ، ومن ثم فإن نشوء هذا الالتزام لا يستتبع انقضاء الدين الأصلى بطريق التجديد ، ويصبح للدائن الخيار فى الرجوع على المدين بدعوى الصرف أو بدعوى الدين الأصلى فإذا استوفى حقه بإحدهما امتنعت عليه الأخرى وإذا سقطت دعوى الصرف ظل الدين الأصلى قائماً وكذلك الدعوى التى تحميه ، إلا أنه متى سلك الدائن فى المطالبة سبيل دعوى الصرف فإنه يكون خاضعاً لجميع الأحكام والقواعد التى تحكم هذه الدعوى وحدها بغض النظر عن القواعد التى تحكم الالتزام الأصلى وذلك الستقالل كل من الالتزامين وتفرد الالتزام الصرفى بأحكامه الخاصة.
الموجز: إنشاء الورقة التجارية أو تغييرها لتكون أداة وفاء لدين سابق . مؤداه . نشوء التزام صرفى جديد إلى جانب الالتزام الأصلى . للدائن الرجوع على المدين بدعوى الدين الأصلى أو بدعوى الصرف . مثال .
( الطعن رقم 10721 لسنة 80 ق – جلسة 22/11/2018 )
القاعدة: لا يستفاد تجديد الالتزام من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ولا مما يحدث فى الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته وهو ما يستتبع قيام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأصلى ، ويبقى لكل منهما كيانه الذاتى ، ومن ثم يصبح للدائن فى حالة نشوء الالتزام الصرفى الرجوع على المدين بدعوى الدين الأصلى أو بدعوى الصرف ، فإذا استوفى حقه بإحدهما امتنعت عليه الأخرى لاستقلال كل من الالتزامين . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الثانى قد حرر شيكاً بباقى المبلغ المدين به للبنك ، فإن هذا الشيك لا يعتبر تجديداً للدين ينقضى به الدين الأصلى فلا يحل محله دين جديد وإنما يبقى الدين الأصلى قائماً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى هذا النظر ، واعتبر ذلك تجديداً للدين انقضى به الدين الأصلى وحل محله دين جديد لا ينتقل إليه التزام المطعون ضده الأول بكفالة الدين الأصلى مرتباً على ذلك القضاء برفض إلزام الأخير بالوفاء بدين المطعون ضده الثانى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
" أثر التمييز بين الدعاوى الصرفية وغير الصرفية " الموجز: دعوي الصرف . ماهيتها . خضوعها للتقادم المنصوص عليه في المادة 465/1 من ق التجارة 17 لسنة 1999 . الدعاوي غير الصرفية . خضوعها للتقادم العادي .
( الطعن رقم 18356 لسنة 76 ق ـ جلسة 10/3/2013 )
القاعدة: التقادم المنصوص عليه فى المادة 465/1 من ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 لا يسرى إلا على الدعاوى التى يناط بها حماية أحكام قانون الصرف لذلك قصره المشرع على الدعاوى الناشئة مباشرة عن الورقه التجارية الصالحة للتداول والتى يرتد مصدرها إلى توقيع المدين عليها أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أى لا تتصل مباشرة بالورقة التجارية فإنها تخضع للتقادم العادى .
الموجز: التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة الملغى . عدم سريانه إلا على الدعاوى الصرفية التى تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية . الدعاوى غير الصرفية . خضوعها للتقادم العادى .
( الطعن رقم 01453 لسنة 76 ق ـ جلسة 27/12/7200)
( الطعنان رقما 208 ، 1993 لسنة 74 ق ـ جلسة 8/3/2011 )
القاعدة: الدعاوى غير الصرفية التى تنشأ بمناسبة الورقة التجارية لا تخضع للتقادم الخمسى بل للتقادم العادى . لما كان ذلك ، وكان رجوع المطعون ضده الأول على الطاعنين بصفتيهما ضامنين لباقى المطعون ضدهم فى المديونية المطالب بها سنده عقد الكفالة الذى يحكم عالقته بهما وهى بهذه المثابة علاقة تخرج عن نطاق الالتزام الصرفى ومن ثم لا تخضع للتقادم الخمسى المقرر بنص المادة 194 من قانون التجارة السابق بل تخضع للأصل العام للتقادم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه يكون على غير أساس .
الموجز : الأصل . تقادم الالتزام بخمس عشرة سنة . م 374 مدني . تقادم الدعاوى الصرفية .
بخمس سنوات . م 194 ق التجارة القديم . شرطه .
( الطعن رقم 12823 لسنة 82 ق – جلسة 9/2/2014 )
القاعدة: المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في الالتزام مدنيا كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدنى إلا أن المشرع التجارى خرج على هذا الأصل في المادة 194 من قانون التجارة وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية .
" الاختصاص النوعى بدعاوى الصرف "
الموجز : المطالبة بأداء قيمة الشيييكات الصييادرة من شييركة مسيياهمة والتعويض عن عدم الوفاء بها . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . علة ذلك .
( الطعن رقم 8700 لسنة 85 ق – جلسة 30/7/0162)
القاعدة : إذ كان مدار النزاع الراهن ينحصر فى طلب الإلزام بقيمة الشيكات محل المطالبة والتعويض عن عدم الوفاء بها ، ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق تطبيق القوانين المنصوص عليها فى المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية التى قصرت الفقرة السادسة منها اختصاص المحاكم الاقتصادية على المنازعات الناشئة عن قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والافلاس والصلح الواقى منه دون أن تستطيل إلى غيرها من المسائل التى ينظمها قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ومنها الأوراق التجارية المنصوص عليها بالباب الرابع منه – ومنها الشيك – التى يظل الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها معقوداً للدوائر التجارية بالمحاكم المدنية ولو كانت صادرة من شركة مساهمة إذ إن الفصل فى المطالبة بقيمتها أو التعويض عن عدم الوفاء بها – وهو مثار النزاع الراهن – لا يستدعى تطبيق قانون شركات المساهمة الذى لم يتضمن أحكاماً خاصة بالوفاء بالأوراق التجارية الصادرة عن تلك الشركات مما يتعين الرجوع بشأنه إلى القواعد المنظمة لهذا الوفاء المنصوص عليها بالباب الرابع من قانون التجارة السالف بيانه .
الموجز: المطالبة بأداء قيمة السند الإذنى . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية .
علة ذلك . خضوعها للأحكام الخاصة بالأوراق التجارية . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة والتصدى لموضوع النزاع ملتفتاً عن الدفع المبدى بانعقاد الاختصاص للمحكمة الاستئنافية الاقتصادية بنظر النزاع لكون السند محل الدين ناشئاً عن عقد قرض . صحيح . علة ذلك . وجوب التمسك بالدفع أمام محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 12596 لسنة 84 ق – جلسة 5/2/2020 )
( الطعن رقم 56 لسنة 83 ق – جلسة 5/2/2020 )
( الطعن رقم 2450 لسنة 85 ق – جلسة 6/4/2016)
القاعدة: إذ كانت الدعوى المطروحة قد أقامها البنك المطعون ضده الأول ابتداءً بطلب الحكم بإلزام الطاعنين والشركة المطعون ضدها الثانية بأداء قيمة السند الإذنى محل النزاع ، ولما كان السند المذكور يعد من الأوراق التجارية الواردة بالباب الرابع من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وليس من عمليات البنوك الواردة بالباب الثالث من ذات القانون والتى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الاقتصادية وفقاً للفقرة السادسة السالف إيرادها بما لا يكون معه الحكم المطعون فيه قد تجاوز نطاق اختصاصه النوعى سيما وأن الطاعنين لم يسبق لهما التمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن السند المذكور ناشئ عن عقد قرض ويضحى ( النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن الدين محل النزاع – والذى تجاوزت قيمته مبلغ الخمسة ملايين جنيه- ناشئ عن عقد قرض منحه البنك المطعون ضده الأول لمورثهم فينعقد الاختصاص بنظر المنازعة الناشئة عنه للمحكمة الاستئنافية الاقتصادية بحسبانه من عمليات البنوك الواردة بالفقرة السادسة من المادة 6 من قانون المحكمة الاقتصادية رقم 120 لسنة 0820 وهو ما يتعلق بالنظام العام ) على غير أساس .
الموجز : دعوى التزوير الأصلية المقامة من الطاعن بصفته قبل البنك المطعون ضده عن الشيكات سند التداعى . تعلقها بصحة بيانات الشيكات دون أصل الحق . مؤداه . انطباق قانون الإثبات على الدعوى . أثره . اختصاص المحاكم الابتدائية العادية دون المحاكم الاقتصادية بنظرها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
( الطعن رقم 9786 لسنة 80 ق – جلسة 14/5/2015 )
القاعدة : إذ كانت الدعوى المطروحة وهى دعوى تزوير أصلية أقامها الطاعن بصفته طعناً على الشيكات سند التداعى بالتزوير فإن المنازعة فيها لا تدور رحاها حول أصل الحق أو الموضوع المتنازع فيه وإنما حول مدى صحة بيانات هذه الشيكات المدونة بها ومدى مطابقتها والتوقيعات المنسوبة لصاحبها عليها للحقيقة أو مخالفتها لها وبما إذا الفهرس الموضوعى كانت صحيحة أو مزورة عليه والقانون المنطبق بشأنها هو قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية فى مادته التاسعة والخمسين وليس قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وهو ما يباعد بينها وبين اختصاص المحاكم الأخيرة بنظرها وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية العادية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى فى نظر موضوع النزاع بما ينطوى على القضاء باختصاصه بنظره فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
الموجز: قانون التجارة . سريانه على معاملات البنوك مع عملائها تجاراً كانوا أم غير تجار أيا كانت طبيعة المعاملات . م2/2 ق 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
طلب البنك قيمة المديونية الثابتة بالسند لأمر وعقد التسوية . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى كون المنازعة من عمليات البنوك وانعقاد الاختصاص بنظرها للمحاكم الاقتصادية . صحيح. م 6/6 ق 120 لسنة 2008 .
(الطعن رقم 7000 لسنة 87 ق – جلسة 23/1/2020 )
القاعدة: إذ نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد من أنه " وتسرى أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجاراً كانواً أو غير تجار أياً كانت طبيعة هذه المعاملات "، لما كان ذلك، وكانت المنازعة المطروحة تتعلق بدعوى البنك المطعون ضده الأول قبيل الطاعن والمطعون ضده الثانى بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبيلغ ثمانية ماليين جنيه بخالف الفوائد الاتفاقية وقدرها 13.5% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد فضلاً عن العمولات والمصروفات المختلفة اعتباراً من تاريخ الاستحقاق فى 31/8/2016 وحتى تمام السداد ، والمنازعة – بهذه المثابة – تعد من عمليات البنوك باعتبار البنك المطعون ضده الأول طرفاً فى هذه العلاقية الناشئة فى الأصيل عن مديونيه الشركة الطاعنة بالمبلغ سالف البيان ، فضلاً عن المبالغ التى تضمنتها صورة عقد التسوية المقدم منه والمحرر بينه والبنك المطعون ضده الأول ، وبالتالى فإن هذه المنازعة تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية الاستئنافية إعمالاً للفقرة السادسية من المادة الفهرس الموضوعى السادسة سالفة البيان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه ( بالخطأ فى تطبيق القانون و تأويله بقالة أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ رفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعيياً بنظر الدعوى لخروج الأوراق التجارية عن نطاق عمليات البنوك الواردة على سبيل الحصر فى المادة 300 من قانون التجارة ، وذلك دون أن يبين النص القانونى المستند إليه) يكون على غير أساس .
الاختصاص المحلى ( شرط التقاضى محل ما يريد الدائن ) :
الموجز: النص في السندات الإذنية أن التقاضى محل ما يريد الدائن . مؤداه . انعقاد الاختصاص للمحكمة التى يرفع الدائن دعواه أمامها . م 62 مرافعات .
( الطعن رقم 889 لسنة 72 ق – جلسة 23/5/2005 – س 56 ص 531 )
القاعدة: المقرر وعلى ما نصت عليه المادة 62 مرافعات من أنه " إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة " …. وكان الثابت من السندات الإذنية سند الدعوى أنها تضمنت أن التقاضى محل ما يريد الدائن وقد قام الدائن ( البنك المطعون ضده ) برفع دعواه أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وعليه تكون هذه المحكمة مختصة محلياً بنظر الدعوى .
" الدفع بعدم الاختصاص المحلى "
الموجز : تمسك المطعون ضدهم بالدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى بعد أن تكلموا فى موضوع الدعويين الأصلية والفرعية المقامتين منهم وإبداؤهم طلبات ودفاعاً فيهما . مؤداه . سقوط حقهم فى إبداء الدفع بعدم الاختصاص المحلى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإجابته للدفع بعدم الاختصاص . خطأ ومخالفة للقانون .
(الطعن رقم 1363 لسنة 87 ق – جلسة 19/6/2019)
القاعدة : إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم الأربعة الأول مثلوا بوكيل عنهم بجلسة 27/6/2010 أمام محكمة الموضوع وجحدوا الصور الفهرس الموضوعى الضوئية للمستندات المقدمة من الطاعن وطلبوا إدخال مدير عام البنك المطعون ضده الخامس فرع بورسعيد خصماً فى الدعوى للإزامه بسداد قيمة الكمبيالات التى سقطت بإهماله فى تحصيلها بالتقادم، وقدموا بجلسة 25/9/2016 صحيفة دعوى فرعية اختصموا فيها الطاعن والمطعون ضده الخامس بطلب الحكم بقبول الإدخال وندب خبير لتحقيق عناصر الدعوى وتمسكوا بأن المديونية لا تخص شركتهم المطعون ضدها وأنه قضى بعدم الاعتداد بتلك المديونية فى الدعوى رقم … لسنة 8 ق الإسماعيلية، وقدموا حوافظ مستندات ومذكرة تمسكوا فيها بأنه بإجراء المقاصة بين المديونية وقيمة الأوراق التجارية المسلمة منهم للبنك للتحصيل تثبت براءة ذمتهم قبله، ودفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لخلو الأوراق من دليل على إعالنهم بحوالة الحق أو قبولهم بها، ثم تمسكوا بالدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى بالنسبة لهم وذلك بعد أن تكلموا فى موضوع الدعويين الأصلية والفرعية المقامتين منهم وأبدوا طلباتهم ودفاعهم فيهما على نحو ما تقدم بما يسقط معه حقهم فى إبداء الدفع بعدم الاختصاص المحلى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإجابة الدفع وباختصاص محكمة المنصورة الاقتصادية محلياً بنظر الدعوى وبإحالة الدعوى إليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
مناط وجوب سلوك أمر الأداء للمطالبة بقيمة الأوراق التجارية الموجز: وجوب اتخاذ طريق أمر الأداء عند مطالبة الدائن بورقة تجارية فى حالة رجوعه على الساحب أو المحرر لها أو القابل لها . الرجوع على غير هؤالء كالمظهرين أو عليهم وعلى الساحب أو المحرر أو القابل . وجوب سلوك الطريق العادى لرفع الدعوى .
( الطعن رقم 7695 لسنة 79 ق – جلسة 22/6/2017 )
( الطعن رقم 5729 لسنة 78 ق – جلسة 13/12/2015 )
القاعدة: المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدائن بورقة تجارية لا يلتزم باتباع طريق الأمر بالأداء إلا إذا أراد الرجوع فقط على ساحب الورقة التجارية أو المحرر لها أو القابل لها ، أما إذا أراد الرجوع على غير هؤالء كالمظهرين أو أراد أن يجمع بين الفهرس الموضوعى الساحب أو المحرر أو القابل وبين غيرهم باعتبارهم جميعاً ملتزمين بالتضامن فإنه ينبغى عليه أن يسلك الطريق العادى لرفع الدعاوى ولا تكون طلباته الموجهة إليهم جائزة الاقتضاء بطريق أمر الاداء .
الموجز : رجيوع الدائن بورقة تجارية على غير من ذكرتهم المادة 201 مرافعات . سبيله . اتباع إجراءات الدعوى العاديية . طريق أمر الأداء . طريق استثنائى . مؤداه .عدم اللجوء إليه فى حالة مطالبة غير هؤالء .
(الطعن رقم 17 لسنة 76 ق ـــــــ جلسة 22/4/2013 )
القاعدة : مفاد النص فى المادة 201 من قانون المرافعات أن المشرع قد حدد الوسيلة التى يتعين على الدائن أن يسلكها فى المطالبة بدينه إذا كان ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين ويبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن الدين حال الأداء ومعين المقدار ، وأن الدائن بورقة تجارية لا يلتزم باتباع طريق أمر الأداء ، إلا إذا اقتصر رجوعه فقط على الساحب أو المحرر أو القابل للورقة التجارية أو الضامن الاحتياطى ألحدهم ، أما إذا كان الرجوع على غير هؤالء وجب عليه اتباع القواعد العامة فى رفع الدعوى .
قواعد الإثبات فى المواد التجارية :
الموجز : إثبات وجود الديون التجارية وانقضاؤها . طليق من قيود المواد من 60 حتى 63 إثبات .
مؤداه . فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية يجوز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة بكافة طرق الإثبات . م 69 / 2 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999.
( الطعن رقم 5309 لسنة 78 ق – جلسة 24/2/2009 – س 60 ص 343 )
القاعدة : إن إثبات وجود الديون التجارية وانقضاءها في علاقة المدين بالدائن الأصلى طليق من القيود التى وصفها الشارع لما عداها من الديون في المواد 60 حتى 63 من قانون الإثبات ، فيجوز الإثبات بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات الفهرس الموضوعى إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة ، فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية ، وهو ما قننته الفقرة الثانية من المادة 69 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بقولها ( 1 – … ، 2 – فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية يجوز في هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابى أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق . 3 – … ).
الموجز : تجارية العلاقة بين طرفى السندين الإذنين محل النزاع وعدم وجوب إثبات ما أُثبت بهما بالكتابة . أثره . جواز إثبات ما يناقضهما بكافة طرق الإثبات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . معيباً .
( الطعن رقم 5309 لسنة 78 ق – جلسة 24/2/2009 – س 60 ص 343 )
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وجرى في قضائه على أن إثبات ما يناقض السندين الإذنيين محل النزاع لا يجوز إلا بالكتابة ، ولم يفطن إلى أن ما يربط طرفا التداعى هى علاقة تجارية يجوز الإثبات فيها – بحسب الأصل – بكافة طرق الإثبات القانونية ، ولو انصرف الإثبات فيها إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة، وكان ما أُثبت في السندين محل النزاع ليس من الحالات التى يوجب القانون في المواد التجارية الإثبات بالكتابة فإنه يكون معيباً .
الطعن بالتزوير :
الموجز: الإجراءات القانونية للادعاء بالتزوير. بموجب تقرير فى قلم الكتاب . المواد 49 إلى 58 إثبات . حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون تصريح من المحكمة . مخالفة ذلك. أثره . التفات الحكم المطعون فيه عن الادعاء بتزوير السند لأمر موضوع الدعوى . صحيح . علة ذلك .
(الطعن رقم 7000 لسنة 87 ق – جلسة 23/1/2020 )
القاعدة: المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع نظم فى المواد من 49 حتى 58 من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير فأوجب فى المادة 49 منه أن يكون الفهرس الموضوعى الادعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب ، وأنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك فى الادعاء به الأوضاع المنصوص عليها فى تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانونى ، وأن من حق مدعى التزوير اللجوء إلييه دون تصريح من المحكمة ، ولا يعتبر هذا الادعاء بالتزوير فى معنى المادة 49 سالفة الذكير ما لم يتبيع فى إجرائه الطريق الذى رسمه القانون . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فييه أن الشركة الطاعنة اعتصمت بمجرد إدعائها بأن السند لأمر موضوع الدعوى مزور دون أن تسلك فى هذا الادعاء الطريق الذى رسمه القانون على النحو السالف بيانه ، والذى لا يتطلب الحصول على تصريح من المحكمة لممارسية إجراءاته، ومن ثم فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لا تكون ملزمة ببحث هذا الادعاء، ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه على غير أساس .
" بيان مواضع التزوير بالورقة التجارية "
الموجز: تضمين تقرير الطعن بالتزوير على الكمبيالات سند الدعوى الطعييييييين عليهييييييا صلباً وتوقيعاً .
كاف لبيان مواضع التزوير . إعلان المطعون ضده بمذكرة الشواهد وإجراءات التحقيق بتسليمها للحاضر عنه بالجلسة . مؤداه . تحقق الغاية من الإجراء . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الادعاء بالتزوير لعدم إعلان شواهده خلال الميعاد المحدد . معيباً .
( الطعنان رقما 619 لسنة 70 ، 967 لسنة 72 ق ـ جلسة 4/3/2015 )
القاعدة: المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن حين ادعى بتزوير الكمبيالات سند الدعوى قرر بتقريره بقلم الكتاب أنه يطعن عليها صلباً وتوقيعاً لأنها مزورة عليه ، وكان ذلك كافياً لبيان مواضع التزوير المدعى به كما أنه قام بإعلان المطعون ضده بمذكرة الشواهد وإجراءات التحقيق بتسليمها للحاضر عنه بجلسة 19/11/2002 الذى لم يعترض على ذلك، وهو ما تتحقق به الغاية من الإجراء فإن الحكم إذ قضى – رغم ذلك – بسقوط الادعاء بالتزوير لعدم إعلان شواهده خلال الميعاد المحدد ورتب على ذلك قضاءه بالإلزام بقيمة الكمبيالات باعتبار أنها صحيحة يكون معيباً.
" الطعن بالتزوير على الصلب دون التوقيع "
الموجز: تمسك الطاعن بصحيفة الاستئناف ومذكرة شواهد التزوير بدفاع حاصله أن البنك المطعون ضده حصل خلسة على توقيعه على بياض على السند الإذنى موضوع الدعوى . طعنه على الصلب دون التوقيع . أثره . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الطعن بالتزوير بناء على تقرير الخبير الذى انتهى إلى أن التوقيع يخص الطاعن . قصور . علة ذلك .
( الطعن رقم 15043 لسنة 76 ق – جلسة 22/3/2011 )
القاعدة: إذ كان الطاعن قد تمسك بصحيفة الاستئناف ومذكرة شواهد التزوير أن البنك المطعون ضده حصل خلسة على توقيعه على بياض على السند الإذنى موضوع الدعوى حال توقيعه مستندات أخرى وقام بملء بياناته وانصب طعنه على صلب ذلك السند وليس التوقيع وإذ خلص تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير إلى أن التوقيع الثابت أسفل السند الإذنى محل النزاع للطاعن والذى لم يكن محل طعن ، ورتب الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الطعن بالتزوير وصحة السند الإذنى دون أن يعرض إلى ما تمسك به الطاعن من أن طعنه قد انصب على صلب السند ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لداللة هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه لتقدير مدى جديته وإعمال أثره على الادعاء بالتزوير على السند محل النزاع مما يكون معه مشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال .
" المسئولية عن الأوراق المقضى بردها وبطالنها "
الموجز: قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام البنك الطاعن بالتعويض لقيامه برفع دعوى بقيمة كمبيالات قضى بردها وبطالنها لتزويرها على الرغم من خلو الأوراق من دليل على علم الطاعن بالتزوير حال استعمالها وقصده الإضرار والكيد . فساد فى الاستدلال وقصور . علة ذلك . القضاء بردها وبطلانها ليس دليلاً مثبتاً لسوء القصد .
(الطعن رقم 17330 لسنة 80 ق – جلسة 18/2/2015 )
القاعدة: إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام البنك الطاعن بتعويض المطعون ضدهم عن الأضرار التى لحقت بمورثهم من جراء خطأ البنك الذى تمثل فى قيامه برفع دعوى على المورث بطلب إلزامه بقيمة كمبيالات ثبت تزويرها وقضى بردها وبطلانها بالرغم من أن الأوراق جاءت خلواً مما يدل على توافر العلم فى حق الطاعن بتزوير تلك الكمبيالات حال استعماله لها وأنه رفع دعواه بالمطالبة بقيمتها بقصد الإضرار والكيد بالمورث ، ولا يعتبر دليلاً مثبتاً لسوء القصد القضاء بردها وبطلانها لأن ذلك القضاء لم يثبت أن الطاعن هو الذى زور تلك المستندات أو أنه كان يعلم بتزويرها حال استعماله لها وإنما أقتصر أثره على أن الأوراق التى ثبت تزويرها عديمة الداللة من الناحية المدنية بما لا يصح أن تكون وسيله لإثبات الدين المثبت بها ، كما وأن ما أورده الحكم استدلالاً على توافر الخطأ فى جانب البنك من قول بتواطؤ العاملين لديه على الإضرار بمورث المطعون ضدهم جاء مرسلاً عارياً عن سنده، وأن ما أورده – كذلك – بشأن إهمال البنك فى اكتشاف التزوير فإن الأوراق جاءت خلواً مما يدل على ان مورث المطعون ضدهم كان عميلاً للبنك الطاعن وأنه يحتفظ لديه بنموذج التوقيع الخاص به حتى يتسنى له اكتشاف التزوير فضلاً عن أن ذلك لا يعد – بذاته – دليلاً على توافر الكيد وقصد الإضرار لديه ومن ثم يضحى ما استخلصه الحكم المطعون فيه لإثبات قيام الخطأ الموجب للمسئولية غير سائغ ولا يؤدى إلى ما رتبه عليه من إلزام بالتعويض مما يعيبه بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب .
الموجز : وفاء البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور على عميله . وفاء غير صحيح وغير مبرئ لذمة البنك . م 527/1 ق التجارة . علة ذلك . تبعة الوفاء ولو تم بطريق الخطأ تقع على عاتق البنك ما لم يكن قد وقع خطأ من جانب العميل الوارد اسمه بالبنك فيتحمل هو تبعة خطئه .
( الطعن رقم 2687 لسنة 84 ق ـ جلسة 9 / 4 / 2015 )
القاعدة : مفاد النص فى المادة 528/1 من قانون التجارة وعلى ما هو مقرر فى قضاء محكمة النقض أن ذمة البنك – المسحوب عليه – لا تبرأ قبل عميله الذى عهد إليه الفهرس الموضوعى بأمواله إذا أوفى بقيمة شيك مذيل فى الأصل بتوقيع مزور على الساحب باعتبار أن هذه الورقة لم يتوافر لها فى أى وقت صفة الشيك بفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها وهو التوقيع الصحيح للساحب ، ويعتبر وفاء البنك بقيمة الشيك فى هذه الحالة وفاءً غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له فى تلقيه وبالتالى فإن هذا الوفاء – وحتى لو تم بغير خطأ من البنك لا يبرئ ذمته قبل العميل و لا يجوز قانوناً أن يلتزم هذا العميل بقيمته بمقتضى توقيع مزور عليه ألن الورقة المزورة لا حجية لها على من نسبت إليه فإن تبعة الوفاء تقع على عاتق البنك أياً كانت درجة إتقان التزوير وذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العميل وإلا تحمل الأخير تبعة ما يكون قد ارتكبه من خطأ.
مسئولية البنك عن الأوراق التجارية المسلمة إليه :
" طبيعة التزامه بالتحصيل "
الموجز: التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة فى مستندات أو أوراق تجارية التزام ببذل عناية . ماهيته . اتخاذ الإجراءات الالزمة لقبض قيمتها وإخطار العميل بها. (1) ( الطعن رقم 2245 لسنة 89 ق – جلسة 12/1/2020)
( الطعن رقم 13791 لسنة 80 ق – جلسة 24/6/2018 )
( الطعن رقم 6170 لسنة 83 ق – جلسة 9/1/2018 )
( الطعنان رقما 6127، 6295 لسنة 84 ق – جلسة 15/11/2017)
( الطعن رقم 12141 لسنة 79 ق – جلسة 13/11/2012 – س 63 ص 1129 )
القاعدة: المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المصرف الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة فى مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد ، وذلك باتخاذ الإجراءات الالزمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة (1) المبدأ ورد كذلك فى الطعون التالية :
الطعن رقم 5205 لسنة 82 ق – جلسة 25/12/2016 ، الطعن رقم 11635 لسنة 82 ق – جلسة 23/10/2016 ، الطعن رقم 03231 لسنة 82 ق – جلسة 22/11/2015 ، الطعنان رقما 16403 ، 67771 لسنة 79 ق ـ جلسة 2/1/2013 .
وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير .
الموجز : التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة في مستندات أو أوراق مالية . التزام ببذل عناية . م 704/2 مدني . كيفية ذلك . اتخاذ إجراءات قبض قيمتها وإخطار العميل بها .
علة ذلك . مخالفة ذلك . أثره . توافر ركن الخطأ قبل البنك وتنعقد مسئوليته عما لحق العميل من ضرر . مثال .
(الطعون أرقام 8012، 8013، 8244 لسنة 87 ق – جلسة 26/6/2018)
القاعدة : المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن البنك الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة فى مستندات أو أوراق مالية، عليه أن يبذل فى ذلك عناية الوكيل المأجور عملاً بالمادة 704(2) من القانون المدنى وذلك باتخاذه الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسبًا من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير، ومن ثم يحق للعميل طلب التعويض عن الضرر الذى يكون قد لحقه من جراء عدم قيام البنك باتخاذ تلك الإجراءات وهذا الإخطار، ولا ينال من هذا الحق تضمن عقود الاعتمادات المبرمة بين العميل والبنك إعفاء الأخير من عمل البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع أو اتخاذ الإجراءات على المدينين فى الميعاد القانونى، إذ إن هذا الإعفاء مقصور على هذين الإجراءين وحدهما دون أن يمتد إلى التزام البنك باعتباره وكيلاً مأجورًا باتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحفاظ على حقوق عميله لدى الغير وإخطاره بما لديه من أوراق تجارية لم يتم تحصيلها قبل حلول آجالها حتى يتخذ ما يراه بشأنها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى سلمت الأوراق التجارية محل النزاع للبنك الطاعن لتحصيلها وأن الأخير تركها ولم يقم بتحصيل قيمتها ولم يخطرها بعدم تحصيلها حتى تتخذ ما تراه من الإجراءات بشأنها للحفاظ على حقوقها الثابتة فيها، وهو ما يتوافر فى حقه ركن الخطأ وتنعقد مسئوليته عما لحق المطعون ضدها الأولى من ضرر متمثل فى تعذر حصولها على حقوقها الثابتة فى الأوراق التجارية سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم الفهرس الموضوعى المطعون فيه هذا النظر وانتهى صائبًا إلى توافر ركن الخطأ فى جانب البنك الطاعن فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا، ويكون النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
الموجز : مسئولية البنك المرتهن عن تحصيل الحقوق الثابتة في الأوراق المرهونة . مسئولية عقدية .
التزامه ببذل عناية الرجل المعتاد . م 1103 مدنى .
(الطعون أرقام 10971 لسنة 80، 11163، 12078، 36712 لسنة 82 ق – جلسة 6/5/2015)
القاعدة : المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مسئولية البنك المرتهن عن تحصيل الحقوق الثابتة فى الأوراق التجارية المرهونة لديه هى مسئولية عقدية يلتزم فيها ببذل عناية الرجل المعتاد حسبما تنص المادة 1103 من القانون المدنى .
" مسئولية البنك عن سقوط الورقة التجارية "
الموجز: عدم قيام البنك بتحصيل قيمة الأوراق التجارية المسلمة إليه من قبل الطاعنة الأولى حتى سقوطها بالتقادم . مؤداه . توافر الخطأ الموجب للمسئولية عما أصابها من ضرر . أثره . إلزامه بالتعويض عن قيمة تلك الأوراق .
( الطعن رقم 10323 لسنة 82 ق – جلسة 22/11/2015 )
القاعدة: إذ كان الثابت من تقرير الخبير الذى تطمئن إلية المحكمة لسلامة الأسس التى بنى عليها ، أن الطاعنة الأولى سلمت البنك المطعون ضده أوراق تجارية للتحصيل لحساب الشركة برسم تحصيل وإذ لم يقم البنك بذلك وترك ما لديه من أوراق تجارية مستحقة ييييي بعد تاريخ20/3/2001 ييييييي حتى تقادمت فإن ركن الخطأ يتوافر فى حقه وتنعقد مسئوليته عما لحق الطاعنة من ضرر بسبب ذلك وهو تعذر حصولها على حقوقها الثابتة فى تلك الأوراق التجارية وتقدر لها المحكمة تعويضاً على ذلك قيمة الأوراق التجارية التى سقطت بمبلغ (5142971 جنيها) خمسة ملايين ومائة واثنينً الفهرس الموضوعى وأربعون ألف وتسعمائة وواحد وسبعين جنيهاً وتقضى بإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤديها لها على نحو ما سيرد بالمنطوق .
الموجز: ترك البنك المطعون ضده الكمبيالات والشيكات المسلمة إليه على سبيل الضمان دون تحصيل حتى انقضائها بالتقادم دون إخطار العميل بذلك . مؤداه . تحقق ركن الخطأ فى حقه.
اتفاق الطرفين على إعفاء البنك من عمل البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع على المدينين . لا أثر له . علة ذلك .
( الطعن رقم 5205 لسنة 82 ق – جلسة 25/12/2016 )
( الطعن رقم 11635 لسنة 82 ق – جلسة 23/10/2016 )
القاعدة: إذ كييان الخبير المنتييدب من هييذه المحكميية قييد خلص فى تقريره الييذى تطمئن إليه المحكمة لسيييلامة الأسيييس التى بنى عليها إلى أحقية الطاعنين فى مبلغ الكمبيالات التى ارتدت دون تحصيل ولم يثبت قيام البنك بإخطار العميل بها ولم يثبت أيضاً قيامه باتخاذ إجراءات قانونية بشييييأنها فى المواعيد القانونية المحددة مما أدى إلى تقادمها دون تحصييييييييييييل بلغت قيمتها 1001701 جنيه " مليونًا وألفًا وسيييييييييييبعمائة وجنيها واحدا " وأن البنك المطعون ضيييده قد ترك تلك الأوراق التجارية – الكمبيالات والشييييكات – المسيييلمة إليه على سيييييييييييبيل الضيييييييييييمان لتحصييييييييييييلها حتى انقضيييييييييييت جميعها بالتقادم ، ولم يخطر الطاعنين قبل ذلك حتى يتخذوا ما يراه من إجراءات بشييييأنها للحفاظ على حقوقهم الثابتة فيها ، فإن البنك لا يكون بذلك قد بذل العناية الواجبة فى هذا الشيييأن ، فإن ركن الخطأ يتوافر فى حقه وتنعقد مسيييييئوليته عما لحق الطاعنين من ضيييييرر بسيييييبب ذلك وهو تعذر حصييولهم على حقوقهم الثابتة فى تلك الأوراق التجارية سييالفة البيان ، دون أن ينال من ذلييك الاتفيياق فى عقييد فتح الاعتميياد على إعفيياء البنييك من عمييل البروتسيييييييييييييييتو ومن رفع دعوى الرجوع على المدينين فى الميعاد القانونى . إذ إن الإعفاء مقصييييييييييييور على هذين الإجراءين وحييدهمييا دون أن يمتييد إلى التزام البنييك بيياتخيياذ مييا يلزم من إجراءات للحفيياظ على حقوق عميله لدى الغير وإخطاره بما لديه من أوراق تجارية أوشيييييييييييكت على التقادم قبل حلول أجل ذلك حتى يتخذ ما يراه بشييأنها . بما يرتب عليه اسييتحقاق الطاعن الأول الفهرس الموضوعى لقيميية هييذه الأوراق ومقييدارهييا ( 1001701 جنيييه ) " مليون وألف وسيييييييييييييييبعمييائيية وجنيييه واحد."
الموجز: ترك البنك المطعون ضده الأوراق التجارية المسلمة إليه للرهن والتحصيل حتى سقوط الحق فى تحصيلها . مؤداه . تحقق ركن الخطأ فى جانبه . أثره . انعقاد مسئوليته الموجبه للتعويض عن الضرر الذى لحق بالطاعنة جراء تعذر حصولها على حقوقها الثابتة بالأوراق التجارية . تقدير التعويض بقيمة الأوراق التجارية التى سقطت فضلاً عن الفوائد بواقع 5% من تاريخ الحكم حتى تمام السداد .
( الطعن رقم 5205 لسنة 82 ق – جلسة 25/12/2016 )
القاعدة: طلب الطاعنة ، الحكم بإلزام البنك المطعون ضده بقيمة الأوراق التجارية التى سقطت ، وكان الثابت من تقرير الخبير الذى تطمئن إليه المحكمة لسلامة الأسس التى بنى عليها ، أن الطاعنة سلمت البنك المطعون ضده أوراقًا تجارية للرهن والتحصيل وإذ لم يقم البنك بذلك وترك ما لديه من أوراق تجارية حتى سقط الحق فى تحصيلها فإن ركن الخطأ يتوافر فى حقه وتنعقد مسئوليته عما لحق الطاعنة من ضرر بسبب ذلك وهو تعذر حصولها على حقوقها الثابتة فى تلك الأوراق التجارية وتقدر لها المحكمة تعويضاً على ذلك الخطأ قيمة الأوراق التجارية التى سقطت بمبلغ 2615959 جنيها مليونين وستمائة وخمسة عشر ألفًا وتسعمائة وتسعة وخمسين جنيهًا وتلزم البنك المطعون ضده بأن يؤديها لها على نحو ما سيرد بالمنطوق . وحيث إنه عن الفوائد فإن المحكمة تلزم المطعون ضده بها بواقع 5% من تاريخ هذا الحكم وحتى تمام السداد .
الموجز: تقاعس البنك الطاعن عن تحصل الأوراق التجارية المرهونة لديه أو ردها للشركة المطعون ضدها الأولى . مؤداه . ارتكابه خطأ جسيماً . أثره . التزامه بالتعويض عن فقد قيمة هذه الأوراق .
علة ذلك .
( الطعن رقم 2245 لسنة 89 ق – جلسة 12/1/2020)
القاعدة: إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد أقام قضاءه بمسئولية البنك الطاعن عن عدم تحصيل الأوراق التجارية المرهونة لديه على ما خلص إليه بأسباب سائغة من أن البنك الطاعن تسلم الشيكات المبينة بالأوراق من الشركة المطعون ضدها الأولى لتحصيلها وإضافة قيمة ما يتم تحصيله في حسابها لديه بصفته وكيلاً عنها فإذا ما فشل في تحصيل قيمتها كان عليه إخطار الشركة المطعون ضدها الأولى بذلك ورد الشيكات غير المحصلة لها كي تتخذ الإجراءات القانونية الالزمة قبل الساحب لها والمظهرين فإذا ما تقاعس عن ذلك ولم يقم برد الشيكات للشركة المطعون ضدها الأولى عند طلبها وفق الثابت من الأوراق فإنه يكون قد ارتكب خطأ جسيماً ولا يجوز إعفائه من المسئولية عن فعله هذا والذى ألحق بالشركة المطعون ضدها ضرراً بالغاً تمثل في فقدها قيمة تلك الشيكات والعائد عن المبالغ الواردة بها وخصم قيمتها من المديونية دون أن ينال من ذلك الاتفاق في عقد الاعتماد على إعفاء البنك الطاعن من إجراء احتجاج بروتستو عند الاستحقاق واتخاذ إجراءات المطالبة قبل المظهرين والممولين في المواعيد القانونية إذ إن هذا الإعفاء مقصور على هذين الإجراءين وحدهما دون أن يمتد إلى التزام البنك الطاعن باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق عميلة لدى الغير وإخطاره بما لديه من أوراق تجارية حتى يتخذ ما يراه من إجراءات بشأنها للحفاظ على حقوقه الثابتة فيها ، فإن البنك لا يكون قد بذل العناية الواجبة في هذا الشأن ومن ثم يحق للمطعون ضدها الأولى مطالبة البنك الطاعن بالتعويض عن فقد قيمة هذه الأوراق .
الموجز : ترك البنك الأوراق التجارية دون تحصيلها أو اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها حتى انقضائها بالتقادم دون إخطار الطاعنة بارتداد هذه الأوراق . مؤداه . تحقق ركن الخطأ فى حقه .
أثره . التزامه بالتعويض . علة ذلك .
( الطعن رقم 6170 لسنة 83 ق – جلسة 9/1/2018 )
القاعدة : إذ كان الثابت فى الأوراق وفى مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير الأخير انتهى إلى أن الأوراق التجارية عددها (29) شيكاً مقدمة برسم التحصيل قام البنك بتحصيل قيمة (6) شيكات وأضافها إلى حساب الطاعن، أما باقى الشيكات وعددها (23) شيكًا فقد اتخذ البنك إجراءات تحصيلها إلا أنها ارتدت لعدم سماح الأرصدة بالصرف واحتفظ بها البنك لوجود مديونية بحساب الطاعن ضمانًا لسداده. وأن الطاعن علم بتحصيل تلك الشيكات من خلال إدراج البنك لها بكشوف الحساب التى ترسل إليه بصفة دورية ومنتظمة، كما أرسل البنك إشعارات الخصم، وانتهى الخبير فى تقريره إلى أن البنك اتخذ الإجراءات المصرفية الملتزم بها، غير أنه لم يخطر الطاعن كتابة أو بصفة مباشرة بارتداد تلك الشيكات بموجب خطابات. ولما كان البنك المطعون ضده قد ترك الشيكات سالفة البيان فى حيازته، رغم عدم جدواها بالنسبة للبنك لعدم إمكان تحصيل قيمتها، حتى انقضت جميعها بالتقادم، ورفض تسليمها للطاعن حتى يتخذ ما يراه من إجراءات بشأنها للحفاظ على حقوقه الثابتة فيها، وفقًا لكتاب الطاعن المؤرخ 5 من يونيو سنة 2000 بطلب استلام تلك الشيكات، فإن البنك لا يكون بذلك قد بذل العناية الواجبة فى هذا الشأن . دون أن ينال من ذلك الاتفاق فى عقد فتح الاعتماد على إعفاء البنك من عمل البروتستو من رفع دعوى الرجوع على المدينين فى الميعاد القانونى، إذ إن الإعفاء مقصور على هذين الإجراءين وحدهما دون أن يمتد إلى التزام البنك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق عميله لدى الغير وإخطاره بما لديه من أوراق تجارية أوشكت على التقادم قبل حلول أجل ذلك حتى يتخذ ما يراه بشأنها. وإذ تقاعس البنك عن ذلك وترك ما لديه من أوراق تجارية حتى تقادمت، فإن ركن الخطأ يكون قد توافر فى حقه وتنعقد مسئوليته عما لحق الطاعن من ضرر من جراء ذلك، وهو تعذر حصوله على حقوقه الثابتة فى الأوراق التجارية سالفة البيان، وتقدر له المحكمة تعويضًا على ذلك مبلغ 1,815,900 جنيه، قيمة الشيكات (23 شيكاً) التى لم يحصلها البنك وسقطت بالتقادم، وتقضى بإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن هذا المبلغ.
الموجز: اقتصار البنك المطعون ضده على تحرير بروتستو عدم الدفع عن الأوراق التجارية المسلمة إليه دون إعادتها إلى الطاعن أو إخطاره بما تم من إجراءات حتى انقضت بالتقادم . مؤداه . تحقق مسئولية البنك عما لحق الطاعن من ضرر بسبب ذلك . علة ذلك .
( الطعن رقم 12141 لسنة 79 ق – جلسة 13/11/2012 – س 63 ص 1129 )
القاعدة: إذ كان الثابت في الأوراق أن البنك المطعون ضده قد أقر بموجب كتابيه المؤرخين 3 من أكتوبر سنة 2002 و3 من يونيه سنة 2003 أنه تسلم من الطاعن كمبيالات وشيكات عددها 49 وقيمتها 2740000 جنيه مظهرة لصالح البنك تظهيراً ناقلاً للملكية أو تأمينياً . وقد أوضحت الكشوف المقدمة من البنك بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 2011 أمام الخبير المنتدب من هذه المحكمة أن عدد 31 كمبيالة مظهرة إلى البنك على سبيل الضمان قام بإجراء بروتستو عدم الدفع لها خلال عام 2000 ، عدا أربع كمبيالات مستحقة في عام 2000 وحرر بروتستو عدم الدفع لها في عامى 2002، 2003 . وأن عدد 14 شيكاً مظهرة إليه على سبيل التحصيل تم تقديمها للبنك المسحوب عليه والحصول على إفادات بالرجوع على الساحب في خلال عام 2000 ، وقيمة هذه الكمبيالات والشيكات مبلغ 1740000 جنيه . بينما لم يقدم البنك ما يفيد ما تم بشأن أربع كمبيالات تبلغ قيمتها مليون جنيه . ورغم أن ما قام به البنك بشأن هذه الكمبيالات والشيكات وارتدادها دون تحصيل كان خلال عام 2000 إلا إنه لم يقم بإعادتها إلى الطاعن ولم يخطره بما اتخذه من إجراءات حتى يتخذ ما يراه بشأنها للحفاظ على حقوقه، وتركها حتى انقضت جميعاً بالتقادم ، فإن البنك لا يكون بذلك قد بذل العناية الواجبة في هذا الشأن . ولا يغير من ذلك طلب الطاعن في كتابه المؤرخ 22 من مايو سنة 2000 إيقاف تحصيل الشيكات والكمبيالات المودعة لدى البنك ، إذ أن ذلك كان مشروطاً بإعادة جدولة الدين على أقساط شهرية وتحرير شيكات بقيمة هذه الأقساط ، وهو ما لم يتم.الأمر الذى يتوافر معه الخطأ في حق البنك وتنعقد مسئوليته عما لحق الطاعن من ضرر بسبب ذلك وهو تقادم الأوراق التجارية سالفة البيان وتعذر حصوله على حقوقه بموجبها .
الموجز : تحصيل البنك حقوق عملائه الثابتة بالمستندات من العمليات المصرفية . سبيله . اتخاذ إجراءات المطالبة بقيمتها في مواعيد استحقاقها مستعيناً ببنوك أخرى . عدم مسئولية البنك عن الأخطاء الناشئة عن هذه العمليات . تمام التحصيل . مؤداه . وجوب قيده في الجانب الدائن من حساب العميل. عدم التحصيل . لازمه . إخطار العميل به في وقت مناسب . علة ذلك . عدم صحة قيد التحصيل . أثره . جواز إجراء القيد العكسى دون إخلال بحق العميل في التعويض عن الضرر.
( الطعن رقم 850 لسنة 63 ق – جلسة 11/2/2008 – س 59 ص 175 )
القاعدة : من ضمن العمليات المصرفية التى يقوم بها البنك لصالح عميله أن يقوم الأول بتحصيل حقوقه الثابتة بالمستندات وأهمها الشيكات والسندات الإذنية وعليه في سبيل تنفيذها اتخاذ إجراءات المطالبة بقيمتها في مواعيد استحقاقها وله أن يستعين في ذلك ببنوك أخرى قد تكون تابعة له أو مستقلة عنه إلا أنه يعد مسئولاً عما يصدر عنهم من أخطاء ناشئة عن هذه العملية وأنه متى تم التحصيل وجب على البنك أن يقيد في الجانب الدائن من حساب العميل فيه ما قام بتحصيله أما إذا لم يتم تحصيلها فإنه يتعين على البنك إخطار عميله بذلك في وقت مناسب حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة وأنه إذا ما ثبت من عدم صحة قيد التحصيل ألى سبب جاز للبنك إجراءات القيد العكسى دون إخلال بحق العميل في التعويض عن الضرر الذى قد يكون قد لحقه من جراء ذلك.
الموجز : تسليم البنك المطعون ضده شيكات سياحية الى بنك آخر . إخطار الأخير بتمام تحصيلها و قيد قيمتها بالحساب الدائن للعميل . إعادة البنك الأخير الشيكات وتعذر تحصيلها بدعوى كونها مسروقة وعدم استيفاء كافة توقيعاتها . إلغاء البنك المطعون ضده القيد بناء على ذلك . خطأ من جانب البنك الأخير لم يترتب عليه ضرر بالعميل أو ورثته . انتهاء الحكم المطعون فيه الى ذلك .
صحيح .
( الطعن رقم 850 لسنة 63 ق – جلسة 11/2/2008 – س 59 ص 175 )
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين سلم البنك المطعون ضده بتاريخ 11 / 1 / 1987 شيكات سياحية مسحوبة على بنك ….. وأن البنك الأخير أبلغ البنك المطعون ضده في 18 / 1 / 1987 بموجب تلكس بما يفيد التحصيل وما ترتب على ذلك من قيد قيمتها بالحساب الدائن للعميل إلا أنه بتاريخ 25 / 2 / 1987 أعاد بنك …… الشيكات إلى البنك المطعون ضده وأبلغه بتعذر تحصيلها بدعوى أنها مسروقة وناقصة للتوقيع الثانى لحاملها والتى على أثرها قام البنك المطعون ضده بإلغاء هذا القيد الأمر الذى يستخلص منه خطأ بنك …… حين أخطر بتمام تحصيل قيمة الشيكات رغم عدم إتمامه بعد أن تبين له أن هذه الشيكات مسروقة وغير مكتملة التوقيعات وهو ما يترتب عليه إجراء قيد عكسى لها إلا هذا الخطأ في ذاته لم يترتب عليه ثمة ضرر قد يكون قد لحق بالعميل ، خاصة وأن ورثته لم يجروا ثمة معاملات على الحساب الدائن خلال الفترة التى انقضت من تاريخ قيد الشيكات محل النزاع في الجانب الدائن وحتى إجراء القيد العكسى في الجانب المدين فضلاً عن أن البنك قام برد الشيكات إلى المستفيد فور أن تبين له عدم صالحيتها للصرف ولا محل للقول بأحقية مورث المستفيد من القيد الأول لقيمة هذه الشيكات إذ يتعين لتقرير هذا الحق أن يكون قد تم بموجب أوراق تجارية صحيحة قانوناً أما إذا كانت متحصلة عن جريمة سرقة وغير مستوفاة للشكل القانونى فلا يترتب على قيام البنك في قيدها بالحساب الجارى للمستفيد ثمة حقوق وإلا عد ذلك إثراء بلا سبب ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس .
