الحق في الاسترداد يسقط بالتقادم بانقضاء أقصر المدتين إما بانقضاء ثلاث سنوات تسري من اليوم الذي يعلم الدافع بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم قيام الالتزام أي من يوم الوفاء به — الطعن رقم 2420 لسنة 74 ق
الطعن رقم 2420 لسنة 74 ق جلسة الخميس 8 ديسمبر 2016- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة العمالية
- رقم الطعن
- 2420
- السنة القضائية
- 74
- تاريخ الجلسة
- 8 ديسمبر 2016
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.