الدعوى إذا انتهت المرافعة فيها ثم أجلت للنطق بالحكم من غير أن يرخص لأحد من الخصوم بتقديم مذكرات، فإن المحكمة لا يجوز لها أن تقبل مذكرة من أي منهم — الطعن رقم 342 لسنة 50 ق
الطعن رقم 342 لسنة 50 ق جلسة الخميس 26 يناير 1984- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 342
- السنة القضائية
- 50
- تاريخ الجلسة
- 26 يناير 1984
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.