يشترط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة أي يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم القبول ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض — الطعن رقم 5213 لسنة 82 ق
الطعن رقم 5213 لسنة 82 ق جلسة الثلاثاء 3 يونيو 2014- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 5213
- السنة القضائية
- 82
- تاريخ الجلسة
- 3 يونيو 2014
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.