لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما حقيقيا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، والمناط في تحديد الخصم هو توجيه الطلبات منه أو إليه — الطعن رقم 34 لسنة 63 ق
الطعن رقم 34 لسنة 63 ق جلسة الإثنين 25 نوفمبر 1996- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 34
- السنة القضائية
- 63
- تاريخ الجلسة
- 25 نوفمبر 1996
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.