الموجز: عدم إخطار البنك المطعون ضده بالأوراق التجارية المرتدة دون دفع حتى انقضائها بالتقادم . مؤداه . مسئوليته المباشرة عن سقوطها بالتقادم لتوافر ركن الخطأ . أثره . أحقية الطاعنين فى مطالبته بالتعويض عن فقد قيمتها . الاتفاق على إعفاء البنك من عمل البروتستو أو رفع دعوى الرجوع على المدينين . لا أثر له . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
( الطعن رقم 10323 لسنة 82 ق – جلسة 22/11/2015 )
القاعدة: إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن البنك أخطر الطاعنين بالأوراق المرتدة حتى تاريخ 20/3/2001 ولم يخطرهم بالأوراق التى ارتدت دون دفع بعد هذا الفهرس الموضوعى التاريخ والتى بلغت جملتها مبلغ 5142971 جنيهاً ، وأن البنك أخطأ بعدم إخطار الطاعنين بارتداد هذه الأوراق ومن ثم فإنه يكون مسئولاً مسئولية مباشرة عن سقوط تلك الأوراق التجارية موضوع الخالف بالتقادم لعدم تسليمها للطاعنين أو تقديم دليل على إبراء ذمته من تلك المسئولية سواء بخطابات يدلل بها على إخطارهم باستالم تلك الأوراق أو بإرسالها بالبريد المسجل بعلم الوصول ، وهو بذلك لا يكون قد بذل العناية الواجبة فى هذا الشأن . دون أن ينال من ذلك الاتفاق فى عقد الاعتماد على إعفائه من عمل البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع على المدينين فى الميعاد القانونى إذ إن الإعفاء مقصور على هذين الإجراءين وحدهما دون أن يمتد إلى التزام البنك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق عميله لدى الغير وإخطاره بما لديه من أوراق تجارية أوشكت على التقادم قبل حلول أجل ذلك حتى يتخذ ما يراه مناسباً بشأنها ، ومن ثم يحق للطاعنين مطالبة المطعون ضده بالتعويض عن فقد قيمة هذه الأوراق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلباتهم رغم خطأ المطعون ضده ، فإنه يكون معيباً .
" أعفاء البنك من المسئولية عن سقوط الورقة التجارية " الموجز : التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة فى مستندات أو أوراق مرهونة .
التزام ببذل عناية . المادتان 704/2 ، 1103 مدنى . جواز الاتفاق على الإعفاء من المسئولية عن الخطأ التعاقدى . م 217 مدنى .
( الطعن رقم 16715 لسنة 77 ق ـ جلسة 20/3/2013 )
القاعدة : المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن البنك الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة فى المستندات أو أوراق مرهونة لديه هى مسئولية عقدية يلتزم فيها ببذل عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادتان 704/2، 1103 من القانون المدنى ، إلا أن القانون لا يمنع من الاتفاق على إعفائه من تبعة الخطأ التعاقدى وفقاً لما تقضى به المادة 217 من ذات القانون لأن الإعفاء من المسئولية جائز ويجب فى هذه الحالة احترام شروط الإعفاء التى يدرجها الطرفان فى الاتفاق .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بنفى مسؤلية البنك عن أى خطأ عقدى لعدم قيامه بتحصيل الحقوق الثابتة فى السندات والأوراق التى تحت يده تأسيسا على شرط إعفاء البنك المطعون ضده من المسؤلية بعقود فتح الاعتماد . صحيح . علة ذلك .
( الطعن رقم 16715 لسنة 77 ق ـ جلسة 20/3/2013 )
القاعدة : إذ كان الثابت من البند الرابع من عقود فتح الاعتمادات بضمان أوراق تجارية، وبضمان أوراق تجارية استهالكية المؤرخة ابتداء من … وحتى … أنه نص فيه صراحة على أن البنك المطعون ضده لا يتحمل مسؤولية ما عن تحصيل الأوراق المرهونة له أو المطالبة بقيمتها فضلاً عن إعفاء البنك من إجراء احتجاج " برتوستو " عند الاستحقاق واتخاذ إجراءات المطالبة قبل المظهرين والمحيلين فى المواعيد القانونية، مما مفاده أن الطاعن أعفى البنك المطعون ضده من أية مسؤولية تترتب على التزامه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمة هذه السندات فى ميعاد الاستحقاق وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه بنفى مسؤلية البنك المطعون ضده عن أى خطأ عقدى المتمثل فى عدم قيامه بتحصيل الحقوق الثابتة فى السندات والأوراق التى تحت يده أو إخطاره للطاعن بما لم يتم تحصيله منها وتسليمها له ليتخذ إجراءات مطالبة المدنيين فيها قبل تقادم الحق فيها ، استناداً إلى إعمال شرط إعفاء البنك المطعون ضده من المسؤلية الواردة بالبند الرابع من عقود فتح الاعتماد سالفة الإشارة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه بما ورد بهذا السبب على غير أساس .
الموجز: تسلم البنك المطعون ضده الكمبيالات ضمانا للتسهيلات الائتمانية . خلو عقد التسهيل من مسئولية البنك عن عدم تحصيلها أو وجوب اتخاذ إجراءات بعينها حال ارتدادها مع النص على حجية كشوف الحساب على الطاعنة . مؤداه . افتراض علمها بالعمليات الثابتة بها ومنها تحصيل الفهرس الموضوعى السندات . قعودها عن طلب استرداد الكمبيالات المرتدة لإثبات رفض البنكين المطعون ضدهما هذا الطلب . أثره . عجزها عن إثبات الخطأ الموجب لمسئوليتهما .
(الطعون أرقام 10971 لسنة 80، 11163، 12078، 12367 لسنة 82 ق – جلسة 6/5/2015)
القاعدة: إذ كان البين من الأوراق وعقد الاعتماد المؤرخ 22/12/1996 أن البنك المطعون ضده الأول تسلم هذه الكمبيالات المرتدة – بدون تحصيل – لضمان الدين الناتج عن التسهيالت الائتمانية موضوع هذا العقد الذي خلا من أى مسئولية على البنك عن عدم تحصيلها كما لم يوجب عليه اتخاذ إجراءات بعينها فى حالة ارتدادها دون تحصيل كما نص على حجية كشوف حساب البنك على الشركة الطاعنة التى يفترض أن تكون على علم تام بجميع العمليات الثابتة بها ومنها ما تم بشأن تحصيل تلك السندات مما كان يتوجب عليها المبادرة بطلب استلام المرتد منها دون تحصيل وإذ لم يثبت أنها تقدمت بمثل هذا الطلب وأن أي ا من البنكين المطعون ضدهما رفض اجابتها إليه فإنها تكون عجزت عن إثبات الخطأ الموجب للمسئولية فى حقهما وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض طلبها باسترداد قيمة السندات التى لم يتم تحصيلها والتعويض عن الأضرار التى لحقت بها من جراء ذلك فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
" أثر تعجيل قيمة الورقة التجارية المسلمة للتحصيل " الموجز : وفاء البنك إلى عميله بقيمة الشيك الذى وكل في تحصيله . شرطه . تمام تحصيله .
عدم تحققه . الزمه . رد الشيك للعميل حتى يتمكن من الرجوع على ساحبه . تعجيل البنك قيمة الشيك في صورة قرض بضمان قيمة هذا الشيك . مؤداه . للبنك إجراء قيد بقيمته في حساب مقدمه والتصرف فيه . استمرار ملكية العميل للشيك . أثره . إذا لم تدفع قيمته حل أجل القرض وأجرى البنك قيداً عكسياً في حساب العميل .
( الطعن رقم 210 لسنة 68 ق – جلسة 27/6/2006 – س 57 ص 623 )
القاعدة : الأصل أن البنك الوكيل لا يدفع إلى عميله الموكل قيمة الشيك الذى وكله في تحصيله إلا عندما يُحصل قيمته فيظل هذا الشيك على ملك العميل حتى يتم التحصيل فإن لم تحصل القيمة رد إليه الشيك بوصفه مالكاً له حتى يكون له الرجوع على ساحبه الفهرس الموضوعى إلا أن البنك الوكيل قد يبادر من تلقاء ذاته أو بناء على طلب عميله إلى التعجيل بصرف قيمته فيقدم للأخير قرضاً على الحساب – يفتح له به اعتماداً – بضمان قيمة الشيك ويقيد قيمته في حسابه فيكون له حق التصرف فيه إلا أن الشيك يظل في هاتين الصورتين ملكاً للعميل وعليه مخاطره فإذا لم تدفع قيمته حل أجل القرض وأجرى البنك قيداً عكسياً بالقيمة في حساب العميل بشرط أن يرد الشيك إليه .
الموجز : رجوع البنك على الطاعنة بسبب عدم تحصيل شيكين قدمتهما إليه للتحصيل . شرطه . إما أن يردهما إليها أو أن يحبسهما لديه حتى يستوفى القيمة منها . عدم تحقق أىً من الحالتين . أثره .
رفض دعواه بإلزام الطاعنة بأداء ما قضى به عليه في الدعوى الأصلية .
( الطعن رقم 210 لسنة 68 ق – جلسة 27/6/2006 – س 57 ص 623 )
القاعدة : إذ كان مناط رجوع البنك الوكيل (المطعون ضده الثانى) على العميل الموكل (الطاعنة) بقيمة الشيكين إثر عدم تحصيلهما أن يردهما إلى الأخيرة باعتبارها مالكة لهما أو يجرى حبس لهما لديه حتى يستوفى هذه القيمة منها لما يمثله توقيع الساحب غير المنكور عليهما من حجية في مواجهته تجيز للطاعنة مقاضاته بموجبه ، وإذ خلت الأوراق من تحقق أى من هاتين الحالتين فإنه يتعين رفض دعوى المطعون ضده الثانى بإلزام الطاعنة بأداء ما قضى به في الدعوى الأصلية .
" أثر قيد الورقة التجارية فى الحساب الجارى "
الموجز: الدين الثابت بورقة تجارية . قيد قيمته في الجانب الدائن من الحساب الجارى للعميل . يعد قيداً مؤقتاً بشرط الوفاء به . دخول القيمة في الحساب الجارى واندماجها فيه . حصوله من تاريخ الوفاء لا من تاريخ القيد . جواز مطالبة العميل بقيمة الورقة في ميعاد استحقاقها .
( الطعن رقم 8019 لسنة 78 ق – جلسة 26/11/2015 )
القاعدة: المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أنه متى كان المدفوع فى الحساب الجارى ديناً ثابتاً بورقة تجارية حررها العميل لصالح الجهة المفتوح لديها الحساب ، فإن مجرد قيد قيمتها فى الجانب الدائن من الحساب لا يمنع من مطالبة العميل بقيمتها فى ميعاد الاستحقاق ، وليس له أن يحتج بدخول الورقة فى الحساب الجارى واندماجها فيه بحيث لا يجوز فصلها عنه والمطالبة بها على استقلال طالما أنه لم يوف بقيمتها بالفعل إذ من تاريخ هذا الوفاء وحده يعتبر المدفوع قد دخل الحساب الجارى واندمج فيه بغض النظر عن تاريخ قيده ، إذ يعتبر القيد فى هذه الحالة قيداً مؤقتاً بشرط الوفاء.
" المقاصة القانونية والقضائية "
الموجز: المقاصة القانونية والقضائية. ماهيتها . انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء . اعتبارها حق المدين . لازمه . أن يكون كل من طرفيها مدينا للآخر ودائناً له . مقتضاه . وجود التزامين متماثلين فى المحل خاليين من النزاع ومعلومى المقدار . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
"مثال بشأن رفض إجراء المقاصة القانونية بين قيمة الأوراق التجارية المظهرة للمصرف المطعون ضده والتى لم يتم تحصيلها والبضائع المرهونة حيازياً لصالحه" .
( الطعن رقم 8019 لسنة 78 ق – جلسة 26/11/2015 )
القاعدة: وإن كانت كل من المقاصة القانونية والقضائية تستلزم أن يكون الدينان محل المقاصة متقابلين بمعنى أن يكون كل من طرفى المقاصة مديناً للآخر ودائناً له فى آن معاً وأن يكون الدينان متماثلين بمعنى أن يكون محل الدينين نقوداً أو أشياء مثلية من نوع واحد ودرجة واحدة من الجودة علاوة على أن يكون كلا الدينين مستحق الأداء إلا أن المقاصة القانونية تستلزم علاوة على ذلك أن يكون كلا الدينين خالياً من النزاع ومعلوم المقدار . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض إجراء المقاصة القانونية بالنسبة لقيمة الأوراق التجارية المظهرة من الطاعن للمصرف المطعون ضده والتى لم يتم تحصيلها والبضائع المرهونة حيازياً لصالح المصرف تأسيساً على عدم توافر شرط استحقاق الأداء بالنسبة للأوراق التجارية المشار إليها نظراً لعدم تحصيل قيمتها وارتيييدت دون وفيييييييياء بما لا تشكل معه ديناً مستحق الأداء للطاعن وتأسيساً أيضاً على الفهرس الموضوعى عدم توافر شرط التماثل بالنسبة للبضائع المرهونة لصالح المصرف إذ لم يتم بيعها وحصول المصرف على قيمتها نقوداً تماثل النقود محل المديونية المستحقة للمصرف وهو من الحكم استخالص سائغ ويكفى لحمل قضائه برفض إجراء المقاصة القانونية ويتجلى معه عدم جواز إجراء المقاصة القضائية بدورها والتى باتت غير جائزة كذلك على أثر تخلف الشروط المار ذكرها وذلك لكون الدينين غير متقابلين وغير متماثلين فضلاً عن كون الدين المطالب إعمال المقاصة القضائية بشأنه أيضاً غير مستحق الأداء سواء بالنسبة للبضاعة المرهونة لدى المصرف المطعون ضده وكذلك الأوراق المظهرة له للتحصيل ولم يتم تحصيلها ولا عبرة بقول الطاعن إنها قد ظهرت للمصرف تظهيراً ناقلاً للملكية إذ لم يقدم دليلاً على صحة دفاعه فى هذا الشأن وإذ كانت الشرائط المتقدمة واجبة المراعاة حتى بالنسبة للمقاصة القضائية – على ما سلف ذكره – فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر فيما انتهى إليه من نتيجة صحيحة.
" أوراق المجاملة "
الموجز : ثبوت قيد البنك مصاريف رد الأوراق التجارية تحت بند مصروفات بالجانب المدين بكشف حساب الشركة المدعية دون تخفيض مديونيتها لديه بقيمة الأوراق التجارية المسلمة إليه. مؤداه .
عدم تحصيله لقيمتها . موجبه . وقوف الشركة على مبررات عدم الخصم . اعتبارها أوراق مجاملة لا تمثل مديونية حقيقية .
( الطعنان رقما 6127، 6295 لسنة 84 ق – جلسة 15/11/2017)
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية وإن نازعت فى الخطاب المرسل إليها بتاريخ 17/6/1999 بشأن الأوراق التجارية المرتدة إلا أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب من هذه المحكمة أن البنك المدعى عليه كان يقيد مصاريف رد الأوراق التجارية تحت بند مصروفات بالجانب المدين بكشف الحساب والذى يفصح عن الموقف المالى للشركة ودون أن يضمنه ما يفيد تخفيض مديونية الشركة بقيمة الأوراق التجارية المسلمة إليه مما يشير إلى عدم تحصيله لقيمتها بما كان يجب على الشركة الوقوف على مبررات عدم الخصم الأمر الذى تساير معه المحكمة الخبير المنتدب فى أنها أوراق مجاملة وأنها الفهرس الموضوعى وإن كانت فى حيازة الخصم المتدخل – بنك … – إلا أنها لا تمثل مديونية حقيقية لعدم وجود مقابل وفاء لها سيما وأن لجنة الخبراء المنتدبة قد انتهت إلى أن البنك المدعى عليه قد اتبع الأعراف المصرفية فيما يتعلق بالأوراق المرتدة من ناحية تقديمها للوفاء للبنوك المسحوبة عليها فى تاريخ استحقاقه .
" تقادم مسئولية البنك عن تحصيل الأوراق التجارية (تقادم طويل) " الموجز : دعوى التعويض لإخلال البنك بالتزاماته وإهماله فى تحصيل الأوراق التجارية المقدمة ضماناً لعقد التسهيل المبرم مع الطاعن . عدم سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 مدنى عليها . مؤداه . سريان المادة 374 مدني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر .
خطأ ومخالفة للقانون .
( الطعن رقم 6170 لسنة 83 ق – جلسة 9/1/2018 )
القاعدة : إذ الثابت أن العلاقة بين المطعون ضده والطاعن هى علاقة عقدية تحكمها عقود التسهيلات الائتمانية المبرمة بينهما والتى قدمت الأوراق التجارية تأمينًا للمديونية الناتجة عنها أو سدادًا لها، فإنها لا تخضع للتقادم المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى والخاصة بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، وإنما تخضع للتقادم الطويل المقرر بنص المادة 374 من القانون المدنى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم استنادًا إلى ما تقرره المادة 172/1 من القانون المدنى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
تداول الأوراق التجارية :
الموجز : الدائن الأصلى ( المستفيد ) قد يحتفظ بالسند ( الورقة التجارية ) حتى حلول ميعاد استحقاقه أو قد يطلقه في التداول . صوره . خصمه لدى أحد البنوك نظير التعجيل بالوفاء بقيمته أو بنقل ملكيته للغير أو رهنه له لضمان دين عليه .
( الطعن رقم 983 لسنة 71 ق – جلسة 9/6/2009 – س 60 ص 700 )
القاعدة : الدائن الأصلى – المستفيد – قد يحتفظ بالسند حتى حلول ميعاد الاستحقاق فيعد حامله الوحيد ، وقد يطلقه في التداول بأن يتنازل عن الحق الثابت فيه للغير مقابل قبض قيمته وغالباً ما يقع هذا التنازل للبنوك بغرض التحصيل ، وهو ما يطلق عليه بعملية الخصم التى يستفيد منها البنك من اقتطاع نسبة معينة من قيمة السند نظير التعجيل بالوفاء بقيمته قبل حلول أجل الاستحقاق ، كما يكون للمستفيد كذلك نقل ملكية السند للغير أو رهنه له لضمان دين عليه .
" التظهير الناقل للملكية والتظهير التوكيلى "
الموجز: التظهير الناقل للملكية . شرطه . استيفاء بياناته الشكلية والموضوعية . مؤداه . تنازل الدائن المظهر عن الحق الثابت بالسند للمظهر إليه . أثره . تطهير الورقة التجارية من الدفوع التى يمكن الاحتجاج بها قبل الدائن . التظهير التوكيلى . ماهيته . مؤداه . أحقية المدين الأصلى وضامنه فى الاحتجاج قبل المظهر إليه بكافة الدفوع التى يحق التمسك بها فى مواجهة المظهر . م 391 ق 17 لسنة 1999 .
(الطعن رقم 11157 لسنة 79 ق – جلسة 11/2/2016 )
القاعدة: المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن التظهير الناقل للملكية وفقاً للضوابط التى وضعتها المادة 391 والمواد التالية من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 مشروط بأن يكون قد استوفى بياناته الشكلية والموضوعية وبمقتضاه يتنازل الدائن المظهر عن حقه الثابت فى السند للمظهر إليه وبالتالى فهو يطهر الورقة التجارية من كافة الدفوع التى يمكن الاحتجاج بها قبل الدائن أما التظهير التوكيلى أو المعيب الذى يأخذ حكمه فلا يقصد المظهر منه نقل الحق الثابت بالسند إلى المظهر إليه وإنما مقصده منه مجرد توكيله فى تحصيل المبلغ الثابت به لحسابه وأن يقوم بالإجراءات الالزمة لتحصيل قيمته فى ميعاد استحقاقه وإقامة الدعوى على المدين الأصلى إذا اقتضى الأمر ذلك والمظهر إليه يقوم بتلك الإجراءات لا لحساب نفسه وإنما لحساب المظهر باعتباره وكيلاً عنه وبالتالى فإنه يحق للمدين الأصلى وضامنه الاحتجاج قبله بكافة الدفوع التى يحق له التمسك بها فى مواجهة الدائن المظهر .
" التظهير التأمينى "
الموجز: التظهير التأمينى لا ينقل الحق الثابت فى الورقة المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل الحق للمظهر الراهن . اعتباره بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة فى حكم التظهير الناقل للملكية . أثره .
تطهير الورقة من الدفوع وللمظهر إليه استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الورقة . علة ذلك .(2) ( الطعن رقم 6006 لسنة 78 ق – جلسة 11/5/2017 )
( الطعن رقم 2618 لسنة 77 ق – جلسة 8/4/ 2014 )
( الطعن رقم 4884 لسنة 73 ق – جلسة 16/4/2014 )
(الطعن رقم 17 لسنة 76 ق ـــــــ جلسة 22/4/2013 )
( الطعن رقم 38 لسنة 67 ق ـ جلسة 10/3/2013 )
القاعدة: المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن التظهير التأمينى للورقة التجارية أو التظهير للضمان وإن كان لا ينقل الحق الثابت فى الورقة إلى المظهر إليه ، إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى فى حكم التظهير الناقل للملكية ، فيجيز للمظهر إليه استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الورقة، وتتطهر به من الدفوع بحيث لا يجوز لهذا المدين التمسك فى مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التى يستطيع التمسك بها قبل المظهر ، ويكون للمظهر إليه حسن النية مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية رضاءً أو قضاءً، ذلك أن الدائن المرتهن يلتزم قانوناً بالمحافظة على الورقة المرهونة واتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة لتحصيل قيمتها فى الميعاد .
الموجز : التظهير التأميني . ماهيته . م 76 ق التجارة السابق . اعتباره بالنسبة للمدين الأصلي في الورقة في حكم التظهير الناقل للملكية . أثره . تطهير الورقة من الدفوع . للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة متى كان هذا التظهير صحيحاً مستوفياً للشرائط المقررة قانوناً .
( الطعن رقم 15456 لسنة 76 ق – جلسة 8/6/2015 )
(2) المبدأ ورد كذلك فى الطعون التالية :
الطعن رقم 5131 لسنة 74 ق ـ جلسة 13/12/2011 ، الطعن رقم 939 لسنة 74 ق ـ جلسة 11/1/2011 ، الطعن رقم 761 لسنة 74 ق ـ جلسة 14/12/2010 .
القاعدة : المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن التظهير التأمينى وفقاً لما تقضى به المادة 76 من قانون التجارة السابق – المنطبق على الواقعة – وإن كان لا ينقل الحق الثابت فى الورقة المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة فى حكم التظهير الناقل للملكية فتتطهر به الورقة من الدفوع ويكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية المرهونة رضاءً أو قضاءً بدعوى يقيمها باسمه متى كان هذا التظهير صحيحاً مستوفياً للشرائط المقررة قانوناً للتظهير الناقل للملكية .
الموجز: التظهير التأمينى . ماهيته . اعتباره بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة فى حكم التظهير الناقل للملكية . أثره . تطهير الورقة من الدفوع . للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة متى كان هذا التظهير صحيحاً مستوفياً للشرائط المقررة قانوناً باستثناء شرط وصول القيمة . علة ذلك .
( الطعن رقم 635 لسنة 69 ق – جلسة 9/6/2008 )
( الطعن رقم 946 لسنة 74 ق ـ جلسة 24/1/2011 )
( الطعن رقم 5268 لسنة 75 ق – جلسة 24/11/2011 )
القاعدة: المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن التظهير التأمينى ، وإن كان لا ينقل الحق الثابت فى الورقة المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن ، إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة فى حكم التظهير الناقل للملكية فتتطهر به الورقة من الدفوع ويكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية المرهونة رضاءً أو قضاءً متى كان التظهير صحيحاً مستوفياً للشرائط المقررة قانوناً للتظهير الناقل للملكية باستثناء شرط وصول القيمة فيستعاض عنه بأى عبارة تفيد أن الورقة التجارية قد سلمت إلى المظهر إليه على سبيل الرهن ، ذلك أن الدائن المرتهن يلتزم قانوناً قبل المظهر بالمحافظة على الورقة المرهونة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمتها فى ميعاد الاستحقاق .
الموجز : التظهير التأمينى . لا ينقل الحق الثابت فى الورقة التجارية إلى المظهر إليه بل يظل الحق للمظهر الراهن . التزام المظهر إليه . نطاقه . الالتزام بالمحافظة على الورقة المرهونة وتحصيل قيمتها وأن يستنزل منها دينه . مؤداه . التزامه باتخاذ الاجراءات الالزمة للحفاظ على الحق المثبت فى الورقة حال رفض المدين الوفاء بقيمتها .
( الطعن رقم 6203 لسنة 79 ق ـ جلسة 27/2/2018 )
القاعدة : المقرر – فى قضاء محكمة النقض – إنه ولئن كان التظهير التأمينى يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة التجارية فى حكم التظهير الناقل للملكية ويحدث أثره إلا أنه فى مواجهة المُظهر الراهن لا ينتقل الحق الثابت فى الورقة التجارية إلى المُظهر إليه المرتهن بل يظل هذا الحق للمُظهر الراهن للورقة، ولكن يلتزم المُظهر إليه بالمحافظة على الورقة المرهونة والحق الثابت فيها وتحصيل قيمتها فى ميعاد الاستحقاق ليستنزل منه دينه ويرد ما يتبقى منه لمدينه المُظهر، أما إذا رفض المدين الأصلى فى الورقة الوفاء بقيمتها تعين على المظُهر إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الحق المثبت فى الورقة وهو وشأنه بعد ذلك فى الرجوع على المدين الأصلى بقيمة الورقة أو الرجوع على المظهر الراهن بالدعوى الناشئة عن الدين والذى ظُهرت الورقة ضمانًا للوفاء به .
الموجز : التظهير التام والتظهير التأمينى الذى يعد فى حكم التظهير الناقل للملكية . أثره . نقل ملكية الحق الثابت فى الورقة للمظهر إليه وتطهيرها من الدفوع . للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية متى كان التظهير صحيحاً .
(الطعن 1921 لسنة 77 ق- جلسة 26/1/2014 )
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التظهير التام والتظهير التأمينى والذى يعد في حكم التظهير الناقل لملكية الحق الثابت في الورقة إلى المظهر إليه ، ويُطهرها من الدفوع بحيث لا يجوز للمدين الأصلى فيها التمسك في مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر ، ويكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية رضاءً أو قضاءً– متى كان هذا التظهير صحيحاً مستوفياً للشرائط المقررة قانوناً للتظهير الناقل للملكية .
تطهير الورقة التجارية من الدفوع :
الموجز : تطهير الورقة التجارية من الدفوع . أثر من آثار التظهير . استقلال الورقة التجارية به .
( الطعن رقم 4783 لسنة 79 ق – جلسة 15/11/2017)
(الطعن رقم 17 لسنة 76 ق ـــــــ جلسة 22/4/2013 )
القاعدة : إذ كانت قاعدة تطهير الورقة من الدفوع فى العلاقة بين المدين والحامل تعتبر أثراً من آثار التظهير التى تتفق وطبيعة الالتزام الصرفى وتستقل به الورقة التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف .
الموجز: قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب وقف الدعوى تعليقيا استناداً إلى تظهير سندات التداعى للبنك المطعون ضده تظهيراً تأمينياً . صحيح . علة ذلك .
(الطعن رقم 2882 لسنة 78 ق – جلسة 3/6/2015 )
القاعدة: إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه رفض طلب وقف الدعوى تعليقا على ما قرره من أن سندات التداعى مظهرة للبنك المطعون ضده تظهيراً تأمينياً وأن ذلك يطهرها من كافة الدفوع المبنية على العلاقات الشخصية بين المدين والمظهر وينقل كافة الحقوق للحامل حسن النية وأن الطاعنة ملتزمة بسداد قيمتها للبنك المطعون ضده وكانت الطاعنة لم تودع رفقة صحيفة طعنها ما يناهض أو ينفى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فإن تعييبه فيما تستقل محكمة الموضوع بتقدير مبرراته يكون غير مقبول .
الموجز: التظهير التوكيلى . أثره . عدم تطهير الورقة من الدفوع . مؤداه . جواز التمسك قبل المظهر اليه بكافة الدفوع .
( الطعن رقم 5275 لسنة 72 ق – جلسة 27/6/2013 )
(الطعن رقم 11485 لسنة 78 ق – جلسة 9/2/2010)
( الطعن رقم 10227 لسنة 77 ق – جلسة 1/7/2008 – س 59 ص 768 )
( الطعن رقم 2459 لسنة 76 ق ـ جلسة 22/3/2007 )
القاعدة: التظهيير التوكيلى لا يطهر الورقة من الدفوع فيجوز للمدين الأصلى فيها التمسك فى مواجهة المظهر إليه الوكيل بكافة الدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر.
الموجز: تظهير الكمبيالات تظهيراً ناقلاً للملكية . أثره . تطهير الورقة التجارية من كافة الدفوع .
المادتان 378 ، 397 ق التجارة 17 لسنة 1999 .
( الطعن رقم 889 لسنة 72 ق – جلسة 23/5/0520 – س 56 ص 531 )
القاعدة: إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أعمل أحكام المادتين 837، 397 من قانون التجارة الجديد على واقع الدعوى وانتهى بأسباب صحيحة إلى أن تظهير الكمبيالات سند الدين هو تظهير ناقل للملكية ومن ثم فهو يطهر الورقة التجارية هذه من كافة الدفوع التى أثارها الطاعن ويضحى النعى في هذا الشق على غير أساس.
الموجز : تمسك الطاعن بأحقيته في الاحتجاج بسداده قيمة الشيكات في مواجهة المظهر إليه استناداً إلى أنها ظهرت إليه تظهيرًا توكيليَا . دفاع جوهرى . اطراحه من الحكم المطعون فيه واستناده في قضائه إلى أن هذا التظهير ناقل للملكية . خطأ .
( الطعن رقم 10227 لسنة 77 ق – جلسة 1/7/2008 – س 59 ص 768 )
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه سدد قيمة شيكات التداعى إلى المظهر (المطعون ضدها الثانية) وبأحقيته في الاحتجاج بهذا السداد في مواجهة المظهر إليه (المطعون ضده الأول) لكون هذا التظهير هو تظهير توكيلى بغرض التحصيل بما لا يطهر هذه الشيكات من الدفع بسبق سداد قيمتها إلى المستفيد (المظهر لها) البنك المطعون ضده الأول ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برفض هذا الدفاع على أن تظهير شيكات التداعى هو تظهير ناقل للملكية ، يطهرها من الدفع بسداد قيمتها للمستفيد منها ، ودون أن يُعنى بالاطلاع على الغاية والغرض من تظهيرها والتى ورد بكل منها عبارة التظهير الآتية "ستقيد القيمة الفهرس الموضوعى لحساب المستفيد (المطعون ضدها الثانية) طرفنا بعد التحصيل" ، ولم يعمل أثرها تحقيقاً لدفاع الطاعن مخالفاً للثابت بها رغم كونه دفاعًا جوهريًا من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً.
الموجز : تظهير الشيك للتحصيل . أثره . لا يطهره من الدفوع ومنها سداد قيمته .
( الطعن رقم 27102 لسنة 77 ق – جلسة 1/7/2008 – س 59 ص 768 )
القاعدة : إذ كان الحكم المستأنف لم يفطن إلى دفاع المستأنف بأن تظهير الشيكات محل النزاع إنما كان للتحصيل بما لا يطهرها من الدفوع ومنها سداد قيمتها للمستفيد المظهر لها للبنك المستأنف عليه الأول وكان المستفيد (الشركة المستأنف عليها الثانية) لا تمارى في وفاء المستأنف لها بقيمة هذه الشيكات ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى الأصلية والطلب العارض .
الموجز : تمسك الطاعن بأحقيته في الاحتجاج بسداده قيمة الشيكات في مواجهة المظهر إليه استناداً إلى أنها ظهرت إليه تظهيرًا توكيليَا . دفاع جوهرى . اطراحه من الحكم المطعون فيه واستناده في قضائه إلى أن هذا التظهير ناقل للملكية . خطأ .
( الطعن رقم 10227 لسنة 77 ق – جلسة 1/7/2008 – س 59 ص 768 )
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه سدد قيمة شيكات التداعى إلى المظهر (المطعون ضدها الثانية) وبأحقيته في الاحتجاج بهذا السداد في مواجهة المظهر إليه (المطعون ضده الأول) لكون هذا التظهير هو تظهير توكيلى بغرض التحصيل بما لا يطهر هذه الشيكات من الدفع بسبق سداد قيمتها إلى المستفيد (المظهر لها) البنك المطعون ضده الأول ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برفض هذا الدفاع على أن تظهير شيكات التداعى هو تظهير ناقل للملكية ، يطهرها من الدفع بسداد قيمتها للمستفيد منها ، ودون أن يُعنى بالاطلاع على الغاية والغرض من تظهيرها والتى ورد بكل منها عبارة التظهير الآتية "ستقيد القيمة الفهرس الموضوعى لحساب المستفيد (المطعون ضدها الثانية) طرفنا بعد التحصيل" ، ولم يعمل أثرها تحقيقاً لدفاع الطاعن مخالفاً للثابت بها رغم كونه دفاعًا جوهريًا من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً.
" قرينة حسن نية الحامل المظهر إليه "
الموجز: تلقى الورقة التجارية بمقتضى تظهير ناقل للملكية قرينة على حسن نية حاملها . للمدين نفى هذه القرينة بالدليل العكسى . علم الحامل وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر. كفايته العتباره سيئ النية .
( الطعن رقم 4488 لسنة 73 ق – جلسة 16/4/2014 )
( الطعن رقم 1315 لسنة 74 ق ـ جلسة 13/12/2011 )
( الطعن رقم 176 لسنة 74 ق ـ جلسة 14/12/2010 )
( الطعن رقم 635 لسنة 69 ق – جلسة 9/6/2008 )
القاعدة: حسن النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية أو تظهير تأمينى وعلى المدين إذا ادعى سوء نية هذا الحامل عبء إثبات نفى هذه القرينة بالدليل العكسى بإثبات علم الأخير وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن تصديق البنك المطعون ضده على توقيع المظهر على المخالصة قد تم فى تاريخ لاحق على تاريخ تظهير السندات موضوع النزاع لا يصلح دليلاً على سوء نية المطعون ضده وكان هذا الاستخلاص سائغاً فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
وإذ كانت السندات الإذنية موضوع النزاع مظهرة تظهيراً تأمينياً للبنك المطعون ضده فإن ما رتبه الحكم المطعون فيه على هذا التظهير من تطهير الدفوع ومنها انقضاء الالتزام بالوفاء بالدين للدائن الأصلى ي المظهري يكون صحيحاً فى القانون ومن ثم لا عليه إن رفض وقف الدعوى حتى يفصل فى الدعوى التى أقامها الطاعن على الأخير ببراءة ذمته من الدين موضوع السندات محل النزاع.
الموجز : حسن النية مفترض في الحامل الذي يتلقى الورقة بمقتضى التظهير الناقل للملكية أو التظهير التأميني . نقض هذه القرينة . وقوعه على عاتق المدين بإثبات علم الحامل وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر .
( الطعن رقم 15456 لسنة 76 ق – جلسة 8/6/2015 )
القاعدة : حسن النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية وعلى المدين إذا ادعى سوء نية هذا الحامل عبء نقض هذه القرينة بالدليل العكسى بإثبات علم الأخير وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر .
الموجز : تلقى الورقة التجارية بمقتضى تظهير ناقل للملكية قرينة على حسن نية حاملها . للمدين نفى هذه القرينة . علم المظهر إليه وقت التظهير بدفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر. عدم كفايته العتباره سيئ النية . وجوب إثبات قصده حرمان المدين من التمسك بهذا الدفع إضرارا به . تقدير سوء النية العبرة فيه بوقت التظهير .
( الطعن رقم 4884 لسنة 73 ق – جلسة 16/4/2014 )
( الطعن رقم 2618 لسنة 77 ق – جلسة 8/4/ 2014 )
القاعدة : حسن النية فى المظهر إليه مفترض ، وعلى المدين إذا ادعى سوء نيته عبء إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ولا يكفى لاعتبار المظهر إليه سيئ النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بالدفع الذى يستطيع المدين توجيهه للمظهر وقصده حرمانه من التمسك بهذا الدفع إضراراً به والعبرة فى تقدير سوء النية وقصد الإضرار بالمدين بوقت التظهير بحيث لا يعتد بما يطرأ على نية المظهر إليه من تغير بعد ذلك .
الموجز : تمسك الطاعن بسوء نية الشركة المطعون ضدها وقت تظهير السندات مدللاً على ذلك بالسجل التجارى للشركتين المظهرة والمظهر إليها أنهما ضمن شركات واحدة و يحملان ذات العلامة التجارية . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة استناداً إلى أسباب لا الفهرس الموضوعى تصلح رداً على هذا الدفاع واطراحه المستندات المقدمة من الطاعن بما لها من دلالة . قصور وإخلال بحق الدفاع ومخالفة للثابت بالأوراق .
( الطعن رقم 2618 لسنة 77 ق – جلسة 8/4/ 2014 )
القاعدة : إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله سوء نية الشركة المطعون ضدها وقت تظهير السندات إضراراً به ودلل على ذلك بالمستندات خاصة السجل التجارى للشركتين المظهرة والمظهر إليها والذى يثبت أن كلتيهما ضمن شركات … وتحملان ذات العلامة التجارية وممثليهما عضوا مجلس إدارة بذات الشركة وأن تقديمه لسند التخالص مفاده انقضاء الالتزام بالإبراء فى مواجهة ممثل الشركة المطعون ضدها والذى هو عضو بمجلس إدارة الشركة المصدرة للمخالصة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر العلاقة بين المظهر إليها ومحررة السندات الإذنية ويوفيها حقها من البحث والتمحيص كما لم يعول على دفاعه المؤيد بالمستندات بسوء نية المطعون ضدها وقت التظهير إضراراً به وهو دفاع قد يتغير به -إن صح- وجه الرأى فى الدعوى ، مما يصمه بعوار القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت فى الأوراق .
الموجز : التزام الدائن المرتهن في التظهير التأمينى بالمحافظة على الورقة المرهونة وتحصيل قيمتها في ميعاد الاستحقاق . م 80 ق التجارة الملغى . ليس للمدين الاحتجاج عليه بالدفوع التى يجوز له الاحتجاج بها على الدائن الأصلى أو المظهرين السابقين . شرطه . حسن نية الدائن المرتهن وقت التظهير . إقامة المدين الدليل على عدم توفر هذا الشرط . يبيح له مخالفة هذا الوضع .
( الطعن رقم 983 لسنة 71 ق – جلسة 9/6/2009 – س 60 ص 700 )
القاعدة : مؤدى النص في المادة 80 من قانون التجارة الملغى – المنطبق على الواقع في الدعوى – أن الدائن المرتهن يلتزم قانوناً قبل الراهن بالمحافظة على الشىء المرهون وتحصيل قيمة الورقة في ميعاد استحقاقها ويعتبر التظهير التأمينى في حكم التظهير الفهرس الموضوعى الناقل للملكية بشأن تطهير الورقة من الدفوع فلا يكون للمدين الاحتجاج على الدائن المرتهن حسن النية بالدفوع التى يجوز له الاحتجاج بها على الدائن الأصلى أو المظهرين السابقين بما في ذلك الدفع بانقضاء الالتزام أو انعدام سببه ، ولا يستطيع المدين مخالفة هذا الوضع والاحتجاج بالدفوع قبل الدائن المرتهن إلا إذا أقام هو الدليل على أن الدائن المرتهن لم يكن حسن النية وقت التظهير .
الموجز : إحداث تغيير في الالتزام الثابت في السند ( الورقة التجارية ) . يوجب على الدائن المرتهن التقيد بدلالته . شرطه . أن يكون هذا التغيير واضحا لا لبس فيه . مخالفته ذلك . أثره . اعتباره سئ النية .
( الطعن رقم 983 لسنة 71 ق – جلسة 9/6/2009 – س 60 ص 700 )
القاعدة : إذ كان ما يلحق بالسند من تعديل على البيانات الأصلية الواردة به أو أية كتابة أخرى أو خاتم يتضمن بيانات معينة تضاف إليه وتكون من شأنها إحداث تغيير في الالتزام الثابت في السند ، وكانت هذه التعبيرات واضحة لا لبس فيها فإنه يتعين على الدائن المرتهن التقيد بدلالتها وإلا عُد سيىء النية.
الموجز : تمسك الطاعن ( المدين ) في دفاعه بعدم أحقية البنك المطعون ضده الأول ( مظهر إليه) في مطالبته بقيمة سندات التداعى لتخالصه عنها مع المطعون ضدها الثانية ( دائن مظهر) . عدم تعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذا الدفع وإقساطه حقه من البحث والتمحيص لإعمال الأثر المترتب على تظهير هذه السندات بغرض التحصيل وهو ما لا يطهرها من الدفوع . قصور .
( الطعن رقم 983 لسنة 71 ق – جلسة 9/6/2009 – س 60 ص 700 )
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بمحضر جلسة 8 نوفمبر سنة 2001 أمام محكمة الاستئناف بأن المستفيد من السندات محل النزاع قد ظهرها للبنك المطعون ضده الأول بغرض التحصيل لا بغرض الرهن مما يحق له التمسك قبله بكافة الدفوع التى يجوز له الاحتجاج بها على الدائن الأصلى ومنها انقضاء الالتزام الثابت الفهرس الموضوعى بهذه السندات ، وكان البين من الاطلاع عليها أن الدائن الأصلى ظهرها إلى بنك …..
برسم التحصيل الأمر الذى دعا هذا البنك إلى ختم جميع السندات بخاتم جاء به العبارة الآتية " كمبيالات برسم التحصيل " إلا أن المستفيد أعاد تظهيره لذات البنك ( الفرع الرئيسى ) تظهيراً بغرض الرهن ، ثم قام الأخير بتظهيره للبنك المطعون ضده الأول الذى أقام الدعوى ابتداءً ، وكان ما لحق هذه السندات من تغيير على النحو سالف البيان من شأنه إحداث تعديل في وصف التظهير من تظهير للتحصيل إلى تظهير بغرض الرهن وهو أمر ظاهر وواضح ليس من شأنه أن يلتبس مفهومه ودلالته وأثره على حقوق الأخير في السندات محل النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لدلالة هذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص لإعمال أثره فإنه يكون معيباً .
الموجز : ثبوت سوء نية الدائن المرتهن . لا يطهر السندات محل الرهن من الدفوع . أثره . للمدين أن يحتج في مواجهته بانقضاء الالتزام الوارد بها .
( الطعن رقم 983 لسنة 71 ق – جلسة 9/6/2009 – س 60 ص 700 )
القاعدة : إذ كان الحكم المستأنف لم يفطن إلى حقيقة دفاع المستأنف في الاستئناف رقم … لسنة 117 ق القاهرة الذى من شأنه ثبوت سوء نية المستأنف عليه الأول – كدائن مرتهن – على نحو يحق للمستأنف أن يحتج في مواجهته بانقضاء الالتزام الوارد بالسندات محل المطالبة ، بما لا يطهرها من الدفوع ومنها التخالص عن قيمتها ، وكانت المستفيدة " الشركة المتدخلة " قد أقرت بهذا التخالص ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى .
الموجز : التزام الدائن المرتهن في التظهير التأمينى بالمحافظة على الورقة المرهونة وتحصيل قيمتها في ميعاد الاستحقاق . م 80 ق التجارة الملغى(3) . ليس للمدين الاحتجاج عليه بالدفوع التى يجوز له الاحتجاج بها على الدائن الأصلى أو المظهرين السابقين . شرطه . حسن نية الدائن المرتهن وقت التظهير . إقامة المدين الدليل على عدم توفر هذا الشرط . يبيح له مخالفة هذا الوضع .
( الطعن رقم 983 لسنة 71 ق – جلسة 9/6/2009 – س 60 ص 700 )
(3) تقابل المادة 399 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
القاعدة : مؤدى النص في المادة 80 من قانون التجارة الملغى – المنطبق على الواقع في الدعوى – أن الدائن المرتهن يلتزم قانوناً قبل الراهن بالمحافظة على الشىء المرهون وتحصيل قيمة الورقة في ميعاد استحقاقها ويعتبر التظهير التأمينى في حكم التظهير الناقل للملكية بشأن تطهير الورقة من الدفوع فلا يكون للمدين الاحتجاج على الدائن المرتهن حسن النية بالدفوع التى يجوز له الاحتجاج بها على الدائن الأصلى أو المظهرين السابقين بما في ذلك الدفع بانقضاء الالتزام أو انعدام سببه ، ولا يستطيع المدين مخالفة هذا الوضع والاحتجاج بالدفوع قبل الدائن المرتهن إلا إذا أقام هو الدليل على أن الدائن المرتهن لم يكن حسن النية وقت التظهير .
" خضوع التظهير لأحكام القانون السارى فى تاريخ تحريره " الموجز : استلام البنك المطعون ضده السندات من المظهر قبل سريان قانون التجارة الجديد . مفاده . تظهيرها تم في ظل قانون التجارة القديم . مؤداه . خضوعها لأحكامه . عدم اشتمال بيانات تظهير السندات الإذنية على تاريخ التظهير . أثرة . تظهير توكيلى غير ناقل للملكية . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار التظهير ناقلاً للملكية دون بحث دفاع الطاعنة بوفائها بقيمة السندات .
خطأ .
( الطعن رقم 5991 لسنة 74 ق- جلسة 18/6/2014 )
القاعدة : إذ كان الثابت من صورة حافظة الكمبيالات المقدمة أمام محكمة ثانى درجة من المظهر المستفيد فى السندات الإذنية موضوع الدعوى والمرفقة بملف الطعن والتى بموجبها تسلم البنك المطعون ضده السندات من المظهر ليتولى تحصيلها عند الاستحقاق أن التسليم تم بتاريخ 28/7/1998 وبما مفاده أن تظهير تلك السندات جرى فى ظل قانون التجارة القديم فيخضع لأحكامه وإذ خلت السندات الإذنية من ذكر تاريخ تظهيرها إلى البنك فإن التظهير يعتبر معيباً ويصير تظهيراً توكيلياً يكون معه البنك المطعون ضده مجرد وكيل عن المظهر فى تحصيل قيمة السندات لحسابة ولا يكون للتظهير من أثر فى تطهير الورقة من الدفوع فى العلاقة بين الطاعنة كمدين أصلى وبين البنك باعتباره الحامل غير المباشر ، وإذ تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بوفائها بقيمة الفهرس الموضوعى السندات إلى دائنها المستفيد فى الورقة الذى صادقها على ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهرى وذهب فى قضائه إلى أن التظهير الوارد بالسندات هو تظهير ناقل للملكية ولم يلتفت لحكم القانون فى التظهير المعيب وتحجب بذلك عن بحث حصول الوفاء فإنه يكون معيباً بالقصور الذى جره إلى مخالفة القانون.
مناط الاحتجاج بالورقة التجارية على الشركة
الموجز: النص فى عقد تعديل شركة التوصية البسيطة على أن حق التوقيع والإدارة للشركاء المتضامنين مجتمعين . قيام الشريك الموصى بالتوقيع على الشيكات محل المطالبة منفرداً وخلو الأوراق من مسوغ للخروج على شرط الإجماع وتوافر علم المستفيد من الشيكات بتجاوزه حدود اختصاصه . مؤداه . عدم سريان التصرف فى حق الشركة . أثره . انتفاء مسئولية الطاعن كشريك متضامن فى أمواله الخاصة عن قيمة الشيكات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
(الطعن رقم 1864 لسنة 77 ق – جلسة 1/7/2015 )
القاعدة: إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن والمطعون ضدهما الثانى عن نفسه والثالثة شركاء متضامنين فى شركة توصية بسيطة مع شريك أخر موصى – المطعون ضده الثانى بصفته – وقد نص عقد تعديل تلك الشركة المؤرخ فى 14/10/1994 على أن يكون حق التوقيع والإدارة للشركاء المتضامنين مجتمعين وقد قام المطعون ضده الثانى عن نفسه بالتوقيع على الشيكات محل المطالبة – منفرداً – متجاوزاً بذلك حدود اختصاصاته بعدم حصوله على توقيع باقى الشركاء المتضامنين أو عدم معارضتهم لتوقيعه عليها – منفرداً – وكانت الأوراق قد خلت من المسوغ الذى يخول للمطعون ضده سالف الذكر الخروج على اتفاق الشركاء بأن يكون حق التوقيع والإدارة للشركاء المتضامنين مجتمعين وقد ثبت علم المطعون ضده الأول المستفيد من هذه الشيكات بتجاوز المطعون ضده الثانى حدود اختصاصه باعتباره وكيلاً عن المطعون ضده الثانى ومنوطاً به اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنشر تعديل عقد الشركة سالف الذكر ومن ثم فإن هذا التصرف لا يسرى فى حق الشركة ولا يجوز مطالبتها بقيمة تلك الشيكات الفهرس الموضوعى وبالتالى فلا يسأل الطاعن بصفته شريكا متضامنا عنها فى أمواله الخاصة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً .
الموجز: تمسك الطاعنين بأن الكمبيالات سند الدعوى دين شخصى فى ذمة المطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس وعدم توقيعهم عليها بإسم الشركة . دفاع جوهرى . التفات الحكم عنه وقضائه بتأييد حكم أول درجة بإشهار افلاس الشركة محل التداعى . خطأ .
( الطعن رقم 9540 لسنة 82 ق ـ جلسة 5/2/2014 )
القاعدة: إذ كان البين أن الطاعنين قد تمسكا بصحيفة الاستئناف بأن الكمبيالات سند الدعوى هى دين شخصى فى ذمة المطعون ضدهم من الثالث وحتى الخامس وأن سالفى الذكر لم يوقعوا عليها باسم الشركة وكان البين من تقرير الخبير – على ما حصله الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه – أن المطعون ضدهم من الثالث وحتى الخامس لا يمثلون الشركة المشهر إفلاسها وأن الكمبيالات سند الدعوى بأسمائهم الشخصية وليسوا كشركاء فى الشركة وأن الكمبيالة المحررة من المطعون ضده الثالث بتاريخ 7/7/2000 محررة ومستحقة الأداء قبل إنشاء الشركة وهو الأمر الذى لم يطعن عليه أى من خصوم الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ اطرح دفاع الطاعنين بمجرد القول أنهما لم يقدما ثمة دليلاً عليه وأيد الحكم المستأنف الذى قضى بالإفلاس بالرغم من وجود هذا النزاع الجدى ودون أن يرد على تقرير الخبير بأسباب سائغة سيما أن الثابت مما حصله الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الكمبيالات سند الدعوى فعلاً باسم المطعون ضدهم الثلاثة الأخر فإنه يكون معيباً .
