مسئولية حارس الشيء المقررة بنص المادة 178 من القانون المدنى تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه افتراضا لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه إذا ثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير — الطعن رقم 5138 لسنة 70 ق
الطعن رقم 5138 لسنة 70 ق جلسة الإثنين 3 فبراير 2020- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 5138
- السنة القضائية
- 70
- تاريخ الجلسة
- 3 فبراير 2020
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.