قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن البنك الذي يفتح اعتمادا مستنديا للوفاء بثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يعتبر وكيلا عن المشتري في الوفاء للبائع بقيمة الاعتماد كما لا يعتبر ضامنا أو كفيلا يتبع التزامه التزام عميله المشتري — الطعن رقم 4139 لسنة 52 ق
الطعن رقم 4139 لسنة 52 ق جلسة الثلاثاء 5 أكتوبر 1982- المحكمة
- النقض الجنائي
- الدائرة
- الدائرة الجنائية
- رقم الطعن
- 4139
- السنة القضائية
- 52
- تاريخ الجلسة
- 5 أكتوبر 1982
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.