لا يجب على الطاعن عند توجيه طعنه, إلا أن يختصم فيه خصومه المحكوم لهم, الذين أفادوا من الحكم, ما لم يكن اختصام باقي الخصوم واجبا بنص القانون — الطعن رقم 2716 لسنة 71 ق
الطعن رقم 2716 لسنة 71 ق جلسة الأربعاء 11 ديسمبر 2002- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 2716
- السنة القضائية
- 71
- تاريخ الجلسة
- 11 ديسمبر 2002
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.