قضاء هذه المحكمة جرى على أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله فإذا باشر المحامي الإجراء قبل أن يستصدر توكيلا له من ذي الشأن الذي كلفه بالعمل — الطعن رقم 829 لسنة 53 ق
الطعن رقم 829 لسنة 53 ق جلسة الأربعاء 24 فبراير 1988- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 829
- السنة القضائية
- 53
- تاريخ الجلسة
- 24 فبراير 1988
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.