في الفقه الحنفي - أن العدة قد تجب بالخلوة الصحيحة بلا دخول ولكن لا تصح فيها الرجعة, لأن الأصل في مشروعية العدة بعد الوطء هو تعرف براءة الرحم تحفظا عن اختلاط الأنساب — الطعن رقم 351 لسنة 70 ق
الطعن رقم 351 لسنة 70 ق جلسة الإثنين 16 ديسمبر 2002- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- دائرة الأحوال الشخصية
- رقم الطعن
- 351
- السنة القضائية
- 70
- تاريخ الجلسة
- 16 ديسمبر 2002
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.