يتعين على الطاعن بالنقض وفقا لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة ، وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض — الطعن رقم 917 لسنة 68 ق
الطعن رقم 917 لسنة 68 ق جلسة الإثنين 22 فبراير 2010- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 917
- السنة القضائية
- 68
- تاريخ الجلسة
- 22 فبراير 2010
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.