استصدار المدين حكما من القضاء بالإيداع وفقا للمادة 336 من القانون المدني لا يعد من الشروط الحتمية لصحته فيجوز للمدين إيداع الشيء المعين بذاته مع إنذار الدائن بتسلمه على أن يخضع الأمر بعد ذلك لرقابة القضاء عند المنازعة في صحة الوفاء — الطعن رقم 7228 لسنة 54 ق
الطعن رقم 7228 لسنة 54 ق جلسة الأربعاء 20 مارس 1985- المحكمة
- النقض الجنائي
- الدائرة
- الدائرة الجنائية
- رقم الطعن
- 7228
- السنة القضائية
- 54
- تاريخ الجلسة
- 20 مارس 1985
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.