الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع يقوم مقام عقد البيع الذي يترتب عليه أن يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته — الطعن رقم 23796 لسنة 66 ق
الطعن رقم 23796 لسنة 66 ق جلسة الأربعاء 4 نوفمبر 1998- المحكمة
- النقض الجنائي
- الدائرة
- الدائرة الجنائية
- رقم الطعن
- 23796
- السنة القضائية
- 66
- تاريخ الجلسة
- 4 نوفمبر 1998
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.