لا يجوز للمؤجر استعمال حقه في إخلاء المكان من المستأجر الأصلي إلا إذا أجره من الباطن دون إذن كتابي منه، ولا يجوز إثبات هذا الإذن بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها — الطعن رقم 5933 لسنة 52 ق
الطعن رقم 5933 لسنة 52 ق جلسة الأربعاء 23 مارس 1983- المحكمة
- النقض الجنائي
- الدائرة
- الدائرة الجنائية
- رقم الطعن
- 5933
- السنة القضائية
- 52
- تاريخ الجلسة
- 23 مارس 1983
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.