المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يحسب لحصول الإجراء يوم حدوث الأمر المجرى للميعاد ولا ينقضى الميعاد إلا بإنقضاء اليوم الأخير منه فإذا وقع آخر الميعاد خلال عطلة رسمية فإنه يمتد إلى اليوم أول يوم من أيام العمل بعدها — الطعن رقم 3696 لسنة 65 ق
الطعن رقم 3696 لسنة 65 ق جلسة الخميس 24 ديسمبر 2020- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 3696
- السنة القضائية
- 65
- تاريخ الجلسة
- 24 ديسمبر 2020
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.