الشفيع بحكم كونه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع وبالتالي يحق له أن يتمسك بالعقد الظاهر فلا يحتج عليه بالعقد المستتر — الطعن رقم 5789 لسنة 72 ق
الطعن رقم 5789 لسنة 72 ق جلسة الأربعاء 18 مايو 2005- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية
- رقم الطعن
- 5789
- السنة القضائية
- 72
- تاريخ الجلسة
- 18 مايو 2005
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.