المشرع أوجب لإنهاء خدمة العامل بسبب الانقطاع عن العمل أن يكون الانقطاع بغير سبب مشروع وأن يسبق الإنهاء إنذار العامل كتابة بعد غياب خمسة أيام على الأقل في حالة الغياب المتصل، أو بعد غيابه عشرة أيام في حالة الغياب المتقطع — الطعن رقم 1014 لسنة 91 ق
الطعن رقم 1014 لسنة 91 ق جلسة الأحد 21 مايو 2023- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة العمالية
- رقم الطعن
- 1014
- السنة القضائية
- 91
- تاريخ الجلسة
- 21 مايو 2023
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.