يتعين على الخصوم في الطعن بطريق النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 الذي رفع الطعن في ظله أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن وإلا أصبح النعي مفتقرا إلى دليله — الطعن رقم 16912 لسنة 88 ق
الطعن رقم 16912 لسنة 88 ق جلسة الأربعاء 15 مايو 2024- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 16912
- السنة القضائية
- 88
- تاريخ الجلسة
- 15 مايو 2024
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.