الوفاء بعملة أجنبية
الموجز : التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية . صحيح . وجوب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل بالنقد الأجنبى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون . م 111/1، 2 ق رقم 88 لسنة 2003 بشأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
( الطعنان رقما 10817 ، 11221 لسنة 87 ق – جلسة 8/5/2018 )
القاعدة : إذ كان الأصل فى الالتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالالتزام بغيرها من العمالت الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان. وإذ كان النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على أنه "لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى، وله الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليًا على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى. وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضًا التعامل فى النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقًا لأحكام هذا القانون وفقًا لما تبينه الالئحة التنفيذية له"، يدل على أن المشرع أجاز التعامل فى النقد الأجنبى عن طريق البنوك والجهات المرخص لها سواء كان ذلك فى داخل البلاد أو خارجها، مما مؤداه أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح وأنه ولئن وضع النص قيدًا على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بالتزامه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن التعامل بين البنك الطاعن والمطعون ضده الأول بموجب شيك النزاع تم بالدولار الأمريكى، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى الذى ألزم المطعون ضده الأول أداء المبلغ المحكوم به بسعر الدولار المقرر من البنك المركزى فى تاريخ إقامة الدعوى، يكون قد خالف القانون .
الفوائد على الأوراق التجارية :
الموجز : نقض الحكم . أثره . نقض ما قضى به فى شأن الفوائد . م 271/1 مرافعات .
(الطعنان رقما 6127، 5629 لسنة 84 ق – جلسة 21/9/2016 )
القاعدة : نقض الحكم فى خصوص قضائه فى الدعوى رقم … لسنة 2 ق اقتصادى القاهرة بالإلزام بقيمة الأوراق التجارية التى لم يتم تحصيلها يستتبع نقضه بشأن قضائه بالإلزام بالفوائد القانونية على المبلغ المحكوم به والتعويض والمقاصة تطبيقاً لحكم المادة 271/1 من قانون المرافعات .
" حساب العائد وفقا لسعره المعلن من البنك المركزى " الموجز : حساب الفائدة على الديون التجارية وفقا لسعر البنك المركزي . عدم إيراد المشرع قاعدة عامة تنظمه . حساب العائد وفقا لسعر البنك المركزي المنصوص عليها في قانون التجارة .
حالاته . المواد 50 ، 64 ، 366 ، 443 ، 444 ، 522 ، 523 ق التجارة . مثال .
(الطعن رقم 9458 لسنة 83 ق – جلسة 12/12/2017)
القاعدة : إذ كان المشرع لم يورد فى قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قاعدة عامة مُفادها حساب الفوائد على الديون التجارية وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزى، على نحو ما فعل عندما أورد قاعدة عامة فى الشطر الأول من المادة 64 من قانون التجارة بشأن ميعاد بدء سريان الفوائد على الديون التجارية، وذلك حين نص على أنه "يُستحق العائد عن التأخير فى الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك …". وإنما نص المشرع فى قانون التجارة على حساب العائد وفقًا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى، فى ست حالات فقط حددها على سبيل الحصر؛ هى تلك التى تتعلق بالقروض التجارية التى يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية، وما قد تقتضيه مهنة التاجر من أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه (المادة 50)، والعائد على المدفوعات فى الحساب الجارى (المادة 366)، وحق حامل الكمبيالة فى مطالبة من له حق الرجوع عليه بالعائد (المادة 443)، وحق من أوفى بالكمبيالة فى مطالبة ضامنيه بعائد هذا المبلغ (المادة 444)، وحق حامل الشيك فى مطالبة من له حق الرجوع عليه بالعائد محسوبًا من تاريخ تقديم الشيك (المادة 522،) وحق من أوفى قيمة الشيك فى مطالبة ضامنيه بعائد هذا المبلغ (المادة 523). لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المنازعة موضوع الطعن هى منازعة تجارية، وتخرج الفهرس الموضوعى عن الحالات سالفة البيان المحددة على سبيل الحصر، وأن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إلزام الطاعن بصفته بالمبالغ المطالب بها، وكان المطعون ضده بصفته قد طلب الحكم له بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ، بما كان يتعين معه إجابته إلى طلبه وفقًا للمادة 226 من القانون المدنى فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة على المسائل التجارية ومقدارها 5%، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفوائد طبقًا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون .
الموجز: ربط سعر الفائدة بالسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وجعل بدء سريانها من تاريخ استحقاق الورقة التجارية أو الدين التجارى . استثناء من قيد سعرها القانونى والاتفاقى ومن سريانها من تاريخ المطالبة القضائية المنصوص عليها فى المادتين 226 ، 227 مدنى . أساسه . المواد 64 ، 443 ، 470 ق 17 لسنة 1999 .
( الطعن رقم 1886 لسنة 74 ق – جلسة 18/6/2014 )
القاعدة: النص في المادة 64 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن يستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك …. ، وفى المادة 443 من ذات القانون على أنه لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى : أ- ب …. – العائد محسوباً وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وذلك ابتداءً من يوم الاستحقاق ….. ، وفى المادة 470 من ذات القانون على أن " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة ….. ، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية : …. الاستحقاق …. " يدل على أن المشرع استحدث حكماً جديداً فلم يتقيد بسعر الفائدة القانونية والاتفاقية المنصوص عليه في المادتين 226 ، 227 من القانون المدنى وربط سعر الفائدة بالسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وهو سعر غير ثابت يتحدد صعوداً وهبوطاً وفقاً لقرارات البنك التى لا تتقيد طبقاً لقانون إنشائه بقيد الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليه في القانون المدنى وجعل سريان الفائدة يبدأ من تاريخ استحقاق الورقة التجارية أو الدين التجارى الفهرس الموضوعى بوجه عام وليس من يوم إعلان بروتستو عدم الدفع الذى كان معمولاً به في ظل قانون التجارة القديم واستثناءً أيضا من الأصل المقرر في المادة 226 من القانون المدنى والذى يقضى بسريان الفوائد المدنية والتجارية من تاريخ المطالبة القضائية .
" سريان الفوائد من تاريخ الاستحقاق وليس المطالبة " الموجز: قضاء الحكم المطعون فيه بالفائدة من تاريخ المطالبة القضائية عن سندات إذنية استحقت وتمت المطالبة بها بعد نفاذ ق 17 لسنة 1999. خطأ .
( الطعن رقم 1886 لسنة 74 ق – جلسة 18/6/2014 )
القاعدة: إذ كان الثابت أن السندات الإذنية محل النزاع استحقت وتمت المطالبة بها بعد نفاذ قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الذى عمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر 1999 فتسرى أحكامه على ما يستحق من فوائد في ظله ويبدأ سريانها من تاريخ استحقاق السندات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفائدة من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
" سبيل تعيين تاريخ الورقة المستحقة لدى الاطلاع " الموجز: الأوراق التجارية المستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع . تعيين تاريخ استحقاقها بتاريخ تقديمها للوفاء . المذكرة الإيضاحية لق 17 لسنة 1999 . " مثال : بشأن طلب استصدار أمر أداء سند إذنى لم تسقط المطالبة به بمضى المدة " .
( الطعن رقم 8031 لسنة 78 ق – جلسة 25/6/2015 )
القاعدة: يعين تاريخ الاستحقاق بالنسبة إلى " الأوراق التجارية " المستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بتاريخ تقديمها للوفاء. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى هذا الصدد على ما أورده من أنه " لما كان الثابت بالأوراق أن السند الذى استند إليه البنك المستأنف ضده – المطعون ضده – فى دعواه سند إذنى وهو ورقة تجارية حررت لأعمال تجارية ووقعه الفهرس الموضوعى المستأنف الأول – الطاعن الأول – كمدين أصلى كما وقعه المستأنف الثانى – الطاعن الثانى – كضامن – والتزما بموجبه بسداد الدين موضوع المطالبة وكان هذا السند مؤرخاً فى 1/2/2002 مستحق الوفاء بالاطلاع ومن ثم يكون تاريخ استحقاقه فى 8/8/2002 تاريخ تقديمه للوفاء وهو يوم تحرير البروتستو وكان البنك المستأنف ضده قد تقدم بطلبه لاستصدار أمر الأداء فى 10/3/2005 أى قبل انقضاء الميعاد المشار إليه فى المادة 465 سالفة الذكر فإن الحق فى المطالبة بهذا السند لا يكون قد سقط بمضى المدة ويضحى الدفع بسقوط الحق فى الدعوى بالتقادم على غير أساس واجب الرفض " وهى أسباب سائغة لها معينها الثابت فى الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم ومتفق مع صحيح القانون .
الفصل الثانى ماهية الكمبيالة الموجز: الكمبيالة . ماهيتها . م 379 ق التجارة 17 لسنة 1999.(4)
( الطعن رقم 1477 لسنة 79 ق – جلسة 22/4/ 2018 )
( الطعن رقم 10789 لسنة 85 ق – جلسة 15/2/2017)
( الطعن رقم 11148 لسنة 78 ق – جلسة 22/1/2017 )
( الطعن رقم 163 لسنة 73 ق – جلسة 12/11/2009 – س 60 ص 846 )
( الطعن رقم 889 لسنة 72 ق – جلسة 23/5/2005 – س 56 ص 531 )
القاعدة: المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الكمبيالة – طبقاً لنص المادة 379 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 – هى محرر مكتوب يحتوى بيانات حددها القانون تتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامل الصك مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو فى ميعاد معين أو قابل للتعيين ، ومن ثم فإن الكمبيالة تفترض وجود ثلاثة أشخاص هم الساحب وهو من يحرر الورقة ويصدر الأمر الذى تتضمنه والمسحوب عليه وهو من يصدر إليه هذا الأمر ، ويقبل الوفاء بالمبلغ محل الأمر ثم المستفيد وهو من يصدر الأمر لصالحه أى هو الدائن بالحق الثابت فى الورقة .
(4) المبدأ ورد كذلك فى الطعون التالية :
الطعن رقم 6070 لسنة 77 ق – جلسة 3/6/2015 ، الطعن رقم 1412 لسنة 78 ق ـ جلسة 19/11/2014 ، الطعن رقم 6343 لسنة 77 ق – جلسة 8/4/ 2014 ، الطعن رقم 5731 لسنة 77 ق – جلسة 8/4/ 2014 ،الطعن رقم 351 لسنة 76 ق – جلسة 14/11/2013، الطعن رقم 1106 لسنة 74 ق – جلسة 24/3/2011 ، الطعن رقم 992 لسنة 74 ق – جلسة 16/2/2011 ، الطعن رقم 364 لسنة 73 ق – جلسة 14/1/2010 .
الموجز: الكمبيالة . ماهيتها . محرر يتضمن أمراً صادراً من الساحب للمسحوب عليه بأن يدفع لثالث هو المستفيد مبلغ محدد بمجرد الإطلاع أو فى تاريخ آخر . م 379 ق التجارة الجديد .
( الطعن رقم 4040 لسنة 73 ق – جلسة 15/5/2013 )
القاعدة: المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أن الكمبيالة طبقاً لنص المادة 379 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 هى محرر مكتوب يحتوى بيانات حددها القانون تتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المحسوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث وهو المستفيد أو حامل الصك مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو فى ميعاد معين أو قابل للتعيين ، ومن ثم فإن الكمبيالة تفترض وجود ثلاثة أشخاص هم الساحب وهو الذى يحرر الورقة ويصدر الأمر الذى تتضمنه والمسحوب عليه وهو من يصدر إليه هذا الأمر ثم المستفيد وهو من يصدر الأمر لصالحه أى هو الدائن بالحق الثابت فى الورقة .
الموجز: أطراف الكمبيالة . م379 ق17 لسنة 1999.
(الطعن رقم 8040 لسنة 77 ق – جلسة 17/4/2013)
القاعدة: المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الكمبيالة – طبقاً لنص المادة 379 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 – المنطبق على واقعة النزاع – تتضمن ثلاثة أشخاص هم الساحب وهو محرر الورقة ويصدر الأمر الذى تتضمنه ، والمسحوب عليه وهو من يصدر إليه الأمر ، والمستفيد وهو من يصدر لصالحه الأمر ، أى هو الدائن بالحق الثابت فى الورقة .
مناط سريان سعر عائد البنك المركزى على الكمبيالة الموجز: الكمبيالات المسيييييييييتحقة والمطالب بها عقب نفاذ قانون التجارة الجديد . خصيييييييييوعها للفائدة المقررة وفقاً لسعر البنك المركزى فى تاريخ استحقاق كل كمبيالة . علة ذلك . م 443 ق 17 لسنة الفهرس الموضوعى 1999 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضييييييييييييييياء بالفائدة القانونية عملاً بالمادة 226 مدنى . خطأ .
( الطعن رقم 6072 لسنة 78 ق – جلسة12/4/2015)
القاعدة: إذ كان الثابت أن الكمبيالات محل النزاع استحقت وتمت المطالبة بها بعد نفاذ قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الذى عمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر 1999 فتسرى أحكامه على ما يستحق من فوائد فى ظله ويبدأ سريانها من تاريخ استحقاق كل كمبيالة وتحسب الفائدة وفقاً لسعر البنك المركزى فى تاريخ استحقاق كل كمبيالة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفوائد قانونية طبقاً للمادة 226 من القانون المدنى حال أنه كان يجب احتساب الفوائد وفقاً لسعر البنك المركزى عملاً بالمادة 443 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الموجز: الفائدة المستحقة عن التأخر فى الوفاء بالتعويض عن الضرر المترتب على سقوط الكمبيالة بالتقادم لإهمال البنك الطاعن فى الإخطار بعدم قبولها أو الوفاء بها . خضوعها للقواعد العامة فى القانون المدني. عله ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
(الطعن رقم رقم 11804 لسنة 84 ق جلسة 24/5/2015)
القاعدة: إذ كان المبلغ المقضى به لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى في الدعوى الأصلية لا يندرج ضمن الحالات التى يحكمها النص سالف البيان " نص المادة 50 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 " وإنما هو تعويض عن الضرر المترتب على إهمال البنك الطاعن بسبب فوات مواعيد الإخطار بعدم قبول الكمبيالة أو الوفاء بها مما ترتب عليه سقوطها بالتقادم وهذا التعويض يخضع للقواعد العامة في القانون المدنى ولا يسرى عليه التقادم الخمسى وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 440 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون ومن ثم فإن الفائدة المستحقة عليه بسبب تأخر البنك الطاعن في الوفاء به تكون بواقع 5% عملاً بالمادة 226 من القانون المدنى لكونه متعلقاً بمسألة تجارية . وإذ خالف الحكم المطعون الفهرس الموضوعى فيه هذا النظر وقضى بإلزام البنك الطاعن بفائدة بواقع 14,5% سنوياً وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى عن مبلغ التعويض المحكوم به لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
تظهير الكمبيالة :
" التظهير على بياض "
الموجز: التظهير على بياض . أثره . نقل جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة إذا كتب على ظهر السند أو وصلته . علة ذلك . المادتان 339/2 ، 394 ق التجارة 17 لسنة 1999 . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
( الطعن رقم 822 لسنة 74 ق – جلسة 26/2/2017 )
القاعدة: المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادتين 393/2 ، 394 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المشرع فى قانون التجارة الجديد – وعلى خلاف المادة 135 من قانون التجارة القديم – اعتبر التظهير على بياض ناقلاً لجميع الحقوق الناشئة على الكمبيالة إذا كتب على ظهر السند أو وصلته؛ لما كان ذلك، وكان الثابت – وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب إلزام الطاعن والمطعون ضده الثانى بقيمة 33 كمبيالة محررة من الأخير للطاعن الذى قام بتظهيرها على بياض للمطعون ضده الأول فقام بملء البيانات وفحوى التظهير عقب التوقيع ومن ثم فإن هذا التظهير الصادر للمطعون ضده الأول إنما هو تظهير ناقل لكافة الحقوق الناشئة عن تلك الكمبيالات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
" التظهير التأمينى "
الموجز: التظهير التأمينى . اعتباره بالنسيييييييييييبة للمدين الأصيييييييييييلى فى الورقة فى حكم التظهير الناقل للملكية . أثره . تطهير الورقة من الدفوع وللمظهر إليه استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الورقة.
(الطعن رقم 2882 لسنة 78 ق – جلسة 3/6/2015 )
القاعدة: المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تظهير الكمبيالة تظهيراً تأمينياً يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى تظهيراً ناقلاً للملكية ويرتب آثاره قبله بمجرد تداولها وفى مقدمتها تطهيرها من الدفوع بحيث لا يجوز لهذا المدين التمسك فى مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر، ويكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة هذه الكمبيالة رضاءً أو قضاءً .
" التظهير التوكيلى "
الموجز: التظهير التوكيلى . ماهيته . اعتباره صريحاً حال تضمنه عبارة القيمة للتحصيل أو القيمة للقبض أو للتوكيل أو أى بيان آخر يفيد التوكيل .
( الطعن رقم 8272 لسنة 83 ق – جلسة 14/6/2015 )
القاعدة: التظهير يعتبر توكيلياً إذا قصد المظهر في الكمبيالة توكيل المظهر إليه في قبض قيمتها وليس نقل ملكية الحق الثابت بها ، وقد يكون صريحاً بأن يتضمن عبارة " القيمة للتحصيل " أو " القيمة للقبض أو التوكيل – أو أى بيان آخر يفيد التوكيل "، وقد يكون ضمنياً .
الموجز: اعتبار تظهير الكمبيالة الذى لا يتضييمن جميع البيانات التى يتطلبها القانون تظهيراً قصييد به مجرد توكيل المظهر إليه في قبض قيمة الصييييييييييييك لحسيييييييييييياب المظهر . م 398 ق 17 لسيييييييييييينة 1999. جواز نقض القرينة بين طرفي التظهير بالدليل العكسييييييييييييى . عدم قبول دليل ينقضييييييييييييها في مواجهة الغير .
( الطعن رقم 8272 لسنة 83 ق – جلسة 14/6/2015 )
القاعدة: يستفاد من نص المادة 398 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 من أن تظهير الكمبيالة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – الذى لا يتضمن جميع البيانات التى يتطلبها القانون يعتبر تظهيراً قصيد به مجرد توكيل المظهر إليه في قبض الفهرس الموضوعى قيمة الصك لحساب المظهر ، وهذه القرينة – وإن كان من الجائز نقضها في العلاقة بين طرفى التظهير بالدليل العكسى – إلا أنه لا يجوز قبول دليل ينقضها في مواجهة الغير .
الموجز: ثبوت تحرير عبارة " ادفعوا ألمر البنك والقيمة للتحصيل " بعبارات التظهير الواردة على الكمبيالات محل الطعن . مؤداه . اعتباره تظهيراً توكيلياً . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر .
خطأ ومخالفة للقانون وللثابت بالأوراق .
( الطعن رقم 8272 لسنة 83 ق – جلسة 14/6/2015 )
القاعدة: إذ كيييان الثابت في الكمبيالات محل التداعى أن عبارات التظهير الواردة على كل منها تقرأ " ادفعوا ألمر بنك … والقيمة للتحصيل " بما يقطع بأن ذلك التظهير يعد في تكييفه الصحيح تظهيراً توكيلياً قصد به المظهر أن ينيب عنه البنك المظهر إليه في قبض قيمة هذه السندات نيابة عنه ، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بما لا يصلح رداً عليه ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بتكييفه الخاطئ للتظهير وما رتبه على ذلك من عدم بحث الدفع بانقضاء الالتزام الصرفى بالوفاء .
" علاقة المظهر بالمظهر إليه "
الموجز: تظهير الكمبيالة تظهيراً توكيليا. مؤداه . اعتبار المظهر إليه وكيلاً عن المظهر . أثرً ه .
خضوع العلاقة بينهما ألحكام الوكالة . وفاة المظهر أو الحجر عليه . لا أثر لها على التزامه بكل ما من شأنه المحافظة على حقوق موكله. علة ذلك .
( الطعن رقم 8272 لسنة 83 ق – جلسة 14/6/2015 )
القاعدة: يترتب على هذا النوع من التظهير– التظهير التوكيلى – أنه يعتبر المظهر إليه وكيلاً عن المظهر – فتخضع العلاقة بينهما لأحكام الوكالة ولكنها لا تنقض بوفاة المظهر أو الحجر عليه ، بل يبقى مع ذلك المظهر إليه ملتزماً بتنفيذ واجبات الوكالة الفهرس الموضوعى ويلتزم بكل ما من شأنه المحافظة على حقوق موكله ويجوز له الدفع في مواجهة الغير بكافة الدفوع التى يملكها المدين بالكمبيالة في مواجهة الموكل ، لأن التظهير التوكيلى لا يترتب عليه تطهير الدفوع ، ويجوز للمظهر إليه أن يقوم بتظهير الكمبيالة تظهيراً ناقلاً للملكية باعتبار أن ذلك وسيلة من وسائل تحصيل قيمتها ويدخل في اختصاصه كوكيل .
" رجوع الساحب على المسحوب عليه "
الموجز: رجوع الساحب على المسحوب عليه لاسترداد مقابل الوفاء. سبيله. دعوى الصرف أو الدعوى الأصلية. أثره. أحقية المدين في الأوراق التجارية بالتمسك بالدفوع المقررة له.
( الطعن رقم 7761 لسنة 63 ق – جلسة 13/3/2001 – س 52 ص 384 )
القاعدة: للساحب – متى أوفى بقيمة الكمبيالة للمستفيد أو الحامل لها – الحق في الرجوع على المسحوب عليه لاسترداد مقابل الوفاء بدعويين دعوى الصرف أو الدعوى الأصلية الناشئة عن العلاقة التي بسببها أصبح المسحوب عليه مديناً للساحب وإن كان الالتزام فيهما ذا مصدر واحد، مما مؤداه أن الدفوع الناشئة عن الالتزام في الدعوى الأصلية تنتقل فيما بين المدين و دائنه المباشر في الالتزام في دعوى الصرف ومن ثم فإن المدين في الأوراق التجارية ومنها الكمبيالة يستطيع التمسك بالدفوع التي يستطيع أن يدفع بها الدعوى الأصلية كالدفع ببطلان الدين لعدم مشروعية السبب أو نقص الأهلية أو لعيب في الرضا وكالدفع بفسخ العقد أو انقضاء الدين بالوفاء أو المقاصة أو غير ذلك من أسباب الانقضاء.
تضامن الملتزمين بالكمبيالة
الموجز : حياميل الكمبيييالية . ليه حق الرجوع على كيافية الملتزمين بهييا منفردين أو مجتمعين . علية ذلك . المادتان 442 ، 470 ق 17 لسنة 1999 .
( الطعن رقم 1922 لسنة 80 ق – جلسة 22/5/2017 )
( الطعن رقم 592 لسنة 76 ق – جلسة 13/2/2014 )
القاعدة : مفاد نص المادتين 442 ، 470 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطى ملتزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن ويستطيع الحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون إلزام عليه بمراعاة ترتيب التزاماتهم .
الموجز: قيام الموقع على الكمبيالة بدفع قيمتها . أثره . جواز رجوعه على الملتزمين السابقين عليه فى مراحل التظهير دون اللاحقين .
( الطعن رقم 592 لسنة 76 ق – جلسة 13/2/2014 )
القاعدة: للموقع الذى دفع " قيمة الكمبيالة " أن يرجع على الملتزمين الآخرين السابقين عليه فى مراحل التظهير دون الموقعين اللاحقين باعتباره ضامناً لهم .
الموجز: رجوع الطاعن المظهر على الساحب بقيمة الكمبيالات سند الدعوى . شرطه . الوفاء بكامل قيمتها للمظهر اليه . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
( الطعن رقم 592 لسنة 76 ق – جلسة 13/2/2014 )
القاعدة: إذ كان الثابت من الأوراق ومما سجله الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم … لسنة 2000 تجارى جنوب القاهرة ، أن الطاعن قام بتظهير سندات الدين للمطعون ضده الأول الذى انتقلت إليه ملكيتها بموجب هذا التظهير واستعمل حقه فى مطالبته بقيمتها بإقامته الدعوى سالفة البيان وأجابه الحكم الصادر فيها إلى طلبه باعتبار أن الطاعن مظهر ملتزم بالدين ، وأنه وإن كان الأصل أن للطاعن باعتباره المستفيد من هذه السندات الحق فى الرجوع على الساحب – المطعون ضده الثانى – بقيمتها إلا أنه فى حالة التظهير المعروضة لا يستطيع ممارسة هذا الحق إلا إذا كان قد أوفى بكامل قيمتها للمظهر إليه – الحامل – وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 442 سالفة البيان ، وإذ خلت الأوراق مما يثبت ذلك الوفاء اختياريا أو نفاذاً للحكم الصادر ضد الطاعن فى الفهرس الموضوعى الدعوى رقم … لسنة 2000 تجارى جنوب القاهرة ، فإن مطالبته الرجوع بقيمتها على المطعون ضده الثانى تكون على غير سند ، وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون ولا ينال من ذلك تضمين ملف الدعوى أصول الكمبيالات محل المطالبة – على نحو ما تذرع به الطاعن إذ إن مقدمها -حسب الثابت من حافظة مستنداتها – هو المطعون ضده الأول – الحامل – ولم تكن بيد الطاعن ، مما يضحى معه النعى فى جملته على غير أساس.
بروتستو عدم الدفع :
" مناط التزام الحامل بعمل بروتستو عدم الدفع "
الموجز: تضمين الكمبيالة شرط الرجوع بال مصاريف . أثره . عدم التزام الحامل بعمل البروتستو .
النعى فى هذه الحالة ببطلان البروتستو على فرض تحققه . غير منتج . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
( الطعن رقم 822 لسنة 74 ق – جلسة 26/2/2017 )
القاعدة: المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن شرط الرجوع بال مصاريف يعطل أحكام المادتين 439 ، 441 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فلا يلزم الحامل بعمل البروتستو أصلا ، وأنه على فرض بطلانه فإنه لا يؤثر على حق الحامل فى الرجوع على المظهرين وضامنيهم ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورتب على كون الكمبيالات محل التداعى متضمنة شرط الرجوع بلا مصاريف مما يعفى البنك المطعون ضده الأول من عمل إجراءات البروتستو وأنه اتخذ تلك الإجراءات رغم عدم التزامه بها ورتب على ذلك عدم وجوب التزامه بمراعاة المواعيد القانونية وأحقيته فى رفع الدعوى وأجابه إلى طلباته فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
الموجز: قبول المسحوب عليه الكمبيالة . ماهيته . أثره . صيرورة المسحوب عليه المدين الأصلى فيها . مؤداه . عدم جواز تمسكه قبل الحامل بسقوط حقه فى الرجوع عليه بسبب إهماله فى اتخاذ الفهرس الموضوعى إجراءات بروتستو عدم الدفع . علة ذلك . أثره . عدم سقوط حق الحامل فى الرجوع على المسحوب عليه إلا بالتقادم .
( الطعن رقم 301 لسنة 74 ق جلسة 26/5/2011 – س 62 ص 738 )
( الطعن رقم 7761 لسنة 63 ق – جلسة 13/3/2001 – س 52 ص 384 )
القاعدة: المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القبول هو تعهد يصدر من المسحوب عليه ممهور بتوقيعه أو خاتمه على الكمبيالة بما يفيد رضاءه تنفيذاً للأمر الصادر إليه من الساحب بالوفاء بقيمتها فى الحال فى ميعاد الاستحقاق ، وبهذا القبول يصبح المدين الأصلى فى الكمبيالة فلا يجوز له التمسك قبل الحامل لها بسقوط حقه فى الرجوع عليه بسبب إهماله فى اتخاذ إجراءات بروتستو عدم الدفع وإعالنه ومباشرة إجراءات المطالبة القضائية ألنها مقررة كشرط للرجوع على غيره من الموقعين على الكمبيالة الذين يضمنون الوفاء بقيمتها وبالتالى فلا يسقط حق الحامل فى الرجوع على المسحوب عليه إلا بالتقادم وحده .
الموجز : إهمال حامل الورقة التجارية في عمل بروتسيييتو عدم الدفع واتخاذ إجراءات المطالبة خلال الفترة المحددة قانونا . لا يسيييييييييقط حقه في الرجوع على المدين الأصيييييييييلى . لا أثر لهذ الإهمال على قاعدة تطهير الورقة من الدفوع متى كان الحامل حسن النية .
(الطعن رقم 17 لسنة 76 ق ـــــــ جلسة 22/4/2013 )
القاعدة : المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن إهمال حامل الورقة التجارية فى عمل بروتستو عدم الدفع ، وفى اتخاذ إجراءات المطالبة خلال الفترة التى حددها قانون التجارة لا يُسقط حقه فى الرجوع على المدين الأصلى ، كما لا يحول هذا الإهمال دون تحصن حامل الورقة قبل هذا المدين بقاعدة تطهير الورقة من الدفوع متى كان هذا الحامل حسن النية .
الموجز: سقوط حقوق حامل الكمبيالة المهمل قبل الساحب . شرطه . إثبات الساحب تقديم مقابل الوفاء إلى المسحوب عليهم وغيرهم من الملتزمين دون المسحوب عليه القابل . م 447 ق 17 لسنة الفهرس الموضوعى 1999 ( تقابل م 169 ، 170 ، 171 ق التجارة الملغى ) عدم تنظيم اتفاقية جنيف لمسألة مقابل الوفاء . علة ذلك . سريان أحكام الرجوع والاحتجاج الخاصة بالكمبيالة على السند ألمر البند السابع م 470 من قانون التجارة . عدم إثبات الطاعن تقديمه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق . أثره .
لا يستفيد من هذه الأحكام .
( الطعن رقم 301 لسنة 74 ق جلسة 26/5/2011 – س 62 ص 738 )
القاعدة: إذ كان المشرع فى قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 قد نص فى المادة 447 منه – المقابلة – للمواد 169 ، 170 ، 171 من قانون التجارة القديم – على سقوط حقوق حامل الكمبيالة قبيل الساحب الذى أثبت أنه قدم مقابل الوفاء إليى المسحيوب عليهييم وغيرهم من الملتزمين عدا المسحوب عليه القابل ، وقد أفاد مشروع القانون فى هذا الشأن من المادة 15 من الملحق الثانى لاتفاقية جنيف التى لا تفرق بين الساحب الذى قدم مقابل الوفاء من عدمه نظراً لعدم تعرض الاتفاقية لتنظيم مسألة مقابل الوفاء – المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة – لما كان ذلك ، وكانت أحكام الرجوع والاحتجاج الخاصة بأحكام الكمبيالة تسرى على السند لأمر طبقاً للبند السابع من المادة 470 من قانون التجارة ، وكان الطاعن لم يثبت أنه قدم مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق، ومن ثم فلا يستفيد من ذلك .
الموجز : الضمان الاحتياطي . ماهيته . كفالة مصرفية للدين الثابت في الكمبيالة . جواز أن يكون الضامن الاحتياطي من الملتزمين السابقين بالورقة . شكل الضمان . وجوب أن يرد كتابة على صك الكمبيالة ذاتها أو على وصلة متصلة بها وغير مستقلة عنها . علة ذلك . معرفة الحق الثابت بها وجميع ضماناته بمجرد الاطلاع عليها . مخالفة ذلك . أثره . خضوع الضمان إلى الأحكام العامة في الضمان والكفالة الواردة في القانون المدني دون الأحكام المتميزة طبقا لقانون الصرف .
المادتان 418 ، 419/1 من ق التجارة .
(الطعون أرقام 8012، 8013، 8244 لسنة 87 ق – جلسة 26/6/2018)
القاعدة : النص فى المييادة 418 من قييانون التجييارة "1- يجوز ضيييييييييييييييمييان وفيياء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضييه من ضييامن احتياطى. 2- ويكون هذا الضييمان من أى شييخص ولو كييان ممن وقعوا الكمبييياليية."، وفى المييادة 941(1) من ذات القييانون على أنييه "1- يُكتب الضييييييييييمان الاحتياطى على الكمبيالة أو على وصييييييييييلة."، يدل على أن الضييييييييييمان الاحتياطى هو كفالة مصييييييرفية يقدمها الضييييييامن الاحتياطى الذى يكفل بمقتضيييييياها أحد الموقعين على الكمبيالة فى التزامه بضيييييييييييمان القبول أو الوفاء أو هما معًا، ومن ثم فإن الضمان الاحتياطى هو كفالة الدين الثابت فى الكمبيالة، والضامن الاحتياطى هو كفيل يضيييمن الوفاء بقيمة الكمبيالة فى ميعاد الاسيييتحقاق، وقد نظم المشيييرع فى قانون التجارة رقم 17 لسيييينة 9919 قواعد الضييييمان الاحتياطى فحدد الأشييييخاص الذين يجوز لهم أن يكونوا ضامنين احتياطيين حتى لو كانوا من الملتزمين السابقين بالورقة، مستحدثًا بذلك حكمًا جديدًا لم يكن موجودًا قبل العمل بهذا القانون. كما تناول المشيييرع شيييكل الضيييمان الاحتياطى فاشيييترط أن يرد كتابة على صيييك الكمبيالة ذاتها أو على وصيييلة متصيييلة بها وغير مسييييييييييتقلة عنها بحيث يؤدى الاطلاع على الكمبيالة إلى كفايتها الذاتية لإيضيييييييييياح الحق الثابت بها وجميع ضييماناته، وإلا خضييع إلى الأحكام العامة فى الضييمان والكفالة دون الأحكام المتميزة طبقًا لقانون الصيييييييييييييرف. وبعبارة أخرى فإن الضيييييييييييييمان الاحتياطى للكمبيالة هو نظام مصييييييييييييرفى محض يخضييييييييييييع لقانون الصييييييييييييرف وفى حالة عدم توافر شروطه كما حددها المشرع فلا يخضع الضمان الاحتياطى لقواعد النظام الصرفى التى نظمها قانون التجارة وإنما يخضع لقواعد وأحكام الكفالة الواردة فى القانون المدنى.
الموجز : ضييييييييمان الطاعنين لجميع الكمبيالات المقدمة من الشييييييييركة المطعون ضييييييييدها الرابعة .
حقيقته . تعهد بضييييييمان احتياطي . عدم كتابته على الكمبيالات المتعهد بضييييييمانها أو على ورقة متصيييييييلة بها . أثره . خروجه من أحكام الضيييييييمان الاحتياطى الخاضيييييييع لقواعد الالتزام الصيييييييرفى وخضوعه لقواعد الكفالة التى ينظمها القانون المدنى . م 419 من ق التجارة .
(الطعون أرقام 8012، 8013، 8244 لسنة 87 ق – جلسة 26/6/2018)
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق، ومن التعهد المقدمة صورته من البنك المطعون ضده الأول، أنه يتضمن ضمان الطاعنين لجميع الكمبيالات المقدمة من الشركة المطعون ضدها الرابعة والمظهرة للبنك المطعون ضده الأول والتزامهم بسداد أى كمبيالة من هذه الكمبيالات فى حالة عدم سدادها، وإذ كان هذا التعهد فى حقيقته هو تعهد بضمان احتياطى إلا أنه لم يُكتب على الكمبيالات المتعهد بضمانها، كما لم يُكتب على ورقة متصلة بهذه الكمبيالات، على نحو ما تطلبه المشرع فى المادة 419 من قانون التجارة المشار إليها، الأمر الذى يترتب عليه خروج هذا التعهد من أحكام الضمان الاحتياطى الخاضع لقواعد الالتزام الصرفى، فتكون العلاقة بين الطاعنين والبنك المطعون ضده الأول، فى حقيقتها، علاقة كفلاء بالبنك الدائن، وهى علاقة تخضع لقواعد الكفالة التى ينظمها القانون المدنى، ولا يغير من ذلك أن بعض تواريخ هذه الكمبيالات كانت قبل العمل بقانون التجارة الحالى، ذلك أن الثابت من صورة هذا التعهد غير المؤرخ أنه لم يتضمن تحديدًا دقيقًا للكمبيالات المضمونة على نحو ناف للجهالة، وكذلك فقد خلا من بيان قيمة المبالغ المكفولة بتلك الكمبيالات المستقبلية وهو ما اشترطه القانون التجارى القديم وذلك وفقًا للقواعد العامة.
الموجز : انتهاء الحكم المطعون فيه إلى براءة ذمة الشركة المطعون ضدها الرابعة المدين الأصلي من المبلغ المكفول من الطاعنين . إلزام الحكم للطاعنين بذلك المبلغ باعتبارهم كفالء متضامنين لها . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
(الطعون أرقام 8012، 8013، 8244 لسنة 87 ق – جلسة 26/6/2018)
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى براءة ذمة الشركة المطعون ضدها " المدين الأصلى " من المبلغ المكفول من الطاعنين ومقداره 62/733‚272‚99 جنيه وهو مجموع قيمة الكمبيالات التى سقط الحق فى استيفائها نتيجة إهمال البنك فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها فى المواعيد المقررة، ثم عاد الحكم المطعون فيه وألزم الطاعنين بالمبلغ سالف الذكر، على سند من أنهم كفلاء متضامنون للشركة سالفة الذكر، دون أن يفطن أن التزام الطاعنين، باعتبارهم كفلاء للشركة الأخيرة، هو التزام تابع للاتزام الفهرس الموضوعى المدين الأصلى – الشركة المذكورة – وأن التزامهم يسقط وينقضى بسقوط وانقضاء الدين الأصلى المكفول للشركة، على النحو سالف بيانه، الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
الموجز : الكفالة . الأصل إعتبارها عملاً مدنياً بالنسبة للكفيل ولو كان الإلتزام المكفول تجارياً .
( الطعنان رقما 208 ، 1993 لسنة 74 ق ـ جلسة 8/3/2011 )
القاعدة : الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً احتياطياً أو عن تظهير هذه الأوراق تعتبر دائماً عملاً مدنياً بالنسبة للكفيل حتى لو كان الالتزام المكفول إلتزاماً تجارياً.
الموجز : التظهير الناقل لملكية السند الإذني . ماهيته . سند بين المدين والمظهر إليه . أثره . نقل كافة الحقوق المصرفية التي يتضمنها السند إلى الأخير . مؤداه . أحقيته في المطالبة بقيمة السند في ميعاد استحقاقه بكل ما يكون له من التأمينات والضمانات العينية والشخصية التي تنصرف إلى الضامن الاحتياطي . نطاق التزام الضامن الاحتياطي . تحديده وفقاً لشروط الصك المثبت لها .
المادتان 513 ، 138 ق التجارة القديم . انتهاء الحكم المطعون فيه الى إهدار أثر الضمان الاحتياطي الصادر من المطعون ضده في إضفاء الصفة على البنك الطاعن في المطالبة بقيمة السندات محل التداعي . خطأ ومخالفة للقانون .
( الطعن رقم 7168 لسنة 63ق – جلسة 26/5/2008 – س 59 ص 591 )
القاعدة : يترتب على التظهير التام الناقل للملكية وفقاً لأحكام المادة 135 وما بعدها من قانون التجارة القديم – المنطبق على الواقعة – نقل الحقوق المصرفية التى يتضمنها السند إلى المظهر إليه بحيث يكون له وحده حق المطالبة بقيمة هذا السند في ميعاد الاستحقاق بكل ما قد يكون له من تأمينات أو ضمانات سواء كانت شخصية أو عينية بحيث تنتقل بدورها كاملة إلى المظهر إليه باعتبار أن التظهير هو في حقيقته تحرير لسند جديد فيما بين المدين والمظهر إليه وهو ما ينصرف إلى الضمان الاحتياطى والذى يكفل فيه الضامن الاحتياطى أحد الملتزمين صرفياً إذا امتنع المكفول عن الوفاء بالتزامه وذلك طبقاً لحكم المادة 138 من القانون سالف الذكر ، وهذا الضمان كما يكون على الفهرس الموضوعى ذات السند يجوز كذلك أن يكون في ورقة مستقلة بغية رفع الحرج عن المدين لما ينطوى عليه من إضعاف الثقة في قدرة المدين على الوفاء بقيمة السند ، ويتحدد نطاق التزام الضامن وفق الشروط التى حددها في الصك المثبت لها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن السندات الإذنية محل المطالبة قد ظهرت للبنك الطاعن على سبيل الرهن والذى يعد بمثابة تظهير ناقل للملكية بالنسبة للمدين الأصلى والذى أبرم عقد ضمان احتياطى مع المطعون ضده عن قيمتها بتاريخ 2/10/1985 بما يحق للمظهر إليه مطالبة الأخير بهذه القيمة – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مهدراً أثر الضمان الاحتياطى الصادر من المطعون ضده في إضفاء الصفة على البنك الطاعن في المطالبة بقيمة السندات محل التداعى الثابتة بها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الفوائد على الكمبيالة
الموجز : عدم جواز إضافة العائد للمبلغ المثبت فى الكمبيالة . الاستثناء . الكمبيالات واجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد مدة منه . علة ذلك . م 383 ق التجارة والمذكرة الإيضاحية للقانون .
مؤداه . وجوب بيان سعر العائد من تاريخ الإصدار وفقا لمقابل الاستثمار الذي يحدده البنك المركزي وقت التعامل ما لم يتفق على تاريخ آخر . مخالفة ذلك . اعتبار شرط العائد كأن لم يكن .
( الطعن رقم 12121، 14801 لسنة 75 ق – جلسة 26/6/2018 )
القاعدة : النص فى المادة 383 من قانون التجارة على أنه: "1- يجوز لساحب الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أن يشترط عائدًا منفصلاً عن المبلغ المذكور فيها. 2- ويعتبر هذا الشرط فى الكمبيالات الأخرى كأن لم يكن. 3- ويجب بيان العائد فى الكمبيالة، فإذا خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن. 4- ويحسب العائد من تاريخ إصدار الكمبيالة ما لم يُتفق على تاريخ آخر"، يدل على أن المشرع المصرى حسم حكم إضافة العائد (الفائدة الاتفاقية) للمبلغ المثبت فى الكمبيالة، على النحو الذى قررته اتفاقية جنيف لإعداد قانون موحد للكمبيالات والسندات لأمر لعام Convention providing a Uniform Law for Bills of Exchange 1930 )1930 and Promissory Notes (Geneva,، وهو عدم جواز إضافة شرط العائد الفهرس الموضوعى إلا فى الكمبيالات واجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد مدة منه. كما يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – على أن هذه المادة اشترطت عائدًا منفصلاً عن مبلغ الكمبيالة فى حالة ما إذا كانت واجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع، واعتبار هذا الشرط فى الكمبيالات الأخرى كأن لم يكن، وترجع التفرقة بين هذين النوعين من الكمبيالات وبين النوعين الآخرين، الكمبيالة واجبة الدفع بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو فى تاريخ معين، إلى أن ساحب الكمبيالة واجبة الدفع فى تاريخ معين يعرف مقدمًا هذا التاريخ وسعر العائد، فيستطيع أن يحدد مقدار العائد المستحق ويضيفه إلى المبلغ، خلافًا للكمبيالة الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع، ولذلك أوجب المشرع بيان سعر العائد الذى يُحسب من تاريخ الإصدار والذى يُحَددَ وفقًا لمقابل الاستثمار الذى يحدده البنك المركزى وقت التعامل ما لم يُتفق على تاريخ آخر وإلا اعتُبِر شرط العائد كأن لم يكن.
الموجز : حق حامل الكمبيالة الذي قام بعمل احتجاج عدم الدفع أو احتجاج عدم القبول في المطالبة بمبلغ الكمبيالة والعائد المتفق عليه . لازمه . عدم دمج العائد بأصل مبلغ الكمبيالة . المادة 443 ق 17 لسنة 1999 .
( الطعن رقم 12121، 14801 لسنة 75 ق – جلسة 26/6/2018 )
القاعدة : النص فى المادة 443 من قانون التجارة على أنه: " لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى: (أ) أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع العائد المتفق عليه. (ب) العائد محسوبًا وفقًا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وذلك ابتداءً من يوم الاستحقاق. (ج) مصاريف الاحتجاج والإخطارات والدمغة وغيرها.
(د) فى أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوى سعر الخصم الرسمى فى تاريخ الرجوع بالمكان الذى يقع فيه موطن الحامل"، يدل على أحقية حامل الكمبيالة، الذى قام بعمل احتجاج عدم الدفع أو احتجاج عدم القبول، فى مطالبة من له حق الرجوع عليه بمبلغ الكمبيالة والعائد المتفق عليه، أى الفوائد الاتفاقية الفهرس الموضوعى إذا كانت مشروطة، والمقصود بالعائد المتفق عليه هو الحالة التى لا يُدمج فيها العائد بأصل المبلغ؛ فيُتفق على إضافة شرط العائد إلى جوار أصل مبلغ الكمبيالة.
الموجز : استحداث القانون رقم 17 لسنة 1999 تنظيما جديدا للفائدة في خصوص الكمبيالات والسندات لأمر دون التقيد بسعرها القانونى والاتفاقى المنصوص عليه فى المادتين 226 ، 227 مدنى . مؤداه . ربط سعر الفائدة الإتفاقية بسعر العائد من تاريخ إصدار الكمبيالة أو السند لأمر وفقا لمقابل الاستثمار الذي يحدده البنك المركزي . ربط سعر الفائدة القانونية بالسعر الذي يتعامل به البنك المركزى من تاريخ الإستحقاق . جزاء الرجوع قبل تاريخ الإستحقاق . وجوب استنزال من قيمة الورقة ما يساوي سعر الخصم (الذى يتعامل به البنك المركزى) فى تاريخ الرجوع بالجهة التى يقع فيها موطن الحامل . المواد 64/1 ، 443 ، 470 ق 17 لسنة 1999 . مثال .
( الطعن رقم 12121، 14801 لسنة 75 ق – جلسة 26/6/2018 )
القاعدة : اسيييييييييييييييتحدثت المادة 443 من قانون التجارة حسييييييييييييييياب العائد القانونى (الفوائد القانونية) وفقًا للسيييييييييعر الذى يتعامل به البنك المركزى اعتبارًا من تاريخ الاسيييييييييتحقاق – على نحو ما أكدته من قبل المادة 64(1) من أن العائد عن التأخير فى الوفاء بالديون التجارية بمجرد اسيييييييتحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك- فضيييييييلاً عن المطالبة بكافة المصيييييييييييييييروفات كالدمغة والسيييييييييييييييمسيييييييييييييييرة وعمولة البنك ونفقات الاحتجاج والإخطارات ومصييييييييييييييياريف البريد وغير ذلك من النفقات. وفى أحوال الرجوع قبل ميعاد الاسييييتحقاق يجب أن يُسييييتنزل من قيمة الورقة ما يسيييياوى سييييعر الخصييييم الرسييييمى (الذى يتعييامييل بييه البنييك المركزى) فى تيياريخ الرجوع بييالجهيية التى يقع فيهييا موطن الحييامييل.
وكانت المادة 704 من ذات القانون تنص على أنه "تسيييييييييييرى على السيييييييييييند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع ماهيته، وتسيييرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسيييييائل الآتية: … الاسيييييتحقاق … ". وكل ذلك يدل على أن المشيييييرع اسيييييتحدث فى قانون التجارة الحالى تنظيمًا جديدًا للفائدة فى خصيييوص الكمبيالات والسيييندات لأمر، لم يتقيد فيه بسيييييييعر الفائدة القانونية والاتفاقية المنصيييييييوص عليه فى المادتين 226 و227 من القانون المدنى وإنما ربط سييعر الفائدة الاتفاقية بسييعر العائد الذى يُحسييب من تاريخ إصييييييييييييدار الكمبيالة أو السييييييييييييند لأمر، ويُحَدَد وفقًا لمقابل الاسييييييييييييتثمار الذى يحدده البنك الفهرس الموضوعى المركزى. كما ربط المشيييييييييييييييرع سيييييييييييييييعر الفائدة القانونية بالسيييييييييييييييعر الذى يتعامل به البنك المركزى، وفقًا لقرارات البنك التى لا تتقيد -طبقًا لقانون إنشييييييييييائه- بقيد الحد الأقصييييييييييى للفائدة المنصييييييييييييييوص عليه فى القانون المدنى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن الثابت من السيييييند الإذنى موضيييييوع النزاع والمسيييييتحق الأداء لدى الاطلاع أنه قد تضييمن التعهد بدفع عائد اتفاقى بسييعر 13% من تاريخ الاسييتحقاق، ورتب على ذلك قضيييياءه بإجابة البنك المطعون ضييييده إلى طلبه بشييييأن الفائدة الاتفاقية بواقع 13% من تاريخ الاسييييتحقاق، وفقًا لطلبات البنك المطعون ضييييده الذى لم يطلب الحكم بالفائدة من تاريخ إصدار السند الإذنى، وكان الطاعن لم يدع أو يثبت أن هذا السعر قد جاوز مقابل الاسيييييتثمار الذى حدده البنك المركزى وقت التعامل، فإن الحكم يكون قد صيييييادف صحيح القانون.
الفصل الثالث السند لأمر (السند الإذنى) ماهية السند لأمر
الموجز: السند ألمر . ماهيته . محرر يتعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو فى ميعاد معين لأمر شخص آخر هو المستفيد . م 468 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 . (5) ( الطعن رقم 1477 لسنة 79 ق – جلسة 22/4/ 2018 )
( الطعن رقم 10789 لسنة 85 ق – جلسة 15/2/2017)
( الطعن رقم 11148 لسنة 78 ق – جلسة 22/1/2017 )
( الطعن رقم 2700 لسنة 79 ق – جلسة 25/12/2016 )
( الطعن رقم 163 لسنة 73 ق – جلسة 12/11/2009 – س 60 ص 846 )
القاعدة: إن السند لأمر طبقاً لنص المادة 468 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 هو محرر مكتوب وفق بيانات محددة فى النص يتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين من النقود بمجرد الاطلاع أو فى ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد، وبالتالى فإن السند لأمر يتضمن وجود شخصين فقط هما المحرر (الساحب) والمستفيد.
الموجز : السند لأمر . محرر مكتوب وفق بيانات محددة . ماهيتها .
