للمشتري سواء سجل عقده أو لم يسجله أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر من البائع له صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته من الغير بالمعنى الذي تقصده المادة 244 من القانون المدني له أن يتمسك بتلك الصورية التي تتناول وجود العقد ذاته — الطعن رقم 4014 لسنة 66 ق
الطعن رقم 4014 لسنة 66 ق جلسة الخميس 30 يناير 1997- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 4014
- السنة القضائية
- 66
- تاريخ الجلسة
- 30 يناير 1997
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.