قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 218 من قانون المرافعات هي قاعدة أصلية من قواعد التقاضي تستهدف ألا يكون من شأن الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إلقاء العبء عليه — الطعن رقم 16227 لسنة 92 ق
الطعن رقم 16227 لسنة 92 ق جلسة الأربعاء 21 مايو 2025- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 16227
- السنة القضائية
- 92
- تاريخ الجلسة
- 21 مايو 2025
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.