التظلم الاختياري من القرار الإداري لدى الجهة الإدارية التي أصدرته أو الجهات الرئاسية وفقا للقانون وفي خلال الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء إجراء ينقطع به سريان هذا الميعاد ولا يبدأ إلا بعد صدور القرار في التظلم وعلم المتظلم به علما يقينيا — الطعن رقم 44 لسنة 56 ق
الطعن رقم 44 لسنة 56 ق جلسة الثلاثاء 24 مايو 1988- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 44
- السنة القضائية
- 56
- تاريخ الجلسة
- 24 مايو 1988
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.