ذمة المدين لا تبرأ من الدين بمجرد إرساله حوالات بريدية بقيمته إلى الدائن بل بقبض الدائن قيمة هذه الحوالات فعلا وأن على المدين إذا ادعى براءة ذمته من الدين إثبات — الطعن رقم 77 لسنة 67 ق
الطعن رقم 77 لسنة 67 ق جلسة الأربعاء 7 أبريل 2004- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- دائرة الأحوال الشخصية
- رقم الطعن
- 77
- السنة القضائية
- 67
- تاريخ الجلسة
- 7 أبريل 2004
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.