لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن — الطعن رقم 25268 لسنة 63 ق
الطعن رقم 25268 لسنة 63 ق جلسة الأحد 25 مايو 1997- المحكمة
- النقض الجنائي
- الدائرة
- الدائرة الجنائية
- رقم الطعن
- 25268
- السنة القضائية
- 63
- تاريخ الجلسة
- 25 مايو 1997
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.