المشرع استوجب عند رفع الدعوى بتسليم العقارات بصفة أصلية إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى بإجراءات خاصة أبانها تفصيلا ثم نص على ألا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار — الطعن رقم 17955 لسنة 88 ق
الطعن رقم 17955 لسنة 88 ق جلسة السبت 24 فبراير 2024- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 17955
- السنة القضائية
- 88
- تاريخ الجلسة
- 24 فبراير 2024
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.