لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما حقيقيا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه — الطعن رقم 3759 لسنة 72 ق
الطعن رقم 3759 لسنة 72 ق جلسة الأربعاء 24 مارس 2004- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 3759
- السنة القضائية
- 72
- تاريخ الجلسة
- 24 مارس 2004
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.