إذا وردت عبارة النص عامة مطلقة فلا يجوز قصرها على حالات معينة واستبعاد حالات أخرى لما فى ذلك من تقييد لمطلق وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز لأنه متى كان النص عاما صريحا فى الدلالة على المراد منه فلا محل لتقييده أو تأويله — الطعن رقم 488 لسنة 69 ق
الطعن رقم 488 لسنة 69 ق جلسة الثلاثاء 8 فبراير 2011- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة التجارية
- رقم الطعن
- 488
- السنة القضائية
- 69
- تاريخ الجلسة
- 8 فبراير 2011
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.