قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن البنك الذي يفتح اعتمادا مستنديا للوفاء بثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يعتبر وكيلا عن المشتري في الوفاء للبائع بقيمة الاعتماد كما لا يعتبر ضامنا أو كفيلا يتبع التزامه التزام عميله المشتري — الطعن رقم 443 لسنة 45 ق
الطعن رقم 443 لسنة 45 ق جلسة الإثنين 27 فبراير 1984- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 443
- السنة القضائية
- 45
- تاريخ الجلسة
- 27 فبراير 1984
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.