مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى — الطعن رقم 6118 لسنة 61 ق
الطعن رقم 6118 لسنة 61 ق جلسة الأربعاء 17 فبراير 1993- المحكمة
- النقض الجنائي
- الدائرة
- الدائرة الجنائية
- رقم الطعن
- 6118
- السنة القضائية
- 61
- تاريخ الجلسة
- 17 فبراير 1993
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.