مؤدى نص المادتين 203 / 1، 215 من القانون المدني أن الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا ولا يصار إلى عوضه وهو التنفيذ بطريق التعويض إلا إذ استحال التنفيذ العيني وقعود المدين عن تنفيذ التزامه الوارد بالعقد يعد في ذاته خطأ موجبا للمسئولية — الطعن رقم 260 لسنة 53 ق
الطعن رقم 260 لسنة 53 ق جلسة الأحد 20 ديسمبر 1987- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 260
- السنة القضائية
- 53
- تاريخ الجلسة
- 20 ديسمبر 1987
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.