لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها — الطعن رقم 53 لسنة 52 ق
الطعن رقم 53 لسنة 52 قجلسة الأحد 8 يناير 1989
المحكمة
النقض المدني
الدائرة
الدائرة المدنية
رقم الطعن
53
السنة القضائية
52
تاريخ الجلسة
8 يناير 1989
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.
الاشتراك في ركاز مدفوع، ولك أن تختار: تجربة مجانية مدتها يوم واحد للتصفح والاطلاع فقط (دون نسخ أو تحميل أو طباعة)، أو الاشتراك مباشرة في الباقة التي تناسبك: