إذا انقضى عقد الإيجار الأصلي لأي سبب من الأسباب فإن عقد الإيجار من الباطن ينقضي حتما بانقضائه ولو كان التأجير من الباطن مأذونا به من قبل المؤجر — الطعن رقم 280 لسنة 46 ق
الطعن رقم 280 لسنة 46 ق جلسة الإثنين 7 يونيو 1976- المحكمة
- النقض الجنائي
- الدائرة
- الدائرة الجنائية
- رقم الطعن
- 280
- السنة القضائية
- 46
- تاريخ الجلسة
- 7 يونيو 1976
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.