يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه, وكانت العبرة في توافر هذه الصفة بحقيقة الواقع — الطعن رقم 575 لسنة 66 ق
الطعن رقم 575 لسنة 66 ق جلسة الإثنين 27 نوفمبر 2000- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- دائرة الأحوال الشخصية
- رقم الطعن
- 575
- السنة القضائية
- 66
- تاريخ الجلسة
- 27 نوفمبر 2000
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.