( الطعن رقم 17893 لسنة 76 ق – جلسة 24/6/2008 – س 59 ص 757 )
(5) المبدأ ورد كذلك فى الطعون التالية:
الطعن رقم 5731 لسنة 77 ق – جلسة 8/4/ 2014، الطعن رقم 6343 لسنة 77 ق – جلسة 8/4/ 2014 ، الطعن رقم 351 لسنة 76 ق – جلسة 14/11/2013 ، الطعن رقم 8596 لسنة 77 ق ـ جلسة 5/6/2013 ، الطعن رقم 0404 لسنة 73 ق – جلسة 15/5/2013، الطعن رقم 7693 لسنة 77 ق – جلسة 28/4/2013 ، الطعن رقم 1311 لسنة 74 ق ـ جلسة 14/6/2011 ، الطعن رقم 812 لسنة 74 ق ـ جلسة 22/3/2011 ، الطعن رقم 723 لسنة 74 ق ـ جلسة 22/3/2011 ، الطعن رقم 992 لسنة 74 ق – جلسة 16/2/2011 ، الطعن رقم 939 لسنة 74 ق ـ جلسة 11/1/2011 ، الطعن رقم 920 لسنة 74 ق ـ جلسة 28/12/2010 ، الطعن رقم 617 لسنة 74 ق ـ جلسة 14/12/2010 ، الطعن رقم 1106 لسنة 74 ق – جلسة 24/3/2011 ، الطعن رقم 364 لسنة 73 ق – جلسة 14/1/2010 ، الطعن رقم 6452 لسنة 76 ق – جلسة 9/6/2008 ، الطعن رقم 17185 لسنة 75 ق – جلسة 12/12/2006 ، الطعن رقم 889 لسنة 72 ق – جلسة 23/5/2005 – س 56 ص 531 ، الطعن رقم 6340 لسنة 77 ق – جلسة 25/2/2008 – س 59 ص 227 ، الطعن رقم 6070 لسنة 77 ق – جلسة 3/6/2015 .
88 السند لأمر
القاعدة : السند ألمر هو محرر مكتوب وفق بيانات محددة تتضمن تعهد محرره – غير معلق على شرط – بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعين لأمر شخص آخر هو المستفيد .
الموجز: طرفا السند لأمر . م 468 ق17 لسنة 1999 .
(الطعن رقم 8040 لسنة 77 ق – جلسة 17/4/2013)
القاعدة: السند لأمر طبقاً للمادة 468 من قانون التجارة رقم17 لسنة 1999 يتضمن شخصين فقط هما المحرر (الساحب) والمستفيد .
الموجز: اجتماع صفتى المسحوب عليه القابل والساحب فى الكمبيالة فى شخص محرر السند. علة ذلك . أثره . لا محل فى السند ألمر لمقابل الوفاء ولا للقبول لتعارضها مع ماهيته لعدم وجود مسحوب عليه .
( الطعن رقم 7693 لسنة 77 ق ـ جلسة 28/4/2013 )
( الطعن رقم 176 لسنة 74 ق ـ جلسة 14/12/2010 )
( الطعن رقم 6452 لسنة 76 ق – جلسة 9/6/2008 )
( الطعن رقم 6340 لسنة 77 ق – جلسة 25/2/2008 – س 59 ص 227 )
القاعدة: يجمع محرر السند بين صفتى المسحوب عليه القابل والساحب فى الكمبيالة وذلك لأنه يلتزم بالوفاء بصفة أصلية كالمسحوب عليه القابل كما أنه هو منشئ السند مما يجعله فى مركز ساحب الكمبيالة ومن ثم فلا محل فى السند ألمر لمقابل الوفاء ولا للقبول إذ إنها تتعارض مع ماهيته لعدم وجود مسحوب عليه .
الموجز : محرر السند ألمر . اعتباره فى مركز القابل فى الكمبيالة . مؤداه . التزامه بأداء قيمتها للحامل فى ميعاد الاستحقاق . طبيعة مسئوليته . مسئولية صرفية . أثره . انطباق كافة الأحكام الفهرس الموضوعى السند ألمر 89 الخاصة بالكمبيالة عليه ومنها التقادم . مدته ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . المواد 465/1، 470 ، 471/1 ق التجارة الجديد .
( الطعن رقم 11148 لسنة 78 ق – جلسة 22/1/2017 )
( الطعن رقم 5731 لسنة 77 ق – جلسة 8/4/ 2014 )
القاعدة : إذ كان النص فى المادة 465/1 من قانون التجارة الجديد على أن " تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق " وفى المادة 470 منه على أن " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع ماهيته ، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية ….
التقادم " وفى المادة 471/1 على أن " يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيالة " يدل على أن محرر السند لأمر هو منشؤه وهو بذاته المدين الأصلى فيه يكون فى مركز المسحوب عليه الذى أنشأ بقبوله الكمبيالة التزاماً فى ذمته بدفع قيمتها أضحى به مديناً أصلياً بقيمتها ومسئولاً مسئولية صرفية عن الوفاء للحامل فى ميعاد الاستحقاق . ومن ثم ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم مما مؤداه أن الدعاوى الناشئة عن السند ألمر تجاه محرره تتقادم بمضى ثالث سنوات من تاريخ الاستحقاق .
الموجز: تضمن السندات محل التداعى تعهد محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد واقتصار أطرافه عليهم . ماهيتها . سند ألمر رغم إسباغ طرفيها عليها وصف الكمبيالة . أثره . انطباق احكام التقادم الثالثى على محررها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ.(6) ( الطعن رقم 1477 لسنة 79 ق – جلسة 22/4/ 2018 )
( الطعن رقم 11148 لسنة 78 ق – جلسة 22/1/2017 )
( الطعن رقم 8015 لسنة 78 ق – جلسة 25/6/2015 )
( الطعن رقم 7380 لسنة 78 ق – جلسة 25/6/2015 )
( الطعن رقم 3634 لسنة 77 ق – جلسة 8/4/ 2014 )
(6) المبدأ ورد كذلك فى :
الطعن رقم 5731 لسنة 77 ق – جلسة 8/4/ 2014 ، الطعن رقم 351 لسنة 76 ق – جلسة 14/11/2013.
90 السند لأمر
القاعدة: إذ كان الثابت فى الأوراق أن السندات محل التداعى جميعاً تتضمن تعهداً من شخص هو محررها – المطعون ضده – بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال فى موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين ( محرر السند المستفيد ) وخلت من شرط الرجوع بال مصاريف فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة فى صلبها إلا أن تكييفها القانونى الصحيح أنها سندات لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد ، وينطبق على المطعون ضده بصفته محرراً ومنشئاً لهذه السندات أحكام التقادم الثلاثى من تاريخ استحقاقها وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 465 من قانون التجارة . وكان الثابت أن السندات ألمر المستحقة فى 30/10/2003 وحتى 30/12/2003 ، فإنه باحتساب مدة التقادم الثلاثى من بداية استحقاق السندات المشار إليها حتى تاريخ المطالبة القضائية بطلب استصدار أمر الأداء المقدم فى 7 من أكتوبر 2006 لا تكون مدة التقادم قد اكتملت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بسقوط الحق فى المطالبة بهذه السندات بالتقادم الحولى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الموجز : تعهد محرر السندات بدفع مبلغا في ميعاد محدد . اعتبارها سندا ألمر . علة ذلك . م 468 ق التجارة . أثره . انطباق الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم . م 470 ، 471 ق التجارة . مؤداه . سريان مدة التقادم المسقط بثالث سنوات من تاريخ تحريرها حتى تاريخ المطالبة القضائية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
( الطعن رقم 163 لسنة 73 ق – جلسة 12/11/2009 – س 60 ص 846 )
القاعدة إذ كان الثابت من السندات محل التداعى أن كلاً منها تضمن تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين ( محرر السند والمستفيد ) فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة في صلبها إلا أن تكييفها القانونى الصحيح أنها سند لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد ، وأنه طبقاً لنص المادتين 470 ، 471 من قانون التجارة فإن محرر السند ألمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها الفهرس الموضوعى السند ألمر 91 التقادم ، ومن ثم فإنه وعملاً بنص المادة الثامنة من القانون المدنى فإنه يخضع لمدة التقادم المستحدثة بنص المادة 465 من قانون التجارة الجديد وهى ثلاث سنوات ، وإذ كان ميعاد استحقاق السندات لأمر المستحقة هى على التوالى في 30 / 10 ، 30 / 12 / 1996 ، ثم في يوم 28 / 2 / 1997 ، ويوم 30 من كل شهر من باقى شهور هذه السنة ، ثم في يوم 30 / 1 ، 28 / 2 / 1997 ، وفى يوم 30 من كل شهر من الشهور التالية من هذه السنة حتى ديسمبر ، ثم يوم 30 / 1 ، 28 / 2 / 1998 ويوم 30 من كل شهر من هذه السنة اعتباراً من مارس حتى 30 نوفمبر ، فإنه وباحتساب مدة التقادم من بدايته طبقاً للمقرر قانوناً وحتى تاريخ المطالبة القضائية بطلب إصدار أمر الأداء المقدم في 5 / 12 / 2001 تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت بالنسبة لهذه السندات دون ما عداها ، ويضحى الدفع بالتقادم بشأنها قد صادف صحيح الواقع والقانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
الموجز : اعتداد الحكم المطعون فيه بوصف أسبغه طرفا سندات دين بأنها كمبيالة فى حين أن تكييفها القانونى الصحيح بأنها سند لأمر لعدم تضمنها سوى شخصين . ترتيبه على ذلك إخضاعها للتقادم المنصوص عليه فى م465/2 ق17 لسنة 1999 . خطأ .
(الطعن رقم 8040 لسنة 77 ق – جلسة 17/4/2013)
القاعدة : إذ كان الثابت بالسندات لأمر- سند الطاعن فى دعواه – أن كلاً منها تضمن تعهد المطعون ضده "محررها " بأن يدفع مبلغاً من المال للمستفيد فى موعد محدد ولم يتضمن سوى شخصين " المحرر والمستفيد " فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة فى صلبها إلا أن تكييفها القانونى الصحيح أنها سند لأمر فتتقادم الدعوى الناشئة عنها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها ، وإذ كان الثابت أن السندات الإذنية التى قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق فى المطالبة بقيمتها أن تاريخ استحقاق أولها 15/3/2001 وآخرها 15/5/2002 وأن الطاعن تقدم بطلب استصدار أمر بإلزام المطعون ضده بأداء قيمتها بتاريخ 25/5/2003 فإن مدة تقادم الدعوى الناشئة عنها لم تكن قد اكتملت بعد فى هذا التاريخ وإذ خالف الحكم المطعون الفهرس الموضوعى 92 السند لأمر فيه هذا النظر ووصف تلك السندات بأنها كمبيالات وأجرى عليها مدة التقادم المقررة بنص الفقرة الثانية من المادة 465 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الموجز: محرر السند لأمر . يجمع بين صفتى المسحوب عليه القابل والساحيب فى الكمبيالة .
مؤداه . لا محل عندئذ لمقابل الوفاء أو للقبول . علة ذلك . م470 ق17 لسنة 1999 .
( الطعن رقم 8596 لسنة 77 ق ـ جلسة 5/6/2013 )
(الطعن رقم 8040 لسنة 77 ق – جلسة 17/4/2013)
القاعدة: يجمع المحرر – محرر السند لأمر – بين صفتى المسحوب عليه القابل والساحب فى الكمبيالة لأنه يلتزم بالوفاء بصفة أصلية كالمسحوب عليه القابل كما أنه هو منشئ السند بما يجعله فى مركز ساحب الكمبيالة ومن ثم فلا محل فى السند الإذنى لمقابل الوفاء ولا للقبول لتعارضهما مع ماهيته لعدم وجود مسحوب عليه إعمالاً للمادة 470 من – القانون رقم17 لسنة 1999 .
الموجز: تضمن الأوراق محل التداعى تعهد من محرر بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال فى موعد محدد وخلوها من شرط الرجوع بال مصاريف . مؤداه . وجوب تكييفها على أنها سندات لأمر . م 468 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
( الطعن رقم 10789 لسنة 85 ق – جلسة 15/2/2017)
القاعدة: إذ كان الثابت من السندات محل التداعى أن كلا منها تضمن تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال فى ميعاد محدد ولم يتضمن سوى شخصين ( محرر السند والمستفيد ) فإن هذه الأوراق وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة إلا أن تكييفها القانونى الصحيح أنها سندات لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة 468 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
السند ألمر 93
أركان السند لأمر :
الموجز : السند لأمر . أركانه .
(الطعنان رقما 4779 لسنة 69 ق ، 5769 لسنة 75ق– جلسة 24/6/2008 )
القاعدة : السند لأمر يشترط فيه الأركان العامة الأربعة المعروفة فى التعاقد وهى الرضا والأهلية ومشروعية المحل والسبب .
" ركن السبب "
الموجز : ركن السبب فى السند لأمر . أساسه . العلاقة الأصلية التى ترتب عليها إنشاء السند ألمير. ميؤداه . استنيياد الالتزام الصرفى فيميا بين المدين والمستفيد إلى هذه العلاقة . أثره . الأول أن يتمسك فى مواجهة الثانى بجميع الدفوع التى يمكن أن يتمسك بها فى مواجهة دائنيه . علة ذلك .
(الطعنان رقما 4779 لسنة 69 ق ، 5769 لسنة 75ق– جلسة 24/6/2008 )
القاعدة : يقصد بالسبب سبب التزام مُحرر السند لأمر ، والذى يكمن فى العلاقة القانونية بينه وبين المستفيد وهى العلاقة الأصلية التى ترتب عليها إنشاء السند لأمر مما يكون معه الالتزام الصرفى فيما بين المدين والمستفيد مُستنداً على العلاقة الأصلية التى من أجلها حُرر السند لأمر ، باعتبار هذه العلاقة ذاتها هى مصدر الالتزام الأصلى فيصدران من أصل واحد ، كما يستندان على سبب واحد، بما يكون معه للمدين الحق فى أن يتمسك فى مواجهة المستفيد بجميع الدفوع التى يمكن أن يتمسك بها فى مواجهة دائنيه ومنها أن يدفع بانعدام السبب أى انعدام مديونيته قبل المستفيد وما يترتب على ذلك من بطلان هذا الالتزام.
94 السند لأمر
الموجز : تمسك الطاعن بأن السند لأمر لا يمثل مديونية حقيقية للبنك المطعون ضده الأول . دفاع جوهرى . دلالته . تجرد الالتزام الصرفى الوارد فى هذا السند من سببه . التفات الحكم المطعون فيه عنه . خطأ .
(الطعنان رقما 4779 لسنة 69 ق ، 7695 لسنة 75ق– جلسة 24/6/2008 )
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أبدى دفاعاً بانعدام سبب السند لأمر – موضوع الدعوى- واستند فى ذلك على ما أثبته تقرير الخبير المنتدب من أن هذا السند لا يمثل مديونية حقيقية باعتبار أن التسهيلات الائتمانية التى أبرمها الطاعن مع المطعون ضده الأول كانت محلاً لحساب جارٍ ولم يغلق بعد ، بما يحول دون وجود مديونية مصدرها هذا السند ، وإذ كان هذا الدفاع هو دفاع جوهرى لو صح تحقيقه وبحثه لأصبح الالتزام الصرفى الوارد فى هذا السند مجرداً عن سببه مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عنه ، ولم يرد عليه ومن ثم يكون معيباً .
خضوع السند لأمر لقانون الصرف فى جميع الأحوال
الموجز : أحكام قانون الصرف ومن بينها التقادم . سريانها على السندات لأمر أياً كانت صفة ذوى الشأن أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها . م 378 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 . شرطه.
( الطعن رقم 5495 لسنة 78 ق – جلسة 22/2/2010 – س 61 ص 279 )
القاعدة : مفاد النص في المادة 378 من قانون التجارة الجديد أن أحكام قانون الصرف تسرى وحدها على السندات لأمر أياً كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها سواء كانت أعمالاً تجارية أو مدنية ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها في المواد 465 ، 466 ، 467 من قانون التجارة متى توافرت شروطها .
السند ألمر 95
سريان القانون من حيث الزمان على السند لأمر
الموجز: قضاء الحكم المطعون فيه بالفائدة من تاريخ المطالبة القضائية عن سندات إذنية استحقت وتمت المطالبة بها بعد نفاذ ق 17 لسنة 1999. خطأ . علة ذلك.
( الطعن رقم 1388 لسنة 74 ق – جلسة 19/1/2011 )
القاعدة: إذ كان الثابت أن السندات الإذنية محل النزاع استحقت وتمت المطالبة بها بعد نفاذ قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الذى عمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر 1999 فتسرى أحكامه على ما يستحق من فوائد في ظله ويبدأ سريانها من تاريخ استحقاق السندات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفائدة من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
الموجز: البيانات الإلزامية المتطلبة فى السند الإذنى . مناطها . القانون الذى نشأ السند في ظله . نشأة السند في ظل سريان أحكام قانون التجارة القديم . أثره . عدم اشتراط أن يثبت بالسند بيان مكان الوفاء وتاريخ ومكان إنشائه التي يتطلبها قانون التجارة الجديد .
( الطعنان رقما 11016، 11017 لسنة 86 ق – جلسة 3/5/7201)
القاعدة: إذ كان السند الإذنى أساس المطالبة مؤرخ 28/1/1998 أى أنه قد نشأ فى ظل سريان أحكام قانون التجارة القديم فمن ثم فإنه يسرى عليه بشأن البيانات الإلزامية التى يتطلبها فى السند والذى جرت المادة 019 منه على بيانها فنصت على أن "يبين فى السند الذى تحت إذن تاريخ اليوم والشهر والسنة المحرر فيه والمبلغ الواجب دفعه واسم من تحرر تحت إذنه والميعاد الواجب الدفع فيه ويذكر فيه أن القيمة وصلت ويوضع عليه إمضاء أو ختم من حرره . وأما السند الذى لحامله فيشتمل على البيانات المذكورة إلا اسم من يدفع إليه المبلغ وتنتقل الملكية فيه بدون كتابة التحويل " . مما مفاده أن بيان مكان الوفاء وتاريخ ومكان إنشاء السند الذى تطلبه قانون التجارة الجديد رقم 17 الفهرس الموضوعى 96 السند لأمر لسنة 1999 بالمادة 468 منه لم يكن من البيانات الإلزامية فى السند فى قانون التجارة القديم .
تظهير السند لأمر :
" التظهير على بياض "
الموجز : التظهير على بياض . أثره . نقل جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة إذا كتب على ظهر السند أو على وصلته . انسحاب هذا الحكم على السند لأمر . علة ذلك . المواد 393/2، 394، 395/1، 470 ق التجارة 17 لسنة 1999 .
( الطعن رقم 16796 لسنة 77 ق – جلسة 8/4/ 2014 )
القاعدة : النص فى المادة 393/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه " ويجوز ألا يذكر فى التظهير اسم المظهر إليه كما يجوز أن يقتصر على توقيع المظهر (التظهير على بياض) ويشترط لصحة التظهير فى هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة . " وفى المادة 394 من ذات القانون على أنه " 1يي ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. 2ييي وإذا كان التظهير على بياض جاز للحامل . أ ييي أن يملأ البياض بكتابة اسمه واسم أى شخص آخر . ب يي أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر. ج ييي أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهرها . " وفى المادة 395/1 من ذات القانون على أنه " يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك." وفى المادة 470 من ذات القانون على أنه " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع ماهيته ، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية …. التظهير …. . " يدل على أن المشرع فى قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 اعتبر التظهير على بياض ناقلاً لجميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة إذا كُتب على ظهر السند أو على وصلته ، وهو ما يسرى على السند لأمر وفييييييق المادة 470 من ذات القانون .
السند ألمر 97
الموجز : تظهير المطعون ضده الثانى السندات لأمر للمصرف الطاعن على بياض . مقتضاه . نقل كافة الحقوق الناشئة عنها للطاعن . قيام الأخير بتظهيرها توكيليا لآخر . لا أثر له على حقوقه .
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
( الطعن رقم 16796 لسنة 77 ق – جلسة 8/4/ 2014 )
القاعدة : إذ كان الثابت من مطالعة السندات لأمر الأربعة سند الدعوى أنهم جميعاً مظهرين من المطعون ضده الثانى إلى المصرف الطاعن بتوقيع على بياض فى ظهرهم، وقد قام الطاعن فى السندين المستحق أولهما بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 2004 ، وثانيهما بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 2004 بملء بياضهما بخاتم التظهير الخاص به بعبارة ( ادفعوا ألمر بنك … والقيمة وصلتنا للتأمين وعلينا مسئولية الوفاء بالتضامن والتكافل وللبنك حق الرجوع علينا دون مصاريف ودون مراعاة للمواعيد والإجراءات المعتادة قانوناً ) ثم قام المصرف الطاعن عقب ذلك بتظهير السندات الأربعة إلى بنك … فرع كفر الزيات بعبارة " القيمة للتحصيل " ومن ثم فإن التظهير الصادر للمصرف الطاعن والذى بموجبه أقام الدعوى المطعون فى حكمها هو تظهير ناقل لكافة الحقوق الناشئة عن السندات الإذنية الأربعة ، وإذ خلط الحكم المطعون فيه بين هذا التظهير والتظهير التوكيلى الصادر من المصرف الطاعن إلى بنك … واعتبر الأخير مبرره لرفض الدعوى فإنه يكون قد جاء مشوباً بمخالفة الثابت بالأوراق جره إلى فهم خاطئ لوقائع الدعوى مما يعيبه .
"التظهير التأمينى للسند لأمر "
الموجز : تظهير السندات من المطعون ضدها للبنك الطاعن تظهيراً تأمينياً مستوفياً أهم بياناته بتوقيع المظهر لهذه السندات . تظهيراً ناقلاً للملكية . م 134 ق التجارة . مؤداه . حق البنك الطاعن فى المطالبة بقيمتها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
( الطعن رقم 15456 لسنة 76 ق – جلسة 8/6/2015 )
98 السند لأمر
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها بصفتها المستفيد من السندات محل التداعى قامت بتظهيرها للبنك الطاعن تظهيراً تأمينياً وقد جاء هذا التظهير مستوفياً أهييم بياناته وهو توقيع المظهر لهذه السندات بما يعد تظهيراً ناقلاً للملكية وفقاً لحكم المادة 134 من قانون التجارة فتتطهر به هذه السندات من الدفوع التى كان يستطيع المدين التمسك بها قبل المظهر ويكون للبنك الطاعن المظهر إليه الحق فى المطالبة بقيمتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى قضاء حكم محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدهما بقيمة تلك السندات على سند من أن الطاعن ليس له صفة فى المطالبة بقيمتها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الموجز: اشتمال عبارة تظهير السند الإذنى على بياناته طبقا للمادة 134 ق التجارة القديم .
مؤداه . إلزام الطاعنة بالمبالغ الثابتة بالسندات . علة ذلك . تظهير تأمينى ناقل للملكية يطهر الورقة من الدفوع .
( الطعن رقم 5991 لسنة 74 ق- جلسة 18/6/2014 )
القاعدة: إذ كان الثابت من عبارة التظهير خلف كل سند إذنى أنها قد استوفت البيانات الإلزامية كما تتطلبها المادة 134 من قانون التجارة القديم الذى يحكم النزاع ، فقد اشتمل التظهير على تاريخه الذى تم فى 4/8/1998 على جميع السندات وكذلك على توقيع المظهر واسم البنك المطعون ضده بصفته مظهراً إليه وورد بالتظهير أن القيمة للضمان ومن ثم فإن التظهير على تلك السندات هو تظهير تأمينى ناقل للملكية يطهر الورقة من الدفوع ولا على الحكم المطعون فيه إذ أعمل حكمه وألزم الطاعنة بالمبالغ الثابتة بهذه السندات ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .
الموجز: تظهير السندات الإذنية للبنك الطاعن تظهيراً تأمينياً مستوفياً الشروط وخلو الأوراق من مستندات تصلح للتدليل على ثبوت سوء نية البنك وقت التظهير. مؤداه . حقه فى مطالبة المطعون ضده للمدين. أثره . نفاذها فى حق المطعون ضده الأول . علة ذلك.
( الطعن رقم 4884 لسنة 73 ق – جلسة 16/4/2014 )
السند ألمر 99
القاعدة: إذ كان الثابت بالأوراق أن السندات الإذنية محل التداعى قام …. بتظهيرها تظهيراً تأمينياً للبنك الطاعن واستوفى هذا التظهير شروطه بما يجعله فى حكم التظهير الناقل للملكية بالنسبة للمطعون ضده الأول المدين الأصلى فيه يتطهر به السند الإذنى من الدفوع ويكون للبنك الطاعن المظهر إليه الحق فى مطالبة الأخير بقيمته وقد خلت الأوراق من أى مستندات تصلح للتدليل على سوء نية البنك وقت التظهير وقصده الإضرار به ومن ثم فهى نافذة فى حق المطعون ضده الأول .
" تضامن مظهر السند لأمر مع مصدره "
الموجز : سريان أحكام الوفاء والرجوع الخاصة بالكمبيالة على السند ألمر. مؤداه . التزام المظهر للسيييييييييييند الإذنى بالوفاء على وجه التضيييييييييييامن مع محرره . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر .
خطأ ومخالفة للقانون .
( الطعن رقم 1922 لسنة 80 ق – جلسة 22/5/2017 )
القاعدة : أحكام الكمبيالة – ومنها الوفاء والرجوع – تسرى على السند لأمر بما مؤداه التزام المظهر للسند الإذنى بالوفاء على وجه التضامن مع محرره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف الذى رفض إلزام المطعون ضده الثانى بصفته – مظهر السند الإذنى – على سند من أن الطاعن لا يملك الرجوع عليه إلا بالدعوى الناشئة عنها الدين الذى قدمت الأوراق التجارية تأميناً له ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
" علاقة الحامل بالساحب فى التظهير التأمينى "
الموجز : مطالبة المظهر إليه تظهيراً تأمينياً للمدين بقيمة السند الإذنى . تمسك الأخير فى مواجهته بالوفاء بها للمظهر . غير منتج .
(الطعن 1921 لسنة 77 ق- جلسة 26/1/2014 )
( الطعن رقم 38 لسنة 67 ق ـ جلسة 10/3/2013 )
100 السند لأمر
القاعدة : إذا كان المطعون ضده لا يمارى فى أن السندات الإذنية موضوع التداعى قد ظُهرت للبنك الطاعن تظهيراً تأمينياً ومن ثم يحق للطاعن مقاضاته بها ليطالبه بقيمتها ولا يكون للأخير التمسك فى مواجهته بوفائه بالدين الثابت بتلك السندات للمستفيد ي المظهر ي باعتبار أن ذلك من الدفوع التى يطهرها التظهير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظير وذهب إلى رفض الدعوى بقالة سداد قيمة الدين للمستفيد الأصلى فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه الفساد فى الاستدلال.
الموجز : ثبوت أن تظهير السند الإذنى كان تظهيراً تأمينياً للبنك الطاعن ويعتبر للمطعون ضده تظهيراً ناقلاً للملكية يتطهر به السند من كافة الدفوع . مؤداه . اختصام البنك الطاعن للمطعون ضده ومطالبته بقيمة السندات . اتفاقه وصحيح القانون . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر .
خطأ .
( الطعن رقم 946 لسنة 74 ق ـ جلسة 24/1/2011 )
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن تظهير السندات الإذنية محل التداعى هو تظهير تأمينى للبنك الطاعن ويعتبر بالنسبة للمطعون ضده فى حكم التظهير الناقل للملكية فيطهر به السند من كافة الدفوع ، ومن ثم فإن مطالبة البنك الطاعن للمطعون ضده بقيمة السندات يتفق وصحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
الموجز : مطالبة المظهر إليه تظهيراً تأمينياً للمدين بقيمة السند الإذنى . تمسك الأخير فى مواجهته بالوفاء بها للمظهر . غير منتج .
( الطعن رقم 939 لسنة 74 ق ـ جلسة 11/1/2011 )
القاعدة : إذ كان الطاعن لا يمارى فى أن السندات الإذنية موضوع التداعى قد ظهرت للبنك المطعون ضده على سبيل الرهن فإنه يحق له مقاضاة الطاعن المدين بها ليطالبه الفهرس الموضوعى السند ألمر 101 بقيمتها ولا يكون للأخير التمسك فى مواجهته بوفائه بالدين الثابت بتلك السندات للمستفيد المظهر باعتبار أن ذلك من الدفوع التى يطهرها التظهير فلا على المحكمة إن هى التفتت عما أثاره الطاعن من وفائه للدين المطالب به للمستفيد " المظهر " أو إجابة طلبه ندب خبير لتحقيقه باعتباره غير منتج .
التزام الحامل بتقديم السند إلى المدين يوم استحقاقه الموجز: مطالبة الحامل بالدين موضوع السند الإذنى عند حلول أجل استحقاقه . لا يشترط فيه تقديم السندات إليه للوفاء بقيمتها فى يوم استحقاقها . عدم جواز تحدى المدين بجزاء السقوط .
( الطعن رقم 176 لسنة 74 ق ـ جلسة 14/12/2010 )
القاعدة: إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن هو المدين الأصلى فى السندات الإذنية موضوع النزاع ولم يقم بالوفاء بقيمتها فى تاريخ الاستحقاق كما امتنع عن الدفع عند إعلانه باحتجاج عدم الوفاء الذى تحرر عن كل منها فى تاريخ لاحق على استحقاقها فإن ما يثيره بسبب النعى من وجوب تقديم السندات إليه للوفاء بقيمتها فى يوم استحقاقها – وهو أمر ليس من شأنه أن يسقط حق البنك المطعون ضده فى الرجوع عليه ومطالبته بقيمتها بطريق أمر الأداء – لا جدوى منه ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير مقبول.
الفوائد على السند لأمر :
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بالفائدة المطالب بها عن التأخر في الوفاء بقيمة السند من تاريخ المطالبة القضائية وليس من تاريخ الاستحقاق . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك . م 443 ق التجارة الجديد .
( الطعن رقم 354 لسنة 74 ق – جلسة 26/4/2010 )
102 السند لأمر
القاعدة : النص في المادة 443 من قانون التجارة الجديد تنص على أنه " لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى : أ – أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة على العائد المتفق عليه . ب – العائد محسوباً وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى ، وذلك ابتداءً من يوم الاستحقاق . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد طلب القضاء بفوائد قانونية قدرها 5% من تاريخ الاستحقاق ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالفائدة المطالب بها من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الموجز : قضييييييياء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائي أن تلك المحكمة قضيييييييت باسيييييييتجواب البنك المطعون ضييده فى شييأن حقيقة نسييبة الفائدة المطالب بها لاختلافها فى طلب اسييتصييدار أمر الأداء عنها فى صييييييحيفة الدعوى . تمسييييييك وكيل البنك المطعون فيه بنسييييييبة الفائدة الواردة بالسييييييند الإذنى موضوع الدعوى وتقريره أنها وردت بصحيفة الدعوى على سبيل الخطأ المادى . استخلاص الحكم المطعون فيه من ذلك أن هذه الفائدة اتفاقية واجبة التطبيق . من سييلطة محكمة الموضييوع .
النعى عليه على غير أساس .
( الطعن رقم 12121، 14801 لسنة 75 ق – جلسة 26/6/2018 )
القاعدة : إذ أن البين من الأوراق والحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى، أن محكمة أول درجة حكمت باستجواب البنك المطعون ضده فى شأن حقيقة نسبة الفائدة المطالب بها لاختلافها فى طلب استصدار أمر الأداء عنها فى صحيفة الدعوى، ونفاذًا لذلك الحكم مثل وكيل البنك المطعون فيه بجلسة 28/8/2005 وقرر أن نسبة 7% الواردة بصحيفة الدعوى جاءت نتيجة خطأ مادى وتمسك بطلب الفائدة بنسبة 13% سنويًا وساند طلبه بما ورد بالسند الإذنى موضوع الدعوى، وخلص الحكم المطعون فيه من ذلك إلى أن ما تقدم من شأنه أن يجعل هذه الفائدة اتفاقية واجبة التطبيق، وإذ كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغًا ويتفق وصحيح القانون وفى نطاق سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس.
السند ألمر 103
" أثر إفراغ عمليات البنوك فى سند ألمر "
الموجز: قضاء الحكم المطعون فيه بالفائدة القانونية على المبلغ المقضى به رغم تمسك البنك الطاعن بأن المبلغ محل التداعى ناتج من عمليات البنوك ثابت بسند إذنى محدد به الفائدة الاتفاقية . خطأ .
( الطعن رقم 78 لسنة 72 ق – جلسة 9/3/2014 )
القاعدة: يدل النص فى المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى على اتجاه قصد الشارع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه فى المادة 227 من القانون المدنى وهو ما حدده الهيكل المنظم لسعر الفائدة الصادر من مجلس إدارة البنك المركزى المعمول به اعتباراً من 15/5/1989 على الوادئع والقروض والسلفيات والخصم للعملاء . لما كان ذلك وكان الدين محل التداعى والذى امتنع المطعون ضدهم عن سداده ناتجاً عن إحدى عمليات البنوك وهو ما لم يميييار فيه المطعون ضدهم وثابت بموجب سندات إذنية تم الاتفاق فيها على فائدة بواقع 17% تستحق فى حالة التأخير عن السداد ومن ثم فإن هذه الفائدة الاتفاقية تكون هى واجبة التطبيق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفائدة القانونية على المبلغ المقضى به فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الموجز: إنشاء الورقة التجارية أو تغييرها لتكون أداة وفاء لدين سابق . مؤداه . نشوء التزام صرفى جديد إلى جانب الالتزام الأصلى . للدائن الرجوع على المدين بدعوى الدين الأصلى أو بدعوى الصرف . سقوط الدعوى الأخيرة . لا يمنع الدائن من الالتجاء للدعوى الأخرى . سلوك الدائن سبيل دعوى الصرف . أثره . خضوعه لجميع قواعد الالتزام الصرفى دون غيرها . علة ذلك .
( الطعن رقم 20019 لسنة 88 ق ـ جلسة 24/6/2019 )
القاعدة: إذ كان إنشاء الورقة التجارية – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – لتكون أداة للوفاء بدين سابق يترتب عليه نشوء التزام جديد فى ذمة المدين هو الالتزام الفهرس الموضوعى 104 السند لأمر الصرفى إلى جانب الالتزام الأصلى ويبقى لكل منهما كيانه الذاتي ، ومن ثم فإن نشوء هذا الالتزام لا يستتبع انقضاء الدين الأصلى بطريق التجديد ، ويصبح للدائن الخيار فى الرجوع على المدين بدعوى الصرف أو بدعوى الدين الأصلى فإذا استوفى حقه بإحدهما امتنعت عليه الأخرى وإذا سقطت دعوى الصرف ظل الدين الأصلى قائماً وكذلك الدعوى التى تحميه ، إلا أنه متى سلك الدائن فى المطالبة سبيل دعوى الصرف فإنه يكون خاضعاً لجميع الأحكام والقواعد التى تحكم هذه الدعوى وحدها بغض النظر عن القواعد التى تحكم الالتزام الأصلى وذلك الستقالل كل من الالتزامين وتفرد الالتزام الصرفى بأحكامه الخاصة .
الموجز: لجوء المطعون ضدها لدعوى الصرف للمطالبة بقيمة السند لأمر دون دعوى الدين الأصلى الناشئة عن التسهيلات الائتمانية . مؤداه . خضوع المنازعة لقواعد وأحكام الالتزام الصرفى دون غيرها . أثره . انحسار الاختصاص النوعى بنظرها عن المحاكم الاقتصادية .
( الطعن رقم 20019 لسنة 88 ق ـ جلسة 24/6/2019 )
القاعدة: إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة حررت السند لأمر للمطعون ضدها ضماناً للاتزامها ، واختارت المطعون ضدها سلوك سبيل دعوى الصرف وحدها للمطالبة بقيمة السند المحرر لصالحها ، فإن المنازعة بشأنه تحكمها قواعد وأحكام الإلتزام الصرفى وحده دون غيرها ، ولا يستدعى فى هذه الدعوى تطبيق أحكام قانون التجارة بشأن عمليات البنوك أو غيره من قائمة القوانين الواردة على سبيل الحصر بالمادة السادسة المشار إليها ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها ينحسر عن الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية .
الموجز : استخلاص الحكم المطعون فيه أن المبلغ المطالب به والثابت فى السند الإذنى منبت الصلة بعقدى القرض وأنه لم يقدم ضمانًا لهما . أساس ذلك . النعي عليه . جدل موضوعى . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 12121، 14801 لسنة 75 ق – جلسة 26/6/2018 )
السند ألمر 105
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص – بما ثبت لديه من السند الإذنى ومن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى – إلى أن المبلغ المطالب به والثابت فى السند الإذنى منبت الصلة بعقدى القرض المؤرخين 4/12/1996 و25/11/1997 وأنه لم يقدم ضمانًا لهما إذ إنه محرر بتاريخ 25/12/2000 ولم يكن أى من العقدين سالفى الذكر فى تاريخ معاصر أو مقارب منها وأن سداد القرض كان سابقًا على تاريخ تحريره بعدة سنوات حيث تم سداد جميع المبالغ من جانب الطاعنة فى عام 1997، وكان ما خلص إليه الحكم سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعى عليه بما ورد بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة .
الموجز: إصدار السند الإذنى . عدم اعتباره وفاءً مبرئاً لذمة الساحب . عدم انقضاء التزامه إلا بتلقى المستفيد القيمة فعلاً .
( الطعن رقم 1910 لسنة 80 ق – جلسة 17/4/2019)
القاعدة: المقرر أن الأصل فى السند الإذنى – السند لأمر – أنه وإن كان أداة وفاء إلا أن مجرد إصداره لا يعتبر وفاءً من الساحب بقيمته إذ لا يتم ذلك إلا عند قيام المستفيد بتلقى هذه القيمة فعلاً من الساحب .
الموجز : إثبات المديونية فى سند إذنى لا يحرم المدين من المنازعة فى صحة هذا الدين .
( الطعن رقم 18722 لسنة 77 ق ـ جلسة 27/4/2009 )
القاعدة : المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن إثبات المديونية فى سند إذنى لا يحرم المدين من المنازعة فى صحة هذا الدين .
الفصل الرابع
سريان قانون التجارة الجديد من حيث الزمان فيما يتعلق بالشيك الموجز : الشيك . نفاذ أحكامه الجديدة اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 2005 . أثره . عدم اشتراط توافر البيانات المنصوص عليها في المادتين 473 ، 475 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 في الورقة لاعتبارها شيكاً على الوقائع التى نشأت في ظل سريان أحكام قانون التجارة القديم .
( الطعن رقم 9890 لسنة 76 ق – جلسة 28/12/2006 – س 57 ص798 )
القاعدة : مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 71 لسنة 1999 – المعدلة – أن الأحكام الخاصة بالشيك أصبحت نافذة اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 2005 ، وكان البنك المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر الأداء لاقتضاء قيمة الشيكات محل التداعى في 22/6/2004 ، ومن ثم فإن الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك سيما البيانات التى اشترطت المادتان 473 ، 475 من القانون رقم 17 لسنة 1999 توافرها في الورقة كى تعتبر شيكاً لا محل لتطبيقها على واقعة النزاع التى نشأت في ظل سريان أحكام قانون التجارة القديم .
الموجز : الشيك . نفاذ أحكامه الجديدة ومنها التقادم اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 0520 . م 3/1 ق التجارة الجديد 17 لسنة 1999 المعدلة بق 158 لسنة 2003 .
( الطعن رقم 21154 لسنة 88 ق – جلسة 21/5/2019 )
( الطعن رقم 1904 لسنة 80 ق – جلسة 14/5/2017 )
القاعدة: المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدلة بالقانون 158 الفهرس الموضوعى لسنة 2003 أن الأحكام الخاصة بالشيك أصبحت نافذة اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 2005 .
الموجز: أحكام تقادم الشيك الجديد. نفاذها. من تاريخ الأول من أكتوبر سنة 2005. م 3/1 من مواد إصدار ق رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، 158 لسنة 2003 .
( الطعن رقم 14590 لسنة 77 ق – جلسة 2/4/2014 )
القاعدة: المقرر– فى قضاء محكمة النقض- أن مفاد الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدلة بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 أنها حددت الأول من أكتوبر سنة 2005 موعداً لنفاذ الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك المنصوص عليها فى هذا القانون ومنها أحكام التقادم.
الموجز: خضوع الدعاوى المتعلقة بالشيك يييي للتقادم الصرفى . مدته . سنة من تاريخ تقديمها للوفاء أو انقضيييييياء ميعاد تقديمها . م 531/1 ق رقم 17 لسيييييينة 1999 المعدل بق 156 لسيييييينة 2004، 3/1، 3 من مواد إصدار ذات القانون المعدل .
( الطعن رقم 1904 لسنة 80 ق – جلسة 14/5/2017 )
( الطعن رقم 15112 لسنة 79 ق – جلسة 23/4/2017 )
( الطعن رقم 2557 لسنة 78 ق – جلسة 14/6/2015 )
القاعدة: المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 – السارى في 14/7/2004 – على أن تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه ، والنص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة الفهرس الموضوعى من مواد إصدار القانون ذاته المعدلة بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000 ، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 السارى بتاريخ 3/7/2003 – على أن ينشر هذا القانون – رقم 17 لسنة 1999 – في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1999 – عدا الاحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 2005 ، كما ورد بالفقرة الثالثة من المادة ذاتها أنه تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل الأول من أكتوبر سنة 2006 ويكون إثبات تاريخ الشيك …. ، أو بقيده في سجلات خاصة لدى إحد البنوك أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية . مفاده أن المشرع في قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ومنها الشيك – وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه إلا أن هذا النص – بالنسبة للشيك – لم يعمل به إلا من الأول من أكتوبر سنة 2005 .
الموجز: استحقاق الشيك سند الدعوى المحرر فى تاريخ سابق على تطبيق أحكام الشيك المنصوص عليها فى ق التجارة الجديد وتقديمه للبنك للتحصيل وإثباته بدفاتره قبل هذا التاريخ . أثره . خضوعه كورقة تجارية لأحكام ق التجارة القديم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
( الطعن رقم 15112 لسنة 79 ق – جلسة 23/4/2017 )
( الطعن رقم 2557 لسنة 78 ق – جلسة 14/6/2015 )
القاعدة: إذ كان الثابت من الشيك سند الدعوى أنه مستحق الأداء في 10 ديسمبر 1999 وقدم للبنك للتحصيل بتاريخ 14 من ديسمبر 1999 أى سابق على تطبيق أحكام الشيك المنصوص عليها في قانون التجارة الجديد لا سيما أن هذا الشيك يعد ثابت التاريخ قبل الأول من أكتوبر سنة 2006 إذ قدم للبنك للتحصيل وثبت مضمونة بدفاتره الفهرس الموضوعى وهو ما يستتبع بحث ما إذا كان الشيك يعد ورقة تجارية – في ظل قانون التجارة القديم – أم لا ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من سقوط الحق في المطالبة بقيمة الشيك بالتقادم استناداً إلى نص المادة 531 من قانون التجارة الجديد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
خضوع الشيك لقانون الصرف فى جميع الأحوال
الموجز: أحكام قانون الصرف . تسرى على الشيكات أيًا كانت صفة ذوى الشأن أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها .
( الطعن رقم 17956 لسنة 87 ق – جلسة 13/1/2019 )
( الطعن رقم 5353 لسنة 87 ق – جلسة 8/4/2018 )
القاعدة : أحكام قانون الصرف تسرى وحدها على الشيكات – أيًا كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها – سواء كانت أعمالاً تجارية أو مدنية .
الموجز : أحكام قانون الصرف ومن بينها التقادم . سريانها على الشيكات أياً كانت صفة ذوى الشأن أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها . م 378 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
( الطعن رقم 21154 لسنة 88 ق – جلسة 21/5/2019 )
القاعدة : المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادة 378 الواردة فى الباب الرابع من ذات القانون تحت عنوان الأوراق التجارية يدل على أن أحكام قانون الصرف تسرى وحدها على الشيكات أياً كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها سواء كانت أعمالاً تجارية أو مدنية ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها فى المادة 531 من قانون التجارة المعدل بالقانون 156 لسنة 2004 متى توافرت شروطها .
الموجز: قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بقيمة الشيك استناداً لتحريره نفاذاً للاتزامات مدنية مخالفاً قواعد التقادم الصرفى الواردة بقانون التجارة . خطأ وقصور .
( الطعن رقم 21154 لسنة 88 ق – جلسة 21/5/2019 )
القاعدة : إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ( سريان أحكام قانون الصرف وحدها على الشيكات أياً كانت صفة ذوى الشأن أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها ) وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بقيمة الشيك سند الدعوى على قالة أنه محرر فى إطار الالتزامات المدنية مخالفاً بذلك قانون التجارة سالف البيان مما حجبه عن بحث ما تمسك به الطاعن من توافر الشروط القانونية للتقادم الصرفى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وعاره القصور فى التسبيب .
تظهير الشيك :
" التظهير الناقل للملكية "
الموجز : تظهير الشيك . كيفيته . أثره . وقوع التظهير التام الناقل للملكية بمجرد التوقيع على ظهر الشيك . م 488 ، 495/1 من قانون التجارة .
( الطعن رقم 13922 لسنة 78 ق – جلسة 28/4/2016 )
( الطعن رقم 8272 لسنة 77 ق – جلسة 23/4/2015)
(الطعن رقم 830 لسنة 73 ق – جلسة 11/2/2014)
القاعدة : مفاد نص المادتين 488 ، 495/1 من قانون التجارة أن تظهير الشيك الناقل الملكية الحق الثابت به يتم بوسيلتين أوالهما تدوين بيانات على ظهر الشيك تشبه تلك التى توضع عليه عند إنشائه ، والأخرى مجرد التوقيع على ظهر الشيك ، وقد قنن المشرع فى الحالة الأخيرة ما جرى عليه العرف واستقر عليه قضاء محكمة النقض فى الفهرس الموضوعى ظل القانون القديم بوقوع التظهير التام الناقل للملكية صحيحاً بمجرد التوقيع على ظهر الشيك خلافاً لما كان عليه الأمر بالنسبة للكمبيالة .
الموجز: تداول الشيك بغرض انتقال ملكية مقابل الوفاء الوارد به . تمامه وفقاً لشكل إصداره .
الشيك لحامله . انتقال ملكيته بالمناولة . الشيك المسمى ويحمل شرط الأمر . تداوله بالتظهير .
خلوه من هذا الشرط أو شطبه . أثره . تداوله وفقاً للأوضاع المقررة لحوالة الحق .
( الطعن رقم 7169 لسنة 87 ق – جلسة 18/12/2018 )
( الطعن رقم 570 لسنة 70 ق – جلس 22/5/2001 – س 52 ص 732 )
القاعدة: المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تداول الشيك بغرض انتقال ملكية مقابل الوفاء الوارد به يكون وفقاً للشكل الذى تم فيه إصداره فإذا كان الشيك لحامله انتقل بالمناولة من يد إلى يد أخرى ، إما إذا كان محرراً لصالح شخص مسمى ويحمل شرط الأمر فإن تداوله على ذلك إنما يكون بالتظهير ، أما إذا كان اسمياً بأن خلا من شرط الأمر أو تضمن هذا الشرط وتم شطبه فإن تداوله بانتقال الحق الثابت به يكون طبقاً للأوضاع المقررة لحوالة الحق الواردة في القانون المدنى.
الموجز : مجرد التوقيع على ظهر الشيك . اعتباره تظهيراً ناقلاً للملكية ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد به أن يكون تظهيراً توكيلياً .
( الطعن رقم 5275 لسنة 72 ق – جلسة 27/6/2013 )
( الطعن رقم 2459 لسنة 76 ق ـ جلسة 22/3/2007 )
( الطعن رقم 763 لسنة 70 ق – جلسة 5/6/2001 – س 52 ص 807 )
القاعدة: المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد من التوقيع أن يكون تظهيراً توكيلياً .
الموجز : التوقيع على ظهر الشيك . اعتباره تظهيراً ناقلا للملكية ما لم يقم دليل على غير ذلك .
مؤداه. ضمان المظهر دفع قيمة الشيك للمظهر إليه ما لم يُتفق على استبعاده من ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بعدم التزام المظهر قبل المظهر إليه بقيمة الشيكين محل الدعوى . خطأ .
( الطعن رقم 4327 لسنة 78 ق ـ جلسة 28/5/2012 )
القاعدة : النص في الفقرة الأولى من المادة 489 من قانون التجارة رقم 17 لسييييييييييييييينة 1999 – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن " ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيييييييييك إلى المظهر إليه " ، والنص في المادة 490 من ذات القانون على أن : " يضييمن المظهر الوفاء بقيمة الشيييك ما لم يتفق على غير ذلك " ، مفاده أن الأصييل أن التوقيع على ظهر الشييييييييييك يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية ما لم يقم الدليل على غير ذلك ، وأن المظهر يضيييييييييييييمن لمن ظهر إليه دفع قيمة الشييييييييييييييك ولا تخلى مسيييييييييييييئوليته من هذا الضيييييييمان، إلا إذا كان متفقاً بين الطرفين على اسيييييييتبعاده . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضييييياءه برفض دعوى الطاعن على سيييييند من عدم التزام المطعون ضيييييده – المظهر – قبل الطاعن المظهر إليه بقيمة الشييييييكين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
" التظهير التوكيلى "
الموجز : تظهير الشيك . جواز أن يكون توكيلياً للبنك بغرض تحصيل قيمته وقيدها فى حسابه لديه .
( الطعن رقم 5275 لسنة 72 ق – جلسة 27/6/2013 )
القاعدة : العرف المصرفى قد جرى على أن للمستفيد أن يظهر الشيك إلى البنك الذى يتعامل معه تظهيراً توكيلياً بغرض تحصيل قيمته وقيدها فى حسابه لديه .
الموجز : سلطة محكمة الموضوع فى تفسير التظهير التوكيلى فى ضوء مبدأ الكفاية الذاتية للشيك وحدود العلاقة بين طرفى التظهير . شرطه .
(الطعن رقم 830 لسنة 73 ق – جلسة 11/2/2014)
القاعدة : لمحكمة الموضوع سلطة تفسير بيان التظهير فى ضوء مبدأ الكفاية الذاتية للشيك وحدود العلاقة بين طرفى التظهير ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
الموجز : خلو عبارة التظهير من العبارات الدالة على أن التظهير توكيلى وعدم تقديم الطاعن ما يتعارض ومبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية . أثره . عدم قبول الطعن منه على نوع التظهير عليها . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . لا يعيبه التفاته عن طلب الإحالة للتحقيق لإثبات أن التظهير توكيلى .
