حجية الشيء المحكوم فيه لا تقوم إلا فيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها — الطعن رقم 251 لسنة 48 ق
الطعن رقم 251 لسنة 48 ق جلسة الأحد 21 يناير 1979- المحكمة
- النقض الجنائي
- الدائرة
- الدائرة الجنائية
- رقم الطعن
- 251
- السنة القضائية
- 48
- تاريخ الجلسة
- 21 يناير 1979
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.