الفقرة الأولى من المادة ٤٣٣ من القانون المدني تقضي بأنه إذا كان المبيع قد عين بمقداره في العقد كان البائع مسئولا عن نقص هذا المقدار بحسب ما يقضي به العرف ما لم يجر الاتفاق على غيره فإن مؤدى ذلك أن البائع يضمن للمشترى المقدار الذى تعين للمبيع بالعقد — الطعن رقم 16222 لسنة 91 ق
الطعن رقم 16222 لسنة 91 ق جلسة الإثنين 23 ديسمبر 2024- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 16222
- السنة القضائية
- 91
- تاريخ الجلسة
- 23 ديسمبر 2024
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.