المشرع الإسلامي وإن قصر في الأصل حق إيقاع الطلاق على الزوج إلا أنه إذا قضى القاضي بالتطليق في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها فإن فعله — الطعن رقم 226 لسنة 65 ق
الطعن رقم 226 لسنة 65 ق جلسة الإثنين 26 مايو 1997- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- دائرة الأحوال الشخصية
- رقم الطعن
- 226
- السنة القضائية
- 65
- تاريخ الجلسة
- 26 مايو 1997
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.