يشترط لصحة الشهادات فيما يشترط فيه العدد أن تتفق مع بعضها, لأن باختلافها لا يوجد إلا شطر الشهادة, وهو غير كاف فيما يشترط فيه العدد, و — الطعن رقم 292 لسنة 63 ق
الطعن رقم 292 لسنة 63 ق جلسة الأربعاء 1 يوليو 1998- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- دائرة الأحوال الشخصية
- رقم الطعن
- 292
- السنة القضائية
- 63
- تاريخ الجلسة
- 1 يوليو 1998
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.