(الطعن رقم 830 لسنة 73 ق – جلسة 11/2/2014)
القاعدة : إذ كان الثابت فى الأوراق أن عبارة التظهير الواردة على ظهر الشيك محل الطعن قد خلت من العبارات الدالة على أن التظهير توكيلى ومنها أن القيمة للتحصيل أو للقبض أو للتوكيل ، كما أن البيان الوارد بصيغة التظهير " أن القيمة وصلتنا نقداً " لا يفيد قصد المظهر – الطاعن – فى توكيل المظهر إليه – المطعون ضده – فى قبض قيمة الشيك بل يقطع بقصده نقل ملكية الحق الثابت به إلى المطعون ضده ، وإذ لم يقدم الطاعن ما يتعارض ومبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية ، فلا يقبل منه الطعن فى نوع التظهير عليها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا يعيبه التفاته عن طلب الإحالة للتحقيق لإثبات أن التظهير فى حقيقته توكيلى ، ويكون النعى عليه فى هذا الشأن على غير أساس .
الموجز: تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن التظهير الحاصل من المستفيد على الشيكات موضوع التداعى للبنك المطعون ضده تظهيراً توكيلياً مستدلاً على ذلك بالمستندات المقدمة فى الدعوى . إعراض الحكم المطعون فيه عن دفاع البنك المطعون ضده بقاله أن تظهير تلك الشيكات ناقلة الملكية مطهر للدفوع رغم ثبوت أن التظهير المسطر على الشيكات تظهير توكيلى . خطأ ومخالفة للثابت بالاوراق .
( الطعن رقم 5275 لسنة 72 ق – جلسة 27/6/2013)
القاعدة: إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن التظهير الحاصل من المستفيد عن الشيكات موضوع التداعى للبنك المطعون ضده تظهير توكيلى وليس ناقلاً للملكية واستدل على ذلك بما قدم من مستندات فى الدعوى منها حافظة إيداع الشيكات لدى البنك ودفاتره والإيصال المقدم منه للمستفيد عن هذا الإيداع والإنذار الموجه إليه من هذا الأخير ، وما أيده تقرير الخبير المقدمة صورته فى الأوراق من أن هذه الشيكات برسم التحصيل لا برسم التأمين ، وما ورد بالعبارة المدونة أسفل ظهر كل شيك من "ستقيد القيمة لحساب المستفيد الأول طرفنا " أسفل توقيع المظهر بما يقطع بصحة دفاع الطاعن من أن توقيع المظهر – المستفيد – الوارد على هذه الشيكات يعد فى تكييفه الصحيح تظهيراً توكيلياً قصد به المظهر أن ينيب عنه البنك المظهر إليه – المطعون ضده – فى قبض قيمة هذه الشيكات نيابة عنه ، وأن سداد هذه الشيكات للمستفيد الأول – المظهر– كان مبرئاً لذمته وغير مطهر للدفاع الذى تمسك به البنك المطعون ضده، وهو ما ينفى عنه ركن الخطأ ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يمحصه ، وأقام قضاءه على أن تظهير تلك الشيكات هو تظهير ناقل للملكية للبنك المطعون ضده وبالتالى فإنه يطهرها من الدفوع ومنها ما تمسك به الطاعن من براءة ذمته منها قبل المستفيد الأصلى ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ فى تطبيق القانون .
الموجز : سلطة محكمة الموضوع فى تفسير التظهير التوكيلى فى ضوء مبدأ الكفاية الذاتية للشيك وحدود العلاقة بين طرفى التظهير . شرطه .
( الطعن رقم 13922 لسنة 78 ق – جلسة 28/4/2016 )
(الطعن رقم 8272 لسنة 77 ق – جلسة 23/4/2015)
القاعدة : لمحكمة الموضوع سلطة تفسير بيان التظهير فى ضوء مبدأ الكفاية الذاتية للشيك وحدود العلاقة بين طرفى التظهير متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
الموجز : خلو عبارة التظهير من العبارات الدالة على أن التظهير توكيلى وعدم تقديم الطاعن ما يتعييارض ومبييدأ الكفيياييية الييذاتييية للورقيية التجييارييية . أثره . عييدم قبول الطعن منييه على نوع التظهير عليها . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
( الطعن رقم 92213 لسنة 78 ق – جلسة 28/4/2016 )
( الطعن رقم 8272 لسنة 77 ق – جلسة 23/4/2015 )
القاعدة : إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن عبارة التظهير الواردة على ظهر كل شيك من الشيكات السبعة عشر محل التداعى والتى تضمنت عبارة " القيمة وصلتنا سحباً من حسابنا لدى البنك ونضمن الوفاء بالقيمة " لا تفيد أن قصد المظهر " شركة ….. " توكيل المظهر إليه – البنك المطعون ضده – فى قبض قيمة الشيكات بل تقطع بقصده نقل ملكية الحق الثابت به إليه ولم يقدم الطاعن ما يتعارض مع مبدأ الكفاية الذاتية للشيكات محل التداعى ومن ثم فلا يقبل منه الطعن على نوع التظهير عليها بقالة أنه غير ناقل للملكية وإذ التزم الحكم المطعييون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه باطراح دفاع الطاعن بسداد قيمة الشيكات للمظهر على سند أن التظهير الناقل للملكية يطهرها من كافة الدفوع ومنها ادعاء سداده قيمة تلك الشيكات للمظهر، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعى عليه فى هذا الشأن على غير أساس .
الموجز : تظهير الشيك للبنك من عميله تظهيراً توكيلياً للتحصيل والإيداع في حسابه . عرف مصرفى .
( الطعن رقم 2459 لسنة 76 ق ـ جلسة 22/3/2007 )
القاعدة : العرف المصرفى قد جرى على أن للمستفيد أن يظهر الشيك إلى البنك الذى يتعامل معه تظهيراً توكيلياً بغرض تحصيل قيمته وقيدها فى حسابه لديه .
الموجز : جريان العرف المصرفي على أن للمستفيد تظهير الشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيرا توكيليا بغرض تحصيل قيمته وقيدها في حسابه لديه . مؤداه . وجوب إعمال مضمون الوكالة وتمكين المظهر إليه من الوفاء بالتزاماته قبل المظهر . م 135 تجاري . لا ينال من ذلك أن يحاج الوكيل بما قد يصدر من أحكام لصالح المدين قبل وكيله المظهر بشأن الحق الثابت بالشيك محل المطالبة .
( الطعن رقم 763 لسنة 70 ق – جلسة 5/6/2001 – س 52 ص 807 )
القاعدة : لئن كان العرف المصرفي قد جرى على أن للمستفيد أن يظهر الشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيرا توكيلياً بغرض تحصيل قيمته في حسابه لديه، وكان المستفاد من نص المادة 135 من قانون التجارة السابق – المنطبق على الواقع في الدعوى – أنه يحق للمظهر إليه إذا كان وكيلا في القبض والتحصيل ومكلفا بتقديم حساب للمظهر عن المبالغ التي قبضها والمصاريف التي أنفقها فقد وجب عليه إعمالا لمضمون هذه الوكالة وتمكينا للمظهر إليه من الوفاء بالتزامه قبل المظهر أن يقاضي المدين باسمه – إن كان ذلك لحساب المظهر – إلا أن ذلك لا ينال من أن يحاج بما قد يصدر من أحكام لصالح المدين قبل موكله – المظهر – بشأن الحق الثابت بالشيك محل المطالبة .
الموجز : ثبوت وجود عبارة "سيييتقيد القيمة لحسييياب المسيييتفيد الأول طرفنا" أسيييفل توقيع المظهر يقطع بأن تظهير الشيييييييييييكات كان توكيليا قصييييييييييد به المظهر إنابة البنك المظهر إليه في قبض قيمتها نيابة عنه . اطراح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن بأن تظهيره للشيييكات كان توكيليا بما لا يصييلح ردا .
مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون.
( الطعن رقم 763 لسنة 70 ق – جلسة 5/6/2001 – س 52 ص 807 )
القاعدة : لما كان الثابت من الاطلاع على الشيكات محل هذه الدعوى والمودعة حافظة مستندات البنك المطعون ضده الأول (المظهر إليه) المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 12 / 8 / 1999 أنه أثبت أسفل توقيع المظهر (المستفيد الأول) في كل منها عبارة "ستقيد القيمة لحساب المستفيد الأول طرفنا" بما يقطع بأن التظهير الوارد على هذه الشيكات يعد في تكييفه الصحيح تظهيرا توكيلياً قصد به المظهر – المستفيد الأول – أن ينيب عنه البنك المظهر إليه (المطعون ضده الأول) في قبض قيمة هذه الشيكات نيابة عنه، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بشأن أن تظهير المستفيد الأول للشيكات كان تظهيرا توكيلياً واطرحه بقوله "إن الثابت من عبارات التظهير الثابتة بختم البنك الموضوع عليه توقيع المستفيد أنه تظهير تام ناقل للملكية. ومن ثم فإن الشيكات سند الدعوى تكون مظهرة تظهيرا تاما ناقلا للملكية للبنك المدعي (المطعون ضده الأول) حسن النية وبالتالي تظهيرا يطهرها من الدفوع ومن تلك الدفوع منازعة المستأنف عليه الأول (الطاعن) القائمة على براءة ذمته قبل المستفيد الأصلي….، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بتكييفه الخاطئ للتظهير وما رتبه على ذلك من استبعاد إعمال آثار صدور حكم بات لصالح الطاعن بإلزام المستفيد الأول في تلك الشيكات بردها إليه وببراءة ذمته من قيمتها على الواقع في الدعوى وفي تقدير جدية المنازعة في الدين بما يوجب نقضه.
الموجز : ثبوت وجود عبارة " ستقيد القيمة لحساب المستفيد الأول بعد التحصيل " أسفل توقيع المظهر . يقطع بأن تظهير الشيكات كان توكيلياً قصد به المظهر إنابة البنك المظهر إليه فى قبض قيمتها نيابة عنه وقيدها فى حساب لديه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
( الطعن رقم 2459 لسنة 76 ق ـ جلسة 22/3/2007 )
القاعدة : إذ كييان الثييابييت من الاطلاع على الشييييييييييييييييكييات محييل هييذه الييدعوى والمودعيية حافظة مسييتندات البنك المطعون ضييده ( المظهر إليه ) المقدمة أمام محكمة أول درجة فى 15/8/2004 أنه أثبت أسيييييييييييييفل توقيع المظهر ( المسيييييييييييييتفيد الأول ) فى كل منها عبارة " سييييييتقيد القيمة لحسيييييياب المسييييييتفيد الأول بعد التحصيييييييل " بما يقطع بأن التظهير الفهرس الموضوعى الوارد على هذه الشيييييييييييكات يعد فى تكييفه الصييييييييييحيح تظهيراً توكيلياً قصييييييييييد به المظهر (المستفيد الأول) أن ينيب عنه البنك المظهيييييييييييييييييييييييييييييييييرإليه (المطعون ضده) فى قبض هذه الشييييييييكات نيابة عنه وقيدها فى حسيييييييابه لديه ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر المتقدم وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بإجابة البنك المطعون ضده لطلباته فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
الموجز : اتخاذ المطعون ضده الثانى إجراءات تحصيل شيكين مسحوبين لصالح الطاعنة . مؤداه .
اعتباره وكيلاً عن الطاعنة في تحصيل وإيداع قيمتهما حسابها لديه .
( الطعن رقم 210 لسنة 68 ق – جلسة 27/6/2006 – س 57 ص 623 )
القاعدة : قيام الطاعنة – بتقديم الشيكين محل التداعى – إلى المطعون ضده الثانى الذى تتعامل معه للتحصيل والإيداع في حسابها طرفه والذى قام بدوره بإرسالهما إلى غرفة المقاصة بالبنك المركزى لخصم قيمتهما من حساب المطعون ضده الأول لديه بما مفاده أن علاقة الطاعنة بالمطعون ضده الثانى لا تعدو أن تكون علاقة عقدية قوامها توكيلها الأخير في تحصيل قيمة هذين الشيكين وإيداعها حسابها طرفه .
الموجز: التظهير التوكيلى . أثره .
(الطعن رقم 830 لسنة 73 ق – جلسة 11/2/2014)
القاعدة : يجيز التظهير التوكيلى للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الشيك من المتقدم به لقبض قيمته والرجوع على الملتزمين فيه ، وليس لهم الاحتجاج عليه إلا بالدفوع التى كان يجوز لهم الاحتجاج بها على المظهر إذ هو وكيل عنه لا أصيل فى المطالبة.
الموجز : التظهير التوكيلى . ماهيته . اعتباره صريحاً حالة تضمنه عبارة القيمة للتحصيل أو القيمة للقبض أو للتوكيل أو أى بيان آخر يفيد التوكيل .
( الطعن رقم 13922 لسنة 78 ق – جلسة 28/4/2016 )
(الطعن رقم 830 لسنة 73 ق – جلسة 11/2/2014)
القاعدة : يكون التظهير توكيلياً إذا اشتمل صراحة على عبارة أن القيمة للتحصيل أو للقبض أو للتوكيل، أو تضمن أى بيان آخر يفيد أن المظهر فى الشيك قصد توكيل المظهر إليه فى قبض قيمته وليس نقل ملكية الحق الثابت به .
" نطاق قاعدة تطهير الشيك من الدفوع "
الموجز: تمسك الطاعن في دعواه الفرعية بسداد قيمة الشيكات لوكيل المدعى عليه فرعيا المُظهر وتقديمه مخالصة بذلك . دفاع غير موجه للبنك المظهر إليه . التفات الحكم المطعون فيه عن تلك المخالصة استنادا لقاعدة التظهير يطهر الشيكات من الدفوع . خطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم 3478 لسنة 79 ق – جلسة 15/11/2017)
القاعدة: إذ كان الحكم المطعون فيه أيد قضاء الحكم الابتدائى برفض دعوى الطاعن الفرعية بقالة إن التظهير يطهر الشيكات من الدفوع وهو ما لا يواجه طلبات الطاعن بدعواه الفرعية إذ إنه لم يطلب براءة ذمته من تلك الشيكات قبل البنك المظهر إليه وإنما هو تمسك بسداد قيمة الشيكات لوكيل المستفيد الخصم المدخل – المطعون ضده الثالث وقدم مخالصة عرفية منسوباً صدورها إلى المطعون ضده الثالث لم تكن محل طعن أو إنكار من المطعون ضدهما الثانى والثالث وطلب إلزام الأخير بأن يؤدى له ما عسى أن يقضى به عليه للبنك فى الدعوى الأصلية فإن الحكم إذ لم يعرض لدلالة ذلك التخالص وأثره على الدعوى الفرعية وقضى برفضها على قالة إنه لا يجوز له التمسك بأى طلب يحول دون الوفاء بقيمة الشيكات للبنك المطعون ضده الأول فى حين أن طلباته فى الدعوى الفرعية غير موجهة إلى البنك ولا أثر لها على الدعوى الأصلية وطلبات البنك المطعون ضده فيها التى تحكمها قاعدة التظهير يطهر الورقة التجارية من الدفوع فى حين أن تلك القاعدة لا تواجه دعوى الطاعن الفرعية ولا تصلح رداً عليها وهو ما يعيب الحكم.
الشيك الاسمى
الموجز: الشيك الاسمى . غير مُعد للتداول بالطرق التجارية . بل بطريق الحوالة المدنية . استعماله مقصور على تحصيل المستفيد لقيمته .
( الطعن رقم 7169 لسنة 87 ق – جلسة 18/12/2018 )
القاعدة: أن الشيك الاسمى غير مُعد للتداول بالطرق التجارية بل بطريق الحوالة المدنية ويقتصر استعماله على الحالة التي يجب فيها تحصيل قيمته بمعرفة المستفيد.
الموجز: توقيع المستفيد من الشيك الاسمى على ظهره وتسليمه لآخر . لا يُعد تظهيراً ناقلاً للملكية .
علة ذلك . لمحكمة الموضوع استظهار أن توقيعه قصد منه توكيل حامله لتحصيل قيمته .
( الطعن رقم 7169 لسنة 87 ق – جلسة 18/12/2018 )
( الطعن رقم 570 لسنة 70 ق – جلسة 22/5/2001 – س 52 ص 732 )
القاعدة: المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن توقيع المستفيد من الشيك الاسمى على ظهره وتسليمه لآخر لا يُعد تظهيراً يرتب آثاره في انتقال ملكية الحق الثابت به اعتباراً أن مقصوده في الأصل هو عدم إطلاقه في التداول إلا أن ذلك لا يمنع محكمة الموضوع من أن تستظهر من واقع الحال أن المستفيد بتوقيعه على ظهر الشيك الاسمى قد قصد توكيل حامله في تحصيل قيمته .
الموجز: صدور الشيكين محل النزاع لصالح الطاعن مع شطب كلمة "ألمر" وتوقيعه على ظهرهما .
مؤداه . انتقال الحق الثابت بهما طبقا لحوالة الحق التي لا تنفذ قبل المسيييييحوب عليه أو الغير إلا إذا قبلها الأول أو أعلن بها م 305 مدني اعتبار الحكم المطعون فيه توقيع المستفيد على ظهر الشيكين تظهيرا ناقلا لملكية الحق الثابت بهما ورتب على ذلك أحقية الحامل في المطالبة بقيمتها دون التحقق من قيام نفاذ الحوالة في حق المسييحوب عليه أو أن توقيع الطاعن عليهما وتسييليمهما للمطعون ضييده كان بقصد توكيله في تحصيل قيمتهما خطأ.
( الطعن رقم 570 لسنة 70 ق – جلسة 22/5/2001 – س 52 ص 732 )
القاعدة: لما كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه – دون نعي من طرفي الطعن بشأنه – أن الشيكين محلى النزاع قد صدرا لصالح الطاعن وقد شطب فيهما كلمة "ألمر" وأن الأخير قد وقع على ظهر كل منهما مما لازمه أن هذين الشيكين اسميان وبالتالي فلا ينتقل الحق الثابت بهما إلا بحوالة الحق المدني التي لا تعد نافذة قبل المسحوب عليه أو قبل الغير إلا إذ قبلها المسحوب عليه أو أعلن بها وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 305 من القانون المدني وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه توقيع الطاعن – المستفيد – على ظهر هذين الشيكين تظهيرا ناقال لملكية الحق الثابت بهما ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده الحامل لهما في المطالبة بقيمتيهما من الطاعن دون أن يتحقق من قيام الحوالة ونفاذها في حق المسحوب عليه تمهيدا لترتيب أثارها في مدى ضمان المحيل (الطاعن) لوجود مقابل الشيك وقت الحوالة وذلك وفقا لأحكام المواد من 308 وحتى 312 من القانون المدني أو أن يعرض لمضمون المستندات التي قدمها الطاعن للتدليل على أن توقيعه على ظهر الشيكين وتسليمهما للمطعون ضده كان بقصد توكيله في تحصيل قيمتهما، فإنه يكون معيباً.
الشيك المسطر
الموجز : الشيك المسطر . ماهيته . تميزه عن الشيك العادي بوضع خطين متوازيين على صورة الشيك أو أي زاوية من زواياه . التسطير العام والخاص . ماهيتهما . عدم مراعاة البنك المسحوب عليه قواعد الوفاء بالشيك المسطر . أثره . مسؤولية البنك عن تعويض الضرر في حدود مبلغ الشيك . المواد 515 ، 516 ق التجارة .
( الطعن رقم 6173 لسنة 83 ق ــــ جلسة 13 / 2 / 2018 )
القاعدة : مؤدى المادتين 515 و516 من قانون التجارة أن الشيك المسطر chèque barré / crossed cheque هو شيك محرر فى شكل الشيك العادى إلا أنه يتميز بوضع رمز عبارة عن خطين متوازيين على صدر الشيك أو أى زاوية من زواياه. وقد يكون التسطير عامًا أو خاصًا؛ فيعتبر عامًا إذا تُرك الفراغ بين الخطين على بياض خاليًا من أى بيان أو إذا كُتبت بينهما كلمة "بنك" من غير تعيين اسم بنك بالذات أو أى الفهرس الموضوعى عبارة أخرى بهذا المعنى، ومتى كان التسطير عامًا general crossing فلا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى بنك، أو إلى عميل للبنك له حساب لديه.
ويكون التسطير خاصًا or restrictive crossing special إذا كُتب اسم بنك معين بين الخطين، وعندئذ يمتنع على البنك المسحوب عليه دفع قيمة الشيك إلا إلى البنك المكتوب اسمه بين الخطين، وإذا كان هذا البنك هو نفسه البنك المسحوب عليه جاز الوفاء لعميل له بطريق قيد قيمة الشيك فى حساب هذا العميل. ويجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر بقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلى. ولا يجوز لبنك أن يتسلم شيكًا مسطرًا لوفاء قيمته إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، كما لا يجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غيرهما. وإذا لم يراع البنك المسحوب عليه ما سلف كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
الموجز : الشيكات المسطرة والشيكات الحكومية .عدم استحقاقها للوفاء إلا في التاريخ المبين بها كتاريخ إلصدارها . م 503/2 ق التجارة .
( الطعن رقم 6173 لسنة 83 ق ــــ جلسة 13 / 2 / 2018 )
القاعدة : أن مؤدى النص فى المادة 503/ 2 من قانون التجارة أن الشيكات المسطرة، والشيكات الحكومية، لا تكون مستحقة الوفاء إلا فى التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها.
الموجز : اختلاف الشيك المسطر عن الشيك العادي . مناطه . تعلق تسطير الشيك بالوفاء بقيمته دون التأثير على تداوله ولا يجوز تحصيله إلا بمعرفة أحد البنوك وفي التاريخ المثبت به كتاريخ إلصداره .
( الطعن رقم 6173 لسنة 83 ق ــــ جلسة 13 / 2 / 2018 )
القاعدة : أن الشيك المسطر لا يختلف عن الشيك العادى من حيث طبيعته القانونية أو من حيث الأحكام التى يخضع لها إلا فى أمور ثلاثة؛ أولها، أن تسطير الشيك إنما يتعلق بالوفاء بقيمته ولا يؤثر على تداوله الذى يظل خاضعًا للقواعد العامة. وثانيها، أنه الفهرس الموضوعى لا يجوز تحصيل قيمة الشيك المسطر من المسحوب عليه إلا بمعرفة أحد البنوك، أى فى حساب بنكى، إذ إن البنوك لا تقوم بالتحصيل عادة إلا لحساب عملائها الذين تتأكد من شخصياتهم، ومن ثم فلا يجوز للمستفيد تقديم الشيك مباشرة لصراف البنك المسحوب عليه للحصول على قيمته. وثالثها، أنه لا يجوز للمسحوب عليه الوفاء بقيمة الشيك المسطر إلا فى التاريخ المثبت به كتاريخ إلصداره.
الموجز: تسطير الشيك . أثره . تحويله من أداة وفاء إلى أداة ائتمان لحين التاريخ المبين به كتاريخ إلصداره . حلول تاريخ الإصدار . مؤداه . عودة الشيك كأداة وفاء .
( الطعن رقم 6173 لسنة 83 ق ــــ جلسة 13 / 2 / 2018 )
القاعدة : إن التسطير يحول الشيك من أداة وفاء بمجرد الاطلاع إلى أداة ائتمان إلى أن يحين التاريخ المبين بالشيك كتاريخ لإصداره فتعود للشيك صفة أداة الوفاء وتسرى عليه عندئذ سائر أحكام الشيك العادي …. إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد انتهى صائبًا إلى رفض الدعوى على ما مؤداه أن التسطير يحول الشيك من أداة وفاء إلى أداة ائتمان ومن ثم لا تصرف قيمته إلا فى التاريخ المبين بالشيك كتاريخ إلصداره وهنا تعود للشيك صفة أداة الوفاء شأنه فى ذلك شأن سائر الشيكات، وأن الإفادات دلت على أن هذه الشيكات ليس لها رصيد قائم وقابل للسحب، فلجأ البنك المطعون ضده إلى استعمال حقه الطبيعى فى التقاضى، وانتهى الحكم من ذلك إلى نفى ركن الخطأ الموجب للمسئولية عن البنك، وكان ذلك بأسباب سائغة وكافية لحمل قضائه فإن النعى عليه بسبب الطعن بجميع وجوهه لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
الشيك مقبول الدفع
الموجز: تعهد البنك لعميله بالوفاء بقيمة الشيكات التى يتقدم بها إليه دون الرجوع لحسابه هو التزام مستقل لكونه فيه أصيل أمام عميله . عدم وجود رصيد لعميل البنك . لا يجعل تعهداته الصادرة لصالحه من أعمال التبرع . علة ذلك .
( الطعن رقم 4261 لسنة 81 ق – جلسة 15/5/2013 )
القاعدة: لا يصح وصف البنك فى التعهد الذى يصدره لعميله بالوفاء له بقيمة الشيكات التى يتقدم بها إليه ودون الرجوع على صاحب الحساب بأنه ضامن أو كفيل بل إن التزامه مستقل يكون فيه أصيلاً أمام عميله . وكان لا يستقيم القول بأن عدم وجود رصيد لعميل البنك يجعل تعهداته الصادرة لصالحه من أعمال التبرع ألن البنك ألزم نفسة طواعية بغض النظر عن كون هذه الشيكات يقابلها رصيد من عدمه فأساس الالتزام هنا هو التعهدات ، فصميم عمل البنك هو الائتمان فهو يصدر اعتمادات مستندية وغيرها وكذلك خطابات ضمان وقبول شيكات لصالح عملائه دون أن يكون رصيد عميله بالضرورة كافياً لسداد هذه التعهدات فقد يكون مغطى بنسبة 100% أو أقل من ذلك وقد لا يكون هناك غطاء لها بالمرة بما لا يمكن معه متابعة الرأى القائل ببطلان التعهدات أو أنها من أعمال التبرع وقد نصت المادة 358 من قانون التجارة الجديد على أنه لا يجوز للبنك أن يمتنع عن الوفاء للمستفيد بسبب يرجع إلى علاقة البنك بالآمر أو إلى علاقة الآمر بالمستفيد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن التعهدات التى أصدرها فرع البنك الطاعن للمطعون ضدها الأولى صحيحة وسليمه وبتوقيعات معتمدة على نحو ما سلف بيانه بدليل صرف البنك الطاعن للشيك الأول بمبلغ مليون جنيه بتاريخ 26/10/1999 ومن ثم تكون ملزمة له التزاماً أصيلاً أمام عميله وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
الشيك أداة وفاء
الموجز: الشيك . أداة وفاء . من يدعييييييييى خييييييالف هيييييذا الأصيييييل عليه إثبات سبب إصداره .
الأصل أن الشيك أداة وفاء . على من يدعى خلاف هذا الأصل إقامة الدليل.
( الطعن رقم 3127 لسنة 87 ق– جلسة 8 / 3 / 2018)
(الطعن رقم 4936 لسنة 64 ق – جلسة 23/11/2010)
القاعدة: المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الأصل في الشيك أنه أداة وفاء ، إلا أن ذلك لا يمنع الساحب إذا ادعى خلاف هذا الأصل الظاهر من إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات السبب الحقيقى لإصدار الشيك .
الموجز: تمسيييك الطاعن بأن الشييييك سيييند التداعى هو ضيييمان لعملية شيييراء قطعة أرض لصيييالح المطعون ضييييييييييده وتدليله على ذلك بمسييييييييييتندات وأقوال الشييييييييييهود . دفاع جوهرى . قضيييييييييياء الحكم المطعون فيه بإلزامه بقيمة الشييييييك تأسييييييسييييياً على اسيييييتلامه قيمته محتجباً الرد على ذلك الدفاع .
قصور مبطل .
( الطعن رقم 3127 لسنة 87 ق– جلسة 8 / 3 / 2018)
القاعدة: إذ كان المطعون ضده الأول أقام دعواه للمطالبة بقيمة الشيك مثار النزاع فتمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمتى الموضوع بأن سبب إصداره لهذا الشيك ، كان ضماناً لشراء قطعة أرض لصالح المطعون ضده الأول ، وأنه قد نفذ هذا الالتزام ، ودلل على صحة دفاعه بأقوال شاهديه أمام محكمة أول درجة والمستندات التي قدمها والتي تثبت إتمام البيع ودفع الثمن ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه بما ينحسم به أمره ولم يعن بتحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه ، وأيد الحكم الابتدائى في قضائه للمطعون ضده الأول بقيمة الشيك وإثبات مديونيته قبله ، – مجتزأ القول – بأن أقوال الشهود قد اتفقت على استلامه قيمة الشيك وبأنه لا يجديه نفعاً التمسك – من بعد – بأن الشيك حرر كضمان لشراء قطعة أرض لصالح المطعون ضده الأول ، وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه دعامة لقضائه لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه مع أنه دفاع جوهرى يترتب عليه – إن صح – تغيير وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل .
جواز إيداع الثمن فى دعوى الشفعة بشيك
الموجز : إيداع الثمن الحقيقى في دعوى الشيييييفعة . م942 / 2 مدنى عدم جواز قصيييييره على الإيداع النقدى وجوازه بشيييييك مصييييرفى . علة ذلك . الشيييييك المصييييرفى . ماهيته . شيييييك يسييييحبه البنك على الفهرس الموضوعى نفسه بطلب عميله خصماً من حسابه لدى البنك لصالح المستفيد . استيفاؤه شرائطه القانونية . أثره .
انتقال ملكية مقابل الوفاء لذمة المستفيد المالية بمجرد إصداره وتسليمه .
( الطعن رقم 10162 لسنة 64 ق – جلسة 30/8/2005 – س 56 ص 768 )
القاعدة : إذ جاءت عبارة النص ( نص المادة 942 / 2 مدنى ) في شأن إيداع الثمن الحقيقى ( في دعوى الشفعة ) دون ثمة ملحقات عامة مطلقة فلا وجه لتقييدها بقصرها على إيداعه نقداً أو بإضافة ملحقات إليه دون إيداعه بشيك مصرفى لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل وألن الشيك المصرفى هو نوع من الشيكات يسحبها البنك على نفسه بناء على طلب عميله وخصماً من حسابه لديه لصالح المستفيد ومتى استوفى شرائطه القانونية فإن ملكية مقابل الوفاء به تنتقل لذمة المستفيد المالية بمجرد إصداره وتسليمه وبالتالى فهو أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد فإن إيداع الثمن خزينة المحكمة في دعوى الشفعة بشيك مصرفى يحقق ذات غرض الشارع من إيداع الثمن نقداً فضلاً عن أن الشارع لم ينص على تضمين الثمن ثمة ملحقات .
الشيك المحرر بلغة أجنبية
الموجز: ثبوت أن بيانات الشيك محل التداعى مدونة باللغة العربية عدا اسم المستفيد منه المدون باللغة الإنجليزية . مؤداه . الاعتداد باللغة الأخيرة . شطب كلمة ألمر به . أثره . عدم قابلية الشيك للتحويل للغير . مقتضاه . عدم انتقال الحق الثابت به إلا بحوالة الحق . نفاذها قبل المسحوب عليه أو الغير . تمامه بقبولها من قبل الأول أو إعلانه بها . م 305 مدنى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر باعتبار توقيع المستفيد على ظهر الشيك ناقلاً للملكية مرتباً أحقية للمطعون ضده الحامل له في المطالبة بقيمته دون التحقق من قيام الحوالة ونفاذها قبل المسحوب عليه أو أن التظهير بقصد توكيله في تحصيل قيمته . خطأ .
( الطعن رقم 7169 لسنة 87 ق – جلسة 18/12/2018 )
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الشيك محل النزاع قد حُررت بياناته المتعلقة بتاريخه والمبلغ المستحق باللغة العربية وصدر لصالح المستفيد باللغة الإنجليزية وقد شُطب فيه كلمة لأمر " باللغة الإنجليزية " pay to order " ومن ثم فإن المعول عليه في التعامل به يكون هو البيانات المثبتة باللغة الإنجليزية ويكون شطب كلمة " pay to order " بذات اللغة هو المتعين الاعتداد به دون اعتبار لمثيلتها باللغة العربية باعتبارها خارجة عن بيانات الشيك الأصلية ، الأمر الذى يكون معه الساحب قد أفصح عن رغبته في عدم قابلية الشيك للتحويل ، ويكون الشيك بذلك قد فقد شرط القابلية للتحويل للغير . لما كان ذلك ، وكان الواقع حسبما هو ثابت بالأوراق أن الشيك محل النزاع صدر لصالح … وقد شطب على كلمة ألمر باللغة الإنجليزية وأن الأخير قد وقع على ظهره مما لازمه أن هذا الشيك اسمى وبالتالي لا ينتقل الحق الثابت به إلا بحوالة الحق التي لا تعد نافذة قبل المسحوب عليه أو قبل الغير إلا إذا قبلها المسحوب عليه أو أُعلن بهاُ وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 305 من القانون المدنى . وإذا اعتبر الحكم المطعون فيه توقيع المستفيد على ظهر الشيك تظهيراً ناقلاً لملكية الحق الثابت به ورتبت على ذلك أحقية المطعون ضده الحامل له في المطالبة بقيمته من الطاعن دون أن يتحقق من قيام الحوالة و نفاذها في حق المسحوب عليه أو أن توقيعه على ظهر الشيك وتسليمه للمطعون ضده كان بقصد توكيله في تحصيل قيمته، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .
الفوائد على الشيك
الموجز : مطالبة البنك المطعون ضيييده بقيمة الشييييك المرتد بغير تحصييييل واسيييتحقاقه له . مؤداه .
اسييييييييييييييتحقياقيه للفوائيد من تياريخ رفع اليدعوى . علية ذليك . التزام الحكم المطعون فييه هيذا النظر .
صحيح .
( الطعنان رقما 10817 ، 11221 لسنة 87 ق – جلسة 8/5/2018 )
القاعدة : إذ كان البنك المطعون ضده قد طالب فى دعواه بقيمة الشيك المرتد بغير تحصيل وثبت استحقاقه له، وهو مبلغ معلوم المقدار وقت الطلب وليس له صفة الفهرس الموضوعى التعويض، بما يستتبع استحقاق البنك المطعون ضده للفوائد من تاريخ رفع الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
اليمين الحاسمة
الموجز: توجيه اليمين الحاسمة إلى الساحب عن قيمة الشيك . عدم مساسه بحجية الحكم الجنائى الصادر بإدانة مصدره . علة ذلك .
( الطعن رقم 6648 لسنة 82 ق – جلسة 21/10/ 2018)
( الطعن رقم 11152 لسنة 75 ق – جلسة 8/6/2015 )
القاعدة: المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن ما لم تنظر فيه المحكمة الجنائية لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، ذلك أن قيمة الشيك هى عن دين سابق على وقوعها وغير مرتب عليها ولا أثر له فى ثبوت وقوعها ومن ثم فإنه يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلى الساحب فى شأن حقيقة مقدار المبلغ محل الشيك دون أن يعد ذلك مساساً بحجية الحكم الجنائى الصادر بإدانة مصدره.
الموجز: طلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده عن قيمة الشيك محل مطالبة الأخير بالتعويض عن حرمان الأول له من قيمته . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض توجيه تلك اليمين على سند من الاعتداد بحجية الحكم الجنائى القاضى بإدانة الطاعن بقيمة الشيك محل الاتهام وبما لا يواجه ذلك الدفاع . قصور وخطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم 11152 لسنة 75 ق – جلسة 8/6/2015 )
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه للمطالبة بالتعويض المادى عن حرمانه من القيمة المالية المثبتة بالشيك الصادر له من الطاعن ومقدارها مائتى الف جنيه وطلب الأخير توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده فى شأن القيمة الحقيقية للدين الصادر محل الشيك فرفض الحكم الابتدائى المؤيد بقضاء الحكم المطعون الفهرس الموضوعى فيه توجيه تلك اليمين على سند من الاعتداد بحجية الحكم الجنائى القاضى بإدانة الطاعن بقيمة شيك محل الاتهام على الرغم من أن هذه الحجية لا تعتد لتلك القيمة وحجبة ذلك عن تحقيييييييييييق ذلك الدفاع الجوهرى للطاعن مما يعيبه فوق قصوره بالخطأ فى تطبيق القانون.
الموجز: إقامة المطعون ضده الدعوى بمطالبة الطاعن بقيمة الشيك محل التداعي. تمسك الأخير بتوجيه اليمين الحاسمة للأول بان ذمته مشغوله بهذا الدين . دفاع جوهري . رفض الحكم المطعون فيه توجيه تلك اليمين بدعوى حجية الحكم الجنائى القاضى بإدانة الطاعن عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد بما مفادة تقيد المحكمة المدنية بها بشأن سبب إصدار الشيك متحجبا عن تحقيق ذلك الدفاع . خطأ و قصور .
( الطعن رقم 6648 لسنة 82 ق – جلسة 21/10/2018 )
القاعدة: إذ كان المطعون ضده قد أقام دعواه الماثلة بالمطالبة بقيمة الشيك محل التداعى وقد تمسك الطاعن في دفاعه بطلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده بأن ذمته مشغولة بهذا الدين . وقد رفض الحكم المطعون فيه إجابته إلى طلبه بقالة أنه " لا يجوز توجيه هذه اليمين لتعارض ذلك مع حجية الحكم الجنائى الصادر بإدانة الطاعن عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وأن هذا الحكم صار باتاً وحاز قوة الأمر المقضى في شأن انشغال ذمة الطاعن بالمبلغ المطالب به فلا يقبل النيل منه بثمة دليل إثبات اخر ولو كانت اليمين الحاسمة احتراماً لهذه الحجية " بما مفاده أنه أسبغ على ذلك الحكم الجنائى حجية تتقيد بها المحكمة المدنية بشأن سبب إصدار الشيك محل التداعى حال أن الحكم الجنائى لا حجية له في هذا الصدد فإنه لا تثريب على الطاعن إن هو لجأ إلى ذمة المطعون ضده بتوجيه اليمين الحاسمة إليه بشأن هذه المديونية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض توجيه تلك اليمين إليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما حجبه عن تحقيق ذلك الدفاع الجوهرى للطاعن الذى لو عنى الحكم ببحثه وتمحيصه لتغير إن صح – وجه الرأي في الدعوى – وهو ما يعيبه أيضاً بالقصور.
الضمان الاحتياطى
الموجز : المسحوب عليه فى الشيك . عدم جواز أن يكون ضامناً احتياطياً لأحد الملتزمين فيه .
علة ذلك . كونه أجنبياً عن الالتزام الصرفى . م 500 ق 17 لسنة 1999 ، م 25 من قانون جنيف الموحد . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
( الطعن رقم 8660 لسنة 82 – جلسة 10/2/2015 )
القاعدة : مفاد نص المادة 500 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أنه لا يجوز للمسحوب عليه أن يكون ضامناً احتياطياً فى الشيك إذ إن المسحوب عليه يظل أجنبياً عن الالتزام الصرفى ، وقد ساير فى ذلك قانون التجارة الملغى الذى أخذ بالمادة 25 من قانون جنيف الموحد والتى تضمنت النص على عدم جواز أن يكون المسحوب عليه فى الشيك ضامناً احتياطياً لأحد الملتزمين فيه ، وإذ كان الواقع فى الدعوى أن الشيكات موضوع النزاع صادرة عن الشركة المطعون ضدها الثالثة لصالح المطعون ضده الأول بصفته ومسحوبة على البنك المطعون ضده الثانى والذى تعهد بسداد قيمتها فى مواعيد استحقاقها ، فإنه وإن كان هذا التعهد يعد بمقتضاه البنك ضامناً احتياطياً فى هذه الشيكات إلا أنه بوصفه مسحوباً عليه يصبح بهذه المثابة ممنوعاً من الضمان الاحتياطى لهذه الشيكات طبقاً لحكم المادة 500 من القانون سالف البيان وهو ما مؤداه أن الضمان موضوع هذه التعهدات غير جائز قانوناً وحابط الأثر . وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض إعمال أثر هذا الضمان على ما ذهب إليه من أنه لا يصلح مصدراً للالتزام بالوفاء بقيمة الشيكات ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة وإن تنكب الوسيلة ويكون للمحكمة تعديل الأساس القانونى للحكم ، ويضحى النعى عليه بسبب الطعن " مخالفة القانون " – أياً كان وجه الرأى فيه– غير منتج ومن ثم غير مقبول .
الموجز : ضمان البنك المطعون ضده الثانى الشركة المطعون ضدها الثالثة فى الوفاء بقيمة الشيكات موضوع الضمان للمستفيد . مؤداه . اعتبار المنتفع بالتعهد أحد أطراف الشيك وهو المستفيد . أثره .
عدم سريان قواعد الاشتراط لمصلحة الغير قبله . علة ذلك . وجوب أن يكون المشترط لصالحه من غير أطراف العقد مصدر الالتزام . م 154/ 1 مدنى .
( الطعن رقم 8660 لسنة 82 – جلسة 01/2/2015 )
القاعدة : إذ كانت التعهدات موضوع التداعى يضمن فيها البنك المطعون ضده الثانى الساحب [الشركة المطعون ضدها الثالثة] فى الوفاء بقيمة الشيكات – موضوع الضمان– للمستفيد وهو المطعون ضده الأول بصفته ، بما مؤداه أن المنتفع بهذا التعهد هو المستفيد وهو ضمن أطراف الشيك ولا يعد من الغير الذى يصح الاشتراط لمصلحته وفقاً لمفهوم المادة 154/1 من القانون المدنى والتى توجب أن يكون المشترط لصالحه من غير أطراف العقد مصدر الالتزام .
الكفيل المتضامن
الموجز : التزام المطعون ضدها الأولى بالوفاء بجميع التزامات المدين وبعدم الدفع بالتجريد . مؤداه.
التزامها بالمديونية بصفتها ضامنة متضامنة . رجوع الطاعنة كدائنة على المطعون ضدها الأولى منفردة بكل الدين باعتبارها كفيلاً متضامن . رفض الحكم المطعون فيه طلبها استنادا لعدم رجوعها بالدين أولاً على المدين الأصلى . مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 2480 لسنة 78 ق – جلسة 18/2/2015 )
القاعدة: إذ كان الثابت من عقد التسوية المؤرخ 15/6/1987 أن المطعون ضدها الأولى تلتزم بالوفاء الفورى لأى شيك يرتد كما تلزم بجميع التزامات المدين ولا يجوز لها الدفع بالتجريد بصفتها ضامنا متضامنا مع المدين الأصلى – المطعون ضده الثانى – وإذ انتهى تقرير الخبير المقدمة صورة رسمية منه إلى أن المطعون ضده الثانى مدين للطاعنة بمبلغ 371908 جنيهات طبقاً للحكم الصادر فى الدعوى رقم … لسنة 1988 تجارى جنوب القاهرة الابتدائية المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى … ، …
لسنة 112 ق القاهرة ، ومن ثم فإن هذه المديونية تسُ أل عنها المطعون ضدها الأولى بصفتها ضامنة متضامنة بموجب عقد التسوية سالف الذكر، وإذ استعملت الطاعنة حقها القانونى كدائنة فى مطالبة المطعون ضدها الأولى منفرده بكل الدين باعتبارها كفيلاً متضامن فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم الابتدائى برفض دعواها الفرعية على قالة إنها لم ترجع بالدين – أولاً – على المدين الأصلى المطعون ضده الثانى يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
أثر امتناع البنك عن صرف الشيك رغم توافر مقابله الموجز: انتهاء الحكم المطعون فيه إلى توافر الخطأ الموجب لمسئولية البنك نتيجة عدم قيامه بتحصيل بعض الشيكات وذلك على سند من كفاية رصيد الساحب لديه وقيامه بتحصيل شيكات أخرى للمطعون ضدها فى ذات التوقيت . استخلاص سائغ وكاف لحمل قضاءه .
( الطعنان رقما 16403 ، 16777 لسنة 79 ق ـ جلسة 2/1/0132 )
القاعدة: إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى ومما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب الذى اطمأن إليه ومن كشوف الحساب المقدمة إلى أن البنك الطاعن لم يقم بتحصيل بعض الشيكات التى تسلمها من المطعون ضدها رغم كفاية رصيد الساحب لديه ، وأن عدم قيامه بالتزامه لا يوجد ما يبرره ، ذلك أنه كان قد قام بتحصيل شيكات أخرى للمطعون ضدها وشيكات لعملاء آخرين فى وقت معاصر الستحقاق الشيكات محل النزاع ورتب على ذلك توافر الخطأ الموجب لمسئولية الطاعن ، وهو من الحكم استخلاص سائغ تتوافر به أركان المسئولية له أصله الثابت فى الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى ما انتهى إليه ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الكافى المسقط لما يخالفه ، ومن ثم فإن النعى عليه بأسباب الطعن ينحل إلى مجادلة موضوعية فى تقدير محكمة الموضوع للدليل بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التى انتهى إليها الحكم تنحسر عنها رقابة محكمة النقض ويضحى بالتالى الطعن أقيم على غير أساس.
الموجز: سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له . أثره . انتقال ملكية مقابل الوفاء لذمة المستفيد المالية بمجرد إصداره . مؤداه . ليس للساحب استرداد قيمته من البنك أو العمل على تأخير الوفاء به أو امتناع البنك عن الوفاء بقيمته . علة ذلك .
( الطعنان رقما 16403 ، 16777 لسنة 79 ق ـ جلسة 2/1/2013 )
القاعدة: المقرر أن سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر وفاءً كالوفاء بالنقود سواء بسواء وتكون قيمة الشيك من حق المسحوب له فلا يجوز للساحب أن يستردها من البنك أو يعمييل على تأخير الوفاء بها لصاحبها ، وكذلك لا يجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء للحامل بقيمة الشيك ولو قدم له بعد ميعاد الاستحقاق ، ذلك أن الحامل يتملك مقابل الوفاء بمجرد تسلمه الشيك .
الموجز: قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن إلزام البنك بقيمة الشيكات رغم توافر مقابل الوفاء لديه على سند من أنه أخطر الطاعنة لتسلمها . خطأ . علة ذلك . قيامه بالإخطار لا يعفيه من المسئولية عن الامتناع عن صرف قيمة هذه الشيكات .
( الطعنين رقما 16403 ، 16777 لسنة 79 ق ـ جلسة 2/1/2013 )
القاعدة: إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برفض إلزام البنك المطعون ضده بقيمة الشيكات المرتدة التى فى حيازته على سند من أنه أخطر الطاعنة لتسلمها ، حال أن قيامه بالإخطار لا يعفيه من المسئولية عن الامتناع عن صرف قيمتها رغم توافر مقابل الوفاء فى تاريخ استحقاق الشيكات ، فإنه يكون قد خالف القانون .
مسئولية البنك عن صرف شيك مزور
الموجز: تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه . خضوعه لرقابة محكمة النقض . امتداد الرقابة إلى تقدير الوقائع والظروف المؤثرة فى استخالص الخطأ . مثال .
( الطعن رقم 8103 لسنة 75 ق – جلسة 5/12/2018 )
القاعدة: تكييف الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى تخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وتمتد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع فيما يستلزم التحقق من صحه استخلاص الخطأ ومن تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر فى تقدير الخطأ واستخالصه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق – تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى – أن البنك المطعون ضده الأول سلم المطعون الثانى دفاتر الشيكات الخاصة بالطاعن دون أن يكون له الحق فى ذلك والذى قام على أثره بتزوير توقيع الطاعن على بعضها وصرف قيمتها من حسابه لدى البنك دون أن يتحقق الأخير من صحة توقيع الطاعن ومطابقته بتوقيعه الثابت لديه فإن الخطأ يكون قد ثبت بذلك قبل البنك المطعون ضده الأول ويكون مسئولاً عن إخلاله بالتزامه العقدى بالمحافظة على حقوق عميله وأمواله المودعة لديه مع المطعون ضده الثانى المسئول عن عمله غير المشروع بالاستيلاء على أموال الطاعن المودعة لدى البنك دون وجه حق وعما ترتب على هذا الخطأ بأداء قيمة الشيكات التى صرفها للأخير. وإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بنفى خطأ البنك على سند من ان الطاعن هو الذى أخطأ بعدم مراجعته لحساباته لدى البنك ولدى شركته ورتب على ذلك عدم مسئوليته عن أداء المبالغ المطالب بها فى حين أن ذلك لا يبرر نفى الخطأ سالف البيان عن البنك وقضى الحكم بإلزام المطعون ضده الثانى بمفرده بأداء المبلغ محل المطالبة فإنه يكون أخطأ .
الموجز: وفاء البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور على عميله . وفاء غير صحيح وغير مبرئ لذمة البنك . علة ذلك . تبعة الوفاء ولو تم بطريق الخطأ تقع على عاتق البنك ما لم يكن قد وقع خطأ من جانب العميل الوارد اسمه بالبنك فيتحمل هو تبعة خطئه .
( الطعن رقم 8103 لسنة 75 ق – جلسة 5/12/2018 )
القاعدة: المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن ذمة البنك المسحوب عليه لا تبرأ قبل عميله الذى عهد إليه بأمواله إذا أوفى البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور عليه لأن هذه الورقة لم يكن لها أى وقت وصف الشيك لفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها هو التوقيع الصحيح للساحب، ويعتبر وفاء البنك بقيمتها وفاء غير صحيح لحصوله لمن لا صفه له فى تلقيه وبالتالى فإن هذا الوفاء – ولو تم بغير خطأ – من البنك لا يبرئ ذمته قبل العميل ولا يجوز قانوناً أن يلزم هذا العميل بمقتضى مزور عليه ألن الورقة المزورة لا حجية لها على من نسبت إليه ولهذا فإن تبعة الوفاء تقع على عاتق البنك أياً كانت درجة إتقان التزوير وذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد اسمه فى الشيك وإلا تحمل الأخير تبعة خطئه.
نطاق المسئوليتين الجنائية والمدنية عن إعطاء شيك بدون رصيد الموجز: جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . تحققها بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب . سبب إعطاء الشيك أو الباعث عليه لا أثر له فى قيام المسئولية الجنائية وإن كان يعتد به عند المطالبة بقيمة الشيك .
(الطعن رقم 14857 لسنة 84 – جلسة 9/1/2020)
(الطعن رقم 10052 لسنة 86 ق – جلسة 22/5/2017)
(الطعن رقم 16660 لسنة 85 ق – جلسة 21/9/2016 )
القاعدة: جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق – وعلي ما جرى عليه قضاء الدائيرة الجنائيية بمحكمة النقض – بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلي المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك للتداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب علي هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجري النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب الدافعة إلصدار الشيك ألنها من قبييل الفهرس الموضوعى البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية وإن كان يعتد بها عند المطالبة بقيمة الشيك .
الموجز : جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . تحققها بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب . علة ذلك .
( الطعن رقم 6648 لسنة 82 ق – جلسة 21/10/2018 )
( الطعن رقم 11152 لسنة 75 ق – جلسة 8/6/2015 )
القاعدة: جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتم – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك للتداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء.
الموجز: قوة الأمر المقضى فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد . لا تمتد إلى السبب الذى من أجله أصدر الشيك . علة ذلك .
