يشترط لصحة الشهادات فيما يشترط فيه العدد أن تتفق مع بعضها لأن باختلافهما لا يوجد إلا شرط الشهادة وهو غير كاف فيما يشترط فيه العدد — الطعن رقم 26 لسنة 58 ق
الطعن رقم 26 لسنة 58 ق جلسة الثلاثاء 16 يناير 1990- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- دائرة الأحوال الشخصية
- رقم الطعن
- 26
- السنة القضائية
- 58
- تاريخ الجلسة
- 16 يناير 1990
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.