لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم — الطعن رقم 5128 لسنة 63 ق
الطعن رقم 5128 لسنة 63 ق جلسة الإثنين 17 يناير 1994- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 5128
- السنة القضائية
- 63
- تاريخ الجلسة
- 17 يناير 1994
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.