الطعن من الوارث في عقد البيع الصادر من المورث بأنه في حقيقته وصية وأنه لم يدفع فيه ثمن خلافا لما ذكر فيه إنما يعد طعنا منه بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر ومن حقه كوارث أن يثبت هذا الدفاع بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة — الطعن رقم 3824 لسنة 74 ق
الطعن رقم 3824 لسنة 74 ق جلسة الثلاثاء 4 فبراير 2014- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 3824
- السنة القضائية
- 74
- تاريخ الجلسة
- 4 فبراير 2014
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.