( الطعن رقم 6648 لسنة 82 ق – جلسة 21/10/ 2018)
( الطعن رقم 11152 لسنة 75 ق – جلسة 8/6/2015 )
القاعدة: المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الحكم البات الصادر بإدانة المتهم فيها يحوز قوة الأمر المقضى إلا أن هذه الحجية لا تكون إلا فيما فصل فيه فصلاً لازماً من وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها دون أن أن تمتد هذه الحجية إلى السبب الذى من أجله أصدر الشيك أو مقدار المبلغ المثبت به وذلك بالنسبة إلى الدعوى المدنية التى ترفع فيما بعد إلى المحاكم المدنية .
الموجز: الحكم الجنائى الصادر فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد . لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مدى الالتزام بالوفاء بقيمة الشيك . وجوب تحقيق الدفاع المبدى بشأن السبب الدافع لإصداره . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والالتفات عن دفاع الطاعن بصورية الشيك وأنه حرر على بياض ضماناً لسداد مبلغ نقدى . قصور وخطأ ومخالفة للقانون .
(الطعن رقم 16660 لسنة 85 ق – جلسة 21/9/2016 )
القاعدة: الحكم الصادر بإدانة الطاعن في الجنحة رقم … لسنة 1997 جنح مركز دمنهور والمقيدة برقم … لسنة 1998 جنح مستأنف دمنهور عن جريمة إعطائه المطعون ضده شيكا بدون رصيد لا يستلزم لقيامه التعرض لبحث سبب تحرير الشيك ولما كان ذلك وكان المطعون ضده قد ضمن طلباته – في دعواه الحالية – طلب الإلزام بقيمة الشيك محل التداعى وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بصورية هذا الشيك وأنه حرر علي بياض ضماناً لمبلغ 3000 جنيه ثمن بيع مَنحل وقدم أمام محكمة الموضوع ورقة ضد – عقد بيع بالعربون – تثبت تلك الصورية وتأيد ذلك – بشهادة شاهديه اللذين استمعت إليهما – محكمة أول درجة إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع بقالة إن الحكم الجنائي الصادر من محكمة الجنح انتهي إلي أن الشيك قد استوفي أوضاعه المقررة قانوناً وأصبح سند دين صحيح بكل ما طوي عليه من بيانات بما فيها المبلغ المدون به – في حين أن ما أثبته الحكم الجنائيي علي هذا النحو لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مدي التزام الطاعن بالوفاء بقيمة هذا الشيك وتحقيق دفاعه بشأن السبب الدافع إلصداره وبأنه كان لضامن سداد ثالثة آالف جنيه ثمن بيع منحل باعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثير له علي طبيعته ولا على المسئولية الجنائيية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق دفاع الطاعن المشار إليه استناداً إلي حجية الحكم الجنائيي يكون فضلاً عن قصوره قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الموجز: التعويض استناداً لأحكام المسئولية التقصيرية . لا يلزم لاستحقاقه التكليف بالوفاء . "مثال:
بشأن طلب تكملة التعويض المقضى به فى الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد "
(الطعن رقم 16660 لسنة 85 ق – جلسة 21/9/2016 )
القاعدة: المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يلزم لاستحقاق التعويض استناداً لأحكام المسئولية التقصيرية التكليف بالوفاء ، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه بتكملة التعويض الذى كان مقضياً به فى الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد وهو تعويض أساسه المسئولية التقصيرية التى لا محل للإعذار بشأنها .
الموجز: الدعوى الجنائية المقضى فيها بالتعويض المؤقت فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد .
اختلافها فى أساسها عن دعوى المطالبة بقيمة هذا الشيك . علة ذلك . انتهاء قاضى الموضوع إلى توقف الفصل فى دعوى المطالبة بقيمة الشيك على الحكم الجنائى . مؤداه . اعتبار الدعوى الجنائية مانعاً من المطالبة بقيمة الشيك ومن سريان تقادم الحق فى المطالبة بقيمة الشيك حتى صدور الحكم الجنائى البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر . مثال .
(الطعن رقم 16660 لسنة 85 ق – جلسة 21/9/2016 )
القاعدة: لئن كان الحكم الجنائى الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد يختلف فى أساسه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – عن دعوى المطالبة بقيمة هذا الشيك إلا أن الحكم الجنائى الصادر فى تلك الجريمة قد يؤثر على المطالبة بقيمة الشيك ومرد ذلك يرجع إلى تقدير قاضى الموضوع فإذا ما تبين له أن الفصل فى تلك المطالبة يتوقف على الحكم الجنائى اعتبرت الدعوى الجنائية مانعاً فى حكم المادة 382 من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه ويكون سقوط هذا الحق بالتقادم موقوفاً حتى صدور الحكم الجنائى البات أو انتهاء الفهرس الموضوعى المحاكمة بسبب آخر ولا تستأنف الدعوى المدنية سيرها إلا بزوال هذا المانع ويستوى فى ذلك أن تكون قد أقيمت أثناء نظر الدعوى الجنائية أو أقيمت بعد انتهائها ورأت محكمة الموضوع – فى نطاق سلطتها التقديرية – أن تلك الدعوى الجنائية تعد مانعاً مؤقتاً لسريان التقادم طوال المدة التى دامت فيها المحاكمة الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد قد صدر فيها حكم بات بتاريخ 23/1/2011 وإذ أقام المطعون ضده على الطاعن دعواه الراهنة المطعون فى حكمها بتاريخ 5/5/2011 بطلب إلزامه بان يؤدى له تعويضاً عن إصدارة شيكاً لصالحه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وأضاف إليه طلب الحكم له بقيمة الشيك فإن هذا الطلب الأخير يكون مرتبطاً بالطلب الأول ويدخيل في نطاقه باعتبار أن دعوي التعويض عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتسع للمطالبة بقيمة الشيك ومن ثم تكون الدعوي المدنية برمتها مقامة قبل انقضاء مدة التقادم المنصوص عليه في المادة 531 من قانون التجارة سالف البيان وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي رفض الدفع بسقوط الدعوي بالتقادم سالف الذكر يكون قد انتهي إلي نتيجة صحيحة في القانون ولا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ربطت بين الحكم الجنائيي والحكم بالدين وأثره على سريان أحكام التقادم إذ لهذه المحكمة أن تقوم تلك الأسباب دون أن تنقض الحكم ومن ثم يضحي النعي بهذا السبب علي غير أساس.
الموجز: الدعوى المدنية للمطالبة بقيمة الشيك . نطاقها .
( الطعن رقم 10421 لسنة 87 ق – جلسة 27/6/2019 )
القاعدة: إذ كانت الدعوى المدنية المقامة للمطالبة بقيمة الحق ركوناً إلى ورقة الشيك المثبتة لهذا الحق هى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – عبارة عن مطالبة الفهرس الموضوعى بذات القيمة المحرر عنها الشيك التى هى دين مستحق علی محرره ويتسع نطاقها لبحث سبب تحريره .
الموجز: الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك . اختلافها عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها و نطاقها . علة ذلك . قيمة الشيك ليست تعويضاً عن جريمة إصداره .
(الطعن رقم 14857 لسنة 84 – جلسة 9/1/2020)
( الطعن رقم 21759 لسنة 88 ق – جلسة 9/1/2020 )
القاعدة: المقرر أن الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائيه بدون رصيد ، من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها ، إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك ، وهو أساسها فى حد ذاته ، ويتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحريره ، فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانوناً على الجريمة ، عند توافر أركانها، ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك ، وأن الحكم الجنائيى بالإدانة عن إصدار هذا الشيك بدون رصيد ، ليست له حجية فى الدعوى المدنية للمطالبة بقيمته ، لعدم بحثه فى البواعث على إصداره ، والتى يتسع للمحكمة المدنية بحثها .
الموجز : رفض الحكم المطعون فيه وقف الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك لحين الفصيل فى الدعوى الجنائية بإصداره بدون رصيد بحكم نهائى وبات . صحيح .
(الطعن رقم 14857 لسنة 84 – جلسة 9/1/2020)
القاعدة : إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده بصفته قيمة الشيك محل التداعى على سند من انشغال ذمة الأول بقيمته وعدم سداده له ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن بسبب النعى من أن الشيك مقام عنه الجنحة رقم … لسنة 2010 جنح مدينة نصر ولم يصدر فيها حكم نهائيى الفهرس الموضوعى وبات بالإدانة ، ذلك أن الحكم الجنائيى – وكما سلف سرده – بالإدانة عن إصدار الشيك بدون رصيد ليست له حجية فى الدعوى المدنية للمطالبة بقيمته ولا يقيد المحكمة المدنية بشأن المديونية بمبلغ الشيك ، لاختلاف الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمته عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائيه بدون رصيد ، ذلك أن قيمة الشيك هى عن دين سابق على وقوع الدعوى الجنائية وغير مترتب عليها ولا أثر له فى ثبوت وقوعها ، مما مؤداه عدم وقف الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك لحين الفصيل فى الدعوى الجنائية بإصداره بدون رصيد بحكم نهائى وبات ، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، بما يضحى معه النعى بسبب الطعن على غير أساس.
الموجز: توقيع العقوبة على الجانى فى تهمة إصدار شيك بدون رصيد وبالتعويض المقضى عنها .
اختلافها فى أساسها عن دعوى المطالبة بقيمة هذا الشيك . علة ذلك .
( الطعن رقم 19287 لسنة 85 ق – جلسة 2/1/2018 )
القاعدة: المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن توقيع العقوبة على الجانى فى تهمة إصدار شيك بدون رصيد وبالتعويض المقضى عنها يظهر بجلاء أنها تختلف فى أساسها عن دعوى المطالبة بقيمة ذلك الشيك ، ومرد هذا الاختلاف أنه لا يستلزم لقيام تلك الجريمة التعرض لبحث سبب تحرير الشيك أو الباعث عليه ولا أثر لذلك على طبيعته ولا على المسئولية الجنائية الناشئة عنه بينما الدعيوى الأخرى ، إنما تنصرف إلى المطالبة بذات القيمة المحرر عنها هذا الشيك والتى لا تعد تعويضاً عن جريمة إصداره دون رصيد قائم وقابل للسحب ، وإنما هى عبارة عن دين مستحق سابق على وقوع هذه الجريمة وغير مترتب عليها بما لا يكون هناك ثمة تعارض أو تلازم بين مطالبة صاحب الحق بقيمة هذا الشيك وبين سبق القضاء له بالتعويض المؤقت عن ضرر بسبب هذه الجريمة .
الموجز : تمسك الطاعن بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عدم مديونيته بمبلغ الشيك سند الدعوى للمطعون ضده وأن سبب إصدار الشيك إنهاء خالفات قائمة بينهما . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع . خطأ ومخالفة للقانون .
(الطعن رقم 10052 لسنة 86 ق – جلسة 22/5/2017)
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى للمطالبة بمبلغ تسعمائة وخمسين ألف جنيه قيمة الشيك سند الدعوى وكان الثابت أن الطاعن – وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه – قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم مديونيته بالمبلغ المطالب به وبأن سبب إصدار الشيك له كان ضماناً لإنهاء خلافات قائمة بينهما بشأن الميراث فلا محل لمطالبته بقيمة الشيك وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق هذا الدفاع بمقوله أن الحكم الجنائى الصادر في الجنحة رقم … لسنة 2006 جنح السنبلاوين قد قضى بإدانة الطاعن عن تهمة إصدار الشيك سند الدعوى بدون رصيد وقضى تبعا لذلك بإلزام الطاعن بأداء المبلغ موضوع هذا الشيك بما مفاده أن الحكم أسبغ على ذلك الحكم الجنائى حجية مانعة تتقيد بها المحكمة المدنية بشأن التحقق من قيام المديونية وبحث سبب إصدار الشيك محل التداعى حال أنه لا حجية للحكم الجنائى في هذا الصدد ، ملتفتا عن بحث وتمحيص دفاع الطاعن الوارد بوجه النعى والقائم في جوهره على سبق إصدار الشيك إنما كان إلنهاء الخالفات الميراثية وأن ذمته بريئة من قيمته وهو دفاع من شأنه – لو صح – لتغير به وجه الرأي فى الدعوى ، بما يعيبه بمخالفة للقانون والخطأ فى تطبيقه.
الموجز : قضيييييييياء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة ببراءة ذمة المطعون ضييييييييده الأول من قيمة الشيييييك محل التداعى تأسيييييسيييياً على ما اسييييتخلصييييه من مسييييتندات الدعوى أنه شيييييك ضييييمان .
صحيح . الحكم الجنائى الصادر بالإدانة على ذات الشيك . لا حجية له . علة ذلك .
( الطعن رقم 10 لسنة 80 ق – جلسة 4/2/2013 )
القاعدة : إذ كان الحكم الابتدائى الصادر فى الدعوى رقم …. لسنة 2008 مدنى كلى طنطا ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من قيمة الشيك (الصادر قبل سريان قانون التجارة الجديد 17 لسنة 1999) ، والمؤيد بالحكم المطعون فيه ، قد استخلص من صورة عقد التخزين ي التى لم يجحدها الطاعن ي أن طرفى النزاع اتفقا على أن يكون الشيك موضوع الدعوى ، ضماناً لصلاحية المحصول المخزن لدى المطعون ضده الأول لصالح الطاعن بصفته ، ولا سيما أن الحكم الجنائى بالإدانة عن إصدار هذا الشيك بدون رصيد ، ليست له حجية فى الدعوى المدنية للمطالبة بقيمته ، لعدم بحثه فى البواعث على إصداره ، والتى يتسع للمحكمة المدنية بحثها ، وعلى ضوء هذا الاستخلاص تظل عملية إصدار هذا الشيك فى نطاق الضمان ، الذى هو فى الأصل عمل مدنى ، وقد خلت الأوراق من تمسك طرفى النزاع بغير ذلك .
مناط الرجوع على الساحب بدعوى الإثراء بلا سبب
الموجز: الحكم برد ما أثرى به الساحب بغير حق . شرطه . صدور حكم نهائى بسقوط حق حامل الشيك فى الرجوع عليه بدعوى الصرف . م 532 ق التجارة .
( الطعن رقم 21759 لسنة 88 ق – جلسة 9/1/2020 )
( الطعن رقم 12599 لسنة 86 ق – جلسة 11/5/2017 )
( الطعن رقم 10147 لسنة 81 ق – جلسة 10/1/2013 )
القاعدة: وفقاً لما جرى عليه قضاء محكمة النقض لا يجوز الحكم برد ما إثرى به الساحب بغير حق وفقاً لنص المادة 532 من قانون التجارة إلا بعد صدور حكم نهائى بسقوط حق حامل الشيك فى الرجوع عليه بدعوى الصرف .
الموجز : تحرير الشيييييييييييك فى ظل العمل بقانون التجارة القديم . مدة تقادمه أطول من المدة المقررة بقانون التجارة الجديد . مؤداه . سيييييييريان المدة المنصيييييييوص عليها بالقانون الجديد . م 531 ق 17 لسيييييينة 1999 المعدله . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضيييييياء بانطباق التقادم الأصييييييلى الفهرس الموضوعى وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب مغيراً بذلك سبب الدعوى التى أسسها المدعى على الالتزام الصرفى .
خطأ ومخالفة للقانون .
( الطعن رقم 10147 لسنة 81 ق – جلسة 10/1/2013 )
القــاعــدة : إذ كييان البين من الأوراق أن الشييييييييييييييييييك محييل التييداعى حرره الطيياعن ألمر المطعون ضيييييييييييييييده بتاريخ 4/11/2004 وكانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصييدار قانون التجارة رقم 17 لسيينه 1999 المعدلة بالقوانين أرقام 168 لسيينة 2000، 150 لسيييينة 2001 ، 158 لسيييينة 2003 حددت الأول من أكتوبر سيييينة 2005 موعداً لنفاذ الأحكام الجديدة الخاصييييية بالشييييييك المنصيييييوص عليها فى هذا القانون وكان النص فى الفقرة الأولى من المييادة 531 من هييذا القييانون على أن تتقييادم دعيياوى رجوع حييامييل الشيييييك على السيييياحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيييييك بمضييييى سيييينة من تاريخ تقديمه الوفاء أو من تاريخ انقضيييياء ميعاد تقديمه وإذ كان ما تقدم وباحتسيييياب المدة الباقية من التقادم وفقاً لنص المادة 194 من قانون التجارة القديم الذى نشأ الشيك محل التداعى فى ظله فى تاريخ العمل بالقانون الجديد فإنها تكون أطول مما قرره هذا القانون الأخير من مدة التقادم المشييار إليها بنص الفقرة الأولى من المادة 531 سييالفة الإشييييييييييييييارة ومن ثم فإن هذه المدة الأخيرة المنصييييييييييييييوص عليها فى هذه المادة من قانون التجارة الجديد تكون هى السيييييييييييارية على واقعة الشييييييييييييك سيييييييييييند الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وشييييييييد قضييييييياءه برفض الدفع بالتقادم المبدى من الطاعن على اعتبار أن التقادم المنطبق هو تقادم الالتزام الأصيييييييييييييييلى وفقاً لقواعد الأثراء بال سيييييييييييييييبب وتطبيقاً لنص المادة 532 من قانون التجارة حال أن المطعون ضيييييييييده قد أسيييييييييس دعواه بالمطالبة بقيمه هذا الشيييييييييك على الالتزام الصييييييييرفى مغيراً بذلك من تلقاء نفسييييييييه سييييييييبب الدعوى وهو ما ليس متاحاً له فضييلاً عن أنه وفقاً لما جرى عليه قضيياء محكمة النقض لا يجوز الحكم برد ما أثرى به السييييييييييييييياحب بغير حق وفقاً لنص المادة 532 من قانون التجارة إلا بعد صييييييدور حكم نهائى بسييييييقوط حق حامل الشيييييييك فى الرجوع عليه بدعوى الصرف وهو ما خلت منه الأوراق فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.
الموجز : عدم صدور حكم قضائي نهائي بسقوط حق المطعون ضده في الرجوع على الساحب بدعوي الصرف . مؤداه . عدم إعمال م 532 ق التجارة. لا تأثير لصدور حكم انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم 21759 لسنة 88 ق – جلسة 9/1/2020 )
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداءً استناداً لقاعدة الإثراء بال سبب المنصوص عليها فى المادة 532 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 دون أن يصدر حكم قضائيى نهائيى بسقوط حقه فى الرجوع على الساحبة بدعوى الصرف مما يمتنع معه تطبيق هذه القاعدة ، ولا ينال من ذلك صدور حكم فى الجنحة رقم … لسنة 2008 جنح مستأنف الدقيى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة الختالف موضوع تلك الجنحة وأساسها ونطاقها عن المطالبة بقيمة الشيك بدعوى الصرف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
الدفع بصورية الشيك
الموجز: إغفال الحكم الرد علي طلب الإحالة للتحقيق لإثبات صورية الشيكات سند الدعوى وانعدام سببها . قصور .
( الطعن رقم 10421 لسنة 87 ق – جلسة 27/6/2019 )
القاعدة: إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصييييييم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية يقتضيييييييييی بطلانه ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضيييييييييده أقام دعواه بمطالبة الطاعنين بمبلغ تسييييييعمائة ألف جنيه قيمة الشيييييييكات سييييييند الدعوى ، واللذين تمسيييييييييييكا فى دفاعهما أمام محكمة الموضيييييييييييوع بدرجتيها بعدم مديونيتهما بالمبلغ المطالب به ، وبأن تلك الشييييييييييييكات صيييييييييييورية مطلقة وبانعدام سيييييييييييبب إصيييييييييييدارها وعدم الفهرس الموضوعى مشيييروعيته وأنه لا محل لمطالبتهما بقيمتها ، وطلبا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، وكان الحكم الابتدائى قد واجه هذا الدفاع بما أورده بمدوناته " … بأن الطعن المقدم من الطاعنين بصييورية الالتزام محل الشيييكات البنكية سييند الدعوى لم يصييادف ما يؤيده من ورقة ضيد أو عقد مسيتتر يؤكد تلك الصيورية ، كما لم يصيادف فى الواقع من قرائن وأمارات تشييير إلى تلك الصييورية ، ومن ثم تلتفت المحكمة عنه لعدم وجود ما يبرره فى الواقع والقانون " ، وأضييييييياف الحكم المطعون فيه الذى التفت عن تحقيق هذا الدفاع هو الآخر على مييا ذهييب إليييه وأورده بمييدونيياتييه من أنييه " لا عبرة بييالأسيييييييييييييييبيياب التى دعييت صييييياحب الشييييييك إلصيييييداره إذ إنه لا أثر لها على طبيعة الشييييييك وتعد من قبيل البواعث التى لا تأثير لها على قيام المسيييييييييييئولية ، فإنه لا يجد الطاعنان ما يثيراه من جدل حول الأسيييييييباب والظروف التى أحاطت بإصيييييييدارها "، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يكفى رداً على دفاعهما الوارد بنعيهما والقائم فى جوهره على صييييييورية الشيييييييكات وعدم مشييييييروعية سييييييبب إصييييييدارها ، وطلبهما إحالة الدعوى للتحقيق لتمكينهما من إثبات ذلك ، وهو دفاع من شييييييأنه – لو صييييييح – لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل .
انقضاء التزام الساحب (الوفاء المبرئ)
الموجز : انقضاء التزام ساحب الشيك . شرطه . صرف المسحوب عليه قيمته للمستفيد. مؤداه. وفاء الدين بطريق الشيك معلق على تحصيله .علة ذلك . مثال .
( الطعن رقم 6138 لسنة 79 ق – جلسة 10/4/ 2017 )
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن الشيك وإن كان يعتبر أداة وفاء ، إلا أن الالتزام المترتب فى ذمة الساحب لا ينقضى بمجرد سحب الشيك ، بل بقيام المسحوب عليه بصرف قيمته للمستفيد باعتبار أن وفاء الدين بطريق الشيك وفاء معلقاً على شرط التحصيل ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب أصل المديونية على سند من أن المطعون ضدها سددتها بموجب عشرة شيكات وأن هذا الوفاء مبرئ للذمة بغض النظر عن تحصيلها من عدمه وأن المطالبة بها يعتبر تكراراً للمطالبة رغم أن الفهرس الموضوعى الالتزام الوارد بهذه الشيكات لا ينقضى إلا بالوفاء الكامل بقيمتها وكان الثابت من الأوراق أن الشيكات سند المديونية لم يتم تحصيلها وأنها جميعاً ارتدت بدون تحصيل لعدم كفاية الرصيد ، وبالتالى لا تبرأ ذمة الشركة المطعون ضدها من هذه المديونية المطالب بها لمجرد إصدارها شيكات لم يتم تحصيلها ، بالإضافة إلى إقرارها بهذه المديونية في تاريخ لاحق على تاريخ إصدار الشيكات المشار إليها بكتابها المؤرخ 3/5/2004 واتفاق المطابقة والمصادقة المؤرخ 19/9/2005 مما يعيب الحكم المطعون فيه .
الموجز: إصدار الشيك . لا يعد وفاءً مبرئاً لذمة الساحب . عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه لقيمة الشيك للمستفيد.
(الطعن رقم 280 لسنة 81 ق – جلسة 12/3/2018)
( الطعن رقم 10976 لسنة 84 ق – جلسة 21/6/2017)
(الطعن رقم 17814 لسنة 75 ق – جلسة 8/4/2017)
( الطعن رقم 3127 لسنة 60 ق – جلسة 27/2/2006 )
( الطعن رقم 8179 لسنة 64 ق – جلسة 27/11/2004 – س 55 ص 771 )
( الطعن رقم 596 لسنة 71 ق – جلسة 27/2/2003 – س 54 ص 396 )
القاعدة: الشيك – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – وإن اعتبر في الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاءً مبرئ لذمة ساحبه ولا ينقض التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد .
الموجز : قبول الدائن شيكاً من المدين استيفاء لدينه . عدم اعتباره مبرئاً لذمة المدين . انقضاء التزامه بتحصيل قيمة الشيك .
( الطعن رقم 8179 لسنة 64 ق – جلسة 27/11/2004 – س 55 ص 771 )
القاعدة : مجرد قبول الدائن شيكاً من المدين استيفاء لدينه لا يعتبر مبرئاً لذمة المدين لأن الالتزام المترتب في ذمته لا ينقضى إلا بتحصيل قيمة الشيك .
الموجز: تنازل الطاعن عن حصته فى شركة التوصية البسيطه إلى المورث نظير مبلغ أصدر به الأخير عدد ستة شيكات . عدم تمكن الطاعن من تحصيل ما حل ميعاد استحقاقه منها لعدم كفاية الرصيد . مؤداه . إخلال المورث بالتزامه بسداد الثمن . أثره . أحقية الطاعن فى طلب فسخ الاتفاق على التخارج . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
( الطعن رقم 10976 لسنة 84 ق – جلسة 21/6/2017)
القاعدة: إذ كان البين من الأوراق وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن وهو شريك مع مورث المطعون ضدهم أولاً ومع المطعون ضدهما الثالثة والرابعة في الشركة …- توصية بسيطة – تنازل عن حصته في الشركة للمورث بأن أصدر له توكيلاً يبيح له التعامل على الحصة لنفسه وللغير وتعديل نظام الشركة الأساسى بما يتفق مع ذلك في مقابل مبلغ 5400000 جنيه أصدر به المورث عدد 6 شيكات وقام بمقتضى التوكيل الصادر له بإضافة حصة الطاعن لنفسه بيد أن الشيكات التي أصدرها مقابل هذا التنازل لم يتمكن الطاعن من تحصيل ما حل ميعاد استحقاقه منها لعدم كفاية الرصيد ومن ثم فإن المورث يكون قد أخل بالتزامه بسداد الثمن رغم قيامه بإضافة كامل حصة الطاعن في الشركة لنفسه بما يحق للطاعن طلب فسخ الاتفاق على التخارج وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدعوى تأسيساً على تكييفه لها بأنها مطالبة بقيمة شيكات وأن عدم تحصيلها لا يستوجب إلغاء الاتفاق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .
الموجز : انقضاء التزام ساحب الشيك . شرطه . صرف المسحوب عليه قيمته للمستفيد. قضاء الحكم المطعون فيه مسايراً تقرير الخبير بخصم مستحقات البنك الطاعن لدى الشركة المطعون ضدها المسددة بشيكات لصالح البنك الطاعن لم يحصل قيمتها. خطأ .
( الطعن رقم 11493 لسنة 81 ق – جلسة 14/5/2015 )
القاعدة : المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الشيك وإن اعتبر فييى الأصييييييييل أداة وفيييييييياء إلا أن مجييييييرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة صاحبه ولا ينقضى التزامه بشأنه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمته للمستفيد . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المبلغ الأخير محل هذا الشق المتنازع فيه يتعلق بشيكات ظهرتها الشركة المطعون ضدها للبنك الطاعن وتمسك هذا الأخير بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن هذا التظهير للتحصيل ولم تنازعه فى ذلك المطعون ضدها كما دفع الدعوى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل قيمة هذه الشيكات بإقامة جنحة مباشرة على ساحبها وأنه لم يمكنه التحصيل ومن ثم فإنه والأمر كذلك وكان إصدار تلك الشيكات بمجرده لصالح البنك الطاعن لا يعدو وفاء مبرئا لذمة الشركة المدينة -المطعون ضدها – من الدين المستحق عليها لصالحه مادام لم يمكنه صرف قيمتها لاينال من ذلك ادعاؤها بتقصيره أو تقاعسه عن اتخاذ إجراءات تحصيلها ألن مرد ذلك – على فرض صحته- هو المساءلة عن تقصيره فى هذا الصدد دون أن يكون ذلك مسوغا لخصم قيمتها من مستحقاته لديها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وساير تقرير الخبير بخصم المبلغ المشار إليه – مستحقات البنك الطاعن لدى الشركة المطعون ضدها – على قالة إنه لم يقدم سببا لتأخره فى تحصيل قيمة الشيكات سالفة البيان فى مواعيد استحقاقها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
الموجز: الوفاء بالدين الأصلى بطريق الشيك . وفاء معلق على شرط التحصيل .
(الطعن رقم 280 لسنة 81 ق – جلسة 12/3/2018)
القاعدة: المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الوفاء بالدين الأصلى بطريق الشيك وفاء معلقياً على شرط التحصيل .
الموجز : إقامة الطاعن دعواه بفسخ عقد البيع على سند من إخلال المطعون ضده بالتزامه بالوفاء بكامل الثمن الذى سدد منه جزء وقت العقد وحرر بالباقى ثالث شيكات . خلو الأوراق مما يفيد الفهرس الموضوعى صرف قيمتهم للطاعن . مؤداه . عدم اعتبار تلك الشيكات مبرئة لذمة المطعون ضده من باقى الثمن أو اتخاذها دليلا على انقضاء الالتزام . أثره . انتفاء مناط توجيه اليمين المتممة إليه لإثبات وفائه بذلك الالتزام . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى . خطأ وقصور .
( الطعن رقم 8179 لسنة 64 ق – جلسة 27/11/2004 – س 55 ص 771 )
القاعدة : إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بفسخ عقد البيع المؤرخ 20 / 12 / 1985 على سند من إخلال المطعون ضده بالتزامه بالوفاء له بكامل ثمن المبيع ، وكان البين من بنود هذا العقد أن المطعون ضده سدد للطاعن جزءاً من الثمن وقت العقد ، وحرر له ثلاثة شيكات بباقى الثمن ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الطاعن بصرف قيمتها الأمر الذى تعتبر معه هذه الشيكات مبرئة لذمة المطعون ضده من باقى الثمن وينبنى على ذلك أنه لا يصح الاستناد إلى تلك الشيكات واتخاذها دليلاً على انقضاء الالتزام بالوفاء طالما لم يثبت تحصيل قيمتها ، ومن ثم فإنه إزاء خلو الأوراق من دليل على وفاء المطعون ضده بالتزامه قبل الطاعن ، ينتفى القول بتوافر مناط توجيه اليمين المتممة إليه إلثبات وفائه بهذا الالتزام . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وجرى في قضائه على أن مجرد تحرير المطعون ضده هذه الشيكات وتسليمها للطاعن يعد دليلاً – عززه بتوجيه اليمين المتممة إليه في غير حالاتها – على وفائه بالتزامه بسداد كامل ثمن المبيع ، رتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى الصادر برفض الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن التحقق من استيداء الطاعن قيمة تلك الشيكات ، مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب .
ما يعد دفاعا جوهريا فى شأن انقضاء الالتزام بالشيك :
الموجز: دفع الطاعن دعوى المطالبة بقيمة الشيك بأنه صدر ضماناً لتصفية حساب بينه وبين آخرين غير المطعون ضده سلماه شيكا مغايراً عقب سداده مستدلا بأقوال شهود . دفاع جوهرى .
التفات الحكم المطعون فيه عنه بقالة عدم تقديمه ما يفيد سداد الشيك ومن ثم انشغال ذمته بقيمته وقضاؤه بتأييد الحكم المستأنف . قصور .
( الطعن رقم 17337 لسنة 81 ق – جلسة 23/12/2017 )
القاعدة: إذ كان الطاعن قد تمسك بالدفاع الوارد بوجه النعى بصحيفة استئنافه بأن سبب إصدار الشيك أنه كان ضماناً لتصفية حساب بينه وبين آخرين ليس من بينهم المطعون ضده وأنه سدد الحساب لهما وسلماه شيكا مغايراً للشيك الذى وقع عليه بالبصمة وأنه لا توجد أي تعاملات بينه وبين المطعون ضده واستدل بأقوال الشهود في المحضر الإدارى رقم … لسنة 2009 السنبالوين المقدم صورة طبق الأصل منه بالأوراق ومن ثم فلا محل لمطالبته بقيمة الشيك ، بيد أن الحكم المطعون فيه التفت عن تحقيق هذا الدفاع بمقولة إن الطاعن لم يقدم ما يفيد سداد الشيك موضوع الدعوى والذى ثبت أنه مزيل ببصمة إبهام يده اليمنى ومن ثم فإن ذمته ما زالت مشغولة بالمبلغ قيمة الشيك وقضى بتأييد الحكم المستأنف دون أن يرد على دفاع الطاعن رداً سائغاً ينبئ عن تناول المحكمة لهذا الدفاع بالفحص والتمحيص الواجب الستظهار وجه الحق في النزاع المطروح رغم أنه دفاع جوهرى- إن صح – لتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور.
" الحصول على الشيك بطريق النصب "
الموجز: حق الساحب في المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة أو الشيك في حالتي الضياع أو إفلاس الحامل . علة ذلك . م 148 من قانون التجارة(7) . الحصول على الشيك بطريق النصب يدخل في حكم الضياع .
(الطعن رقم 3646 لسنة 60 ق – جلسة 8/2/2000 – س 51 ص 280 )
القاعدة: مفاد نص المادة 148 من قانون التجارة السابق – المنطبق على الواقعة – أن الشارع أباح للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم من القضاء هو المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة أو الشيك الذي يأخذ حكمها لما تقرره من أن حق الساحب في حالتي الضياع أو إفلاس الحامل يعلو على حق المستفيد ويدخل في حكم الضياع على نحو ما استقرت عليه أحكام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض حالة الحصول على الشيك بطريق النصب .
(7) تقابل المادة 431 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
" رجوع الساحب على المسحوب عليه "
الموجز : توقيع الساحب على الشيك . أثره . التزامه بأداء قيمته للمستفيد إذ امتنع المسحوب عليه عن الوفاء . علة ذلك . مؤداه . ليس لحامل الشيك الرجوع على المسحوب عليه ما لم يكن الأخير حائزاً لمقابل الوفاء . شرطه . إثبات الحامل وجود هذا المقابل وقت إصدار الشيك .
( الطعن رقم 5195 لسنة 66 ق – جلسة 22/1/2008 – س 59 ص 111 )
القاعدة : المقرر أنه يترتب على توقيع الساحب على الشيك لصالح المستفيد التزامه بأداء قيمته إذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء باعتباره ضامناً لتوافر المقابل لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك ، ولا يكون لحامل الشيك الرجوع على المسحوب عليه ما لم يكن هذا الأخير حائزاً لمقابل الوفاء فيصح مطالبته به باعتبار هذا الحامل مالكاً له متى أثبت وجود هذا المقابل وقت إصدار الشيك ، وبما مؤداه عدم جواز رجوع الحامل للشيك على المسحوب عليه إلا بمقتضى ملكيته لمقابل الوفاء الذى أثبت وجوده فعلاً وقت إصدار الشيك .
الموجز : تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي بإلزام الطاعن (المسحوب عليه) بأداء قيمة الشيك الصادر لصالح المطعون ضدها رغم عدم إثباتها توافر مقابل الوفاء لديه وقت استحقاق الشيك . خطأ .
( الطعن رقم 5195 لسنة 66 ق – جلسة 22/1/2008 – س 59 ص 111 )
القاعدة : إذ كانت الأوراق قد خلت من قيام المطعون ضدها أثر امتناع الطاعن عن الوفاء بقيمة الشيك محل النزاع بإثبات حيازته المقابل للوفاء بقيمته وقت إصداره حتى يتسنى إلزام الطاعن المسحوب عليه به باعتبارها مالكة لهذا المقابل ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن بقيمة الشيك للمطعون ضدها دون التحقق من توافر شرط التزامه به وهو إثباتها توافر مقابل الوفاء لديه وقت استحقاقه ، فإنه يكون معيبا.ً
الفصل الخامس
الدفع بالتقادم الصرفى :
" عدم تعلق الدفع بالتقادم بالنظام العام "
الموجز: الدفع بالتقادم . لا يتعلق بالنظام العام . وجوب التمسك به وبيان نوعه أمام محكمة الموضوع فى عبارة لا تحتمل الإبهام . علة ذلك .
( الطعن رقم 6285 لسنة 79 ق – جلسة 3/5/2017)
( الطعن رقم 14444 لسنة 76 ق ــــ جلسة 21/2/2015 )
( الطعن رقم 992 لسنة 74 ق – جلسة 16/2/2011 )
( الطعن رقم 485 لسنة 74 ق ـ جلسة 28/6/2010 )
القاعدة: المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغى على كل ذى مصلحة أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام وأن يبين نوع التقادم الذى يتمسك به لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه .
الموجز: الدفع بالتقادم . لا يتعلق بالنظام العام . لكل تقادم شروطه وأحكامه . خلو الأوراق مما يفيد التمسك بالتقادم الثلاثى . مقتضاه . عدم جواز إعماله .
( الطعن رقم 20815 لسنة 77 ق – جلسة 17/1/2018)
القاعدة: الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه ، وخلت الأوراق مما يفيد التمسك بالتقادم الثالثى الوارد بالمادة 465/1 سالفة البيان الأمر الذى يتعين معه إلزام المطعون ضده الأول بقيمة باقى السندات محل النزاع والفوائد بواقع 5% من تاريخ تحرير بروتستو كل منها وحتى تمام السداد .
الموجز: قضاء الحكم المطعون فيه بالتقادم الثلاثى من تلقاء ذاته رغم عدم تمسك المطعون ضدها بهذا النوع من التقادم وإنما تمسكت بالتقادم الحولى . خطأ ومخالفة للقانون .
( الطعن رقم 6285 لسنة 79 ق – جلسة 3/5/7201)
القاعدة: إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بالتقادم المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 465 من قانون التجارة ومدته سنة واحدة فى حين أن المحكمة قضت بالتقادم الثالثى الوارد بالفقرة الأولى من ذات المادة وهو ما لم تتمسك به المطعون ضدها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه من تلقاء ذاته بالتقادم الثلاثى رغم عدم تمسك المطعون ضدها بهذا النوع من التقادم بالذات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
الموجز : عدم بيان نوع التقادم وشروطه . لا يكفى لاعتباره دفعاً بالتقادم . أثره . لا يتعين على المحكمة الرد عليه بأسباب خاصة .
( الطعن رقم 485 لسنة 74 ق ـ جلسة 28/6/2010 )
القاعدة : إذ كان البين من مذكرة دفاع المطعون ضدهما المقدمة أمام محكمة ثانى درجة أنهما وبعد أن أفاضا فى شرح توافر شروط أمر الأداء ذيال المذكرة بعبارة سقوط الحق فى المطالبة بالتقادم طبقاً للمادة 465 من قانون التجارة دون بيان لنوع التقادم المستند إليه وميدى توافر شروطه وهو ما لا يكفى لاعتبار ما تقدم دفعاً بالتقادم فى صحيح القانون والذى يتعين على المحكمة الرد عليه بأسباب خاصة .
الموجز : قضييييييييييييييياء الحكم المطعون فيه بالتقادم الحولى رغم عدم التمسيييييييييييييييك به . خطأ ومخالفة للقانون .
( الطعن رقم 485 لسنة 74 ق ـ جلسة 28/6/2010 )
القاعدة : إذ قضى الحكم المطعون فيه من تلقاء نفسه بالتقادم الحولى رغم عدم تمسك المطعون ضدهما بهذا النوع من التقادم بالذات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
الموجز : التمسييييييييييك بانقضيييييييييياء الالتزام بالتقادم الحولى فى حين أنه ينقضييييييييييى بالتقادم الثالثى أو الخمسى . أثره . امتناع القاضى عن الحكم به ولو اكتملت مدته . خضوع الورقة التجارية للتقادم الثلاثى وفقاً لنص م 465/1 ق التجارة . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم انتهاء مدة التقادم لتمسيييك الطاعن بالتقادم الحولى . صيييحيح . عدم جواز العودة إلى التمسيييك بالتقادم الثلاثى لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 992 لسنة 74 ق ـ جلسة 16/2/2011 )
القاعدة : التمسك بنوع من التقادم لا يغنى عن التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم ألن لكل تقادم شروطه وأحكامه فإذا تمسك المدين بالتقادم الحولى وتبين أن الالتزام مما ينقضى بالتقادم الثلاثى أو الخمسى امتنع على القاضى أن يحكم بهذا التقادم ولو كانت مدته قد اكتملت . لما كان ذلك ، وكانت الثابت من السندات محل التداعى أنها تضمنت تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من النقود فى موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين – محرر السند والمستفيد – فإنها تكون فى حقيقتها سنداً لأمر ويعتبر محررها فى ذات مركز قابل الكمبيالة بالنسبة للمستفيد فإنها تخضع من ثم للتقادم الثالثى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 465 من قانون التجارة وإذ لم يتمسك الطاعن بهذا النوع من التقادم وتمسك أمام المحكمة المطعون على حكمها بالتقادم الحولى المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 465 من القانون المذكور – الذى لا ينطبق على واقعة الدعوى – فيكون الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى عدم اكتمال التقادم يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا يغير مما تقدم ما أثاره الطاعن بسبب نعيه من سقوط الحق بالتقادم الثلاثى بحسبانه دفاعاً جديداً لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فلا يجوز له إثارته ألول مرة أمام محكمة النقض ولا يعيب الحكم من الفهرس الموضوعى بعد ما ورد فى أسبابه من خطأ مادى فى تحديد سنة بدء سريان قانون التجارة الجديد عند احتسابه لمدة التقادم مادام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة بعدم اكتمال ذلك التقادم.
" سلطة محكمة الموضوع بشأن الدفع بالتقادم الصرفى " الموجز : الدفع بالتقادم . وجوب بحث محكمة الموضوع شرائطه ومدته وانقطاعه ووقفه دون معقب عليها . شرطه .إقامة قضائها على أسباب سائغة . النعي على الحكم المطعون فيه بعدم تقديم المدين إقراراً بالدين في سند مستقل عن الكمبيالات . جدل موضوعي تستقل به محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 443 لسنة 77 ق ـ جلسة 9/12/2013 )
القاعدة : المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أنه بحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى تبحث شرائطه واكتمال مدته وانقطاعه ووقفه بال معقب عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم المستأنف بسقوط حق الطاعن فى المطالبة بقيمة الكمبيالات موضوع النزاع بمضى المدة لعدم تقديم الطاعن ما يدل على صدور إقرار من المدين بالدين فى سند مستقل يترتب عليه تجديده ، لما كان ذلك ، وكانت تلك الأسباب مقبولة ، فإن النعى عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، ويكون النعى عليه بما سلف على غير أساس .
الموجز: الدفع بالتقادم . وجوب بحث محكمة الموضوع من تلقاء ذاتها ما يعترض مدته من انقطاع أو وقف .
(الطعن رقم 16660 لسنة 85 ق – جلسة 21/9/2016 )
القاعدة: حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه ومنها المدة وما يعترضها من وقف وانقطاع .
الموجز: رفض دعوى الشركة الطاعنة بطلب إلزام المطعون ضدهما بالمبلغ المطالب به بموجب 16 سنداً لأمر . استئناف الطاعنة للحكم وإضافتها سبباً جديداً للدعوى هو العقد الذى يتضمن التزام الفهرس الموضوعى المطعون ضده الأول بالوفاء بالمبلغ المطلوب باعتباره ثمناً للسيارات المباعة إليه بمقتضاه . عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا السبب كسبب جديد للدعوى على أساس أنه لا يختلف عن سبب طلب استصدار أمر الأداء والطلب فى الدعوى أمام محكمة أول درجه وإنتهائه إلى صحة وسلامة الحكم المستأنف فى أخذه بالدفع بتقادم السندات لأمر وتأييده فى رفض الدعوى رغم عدم الوفاء للطاعنة بقيمة تلك السندات . خطأ وفساد فى الاستدلال . علة ذلك .
( الطعن رقم 1910 لسنة 80 ق – جلسة 17/4/2019)
القاعدة: إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن موضوع الطلب الذى أبدته الشركة الطاعنة أمام محكمة أول درجة هو إلزام المطعون ضدهما بالمبلغ المطالب به بموجب 16 سند لأمر، وإذ حكمت المحكمة برفض الدعوى فقد استأنفت الطاعنة الحكم وأضافت سبباً جديداً للدعوى هو العقد المؤرخ 22/7/1998 الذى يتضمن التزام المطعون ضده الأول بالوفاء بالمبلغ المطلوب باعتباره ثمناً للسيارات المباعة إليه بمقتضاه إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا السبب كسبب جديد للدعوى على قالة أن التزام المشترى فى العقد انحصر فى خصوص الثمن بالوفاء بقيمة السندات ألمر المحررة والموقعة منه كمدين فى ميعاد استحقاقها وأنه لا يختلف عن سبب طلب استصدار أمر الأداء والطلب فى الدعوى أمام محكمة أول درجة وانتهى إلى صحة وسلامة الحكم المستأنف فى أخذه بالدفع بتقادم السندات لأمر وتأييده فى رفض الدعوى، فى حين أنه لم يتم الوفاء للطاعنة بقيمة السندات لأمر التى تمثل الثمن المستحق لها بموجب العقد سند الدين الأصلى الذى يظل قائماً سبباً للدعوى التى تحميه بعد سقوط دعوى الصرف بالنسبة للسندات لأمر بالتقادم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى فى هذا الخصوص على تحصيل خاطئ لما هو ثابت فى الدعوى فعاره بذلك فساد فى الاستدلال.
الموجز: تمسك الطاعن الأول بسقوط الحق في المطالبة بقيمة السند الإذنى محل التداعى بالتقادم الثلاثى كونه مظهراً تظهيراً توكيلياً . صحيح . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
(الطعن رقم 11157 لسنة 79 ق – جلسة 11/2/2016 )
القاعدة: إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن الأول تمسك بدفاعه لدى محكمة الموضوع بسقوط الحق فى المطالبة بقيمة السند الإذنى محل التداعى بالتقادم على سند من أنه موقع منه على بياض وللتحصيل بما يعد مظهراً تظهيراً توكيلياً غير ناقل للملكية ويحق له التمسك بالدفع بالتقادم فى مواجهة حامله ، وكان الثابت أن تاريخ استحقاق هذا السند فى 14/11/1999 أى فى ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 1999 بما تكون مدة التقادم المنطبق على واقعة الدعوى هى ثلاث سنوات من هذا التاريخ إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 465 من قانون التجارة سالف الذكر وتطبيقاً لما تقدم من قواعد وإذ سجل الحكم المطعون فيه فى موضع من قضائه أن " المستأنفين " الطاعنين قدما صورة المخالصة الصادرة من الخصم المدخل " الدائن المظهر " عن الكمبيالة موضوع النزاع والتى سلمت للبنك للتحصيل وفى موضع آخر أورد الحكم أنه بالاطلاع على حافظتى إيداع البنك المستأنف ضده " المطعون ضده " ثابت بها أن الكمبيالة للتحصيل وأن التظهير صادر من … بصفته المدير المسئول للمستأنف الثانى " الطاعنة الثانية " الأمر الذى يبين منه أن سند المديونية إنما هو مظهر تظهيراً توكيلياً وليس تأمينياً ناقلاً للملكية كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه ، وكان الثابت أن هذا السند مستحق الأداء فى 14/11/1999 على ما سلف وأنه لم يتخذ ثمة إجراء قاطع للتقادم بخصوصه حتى انقضاء مدة ثالث سنوات من ذلك التاريخ ، وكان تظهيره قد تم فى 13/4/2003 وتحرر عنه بروتستو عدم الدفع فى 29/4/2003 أى بعد انقضاء هذه المدة ومعلوم أنه لا يعتد فى القانون بأى إجراء قاطع للتقادم ولا أثر له بعد اكتمال مدته وإذ أقام البنك المظهر إليه دعواه من تاريخ استصدار أمر الأداء فى 4/10/2003 فإنه يكون قد أسقط حقه فى المطالبة بالمديونية الناشئة بما صح معه دفع الطاعنين المبدى منهما على النحو سالف البيان لارتكانه إلى صحيح الواقع والقانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى هذا النظر وجرى فى قضائه على أن تظهير سند الدين كان تأمينياً ناقلاً للملكية وأنه مطهر من الدفوع فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.
الموجز: تقادم الأوراق التجارية المطالب بالتعويض عنها إذا لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه .
مؤداه . عدم جواز قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها و دون دفع من صاحب المصلحة . ادعاء الفهرس الموضوعى الشركة المطعون ضدها بتقادم الأوراق التجارية . ضرر احتمالى لا يكفى للحكم بالتعويض . علة ذلك .
( الطعنان رقما 6127، 6295 لسنة 84 ق – جلسة 15/11/2017)
القاعدة: إذ كان الثابت أن الأوراق التجارية المطالب بالتعويض عنها لم يقض بتقادمها إذ لم يتمسك بهذا التقادم صاحب المصلحة فيه وهو المدين بالورقة التجارية ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها أو تقيم قضاءها على أساس تحققه ودون دفع من صاحب المصلحة – إذ يحق للشركة المدعية – استالم الأوراق التجارية – بعد تقديم مقابل لها للبنك الدائن – وإقامة دعاوى على المدينين فيها للمطالبة بقيمتها وقد لا يتمسك أى منهم بتقادمها فضلاً عن أحقيتها فى مطالبتهم استناداً إلى الالتزام الأصلى الذى حررت تلك الأوراق بمناسبته ومن ثم فإن الضرر الحاصل بالمفهوم المتقدم يكون ضرراً احتمالياً لا يكفى للحكم بالتعويض مما يتعين رفض هذا الطلب .
الموجز : تقادم الأوراق التجارية المطالب بالتعويض عنها إذا لم يتمسيييييك به صييييياحب المصيييييلحة فيه . مؤداه . عدم جواز قضييياء المحكمة به من تلقاء نفسيييها ودون دفع من صييياحب المصيييلحة .
ادعاء الشييييييييييركة المطعون ضييييييييييدها بتقادم الأوراق التجارية . لا يعد ضييييييييييرراً احتمالياً يكفى للحكم بالتعويض . علة ذلك .
