المشرع أجاز للزوجة إذا ما ادعت على زوجها غيابه عنها سنة فأكثر، وتضررت فعلا من بعده عنها هذه المدة الطويلة أن تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر والطلقة هنا بائنة — الطعن رقم 6052 لسنة 56 ق
الطعن رقم 6052 لسنة 56 ق جلسة الأحد 5 أبريل 1987- المحكمة
- النقض الجنائي
- الدائرة
- الدائرة الجنائية
- رقم الطعن
- 6052
- السنة القضائية
- 56
- تاريخ الجلسة
- 5 أبريل 1987
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.