يشترط لصحة الشهادة شرعا أن يكون الشاهد عدلا غير متهم في شهادته, فلا يجوز أن يكون في الشهادة جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه — الطعن رقم 462 لسنة 66 ق
الطعن رقم 462 لسنة 66 ق جلسة الإثنين 23 أبريل 2001- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- دائرة الأحوال الشخصية
- رقم الطعن
- 462
- السنة القضائية
- 66
- تاريخ الجلسة
- 23 أبريل 2001
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.