( الطعن رقم 7607 لسنة 79 ق ـ جلسة 12/3/2013 )
القاعدة : إذ كان الثابت أن الأوراق التجارية المطالب بالتعويض عنها لم يقض بتقادمها، إذ لم يتمسك بهذا التقادم صاحب المصلحة فيه وهو المدين بقيمة الورقة التجارية ، ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها أو أن تقيم قضاءها على أساس تحققه ودون دفع من صاحب المصلحة . ولا يغير من ذلك ادعاء الشركة المطعون ضدها تحقق هذا التقادم إذ هو لم يشرع لمصلحتها ألنها الدائنة في تلك الأوراق ، فليس لها أن تفترضه سنداً لدعواها . فيكون الضرر الناشئ عن تقادم الأوراق التجارية موضوع التداعى هو ضرر احتمالى لا يكفى للحكم بالتعويض، إذ يحق للشركة بعد استالم الأوراق التجارية المودعة لدى البنك – والتى يحق لها استلامها لاستنفاد الغرض منها لدى البنك وانقضاء الفهرس الموضوعى الدين المضمون بها – أن تقيم دعاوى على المدينين للمطالبة بقيمتها ، وقد لا يتمسك أى منهم بتقادمها . فضلاً عن أحقية الشركة في المطالبة بالدين المستحق على هؤالء المدينين استناداً إلى العلاقة الأصلية التى تربطها بهم والتى حررت الورقة التجارية بمناسبتها . وحيث إنه لكل ما تقدم فإن مسئولية البنك الطاعن عن عدم تحصيل الأوراق التجارية موضوع التداعى تنتفى ، ويكون طلب الشركة المطعون ضدها التعويض عن ذلك لا يستند إلى أساس صحيح من الواقع أو القانون .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بسريان أحكام التقادم الطويل على الالتزام الصرفى الناشئ عن السندات الموقعة من الطاعنين . خطأ .
( الطعن رقم 5495 لسنة 78 ق – جلسة 22/2/2010 – س 61 ص 279 )
القاعدة : إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على سريان أحكام التقادم الطويل على التزام الطاعنين الصرفى بموجب السندات الموقعة منهما على ما خلص إليه من أن المعاملة التى نشأت عنها مدنية مخالفاً بذلك قواعد التقادم الصرفى مما حجبه عن بحث توافر شروطه القانونية فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون.) الموجز: إبداء الدفع بالتقادم المسقط مقصور على من له مصلحة فيه ولا ينتج أثر إلا فى حق من تمسك به . مقتضاه . عدم سريان الدفع بسقوط حق البنك الطاعن فى المطالبة بقيمة السندات المبدى من المطعون ضده الأول دون الثانى فى حق الأخير . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به بسقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم بالنسبة للأخير . خطأ .
( الطعن رقم 7693 لسنة 77 ق ـ جلسة 28/4/2013 )
القاعدة: المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة 387/1 من القانون المدنى إذ نصت على أنه " لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء ذاتها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين " فقد أفادت بذلك أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط مقصور الفهرس الموضوعى على من له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا فى حق من تمسك به وإنه وإن جاز للمدين المتضامن طبقاً للمادة 292 من القانون المدنى أن يدفع بتقادم الدين بالنسبة إلى مدين متضامن أخر بقدر حصة هذا المدين إلا أنه إذا أبدى أحد المدينين المتضامنين هذا الدفع فإن أثره لا يتعداه الى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول هو الذى دفع أمام محكمة أول درجة بسقوط حق البنك الطاعن فى المطالبة بقيمة السندات محل التداعى بالتقادم ولم يبده أو يتمسك به المطعون ضده الثانى فلا يسرى فى حقه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى بسقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم بالنسبة له فإنه يكون معيباً .
" تقادم الدعوى قبل المظهر لا يستتبع سقوطها قبل المدين الأصلى " الموجز: اسيييييييييتئناف المظهر الحكم الصيييييييييادر بإلزامه بقيمة السيييييييييند الإذنى متضيييييييييامناً مع المطعون ضييييييدهما وإحالته إلى الدفع بسييييييقوط الدعوى بالتقادم . لا يسييييييتتبع سييييييقوط الدعوى بذات التقادم قبل المدين الأصيييييييييييييلى . عله ذلك . اختلاف قاعدة التقادم قبل كل منهما . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة القانون .
( الطعن رقم 1376 لسنة 74 ق – جلسة 27/6/2013 )
القاعدة: إذ كان البنك الطاعن قد أقام الدعوى رقم … لسنة 2001 تجارى بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 138000 جنيه والفوائد القانونية فأجابه الحكم المستأنف لطلبه ، وإذ طعن المحكوم عليه الأول – المظهر– وحده على هذا الحكم بالاستئناف وأجابه الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى دفعه بسقوط الدعوى قبله بالتقادم الحولى – على ما سلف بيانه – فإن هذا القضاء لا يستتبع بالضرورة سقوط الدعوى بذات التقادم قبل المدين الأصلى – المطعون ضده الثانى – وذلك الختالف قاعدة التقادم قبل كل منهما ومدته وآثاره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أثر سقوط الدعوى بالتقادم قبل المطعون ضده الثانى الذى لم يطعن بالاستئناف على حكم أول درجة بما يعد قبولاً منه له أو رضاءً بما قضى الفهرس الموضوعى به يجعله حائزاً بذلك قوة الأمر المقضى بالنسبة له ، فإنه يكون قد فصل فى أمر غير مطروح عليه بما يصمه بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
سريان التقادم من حيث الزمان فى القوانين المتعاقبة :
الموجز: القوانين المتعلقة بالتقادم . سريانها من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل . القانون القديم يحكم المدة التى سرت من التقادم فى ظليه . المادتان 7 /1 ، 2 ، 8 مدنى .
( الطعن رقم 1904 لسنة 80 ق – جلسة 14/5/2017 )
( الطعن رقم 8272 لسنة 77 ق – جلسة 23/4/2015 )
( الطعن رقم 10147 لسنة 81 ق – جلسة 10/1/2013 )
القاعدة : مفاد الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابعة من القانون المدنى والمادة الثامنة من هذا القانون – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسرى من وقت العمل بها طبقًا للأثر المباشر للتشريع على كل تقادم لم يكتمل وأن يحكم القانون القديم المدة التى سرت من التقادم فى ظله من حيث تعيين اللحظة التى بدأت فيها وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب قطعها أو توقفها ، على أنه إذا كان القانون الجديد يحكم مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة الباقية قد بدأت قبل ذلك ما لم تكن المدة الباقية من القانون القديم أقصر مما قرره النص الجديد .
الموجز: التقادم المسقط المنصوص عليه فى م 465 من ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 . خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان للمادة الثامنة ق مدنى .
( الطعن رقم 4040 لسنة 73 ق – جلسة 15/5/2013 )
( الطعن رقم 889 لسنة 72 ق – جلسة 23/5/2005 – س 56 ص 531 )
القاعدة: مفاد المادة 465 – من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 – المقابلة للمادة 194 من قانون التجارة القديم التى كانت تجعل التقادم خمسياً والمادة الثامنة من القانون المدنى أن المشرع استحدث فى قانون التجارة الجديد مدة تقادم مسقط – على النحو المبين بالمادة 465 من القانون – وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانة من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما يقرره النص القديم مالم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد .
الموجز: اسييييييتحداث المشييييييرع مدة تقادم مسييييييقط فى قانون التجارة م 465 ق التجارة رقم 17 لسيييييينة 1999. خضييييييييوعه فيما يتعلق بسييييييييريانه من حيث الزمان لحكم المادة الثامنة من القانون المدنى .
أثره . سريان المدة الأقل ما لم يكن المتبقى من المدة القديمة أقصر.
( الطعن رقم 7380 لسنة 78 ق – جلسة 25/6/2015 )
( الطعن رقم 8015 لسنة 78 ق – جلسة 25/6/2015 )
( الطعن رقم 1214 لسنة 78 ق – جلسة 19/11/2014 )
( الطعن رقم 6297 لسنة 76 ق – جلسة 24/4/2007 – س 58 ص 375 )
القاعدة: المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 465 من قانون التجارة الجديد المقابلة للمادة 194 من قانون التجارة القديم والتى كانت تجعل التقادم خمسياً، أن المشرع استحدث فى قانون التجارة الجديد مدة تقادم مسقط ، وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق ، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديد من وقت العمل بالنص الجديد ، إذ كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره القانون القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد .
" خضوع التقادم الصرفى للقانون السارى فى تاريخ الاستحقاق " الموجز : استحقاق السندات لأمر فى تواريخ سابقة على 1/10/1999 . أثره . خضوعها للتقادم الخمسى . م 194 ق التجارة القديم .
( الطعن رقم 920 لسنة 74 ق ـ جلسة 28/12/2010 )
القاعدة : إذ كانت الأوراق التجارية محل المطالبة تنطوى على مفهوم السند لأمر وفقاً للمفهوم السابق ، خمس منها مستحقة الأداء شهرياً اعتباراً من 15 مايو 1999 حتى 15 من سبتمبر 1999 ، أي سابقة على سريان أحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر 1999، وباقى السندات تستحق فى تواريخ لاحقة عليه من 15 أكتوبر 1999 حتى 15 يونيه سنة 2000 ، ومن ثم فإن السندات الخمسة الأولى يسرى عليها حكم المادة 194 من قانون التجارة القديم التى كانت تجعل التقادم خمسياً .
الموجز : استحقاق السندات لأمر فى تواريخ لاحقة على 1/10/1999 . أثره . خضوعها ألحكام المواد 465 ، 470 ، 471/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
( الطعن رقم 1311 لسنة 74 ق ـ جلسة 14/6/2011 )
( الطعن رقم 17893 لسنة 76 ق – جلسة 24/6/2008 – س 59 ص 757 )
القاعدة : إذ كانت الأوراق التجارية محل المطالبة تنطوى على مفهوم السند وهى مستحقة الأداء فى تواريخ لاحقة على سريان أحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، بما يتعين أن ينطبق فى شأنها أحكام هذا القانون ومنها على وجه الخصوص قواعد التقادم المستحدثة به على نحو ما جاء بأحكام المواد 465، 470، 471/1 منه .
الموجز: تحرير الطاعن الشيكات محل التداعى لأمر الشركة المستفيدة التي قامت بتظهيرها تظهيراً تأمينياً للبنك المطعون ضده . تقدم البنك بطلب استصدار أمر أداء بقيمة الشيكات قبل بدء سريان الفهرس الموضوعى أحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل والمتعلقة بالشيك . لازمه . تطبيق التقادم الخمسى وفق نص م 194 ق التجارة القديم . علة ذلك .
(الطعن رقم 8272 لسنة 77 ق ـ جلسة 23/4/2015)
القاعدة: البين من الأوراق أن الشيكات محل التداعى " الشيكات المسحوبة من الطاعن لأمر شركة …..والتي تم تظهيرها تأمينياً للبنك المطعون ضده " يستحق أولها فى 25/5/1999 وآخرها فى 30/8/1999 وكانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000 ، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 – حددت الأول من أكتوبر سنة 2005 موعداً لنفاذ الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك المنصوص عليها فى هذا القانون وكان البنك المطعون ضده قد تقدم بطلب لاستصدار أمر أداء بقيمة هذه الشيكات فى 31/3/2003 أى قبل سريان أحكام قانون التجارة الجديد المتعلقة بالشيك ومن ثم فلا محل لتطبيق مدة التقادم المقررة فى هذا القانون الأخير على الواقعة المطروحة ويحكمها التقادم الخمسى المقرر فى المادة 194 من قانون التجارة السابق عليه والذى لم تكن قد اكتملت مدته وقت المطالبة القضائية ويضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس.
الموجز: استحقاق الشيكات سند الدعوى عام 1999 . أثره . خضوعها للتقادم الخمسى المنصوص علية فى المادة 194 ق التجارة القديم . اقامة الدعوى فى غضون عام 2000 . مؤداه . عدم اكتمال مده التقادم الخمسى .
( الطعن رقم 6891 لسنة 81 ق – جلسة 16/1/2013 )
القاعدة: إذ كان البين مما حصلة الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الشيكات الثلاثة سند الدعوى تستحق فى 28/2/1999 ، 31/3/1999 ، 30/4/1999 ، ومن ثم فإنه يسرى عليها التقادم الخمسى المنصوص عليه بالمادة 194 من قانون التجارة القديم ، لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الراهنة قد أقيمت فى غضون عام 2000 وذلك قبل إحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، ومن ثم فإن التقادم الخمسى لم يكتمل ، ويضحى النعى على غير أساس .
الموجز : خضوع الدعاوى المتعلقة بالشيك للتقادم الصرفى . مدته . سنة من تاريخ تقديمها للوفاء أو انقضاء ميعاد تقديمها . المواد 504 ، 531/1 ق رقم 17 لسنة 1999 المعدل بق 156 لسنة 2004 و 3/1 من مواد إصدار ذات القانون المعدل . سريان القانون بأثر فورى . مؤداه . انسحاب حكمه على ما يقع فى ظله من وقائع دون السابق عليه إلا بنص خاص .
( الطعن رقم 92213 لسنة 78 ق – جلسة 28/4/2016 )
القاعدة : المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 504 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن " 1- الشيك المسحوب فى مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثة أشهر 2-… 3- يبييييييدأ سريان الميعاد المذكور … من التاريخ المبين فى الشيك " ، كما أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 531 من ذات القانون المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 السارى فى 14/7/2004 على أن تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه والنص فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون المعدل بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000 ، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 السارى من 3/7/2003 على أن ينشر هذا القانون رقم 17 لسنة 1999 فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 2005 ومن المقرر أن القانون يسرى بأثر فورى فيحكم الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به دون السابقة عليه إلا بنص خاص.
الموجز: تقدم البنك المطعون ضييده بطلب اسييتصييدار أمر الأداء بقيمة الشيييكات محل التداعى قبل سريان قانون التجارة الجديد . أثره . سريان التقادم الخمسى عليها . م 194 قانون التجارة القديم .
( الطعن رقم 13922 لسنة 78 ق – جلسة 28/4/2016 )
القاعدة: إذ كانت الشيكات سند الدعوى تحرر أولها بتاريخ 30/11/1999 ومستحق آخرها فى 23/4/2000 وإذ تقدم البنك المطعون ضده بطلب استصدار أمر الأداء بتاريخ 28/11/2004 أى فى تاريخ سابق على سريان أحكام قانون التجارة سالف البيان والمعمول به فى 1/10/2005 موعداً لنفاذ الأحكام الخاصة بالشيك المنصوص عليها فى هذا القانون فلا يسرى على الدعوى أحكامه …. ومنها المتعلقة بأحكام التقادم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 531 سالفة البيان وإنما يسرى عليها التقادم الخمسى المقرر فى المادة 194 من قانون التجارة القديم والذى لم تكتمل مدته حين المطالبة القضائية .
" خضوع تقادم الكمبيالة والسند لأمر للمادة الثامنة من القانون المدنى (التقادم الأقصر)"
الموجز: استحداث المشرع مدة تقادم مسقط بالنسبة للكمبيالة فى م 465 قانون التجارة . خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان لحكم المادة الثامنة من القانون المدنى . علة ذلك .
( الطعن رقم 364 لسنة 73 ق – جلسة 14/1/2010 )
( الطعن رقم 163 لسنة 73 ق – جلسة 12/11/2009 – س 60 ص 846 )
القاعدة: مفاد النص فى المادة 465 من قانون التجارة الجديد يدل على أن المشرع استحدث فى قانون التجارة الجديد مدة تقادم مسقط ، وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد .
الموجز: السند الإذنى. خضوع تقادمه لقانون التجارة الجديد وإن بدأت مدته قبل نفاذه . علة ذلك .
التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . م 8 ق مدنى . المادتان 465/2 ، 470 ق 17 لسنة 9919 .
( الطعن رقم 1376 لسنة 74 ق – جلسة 27/6/2013 )
القاعدة: المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المادة 465 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن " 1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . 2- وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى أو من تاريخ الاستحقييييياق إذا اشتملت الكمبييييييالة على شرط الرجيييوع بال مصييياريف " ، وفى الميييادة 470 منيييه على أن " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا يتعارض فيه مع ماهيته ، وتسرى بوجييييييه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية : الأهلية ، التظهير …. التقادم " ، وكان النص على هذا التقادم بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق ، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق كان قد حدد تاريخ تقادم أطول . المادة الثامنة من القانون المدنى التى تنص على أنه " 1- إذا قرر النص الجديد مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك"، لما كان ذلك ، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن ميعاد استحقاق قيمة السند الإذنى الأول هو 30/11/1998 واستحقاق قيمة السند الإذنى الأخير هو 31/8/1999 ، وأن الطاعن اتخذ بشأن كل منها إجراءات بروتستو عدم الوفاء فى مواجهة المطعون ضده الثانى " المدين الأصلى " ، وذلك فى مواعيد استحقاقها، وكان قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 سرت أحكامه اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1999 بما مؤداه أن مدة التقادم الوارد ذكرها فى الفقرة الثانية من المادة 465 منه هى الواجبة التطبيق على دعوى الحامل " الطاعن " قبل المظهر " المطعون ضده الأول " ومدتها سنة واحدة تبدأ من تاريخ الاستحقاق وكانت صحيفة إدخال المطعون ضده الأول الفهرس الموضوعى للمطالبة بقيمة تلك السندات قدمت إلى قلم كتاب المحكمة فى 24/11/2001 مما تكون معه مدة التقادم الحولى قد اكتملت، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
الموجز: النص على التقادم الثلاثي للسند الإذني في المواد 465، 466، 467 ، 470 ، 471 من قانون التجارة 17 لسنة 1999. يعد من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق . خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان لحكم المادة الثامنة من القانون المدني .
( الطعن رقم 6452 لسنة 76 ق – جلسة 9/6/2008 )
( الطعنان رقما 15987 ،16021 لسنة 75 ق – جلسة 24/4/2007 )
القاعدة: النص على – تقادم السند الإذني – يعد بهذه المثابة من بين القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قررت مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد .
الموجز: اسيييييييتحداث المشيييييييرع مدة تقادم مسيييييييقط فى قانون التجارة الجديد . خضيييييييوعه فيما يتعلق بسيريانه من حيث الزمان لحكم المادة الثامنة من القانون المدنى . علة ذلك . تضيمن الورقة سيند التداعى تعهد محررها بأن يدفع للمسييتفيد مبلغاً من المال فى موعد محدد . تكييفها الصييحيح أنها سييند ألمر رغم إسييباغ طرفيها عليها وصييف الكمبيالة . تقادم السييندات ألمر قبل محررها بمضييى ثلاث سنوات . المواد 465 ، 468 ، 470 ، 471 ق التجارة 17 لسنة 1999 .
( الطعن رقم 1477 لسنة 79 ق – جلسة 22/4/ 2018 )
( الطعن رقم 1106 لسنة 74 ق – جلسة 24/3/2011 )
( الطعن رقم 27 لسنة 74 ق – جلسة 29/6/2010 )
( الطعن رقم 7430 لسنة 76 ق ـ جلسة 22/1/2007 )
القاعدة: مفاد النص فى المادة (465) من قانون التجارة الجديد المقابلة للمادة (194) من قانون التجارة القديم التى كانت تجعل التقادم خمسياً ، والمادة الثامنة من القانون المدنى أن المشيرع استحدث فى قانون التجارة الجديد مدة تقادم مسقط – على النحو المبين بالمادة (465) من القانون – وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ، وكان الثابت من السندات محل الدعوى أن كلاً منها تضمن تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال فى موعد محدد، وخلت من شرط الرجوع بال مصاريف فإن هذه السندات وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة فى صلبها إلا أن تكييفها القانونى الصحيح أنها سندات لأمر طبقاً لنص المادة (468) من قانون التجارة الجدييد وينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم عملاً بالمادتين 470 ، 471 من قانون التجارة ، وتخضع لمدة تقادم ثلاث سنوات المستحدثة بالمادة (465) من ذات القانون ، وكان ميعاد استحقاق هذه السندات أولها فى 22/3/2000 وآخرها يستحق فى 23/9/2000 وكانت مدة المطالبة القضائية بطلب استصدار أمر الأداء فى 17/9/2002 فإن مدة الثلاث سنوات لا تكون قد اكتملت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الدعوى للتقادم الحولى فإنه يكون معيباً .
الموجز: استحداث المشرع مدة تقادم مسقط فى قانون التجارة الجديد . خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان لحكم المادة الثامنة من القانون المدنى . علة ذلك . تضمن الورقة سند التداعى تعهد محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال فى موعد محدد . تكييفها الصحيح أنها سنيد لأمر رغم إسباغ طرفيها عليها وصف الكمبيالة . خضوع محررها لكافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم بمضى ثلاث سنوات . المواد 465 ، 468 ، 470 ، 471 ق 17 لسنة 1999.(8) (8) المبدأ ورد كذلك فى :
الطعن رقم 400 لسنة 72 ق ـ جلسة 11/1/2010، الطعن رقم 893 لسنة 73 ق ـ جلسة 28/3/2005 الفهرس الموضوعى ( الطعن رقم 4040 لسنة 73 ق – جلسة 15/5/2013 )
(الطعن رقم 483 لسنة 74 ق – جلسة 24/11/2011 )
( الطعن رقم 301 لسنة 74 – ق جلسة 26/5/2011 – س 62 ص 738 )
( الطعن رقم 364 لسنة 73 ق – جلسة 14/1/2010 )
( الطعن رقم 163 لسنة 73 ق – جلسة 12/11/2009 – س 60 ص 846 )
القاعدة: مفاد النص فى المادتين 465 من قانون التجارة الجديد المقابلة للمادة 194 من قانون التجارة القديم ي بالنسبة لبعض السندات دون البعض الآخر ي والتى كانت تجعل التقادم خمسيا ، والمادة الثامنة من القانون المدنى أن المشرع استحدث فى قانون التجارة الجديد مدة تقادم مسقط على النحو المبين بالمادة 465 من القانون ، وكان النص على هذا التقادم يُعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق ، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه ، وبيين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد ، كما أن الورقة التجارية إذا تضمنت تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال فى موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين ( محرر السند والمستفيد ) فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة فى صلبها ، إلا أن تكييفها الصحيح أنها سند لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد ، وأنه طبقاً لنص المادتين 470 ، 471 من القانون التجارة فإن محرر السند ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بالكمبيالة ومنها التقادم ، ومن ثم فإنه وعملاً بنص المادة الثامنة من القانون المدنى فإنه يخضع لمدة التقادم المستحدثة بنص المادة 465 من قانون التجارة الجديد وهى ثلاث سنوات .
الموجز: التقادم المسقط المنصوص عليه فى م 465 من ق التجارة الجديد . خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان للمادة الثامنة من القانون المدنى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من أن خلو السند ألمر من البيانات الإلزامية التي تطلبها ق التجارة الجديد يستتبع عدم الفهرس الموضوعى خضوعه للتقادم الثالثى رغم أن ميعاد استحقاق السند سابق على صدور ق التجارة الجديد واكتمال مدة التقادم وفقا للقانون الأخير بحسبانها مدة التقادم الأقصر قبل تاريخ المطالبة القضائية . خطأ ومخالفة للقانون .
( الطعنان رقما 11016، 11017 لسنة 86 ق – جلسة 3/5/7201)
القاعدة: إذ نصت المادة 465 من هذا القانون والمعمول به اعتبارا من 1/10/1999 على أن " 1 – تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . 2 – … 3 – … " مفاده أن الدعوى المرفوعة على محرر السند وهو فى مركز المسحوب عليه القابل تتقادم بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ، وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق ، فإنه تحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، إذا كان قد قرر مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن دعوى المطالبة بقيمة سند التداعي أقيمت على محرريه بما ينطبق في شأنه الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم ، ومن ثم فإنه وعملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 465 من قانون التجارة سالف الذكر، فإن مدة التقادم تكون ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق باعتبار أنها – وقت سريان النص الجديد – أقصر من الباقى من مدة التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة القديم ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن ميعاد استحقاق السند لأمر محل التداعى 28/1/1998 فإنه باحتساب مدة التقادم من اليوم التالى لهذا التاريخ طبقاً للمقرر قانوناً وحتى تاريخ المطالبة القضائية بطلب إصدار أمر الأداء المقدم فى 8/5/2004 تكون قد اكتملت ، ويضحى الدفع على سند صحيح من الواقع والقانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر استنادا إلى أن التقادم الثلاثى لا يسرى على هذا السند لخلوه من البيانات الإلزامية التى تطلبها قانون التجارة الجديد فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
الموجز : استحقاق السندات ألمر موضوع التداعى واتخاذ إجراءات بروتستو عدم الوفاء في مواعيد استحقاقها عقب سريان أحكام قانون التجارة الجديد . مؤداه . وجوب تطبيق مدة التقادم الثلاثى من تاريخ الاستحقاق على دعوى الحامل قبل الساحب . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر رغم تقديم صحيفة أمر الأداء إلى قلم الكتاب للمطالبة بقيمة السندات قبل اكتمال مدة الثلاث سنوات.
خطأ ومخالفة للقانون . المادتان 465 / 1 ، 471 ق 17 لسنة 1999 .
( الطعن رقم 354 لسنة 74 ق – جلسة 26/4/2010 )
القاعدة : إذ حصل الحكم المطعون فيه ، وسائر الأوراق أن ميعاد استحقاق قيمة السند الإذنى الأول هو 28 فبراير سنة 2000 ، واستحقاق قيمة السند الإذنى التاسع هو 30 أكتوبر سنة 2000 ، وأن الطاعن اتخذ بشأن كل منها إجراءات بروتستو عدم الوفاء في مواجهة المطعون ضده ، وذلك في مواعيد استحقاقها ، وكان قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 سرت أحكامه اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1999 ، بما مؤداه أن مدة التقادم الوارد ذكرها في الفقرة الأولى من المادة 465 منه هى الواجبة التطبيق على دعوى الحامل ( الطاعن ) قبل الساحب المطعون ضده – الذى يعد قابلاً للسند وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 471 ، ومدتها ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ، وكانت صحيفة أمر الأداء للمطالبة بقيمة تلك السندات قدمت إلى قلم كتاب المحكمة في 18 نوفمبر سنة 2001 لا تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الموجز : تحرير السند محل النزاع المستحق الدفع عند الاطلاع فى تاريخ سابق على تاريخ سريان ق 17 لسنة 1999 . مؤداه . بدأ تقادم الدعوى الناشئة عنه اعتباراً ميين 1/10/1999 . المطالبة به بطريق أمر الأداء بعد مضى أربع سنوات من تاريييخ تحريره . أثره . سقوط الحق فيها بالتقادم.
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خيلاف ذلك . خطأ .
(الطعنان رقما 15987 ،16021 لسنة 75 ق – جلسة 24/4/2007 )
القاعدة : إذ كان السند لأمر محل التداعى قد حرر بتاريخ 21 من مارس سنة 1999 ويستحق الدفع عند الاطلاع فإن مدة تقادم الدعوى الناشئة عنه تبدأ وفقاً لأحكام المادة الثامنة من القانون المدنى من اليوم التالى لسريان أحكام قانون التجارة الجديد فى الأول من أكتوبر سنة 1999 الذى قرر للتقادم مدة أقصر مما قرره القانون القديم ، وإذ قدمت صحيفة طلب إصدار أمر الآداء بقيمة السند محل الدعوى فى 24 من مارس سنة 2004 فإن المطالبة تكون قد أُقيمت بعد تقادم الحق فى السند ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً.
" خضوع تقادم الشيك للمادة الثامنة من القانون المدنى ( التقادم الأقصر )" الموجز: عدم اكتمال مده تقادم الشيكات المنصوص عليها فى المادة 194 من قانون التجارة القديم فى 1/10/2005 تاريخ العمل بقانون التجارة الجديد . مؤداه . وجوب تطبيق التقادم المنصوص عليه بالمادة 531 من القانون الأخير . انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة . استكمال أسبابه على تقريرات قيييانونية خاطئة . لا عيب . لمحكمة النقض أن تقومه دون نقضه .
( الطعن رقم 6269 لسنة 83 ق ـ جلسة 6/4/2016 )
( الطعن رقم ١٧٣٥١ لسنة ٨١ ق – جلسة ٧/١١/20١2 – س ٦٣ ص ١0٩٣ )
القاعدة: إذ كان الثابت من الشيك محل التداعى أنه محرر بتاريخ 1/4/2003 أى سابق على تطبيق أحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعمول به فى 1/10/2005 بالنسبة للأحكام الخاصة بالشيك المنصوص عليها فى هذا القانون ومنها أحكام التقادم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 531 من ذات القانون المستبدلة بالقانون رقم 156 لسنة 2004 السالف بيانها فإنه وباحتساب التقادم طبقاً لحكم المادة 194 من قانون التجارة القديم الذى نشأ الشيك محل التداعى فى ظله والتى كانت تجعل التقادم خمسياً حتى 1/10/2005 تاريخ العمل بالقانون الجديد فإنه يكون قد مضت منها مدة سنتين وسته أشهر وبالتالى لا تكون مدة التقادم قد اكتملت طبقاً للنص القديم وباحتساب المدة الباقية من التقادم المذكور فانها تكون أطول من مدة التقادم المنصوص عليها فى الجديد مما يتعين معه إعمال مدة التقادم المنصوص عليها فى الفهرس الموضوعى المادة 531 من قانون التجارة الجديد من وقت العمل بهذا القانون بالنسبة لأحكام الشيك فى 1/10/2005 باعتبار أن مدة التقادم التى قررها أقصر من المدة الباقية من التقادم القديم . ولما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق ان البنك المطعون ضده تقدم بطلبه لاستصدار أمر الأداء للشيك محل التداعى بتاريخ 17/9/2006 قبل انقضاء سنة اعتباراً من 1/10/2005 وقت العمل بحكم المادة 531/1 من قانون التجارة الجديد على نحو ما سلف ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت قبل اكتمال مدة التقادم ويضحى الدفع بالتقادم الحولى غير صحيح وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفع فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة قانونية صحيحة ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لهذه المحكمة أن تقومه دون أن تنقضه .
الموجز: صيرورة مده تقادم شيكات التداعى وفقًا لقانون التجارة القديم فى 1/10/2005 تزيد على المدة المقررة بالمادة 531 ق التجارة الجديد . مؤداه . وجوب تطبيق التقادم المنصوص عليه بالمادة الأخيرة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون .
( الطعن رقم 1904 لسنة 80 ق – جلسة 14/5/2017 )
القاعدة: إذ كان الثابت من الأوراق أن شيكات التداعى جميعها حررت واستحقت فى غضون الفترة من 10/1/2003 حتى 1/10/2003 ، وإذ كانت المدة المتبقية من التقادم الخمسى المقرر بموجب قانون التجارة القديم على هذا النحو بالنسبة لها تزيد على مدة السنة المستحدثة لتقادمها بموجب المادة 531 من قانون التجارة الجديد في الأول من أكتوبر 2005 تاريخ العمل بأحكامه ، ومن ثم فإن هذه المدة الأخيرة تكون هى السارية على الشيكات سند الدعوى ، وإذ لم يتقدم البنك المطعون فيه لاستصدار أمر الأداء إلا في غضون عام 2007 فإن مدة التقادم السنوى تكون قد اكتملت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بقيمة الشيكات محل الدعوى بالتقادم السنوى على سند من سريان التقادم الخمسى عليها ، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون .
الموجز : عدم اكتمال مده تقادم الشيكات المنصوص عليها في المادة 194 من قانون التجارة القديم في 1 / 10 / 2005 تاريخ العمل بقانون التجارة الجديد . مؤداه . وجوب تطبيق التقادم المنصوص عليه بالمادة 531 من القانون الأخير . عله ذلك .
( الطعن رقم 17351 لسنة 81 ق – جلسة 7/11/2012 – س 63 ص 1093)
القاعدة : إذ كان الثابت من الشيكات محل التداعى أن ثلاثة منها مستحقة الأداء ابتداء من 28 / 10 / 2005 حتى 28 / 4 / 2006 أى لاحقة على تطبيق أحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعمول به في 1 / 10 / 2005 موعداً لنفاذ الأحكام الخاصة بالشيك المنصوص عليها في هذا القانون ومنها أحكام التقادم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 531 من ذات القانون المعدلة سالفة البيان وباقى السندات مستحقة الأداء ابتداء من 28 / 9 / 2004 حتى 28 / 9 / 2005 فإنه وباحتساب التقادم بشأنها من بدايته طبقاً لحكم المادة 194 من قانون التجارة القديم التى كانت تجعل التقادم خمسياً حتى 1 / 10 / 2005 تاريخ العمل بالقانون الجديد ، فإنه يكون قد مضى منها حوالى سنة ولا تكون مدة التقادم قد اكتملت طبقاً للنص القديم، إذ إنه ينطبق عليها النص الجديد بشأن التقادم باعتباره أنه أقصر مما قرره النص القديم سالف البيان .
الموجز: تحرير الشيك فى تاريخ سابق على تطبيق ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 . مقتضاه .
خضوعه للتقادم الخمسى المنصوص عليه في المادة 194 من ق التجارة القديم . صدور حكم نهائى وبات فى الدعوى المقامة بشأنه . أثره . احتساب مدة التقادم من ذلك التاريخ . عدم اكتمال تلك المدة قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 فى 1/10/2005 . مؤداه .
إعمال مدة التقادم المنصوص عليها فى المادة 531 من قانون التجارة الجديد من وقت العمل به .
علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
( الطعن رقم 4000 لسنة 82 ق – جلسة 19/6/2019 )
القاعدة: إذ كان الثابت أن الشيكات محل التداعى محرره فى غضون الفترة من 10/3/1999 حتى 10/11/2000 أى سابقة على تطبيق أحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعمول به فى 1/10/2005 بالنسبة للأحكام الخاصة بالشيك المنصوص عليها فى هذا القانون ومنها أحكام التقادم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 531 من ذات القانون المستبدلة بالقانون رقم 156 لسنة 2004 سالف البيان فيسرى عليها التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة القديم إلا أنه لما كانت هذه الشيكات قد أقيم عنها الجنحة رقم … لسنة 2000 جنح المنصورة وأصبح الحكم الجنائى الصادر فى استئنافها رقم … لسنة 2002 جنح مستأنف المنصورة نهائياً وباتاً فى 9/7/2004 فإنه باحتساب مدة تقادم الشيكات من هذا التاريخ وفقاً للقانون القديم حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد فى 1/10/5200 فإنه يكون قد مضت منها مدة سنة وشهرين واثنين وعشرين يوماً وبالتالى لا تكون مدة التقادم قد اكتملت طبقاً للنص القديم وباحتساب المدة الباقية من التقادم المذكور فإنها تكون أطول من مدة التقادم المنصوص عليها فى القانون الجديد مما يتعين معه إعمال مدة التقادم المنصوص عليها فى المادة 531 من قانون التجارة الجديد من وقت العمل بهذا القانون بالنسبة لأحكام الشيك فى 1/10/2005 باعتبار أن المدة التى أقرها أقصر من المدة الباقية من التقادم القديم. ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن البنك الطاعن تقدم بطلب لاستصدار أمر الأداء للشيكات محل التداعى فى 16/7/2006 قبل انقضاء سنة اعتباراً من 1/10/2005 وقت العمل بالمادة 531 سالفة البيان ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت قبل اكتمال مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المادة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.
الموجز: التقادم المسقط المنصوص عليه فى م 194 ق التجارة القديم . خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان للمادة 8 مدنى . شرطه . مثال .
( الطعن رقم 4000 لسنة 82 ق – جلسة 19/6/2019 )
( الطعن رقم 477 لسنة 79 ق – جلسة 11/5/2017 )
( الطعن رقم 6269 لسنة 83 ق ـ جلسة 6/4/2016 )
( الطعن رقم ١٧٣٥١ لسنة ٨١ ق – جلسة ٧/١١/20١2 – س ٦٣ ص ١0٩٣ )
القاعدة : النص على التقادم – بهذه المثابة – يعد من النصوص الموضوعية المتعلقة بأصل الحق ، فيحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان – عند التنازع بينه وبين قانون سابق – المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديد من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها القانون الجديد ، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق والمدونات بالدعوى ومن مطالعة الشيك سندها أن تاريخ استحقاقه يوم 19/6/2005، وأن المطعون ضده الأول أعذر مورث الطاعنة وباقى المطعون ضدهم من الثانية للأخيرة فى 16/11/2006، وتحددت جلسة لنظر الموضوع فى 15/1/2007 – بعد رفض طلبه استصدار أمر الأداء – وكان ذلك كله فى الفترة اللاحقة على تطبيق أحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد " رقم 17 لسنة 1999 " والتى دخلت حيز النفاذ فى 1/10/2005 ومن بينها أحكام التقادم المنصوص عليها فى المادة ( 531 ) من ذات القانون ، وإذ كان ذلك ، وكانت مدة التقادم لم تكتمل طبقاً لحكم المادة 194 من قانون التجارة القديم الذى أقيمت الدعوى فى ظله ، وكان المتبقى منها يزيد على مدة التقادم الجديدة المنصوص عليها فى المادة 531/1 سالفة البيان ، ومن ثم فإن أحكام التقادم المنصوص عليها فى هذه المادة الأخيرة هى المنطبقة على الشيك سند الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق فى المطالبة بقيمة ذلك الشيك بالتقادم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
مدد التقادم الصرفى
الموجز: الحقوق الناشييييييييييييييئة عن الأوراق التجارية . خضييييييييييييييوعها لثلاثة أنواع من التقادم لكل مدته وشيييييييييروطه وأحكامه . الدعاوى الصيييييييييرفية على القابل للكمبيالة . تقادمها بثلاث سييييييييينوات . دعاوى الفهرس الموضوعى الحامل قبل المظهرين والسيييياحب . سييييقوطها بمضييييى سيييينة . دعاوى رجوع المظهرين على بعضييييهم وعلى الساحب . تقادمها بمضى ستة أشهر . م 465 ق التجارة الجديد .
( الطعن رقم 6285 لسنة 79 ق – جلسة 3/5/1720)
( الطعن رقم 14444 لسنة 76 ق ــــ جلسة 21/2/2015 )
( الطعن رقم 485 لسنة 74 ق ـ جلسة 28/6/2010 )
القاعدة: أفرد المشرع فى المادة 465 من قانون التجارة الجديد تنظيماً جديداً للتقادم الصرفى فلم يخضع الحقوق الناشئة عن الأوراق التجارية لتقادم واحد على نحو ما كان عليه العمل فى قانون التجارة القديم ، وإنما استحدث ثلاثة أنواع من التقادم لكل مدته وشروطه وأحكامه بأن جعل الدعاوى الصرفية على القابل للكمبيالة تتقادم بثلاث سنوات ودعاوى الحامل قبل المظهرين والساحب تسقط بمضى سنة ، وأخيراً تتقادم دعاوى رجوع المظهرين على بعضهم البعض وعلى الساحب بمضى سته أشهر .
التقادم الصرفى للكمبيالة والسند لأمر
الموجز: السند لأمر . تنطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بالكمبيالة ومنهيا التقادم . م 470 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
( الطعن رقم 10789 لسنة 85 ق – جلسة 15/2/2017)
(الطعن رقم 6070 لسنة 77 ق – جلسة 3/6/2015 )
القاعدة: نصت المادة 470 من " قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 " على أن " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع ماهيته" ومن بين تلك الأحكام الأحكام الخاصة بالتقادم .
الموجز: محرر السند لأمر . تنطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم .
المادة 471 ق 17 لسنة 1999 .
( الطعن رقم 10789 لسنة 85 ق – جلسة 15/2/2017)
(الطعن رقم 6070 لسنة 77 ق – جلسة 3/6/2015 )
(الطعن رقم 8040 لسنة 77 ق – جلسة 17/4/2013)
القاعدة: نصت المادة 471 من القانون ذاته " قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 " على أن " يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيالة " ومفاد ذلك أن محرر السند لأمر تنطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم .
الموجز : محرر السند لأمر . انطباق الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم . المادتان 470، 471 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999.
( الطعنان رقما 11016، 11017 لسنة 86 ق – جلسة 3/5/2017)
( الطعن رقم 2882 لسنة 78 ق – جلسة 3/6/2015 )
( الطعن رقم 8596 لسنة 77 ق ـ جلسة 5/6/2013 )
( الطعن رقم 4040 لسنة 73 ق – جلسة 15/5/2013 )
( الطعن رقم 889 لسنة 72 ق – جلسة 23/5/2005 – س 56 ص 531 )
( الطعن رقم 163 لسنة 73 ق – جلسة 12/11/2009 – س 60 ص 846 )
القاعدة: مفاد المادتين 470 ، 471 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 أن محرر السند لأمر تنطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم والمنصوص عليها فى المواد 465 ، 466، 467 من قانون التجارة الجديد ، وعلى هذا فإن الدعاوى المرفوعة على محرر السند الإذنى– وهو فى مركز المسحوب عليه القابل – تتقادم بثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق .
الموجز : محرر السند لأمر تنطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم . علة ذلك . م 465، 470 ، 471 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 . مثال .
( الطعن رقم 5495 لسنة 78 ق – جلسة 22/2/2010 – س 61 ص 279 )
( الطعن رقم 496 لسنة 71 ق – جلسة 11/1/2010 – س 61 ص 6 )
القاعدة : مفاد النص في المواد 465 ، 470 ، 471 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المشرع ارتأى تطبيق أحكام تقادم الكمبيالة على السند ألمر بالقدر الذى يتفق مع طبيعته ، ومنها اعتبار التزام محرر السند هو ذات التزام القابل للكمبيالة على نحو تنطبق بشأنه أحكام التقادم الثالثى الواردة في الفقرة الأولى من المادة 465 سالفة البيان متى توافرت شروطها .
الموجز: تقادم الدعاوى تجاه قابل الكمبيالة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . م 465/1 ق التجارة .
( الطعن رقم 10789 لسنة 85 ق – جلسة 15/2/2017)
(الطعن رقم 2882 لسنة 78 ق – جلسة 3/6/2015 )
القاعدة: طبقاً لنص المادة 465/1 من قانون التجارة فإنه تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم السنوى للدعوى الناشئة عن السندات الإذنية المقامة على الساحب . صحيح . علة ذلك . خضوعها للتقادم الثلاثى . لا تقضى المحكمة بالتقادم من تلقاء ذاتها . علة ذلك . عدم تعلقه بالنظام العام . ثبوت تواريخ الاستحقاق بالسندات .
مؤداه . عدم وجود محل لتقديمها للاطلاع . علة ذلك .
(الطعن رقم 2882 لسنة 78 ق – جلسة 3/6/2015 )
القاعدة: إذ كان لا خالف بين الخصوم فى أن الأوراق موضوع التداعى هى سندات إذنية ، وكانت الدعوى مقامة على الساحب فإن تلك السندات تتقادم بمضى ثلاث سنوات وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدفع بالتقادم السنوى فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح دون حاجة لبحث التقادم الثلاثى إذ إن الطاعنة لم تدفع به ولا تقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها ألن التقادم لا يتعلق بالنظام العام ، كما أنه لا محل لما تثيره الطاعنة بشأن عدم تقديم البنك المطعون ضده السندات محل التداعى إلى الفهرس الموضوعى محررها فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 411 من قانون التجارة سالف الذكر – سنة من تاريخ إنشائها – إذ إن ذلك الإجراء أوجبه المشرع على ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 471 من ذات القانون – للسند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع باعتبار أن ميعاد الاستحقاق – فى هذه الحالة – لا يتحدد إلا من تاريخ تقديم السند للمحرر للاطلاع عليه وإذ كانت السندات محل المطالبة معيناً بكل منها تاريخ الاستحقاق فلا محل لتقديمها للاطلاع .
الموجز : تقادم الدعاوى المرفوعة على محرر السييييييند الإذنى وعلى المسييييييحوب عليه قابل الكمبيالة بثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . علة ذلك . عدم سريانه إلا على الدعاوى الصرفية التى تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية . المواد 465/1 ، 470 ، 471/1 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
(الطعن رقم 7757 لسنة 87 ق ـ جلسة 24/4/2018)
القاعدة : مفاد المواد 465/1، 470، 471/1 من قانون التجارة، يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض على أن المشرع قرر تقادمًا قصيرًا مدته ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق بالنسبة للدعاوى الناشئة عن الكمبيالة والتى تقام على المسحوب عليه القابل، وكذلك بالنسبة للدعاوى الناشئة عن السندات لأمر التى تقام على محررها والذى هو فى مركز المسحوب عليه القابل، وهو تقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية فلا يسرى إلا على الدعاوى التى يناط بها حماية أحكام قانون الصرف.
الموجز : تطبيق أحكام تقادم الكمبيالة على السند ألمر . من حالاته . اعتبار التزام محرر السند هو ذات التزام القابل للكمبيالة . أثره . انطباق التقادم الثلاثى عليه وانقضاء دعاوى الحامل له قبل محرر السند أو قبل المظهرين بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانونى أو من تاريخ استحقاقه . المواد 465 ، 470 ، 471 / 1 ق التجارة . شرطه . ألا ينقطع التقادم وفق المادتين 466 ، 667 من ذات القانون .
( الطعن رقم 17893 لسنة 76 ق – جلسة 24/6/2008 – س 59 ص 757 )
القاعدة : النص في المادة الأولى منها على أن "1 – تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . 2 – وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانونى أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع …"، وفى المادة 470 منه على أن "تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا يتعارض فيه مع ماهيته ، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية: – الأهلية …
التقادم" وفى الفقرة الأولى من المادة 471 منه على أن " يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيالة" مفاده أن المشرع ارتأى تطبيق أحكام تقادم الكمبيالة على السند ألمر بالقدر الذى يتفق مع طبيعته ومنها اعتبار التزام محرر السند هو ذات التزام القابل للكمبيالة على نحو تنطبق بشأنه أحكام التقادم الثالثى الوارد في الفقرة الأولى من المادة 465 سالفة البيان متى توافرت شروطها ، كما تنطبق أحكام التقادم الوارد في الفقرة الثانية منها على دعاوى الحامل له قبل محرر السند (الساحب) أو قبل المظهرين بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانونى ، أو من تاريخ استحقاق السند لأمر ، وذلك ما لم ينقطع التقادم على نحو ما جاء بالمادتين 466 ، 467 من ذلك القانون.
الموجز: تطبيق أحكام تقادم الكمبيالة على السند ألمر . من حالاته . اعتبار التزام محرر السند هو ذات التزام القابل للكمبيالة . أثره . انطباق التقادم الثالثى عليه . المواد 465 ، 470 ، 471/1 ق التجارة . مثال.
( الطعن رقم 20815 لسنة 77 ق – جلسة 17/1/2018)
القاعدة: إذ كانت المادة 465 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 قد جرى نصها على أن " 1ي تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . 2ي وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف" وفى المادة 470 منه على أن " تسرى على الفهرس الموضوعى السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا يتعارض مع ماهيته وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية : … التقادم " وفى المادة 471/1 منه على أن "يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيالة " مفاده – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع ارتأى تطبيق أحكام تقادم الكمبيالة على السند ألمر بالقدر الذى يتفق مع طبيعته ومنها اعتبار التزام محرر السند هو ذات التزام القابل للكمبيالة على نحو تنطبق بشأنه أحكام التقادم الثالثى الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 465 سالفة البيان متى توافرت شروطها ، و كان لا خالف بين الخصوم على أن الأوراق محل التداعى هى سندات إذنية مستحقة الأداء فى تواريخ مختلفه لاحقة على سريان أحكام قانون التجارة الجديد سالف البيان والمعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 9199 وكانت الدعوى مقامة على الساحب بتلك السندات، فإنها من ثم تتقادم بمضى ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها باعتبار أن النص على هذا التقادم يعد من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فى المطالبة بقيمة السندات بالتقادم الحولى يكون معيباً .
الموجز : دعوى حامل السندات لأمر قبل محررها . اتخاذ إجراءاتها بعد مضي أكثر من سنة على تاريخ تحريره احتجاجات عن هذه السندات . أثره . تقادمها وفق م 465/2 ق التجارة . تطبيق الحكم المطعون فيه عليها أحكام التقادم الواردة في الفقرة الأولى من ذات المادة . خطأ .
( الطعن رقم 17893 لسنة 76 ق – جلسة 24/6/2008 – س 59 ص 757 )
القاعدة : إذ كانت السندات لأمر محل النزاع قد أُقيم بشأنها الدعوى المبتدأة من المطعون ضده باعتباره حاملاً لها (مظهراً إليه من المستفيد تظهيراً تأمينياً) قبل محررها فإن أحكام التقادم التى تسرى عليها هى الواردة في الفقرة الثانية من المادة 465 سالفة البيان، وكان السند الأول فيها المستحق في 10 من أغسطس سنة 2002 قد تم بشأنه الاحتجاج في 2 من أغسطس سنة 2002 ، وأن السند الأخير منها المستحق في 10 من أكتوبر سنة 2003 قد أجرى بشأنه الاحتجاج في 13 من أكتوبر سنة 2003 ، وإذ اتخذ المطعون ضده (الحامل لها) إجراءات المطالبة بقيمتها بطلب استصدار أمر الأداء في الفهرس الموضوعى 18 من أغسطس سنة 2005 فإن دعواه تكون قد تقادمت بمرور أكثر من سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانونى لكل من السندات سالفة البيان . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أحكام تقادم دعاوى السند لأمر الواردة بالفقرة الأولى من المادة 465 من قانون التجارة دون الفقرة الثانية منها الواجبة التطبيق منتهياً إلى أحقية المطعون ضده في مطالبة الطاعنين بقيمة هذه السندات ألمر رغم تقادم الدعوى بشأنها، فإنه يكون معيباً …. ، ولما تقدم ، وكانت الأوراق قد خلت من انطباق أحكام المادتين 466 ، 467 المؤدية إلى انقطاع التقادم الوارد في المادة 465/2 من قانون التجارة بما يتحقق معه تقادم الدعوى المبتدأة ، وفقاً لأحكامها ، وكان الحكم المستأنف قد جرى قضاؤه على خالف ذلك برفض تظلم المستأنفين من أمر الأداء الصادر بإلزامهم بقيمة السندات لأمر محل المطالبة فإنه يتعين إلغاؤه .
الموجز : تقادم المطالبة بطريق أمر الأداء عن قيمة سندات ألمر . القضاء بالرغم من عدم انقطاع مدته وفق المادتين 466 ، 667 ق التجارة برفض تظلم المستأنفين مييين هييذا الأمر . لازمه . إلغاء ذلك الحكم .
