" لوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة — الطعن رقم 578 لسنة 74 ق
الطعن رقم 578 لسنة 74 ق جلسة الإثنين 24 مايو 2010- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 578
- السنة القضائية
- 74
- تاريخ الجلسة
- 24 مايو 2010
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.