استصدار المدين حكما من القضاء بالإيداع وفقا للمادة 336 من القانون المدني لا يعد من الشروط الحتمية لصحته فيجوز للمدين إيداع الشيء المعين بذاته مع إنذار الدائن بتسلمه على أن يخضع الأمر بعد ذلك لرقابة القضاء عند المنازعة في صحة الوفاء — الطعن رقم 2352 لسنة 52 ق
الطعن رقم 2352 لسنة 52 ق جلسة الخميس 12 مارس 1987- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 2352
- السنة القضائية
- 52
- تاريخ الجلسة
- 12 مارس 1987
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.