مفاد نص المادتين 226 ، 227 من القانون المدنى أن المشرع حدد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز 7% وفى حالة عدم الاتفاق عليها جعلها فى المسائل المدنية 4% وفى المسائل التجارية 5% وكان تحديد حد أقصى لسعر الفائدة إتفاقية كانت أم قانونية من قواعد النظام العام — الطعن رقم 5265 لسنة 79 ق
الطعن رقم 5265 لسنة 79 ق جلسة السبت 10 ديسمبر 2016- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 5265
- السنة القضائية
- 79
- تاريخ الجلسة
- 10 ديسمبر 2016
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.