المادة 44 من قانون الإثبات إذ نصت على أنه " إذا قضت المحكمة بصحه المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر الموضوع في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة " وقد دلت على أنه لا يجوز الحكم بصحه الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معا — الطعن رقم 12879 لسنة 90 ق
الطعن رقم 12879 لسنة 90 ق جلسة السبت 10 فبراير 2024- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 12879
- السنة القضائية
- 90
- تاريخ الجلسة
- 10 فبراير 2024
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.