( الطعن رقم 17893 لسنة 76 ق – جلسة 24/6/2008 – س 59 ص 757 )
القاعدة : إذ كانت السندات لأمر محل النزاع قد أُقيمت بشأنها الدعوى المبتدأة من المطعون ضده باعتباره حاملاً لها (مظهراً إليه من المستفيد تظهيراً تأمينياً) قبل محررها، فإن أحكام التقادم التى تسرى عليها هى الواردة فى الفقرة الثانية من المادة 465 سالفة البيان، وكان السند الأول فيها المستحق فى 10 من أغسطس سنة 2002 قد تم بشأنه الاحتجاج فى 2 من أغسطس سنة 2002 ، وأن السند الأخير منها المستحق فى 10 من أكتوبر سنة 2003 قد أجرى بشأنه الاحتجاج فى 13 من أكتوبر سنة 2003 ، وإذ اتخذ المطعون ضده (الحامل لها) إجراءات المطالبة بقيمتها بطلب استصدار أمر الأداء فى 18 من أغسطس سنة 2005 فإن دعواه تكون قد تقادمت بمرور أكثر من سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى لكل من السندات سالفة البيان . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أحكام تقادم دعاوى السند لأمر الواردة بالفقرة الفهرس الموضوعى الأولى من المادة 465 من قانون التجارة دون الفقرة الثانية منها الواجبة التطبيق منتهياً إلى أحقية المطعون ضده فى مطالبة الطاعنين بقيمة هذه السندات ألمر رغم تقادم الدعوى بشأنهافإنه يكون معيباً ……. ، ولما تقدم ، وكانت الأوراق قد خلت من انطباق أحكام المادتين 466 ، 467 المؤدية إلى انقطاع التقادم الوارد فى المادة 465/2 من قانون التجارة بما يتحقق معه تقادم الدعوى المبتدأة ، وفقاً لأحكامها ، وكان الحكم المستأنف قد جرى قضاؤه على خلاف ذلك برفض تظلم المستأنفين من أمر الأداء الصادر بإلزامهم بقيمة السندات ألمر محل المطالبة فإنه يتعين إلغاؤه .
الموجز: تقادم الدعاوى الناشييييييييييييييئة عن الكمبيالة تجاه قابلها ودعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب . . مدته . م 465 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
(الطعن رقم 6070 لسنة 77 ق – جلسة 3/6/2015 )
القاعدة: نصت المادة 465 من هذا القانون على أن "1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ، 2 – وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت على شرط الرجوع بال مصاريف " .
الموجز: تضمن الأوراق محل التداعى تعهد محرر السندات بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال فى موعد محدد . مؤداه . وجوب تكييفها على أنها سندات لأمر . محرر السند لأمر . تنطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم . مدته . ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق .
المادتان 470 ، 471 ق التجارة . أتخاذ البنك إلجراءات المطالبة بقيمة السندات بعد انتهاء تلك المدة . مؤداه . سقوطها بالتقادم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون.
(الطعن رقم 6070 لسنة 77 ق – جلسة 3/6/2015 )
القاعدة: إذ كان الثابت من السندات محل التداعى أن كلاً منها تضمن تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال فى موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين الفهرس الموضوعى " محرر السند والمستفيد " وأنه طبقاً لنص المادتين 470 ، 471 من هذا القانون ، فإن محرر السند لأمر تنطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بالكمبيالة ومنها التقادم ، ومن ثم فإنه وعملاً بنص المادة 465 من قانون التجارة سالف الذكر ، فإن مدة التقادم تكون ثالث سنوات من تاريخ الاستحقاق ، وكانت السندات أساس المطالبة يستحق أولها فى 25/3/1999 وآخرها فى 18/6/2002 ، وإذ اتخذ البنك المطعون ضده " الحامل لها " إجراءات المطالبة بقيمتها بطلب استصدار أمر الأداء فى 30/1/2005 فإن السندات التى تستحق حتى تاريخ 31/1/2002 وعددها 81 سند تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
الموجز: تقادم الدعاوى المرفوعة على محرر السند الإذنى وعلى المسحوب عليه قابل الكمبيالة بثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . المواد 465 ، 470 ، 471 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 . علة ذلك .
( الطعن رقم 18356 لسنة 76 ق ـ جلسة 10/3/2013 )
القاعدة: المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 465/1 من قانون التجارة الجديد على أن " تتقادم الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق " وفى المادة 470 من القانون ذاته على أن " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع ماهيته وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقه بالمسائل الآتية …. التقادم " وفى المادة 471/1 منه على أن " يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيالة " يدل على أن المشرع قرر تقادماً قصيراً مدته ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق بالنسبة للدعاوى الناشئة عن الكمبيالة والتى تقام على المسحوب عليه القابل وكذلك بالنسبة للدعاوى الناشئة عن السندات ألمر التى تقام على محررها والذى هو فى مركز المسحوب عليه القابل وهو تقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية .
الموجز : محرر السند لأمر تنطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم . علة ذلك . م 465 ، 466 ، 467 ، 470 471 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 . مؤداه . تقادم الدعاوى المرفوعة على محرر السند الإذني بثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . احتساب الحكم المطعون فيه بدء سريان التقادم من وقت تقديم مقابل الوفاء . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك.
( الطعن رقم 6340 لسنة 77 ق – جلسة 25/2/2008 – س 59 ص 227 )
القاعدة : مفاد نص المادتين 470 ، 471 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن محرر السند لأمر تنطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بالكمبيالة ، ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها في المواد 465 ، 466 ، 467 من ذات القانون ، وعلى هذا فإن الدعاوى المرفوعة على محرر السند الإذنى – وهو في مركز المسحوب عليه القابل – تتقادم بثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ، لما كان ذلك ، وكان ميعاد استحقاق السندات لأمر التسعة أساس المطالبة في الدعوى شهرياً يستحق أولها في 28 / 2 / 2001 والأخير في 30 / 10 / 2001 فإنه وباحتساب التقادم من بدايته طبقاً للمقرر قانوناً – وهو تاريخ الاستحقاق – وحتى تاريخ المطالبة القضائية المقامة من المستفيد ضد الساحب بطلب إصدار أمر الأداء المقدم في 3 / 1 / 2006 تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت ويضحي الدفع بالتقادم سديداً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بقيمة السندات الإذنية موضوع الدعوى بالتقادم الثلاثي على أن هذا التقادم لا يبدأ في السريان إلا من وقت تقديم مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق في حين أنه لا محل في السند لأمر لمقابل الوفاء لتعارض ذلك مع ماهيته ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
الموجز : محرر السند ألمر . اعتباره فى مركز القابل فى الكمبيالة . مؤداه . التزامه بأداء قيمتها للحامل فى ميعاد الاستحقاق . طبيعة مسئوليته . مسئولية صرفية . أثره . انطباق كافة الأحكام الفهرس الموضوعى الخاصة بالكمبيالة عليه ومنها التقادم . مدته ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . المواد 465/1، 470 ، 471/1 ق التجارة الجديد .
( الطعن رقم 10789 لسنة 85 ق – جلسة 15/2/2017)
( الطعن رقم 2700 لسنة 79 ق – جلسة 25/12/2016 )
( الطعن رقم 3634 لسنة 77 ق – جلسة 8/4/ 2014 )
( الطعن رقم 7693 لسنة 77 ق ـ جلسة 28/4/2013 )
القاعدة : إذ كان النص فى المادة 465/1 من قانون التجارة الجديد على أن " تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق " وفى المادة 470 منه على أن " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع ماهيته ، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية ….
التقادم " وفى المادة 471/1 على أن " يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيالة " يدل على أن محرر السند لأمر هو منشؤه وهو بذاته المدين الأصلى فيه يكون فى مركز المسحوب عليه الذى أنشأ بقبوله الكمبيالة التزاماً فى ذمته بدفع قيمتها أضحى به مديناً أصلياً بقيمتها ومسئولاً مسئولية صرفية عن الوفاء للحامل فى ميعاد الاستحقاق . ومن ثم ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم مما مؤداه أن الدعاوى الناشئة عن السند ألمر تجاه محرره تتقادم بمضى ثالث سنوات من تاريخ الاستحقاق .
الموجز: استيفاء الأوراق التجارية بيانات المادة 379 بشأن أطرافها . أثره . اعتبارها كمبيالة وتقادم دعوى حاملها قبل المظهرين أو الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت على شرط الرجوع بال مصاريف . م 465/2 من قانون التجارة الجديد . مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون . مثال .
( الطعن رقم 1214 لسنة 78 ق ـ جلسة 19/11/2014 )
القاعدة: إذ كانت الأوراق التجارية سند الدعوى قد استوفت – كل منها – البيانات التى حددتها المادة 379 المشار إليها بشأن أطرافها – ساحب ومسحوب عليه ومستفيد – الفهرس الموضوعى والتى لا تختلف فى هذا الخصوص عن قانون التجارة القديم الذى حررت فى ظله ، ومن ثم فإنها تعتبر كمبيالة وتخضع ألحكامها وإذ قضت الفقرة الثانية من المادة 465 من قانون التجارة الجديد بتقادم الدعاوى المقامة من الحامل قبل المظهرين أو الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف ، وكان الثابت من الأوراق أن دعوى المطالبة بقيمة الكمبيالات سند التداعى قد أقيمت من الحامل المظهر إليه على الساحب فإن هذه المطالبة وعملاً بنص المادة الثامنة من القانون المدنى التى يسرى حكمها على الكمبيالات التى حرر عنها احتجاج عدم الدفع فى تاريخ سابق على 1/10/1999 وقت سريان مدة التقادم الجديد تخضع لمدة التقادم المستحدثة بنص الفقرة الثانية من المادة 465 من قانون التجارة سالف الإشارة إليها ، وهى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى لعدم اشتمال الكمبيالات على شرط الرجوع بال مصاريف وباعتبار أن المدة الباقية من التقادم الخمسى – بالنسبة للكمبيالات التى بدأت مدة تقادمها فى ظل النص القديم وقت سريان قانون التجارة الجديد فى 1/10/1999 أطول من المدة التى قررها النص الجديد ، إذ إن الثابت من الأوراق أن الكمبيالات أساس المطالبة يستحق أولها فى 10 من إبريل سنة 1999 وحرر عنها احتجاج عدم الدفع فى 14 من إبريل سنة 1999 وآخرها فى 20 من نوفمبر سنة 1999 وحرر عنها احتجاج عدم الدفع فى 21 من نوفمبر سنة 1999 وكان أمر الأداء قدم فى 24/3/2002 ومن ثم فإن التقادم الحولى يكون قد اكتمل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
الموجز: تقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها ودعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب . مدته . م 465 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
( الطعن رقم 1778 لسنة 83 ق – جلسة 8/5/2014 )
( الطعن رقم 351 لسنة 76 ق – جلسة 14/11/2013 )
القاعدة: النص في المادة 465/1 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن تتقادم الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق – يدل على أن المشرع قرر تقادماً قصيراً مدته ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق بالنسبة للدعاوى الناشئة عن الكمبيالة والتى تقام على المسحوب عليه القابل وهو تقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية قصره المشرع على الدعاوى الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية الصالحة للتداول والتى يرتد مصدرها إلى توقيع المدين عليها.
الموجز: محرر السند لأمر تنطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم . علة ذلك . المواد 465 ، 466 ،467 ،470 ،471 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 . مؤداه . تقادم الدعاوى المرفوعة على محرر السند الإذني بثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق .(9) ( الطعن رقم 6006 لسنة 78 ق – جلسة 11/5/2017 )
( الطعن رقم 10789 لسنة 85 ق – جلسة 15/2/2017)
( الطعن رقم 12277 لسنة 77 ق – جلسة 26/5/2016 )
(الطعن رقم 11157 لسنة 79 ق – جلسة 11/2/2016 )
( الطعن رقم 8031 لسنة 78 ق – جلسة 25/6/2015 )
القاعدة: مفاد نص المادتين 470 ، 471 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 سالف الإشارة إليه أن محرر السند ألمر تنطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم وإذ نصت المادة 654 من هذا القانون والمعمول به اعتباراً من 1/10/1999 على أن 1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . 2- وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى أو مييين تارييييييخ (9) المبدأ ورد كذلك فى الطعون التالية :
الطعن رقم 351 لسنة 76 ق – جلسة 14/11/2013 ، الطعن رقم 1106 لسنة 74 ق – جلسة 24/3/0112 ، الطعن رقم 992 لسنة 74 ق – جلسة 16/2/2011 ، الطعن رقم 27 لسنة 74 ق – جلسة 29/6/2010، الطعن رقم 364 لسنة 73 ق – جلسة 14/1/2010، الطعن رقم 6452 لسنة 76 ق – جلسة 9/6/2008، الطعن رقم 7430 لسنة 76 ق ـ جلسة 22/1/2007 الفهرس الموضوعى الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بال مصاريف 3- …. مفاده أن الدعوى المرفوعة على الساحب تتقادم بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وأن محرر السند لأمر تنطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بالكمبيالة ومن بين هذه الأحكام الخاصة بالتقادم والمنصوص عليها فى المواد 654 ، 466 ، 467 من قانون التجارة.
الموجز : دعوى حامل السندات لأمر قبل محررها . اتخاذ إجراءاتها بعد مضى أكثر من سنة على تاريخ تحريره احتجاجات عنها . أثره . تقادمها وفق م 465/2 ق التجارة .
( الطعن رقم 1311 لسنة 74 ق ـ جلسة 14/6/2011 )
( الطعن رقم 723 لسنة 74 ق ـ جلسة 22/3/2011 )
( الطعن رقم 939 لسنة 74 ق ـ جلسة 11/1/2011 )
( الطعن رقم 920 لسنة 74 ق ـ جلسة 28/12/2010 )
القاعدة : إذا كانت السندات ألمر موضوع النزاع قد أقيمت بشأنها الدعوى المبتدأة من البنك الطاعن باعتباره حاملاً لها – مظهر إليه من المستفيد تظهيراً تأمينياً – قبل محررها المطعون ضده فإن أحكام التقادم التى تسرى عليها هى الواردة فى الفقرة الثانية من المادة 465 سالفة البيان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق البنك الطاعن فى رفع الدعوى بالتقادم عن السندات لأمر المستحقة السداد اعتباراً من 5 من أكتوبر سنة 2000 حتى 31 من ديسمبر سنة 2000 لمضى أكثر من سنة على تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى لكل منها اعتباراً من 8 من أكتوبر سنة 2000 وحتى الأول من يناير سنة 2001 وإلى أن تقدم بطلب استصدار أمر بالأداء فى 9 من مارس سنة 2002 فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
الموجز : تطبيق أحكام تقادم الكمبيالة على السند ألمر . من حالاته . اعتبار التزام محرر السند هو ذات التزام القابل للكمبيالة . أثره . خضوعه للتقادم الثلاثى . أما دعوى الحامل له قبل المظهرين الفهرس الموضوعى فتنقضى بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج بالمحرر فى الميعاد القانونى أو من تاريخ الاستحقاق .
المواد 465 ، 470 ، 471/1 ق التجارة .
( الطعن رقم 1311 لسنة 74 ق ـ جلسة 14/6/2011 )
( الطعن رقم 812 لسنة 74 ق ـ جلسة 22/3/2011 )
( الطعن رقم 723 لسنة 74 ق ـ جلسة 22/3/2011 )
( الطعن رقم 939 لسنة 74 ق ـ جلسة 11/1/2011 )
( الطعن رقم 920 لسنة 74 ق ـ جلسة 28/12/2010 )
القاعدة : النص فى المادة 465 من قانون التجارة الجديد – سالف البيان – 1"ي على أن تتقادم الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق 2ي وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالية عليى شيرط الرجوع …" وفى المادة 470 منه على أن " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا يتعارض فيه مع ماهيته وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية : الأهلية …. التقادم " وفى الفقرة الأولى من المادة 471 منه على أن " يلتزم محرر السند ألمر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيالة" مفاده أن المشرع ارتأى تطبيق أحكام تقادم الكمبيالة على السند لأمر بالقدر الذى يتفق مع طبيعته ومنها اعتبار التزام محرر السند هو ذات التزام القابل للكمبيالة على نحو تنطبق بشأنه أحكام التقادم الثالثى الوارد فى الفقرة الأولى من المادة 465 سالفة البيان متى توافرت شروطها، كما تنطبق أحكام التقادم الواردة فى الفقرة الثانية منها على دعاوى الحامل له قبل محرر السند (الساحب)أو قبل المظهرين بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى أو من تاريخ استحقاق السند ألمر إذ اشتمل على شرط الرجوع بال مصاريف .
الموجز : تقادم المطالبة بطريق أمر الأداء عن قيمة سييييييييييييييندات ألمر . القضيييييييييييييياء بالرغم من عدم انقطياع ميدتيه وفق الميادتين 466 ، 667 ق التجيارة بيإلزام الطياعنية بيأداء قيمية السيييييييييييييينيدات للبنك المطعون ضده . لازمه . إلغاء ذلك الحكم .
( الطعن رقم 1311 لسنة 74 ق ـ جلسة 14/6/2011 )
القاعدة : إذ كانت الأوراق قد خلت من انطباق أحكام المادتين 466 ، 467 المؤدية إلى انقطاع التقادم الوارد فى المادة 465/2 من قانون التجارة بما يتحقق معه تقادم الدعوى المبتدأة ، وفقاً لأحكامها ، وكان الحكم المستأنف قد جرى قضاؤه على خلاف ذلك وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للبنك المطعون ضده المبلغ قيمية السندات لأمر وفوائده ، فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بسقوط الحق فى المطالبة به بالتقادم الحولى طبقاً لنص المادة 465 فقرة (2) من القانون رقم 17 لسنة 1999 .
الموجز: تضمن الورقة سند التداعى تعهد محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد واقتصار أطرافه عليهم . ماهيتها . سند ألمر رغم إسباغ طرفيها عليها وصف الكمبيالة . أثره .
خضوعه للأحكام الخاصة بالكمبيالة ومنها التقادم . علة ذلك . انطباق الأحكام الخاصة بالكمبيالة على السند لأمر. المواد 465 ، 468 ، 470 ، 471 ق التجارة 17 لسنة 1999 .
( الطعن رقم 889 لسنة 72 ق – جلسة 23/5/2005 – س 56 ص 531 )
القاعدة: إذ كان الثابت من السندات محل التداعى أن كلا منها تضمن تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين ( محرر السند والمستفيد ) فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة في صلبها إلا أن تكييفها القانونى الصحيح أنها سند لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد ، وأنه طبقاً لنص المادتين 470 ، 471 من قانون التجارة فإن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم ، ومن ثم فإنه وعملاً بنص المادة الثامنة من القانون المدنى فإنه يخضع لمدة التقادم المستحدثة بنص المادة 465 من قانون التجارة الجديد وهى ثلاث سنوات ، وإذ كان ميعاد استحقاق السندات لأمر المستحقة هى على التوالى في 30 / 10 ، 30 / 12 / 1996 ، ثم في يوم 28 / 2 / 1997 ، ويوم 30 من كل شهر من باقى شهور هذه السنة ، ثم في يوم 30 / 1 ، 28 / 2 / 1997 ، وفى يوم 30 من كل شهر من الشهور التالية من هذه السنة حتى ديسمبر ، ثم يوم 30 / 1 ، 28 / 2 / 1998 ويوم 30 من كل شهر من هذه السنة اعتباراً من مارس حتى 30 نوفمبر ، فإنه وباحتساب مدة التقادم من بدايته الفهرس الموضوعى طبقاً للمقرر قانوناً وحتى تاريخ المطالبة القضائية بطلب إصدار أمر الأداء المقدم في 5 / 12 / 2001 تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت بالنسبة لهذه السندات دون ما عداها ، ويضحى الدفع بالتقادم بشأنها قد صادف صحيح الواقع والقانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
التقادم الصرفى للشيك
الموجز: خضوع الدعاوى المتعلقة بالشيك يييي للتقادم الصرفى . مدته . سنة من تاريخ تقديمها للوفاء أو انقضيييييييياء ميعاد تقديمها . م 531/1 ق رقم 17 لسيييييييينة 1999 المعدل بق 156 لسيييييييينة 2004 و3/1، 3 من مواد إصدار ذات القانون المعدل .
( الطعن رقم 1904 لسنة 80 ق – جلسة 14/5/2017 )
( الطعن رقم 15112 لسنة 79 ق – جلسة 23/4/2017 )
( الطعن رقم 11148 لسنة 78 ق – جلسة 22/1/2017 )
( الطعن رقم 6269 لسنة 83 ق ـ جلسة 6/4/2016 )
( الطعن رقم 2557 لسنة 78 ق – جلسة 14/6/2015 )
( الطعن رقم 17351 لسنة 81 ق – جلسة 7/11/2012 – س 63 ص 1093 )
القاعدة : أن النص في الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 – السارى في 14/7/2004 – على أن تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه، والنص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون ذاته المعدلة بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000 ، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 السارى بتاريخ 3/7/2003 – على أن ينشر هذا القانون – رقم 17 لسنة 1999 – في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1999 – عدا الاحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 2005 ، كما ورد بالفقرة الثالثة من المادة الفهرس الموضوعى ذاتها أنه تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل الأول من أكتوبر سنة 2006 ويكون إثبات تاريخ الشيك …. ، أو بقيده في سجلات خاصة لدى أحد البنوك أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. مفاده أن المشرع في قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ومنها الشيك – وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه إلا أن هذا النص – بالنسبة للشيك – لم يعمل به إلا من الأول من أكتوبر سنة 2005.
الموجز: سريان القانون بأثر فورى . مؤداه . انسحاب حكمه على ما يقع فى ظله من وقائع دون السابق عليه إلا بنص خاص . خضوع الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية الشيك للتقادم الصرفى .
مدته . سنة من تاريخ تقديمها للوفاء أو انقضاء ميعاد تقديمها . م 531/1 ق 17 لسنة 1999 المعدل بق 156 لسنة 2004 و 3/1 من مواد إصدار ذات القانون المعدل .
( الطعن رقم 4000 لسنة 82 ق – جلسة 19/6/2019 )
( الطعن رقم 477 لسنة 79 ق – جلسة 11/5/2017 )
( الطعن رقم 13922 لسنة 78 ق – جلسة 28/4/2016 )
( الطعن رقم 12974 لسنة 84 ق – جلسة 11/2/2016 )
القاعدة: المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى الفقرة الأولى من المادة (531 ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 المستبدلة بالقانون رقم 156 لسنة 2004 السارى فى 14/7/2004 على أن " تتقادم دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه " ، وكذا النص فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون المعدل بالقانون رقم 158 لسنة 2003 السارى من 3/7/2003 على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من الأول الفهرس الموضوعى من أكتوبر سنة 2005 ، يدل على أن المشرع فى قانون التجارة الجديد " 17 لسنة 1999 " أخضع للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالورقة التجارية ومنها " الشيك " وقدر مدة هذا التقادم بسنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه فى حال رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته .
الموجز: تقدم المسييتأنف ضييده الأول بطلب اسييتصييدار أمر الأداء بقيمة الشيييك محل التداعى بعد مرور أكثر من سيينة على تاريخ اسييتحقاق قيمته . أثره . سييقوط الحق فى المطالبة بقيمته بالتقادم .
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
( الطعن رقم 477 لسنة 79 ق – جلسة 11/5/2017 )
القاعدة: إذ كان الثابت أن المستأنف ضده الأول تقدم بطلب لاستصدار أمر أداء للشيك سند الدعوى فى نهاية سنة 2006 أى بعد انقضاء أكثر من المدة المقررة وفقاً لنص المادة ( 531/1 ) من قانون التجارة – المنطبق على واقعة النزاع على النحو السالف بيانه – فإن دعواه تكون قد سقطت بالتقادم ، ويضحى الدفع المبدى من المستأنفة فى هذا الشأن قائماً على سند صحيح من القانون حرى بالقبول ، وإذ خالف الحكم السالف هذا النظر فيكون جديراً بالإلغاء .
الموجز: خضوع الدعاوى المتعلقة بالشيك للتقادم الصرفي . مدته . سنة من تاريخ تقديمها للوفاء أو انقضاء ميعاد تقديمها .
( الطعن رقم 17956 لسنة 87 ق – جلسة 13/1/2019 )
( الطعن رقم 5353 لسنة 87 ق – جلسة 8/4/2018 )
القاعدة: المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع في قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفي الدعاوى المتعلقة بالورقة التجارية ومنها – الشيك – وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه .
الموجز: قضاء الحكم المطعون فيه بسريان أحكام التقادم الطويل على الالتزام الصرفي مخالفًا قواعد التقادم الصرفي. خطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم 17956 لسنة 87 ق – جلسة 13/1/2019 )
( الطعن رقم 5353 لسنة 87 ق – جلسة 8/4/2018 )
القاعدة: قضاء الحكم المطعون فيه على سريان أحكام التقادم الطويل على التزام الطاعن الصرفي بموجب الشيكات الموقعة منه ، على ما خلص إليه أن المعاملة التي نشأت عنها مدنية مخالفًا بذلك قواعد التقادم الصرفي ، فإنه يكون معيبًا .
الموجز : سريان القانون بأثر فورى . مؤداه . انسحاب حكمه على ما يقع فى ظله من وقائع دون السابق عليه إلا بنص خاص . خضوع الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ومنها الشيك للتقادم الصرفى . مدته . سنة من تاريخ تقديمها للوفاء أو انقضاء ميعاد تقديمها . م 531/1 ق 17 لسنة 1999 المعدل بق 156 لسنة 2004 و 3/1 من مواد إصدار ذات القانون المعدل .
( الطعن رقم 3105 لسنة 80 ق – جلسة 25/3/2019)
القاعدة : النص فى الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة ۱۹۹۹ المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 – الساري فى 14/7/2004 على أن " تتقادم دعاوی رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه " والنص فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون المعدل بالقوانين أرقام 168 لسنة ۲۰۰۰ ، 150 لسنة ۲۰۰۱ ، 581 لسنه ۲۰۰۳ الساري من 3/7/2003 – على أن ينشر هذا القانون – رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ – فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة ۱۹۹۹ عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 2005 " ومن المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن القانون يسري بأثر فوري مباشر فيحكم الوقائع اللاحقة التاريخ العمل به دون الفهرس الموضوعى السابقة عليه إلا بنص خاص يدل على أن المشرع فى قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفي الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ومنها – الشيك – وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدا من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه ، وأن النص فى المادة 194 من قانون التجارة القديم " على أن كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو السندات التى تحت إذن وتعتبر عملاً تجارياً أو بالسندات التى لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمراً بالدفع أو بالحوالات واجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها وغيرها من الأوراق المحررة ألعمال تجارية يسقط الحق فى إقامتها بمضى خمس سنوات اعتباراً من اليوم التالي ليوم حلول الدفع أو من يوم عمل البروتستو " وكان النص على التقادم يعد بهذه المثابة من بين القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق للمادة الثامنة من القانون المدني التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديد من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي .
الموجز : استحقاق الشيك فى تاريخ سابق على تطبيق ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 . مقتضاه .
خضوعه للتقادم الخمسي . علة ذلك . م 194 ق التجارة القديم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون . مثال .
( الطعن رقم 3105 لسنة 80 ق – جلسة 25/3/2019)
القاعدة : إذ كان الثابت أن الشيكات محل التداعي يبدأ تاريخ استحقاق أولها من 1/5/2000 أى سابق على تاريخ تطبيق قانون التجارة رقم 17 لسنة ۱۹۹۹ المعمول به اعتباراً من 1/10/2005 بالنسبة للأحكام الخاصة بالشيك المنصوص عليها فى هذا القانون ومنها أحكام التقادم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 531 من ذات القانون المستبدلة بالقانون رقم 156 لسنة 2004 السالف بيانه ، فإنه وباحتساب التقادم طبقاً لحكم المادة 194 من قانون التجارة القديم الذى نشأت الشيكات محل التداعي فى ظله والتى تجعل التقادم خمسياً حتى 1/5/2005 وكانت الدعوى رفعت قبل هذا التاريخ الفهرس الموضوعى ، فإن التقادم الخمسي هو الساري على هذه الشيكات ويسقط المطالبة بها اعتباراً من 2/5/2005 حتی 11/7/2005 وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد من الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
الموجز : أحكام قانون الصرف ومن بينها التقادم . سريانها على الشيكات أياً كانت صفة ذوى الشأن أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها . م 378 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
(الطعن رقم 8643 لسنة 84 ق – جلسة 9 / 3 / 2015 )
القاعدة : النص فى المادة 378 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الواردة فى الباب الرابع منه تحت عنوان الأوراق التجارية – المنطبق على واقعة الدعوى – على أنه " تسرى أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أياً كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها يدل على أن أحكام قانون الصرف تسرى وحدها على الشيكات أياً كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها سواء كانت أعمالاً تجارية أو مدنية . ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها فى المادة 531 من قانون التجارة – المعدل بالقانون 156 لسنة 2004 – متى توافرت شروطها .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بسريان أحكام التقادم الطويل على الالتزام الصرفى . مؤداه .
مخالفة قواعد التقادم الصرفى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . علة ذلك .
(الطعن رقم 8643 لسنة 84 ق – جلسة 9 / 3 / 2015 )
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على سريان أحكام التقادم الطويل على التزام الطاعن الصرفى بموجب الشيكات الموقعة منه على ميا خلص إليه من أن المعاملة التى نشأت عنها مدنية مخالفاً بذلك قواعد التقادم الصرفى مما حجبه عن بحث توافر شروطه القانونية فإنه يكون معيباً .
الموجز: استحقاق الشيك فى تاريخ الحق على تطبيق ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 . مقتضاه .
خضوعه للتقادم السنوى . علة ذلك . م 531 ق 17 لسنة 1999 . تقدم المطعون ضده بأمر الأداء بالمطالبة بقيمة الشيك بعد اكتمال مدة التقادم . أثره . سقوط الدعوى المتعلقة بهذا الشيك بالتقادم السنوى مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
( الطعن رقم 6958 لسنة 84 ق – جلسة 18/5/2016)
القاعدة: إذ كان الثابت من الشيك محل التداعى أنه مستحق الأداء فى 30/10/2008 فى تاريخ لاحق على تطبيق أحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعمول به – فى شأن أحكام الشيك – فى 1/10/2005 ومنها أحكام التقادم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة رقم 531 من ذات القانون ومن ثم يكون السند موضوع الدعوى خاضعاً لأحكام التقادم السنوى المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر وإذ تقدم المطعون ضده بأمر أداء بالمطالبة بقيمة الشيك فى 22/5/2011 بعد اكتمال مدة التقادم فإن الدعوى المتعلقة بهذا الشيك تكون قد سقطت بالتقادم المذكور ولم يلحقها أى إجراء قاطع للتقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بالتقادم الصرفى بقالة إن هذا النوع من التقادم يقوم على قرينة الوفاء التى خلت الأوراق مما يدل على تحقق تلك القرينة رغم أن قانون التجارة الجديد المنطبق على تقادم الدعوى الحالية لم يتضمن نصاً شبيهاً بالنص الوارد بعجز المادة 194 من قانون التجارة الملغى الذى وإن كان لم ينص صراحة على قرينة الوفاء إلا أنه افترض تلك القرينة حين فرض اليمين – بناء على طلب الدائن – على المدين وورثته تأييداً لبراءة ذمتهم ومن ثم فإن الحكم إذ استصحب حكم المادة 194 من القانون السابق بشأن افتراض قرينة الوفاء وأعمله على أحكام التقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 531 من قانون التجارة الجديد ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بالتقادم يكون معيبا .ً قرينة الوفاء الموجز: سريان القانون بأثر فورى . مؤداه . انسحاب حكمه على ما يقع فى ظله من وقائع دون السابق عليه إلا بنص خاص . خضوع الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ومنها الشيك للتقادم الصرفى . مدته . سنة من تاريخ تقديمها للوفاء أو انقضاء ميعاد تقديمها . م 531/1 ق 17 لسنة 1999 المعدل . هذا التقادم لا يقوم على قرينة الوفاء على خالف ق التجارة السابق .
( الطعن رقم 6958 لسنة 84 ق – جلسة 18/5/2016)
القاعدة: المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 – السارى فى 14/7/2004 على أن " تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه " والنص فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون المعدل بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000 ، 150 لسنة 2001 ، 185 لسنة 2003 السارى من 3/7/2003 – على أن ينشر هذا القانون – رقم 17 لسنة 1999 – فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 2005 " ومن المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن القانون يسرى بأثر فورى مباشر فيحكم الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به دون السابقة عليه إلا بنص خاص يدل على أن المشرع فى قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ومنها – الشيك – وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه وأن هذا التقادم لا يقوم على قرينة الوفاء على خلاف حكم المادة 194 من قانون التجارة السابق .
الموجز : التقادم الثلاثى المنصوص عليه بالمادة 465/1 ق 17 لسنة 1999 . قيامه على قرينة قانونية هى الوفاء . شرطه . ألا يصدر من المدين ما يستخلص منه أن ذمته لا تزال مشغولة بالدين .
( الطعن رقم 7430 لسنة 76 ق ـ جلسة 22/1/2007 )
القاعدة : مفاد النص على التقادم الثلاثى المنصوص عليه أنه يقوم على قرينة قانونية هى أن المدين أوفى بما تعهد به ويشترط لقيام هذه القرينة ألا يصدر من المدين ما يستخلص منه أن ذمته لا تزال مشغولة بالدين كأن يعترف صراحة أو ضمناً بأن لم يسبق ليه الوفاء بالدين الموجز: تقادم الأوراق التجارية . قيامه على قرينة وفاء المدين بتعهده . سريانه على الدعاوى المراد بها حماية أحكام قانون الصرف .
( الطعن رقم 12823 لسنة 82 ق – جلسة 9/2/2014 )
القاعدة: يقوم تقادم الأوراق التجارية على قرينة قانونية هى أن المدين أوفى بما تعهد به وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التى تناط بها حماية أحكام الصرف وهى تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية .
الموجز: التقادم الصرفى . قيامه على قرينة الوفاء . على الملتزم فى الورقة التجارية الذى يدفع دعوى الصرف بالتقادم حلف اليمين .
( الطعن رقم 267 لسنة 75 ق ـ جلسة 27/6/2011 )
القاعدة: التقادم الصرفى يقوم على قرينة الوفاء وعلى الملتزمين فى الورقة التجارية الذين توجه إليهم دعوى الصرف ويكون من حقهم التمسك بالتقادم الصرفى تأييد براءة ذمتهم بحلف اليمين على أنه لم يكن فى ذمتهم شىء من الدين .
الموجز : ثبوت تمسك الطاعن بمذكرته لمحكمة الاستئناف بعدم أحقية المطعون ضدها في مطالبته بقيمة الشيك لكونه ضماناً سبق تقديمه للأخيرة بغرض تأكيد الوفاء بالالتزامات الواردة بالعقد المحرر بينهما . مفاده . إقرار الطاعن بعدم وفائه بالدين . أثره . عدم جواز التمسك بسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة بالتقادم الصرفي .
( الطعن رقم 896 لسنة 69 ق – جلسة 26/6/2001 – س 52 ص 987 )
القاعدة: إذ كان الثابت من المذكرة المقدمة من الطاعن لمحكمة الاستئناف بجلسة 17/8/ 1999 أنه تمسك فيها بعدم أحقية المطعون ضدها في مطالبته بقيمة الشيك – الذي دفع بسقوط حق المطعون ضدها فيه وفقا لحكم المادة 194 من قانون التجارة – لكونه شيك ضمان سبق أن قدمه للأخيرة بغرض تأكيد الوفاء بالالتزامات الواردة بالعقد المحرر بينهما في 10 / 12 / 1986 وهو ما ينطوي على إقرار منه بعدم وفائه بهذا الدين مما لا يجوز له من بعد التمسك بسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة بالتقادم الصرفي.
الموجز : اسييتناد المطعون ضييده فى أسييباب اسييتئنافه إلى ان الشيييكات محل النزاع تسييلمها الطاعن ضييييماناً لتسييييهيلات ائتمانية وليسييييت كأداة وفاء . مفاده . إقرار المطعون ضييييده بعدم وفائه بالدين .
أثره . عدم جواز التمسيييييييييييك بسيييييييييييقوط حق الطاعن فى المطالبة بالتقادم الصيييييييييييرفى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
( الطعن رقم 9242 لسنة 78 ق – جلسة 11 / 4 / 2016 )
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق والحكم المطعون فيه أن المطعون ضده استند فى أسباب استئنافه أن الشيكات موضوع النزاع تسلمها البنك الطاعن منه ضماناً لتسهيلات ائتمانية وليست كأداة وفاء ولم تدرج فى مديونياته بكشوف الحساب ولم يطالب بها الفهرس الموضوعى الطاعن رغم مرور ثلاث سنوات على استحقاقها ، وهو ما ينطوى على إقرار منه بعدم وفائه بهذا الدين مما لا يجوز له من بعد التمسك بسقوط حق الطاعن في المطالبة بالتقادم الصرفي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
انقطاع التقادم الصرفى :
" ما ينقطع به التقادم الصرفى "
الموجز: التقادم . انقطاعه بالمطالبة القضائية وبكل إجراء يقوم به الدائن للمطالبة بحقه فى مواجهة مدينه أمام الجهة المختصة .
( الطعن رقم 10208 لسنة 80 ق – جلسة 21/6/2017)
القاعدة: التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أو بكل إجراء يقوم به الدائن للمطالبة بحقه فى مواجهة مدينه أمام الجهة التي أناط بها الشارع الفصل فيما ينشأ من نزاع بشأنه ويترتب عليه ذات آثار المطالبة .
الموجز : صدور حكم بالدين أو تجديده بإقرار المدين به فى سند مستقل . مؤداه . انقطاع التقادم المنصوص عليه بالمادة 465 ق 17 لسنة 1999 . م 466/2 منه .
( الطعن رقم 443 لسنة 77 ق ـ جلسة 9/12/2013 )
القاعدة : النص فى المادة 466/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه " كما لا يسري التقادم المذكور إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في سند مستقل إقراراً يترتب عليه تجديد الدين " مفاده أن التقادم الصرفى المنصوص عليه بالمادة 465 من القانون السالف لا يسرى فى حالتين أولاهما أن يصدر حكم نهائى بالدين لصالح الدائن ، وثانيتهما إذا ما أقر المدين بالدين فى ورقة مستقلة عن الكمبيالة أو السند محل الدين ويترتب عليه تجديد الدين فى ذمته .
الموجز : الإقرار القاطع للتقادم . ماهيته . وجوب أن يكون كاشفاً عن نية الاعتراف بالحق المدعى به . م 384 مدنى .
( الطعن رقم ١٧٣٥١ لسنة ٨١ ق – جلسة ٧/١١/20١2 – س ٦٣ ص ١0٩٣ )
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدنى أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً فإن شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم ، إلا أن المقصود بالإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه آلخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته وإعفاء الآخر من إثباته ، فإنه يشترط في الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالحق المدعى به .
" ما لا ينقطع به التقادم الصرفى "
الموجز: انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية . م 383 مدنى . شرطه . صحة هذه المطالبة شكلا وموضوعا . عدم تحققه إلا بصدور حكم نهائى فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه . انتهاؤها بغير ذلك . أثره . زوال أثرها فى الانقطاع واعتبار التقادم الذى بدأ قبلها مستمرا . بدء سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص من وقت استحقاق الدين . م 381/1 مدنى .
"مثال".
( الطعن رقم 10208 لسنة 80 ق – جلسة 21/6/2017)
( الطعن رقم 4282 لسنة 66 ق – جلسة 28/7/2016 )
القاعدة: مناط قيام الأثر الذى يرتبه الشارع على إجراء قانوني معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما اشترطه القانون فيه ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدنى يستلزم صحة هذه المطالبة شكلا وموضوعا وهو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه أو بعضه أما انتهاؤها بغير ذلك بالقضاء برفضها أو بعدم قبولها يترتب عليه زوال ما كان لها من أثر في قطع التقادم واعتبار الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذى كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً وتبدأ مدة التقادم –فيما لم يرد فيه نص خاص – من وقت استحقاق الدين الفهرس الموضوعى على ما تقرره الفقرة الأولى من المادة 381 من ذات القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن تاريخ استحقاق آخر شيك من الشيكات محل المطالبة فى 13/4/1996 وأن تاريخ طلب الأداء الذى يعد أول إجراء قاطع للتقادم تم فى 29/11/0032 بعد اكتمال التقادم الخمسي مدته التى تكون قد اكتملت فى 12/4/2001 ولا أثر للدعوى رقم … لسنة 2000 شمال القاهرة الابتدائية التي أقامها الدائن –المطعون ضده – للمطالبة بحقه فى قطع هذا التقادم إذ إن القضاء الصادر فيها بعدم القبول يترتب عليه زوال ما كان لها من أثر فى قطع التقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم الخمسى على قول منه بأن الدعوى المشار إليها قد قطعت التقادم فإنه يكون معيباً .
الموجز : تقدم المطعون ضده بطلب استصدار أمر أداء قضى بإلغائه قبل اكتمال مدة التقادم. لا أثر له. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
( الطعن رقم 4282 لسنة 66 ق – جلسة 28/7/2016 )
القاعدة: إذ كان الثابت من الأوراق أن السند الإذنى محل التداعى مستحق فى 30/6/1985 ومن ذلك التاريخ يبدأ حساب مدة التقادم وكان المطعون ضده قد أقام دعواه بتاريخ 3/8/1994 أى بعد مضى أكثر من خمس سنوات فإن مدة التقادم تكون قد اكتملت ولا يقدح فى ذلك استصدار البنك المطعون ضده لأمر الأداء رقم … لسنة 1987 إذ إنه قُضِى بإلغائه بموجب الحكم فى التظلم رقم … لسنة 1987 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية الصادر بتاريخ 7/12/1993 ومن ثم فقد زال ما كان له من أثر فى قطع التقادم واعتبار الانقطاع كأن لم يكن ، وإذ خاليف الحكيييييم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن استصدر أمر الأداء فى الدعوى السابقة سالفة البيان يرتب أثره فى وقف التقادم خلال مدة نظرها مما يترتب عليه عدم اكتمال مدة التقادم رغم صدور حكم بإلغاء ذلك الأمر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الموجز: استحقاق الشيك سند الدعوى قبل سريان قانون التجارة الجديد. أثره. خضوعه للتقادم الخمسى المنصوص علية في المادة 194 ق التجارة القديم. تقدم المطعون ضده بطلب استصدار أمر أداء قضى بالغائه قبل اكتمال مدة التقادم . لا أثر له . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
( الطعن رقم 14590 لسنة 77 ق – جلسة 2/4/2014 )
القاعدة: إذ كان الثابت فى الأوراق أن الشيك محل التداعى مستحق السداد فى 20/10/1998 وتقدم المطعون ضده بطلب أمر الأداء – الراهن – فى 4/8/2005 وكانت أحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المتعلقة بالشيك بما فيها الأحكام الخاصة بالتقادم يعمل بها اعتباراً من 1/10/2005 ومن ثم فإن الأحكام المتعلقة بتقادم هذا الشيك سالف البيان بما فيها مدة التقادم وبدء سريانها وانقطاعها تحكمها الأحكام المنصوص عليها فى قانون التجارة القديم وهو التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 منه وليس أحكام قانون التجارة الجديد ، وإذ كان المطعون ضده لم يتقدم بطلب استصدار أمر الأداء إلا فى 4/8/2005 وذلك بعد اكتمال مدة التقادم سالفة البيان فإن الدعوى المتعلقة بهذا الشيك تكون قد سقطت بهذا التقادم الخمسى ولا يقدح فى ذلك أى أثر لأمر الأداء رقم … لسنة 2002 شمال القاهرة الابتدائية إذ إنه قد قضى فيه بتاريخ 27/11/2004 بإلغاء هذا الأمر وقد تأيد استئنافيا ، ومن ثم فقد زال ما يترتب عليه من أثر فى قطع التقادم واعتبار الانقطاع كأن لم يكن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
الموجز : التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى . عدم اعتباره إجراءً قاطعاً للتقادم . التنبيه القاطع للتقادم . ماهيته . مثال بشأن الأوراق التجارية .
( الطعن رقم 7757 لسنـة 87 ق ـ جلسة 24/4/2018 )
القاعدة : أن التكليف بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعتبر تنبيهًا قاطعًا للتقادم وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفى لترتيب هذا الأثر؛ إذ المقصود بالتنبيه الذى يقطع الفهرس الموضوعى التقادم هو التنبيه المنصوص عليه فى المادة 281 من قانون المرافعات الذى يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بالوفاء بالدين. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة قد أقيمت من المطعون ضدها وهى الدائن الأصلى المستفيد فى السند الإذنى على الطاعنة محررة السند التى تعتبر فى ذات مركز قابل الكمبيالة بالنسبة للمستفيد وذلك للمطالبة بقيمته فإنها تخضع للتقادم المنصوص عليه فى الفِقرة الأولى من المادة 465 من قانون التجارة وهى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، وكان الثابت فى الأوراق أن السند الإذنى أساس المطالبة فى الدعوى قد اشتمل على البيانات الإلزامية التى تطلبها قانون التجارة وأن ميعاد استحقاقه فى 22/10/2012، فإنه وبحساب التقادم من يوم بدايته، طبقًا للمقرر قانونًا، وهو تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ المطالبة القضائية بتقديم طلب إصدار أمر الأداء فى 1/11/2015 فتكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت دون أن يقطعها الإنذار المؤرخ 31/10/2015 الموجه من المطعون ضدها إلى الطاعنة، ويضحى الدفع بالتقادم سديدًا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم تأسيسًا على أن السند الإذنى موضوع التداعى لا يخضع للتقادم الصرفى وإنما للتقادم الطويل لخلوه من بيان مكان إنشائه ومكان الوفاء به على الرغم من أن هذين البيانين غير جوهريين ولا يترتب على تخلفهما انحسار وصف السند الإذنى عن الصك الخالى منهما وفقًا للمادة 469 من قانون التجارة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
الموجز : الطعن بالتزوير على الشيكات محل التداعى وانتهاء تقرير الطعن أن الطاعن محررها.
لا يعد إجراء قاطعاً للتقادم . علة ذلك .
( الطعن رقم ١٧٣٥١ لسنة ٨١ ق – جلسة ٧/١١/20١2 – س ٦٣ ص ١0٩٣ )
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن طعن بالتزوير على الشيكات محل التداعى وانتدبت المحكمة خبيراً لتحقيق الطعن ، أودع تقريره انتهى فيه أن الطاعن هو محرر هذه الشيكات صلباً وتوقيعاً ، فإن هذا الطعن وتلك النتيجة لا تحتمل بهذه المثابة اعترافاً من الطاعن بالمديونية موضوع هذه الشيكات ، ومن ثم لا يعد إجراء قاطعاً للتقادم .
" أثر إدراج الشيك فى قائمة تحقيق ديون المفلس "
الموجز : تقديم الطاعن بصفته ذات الشيكات محل الدعوى فى تفليسة المطعون ضده لإدراجها فى قائمة تحقيق الديون قبل انقضاء سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 158 لسنة 2003 بشأن تطبيق الأحكام الخاصة بالشيك . مؤداه . قطع التقادم . صدور حكم بالغاء شهر إفلاس المطعون ضده . أثره. سريان مدة تقادم مماثلة للمدة السابقة تبدأ من تاريخ الحكم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
( الطعن رقم 4493 لسنة 80 ق – جلسة 24/12/2019 )
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته تقدم بذات الشيكات محل الدعوى فى تفليسة المطعون ضده لإدراجها فى قائمة تحقيق الديون بتاريخ 5/2/2006 قبل انقضاء سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 158 لسنة 2003 بشأن تطبيق الأحكام الخاصة بالشيك اعتبارًا من 1/10/2005، فيقوم هذا التقدم بالدين فى التفليسة مقام المطالبة القضائية ويقطع التقادم ويسرى من اليوم التالى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع تقادم جديد مساو للمدة السابقة، وإذ صدر الحكم فى الاستئناف رقم … لسنة 119ق استئناف القاهرة بتاريخ 26 من أبريل سنة 2007 بإلغاء حكم شهر إفلاس المطعون ضده ورفض الدعوى فتسرى من هذا التاريخ مدة تقادم مماثلة للمدة السابقة وهى سنة، ولما كان الطاعن بصفته قد أقام الدعوى فى غضون عام 2007 فإن الدعوى تكون قد أقيمت قبل اكتمال مدة التقادم المنصوص عليها فى المادة 531(1) المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بالخطأ فى تطبيق القانون .
وقف التقادم الصرفى :
الموجز: وقف سريان التقادم . شرطه . وجود مانع لدى الدائن تستحيل معه المطالبة بحقه . أساس ذلك . م 383 مدنى . تقدير المانع من سلطة محكمة الموضوع . " مثال : بشأن تقادم دعاوى رجوع حامل الشيك " .
(الطعن رقم 16660 لسنة 85 ق – جلسة 21/9/2016 )
القاعدة: النص فى الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 – السارى فى 14/7/2004 على أن " تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه " وأن مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى على أنه " لا تسرى المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه …… " – على ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى – أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق – مادياً أو قانونياً – أن يطالب بحقه وأن المشرع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- لم ير إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل وترك أمر تقدير قيام المانع الذى يعتبر سببا لوقف سريان التقادم إلى محكمة الموضوع دون معقب متى اعتمدت على أسباب سائغة .
الموجز: الحكم الجنائى الصادر فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد قد يؤثر على المطالبة بقيمة الشيك . علة ذلك . انتهاء قاضى الموضوع إلى توقف الفصل فى دعوى المطالبة بقيمة الشيك على الحكم الجنائى . مؤداه . اعتبار الدعوى الجنائية مانعاً من المطالبة بقيمة الشيك ومن سريان تقادم الحق فى المطالبة بقيمة الشيك حتى صدور الحكم الجنائى البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر .
( الطعن رقم 4000 لسنة 82 ق – جلسة 19/6/2019 )
القاعدة: المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الحكم الجنائى الصادر فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد قد يؤثر على المطالبة بقيمة الشيك ومرد ذلك يرجع إلى تقدير قاضى الموضوع فإذا ما تبين له أن الفصل فى تلك المطالبة يتوقف على الحكم الجنائى اعتبرت الدعوى الجنائية مانعاً فى حكم المادة 382 من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه ويكون سقوط هذا الحق بالتقادم موقوفاً حتى صدور الحكم الجنائى النهائى البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر ولا تستأنف الدعوى المدنية سيرها إلا بزوال هذا المانع ويستوى فى ذلك أن تكون قد أقيمت أثناء نظر الدعوى الجنائية أو أقيمت بعد الفهرس الموضوعى انتهائها ورأت محكمة الموضوع – فى نطاق سلطتها التقديرية – أن تلك الدعوى الجنائية تعد مانعاً مؤقتاً لسريان التقادم طوال المدة التى دامت فيها المحاكمة الجنائية .