حق الارتفاق يجوز التحرر منه إذا فقد كل منفعة للعقار المرتفق أو أصبحت فائدته محدودة لا تتناسب البتة من العبء الذي يلقيه على العقار المرتفق به — الطعن رقم 301 لسنة 48 ق
الطعن رقم 301 لسنة 48 ق جلسة الإثنين 19 يونيو 1978- المحكمة
- النقض الجنائي
- الدائرة
- الدائرة الجنائية
- رقم الطعن
- 301
- السنة القضائية
- 48
- تاريخ الجلسة
- 19 يونيو 1978
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.